الأمم المتحدة

CAT/C/LUX/CO/8

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

2 June 2023

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثامن للكسمبرغ *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن للكسمبرغ ( ) في جلستيها ( ) 1987 و 1990 المعقودتين في 26 و 27 نيسان/أبريل 2023 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2003 المعقودة في 8 أيار/مايو 202 3 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثامن. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقبولها العمل بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، الذي يتيح إجراء حوار أكثر تركيزا ً بين الدولة الطرف واللجنة، ولتقديمها تقريرها في حينه.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها لإتاحةَ الفرصة لها لإجراء حوار بنّاء مع وفد الدولة الطرف وللردود الشف و ية والخطية على الأسئلة والشواغل التي أثيرت أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها منذ النظر في تقريرها الدوري السابق:

(أ) اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، في 21 أيلول/سبتمبر 2017 ؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول )، في 7 آب/أغسطس 2018 ؛

(ج) بروتوكول اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري، لعام 1930 ( رقم 29 ) ، في 18 آذار/مارس 2021 ؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 1 نيسان/أبريل 202 2 .

5 - وترحب اللجنة أيضا ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها من أجل تنفيذ توصيات اللجنة وتحسين تنفيذ الاتفاقية، لا سيما ما يلي :

(أ) اعتماد قانون 18 كانون الأول/ديسمبر 2015 بشأن الحماية الدولية والحماية المؤقتة؛

(ب) اعتماد قانون 8 آذار/مارس 2017 المعزز ل لضمانات الإجرائية في المسائل الجنائية؛

(ج) اعتماد قانون 28 شباط/فبراير 2018 المعزز ل مكافحة استغلال البغاء والقوادة والاتجار بالبشر لأغراض جنسية؛

(د) سنُّ قانون جنائي للقاصرين المخالفين القانون، في آذار/مارس 202 2 .

6 - وترحب اللجنة أيضا ً بالجهود الأخرى التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، لا سيما ما يلي :

(أ) إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات في عام 2015 لرصد تنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2016 ؛

(ج) إنشاء منصب مراقب خارجي لأماكن سلب الحرية في عام 2018 ، يكون مسؤول اً عن ضمان احترام الحقوق الأساسية للأشخاص رهن الاحتجاز؛

(د) سنُّ نظام ال احتجاز ال فردي للمحتجزين في عام 2018 ؛

(ه) سنًّ قانون إصلاح نظام حماية الشباب في عام 2022 ، بهدف زيادة امتثاله اتفاقية حقوق الطفل.

7 - ترحب اللجنة كذلك بالتزام الدولة الطرف بصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة الإسهام في ذلك والنظر في زيادة مساهماتها.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير

8 - طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية السابقة، أن تقدم معلومات عن متابعة توصياتها بشأن ظروف الاحتجاز، وأفعال العنصرية والكراهية التي تطال المحتجزين الأجانب، وقضاء الأحداث، وسلطات المدعي العام ( ) . وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم أي رد في إطار إجراء متابعة الملاحظات الختامية، بالرغم من التذكير الذي أرسله المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية في 26 آب/أغسطس 201 6 .

الضمانات القانونية الأساسية

9 - تحيط اللجنة علما ً بالضمانات الإجرائية لمنع التعذيب وسوء المعاملة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، الذي يكرس في مادتيه 3 ( 2 ) و 3 ( 3 ) ، في جملة أمور، الحق في الاستعانة بمترجم شفوي. وتحيط علما ً أيضا ً بأن الأشخاص الذين سلبوا حريتهم ي ُ زو َّ دون بكراسة معلومات عن حقوقهم بلغات عديدة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيد بأن حق الشخص المحتجز لدى الشرطة في مقابلة محام بمجرد اتخاذ قرار احتجاز ه ، وهو حق تكفله المادة 3 - 6 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يُحترم دائما ً في الممارسة العملية. وعلى حين تلاحظ اللجنة أن المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية تكفل حق الشخص في أن يفحصه طبيب دون تأخير، ما تزال تشعر بالقلق لأن الفحوص الطبية تُجرى بحضور موظف إنفاذ القانون، وفي حال غيابه، يُفحص المحتجز وهو مقي ّ د اليدين. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء معلومات تفيد بأن أشخاصا ً اضطروا أحيانا ً إلى الانتظار عدة ساعات قبل أن يتمكنوا من إبلاغ طرف ثالث باحتجازهم (المواد 2 و 11 و 1 6 ) .

