الأمم المتحدة

CAT/C/51/D/434/2010

Distr.: General

17 December 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 434 /201 0

قرار اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب في دورتها الحادية و الخمسين ( 28 تشرين الأول/أكتوبر - 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2013)

المقدَّم من: ي. غ. ه ‍ . وآخرون (تمثلهم المحامية جانيت كاسل)

الأشخاص المدّعى أنهم ضحية: أصحاب الشكوى

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى: 24 تشرين الأول/ أكتوبر 201 0 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار: 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2013

الموضوع: طرد أصحاب الشكوى إلى الصين

المسألة الإجرائية: عدم دعم الادعاءات بأدلة، وافتقارها الواضح إلى أساس سليم

المسألة الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب لدى العودة إلى البلد الأصلي؛ المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد الاتفاقية: 3 و16

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الحادية والخمسون)

بشأن

البلاغ رقم 4 34 /201 0

المقدَّم من: ي. غ. ه ‍ . وآخرون (تمثلهم المحامية جانيت كاسل)

الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا: أصحاب الشكوى

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى: 24 تشرين الأول/أكتوبر 201 0 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2013،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 4 34 /201 0 ، المقدَّمة من ي. غ . ه‍ . وزوجته أكس. ل. ز. وابنهما د. ه‍. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلوم ات التي أتاحها لها أصحاب الشكوى، ومحاميتهم والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى الرئيسي هو ي. غ . ه‍ . ( صاحب الشكوى)، وأصحاب الشكوى الآخرون هم أكس. ل. ز. وولدهما د. ه‍. (أصحاب الشكوى)، وجميعهم رعايا صينيون، وهم مولدون في 27 أيلول/سبتمبر 1955، و22 نيسان/أبريل 1957 و7 آذار/ مارس 1987، على التوالي. وهم يقيمون حالياً في أستراليا و يدعّون أن طردهم من ق ِ بل أستراليا إلى ال صي ن س يشكل انتهاكا ً للماد تين 3 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وت مثل أصحاب الشكوى المحامي ة جانيت كاسل .

1-2 وقد طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف في 3 ت شرين الثاني / نوفمب ر 201 0 ، بموجب الفقرة 1 من المادة 108 (حالياً المادة 114) ( ) من نظامها الداخلي ، عدم إبعاد أصحاب الشكوى إلى الصين ما دامت شكواهم قيد ال نظر أمام اللجنة. ووافقت الدولة الطرف على الامتناع مؤقتا عن إبعاد أصحاب الشكوى .

الوقائع كما قدَّمها أصحاب الشكوى

2-1 ينحدر صاحب الشكوى الرئيسي من مدينة لونغتيان في إقليم فوجيان الصينية، حيث كان عضواً في كنيسة "الصمت" السرية منذ عام 1998. وكان يسمح بعقد اجتماعات للكنيسة في متجره واستجوبته الشرطة في عام 2001. وفي عام 2003، احتُجز لمدة أسبوع وحُكم عليه بدفع غرامة. وادعى أنه أُجبر على حضور "دورة دراسية" نظمتها الحكومة وأُرسل إلى معسكر اعتقال حيث تعرّض للإساءة العقلية والبدنية. ثم احتُجز مرة ثانية في آذار/مارس 2004 لمدة شهر تقريباً وخضع للاستجواب عدة مرات قبل أن يغادر الصين في 5 حزيران/ يونيه 2004.

2-2 و في 6 حزيران/ يونيه 2004 وصل أصحاب الشكوى إلى أستراليا بتأشيرة زيارة. وبعد بضعة أيام من وصولهم، علم صاحب البلاغ الرئيسي من والدته التي بقيت في الصين أن اثنين من موظفيه السابقين أوقفا وأفشيا بمعلومات عن دور صاحب البلاغ في الكنيسة، وأنه قد تلقى استدعاءً للمثول أمام المحكمة بسبب أنشطته الدينية المناهضة للحكومة. وفي 23 حزيران/ يونيه 2004، تقدم صاحب الشكوى وعائلته بطلب تأشيرة حماية. وادعى أن يشعر ب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد في الصين بسبب دينه، نظراً لانتسابه إلى الكنيسة المسيحية السرية في الصين. وفي 28 حزيران/ يونيه 2004، رفضت دائرة الهجرة والمواطنة هذا الطلب. وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، رفضت محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين الطعن الذي تقدم به صاحب الشكوى. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أيّدت محكمة الصلح الاتحادية هذا القرار. وفي 20 شباط/فبراير 2006، رُفض طلبه الثاني الذي قدمه إلى المحكمة، ورُفض الطعن الذي قدمه إلى محكمة الصلح الاتحادية في 13 أيلول/سبتمبر 2006، ورفضته أيضا محكمة أستراليا الاتحادية في 21 شباط/فبراير 2007. وفي 16 آذار/ مارس 2007، قدم صاحب الشكوى طلباً إلى وزارة الهجرة والمواطنة للحصول على تأشيرة حماية دائمة له ولعائلته لكن هذا الطلب رُفض في 22 آذار/مارس 2008. وبعد ذلك، وتحديدا في عامي 2008 و2009، بعث صاحب الشكوى ومحاميته وأشخاص آخرون، باسمه وعائلته، بعدة رسائل إلى الوزارة تتضمن معلومات جديدة؛ لكن صاحب الشكوى الرئيسي أبلغ في كل الحالات بأن الوزارة لن تعيد النظر في قضيته لأن الطلبات اللاحقة التي أُرفقت بالمعلومات المعروفة بداية لا تراعي المبادئ التوجيهية المحددة لإحالة الطلبات إلى الوزارة. وفي تاريخ غير محدد من عام 2010، قدم صاحب البلاغ إلى سلطات الهجرة نسخة من الأمر بالجلب أمام المحكمة المؤر خ 18 كانون الثاني/يناير 2010 والصادر عن المحكمة الشعبية في مدينة فوكينغ ونسخة من الإشعار بالاحتجاز المؤرخ 2 شباط/فبراير 2010 والصادر عن مكتب الأمن العام في مدينة فوكينغ.

