الأمم المتحدة

CAT/C/BGR/CO/6

Distr.: General

15 December 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

15 December 2017

Arabic

Original: English

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لبلغاريا *

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري السادس لبلغاريا (CAT/C/BGR/6) ف ي جلستيها 1590 و1593 (انظر الوثيقتين CAT/C/SR.1590 و1593)، المعقودتين في 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، واعتمدت في جلستها 1607، المعقودة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بالحوار الذي جرى مع وفد الدولة الطرف وبالردود الشفوية والمعلومات المكتوبة المقدَّمة ردا على الشواغل التي أثارتها اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ٢٢ آذار/مارس ٢٠١٢؛

(ب) الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، في 22 آذار/مارس 2012؛

(ج) الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، في 22 آذار/مارس 2012.

٤- وترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها في المجالات المتصلة بالاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) التعديلات التي أدخلت على المواد ٧٢ - ٧٤ وإدراج المادة ٧٤ (أ) الجديدة في القانون المتعلق بوزارة الداخلية، التي تشير، في جملة أمور، إلى معيار "الضرورة المطلقة" في استخدام موظفي إنفاذ القانون للأسلحة النارية أو القوة البدنية أو الأجهزة المساعدة، في ١ تموز/يوليه ٢٠١٢؛

(ب) التعديل الذي أُدخل على قانون الأجانب الذي يحظر احتجاز الأطفال غير المصحوبين بذويهم، في عام 2013؛

(ج) تعديل قانون المساعدة القانونية، الذي يقضي بتحسين فرص الفئات المحرومة اجتماعي اً، من الأفراد والجماعات، في الوصول إلى العدالة وتعزيز الرقابة على تقديم المساعدة القانونية عن طريق المحامين، واعتماد الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالهجرة واللجوء والإدماج المعتمدة للفترة 2015-2020 ؛

( د) التعديلات التي أُدخلت على قانون تنفيذ العقوبات والاحتجاز المؤقت، في كانون الثاني/يناير ٢٠١٧.

٥ - وترحب اللجنة أيضاً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية من أجل تفعيل أحكام الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

( أ) صدور المرسوم رقم 152 عن مجلس الوزراء الذي ينص على إضافة ثلاث وظائف في المكتب الوطني للمساعدة القانونية، في ١٧ تموز/يوليه ٢٠١٢، وتحديث آلية تقديم المساعدة القانونية عن طريق المحامين المناوبين وزيادة ميزانية المكتب الوطني للمساعدة القانونية بحوالي 2 مليون يورو منذ عام ٢٠١٣؛

(ب) إقرار وزير العدل لاستراتيجية منع ومكافحة الفساد في المديرية الرئيسية لتنفيذ الأحكام، في عام ٢٠١٢؛

( ج) اعتماد استراتيجية جمهورية بلغاريا الوطنية لإدماج الروما (2012 ‑ 2020 ) ، التي تشير، في جملة أمور، إلى مكافحة خطاب الكراهية في وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية؛

(د) اعتماد وزارة الداخلية للأمر المتعلق باستخدام القوة والوسائل الخاصة، في عام ٢٠١٥؛

( هـ) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة الفساد للفترة ٢٠١٥ - 2020، في نيسان/أبريل ٢٠١٥، وإنشاء مجلس وطني معني بسياسات مكافحة الفساد، في أيار/مايو ٢٠١٥؛

( و) اعتماد مجلس الوزراء للبرنامج الوطني لمنع العنف العائلي وحماية ضحاياه، بالصيغة التي قدمتها وزارة الداخلية، في ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠١٥؛

( ز) اعتماد الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالهجرة واللجوء والإدماج للفترة ٢٠١٥ - 2020، في ١٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٥؛

( ح) اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة ٢٠١٧ - 2021.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المُعلّقة منذ الجولة السابقة

٦ - طلبت اللجنة إلى بلغاريا، في الفقرة ٣٥ من ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/BGR/CO/4-5)، موافاتها بمزيد من ال معلومات عما حددته ف ي الفقرة 9 من جوانب تثير القلق بوجه خاص، فيما يتعلق بتمتع الأشخاص المحرومين من الحرية بالضمانات القانونية الأساسية، الذي أُشير إليه في الفقرة 10، ولجوء موظفي إنفاذ القانون إلى الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة النارية، المشار إليه في الفقرة 28، ومظاهر التمييز والتعصب، بما في ذلك استهداف أقليات قومية ودينية وجنسية معينة بخطاب الكراهية وأعمال العنف. وتعرب اللجنة عن تقديرها لرد المتابعة المقدم من الدولة الطرف بشأن هذه المسائل والمعلومات الجوهرية المقدمة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2012 (CAT/C/BGR/CO/4-5/Add.1) . وفي ضوء هذه المعلومات، ترى اللجنة أن التوصيات الواردة في الفقرات ٩ و١٠ و٢٨ المذكورة أعلاه قد نفذت جزئيا ً (انظر الفقرات ٩ - ١٢ و٢٩ و٣٠ من هذه الوثيقة).

تعريف التعذيب وإدراج التعذيب بوصفه جريمة منفصلة في القانون الجنائي

٧- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قبلت، أثناء الاستعراض الدوري الشامل الذي جرى في أيار/مايو ٢٠١٥، التوصيةَ التي تدعو إلى اعتماد تعريف للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في الاتفاقية لكنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم تضمين القانون الجنائي حتى الآن، تعريف اً شامل اً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة ١ من الاتفاقية. ويساورها القلق أيض اً لأن القانون لا يجرم التعذيب بوصفه جريمة منفصلة، ولأن الأفعال التي تُعد من ضروب تعذيب لا يزال مرتكبوها يحاكمون بموجب مواد مختلفة من القانون الجنائي. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي التي لا تخضع للتقادم حتى الآن دون غيرها (المادتان ١ و٤).

٨- تكرر اللجنة توصيتها السابقة إلى الدولة الطرف ( CAT/C/BGR/CO/4-5 ، الفقرة 8) بأن تعتمد تعريفاً للتعذيب يتناول جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وينبغي لها أيض اً أن تتخذ تدابير فعالة لإدراج التعذيب بوصفه جريمة منفصلة ومحددة في تشريعاتها و أن تضمن تناسب العقوبات المفروضة على مرتكبي أ ع م ال التعذيب مع خطورة هذه الجريمة، على النحو المبين في المادة ٤ ( ٢) من الاتفاقية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2 ( 2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، الذي يشير إلى أن التناقضات الخطيرة بين التعريف المحدد في الاتفاقية وذلك الوارد في القانون المحلي يؤدي إلى ثغرات فعلية أو محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف عدم خضوع مبدأ حظر التعذيب حظر اً مطلقا ً لإمكانية التقييد، وعدم خضوع أ ع مال التعذيب لأي قانون من قوانين التقادم.

