الأمم المتحدة

CAT/C/LUX/CO/6-7

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

3 June 2015

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن تقرير لكسمبرغ الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في تقرير لكسمبرغ الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع (CAT/C/LUX/6-7) في جلستيها 1300 و1303، المعقودتين يومي 27 و28 نيسان/أبريل 2015 (انظر CAT/C/SR.1300 و1303)، واعتمدت في جلستها 1317، المعقودة في 7 أيار/مايو 2015، الملاحظات الختامية التالية:

ألف- مقدم ة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها قبول ا لدولة الطرف ال إجراء الاختياري لتقديم التقارير ، الذي يفسح المجال لإجراء حوار أكثر تركيزا ً بين الدولة الطرف واللجنة .

3- وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها لكسمبرغ في تقريرها الجامع ل لتقريرين الدوريين السادس والسابع. و تعرب أيضاً، عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الكبير والمتنوع، و ت شكر ا لوفد على ما قدمه من ردود مفصلة على الأسئلة والشواغل التي أثارها أعضاء اللجنة .

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف ع لى الصكوك الدولية التالي ة أو الانضمام إليها :

( أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2010؛

( ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و المواد الإباحية، في عام 2011؛

( ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2011؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2011؛

) ه) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو )، في نيسان/ أبريل 2009 .

5- وترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود دؤوبة لمراجعة تشريعاتها بغية تنفيذ توصيات اللجنة وتعزيز تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ما يلي:

( أ) القانون الصادر في 11 نيسان/ أبريل 2010 الذي أُنشئت بموجبه مؤسسة أمين المظالم بوصفه ا ال آلية ال وقائية ال وطنية لأغراض البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

( ب) ال قانون الصادر في 29 آب/ أغسطس 2008 الذي عُدِّل بموجبه قانون حرية التنقل والهجرة ليشمل مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

( ج) القانون الصادر في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 المتعلق ب إنشاء الل جنة الاستشاري ة لحقوق الإنسان في لكسمب رغ؛

(د ) القانون المعد َّ ل الصادر في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2008 بشأن تقديم ال دعم ل لطفل والأسرة، الذي يحظر، جملة أمور، منها ممارسة العنف الجسدي والجنسي في الوسط الأسر ي و الوسط المدرسي وتشويه الأعضاء التناسلية ؛

( ه) القانون الصادر في 13 آذار/ مارس 2009 المتعلق ب مكافحة الاتجار بالبشر ، والقانون الصادر في 8 أيار/ مايو 2009 المتعلق ب دعم ضحايا الاتجار وحماي تهم وضمان سلام تهم ؛

( و) القانون الصادر في 13 شباط/ فبراير 2011 الذي ضُمِّن بموجبه القانون الداخلي القرار الإطاري لمجلس الاتحاد الأوروبي رقم 2008/913/JHA، المتعلق بمكافحة أشكال وتعبيرات معينة تنم عن العنصرية وكره الأجانب عن طريق القانون الجنائي ؛

6- ترحب اللجنة بسائر الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي :

( أ) إنشاء مركز استقبال ، بد أ العمل في عام 2011، بهدف إيواء واستيعاب ا لأجانب الخاضعين لإجراءات الاحتجاز في مكان منفصل عن المرافق الإصلاحية الجزائية ؛

( ب) اعتماد قواعد سلوك في عام 2008، للموظفين المسؤولين عن أوامر الطرد ، والعمل، بالتعاون مع الصليب الأحمر اللكسمبرغي ، على إبرام اتفاق إطاري ينص على حضور مراقب مستقل أثناء عمليات الطر د.

7- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تُقدَّم ضدها أي ادعاءات تتعلق بالتعرض ل لتعذيب منذ الاستعراض الدوري السابق .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إعادة ا لأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة قسراً

8- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن بعض الأشخاص المحتجزين أعيدوا قسرا ً إلى بلدانهم الأصلية رغم أنهم كانوا بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة (المادتان 3 و 11 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن خضوع جميع الأشخاص العائدين ل لفحص الطبي و فحص الصحة العقلية، وعدم تعرضهم للطرد قسرا ً إذا كانوا ب حاجة إلى علاج طبي عاجل، لا سيما إذا كان هذ ا العلاج غير متاح في بلدانهم الأصلية .

وضع طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم

9- تشعر اللجنة بالقلق ل أن الأشخاص الذين رفضت طلبات اللجوء التي قدموها، ويتعذر عليهم العودة إلى بلدانهم الأصلية بسبب احتمال تعرضهم للخطر أو لمخاطر أمنية في حال عادوا إليها، لا يحصلون على موارد كافية في غضون ذلك ، فيتوارون عن الأنظار ويصبحون في عداد ال مها جرين غير ال نظاميين (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان حصول الأشخاص الذين رفضت طلبات اللجوء التي قدموها ويتعذر عليهم العودة إلى بلدانهم الأصلية لأسباب خارجة عن إرادتهم على الخدمات والاستحقاقات الاجتماعية الكافية ريثما تتسنى لهم العودة ، و الحرص على أ لا يتحول هؤلاء الأشخاص إلى مهاجرين غير نظاميين .