2-3 و رفضت سلطات الدولة الطرف منح أصحاب الشكوى تأشيرة حماية لأسباب عدة منها أنه "أصبح من الأسهل على المسيحيين، عاما ً بعد عام، ممارسة معتقداتهم، لا سيما في الأقاليم المحاذية للساحل (في جمهوري ة الصين الشعبية)" ( ) . فبالرغم من ادعاء صاحب الشكوى أنه مسؤول رئيسي في الكنيسة السرية، فقد أصدرت له السلطات الصينية في عام 2000 جواز سفر دون أية عوائق وتمكن من مغادرة الصين في 5 حزيران/ يونيه 2004 دون أن يعترضه أحد ( ) . وادعاءاته أنه كان مسؤولاً رئيسياً في الكنسية السرية كانت متناقضة، إذ اقتصر عمله على توفير مكان للاجتماعات وبعض الدعم المالي؛ وكانت أقواله غير متسقة؛ ولم يتمكن من تقديم أية أدلة تدعم، من جملة أمور أخرى، تصريحه بأنه احتُجز مرتين (واحدة لمدة ثلاثة أسابيع) من قبيل الأمر بالتوقيف أو الأمر بالاحتجاز أو وثيقة الإفراج عنه أو أية وثيقة طبية تثبت أنه تعرّض لسوء المعاملة أثناء احتجازه. ويُقدّر أن الكنائس المنزلية السرية في الصين تضم بين 30 و50 مليون عضو، ولا يمكن لمحكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين أن تتأكد من وجود أسباب تدفع إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى يواجه خطراً حقيقياً بالتعرض لأذى خطير يرقى إلى حد الاضطهاد، في حال عاد إلى الصين ( ) .

2-4 ويدفع صاحب الشكوى الرئيسي بأنه يواصل ممارسة معتقداته في أستراليا. ويدفع أيضاً بأن صحته قد تدهورت في السنوات الست الأخيرة وأنه تبيّن أنه مصاب "باضطراب عاطفي حاد من نوع الاكتئاب الذي يرقى إلى الخرف" بسبب خوفه من العودة إلى الصين. وأضاف أنه يعاني كذلك من اضطرابات الإجهاد اللاحقة للصدمة، بما في ذلك الأرق والاضطراب والكوابيس المرتبطة بتجربة الاحتجاز السياسي والتعذيب التي مرّ بها حين كان في الصين.

2-5 ويلاحظ صاحب الشكوى أيضاً أنه لا ينبغي ترحيلهم إلى الصين لأن زوجته غير قادرة على السفر بعد أن خضعت لعملية جراحية في شباط/فبراير 2010 لإزالة لولب رحمي أُجبرت على وضعه في الصين، وأن وزارة الهجرة والمواطنة اعتبرت أ ي ضاً أنه غير قادر على السفر بسبب إصابته باضطرابات عقلية.

2-6 و قدّم صاحب الشكوى الرئيسي العديد من الرسائل التي تدعم ادعاءاته تلقاها من أهله و أ صدقائه.

الشكوى

3-1 يؤكد أصحاب الشكوى أن صاحب الشكوى الرئيسي سيُحتجز ويُعذّب إن عاد إلى الصين. ويثبت وجود الأمر بالإحضار أمام المحكمة أنه شخص مطلوب من السلطات الصينية. ولما كان الأمر بالإحضار قد صدر بسبب أنشطته الدينية، فلن يتمكن من ممارسة شعائر دينه بحرية.

3-2 ويدعي صاحب الشكوى الرئيسي وزوجته أيضاً أنهما غير قادرين على السفر بسبب تدهور صحة صاحب الشكوى الرئيسي العقلية وبسبب الحالة الصحية العامة لزوجته.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن ال أسس الموضوعية

4-1 في 15 كانون الثاني/يناير 2013 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية ا لشكوى و أسس ها الموضوعية . وتدفع الدولة الطرف بأن الادعاءات المتعلق ة بزوجة صاحب الشكوى بموجب المادة 3 من الاتفاقية لا يمكن قبولها، كما لا يمكن قبول الادعاءات المتعلقة بصاحب الشكوى الرئيسي وزوجته بموجب المادة 16 من الاتفاقية. ونظراً إلى أن الشكوى لا تتضمن ادعاءات بشأن ابن صاحب الشكوى الرئيسي، تدفع الدولة الطرف بأن البلاغ المتعلق به لا يقوم على أسس سليمة ومن ثم لا يمكن قبوله. وفي حال لم تأخذ اللجنة بهذا الدفع، تدفع الدولة الطرف كذلك بأنه ينبغي رفض جميع ادعاءات أصحاب الشكوى لأن الأسس ال تي استندت إليه واهية .

4-2 وتعيد الدولة الطرف عرض وقائع هذه القضية باختصار على النحو التالي. إن أصحاب الشكوى مواطنون صينيون. ويدعي أصحاب الشكوى أنهم كانوا، قبل مجيئهم إلى أستراليا، يقطنون في لونغتيان في إقليم فوجيان حيث كان صاحب الشكوى الرئيسي يملك متجراً صغيراً. ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أنه كان عضواً فاعلاً في كنيسة "الصمت" وأنه كان يفتح أبواب الطابق السفلي من متجره لأتباع الكنيسة. ويزعم أيضاً أنه كان يشارك في شعائر الكنيسة. ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أنه تعرّض للاضط هاد بسبب انتسابه للكنيسة وأنه أ رسل إلى "دورة دراسية" وتعرّض للإساءة البدنية والعقلية من قبل السلطات الصينية، تصل إلى حد التعذيب.