الضمانات القانونية الأساسية

٩- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) استمرار تطبيق الاحتجاز الإداري لمدة 24 ساعة، الذي لا يدخل في نطاق الإجراءات الجنائية، في حق الأشخاص الموقوفين في مراكز الشرطة قبل أن يوجه إليهم الاتهام رسمي اً بارتكاب جريمة معينة، واستجواب الشرطة لهم أثناء هذا الاحتجاز من دون أن تتاح لهم إمكانية الاتصال بمحام، وذلك في ظروف يكونون فيها أكثر عرضة لسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون؛

(ب) ورود تقارير تفيد بأن الأشخاص الموقوفين لا يبلغون في معظم الأحيان بالحقوق المكفولة لهم في إطار الإجراءات الجنائية، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بمحام؛ وبأنهم يتعرضون للتلاعب والتهديد وسوء المعاملة في إطار جهود لا تكل في سبيل ثنيهم عن نيل الحقوق المنصوص عليها في بيان الحقوق؛ وبأن أكثر من ٧٠ في المائة من الأشخاص المحتجزين لا تتاح لهم إمكانية الاستعانة بمحام منذ بداية الإجراءات الجنائية؛ وبأن التمثيل القانوني لا يتسنى لبعضهم في جميع الإجراءات الجنائية المتخذة في حقهم؛

(ج) عدم إتاحة إمكانية الاستعانة بمحام للأشخاص المحتجزين، في أغلب الأحيان، إلا في نهاية مدة الاحتجاز الإداري التي تستغرق 24 ساعة، وحضور أحد رجال الشرطة المقابلات التي تجري مع المحامي ؛

(د) ورود تقارير تفيد بأن محامي الدفاع العام المناوبين ال ذين يُختارون من سجل المساعدة القانونية الوطني غير مستقلين عن الشرطة وبأنه لا توجد أي ضمانة تكفل حصول الأشخاص المحتجزين على مساعدة محامي الدفاع العام الذي يختارونه؛

(هـ) ورود تقارير تفيد بأن الإصابات التي تُعاين على الأشخاص المودعين في مرافق الاحتجاز رهن التحقيق يُغفل تسجيلها في السجلات الطبية، وبأن الفحوص الطبية غالب اً ما تُجرى في حضور رجال الشرطة، وبأن نتائج هذه الفحوص لا تُسجل بالشكل السليم أو لا تسجل على الإطلاق (المواد 2 و12-14 و16).

١٠- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية ضد التعذيب في القانون وكذلك في الممارسة العملية لجميع الأشخاص المحتجزين، بمن فيهم الأشخاص الموقوفون والأشخاص رهن الاحتجاز الإداري، منذ اللحظة الأولى لحرمانهم من الحرية، وفقاً للمعايير الدولية . وينبغي للدولة الطرف أن ترصد مدى توفير هذه الضمانات للمحرومين من حريتهم وأن تكفل اتخاذ إجراءات تأديبية أو عقوبة مناسبة أخرى في حق أي موظف لا يوفرها عملياً . وينبغي أن تشمل الضمانات حق المحتجزين فيما يلي :

(أ) إبلاغهم فورا ً ، شفويا ً وخطيا ً ، بحقوقهم بلغة يفهمونها، بما في ذلك عن طريق تسليمهم بيان الحقوق مكتوب اً. وتوضيح أسباب توقيفهم والتهم المنسوبة لهم؛ والتوقيع على ورقة تؤكد أنهم فهموا المعلومات التي قدِّمت إليهم؛

(ب) إتاحة الإمكانية لهم للاستعانة فور اً وفي إطار السرية بمحام يكون مستقلا ً عن الشرطة، أو للحصول على المساعدة القانونية المجانية عند الحاجة منذ اللحظة الأولى لحرمانهم من الحرية، بما في ذلك أثناء الاحتجاز الإداري لمدة ٢٤ ساعة، وفي جميع مراحل الاحتجاز؛

(ج) طلب الخضوع لفحص طبي على يد طبيب مستقل وإجراء هذا الفحص في إطار السرية فضل اً عن حقهم في الخضوع لفحص طبي أولي في غضون ٢٤ ساعة من وصولهم إلى مكان الاحتجاز وفي تسجيل أي إصابات تعاين عليهم عند وصولهم وتسجيل نتائج هذا الفحص على النحو الواجب في السجل الطبي؛

(د) الاتصال على الفور بأحد أفراد الأسرة أو أي شخص آخر يختارونه لإبلاغه بأمر احتجازهم بعد توقيفهم مباشرة؛

(هـ) المثول فوراً أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة في غضو ن 48 ساعة من توقيفهم ؛

(و) الطعن في شرعية احتجازهم من خلال إجراء المثول أمام القضاء وفي تسجيل واقعة الاحتجاز في سجل يحفظ في مكان الاحتجاز وفي سجل مركزي للأشخاص المحرومين من حريتهم يتاح الاطلاع عليهما لمحاميهم وأفراد أسرهم، وفقاً لمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن .

الاستخدام المفرط للقوة والإفلات من العقاب عن أعمال التعذيب وسوء المعاملة

١١- يساور اللجنة القلق بشأن ورود تقارير تفيد ما يلي :

(أ) زيادة لجوء موظفي إنفاذ القانون إلى الاستخدام المفرط للقوة، ولا سيما في سجون صوفيا وبورغاس ، بما في ذلك تعمد استخدامها، ضد الأشخاص لحظة توقيفهم وفي وحدات الاحتجاز التابعة للشرطة أثناء الاحتجاز الإداري وفترة التحقيق الأولي اللاحقة، ويشمل ذلك النساء والأحداث؛

(ب) تعرض شخص واحد من بين كل ثلاثة أشخاص محتجزين في مراكز الشرطة للاعتداء البدني في هذه المراكز، ويمكن أن يبلغ الاعتداء درجة من الشدة تصل إلى حد التعذيب، وقد يشمل الضرب وربط الأيدي بالأصفاد إلى أشياء ثابتة واستخدام الهراوات وأسلحة الصعق الكهربائي، وتعرض الأشخاص المنتمين إلى جماعة الروما ، بحسب المزاعم، للاعتداء البدني بنسبة تبلغ ضعف ما يتعرض له أبناء الإثنيات البلغارية؛

(ج) ورود مزاعم عن عدم احتفاظ الشرطة بسجل لاستخدام القوة أو الوسائل الخاصة ضد الأشخاص المحتجزين وعن إغفال تسجيل الإصابات؛

(د) ندرة الحالات التي تعرض فيها أفراد الشرطة الذين استخدموا القوة على نحو مخالف للقانون ضد الأشخاص الموقوفين والمحتجزين للملاحقة القضائية والعقوبة، وفرض عقوبات مخففة، من قبيل الغرامات والأحكام الصادرة مع وقف التنفيذ، على من يدان منهم بتعذيب الأشخاص المحتجزين أو بإساءة معاملتهم، لأنهم غالب اً ما يلاحقون بسبب الإصابات الجسدية الطفيفة فقط (المواد ٢ و١٢ - ١٤ و١٦).