ظروف الاحتجاز

10- تثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها من أجل تفادي اكتظاظ السجون وإفلاحها في ذلك، ول اعتماده ا ال قانون الصادر في 24 تموز/ يولي ه 2014 الذي يجيز بناء سجن جديد، لكنها تشعر بالقلق لأن بعض ظروف الاحتجاز، ولا سيما عدم استيفاء المعايير الدولية في ما يتعلق ب مساحة زنزانات الاحتجاز في بعض مراكز الشرطة والظروف الصحية السائدة فيها ، على نحو ما  كشف ه تقرير أمين المظالم المؤرخ شباط/ فبراير 2011 عن هذا الموضوع (المادتان 11 و 1 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن توافق جميع ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية توافقا تاما ً ، و أن تضع في اعتبار ها أن ال ظروف السائدة في زنزانات السجون من شأنها أن تزيد من حالة الكرب النفسي الذي يعاني منه الشخص المحتجز. و في هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

( أ) زيادة مساحة الزنزانات المخصصة لاحتجاز الأشخاص ف تر ة زمنية قصيرة قبل الخضوع ل استجواب الشرطة، إذ لا تتعدى مساحتها في الوقت الحالي، مترين مربعين وفق ما ذكرته الدولة الطرف؛

( ب) وضع فرُش في الزنزانات المخصصة للاحتجاز " لمدة 24 ساعة "؛

( ج) تجهيز زنزانات السجون ب المراحيض أو السماح ل جميع الأشخاص المحتجزين بإمكانية الوصول إلى مرافق الصرف الصحي في جميع الأوقات .

حرمان الأشخاص مسلوبي الحرية من الحصول على العلاج الطبي

11- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير عن حرمان ال سجناء من الحصول عل ى الرعاية الطبية الخارجية، حتى لو كان ذلك بناء على طلب الطبيب (المادتان 11 و 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على ضمان حصول الأشخاص مسلوبي الحرية ع لى العلاج الطبي اللازم، بما في ذلك الرعاية الطبية الخارجية .

تعرض ا لمحتجزين الأجانب لأفعال تنم عن ا لعنصرية وكراهية الأجانب

12- تشير اللجنة بقلق إلى ورود تقارير عن حالات تعرض فيها محتجزون أجانب ل أفعال تنم عن العنصرية وكراهية ا لأجانب على أيدي بعض ال موظفين ال مكلفين بإنفاذ القانون و موظفي السج و ن (المواد 12 و13 و14 و16 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لحظر ممارسة التمييز والتحريض على العنف ضد الفئات الضعيفة ومعاقبة الجناة، والحرص دائما على التحقيق في الجرائم التي ترتكب بدافع الكراهية ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم وإنزال العقوبة بهم .

قضاء الأحداث

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تأخر افتتاح وتشغيل الوحدة الأمنية المغلقة الخاصة بالقصر في دريبورن ، الذي يعزى إلى تأخر اعتماد النصوص التشريعية ذات الصلة. و يساورها القلق أيضا ً إزاء جواز مثول القصر الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة عشرة والثامنة عشرة أمام المحاكم العادية وخضوعهم للمحاكمة كبالغين لارتكابهم جرائم شديدة الخطورة حسب تقدير القاضي (المادتان 11 و16 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة للتعجيل ب افتتاح وتشغيل ال وحدة الأمن ية المغلقة الخاصة با لقصر في دريبورن ، وأن تحرص، الأثناء ، على الفصل دائما ً بين الأحداث المحتجزين والسجناء دون سن الثامنة عشرة و البالغين، وذلك تمشيا ً مع أحكام ‎‎ وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد ب يج ين) ( القاعدتان 13-4 و26-3 )، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم ( ال قواعد 17 و 28 و29). ويتعين عليها استخدام بدائل ل لسجن، مع مراعاة أحكام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، وضمان محاكمة القصر في محاكم الأحداث دائما ً.

ال تدريب

14 - تحيط اللجنة علما ً مع التقدير ب المعلومات المفصلة المقدمة من الدولة الطرف بشأن تدريب موظفي الخدمة المدنية المعنيين بتوقيف الأشخاص وحبسهم واحتجازهم وسجنهم ، لكنها تأسف لعدم توفر معلومات عن تأثير التدريب المتعلق بمنع التعذيب وسوء المعاملة. و تشعر اللجنة بالقلق لعدم حصولها على معلومات كافية عن تدريب الموظفين بشأن ما يقع عليهم من التزامات محددة بموجب الاتفاقية و عن الممارسين المعنيين بمعالجة المعتقلين وطالبي اللجوء (المادتان 10 و 11(.