10 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع جميع الأشخاص المعتقلين أو المحتجزين، في القانون والممارسة، بجميع الضمانات الأساسية بمجرد سلبهم حريتهم، بما في ذلك استعانتهم بمحام أو، عند الاقتضاء، استفادتهم من مساعدة قانونية جيدة، وحقهم في طلب إجراء طبيب مستقل فحصاً سرياً لهم والحصول على ذلك الفحص. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء الفحوص الطبية بعيدا ً عن أسماع وأنظار أي ضابط شرطة أو موظف سجن، ودون تقييد يدي الشخص المعني، ما لم يطلب الطبيب المعني خلاف ذلك صراحة، وأن تكفل ألا يكون عدم التقيد بهذا المبدأ ممكناً إلا في حالات استثنائية وضرورية للغاية. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تكفل تمكين جميع الأشخاص المعتقلين أو المحتجزين من إبلاغ أحد أقاربهم أو طرف ثالث يختارونه بأنهم رهن الاحتجاز.

الحبس الاحتياطي

11 - تحيط اللجنة علماً بشروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 94 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تشترط حدا ً أدنى لخطورة الوقائع ذات الصلة التي تبرر هذا التدبير. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن 43 في المائة من مجموع نزلاء السجون هم رهن الحبس الاحتياطي. ويساور اللجنة القلق إزاء افتراض فرار المحتجز عندما يكون أجنبيا ً أو ليس له مكان إقامة قانوني في لكسمبرغ. ولم َّ ا كان افتراض الفرار هذا يسمح لقاضي التحقيق بوضع الشخص رهن الحبس الاحتياطي، يضع هذا الافتراض شروطا ً أ يسر من تلك المطبقة على الأشخاص المقيمين بصورة قانونية في لكسمبرغ. وعلى حين تلاحظ اللجنة أنه يجوز للمحتجز طلب الإفراج المؤقت، تشعر بالقلق لأن القانون لا ينظم طول فترة الحبس الاحتياطي. وفيما يتعلق بال أحداث ، ترحب اللجنة بتقديم مشروع قانون ينص على فترة قصوى لحبس ال أحداث احتياطي اً . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن مجموع هذه الفترة قد تستغرق اثني عشر شهرا ً (المواد 2 و 11 و 1 6 ) .

12 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لوضع حد لافتراض خطر الفرار فيما يتعلق بالمسائل الجنائية لمجرد كون الشخص المعني أجنبياً أو ليس له مكان إقامة قانوني في لكسمبرغ؛ وفي حال وجود تدبير قسري يسلبه حريته، يجب أن يستند الحبس الاحتياطي إلى تقييم لكل حالة على حدة يحدد مدى معقوليته وضرورته على ضوء جميع الظروف؛

(ب) مواصلة إصلاح القانون الجنائي والإجراءات الجنائية، والعمل، في هذا السياق، على تقصير فترة إيداع الأحداث رهن الحبس الاحتياطي، وفقاً لتوصيات لجنة حقوق الطفل ( ) ؛

(ج) العمل جدياً على تعزيز عمل المدعين العامين والقضاة ببدائل الحبس الاحتياطي، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو )، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك ).

ظروف الاحتجاز

13 - ترحب اللجنة بانخفاض معدل السجن بنسبة 31 في المائة مقارنة بعدد السكان، الذي لوحظ بين عامي 2010 و 2020 ، وتلاحظ معدل إشغال المؤسسات العقابية الذي بلغ 77 في المائة في عام 202 1 . وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود الجارية لضمان الفصل الدائم بين المتهمين والمدانين. وترحب اللجنة بحصول المحتجزين على الرعاية الطبية والأدوية مجانا ً ، وتلاحظ أن مشروع لائحة الدوقية الكبرى يضمن استشارة المحتجزين الطبيب َ في غضون أربع وعشرين ساعة من إيداعهم مركز الاحتجاز. وتلاحظ اللجنة باهتمام الجهود المبذولة لتحسين خدمات علاج الاضطرابات النفسية في السجون و الوقاية منها . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الموارد المخصصة لهذه الرعاية لا تكفي ل إتاحة مستوى الرعاية نفسها التي تُقدم للمرضى الذين يعالجون خارج نظام السجون (المواد 2 و 11 و 1 6 ) .