4-3 وكان ابن صاحب الشكوى قد وصل إلى أستراليا في 18 شباط/فبراير 2004 بتأشيرة دراسية. وغادر صاحب الشكوى وزوجته الصين وتوجها إلى أستراليا التي وصلاها في 6 حزيران/ يونيه 2004. وقدّم صاحب الشكوى في 23 حزيران/ يونيه 2004 طلباً للحصول على تأشيرة حماية، له ولزوجته وابنه. وقد رفضت وزارة الهجرة والمواطنة طلبه. والتمس أصحاب الشكوى مراجعة هذ ا القرار أمام محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين، التي أيّدت القرار في 1 كانون الأول/ديسمبر 2004. وطعن أصحاب الشكوى في قرار المحكمة أمام محكمة الصلح الاتحادية. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، انسحبت وزارة الهجرة والمواطنة من هذه القضية بعد أن تبيّن، من الاطلاع على ملف قرار المحكمة، وجود خطأ قانوني محتمل، يتمثل في أن المحكمة لم تنظر على النحو المطلوب في مسألة ما إذا كان بوسع صاحب الشكوى الاستمرار في الإعراب عن معتقداته الدينية المزعومة لدى عودته إلى الصين. وأمرت محكمة الصلح الاتحادية بوضع قرار المحكمة الأول جان ب اً وأعيدت القضية إلى المحكمة لتنظر فيها مجدداً. وفي 2 آذار/مارس 2006، أعادت محكمة أخرى النظر في القضية وأيّدت القرار الأول الذي اتخذته وزارة الهجرة والمواطنة. وطعن أصحاب الشكوى في قرار المحكمة الثاني أمام محكمة الصلح الاتحادية ثم أمام المحكمة الاتحادية. وقد رُفض الطلبان في 13 أيلول/سبتمبر 2006 و21 شباط/فبراير 2007، على التوالي.

4-4 وفي ثماني مرات بين عامي 2007 و2011، التمس أصحاب الشكوى أيضاً تدخل الوزارة، ولكن لم ينجحوا في ذلك ( ) . فقد قررت الوزارة، بعد نظرها في الطلب الأول لصاحب الشكوى، عدم التدخل. ثم نظرت الوزارة بشكل شامل في سبعة طلبات لاحقة للتدخل ورفضتها كلها لافتقارها إلى أدلة جديدة تكفي لاستيفاء معايير التوجيهات الخاصة بالتماس تدخل الوزارة، ولأن المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى لم تقدم مبررات جدية تسمح بالاعتقاد أن خطراً كبيراً يهدد سلامته الشخصية وسلامة عائلته، أو حقوقهم أو كرامتهم الإنسانية، لدى عودتهم إلى الصين.

4-5 وعقب استلام هذا البلاغ، قدمت وزارة الهجرة والمواطنة طلباً جديداً في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 تلتمس فيه تدخل الوزارة، وذلك لغرض محدد، ألا وهو النظر في المعلومات الجديدة الواردة في البلاغ والتي لم تنظر فيها سلطات الدولة الطرف من قبل، وتحديداً ادعاءات صاحب البلاغ بشأن الإجهاض القسري الذي تعرضت له زوجته وإجبارها على وضع لولب رحمي. و في 22 شباط/فبراير 2011، اعتبرت وزارة الهجرة والمواطنة أن هذه المعلومات الجديدة لا توجب على أستراليا الوفاء بالتزاماتها بعدم الإعادة القسرية، بما في ذلك في إطار الاتفاقية. وقدم صاحب الشكوى طلباً إلى المحكمة العليا في 10 تموز/ يوليه 2012 لمراجعة قضائية لقرار الوزارة بعدم التدخل، لكنه أوقف هذا الإجراء في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2012.

4-6 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن ادعاءات أصحاب الشكوى بموجب الاتفاقية غير واضحة وأنهم لم يقدموا بياناً واضحاً بالادعاءات وفق مواد الاتفاقية. وتحتم على الدولة الطرف بالتالي أن تفترض بنفسها طبيعة ادعاءاتهم التي اعتبرتها بالأساس على أنها ادعاء بانتهاك المادتين 3 و 16 من الاتفاقية. وتفترض الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى يدعون بموجب المادة 3 من الاتفاقية أن صاحب الشكوى الرئيسي سيتعرض، في حال ترحيلهم إلى الصين، إلى اضطهاد من قبل السلطات الصينية بسبب انتمائه إلى المسيحية ودعمه لكنيسة "الصمت". ويبدو أنهم يدعون أن هذا التصرف يرقى إلى فعل من أفعال التعذيب. ويبدو أيضا أنهم يدعون أنه بسبب تعرض زوجة صاحب الشكوى المزعوم للإجهاض القسري ووضع لولب رحمي، فإنها قد تتعرض لمعاملة ترقى إلى التعذيب، في حال عودتهم إلى الصين. ولا توجد ادعاءات محددة بشأن ابن أصحاب الشكوى. وإضافة إلى ذلك، يدعي أصحاب الشكوى بموجب المادة 16 من الاتفاقية أن تدهور صحة صاحب الشكوى الرئيسي العقلية والحالة الصحية العامة لزوجته يجعلهما غير قادرين على السفر. وتفترض الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى يدعون أن ترحيلهم منها يمكن أن يعتبر معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة تنتهك المادة 16 من الاتفاقية.

4-7 وتشير الدولة الطرف إلى أن أصحاب الشكوى يسوقون كذلك ادعاءات تتعلق بمعاملتهم في الدولة الطرف، والتي يزعمون أنها تنال من التزامات الدولة الطرف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين. و في هذا الصدد، تدفع الدولة الطرف بأن الادعاء بانتهاك حقوق لا تدخل في إطار الاتفاقية غير مقبولة من حيث الموضوع، وأنها بالتالي لن تلتفت إلى مثل هذه الادعاءات.

4-8 وإضافة إلى ذلك، وفي ما يتعلق بادعاءات أصحاب الشكوى بموجب المادة 3 من الاتفاقية ومفادها أنه في حال أرجعت الدولة الطرف صاحب الشكوى وعائلته إلى الصين، ستكون هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيتعرضون للتعذيب، تلاحظ الدولة الطرف أنه يقع على عاتق أصحاب الشكوى إثبات وجاهة القضية لضمان مقبولية الادعاء بموجب الفقرة (ب) من المادة 113 من النظام الداخلي.

4-9 وفي ضوء ما تقدم، تلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى يدعون، على ما يبدو، أنه بسبب تعرض زوجة صاحب الشكوى المزعوم للإجهاض القسري ووضع لولب رحمي، فإنها قد تتعرض لمعاملة ترقى إلى التعذيب، في حال عودتهم إلى الصين. وتدفع الدولة الطرف بأن هذا الادعاء غير مقبول لأنهم لم يبرهنوا كيف يمكن أن تتعرض زوجة صاحب الشكوى لخطر معاملة سيئة في المستقبل في ظروفها الحالية، أو كيف يمكن أن ترقى هذه المعاملة المستقبلية إلى التعذيب بالمعنى المقصود من المادة 1 من الاتفاقية. وتدفع الدولة الطرف أيضا بأنه من الواضح أن هذا الادعاء لا يقوم على أساس سليم.