١٢- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إصدار بيان علني على أعلى المستويات تجدد فيه التأكيد بشكل لا لبس فيه عدم التسامح بشأن الإفلات من العقاب عن أعمال التعذيب وسوء المعاملة؛ والإعلان عن إجراء تحقيقات والشروع فور اً في مقاضاة مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة، بمن في ذلك الأشخاص المسؤولون عن إصدار الأوامر في جميع الحالات؛ والإعلان بأن أي شخص يرتكب أعمال تعذيب أو يتواطأ بشكل من الأشكال على ارتكابها أو يوافق عليها سيعتبر مسؤول اً بصفة شخصية أمام القانون ويُقاضى جنائي اً وتتخذ في حقه العقوبات المناسبة؛

(ب) تنفيذ وإنفاذ الأمر المتعلق باستخدام القوة والوسائل الخاصة الذي اعتمدته وزارة الداخلية في عام ٢٠١٥، وموافاة اللجنة بمعلومات محدثة عن صياغة المبادئ التوجيهية المنهجية المتعلقة باستخدام القوة البدنية والوسائل الخاصة؛

(ج) توفير التدريب لأفراد الشرطة وموظفي السجون فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وبمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن؛

(د) ضمان إجراء تحقيق فوري وفعال ونزيه في جميع التقارير التي ترد عن أعمال التعذيب وسوء المعاملة المنسوبة لموظفين عموميين، بمن فيهم أفراد الشرطة، على أن تتولى التحقيق آليةٌ وطنية مستقلة لا يكون فيها للمحققين أي صلة مؤسسية أو هرمية بالجناة المزعومين؛

(هـ) ضمان وقف جميع الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق بسبب ارتكاب أعمال التعذيب أو سوء المعاملة عن العمل فوراً وطيلة فترة التحقيق، مع ضمان مراعاة مبدأ افتراض البراءة؛

(و) ضمان تجهيز جميع قاعات الاستجواب بمراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلد بنظام الدائرة التلفزيونية المغلقة والمعدات التي تكفل تسجيل جلسات الاستجواب بالصوت والصورة؛ وإتاحة إمكانية الاطلاع على الأشرطة المصورة للمتهمين ومحاميهم، من دون فرض أي تكاليف على المدعى عليه؛ والسماح بإمكانية استخدامها كدليل في المحكمة؛

(ز) ضمان الاحتفاظ بسجلات لحالات التعذيب وسوء المعاملة التي يتسنى تسجيلها؛

(ح) موافاة اللجنة، في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف، ببيانات محدثة عن عدد الشكاوى الواردة بشأن ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين العموميين، مع تقديم معلومات محددة عن الخطوات المتخذة للتحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة المزعومة، وعن أي ملاحقات قضائية بوشرت وعما أسفرت عنه من أحكام الإدانة وعقوبات، بما في ذلك العقوبات التأديبية، وكذلك عن أي شكل من أشكال الإنصاف التي استفاد منها الضحايا .

ظروف الاحتجاز

١٣- تحيط اللجنة علما ً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف إغلاق معظم مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة الواقعة تحت الأرض، وتنفيذ أعمال تجديد في بعض مرافق الاحتجاز الموجودة ونقل الأشخاص من مرافق إلى أخرى، لكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن ظروف الاحتجاز في السجون وفي مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة لم تتحسن كثير اً خلال الفترة قيد الاستعراض. ويساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم تحسُّن الظروف المادية في معظم أماكن الاحتجاز، ولا سيما في سجون صوفيا وبورغاس وفارنا، التي وصفت بأنها غير صالحة للإيواء. وتشمل الظروف المادية التي تحتاج إلى تحسين ما يلي: المباني والهياكل الأساسية المتداعية؛ والاكتظاظ؛ وانخفاض مستويات الملاك الوظيفي في السجون؛ وانعدام النظافة الصحية وعدم كفاية المرافق الصحية ومرافق الصرف الصحي؛ و تعذر إمكانية الوصول إلى المراحيض ليل اً في بعض أماكن الاحتجاز؛ وعدم كفاية فرص الحصول على الماء الساخن والوصول إلى الحمامات؛ ونقص التدفئة والمياه والأثاث والأفرشة والتهوية في الزنزانات وضعف الإضاءة الطبيعية والاصطناعية؛ وانقطاع التيار الكهربائي؛ وضعف كمية ونوعية الطعام والمياه الصالحة للشرب؛ وعدم كفاية حيز المعيشة المتاح لكل سجين والأنشطة المفيدة والتمارين الرياضية؛ ونقص الرعاية الصحية؛

(ب) الافتقار إلى موظفي الحراسة المدربين وورود تقارير عن سلوك موظفي السجون العدواني تجاه السجناء، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة والوسائل الخاصة وضرب السجناء في الزنزانات، وهو ما يعد من ضروب سوء المعاملة؛ وعدم وجود آلية فعالة لتقديم الشكاوى؛

(ج) ورود تقارير تفيد بأن نظام السجون يعاني من الفساد مما يضطر السجناء إلى دفع المال لموظفي السجن مقابل الحصول على الخدمات المنصوص عليها في القانون، وعدم إلغاء نظام نوبات العمل لمدة ٢٤ المطبق على موظفي السجون؛

(د) نقص الخدمات الطبية، بما في ذلك الفحوص الطبية الخارجية، وعدم اتساق البيانات الواردة في الملفات الطبية وقِلَّتها، ومحدودية فرص الحصول على المساعدة المتخصصة، وعدم تسجيل الإصابات إلا لماماً واستخدام القوة والوسائل الخاصة؛

(هـ) وقوع حوادث عنف بين السجناء بشكل متكرر، ولا سيما في سجون صوفيا وبورغاس وفارنا، وارتفاع عدد حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز (المواد ٢ و١٠ - ١٤ و١٦).