14 - ينبغي للدولة الطرف أن تضمن استشارة المحتجزين الطبيبَ فور إيداعهم مركز الاحتجاز، وأن تتيح فترة فرعية مدتها أربع وعشرون ساعة في حال استحال ذلك مؤقتاً، وأن تحسن نوعية الرعاية الصحية النفسية المقدمة للمحتجزين.

العنف أثناء الاحتجاز

15 - تأسف اللجنة لزيادة عدد حالات العنف بين السجناء في السجون. ويساور اللجنة القلق إزاء معلومات تفيد بأن هذا العنف ي ُ عزى أساسا ً إلى الاتجار بالمخدرات في السجون وتركز السجناء في الزنزانات (المواد 2 و 11 و 1 6 ) .

16 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز التدابير الرامية إلى منع العنف بين السجناء والحد منه، بما في ذلك من طريق وضع استراتيجيات منع مناسبة، تشمل متابعة هذه الحوادث وتسجيلها بحيث يجري التحقيق في أي ادعاءات بشأنها ومحاسبة المسؤولين عنها.

عمليات التفتيش

17 - على حين تلاحظ اللجنة أن قانون الإجراءات الجنائية يفرض شروطا ً صارمة على استخدام التفتيش الحميم، لا سيما وجود مخاطر جسيمة تتمثل في إخفاء الشخص أشياء أو وثائق أو مواد كانت من عائدات جريمة أو جنحة، أو يسرت ارتكاب جناية أو جنحة، تشعر بالقلق لأن التفتيش الكامل لا يخضع لشروط مماثلة (المواد 2 و 11 و 1 6 ) .

18 - ينبغي للدولة الطرف أن تراقب بصرامة إجراءات التفتيش الجسدي وتكفل ألا تكون عمليات التفتيش هذه مهينة، ولا ينبغي أن يجري التفتيش الحميمي إلا في حالات استثنائية، وبأقل قدر ممكن، وأن يضطلع بها موظفون مختصون من نفس الجنس مع الاحترام الكامل لكرامة الشخص وهويته الجنسانية، وفقاً للقواعد من 50 إلى 53 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا ). وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في بدائل لعمليات التفتيش الحميم (التفتيش الحميم والكامل )، لا سيما استخدام الوسائل الإلكترونية مثل ماسح الجسم .

النظام التأديبي

19 - تحيط اللجنة علما ً بإلغاء الحبس الانفرادي الصارم بموجب قانون 20 تموز/يوليه 2018 ، الهادف إلى إصلاح إدارة السجون والاستعاضة عنه بنظام حبس انفرادي أكثر مرونة يسمح للسجناء بالاتصال برفاق سجنهم . وتلاحظ اللجنة بقلق مع ذلك أن النظام التأديبي المنصوص عليه في هذا القانون، والذي ينعكس في اللوائح الداخلية للسجون، غامض . ولم َّ ا كانت الإجراءات التأديبية أثناء الاحتجاز تستند إلى مسائل جنائية، ينبغي أن يكون المحتجز على علم مسبق بالتصرفات التي تجعله عرضة لعقوبات تأديبية. و تأسف اللجنة لأن الجزاءات تراكمية ومفتوحة المدة، وهو ما يقوض مبدأي إمكانية التنبؤ بالأحكام وضرورتها. وعلى حين ترحب اللجنة بإمكانية الطعن في القرارات التأديبية المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من قانون 20 تموز/يوليه 2018 ، تشعر بالقلق لأن هذه الطعون ليس لها أثر إيقافي. وتتساءل اللجنة أيضا عن سبب عدم تعددية تشكيلة اللجنة التأديبية و عدم تعدد تخصصاتها (المواد 2 و 11 و 1 6 ) .

20 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) مواصلة الإصلاح التنظيمي الجاري بشأن تنظيم مراكز السجون، على نحو يحدد الأفعال التي قد تخضع لعقوبات تأديبية؛

(ب) اعتماد أنظمة داخلية خاصة بكل سجن ووضع جدول واضح للعقوبات وفقاً للتصرفات؛

(ج) وضع حدود زمنية أقصر للطعن في القرارات التأديبية والعمل على أن يكون لهذه الطعون أثر إيقافي؛

(د) وضع تدابير لزيادة تعددية تشكيلة اللجنة التأديبية وتعدد تخصصاتها.