4-10 وت دفع الدولة الطرف فضلا ً عن ذلك ب أن ه ليس هناك من أسس موضوعية تدفع إلى الاعتقاد بأن أصحاب الشكوى سيتعرضون للتعذيب لدى عودتهم إلى الصين. وتذكر الدولة الطرف بأنه يقع على عاتق مقدم الطلب عبء إثبات أنه يمكن أن يواجه "شخصيا ً خطرا ً حقيقيا ً ومتوقعا ً للتعرض للتعذيب" بمجرد ترحيله ( ) . ولا يلزم إثبات أن وقوع الخطر " مرجح بشدة " لكن يجب "تقييمه بناءً على أدلة لا تقتصر على مجرد افتراضات وشكوك" ( ) . وتستشهد الدولة الطرف أيضاً بالرأي القائل بأن "الخطر يجب أن يكون شخصياً ومحدقاً" ( ) .

4-11 وتدفع الدولة الطرف بأن أصحاب الشكوى لم يقدموا أدلة ذات مصداقية لإثبات أن صاحب الشكوى الرئيسي سيواجه شخصيا خطر التعرض لمعاملة سيئة، أو أن هذه المعاملة التي يدعي أنها قد تقع يمكن أن ترقى إلى فعل من أفعال التعذيب بالمعنى المقصود من المادة 1 من الاتفاقية.

4-12 وتحيط الدولة الطرف علماً كذلك بأن اللجنة أفادت بأنها سوف تولي، في سياق أداء ولايتها وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، أهمية كبيرة للاستنتاجات الوقائعية التي تتوصل إليها هيئات الدولة الطرف المعنية ( ) . وإذا كانت اللجنة ذكرت عن وجه حق أنها غير ملزمة بقبول تلك الاستنتاجات وأن عليها أن تُجري تقييمها الخاص بالوقائع دون قيد، فإن الدولة الطرف تدفع بأن الأدلة المعروضة على اللجنة في هذه القضية لا تكشف عن وجود خطر فعلي من تعرض صاحب الشكوى للتعذيب. و في هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن وزارة الهجرة والمواطنة قد خلصت، ومن بعدها محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين، إلى أن صاحب الشكوى الرئيسي لن "يتعرض لأي خطر إساءة لأسباب دينية إذا عاد إلى الصين الآن أو في المستقبل المنظور".

4-13 وفي سياق قرار المحكمة الأول، تلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة، بعد مراجعة إفاداته الكتابية وأخذ أقواله، اعتبرت مُحقة في ذلك أن صاحب الشكوى يستفيد من قرينة الشك وأقرّت بأنه مسيحي كان عضواً في الكنيسة السرية في الصين، وإن كان لا يُظهر إلماماً كافياً بهذا الدين. لكن المحكمة رفضت ادعاءه بأنه كان "عضواً مهم للغاية في الكنسية السرية" أو أنه كان موضع اضطهاد من قبل السلطات الصينية. وعلى الرغم من الادعاءات المتعددة باستجواب مكتب الأمن العام المحلي له واحتجازه لعدة أسابيع، وهو ما استشهد به صاحب الشكوى كدليل على أنه مطلوب لدى السلطات الصينية، لاحظت المحكمة أنه غادر الصين بسهولة واضحة في حزيران/ يونيه 2004. وحين واجهته المحكمة بهذا الأمر، لم يتمكن من أن يفسّر كيف حصل ذلك لو أنه كان (كما يزعم) عضواً رئيسياً في كنيسة سرية تعرّض للتعذيب من قبل السلطات. وتلاحظ الدولة ال طرف كذلك أن صاحب الشكوى ادعى أن موظفيه لم يكشفوا عن دوره الحقيقي في الكنيسة السرية إلا بعد مغادرته الصين وأن مذكرة توقيف قد صدرت بحقه في حال عودته إلى الصين. وحين سألته المحكمة كيف علم بمذكرة التوقيف، قال إنه تحدث في هذا الأمر مع والدته عبر الهاتف. ولاحظت المحكمة أن هذه المسألة حساسة للغاية لا تناقش عبر الهاتف ولم تقتنع بأن الادعاء صحيح. ولاح ظ ت المحكمة كذلك افتقار صاحب الشكوى لأدلة تدعم ادعاءاته. واعتبرت المحكمة أنه من غير الوجيه أن يكون صاحب الشكوى، على الرغم من ادعاءاته بالتعرض المتكرر للاستجواب والاحتجاز من قبل السلطات، لم يسعَ إلى نقل سكنه أو متجره وظلّ يقيم شعائر كنسية سرية فيه . واستنادا إلى هذه العوامل، أيّدت المحكمة القرار الأول الذي قضى بعدم منح صاحب الشكوى تأشيرة حماية.