ينبغي ل لدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

( أ) ضمان حصول تدريب وتوعية المسؤولين المعنيين بتوقيف الأشخاص وحبسهم واحتجازهم وسجنهم بشأن الالتزامات المحددة الواقعة عليهم بموجب الاتفاقية؛

( ب) ضمان تدريب جميع الموظفين المعنيين، بم ن في هم ال موظفو ن الطبي ون ، على تبيُّنِ حالات التعذيب وسوء المعاملة تحديداً ، وفقا ً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( بروتوكول اسطنبول )؛

( ج) استحداث وتنفيذ منهجية لتقييم تأثير وفعالية برامج التدريب في مجال منع التعذيب وسوء المعاملة .

ال صلاحيات الم منوحة للم دعي العام

15- تعرب اللجنة عن قلقها، وفق ما جاء في الفقرة 11 من ملاحظات ها الختامية السابقة (CAT/C/LUX/CO/5)، إزاء تمتع المدعي العام ب سلطة تقديرية ليقرر ملاحقة مرتكبي أعمال التعذيب و سوء المعاملة من موظفي إن فاذ القانون من عدمه أو حتى إصدار الأمر ب إجراء تحقيق (المادتان 12 و13 ).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة. وترى أن ا لدولة الطرف ينبغي أن تضمن إجراء تحقيقات عاجلة وفعالة كلما وردت ادعاءات تتعلق بالتعرض للت عذيب أو سوء المعاملة ، وضمان إنزال العقوبة بالجناة تبعاً لذلك .

صلاحيات التحقيق الممنوحة ل مفتشية الشرطة

16- ترحب اللجنة بتعيين قاض عدلي رئيسا ً لمفتشية الشرطة كإجراء يرمي إلى تحسين استقلالية المفتشية . ومع ذلك، فهي تشعر بالقلق ل أن هيئة ال تحقي قات التي تعتبر جزء ا من وزارة الأمن الداخلي وتتألف من ضباط شرطة سابقين، لا تتمتع بالاستقلال الكافي الذي يضمن إجراء تحقيقات صحيحة ومحايدة في شكاوى سوء ال سلوك التي تستهدف الشرطة على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية (المادة 12 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء هيئة تحقيق ات تكون مستقلة مؤسسيا ً ع ن وزارة الأمن الداخلي ومؤلفة من موظفين لم يزاولوا في السابق مهناً يمكن أن ينشأ عنها شعور بوجود تضاربٍ في المصالح لدى أداء واجباتهم أو تولد هذا الشعور أو تثير الارتياب في حيدة هذه الهيئة واستقلاليتها .

جمع البيانات

17 - ترحب اللجنة ب الإحصاءات المقدمة، لكنها تأسف في الوقت نفسه لعدم وجود بيانات شاملة و مصنَّفة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية و أحكام الإدانة الصادرة في قضايا التعرض ل سوء ال معاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون و موظفي الأمن و السجون، ولا عن سبل الانتصاف المتاحة لضحايا سوء المعاملة (الم واد 2 و11 و12 و13 و14 و16 ).

ينبغي أن تجمِّع ا لدولة الطرف البيانات الإحصائية ذات الصلة ب رصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك ال بيانات المتعلقة ب الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة في قضايا سوء المعاملة، فضلا ً عن سبل الانتصاف، بما في ذلك تعويض الضحايا و إعادة تأهي لهم .

إجراء ات المتابعة

18 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن إجراءات المتابعة ، بحلول 15 أيار/ مايو 2016، استجابةً لتوصيات اللجنة الواردة في الفقر ة 10، بشأن ظروف الاحتجاز؛ و في الفقرة 12، بشأن تعرض المحتجزين الأجانب ل أفعال تنم عن ال عنصرية وكراهية ا لأجانب؛ و في الفقرة 13 بشأن قضاء الأحداث؛ وفي الفقرة 15 بشأن ال صلاحيات الم منوحة للم دعي العام .

قضايا أخرى

19 - يُرجى من الدولة الطرف أن تنشر ، على نطاق واسع ، التقرير المقدم إلى اللجنة و هذه الملاحظات الختامية بجميع اللغات المناسبة، من خلال المواقع الرسمية ، ووسائ ط الإعلام ، والمنظمات غير الحكومية .

20- والدولة الطرف مدعوّة إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الدوري الثامن ، في أجلٍ أقصاه 15 أيار/مايو 2019. وتحقيقاً لذلك الغرض ، سوف توافي اللجنة الدولة الطرف ، في الوقت المناسب ، ب قائمة مسائل قبل تقديم التقرير المذكور ، بالنظر إلى أن الدولة الطرف قبلت تقديم تقارير إلى اللجنة في إطار إجراء الإبلاغ الاختياري .