قضاء الأحداث

21 - تحيط اللجنة علما ً بالإصلاح الجاري لنظام حماية الشباب، لا سيما مشروع القانون رقم 7991 المُنظِّم للإجراءات الجنائية الخاصة بالأحداث، ومشروع القانون رقم 7992 المُنظِّم لحقوق الأحداث الضحايا والشهود في إطار الإجراءات الجنائية، وهما قانونان يعززان الضمانات المعمول بها في قانون الإجراءات الجنائية ويضيفان ضمانات جديدة، بما في ذلك حضور محام في جميع تدابير الحماية التي يخضع لها الأحداث. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أيضاً افتتاح وحدة الأمن داخل المركز الاجتماعي - التربوي الحكومي ، وهو ما أفضى إلى انخفاض عدد الأحداث المودعين رهن مركز البالغين. وتأسف اللجنة لأنه ما يزال من الممكن احتجاز الأحداث في مراكز سجن البالغين، على حين تلاحظ أن الإصلاح الجاري، بما في ذلك مشروع ا القانونين رقم 7991 و 7994 ، ينص على حظر هذه الممارسة بموجب مبدأ أن سلب الحرية هو تدبير الملاذ الأخير الذي لا ينطبق إلا على الجرائم التي تنطوي على عقوبة قصوى (المادتان 11 و 1 6 ) .

22 - تؤكد اللجنة مجدداً التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتحث الدولة الطرف على:

(أ) مواصلة الإصلاح الجاري لتنظيم حماية الشباب بحيث يُفصل الأحداث المحتجزون بالكامل عن البالغين، وفقاً للمادتين 13 - 4 و26 - 3 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) والقواعد 17 و28 و29 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، وبحيث لا يسلبون حريتهم إلا ملاذاً أخيراً ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وفقاً لقواعد بيجين؛

(ب) الترويج جدياً لبدائل السجن بين المدعين العامين والقضاة، مع مراعاة أحكام قواعد طوكيو وقواعد بانكوك؛

(ج) مواصلة الإصلاح الجاري لتنظيم نظم السجون الداخلية ونظم الاحتجاز الجنائي للأحداث، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال في السجون وحقوقهم ومصالحهم الفضلى، بالمعنى المقصود في اتفاقية حقوق الطفل.

استخدام القوة

23 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وتفيد بأن مشروع القانون رقم 8065 الخاص ب تزويد ضباط الشرطة بكاميرات التدخل (أو ال كاميرات الصدرية ) قد صيغ بطريقة تشجع على وقف التصعيد، لا سيما لصالح المواطن. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن منع العنف والمعاقبة عليه واستخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين القوة بشكل مفرط ليسا من بين الأهداف الرئيسية لمشروع القانون هذا (المواد 2 و 12 و 1 3 ) .

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان اتباع مقاربة متوازنة في استخدام الكاميرات الصدرية، وفقا لمبدأي الضرورة والتناسب، ومراعاة آثار هذه الكاميرات على المجتمع ككل، لا سيما فيما يتعلق بمنع الجرائم المرتكبة ضد أطراف ثالثة وكشفها ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك استخدام وكالات إنفاذ القانون القوة بشكل مفرط.

نظام اللجوء وعدم الإعادة القسرية

25 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الأحكام الإيجابية التي وضعتها الدولة الطرف بشأن الحماية الدولية وإجراءاتها في هذا المجال، وهي أحكام فعالة وسريعة تتماشى مع الالتزامات الدولية بحماية حقوق الإنسان. و ترحب اللجنة بالتدابير التي نفذتها الدولة الطرف لوقف فحص الخصائص الجنسية الثانوية لملتمسي اللجوء، بما في ذلك تصوير أعضا ئهم التناسلية، بغرض تحديد سنهم. وعلى حين ترحب اللجنة بتحمل الدولة تكاليف توفير الرعاية الطبية للمهاجرين، تلاحظ بقلق تقارير تفيد بأن الموظفين الطبيين المسؤولين عن رصد ملتمسي اللجوء والأشخاص المستفيدين من ال حماية ال دولية غير مدربين تدريبا ً كافيا ً على تحديد ضحايا التعذيب وعلاجهم. وعلى حين تلاحظ اللجنة المساعدة المالية المقدمة إلى ملتمسي الحماية الدولية والجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخرا لتعزيز ذلك، تشعر بالقلق لأن هذه الجهود لا تكفي لضمان لمِّ شمل الأسر (المادتان 3 و 1 1 ) .