4-14 وعقب قرار محكمة الصلح الاتحادية بإحالة القضية إلى المحكمة لكي تنظر إن كان صاحب الشكوى الرئيسي سيمارس شعائر ديانته المسيحية لدى عودته إلى الصين، عقدت محكمة أعيد تشكلها جلسة استماع جديدة بخصوص ادعاءات صاحب الشكوى. وتوضح الدولة الطرف في هذا الصدد أن المحكمة أتاحت لصاحب الشكوى إمكانية إعادة قراءة محضر جلسة الاستماع الأولى بمساعدة مترجم فوري وتصحيح أية أخطاء. والتوضيح الوحيد الذي قدمه صاحب الشكوى تعلق بسؤال عمّن عمّد السيد المسيح. بالإضافة إلى ذلك، لم تقبل المحكمة المعاد تشكيلها مقولة أن صاحب البلاغ كان عضواً في الكنيس ة المسيحية السرية في الصين. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن المعتقدات الدينية مسألة شخصية إلى حد بعيد ولا يمكن اختبارها في المحاكم؛ لكن المحكمة رأت أن معرفة صاحب الشكوى بالدين المسيحي سطحية واعتبرت أنه اكتسب هذه المعرفة من خلال ارتياده للكنيسة في أستراليا. فعلى سبيل المثال، لم يكن يعرف صاحب الشكوى إلا القليل عن الفوارق بين الكنائس الرسمية والكنائس غير الرسمية في الصين، ولم يكن يعرف أن كتب الإنجيل تُباع في الصين، ولا بما يختلف الدين المسيحي عن غيره من الأديان. وتوضح الدولة الطرف أيضا ً أن المحكمة لاحظت عدم الاتساق بين ادعائه الأول بأنه كان ناشطاً رئيسياً وادعائه اللاحق بأنه كان يكتفي بتوفير القاعة والأموال. ولم تقبل المحكمة قول صاحب الشكوى إنه أوقف واستجوب واحتجز في عام 2004 بسبب معتقداته الدينية، استناداً إلى أنه غادر الصين دون صعوبة تذكر في حزيران/ يونيه 2004، بينما كانت المعلومات الواردة من الصين تفيد بأنها كانت تفرض مراقبة صارمة على سفر الأشخاص الذين لدى مكتب الأمن العام سجلات سيئة عنهم. ولم تقبل المحكمة كذلك شرحه أن رشوة مسؤول تكفي لتأمين سهولة السفر، لو كان في الواقع ناشطاً رئيسياً مطلوب لدى السلطات الصينية، نظراً "لخطورة هذا التصرف البالغة وكلفته الباهظة". وبناءً على جميع المعلومات سالفة الذكر، قررت المحكمة المعاد تشكيلها عدم منح صاحب الشكوى الرئيسي تأشيرة حماية.

4-15 وتؤكد الدولة الطرف أن المحكمة أمعنت النظر في جميع طلبات تأشيرة الحماية ودرستها بتأنٍ. وللتدليل على ذلك، ذكرت الدولة الطرف أن الإحصاءات المتاحة عن السنة المالية 2011-2012 تبيّن أن الصين هي البلد الذي تلقت منه أستراليا أكبر عدد من طلبات تأشيرة الحماية من مقيمين على أراضيها؛ وأن نحو ربع القضايا (24 بالمائة) التي نظرت فيها المحكمة قدمها أشخاص صينيون، وأن الصين تأتي ضمن البلدان الخمسة الأولى التي مُنحت لمواطنيها تأشيرات حماية.

4-16 وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن وزارة الهجرة والمواطنة والمحكمة ينظران سنوياً في مئات طلبات تأشيرات الحماية يقدمها مواطنون صينيون. وتتوفر لهما مصادر معلومات كبيرة عن هذا البلد. وبناءً على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن لأعضاء المحكمة دراية خاصة عن الصين وخبرة كبيرة في التعامل مع طلبات الحماية التي يتقدم بها مواطنون صينيون.

4-17 وتذكّر الدولة الطرف كذلك بأن صاحب الشكوى استأنف قرار المحكمة أمام محكمة الصلح الاتحادية ثم أمام المحكمة الاتحادية. وقدم صاحب الشكوى بعد ذلك، بين 26 آذار/مارس 2007 و5 آب/أغسطس 2010، ثمانية طلبات يلتمس فيها تدخل الوزارة بموجب المادتين 48باء و417 من قانون الهجرة. وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى يلمّ ِ حون في بلاغاتهم، على ما يبدو، إلى أن عدم قبول هذه الطلبات كان سبباً في عدم نظر وزارة الهجرة والمواطنة في المعلومات الجديدة على نحو سليم.

4-18 و في هذا الصدد، تدفع الدولة الطرف بأن عملية التدخل الوزاري تعطي فرصة حقيقية للطلبات الجديدة التي قد توجب على الدولة الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بعدم الإعادة القسرية، وأن هذه الطلبات تُدرس بحسن نية. لكن الغرض من عملية التدخل الوزاري ليس أن تكون عملية إضافية لاستعراض شامل للأسس الموضوعية لطلبات الحماية: فهذه الوظيفة تضطلع بها المحكمة وتخضع لمراجعة قضائية من قبل المحاكم في حال وقوع خطأ قانوني. وتوضح الدولة الطرف أن عملية التدخل الوزاري تهدف إلى أن تكون بمثابة "شبكة أمان" من خلال منح وزير الهجرة والمواطنة سلطة تقديرية للتدخل لصالح مقدم طلب تأشيرة رُفض طلبُه إذا رأى في ذلك مصلحة عامة. وفي ظروف كظروف أصحاب الشكوى حيث تقوم الطلبات المتعلقة بالالتزامات بعدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية على نفس الوقائع التي تقوم عليها الطلبات التي نُظر فيها في إطار إجراء الحصول على تأشيرة الحماية، فإن الوزير لا يمارس هذه السلطا ت عادة إلا في ظروف استثنائية أو غير متوقعة، ومن ثم لا تفضي إلى منح تأشيرات الحماية إلا في عدد صغير نسبياً من الحالات. وتوضح الدولة الطرف مثلا ً أن الوزارة اتخذت، خلال السنة المالية 2011-2012، قرارات في 318 1 التماسا ً بالتدخل بموجب المادة 417 من قانون الهجرة (وكانت الصين مرة أخرى موطن أكبر عدد من مقدمي الطلبات). ومنحت الوزارة تأشيرات في 35 في المائة من هذه الطلبات. وإذا كانت طلبات صاحب الشكوى المتكررة من أجل تدخل الوزارة قد باءت بالفشل فلا يعني ذلك البتة أن خطأ ما قد وقع في الإجراءات؛ بل يدلّ على أن القضية اعتُبرت غير استثنائية بما فيه الكفاية، وأنها لم تُثر أية مسائل من حيث الالتزامات بعدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية، لكي تستدعي نتيجة غير تلك التي خلصت إليها، بوجه حق، الإجراءات القانونية لتقييم طلب تأشيرة الحماية.

4-19 وتشدد الدولة الطرف أيضاً على أن السلطات الأسترالية أنعمت النظر في المعلومات الجديدة التي تلقتها في كانون الثاني/يناير 2009 وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009 من أصدقاء صاحب الشكوى وعائلته. لكن السلطات لم تعتبر أن هذه الأقوال تشكل أدلة ذات مصداقية لأن هؤلاء الأشخاص ليسوا مراقبين موضوعيين في قضية صاحب الشكوى.