١٤- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (انظر CAT/C/BGR/CO/4-5 ، الفقرة 21)، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود وزيادة الموارد ا لمالية لمواءمة ظروف العيش في مرافق الاحتجاز مع المعايير الدولية مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ب) التعجيل بتنفيذ الاستراتيجية الرامية إلى إصلاح أماكن الاحتجاز وزيادة الموارد المالية اللازمة لذلك؛ وتعزيز برنامج الاستثمار لبناء وتجديد وتحديث مرافق نظام السجون ومراقبة السلوك؛ وتنفيذ المشاريع الرامية إلى بناء سجون جديدة؛

(ج) إجراء استعراض جذري للنهج الذي تتبعه في الحرمان من الحرية؛ و التخفيف من حالة الاكتظاظ في السجون؛ واح ترام الأطر الزمنية المحددة لإصلاح المرافق الموجودة وتجديدها ونقل مكانها والتعجيل ببناء أماكن احتجاز جديدة؛ وتسريع التدابير الرامية إلى توفير الحيز المعيشي الكافي لكل سجين وفق اً للمعايير الدولية؛

(د) زيادة مخصصات الميزانية المرصودة للمنافع الأساسية المقدمة للمحتجزين، مثل الحصول على خدمات النظافة الصحية الكافية، بما في ذلك مرافق الاستحمام والمراحيض ونظام الصرف الصحي الفعال والحصول على المياه؛ والتدفئة الكافية والتهوية والإضاءة الطبيعية والاصطناعية؛ وتوفير ما يكفي من الطعام بجودة مناسبة والمياه الصالحة للشرب؛ وتوفير الأثاث والأفرشة الذي يفي بالغرض في الزنزانات . وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيض اً إتاحة ممارسة الأنشطة المفيدة والتمارين الرياضية لجميع الأشخاص المحتجزين، بمن فيهم المحتجزون في الحبس الانفرادي؛

(هـ) السماح لهيئات الرصد المستقلة، بما في ذلك مكتب أمين المظالم بوصفه يمثل الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وكذلك لسائر الآليات المستقلة والمحايدة، بما في ذلك الهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بالقيام بزيارات مباغتة إلى جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك وحدات الاحتجاز التابعة للشرطة، من أجل مقابلة الأشخاص المحتجزين على انفراد وتلقي شكاوى السجناء بشأن ظروف احتجازهم ومعاملتهم، وضمان عدم تعرض السجناء لأعمال انتقامية، ومتابعة هذه الشكاوى على نحو فعال؛

(و) تعزيز الجهود من أجل استحداث تدابير غير احتجازية في نظام العقوبات الجنائية تُطبَّق كبديل عن الاحتجاز، طبقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ز) زيادة عدد موظفي السجون المؤهلين؛ وتوفير التدريب المستمر، بما في ذلك التدريب بشأن أحكام الاتفاقية وإدارة السجون، بما في ذلك منع حوادث العنف بين السجناء؛ واتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء نظام نوبات العمل لمدة ٢٤ ساعة المطبق على موظفي السجون؛ وإجراء تحقيقات فورية ومستقلة مع موظفي الدولة المسؤولين عن مشكلة الفساد في نظام السجون؛

(ح) إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في جميع حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز؛ وإتاحة الاطلاع على نتائج تلك التحقيقات لعامة الجمهور؛ ومقاضاة المسؤولين عن انتهاك أحكام الاتفاقية الذي أسفر عن وقوع هذه الوفيات وإنزال العقوبات المناسبة بهم في حال ثبتت إدانتهم؛ وضمان تولي جهات مستقلة إجراء فحوص الطب الشرعي في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز؛ وتقديم تقارير التشريح إلى أفراد أسر المتوفين والسماح لهم بتكليف جهة مستقلة لإجراء عمليات تشريح إذا طلبوا ذلك؛ وضمان موافقة محاكم الدولة الطرف على استخدام نتائج فحوص الطب الشرعي وعمليات التشريح المستقلة كأدلة في القضايا الجنائية والمدنية؛

(ط) تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للسجناء؛ وإخضاع الأشخاص لفحص طبي فور دخولهم إلى مرافق الاحتجاز وبعد عمليات نقلهم، من أجل كشف الأمراض المعدية ومنع انتشارها في جملة أمور أخرى؛ وتوظيف المزيد من الأطباء المؤهلين؛ وحفظ الملفات الطبية كما ينبغي، بما في ذلك السجلات المستخدمة لتسجيل الإصابات؛ ووضع قواعد تحدد كيفية معالجة الطلبات المقدمة من السجناء للحصول على المساعدة الطبية؛ وتيسير إحالة الحالات المرضية إلى الأقسام المتخصصة الخارجية، بما في ذلك خدمات الرعاية النفسية وطب الأسنان؛ وإنهاء اللجوء إلى تقييد السجناء الذين يحالون إلى مؤسسات الرعاية الطبية الخارجية بالأصفاد أو تكبيل حركتهم بطرق أخرى.

معاملة الأشخاص المودعين في المؤسسات الاجتماعية، بمن في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية

١٥- يساور اللجنة القلق بشأن ورود تقارير تفيد ما يلي:

(أ) استمرار إسقاط الأهلية القانونية عن الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والإعاقة النفسية  -  الاجتماعية في البيئات المؤسسية الطبية الحكومية والبلدية وعدم تمتعهم بالضمانات القانونية الإجرائية والموضوعية الكافية وبالضمانات الإجرائية اللازمة لحماية أنفسهم من القيود غير المتناسبة والتمتع بالحق في السلامة العقلية والبدنية؛

(ب) وجود نسبة عالية من الحالات التي يطبق فيها إجراءُ إيداع الأشخاص في المؤسسات كره اً تطبيقاً غير مناسب أو لا لزوم له؛ وغياب السبل التي تتيح للأشخاص الذين أسقطت أهليتهم القانونية إمكانيةَ الطعن في الانتهاكات التي تطال حقوقهم؛ وعدم وجود آلية مستقلة لرصد مؤسسات الصحة العقلية أو تفتيشها؛ والاستمرار في إقامة هذه المؤسسات في المناطق النائية؛

(ج) استمرار تطبيق إجراءات القبول ونظم الوصاية بمشاركة مسؤولين يعملون في المؤسسات التي يُحجز فيها الأشخاص ذوو الإعاقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تضارب في المصالح وحالة احتجاز بحكم الواقع؛ واتخاذ قرار الإيداع في المؤسسات بناء على طلب أشخاص آخرين غير الشخص ذي الإعاقة؛

(د) الاستخدام المفرط للأدوية والمواد الكيميائية الكابحة؛ وإكراه الأشخاص على أنواع غير رضائية وتقحمية ذات مفعول لا رجعة فيه من العلاج النفسي والأدوية مثل العقاقير المضادة للذهان؛ ووقوع حالات عنف بين المرضى، بما في ذلك سلوك تدمير الذات؛ واعتماد الموظفين للسلوك العقابي بحسب العاهة التي يعاني منها الشخص؛

(هـ) وجود ظروف مادية في بعض المؤسسات تصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وتشمل وجود أماكن مجهزة بالأقفاص، ونقص الأثاث، وتدني مستوى النظافة الصحية، وصعوبة الوصول إلى المرافق الصحية؛

(و) عدم تجديد الاتفاقات المبرمة بين الوزارات المسؤولة عن الرعاية الصحية والعمل والسياسة الاجتماعية والتعليم والعلوم ومؤسسات المجتمع المدني، مما يضعف قدرتها على رصد هذه المؤسسات؛

(ز) تعرض الأطفال المودعين في مراكز إيواء الأطفال ذوي الإعاقة العقلية والإعاقة النفسية - الاجتماعية للإهمال والتحرش والعنف.