26 - وعلى ضوء التوصيات التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعزيز التدريب في مجال الكشف عن ضحايا التعذيب وعلاجهم وإحالتهم، حتى يتمكن جميع العاملين في الخطوط الأمامية الذين يدعمون المهاجرين، بمن فيهم المهنيون الطبيون، من الكشف بسرعة وبفعالية عن الناجين من التعذيب وتقديم الدعم المناسب لهم؛

(ب) النظر في اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية من شأنها أن تضمن للمستفيدين من الحماية الدولية الحق في مساعدة مالية لتنظيم لمِّ شمل أفراد أسرهم فعلياً.

الأطفال ملتمسو اللجوء

27 - على حين تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لضمان أن يجري الاحتجاز الإداري في ظروف جيدة، تذكّر بأن اللجوء إلى هذا التدبير ينبغي ألا يستخدم إلا ملاذاً أخيراً، وأن هذا التدبير يزداد أهمية عندما يتعلق الأمر بالأسر التي لديها أطفال. ويمكن أن يكون لاحتجاز المهاجرين، حتى لفترات قصيرة من الزمن ومهما كانت ظروف ذلك، آثار ضارة ودائمة على نمو الأطفال. وفيما يتعلق بالأحداث غير المصحوبين، ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين خدمات الاستقبال، بما في ذلك السكن والدعم المدرسي. وتلاحظ اللجنة أن هناك مشروع قانون قيد النظر ينص على أنه لا يجوز احتجازهم إلا في ظروف استثنائية، فضلا ً عن التدابير المتخذة لضمان حمايتهم، لا سيما تعيين مدير مخصص للدفاع عن مصالحهم. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم وجود حظر رسمي على إيداع الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالهجرة في مراكز الاحتجاز الإداري (المادة 1 1 ).

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لضمان حماية الأحداث المرتبطة أوضاعهم بالهجرة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم احتجاز الأطفال والأسر التي لديها أطفال على أساس مركزهم من منظور تشريعات الهجرة، ولا شيء آخر.

الولاية القضائية العالمية

29 - تلاحظ اللجنة أن القانون الصادر في 27 شباط/فبراير 2012 لتكييف القانون المحلي مع أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينقل من نظام روما الأساسي، لكنه لا يشمل عنصر الولاية القضائية العالمية ، المنصوص عليه في قانون 9 كانون الثاني/يناير 1985 ، الذي يحل محله (المواد 5 و 6 و 7 و 12 و 13 و 1 4 ) .

30 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لإقرار ولايتها القضائية العالمية على جرائم التعذيب، وفقا ً للمادة 5 ( 2 ) من الاتفاقية.

الاتجار بالبشر

31 - على حين تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للقضاء على الاتجار بالأشخاص، تشعر بالقلق إزاء ازدياد عدد الحالات وظهور العمل القسري شكلا ً جديدا ً سائدا ً من أشكال الاستغلال في الدولة الطرف، لا سيما في قطاعي البناء و الإطعام . وتلاحظ اللجنة أن هذه الزيادة في عدد الحالات تُعزى جزئيا ً إلى التحسينات التي أُدخلت على نظام الكشف، بما في ذلك توفير التدريب للموظفين العموميين وتنفيذ برامج رعاية الضحايا. ويساور اللجنة القلق إزاء الثغرات الموجودة في البيانات المقدمة من الدولة الطرف، بما في ذلك النقص الأساسي في البيانات المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء مدى استفادة الضحايا من تدابير جبر الضرر، التي ما تزال صعبة المنال ، وتتساءل عن سبب انخفاض عدد طلبات التعويض (المادتان 2 و 1 6 ) .

32 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى القضاء على الاتجار بالبشر، بما يشمل وضع خطة وطنية جديدة، تعزيزاً لمنعه والقضاء عليه، لا سيما ما يتعلق بالعمل القسري؛

(ب) تحسين طريقة جمع البيانات عن الاتجار بالبشر في البلد من خلال تعبئة الجهات الفاعلة الحكومية ذات الصلة عند تجهيز إحصاءات متسقة وموثوقة مركزيا ً ، لا سيما إحصاءات عن جميع أشكال بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً؛

(ج) اتخاذ تدابير لتخفيف شروط حصول الضحايا على التعويض الذي تمنحه المحاكم والدولة، والحد من ربط ذلك بعدم تغريم الجناة، وزيادة الوعي بين الضحايا والجهات صاحبة المصلحة بإمكانية طلب التعويض؛