4-20 بالإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدّم، في أحد طلبات التدخل الوزاري المؤرخ 5 آب/أغسطس 2010، استدعاء من المحكمة وإخطاراً بالاحتجاز صادراً عن السلطات الصينية، زعم أنهما يشكلان أدلة على اضطهاد السلطات الصينية له وكان من المفترض أن يعطيا ثقلاً للطلبات التي تقدم بها خلال جلسات الاستماع في المحكمة. وتلاحظ الدولة الطرف أن وزارة الهجرة والمواطنة قيّمت هذه المعلومات وخلصت إلى أنها لا تستحق الإحالة إلى الوزارة. فقد بيّن التقييم أن الاستدعاء وأمر الاحتجاز يفتقران للتفاصيل التي تدعم زعم صاحب الشكوى أنه تعرض للاحتجاز من قبل السلطات الصينية. ولم يرد في هاتين الوثيقتين أن صاحب الشكوى قد هرب من الاحتجاز، ولم تحددا موقع مركز الاحتجاز، ولم تتضمنا أية معلومات إضافية ذات صلة بادعاءاته. ولاحظت الإدارة في تقييمها أن المعلومات المتاحة عن الصين تتحدث عن انتشار تزوير الوثائق في هذا البلد، بما في ذلك الاستدعاءات القضائية، واعتبرت بالتالي أنه لا ينبغي إيلاء هذه الوثائق أهمية كبيرة.

4-21 وتذكّر الدولة الطرف مجدداً أن قرار عدم منح صاحب الشكوى تأشيرة حماية قد اتُخذ بشكل سليم وفق القانون الأسترالي. وتلاحظ كذلك أن النظام القانوني الداخلي في الدولة الطرف يوفر عملية مُحكمة من دراسة الأسس الموضوعية والمراجعة القضائية، فضلاً عن سبل للاستئناف الإداري. وتكرر أن المحكمة أكّدت الاستنتاجات التي خلصت إليه ا الجهة التي اتخذت القرار الأول ومؤداها أن ادعاءات صاحب الشكوى تفتقر للمصداقية. وقد استفاد صاحب الشكوى من إمكانية اللجوء إلى المراجعة القضائية لقرار المحكمة، وهو ما قام به. وقد نُظر بكل تأنٍ في طلباته الثمانية اللاحقة التي تقدم بها من أجل تدخل الوزارة، والتي عرض فيها حججاً مختلفة لدعم طلبه البقاء في الدولة الطرف. بالإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن وزارة الهجرة والمواطنة قدمت من تلقاء نفسها طلباً إضافيا لتدخل الوزارة لدى تسلمها البلاغ ليتسنى النظر في الادعاءات الجديدة التي قدمت باسم زوجة صاحب الشكوى.

4-22 وتدفع الدولة الطرف بأنه لم يشب الإجراءات، في هذه القضية، أي خطأ أو خلل فادح مما يبرر اتخاذ اللجنة قرارا ً مخالفا ً للقرار الذي اتخذته على الوجه الصحيح.

4-23 وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى وأدلته قد دُرست بنية حسنة وتبين أنها لا تنال من وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، أو الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لأنه لم يثبُت أن صاحب الشكوى كان يمارس الدين المسيحي في الصين. بالإضافة إلى ذلك، وحتى لو كان صاحب الشكوى مسيحياً ملتزماً، كان بإمكانه كتابع عادي لهذا الدين أن يمارس عقيدته بحرية نسبية في الصين. وكررت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى الرئيسي لم يكن منسجما ً ، على المستوى الداخلي، فيما عرض من أدلة بشأن نشاطه في الكنيسة المسيحية السرية في الصين. وإن سلمنا بصحة ادعاءاته بأنه كان عضواً في الكنيسة، فمن المرجح أن دوره الرئيسي كان يتمثل في توفير قاعة لتيسير الاجتماعات الكنسية. وهو لم يوفر بالإضافة إلى ذلك أي أدلة على انتسابه للكنيسة في إقليم فوجيان أو الدور الذي كان يؤديه فيها.

4-24 وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين أخذت في الحسبان معلومات مستقلة عن الصين من قبيل التقرير عن الحرية الدينية في العالم الصادرة مؤخرا ً عن وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي ذكر أن "شريحة تصل ربما إلى 2.5 بالمائة [ من السكان ] يمارسون عبادتهم في كنائس منزلية بروتستانتية مستقلة عن سلطة الحكومة" ( ) . وأقرّت المحكمة بوجود العديد من الأمثلة التي اشترطت فيها السلطات الصينية تسجيل المنظمات الدينية أو الموافقة الحكومية لمزاولة نشاطاتها. على أن المحكمة لاحظت، فيما يخص إقليم فوجيان، أن "السياسة الدينية الرسمية تطبق بمرونة نسبية في فوجيان وإن اتخذت من حين لآخر إجراءات قمعية ضد الكنائس المنزلية وأتباع الكنائس "الكاثوليكي ة " "السرية". وعلاوة على ذلك، فرغم تقديم أصحاب الشكوى تقرير عن الصين صادر عن منظمة العفو الدولية يذكر وقوع حوادث تعذيب في الصين بسبب الانتماء لبعض المنظمات الدينية، تدفع الدولة الطرف بأن المعلومات التي يعرضها هذا التقرير محدودة وعامة ولا تقدم أدلة تثبت أن ثمة خطراً متوقعاً وحقيقياً بتعرض أصحاب الشكوى شخصياً للتعذيب.

4-25 وتلاحظ الدولة الطرف أن المعلومات التي استخدمتها السلطات المحلية في تقييمها لطلب صاحب الشكوى أقرّت بوجود فوارق كبيرة بين إقليم وآخر في الصين فيما يخص إمكانية ممارسة الأفراد للدين المسيحي غير المرخص له من قبل الدولة ( ) . وتذكر المعلومات المتعلقة بالصين أنه على الرغم من وجود خطر إلى حد ما من اتخاذ الدولة إجراء قد يصل إلى حد التعذيب بالمعنى المقصود من المادة 1 من الاتفاقية بحق قادة طوائف مسيحية غير مرخص لها، فإن الخطر الذي يهدد أتباع هذه الطوائف أقل ( ) . وتذكر المعلومات عن الصين كذلك أن ممارسة الدين، بما في ذلك الدين المسيحي، باتت أكثر شيوعاً وعلنية في الصين ( ) .