١٦- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان ورود أحكام في التشريعات الوطنية تنص على توفير ضمانات الحماية القانونية الفعالة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والإعاقة النفسية - الاجتماعية فيما يخص إيداع الأشخاص كره اً في المستشفيات المدنية، ويشمل ذلك المراجعة القضائية الفعالة، وكذلك فيما يخص إكراههم على تلقي ا لعلاج النفسي والطبي في مؤسسات الطب النفسي، بما في ذلك المواد الكيميائية الكابحة والقيود المادية؛

(ب) استعراض الوضع القانوني للمرضى وضمان طلب موافقة المرضى بشأن الإيداع في المستشفى والخضوع للعلاج الطبي النفسي على حد سواء، وضمان السماح لهم باستخدام حق الطعن في القرار في حال تقرر إيداعهم في المستشفيات وإخضاعهم للعلاج دون رضاهم؛

(ج) ضمان تمتع المريض بالحق في أن يستمع إليه شخصياً القاضي الذي أمر بإيداعه في المستشفى وضمان استئناس المحكمة دائماً برأي طبيب نفساني غير تابع لمؤسسة الأمراض النفسية التي يُودع فيها المريض؛

(د) ضمان قيام هيئة خارجية منتدبة تكون مستقلة عن السلطات الصحية بزيارات منتظمة لمؤسسات الطب النفسي، وإنشاء آلية مستقلة لتقديم الشكاوى؛

(هـ) النظر في اعتماد بدائل أقل تقييد اً من الحجز القسري للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والإعاقة النفسية - الاجتماعية ؛

(و) إجراء تحقيق فعال وفوري ونزيه في جميع الشكاوى المتعلقة بإساءة معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والإعاقة النفسية - الاجتماعية في مؤسسات الطب النفسي، وتقديم الجناة إلى العدالة وإنصاف الضحايا؛

(ز) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع جميع أشكال سوء المعاملة في مؤسسات الطب النفسي والمؤسسات الأخرى؛ وضمان مراعاة الاحتياجات الطبية بصرامة في استخدام الأدوية وعدم الإفراط في استخدامها، بطرق منها إنشاء آليات للتفتيش الداخلي؛ ومراعاة مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية.

عدم التحقيق في وفاة 238 طفل اً من ذوي الإعاقة العقلية

١٧- تشعر اللجنة بقلق بالغ بشأن رد الدولة الطرف المتعلق بعدم التحقيق في وفاة ٢٣٨ طفل اً من ذوي الإعاقة العقلية خلال الفترة 2000-2010، تعود وفاة ثلاثة أرباعهم لأسباب يمكن منعها، ووفاة طفلين آخرين في ظروف مماثلة في مؤسسة ميدفين قبل أن تنظر اللجنة في التقرير السابق للدولة الطرف بفترة قصيرة. وتشعر اللجنة بالجزع إزاء بيان الدولة الطرف الذي يفيد بأن عمليات التفتيش الـ 22 التي خضعت لها المؤسسات المعنية لم تثبت تعرض الأطفال لمعاملة غير إنسانية على أيدي موظفي المؤسسات المتخصصة، وبأن كل ما كشفت عنه هو وجود بعض الثغرات في اللوائح القانونية التي سمحت بدفن بعض الأطفال من دون إجراء عمليات تشريح.

١٨- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبادر، على وجه الاستعجال، إلى فتح تحقيق في حالات وفاة ٢٣٨ طفل اً في مؤسسات متخصصة وفي وفاة طفلين في مؤسسة ميدفين وأن توافيها بنتائج تلك التحقيقات و تطلعها على أي إجراءات ترتبت عنها بحلول ٦ كانون ال أول/ديسمبر ٢٠١٨.

مؤسسة أمين المظالم والآلية الوقائية الوطنية

١٩- تعرب اللجنة عن قلقها لاعتماد مكتب أمين المظالم، الذي يقوم مقام الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، في المركز "باء" من اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لأنها لا تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وهو ما ينطبق أيض اً على لجنة الحماية من التمييز التي تمثل المؤسسة الوطنية الثانية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيض اً بشأن خفض ميزانية الآلية الوقائية الوطنية وافتقار هذه الآلية للموظفين الكافين لاضطلاعها بولايتها على نحو فعال. ويساور اللجنة القلق كذلك لعدم قدرة هذه الآلية على القيام بزيارات متكررة إلى جميع الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم، مثل مرافق الاحتجاز رهن التحقيق، ومراكز الإقامة المؤقتة المخصصة للأجانب، وإصلاحيات الأحداث والمؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والإعاقة النفسية - الاجتماعية ، ولعدم الأخذ دائم اً بتوصيات اللجنة، بما في ذلك تلك المتعلقة بظروف الاحتجاز التي تصل إلى حد سوء المعاملة (المواد 2 و11-13 و16).

٢٠- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) تعزيز دور مكتب أمين المظالم ومدِّه بما يكفي من الموارد البشرية والمادية والمالية، تماشياً مع مبادئ باريس. واتخاذ تدابير تعكس تمام اً التوصيات المقدمة بشأن الاعتماد من اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد؛ وضمان تنفيذ توصيات أمين المظالم، بما في ذلك فيما يتعلق بقرارات إنصاف الضحايا، ومقاضاة الجناة وتحسين المعاملة والظروف المادية في أماكن الحرمان من الحرية؛

(ب) اتخاذ تدابير لتحسين فعالية مهام الرصد التي تضطلع بها الآلية الوقائية الوطنية وتمكينها من أن تقوم أيض اً بزيارات منتظمة ومباغتة إلى جميع الأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، بما في ذلك مرافق الاحتجاز رهن التحقيق ومراكز الإقامة المؤقتة المخصصة للأجانب، وإصلاحيات الأحداث والمؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والإعاقة النفسية - الاجتماعية ؛ وإتاحة إمكانية رصد أماكن الحرمان من الحرية بانتظام للمنظمات غير الحكومية من أجل استكمال عملية الرصد التي تضطلع بها الآلية الوقائية الوطنية، بما في ذلك زيارة مستشفيات الطب النفسي ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للبالغين والأطفال ذوي الإعاقة العقلية والإعاقة النفسية - الاجتماعية .

عدم الإعادة القسرية

٢١- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تتقيد، على الأرجح، بمبدأ عدم الإعادة القسرية وبالتزاماتها بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بالأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية واللجوء. وهي تشعر بالقلق للأسباب التالية: ورود معلومات موثوقة من أمين المظالم تشير إلى وقوع عدد من الحالات التي شاع خبرها في عام ٢٠١٦ وتتعلق بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون البلغاري والقانون الدولي الإنساني أثناء الترحيل القسري لرعايا بلدان ثالثة؛ وطرد أكثر من ٥٠٠ ٢ شخص منهم؛ والإقدام، في آب/أغسطس ٢٠١٦، على تسليم مواطن تركي يُدعى عبد الله بويوك رغم صدور حكمين قضائيين عن محكمة مدينة صوفيا ومحكمة الاستئناف البلغارية يقضيان بعدم تسليمه، ومن دون إبلاغ أمين المظالم الذي اعتبر تنفيذ أمر التسليم انتهاك اً للمادتين ٢٨ و ٢٩ من دستور بلغاريا والمادة ٤٤ ( أ) من القانون المتعلق بالأجانب. وقد رأى أمين المظالم أن السيد بويوك لم يمنح الفرصة للطعن في أمر الطرد أو لإعداد دفاعه في المحكمة (المواد ٢ و٣ و١٦).