(د) وضع إجراءات رسمية لتقييم مدى ضعف ضحايا الاتجار بالبشر، لا سيما لأغراض الاستغلال الجنسي، وضمان إجراء تحقيقات شاملة بشأن الاتجار، أيا ً كان الشكل الذي يتخذه، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وحصول الضحايا فعلياً على الحماية والجبر، وإعادة تأهيلهم بالكامل قدر الإمكان؛

(ه) إنشاء هياكل إيواء تتيح استجابة مناسبة للاحتياجات النفسية والعقلية المحددة للضحايا؛

(و) مواصلة إتاحة تدريب متخصص لضباط الشرطة وحرس الحدود وموظفي الهجرة، والمدعين العامين ومفتشي العمل والمناجم، والمهنيين الطبيين وغيرهم من الجهات الفاعلة ذات الصلة للكشف عن ضحايا الاتجار وتحديد هويتهم، مع التركيز على ضِعافهم، بمن فيهم الأطفال الذين يُحتمل أن يكونوا ضحايا البيع أو الدعارة أو الاستغلال لإنتاج مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال؛

(ز) مواصلة حملاتها الوقائية الوطنية التي تكشف الطابع الإجرامي للاتجار بالبشر.

العنف الجنسي والجنساني

33 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف التي تفيد بأن قانون لكسمبرغ لا يجرم قتل الإناث، رغم أن القانون الجنائي ينص، بصيغته الحالية، على ظروف مشددة للكراهية عند ارتكاب جرائم وجنح بعينها، بما في ذلك الكراهية الجنسانية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء انخفاض مدة التقادم غير العادي ة المحددة في عشر سنوات بالنسبة للاغتصاب .

34 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق عميق في جميع حالات العنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي، لا سيما تلك التي تتصل بأفعال السلطات العامة أو غيرها من الكيانات أو تقصيرها عن الفعل، والتي تستتبع المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، ومقاضاة الجناة المزعومين، والحكم عليهم بعقوبات مناسبة في حال إدانتهم، وحصول الضحايا أو أسرهم على الجبر، بما في ذلك التعويض المناسب. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تزيد من فترة التقادم فيما يتعلق بالاغتصاب.

حاملو صفات الجنسين

35 - تحيط اللجنة علماً بتنفيذ خطة العمل الوطنية لتعزيز حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، التي قُدمت في تموز/يوليه 2018 ، وتتضمن إجراءات تحظر "تطبيع" العلاج الطبي غير المنقذ للحياة دون الموافقة الحرة والمستنيرة للشخص حامل صفات الجنسين، وتوقف الدولة عن سداد تكاليفه. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن هذه المبادئ لم تُدرج بعد في قانون لكسمبرغ.

36 - ينبغي للدولة الطرف مواصلة جهودها، لا سيما في إطار صياغة مشروع قانون بشأن العمليات الجراحية لتحولات النمو الجنسي، بهدف وضع حد لممارسة الإجراءات الطبية التي لا رجعة فيها، لا سيما العمليات الجراحية للأطفال حاملي صفات الجنسين الذين لم يتمكنوا بعدُ من إعطاء موافقتهم الكاملة والحرة والمستنيرة، باستثناء الحالات التي تكون فيها هذه التدخلات ضرورية للغاية من وجهة نظر طبية. وينبغي أيضاً اتخاذ تدابير لضمان حصول ضحايا هذه التدخلات على سبل انتصاف فعالة وتعزيز جمع الإحصاءات المتعلقة بهذه المسألة.

إجراءات المتابعة

37 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول 12 أيار/مايو 2024 معلومات عن استجابتها لتوصياتها بشأن عمليات التفتيش والعنف الجنسي والجنساني والأشخاص حاملي صفات الجنسين (انظر الفقرات 18 و34 و3 6 ) . وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها بالتدابير التي تعتزم اتخاذها لتنفيذ بعض أو جميع التوصيات الأخرى الواردة في هذه الملاحظات الختامية بحلول موعد تقديم تقريرها المقبل.

مسائل أخرى

38 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، من طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وأن تُبلغ اللجنة بما اضطلعت من أنشطة في هذا الصدد.

39 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، وهو التقرير التاسع، في موعد أقصاه 12 أيار/مايو 202 7 . وتحقيقا ً لهذه الغاية، ومراعاة لموافقة الدولة الطرف على إعداد تقريرها بموجب الإجراء المبسط، سوف تقدم اللجنة قائمة المسائل في الوقت المناسب. وتشكل ردود الدولة الطرف على القائمة تقريرها الدوري التاسع بموجب المادة 19 من الاتفاقية.