4-26 وفي ضوء ما تقدم، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات أصحاب الشكوى بأن صاحب الشكوى الرئيسي سيتعرض للتعذيب من قبل السلطات الحكومية الصينية في حال عودته إلى الصين لا تقوم على أساس موضوعي. وقد توصلت سلطات الدولة الطرف إلى رأي مدروس مفاده أن ادعاءات صاحب الشكوى ليست معقولة وأنه ليس له أسباب وجيهة تجعله يخشى التعرض ل لاضطهاد، أو خطر التعرض بحق للتعذيب في حال عاد إلى الصين. وتؤكد الدولة الطرف أنه حتى إن كان مسيحياً ملتزماً، فإن خطر تعرضه شخصياً للتعذيب بسبب معتقداته الدينية في جميع الظروف ليس حقيقيا ً وأنه من ثم لا ينال من وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها المتعلقة بعدم الإعادة القسرية.

4-27 وأخيراً، تلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى يدعون فيما يبدو أن ترحيلهم إلى الصين سيشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة ، وفي ذلك مخالفة صريحة للمادة 16 من الاتفاقية، بسبب الأثر الذي سيتركه على صحة صاحب الشكوى الرئيسي العقلية والوضع الصحي العام لزوجته.

4-28 وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب الشكوى الرئيسي وزوجته بأن ترحيلهما من أستراليا سيشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 1 6 من الاتفاقية، ادعاء غير مقبول لعدم تقديم أدلة كافية تبرهن أنهما سيتعرضان لآلام شديد بحيث ترقى إلى حدّ ال معاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللا إنسانية أو ال مهينة . ويتسق ذلك مع قرار اللجنة في قضية أ. أ. س. ضد السويد التي خلصت فيها اللجنة إل أن " تفاقم الحالة الصحية لصاحب الشكوى، الذي قد يسببه إبعاده، ليس بحد ذاته سبباً كافياً لإثبات صحة ادعائه الذي يُعتبر بالتالي غير مقبول " ( ) . وبناءً على ذلك، فإن الأثر على صحة أصحاب الشكوى، في حال عودتهم إلى الصين، ليس مما يعد معاملة تتنافى مع المادة 16 من الاتفاقية.

4-29 وتؤكد الدولة الطرف أنها اتخذت الخطوات المناسبة للتأكد من قدرة صحة صاحبي الشكوى على السفر قبل تنفيذ إجراء الترحيل. وتلاحظ أن تقييماً أجراه أطباء نفسيون مستقلون في 29 أيلول/سبتمبر 2010 بطلب من المنظمة الدولية للهجرة، خلص إلى أن صاحب الشكوى الرئيسي قادر على السفر. وخلص تقييم مشابه أجري في 26 تموز/ يوليه 2010 أيضاً إلى أنه قادر على السفر.

4-30 وتذكر الدولة الطرف كذلك أن صاحبي الشكوى أخفقا في تقديم أدلة، من قبيل شهادات أو آراء طبية، توضّح الطبيعة المحددة للحالة الصحية المزعومة للسيدة زانغ. وتعيد الدولة الطرف التأكيد على أن أصحاب الشكوى سيخضعون، قبل أي عملية ترحيل، إلى فحص طبي مستقل للتأكد من أنهم قادرون على السفر.

4-31 ولهذه الأسباب، تدفع الدولة الطرف بأن المعلومات التي قدمها أصحاب الشكوى غير كافية لإقامة الدليل على ادعاءاتهم بموجب المادة 16 من الاتفاقية، وبذلك تعتبر هذه الادعاءات غير مقبولة.

4-32 وعلى سبيل الاحتياط، تدفع الدولة الطرف بأن الترحيل الوشيك لأصحاب الشكوى لن تسبب لهم آلاما ً أو معاناة ذهنية بحيث تستوفي شروط المادة 16 من الاتفاقية وأنه ينبغي بالتالي رفض دعواهم لعدم استنادها إلى أساس سليم .

4-33 وفي 24 أيار/مايو 2013، طلبت الدولة الطرف إلى المقرر الخاص المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة التابع للجنة رفع طلب الإجراءات المؤقتة الذي قُدّم نيابة عن أصحاب الشكوى وقدمت ملاحظات إضافية في هذه القضية. وتؤكد الدولة الطرف مجددا على أن الطلب الرئيسي الذي تقدم به صاحب الشكوى إلى اللجنة يستند على ما يبدو إلى قلقه من أن سلطات الدولة الطرف لم تحقق في قضيته على نحو سليم. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أنها أوضحت، في ملاحظاتها السابقة، الإجراءات الداخلية الشاملة التي اتبعتها للنظر في ادعاءات أصحاب الشكوى، ومن هذه الإجراءات بحث الأسس الموضوعية والمراجعة القضائية ودراسة الطلبات العديدة للتدخل الوزاري.

4-34 وأخيراً، تذكر الدولة الطرف أن ابن صاحبي الشكوى أودع، في 24 كانون الثاني/ يناير 2013، طلباً للحصول على تأشيرة شريك، وأن السلطات أصدرت له تأشيرة مؤقتة تسمح له بالبقاء بصورة شرعية في الدولة الطرف ريثما تبت الجهات المختصة في طلبه بصورة نهائية.

تعليقات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 رداً على ملاحظات الدولة الطرف الواردة في 14 حزيران/ يونيه 201 3 ، طلب أصحاب الشكوى ألا يرحّلوا من الدولة الطرف ريثما تتخذ اللجنة قراراً بشأن قضيتهم.

5-2 ويؤكد أصحاب الشكوى أن السلطات المحلية لم تول "الاهتمام والاعتبار" الواجبين لجميع المعلومات التي قدموها على الصعيد المحلي. ويؤكدون في هذا الصدد أنهم لم يقصدوا يوماً أن تكون المعلومات التي أشارت إليها الدولة الطرف بشأن ادعاءات زوجة صاحب الشكوى المتعلقة بتعرضها لإجهاض قسري ووضع لولب رحمي جزءاً من إجرائهم هذا المتعلق بطلب تأشيرة الحماية.