٢٢- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان امتثالها التام لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، وإيلاء سلطاتها المختصة الاهتمام المناسب للأفراد الخاضعين لولايتها وضمان معاملتهم معاملة عادلة في جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك إتاحة ال فرصة لأن تتولى آلية مستقلة إجراء مراجعة فعالة ونزيهة لقرارات الطرد أو الإعادة أو الترحيل، يكون لها أثر إيقافي؛

(ب) الوفاء بالتزاماتها بعدم الإعادة القسرية، وكفالة حق الشخص في الطعن في قرار الطرد من داخل البلد عندما تكون هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب، وكفالة احترام جميع الضمانات والتدابير المؤقتة فيما يتعلق بإجراءات اللجوء والترحيل؛

(ج) متابعة حالة السيد بويوك مع سلطات تركيا وموافاة اللجنة بمعلومات محدثة عن حالته؛

(د) موافاة اللجنة بمعلومات محدثة عن حالة يوسف كايد وموسى كامل إسماعيل منذ وصولهما إلى لبنان.

حالة المهاجرين ومتلمسي اللجوء

٢٣- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، ولوضعها إجراءات لتحديد حالات انعدام الجنسية، غير أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن التعديلات التي أُدخلت على قانون اللجوء واللاجئين، وهي تعديلات توفر أساس اً قانوني اً لاحتجاز ملتمسي اللجوء لأغراض تتعلق بالهجرة، وبشأن رداءة الظروف المادية في مراكز الاستقبال، وعدم وجود آلية ملائمة لتحديد الأشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، وإلغاء الإعانة المالية التي تُصرف لهم، وعدم كفاية الضمانات الإجرائية المتعلقة بتقييم المطالبات وبمنح الحماية الدولية. ويساورها القلق أيض اً لورود تقارير عن إساءة شرطة الحدود معاملة طالبي اللجوء، ويشمل ذلك منع ما لا يقل عن ٥٩ شخص اً من ملتمسي اللجوء والمهاجرين من دخول الأراضي البلغارية على الحدود مع تركيا باستعمال العنف في الفترة بين آذار/مارس وتشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥؛ وتقارير عن تعرض هؤلاء للعنف الجسدي على أيدي موظفي إنفاذ القانون؛ ووفاة أحد الرعايا الأفغان في ظروف مثيرة للشبهات في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥؛ بالإضافة إلى تجريد ملتمسي اللجوء من متاعهم وأموالهم وتنفيذ جماعات القصاص الأهلية أعمالاً مخالفة للقانون في حق المهاجرين. ويساور اللجنة القلق أيض اً بشأن اللجوء بشكل منهجي إلى احتجاز المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى بلغاريا لفترات تصل إلى ١٨ شهرا ً (المواد ٢ و١١ - ١٣ و١٦).

٢٤- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان عدم تعرض الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية للاحتجاز التعسفي، وإتاحة إمكانية إجراء مراجعة قضائية لقرارات الاحتجاز، والنظر في اعتماد بدائل للاحتجاز وحظر احتجاز الأطفال؛

(ب) تجنب تسجيل الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يلقى القبض عليهم لحظة دخولهم إلى البلاد بشكل غير قانوني باعتبارهم "مصحوبين" ببالغين لا صلة لهم بهم، وإنشاء هيئة واحدة لتنسيق السياسات المتعلقة بحماية الطفل؛

(ج) منع تعرض طالبي اللجوء لسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم شرطة الحدود، وذلك بتوفير التدريب الملائم بشأن كيفية التعامل مع المهاجرين وغيرهم من الأشخاص الضعفاء؛ والتحقيق فور اً في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة؛

(د) تطبيق إجراءات ملائمة لتحديد الهوية، بطرق منها توفير المترجمين الفوريين؛ وإجراء تقييمات فردية؛ وضمان توافر الضمانات الإجرائية المناسبة فيما يتعلق بالحماية وإجراءات تحديد صفة اللاجئ؛

(هـ) ضمان تحديد هوية الأشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة بطريقة سريعة ومناسبة، بمن في ذلك الناجون من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير الفرص الكافية للحصول على الرعاية الصحية وخدمات الرعاية النفسية؛

(و) الامتناع عن تنفيذ عمليات الصدّ والإعادة، واعتماد أنظمة دخول ميسرة تراعي اعتبارات الحماية عند المعابر الحدودية؛

(ز) منع تعرض المهاجرين للوصم والاعتداءات، بما في ذلك سطو موظفي إنفاذ القانون و/أو الجهات الفاعلة من غير الدول مثل جماعات القصاص الأهلية على المهاجرين؛ ومنع الأفراد من تنفيذ عمليات القبض على المهاجرين؛

(ح) العودة إلى صرف الإعانة المالية الشهرية لملتمسي اللجوء، وتحسين الظروف المادية في مراكز الاستقبال لضمان مستوى معيشي لائق؛

(ط) الحد من مستوى الاكتظاظ في مرافق احتجاز المهاجرين، وبخاصة ولا سيما في بوسمانتسي وليوبيميتس .

العنف العائلي والعنف الجنساني ضد المرأة

٢٥- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن استمرار انتشار حالات العنف العائلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، الذي يعد من أشكال العنف الجنساني لأن الأغلبية الساحقة من ضحاياه في الدولة الطرف هم من النساء، وبشأن عدم إدراج العنف العائلي بوصفه جريمة محددة في القانون الجنائي حتى الآن. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً بشأن تحديد شهر واحد كأجل لطلب إصدار أوامر الحماية، وهو أجل لا يمكن تغييره في حالة ارتفاع مستوى العنف؛ وعدم وجود هيئة لنقض الإجراءات القضائية بموجب القانون المتعلق بالحماية من العنف العائلي؛ ونقص الملاجئ التي تديرها الدولة لإيواء النساء من ضحايا العنف العائلي وأطفالهن؛ وورود تقارير تفيد بأن موظفي إنفاذ القانون والنيابة العامة يفتقرون إلى التدريب والتوعية الكافيين في مجال معالجة حالات العنف المنزلي وحماية الضحايا (المواد ٢ و١٢ - ١٤ و١٦).

