الأمم المتحدة

CAT/C/51/3

Distr.: General

16 December 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

بيان لجنة مناهضة التعذيب الذي اعتمدته في دورتها الحادية والخمسين (28 تشرين الأول/أكتوبر - 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013) بشأن الأعمال الانتقامية

1- عيّنت لجنة مناهضة التعذيب اثنين من أعضائها مقررَيْن معنيَيْن بمسألة الأعمال الانتقامية، هما: جورج توغوشي، للحالات المتعلقة بمقدمي المعلومات إلى اللجنة بموجب المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي المادة المتعلقة بالتقارير الدورية ومتابعة التدابير الرامية إلى تفعيل الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية؛ وأليسيو بروني، للحالات المتعلقة بالمشاركين في إجراء تقديم الشكاوى الفردية بموجب المادة 22 من الاتفاقية وفي التحقيقات التي تُجرى بموجب المادة 20 منها، أو المشاركين بطرق أخرى في هذه الإجراءات. وأشادت اللجنة بما اضطلع به المقرران من أنشطة منذ إنشاء الوظيفتين في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

2- وترحب اللجنة ببيان رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، الذين أعربوا في اجتماعهم الخامس والعشرين المعقود في أيار/مايو 2013 عن تقديرهم "للإسهامات القيمة" لمنظمات المجتمع المدني في أعمال هيئات المعاهدات "عن طريق تقارير المعلومات، أو المساهمات، أو جلسات الاستماع، أو جلسات الإحاطة" (A/68/334، الفقرة 34). وإلى جانب رؤساء هيئات المعاهدات تؤكد اللجنة من جديد وبقوة الدورَ الحيوي للأفراد والجماعات والمؤسسات الذين يقدمون المعلومات إلى اللجنة، وتقديرها لكل من التزموا بدعم الأداء الفعال للجنة وبتنفيذ الاتفاقية برمتها.

3- وفي سياق التزام كل دولة طرف بأن تضمن لأي فرد يدعي أنه تعرض للتعذيب "الحق في أن يرفع شكوى"، تنص المادة 13 من الاتفاقية على "اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تُقدم".

4- وتذكِّر اللجنة جميع الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بأن تمتنع عن أي أعمال انتقامية ضد الأفراد والجماعات والمؤسسات التي تسعى إلى التعاون مع اللجنة أو مساعدتها بأي شكل من الأشكال، سواء بتزويدها بمعلومات، أو بالإبلاغ عن نتائج اللجنة أو إجراءاتها، أو بتعزيز الامتثال لواجبات الإبلاغ، أو بمساعدة اللجنة في القيام بأي وظيفة من وظائفها.

5- وفي الحالات التي يتبين فيها للجنة مناهضة التعذيب أن أعمالاً انتقامية بدأت ضد منظمات غير حكومية أو أفراد بسبب تعاونهم مع اللجنة و/أو مشاركتهم في أعمالها، على النحو المذكور آنفاً، للجنة أن تقرر تقييم الوضع استناداً إلى أحكام المادة 13 والتوصيات المقدمة من المقررَيْن المعنيين بمسألة الأعمال الانتقامية. ويقوم المقرران، لدى تلقيهما الادعاءات، بالتواصل مع مقدمي الشكاوى، وسلطات الدولة الطرف المعنية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأمين العام، لطلب الوقف الفوري لهذه الأعمال. بالإضافة إلى هذه الاتصالات، قد تطلب اللجنة إلى مقررَيْها أو أعضائها الآخرين القيام بزيارة إلى الدول الأطراف والأماكن التي وقعت بها الأعمال الانتقامية، وقد تطلب أيضاً إلى المؤسسات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والممثلين القطريين لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إجراء مقابلات متابعة و/أو زيارات إلى الأماكن التي يقيم بها الأفراد المعنيون أو الجماعات المعنية. ويجوز للجنة أيضاً أن تطلب تدخل هيئات أخرى أو مسؤولين آخرين تابعين للأمم المتحدة، مثل المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

6- وستقوم اللجنة أيضاً بإبلاغ الجمهور، بما في ذلك عبر البيانات التي تنشرها في موقعها الشبكي وفي تقريرها السنوي، عن الأعمال الانتقامية التي تصادفها وعن التدابير المتخذة لوقف هذه الأعمال. وستخطر اللجنة أيضاً الأمين العام لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

7- ويمكن للراغبين في الاتصال باللجنة بشأن مسألة الأعمال الانتقامية أن يتصلوا بالمقررَيْن على البريد الإلكتروني التالي cat@ohchr.org.