٢٦ - تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (انظر CAT/C/BGR/CO/4-5 ، الفقرة 25) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها لتضمين القانون الجنائي العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، باعتباره جريمة محددة تستتبع الملاحقة القضائية بصورة تلقائية؛

(ب) تشجيع الضحايا على إبلاغ السلطات بحالات العنف؛ وضمان تسجيل الشرطة لجميع الادعاءات المتعلقة بممارسة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي، وإجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال فيها ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛ وتصحيح العيوب التي تعتري أساليب التحقيق؛ وتدارك إساءة استخدام الأدلة في قضايا العنف المنزلي، ولا سيما في حالات الاغتصاب؛

(ج) ضمان استفادة جميع ضحايا العنف الجنساني والعنف العائلي من تدابير الحماية، بما في ذلك الأوامر الزجرية، وإمكانية حصولهن على الخدمات الطبية والقانونية، بما في ذلك المشورة والإنصاف وإعادة التأهيل، فضلاً عن إمكانية استقبالهن في ملاجئ حكومية آمنة تحظى بالتمويل الكافي في جميع أنحاء البلاد؛

(د) إنشاء آلية فعالة ومستقلة لتقديم الشكاوى يلجأ إليها ضحايا العنف المنزلي؛

(هـ) توفير دورات تدريبية إلزامية لأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة والأخصائيين الاجتماعيين بشأن ضعف حال ضحايا العنف الجنساني ، بما في ذلك العنف العائلي ؛

(و) تقديم بيانات إحصائية، مصنفة حسب عمر الضحايا وإثنيتهم وصلتهم بالجاني، عن العنف العائلي والجنسي وغير ذلك من أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، وعن عدد الشكاوى المقدمة والتحقيقات والملاحقات القضائية التي جرت وأحكام الإدانة الصادرة ضد الجناة .

الاتجار بالأشخاص

٢٧- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2017-2021، لكنها تشعر بالقلق لأن بلغاريا لا تزال تعد بلد منشأ لظاهرة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل ونزع أعضاء الجسم وسوائله. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً بشأن الفجوات التي تفصل بين التشريعات والاستراتيجيات وتنفيذها والإخفاق في معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الاتجار، ولا سيما فيما يتعلق بنساء الروما . وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً بشأن ضعف الدعم المقدم إلى الأشخاص المتجر بهم، بما في ذلك قلة عدد الملاجئ المخصصة لإيواء ضحايا الاتجار، وعدم وجود آلية لتحديد ضحايا الاتجار، وقصور الرعاية الصحية، وعدم توفر الخدمات المتخصصة للأطفال الضحايا (المواد ٢ و٣ و١٤ و١٦).

٢٨- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إنفاذ تشريعات مكافحة الاتجار إنفاذاً صارم اً لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر من خلال إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات الاتجار ومقاضاة المتهمين، ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم إذا ما ثبتت إدانتهم؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لمنع الاتجار بالبشر والقضاء عليه، بوسائل منها توفير التدريب المتخصص للموظفين العموميين، وخاصة لموظفي إنفاذ القانون والموظفين المكلفين بشؤون الهجرة وموظفي النيابة العامة، بشأن كيفية تحديد الضحايا والتحقيق مع الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛ وإنشاء آلية لتحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر؛

( ج) ضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2017–2021، ومد ِّ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ب الموارد المالية الكافية للاضطلاع بولايتها على نحو فعال وتوسيع نطاق التعاون مع المنظمات غير الحكومية، وتنظيم حملات وقائية وطنية تسلط الضوء على الطابع الإجرامي لأعمال الاتجار؛

( د) توفير مزيد من الحماية لضحايا الاتجار، وخاصة القُصَّر، وتقديم الدعم لهم وإنصافهم، ويشمل ذلك المساعدة القانونية المجانية والمساعدة الطبية والنفسية المتخصصة وإعادة التأهيل؛ وزيادة عدد الملاجئ ومراكز الأزمات . وتعزيز المساعدة المقدمة للضحايا عند إبلاغ الشرطة بحالات الاتجار، بطرق منها استحداث خط للاتصال المباشر على مدار الساعة يستخدمه الضحايا للإبلاغ عن حالات الاتجار؛

(هـ) مواصلة التعاون الدولي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد للاتجار فيما يتعلق بمنع أشكال الاتجار العابرة للحدود الوطنية ومعاقبة الجناة ومنع عودة الأشخاص المتجر بهم إلى بلدانهم الأصلية عندما تكون هناك أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأنهم سيتعرضون لخطر التعذيب؛

(و) موافاة اللجنة ببيانات شاملة مصنّفة عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والأحكام الصادرة في حق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، وعن توفير الانتصاف الفعال للضحايا .

تعرض الفئات الضعيفة للتمييز والعنف وجرائم الكراهية

٢٩- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ورود تقارير تشير إلى تسجيل زيادة ملحوظة منذ عام ٢٠١٤ في حوادث العنف التي تستهدف أقليات معينة مثل الروما والمسلمين، وأماكن عبادتهم، والمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء والأتراك واليهود والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد الأقليات الجنسية، فضل اً عن المدافعين عنهم الناشطين في مجال حقوق الإنسان. ويساور اللجنة القلق بشأن انخفاض معدلات أحكام الإدانة التي صدرت في حق موظفي إنفاذ القانون ممن لوحقوا قضائي اً لارتكابهم هذا النوع من الجرائم، بسبب إلحاق إصابات طفيفة بالأشخاص في معظم الحالات، ثم صدرت في حقهم لاحق اً أحكامٌ مع وقف التنفيذ أو فرضت عليهم غرامات (المواد ٢ و١٢ - ١٤ و١٦).

٣٠- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعريف الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية في التشريعات الوطنية ووضع بروتوكولات لمنع هذه الجرائم وضمان اعتبار ارتكاب الجريمة بدافع التمييز من الدوافع التي تشكل ظرف اً مشدد اً للعقوبة عند ملاحقة الجاني جنائي اً؛

(ب) التحقيق بصورة منهجية في أعمال العنف والتمييز، ومقاضاة الجناة وإدانتهم ومعاقبتهم في حال ثبوت الجرم؛ وموافاة اللجنة بمعلومات عن نتائج أية إجراءات لها علاقة بالاعتداءات التي نفذها حزب أتاكا السياسي ضد جماعة المسلمين في أيار/ مايو ٢٠١١ قرب مسجد بانيا باشي في صوفيا؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على الصور النمطية السائدة عن الروما وغيرهم من الأقليات الضعيفة الأخرى ووضع حد للتمييز ضدهم عن طريق تعزيز حملات التوعية في أوساط عامة الجمهور؛

(د) اتخاذ خطوات ملموسة لضمان عدم الاستفراد بأفراد جماعة الروما وغيرها من الأقليات والفئات الضعيفة؛ وضمان إجراء تحقيق فوري ونزيه في استخدام موظفي إنفاذ القانون للقوة على نحو مفرط ضد أبناء هذه الجماعات ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛ وتوفير سبل الانتصاف المنصوص عليها في الاتفاقية للضحايا وإنصافهم، بما في ذلك بغرض الجبر وتعويض الأضرار المتكبدة .

التدريب

٣١- تحيط اللجنة علماً بتوفير التدريب المهني للشرطة، لكنها تشعر بالقلق بشأن عدم حصول موظفي إنفاذ القانون وحرس الحدود وموظفي السجون ورجال الشرطة على قدر كاف من التدريب الخاص بأحكام الاتفاقية، بما في ذلك الحظر المطلق للتعذيب، وكذلك بشأن العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر. ويس اور اللجنة القلق أيضاً لعدم توفير التدريب بشأن دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) لجميع المهنيين الطبيين الذين يتعاملون مع الأشخاص المحرومين من حريتهم. واللجنة قلقة كذلك بشأن عدم توفر معلومات عن أثر التدريب الذي يخضع له جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون، وموظفو السجون، وحرس الحدود (المادة 10).

٣٢- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CAT/C/BGR/CO/4-5 ، الفقرة 20) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إلزام موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون والقضاة والمدعين العامين والمحامين بالخضوع للتدريب بشأن أحكام الاتفاقية والحظر المطلق للتعذيب، وكذلك بشأن العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر؛ وتوفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون على المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(ب) ضمان إدراج بروتوكول اسطنبول باعتباره جزءاً أساسياً من التدريب الذي يخضع له جميع المهنيين الطبيين وغيرهم من الموظفين العموميين الذين يحتكُّون في عملهم بالأشخاص المحرومين من حريتهم؛

(ج) إعداد وتنفيذ منهجيات محددة لتقييم فعالية برامج التدريب والتثقيف التي يخضع لها موظفو إنفاذ القانون وسائر الموظفين العموميين بشأن أحكام الاتفاقية، وتقييم أثرها في خفض عدد حالات التعذيب؛

( د) توفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون والنيابة العامة والموظفين القضائيين على أساليب التحقيق التي لا تقوم على الإكراه .

إنصاف ضحايا التعذيب

٣٣- تحيط اللجنة علم اً بالتعديلات التي يُعكف على إدخالها على القانون المتعلق بتقديم المساعدة والتعويض المالي لضحايا الجريمة، لكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تمنح أو تعرض أي نوع من أنواع الجبر، بما في ذلك إعادة التأهيل، لفائدة ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة خلال الفترة المشمولة بالتقرير (المادة ١٤).

٣٤- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إنصاف ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، ويشمل ذلك إعادة التأهيل، وتمتعهم بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب، وهو ما ينبغي أن يتجسد في التعديلات التي سيجري إدخالها على القانون المتعلق بتقديم المساعدة والتعويض المالي لضحايا الجريمة . وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 ( 2012) بشأن تنفيذ المادة 14 من الاتفاقية، الذي تفسر فيه اللجنة مضمون ونطاق التزامات الدول الأطراف بأن تضمن الإنصاف الكامل لضحايا التعذيب وتوصي بتعديل التشريعات المحلية وفقاً لذلك.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

٣٥- علمت اللجنة من الدولة الطرف أن التشريعات البلغارية تجرم إجراءات الإكراه غير القانونية التي يلجأ إليها لانتزاع الاعترافات من الأشخاص، وأن هذه التشريعات تنص على ضمانات ضد استخدام الإفادات التي يُدلى بها تحت التعذيب كأدلة في الدعاوى القانونية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن عدم وجود تشريع حتى الآن يحظر صراحة قبول الأدلة المنتزعة باستخدام التعذيب وسوء المعاملة. ويساورها القلق أيض اً لأن المحاكم لا تدرس الظروف التي حُصِل فيها على تلك الإفادات، بما في ذلك الإفادات والاعترافات التي تتضمن تجريم اً للذات، ولأن مدعين عامين قدموا للمحاكم إفادات حُصِل عليها بطريقة تخالف الإجراءات القانونية المقررة وظلت محفوظة في ملفات القضايا في جميع مراحل الإجراءات الجنائية. وهي تشعر بالقلق أيض اً بشأن ورود تقارير عن وجود عدد كبير من الحالات التي شهد فيها أطفالٌ بأنهم أكرهوا على الاعتراف بأفعال هم براء منها (٢ و١٥ و١٦).

٣٦- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (انظر CAT/C/BGR/CO/4-5 ، الفقرة ١٨)، وتوصي الدولة الطرف بسن تشريع يحظر على وجه التحديد استخدام الإفادات التي يُحصل عليها باستخدام أي شكل من أشكال الإكراه أو التعذيب كأدلة في جميع الإجراءات القضائية، وفق اً لأحكام المادة ١٥ من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان إتاحة الإمكانية لإعادة محاكمة جميع الأشخاص الذين أُدينوا استناد اً إلى أدلة حُصِل عليها باستخدام الإكراه أو التعذيب أو سوء المعاملة، بمن فيهم الأحداث، وتوفير الإنصاف المناسب لهم؛

(ب) ضمان عدم إتاحة الإمكانية، في الممارسة العملية، للاحتجاج بالإفادات التي يدلى بها نتيجة التعرض للتعذيب كدليل في أية إجراءات، ويستثنى من ذلك الاحتجاج بها ضد الشخص المتهم بارتكاب أعمال التعذيب؛

(ج) العمل من خلال جهازها القضائي، بما في ذلك محكمة النقض العليا، على اتخاذ تدابير تضمن مراجعة أحكام الإدانة التي صدرت بالاستناد إلى الاعترافات دون غيرها، لأن كثيراً منها ربما يكون قد استند إلى أدلة حُصل عليها باستخدام التعذيب وسوء المعاملة، وينبغي أن تجري الدولة الطرف تحقيقات فورية ونزيهة في هذه الحالات، وأن تتخذ التدابير التصحيحية المناسبة وتقدم معلومات عما إذا كان أي موظف قد لوحق قضائي اً وعوقب بسبب انتزاع الاعترافات تحت الإكراه ؛

(د) موافاة اللجنة بمعلومات عن أية قضايا لم تُقبل فيها الاعترافات لكو نها انتزعت تحت التعذيب، وذِكْ ر ما إذا كان أي موظف قد لوحق قضائي اً وعوقب بسبب انتزاع تلك الاعترافات .

إجراءات المتابعة

٣٧- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 6 كانون الأول / ديسمبر 2018، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن الاستخدام المفرط للقوة والآلية الوقائية الوطنية وحالة ملتمسي اللجوء والمهاجرين (انظر الفقرات 12( ب) و(د)-( و )، و20 و24 ( ب)-(ه)). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

٣٨- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد.

٣٩- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

٤٠- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري السابع بحلول 6 كانون الأول/ديسمبر 2021. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، ق ائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري السابع بموجب المادة 19 من الاتفاقية .