5-3 وفيما يتعلق بإشارة الدولة الطرف إلى التقييمات الطبية المستقلة التي خضع لها صاحب الشكوى الرئيسي وزوجته، يبيّن أصحاب الشكوى أن هذه التقييمات لا قيمة لها. فعلى سبيل المثال، خضعت زوجة صاحب الشكوى، منذ إجراء هذه التقييمات، لعملية جراحية وهي مستمرة في العلاج بسبب إصابتها بسرطان في الغدة الدرقية. بالإضافة إلى ذلك، فلم تستغرق هذه التقييمات الطبية أكثر من 15 دقيقة (لصاحب الشكوى وزوجته معاً) وقد أجريت بحضور مترجم. ولم يخضع صاحب الشكوى وزوجته لفحوص طبية واستند التقييم إلى تقارير فقط.

5-4 وفي 8 تموز/ يوليه 2013، قدم أصحاب الشكوى تعليقات إضافية ذكروا فيها أن ابن صاحبا الشكوى كان قاصراً وقت تقديم الطلب الأول للحصول على تأشيرة حماية، ولذلك أُلحق بالطلب إلى جانب صاحب الشكوى الرئيسي وزوجته. لكن الابن أصبح الآن متزوجا وطلب إلحاقه بالإقامة الدائمة التي منحت مؤخراً لزوجته ولم يعد بالتالي جزءاً من هذه الشكوى. وبناءً على ذلك، لم يعد ابن صاحب الشكوى مشمولاً ولا معنيا بهذه التعليقات.

5-5 وعلاوة على ذلك، لم يدّعِ صاحب الشكوى الرئيسي، لا في الطلب الذي قدمه إلى وزارة الهجرة والمواطنة للحصول على تأشيرة حماية ولا في الشكوى التي رفعها إلى اللجنة، أن زوجته تعرضت للاضطهاد، لأنها زوجته وأنها سافرت معه إلى الدولة الطرف، لكنه أورد معلومات عنها في الطلب وفقاً لما طُلب منه . ويشرح صاحبا الشكوى في هذا الصدد أن المعلومات المتعلقة بها قدمت إلى اللجنة لبيان سبب بقائها في الدولة الطرف، وهو أنها غير قادرة على السفر بسبب وضعها الصحي.

5-6 أما فيما يتعلق بدور صاحب الشكوى الرئيسي في كنيسة "الصمت"، فيؤكد صاحب الشكوى أن دوره لم يكن يقتصر على إتاحة الطابق السفلي لمتجره للكنيسة. وهو يشير في هذا الصدد إلى رسالة ج. ج. غ. المؤرخة في تشرين الأول/أكتوبر 2009 التي قالت فيها إنها حضرت في مرات عديدة اجتماعات كنسية عقدت في الطابق السفلي لمتجر صاحب البلاغ؛ ومن ذلك تحديدا أن الكنيسة عقدت لقاءات في منزل صاحب الشكوى والطابق السفلي لمتجره خلال عامي 2001 و2004، وأنه كان يحضر اجتماعات الكنيسة في تلك الفترة وأنه تعرض للتوقيف في عامي 2011 و 2004. ويلاحظ صاحبا الشكوى أيضاً أن الحديث عن مشاركة صاحب الشكوى في قداديس كنيسة "الصمت" وتعرضه للاضطهاد بسبب انتسابه للكنيسة وللإساءة البدنية والعقلية من قبل السلطات الصينية بما يرقى إلى فعل من أفعال التعذيب، تدعمه أقوال خمسة أشخاص صينيين مقيمين في أستراليا حيث أكدوا أن صاحب الشكوى الرئيسي كان يحضر قداديس كنيسة "الصمت" في الطابق السفلي لمتجره في الصين وأنه قُبض عليه في عام 2004 مع أعضاء آخرين في الكنيسة. بالإضافة إلى ذلك، أكّد أحدهم في تصريحاته أن صاحب الشكوى كان في عام 2004 محتجزاً في مركز الاحتجاز في غوتيان من قبل السلطات الصينية في إقليم فوجيان. وفي هذا الصدد، وسياق عجز صاحب الشكوى عن تقديم أدلة في شكل مستندات تدعم أقواله هذه جميعا، يوضح صاحبا الشكوى أن إجراءات ومعايير تحديد مركز اللاجئين التي تتبعها المفوضية العليا للاجئين بموجب الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين تنص على أن إلزام مقدمي الشكاوى بدعم تصريحاتهم بأدلة في شكل مستندات أو أية أدلة أخرى استثناء لا قاعدة.

5-7 وفي ضوء ما تقدم، يدفع صاحبا الشكوى بأن الوقائع التي عرضها صاحب الشكوى الرئيسي متجانسة ومعقولة ومتماسكة. وأضافا أن الأدلة التي قدمها أشخاص آخرون تدعم صحة المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى. وعلاوة على ذلك، فإن المعلومات المستقلة المتوفرة عن الصين والمستقاة من مصادر مختصة وموثوقة تؤكد بشكل موضوعي الادعاءات بتعرض أتباع الكنيسة السرية في الصين للاضطهاد. وبناءً على ذلك، فإن مخاوف صاحب الشكوى تقوم على أساس سليم.

5-8 أما فيما يتعلق بدفع الدولة الطرف ومؤداه أن الطلبات السبعة التي قدمها صاحب الشكوى لاحقا ً لالتماس تدخل وزاري قد دُرست دراسة متعمقة ورُفضت لافتقارها إلى أدلة جديدة تكفي لاستيفاء شروط المبادئ التوجيهية للتدخل الوزاري، يشير صاحبا الشكوى إلى الرسائل المختلفة التي قدمها زملاؤهم المسيحيون كجزء من الطلبات اللاحقة التي تثبت أن صاحب الشكوى كان يحضر بانتظام اجتماعات كنيسة "الصمت" التي كانت تعقد في الطابق السفلي لمتجره أو في منزله؛ وأنه قُبض عليه في عامي 2001 و 2004؛ وأن أعضاء الكنيسة بقوا يجتمعون في الطابق السفلي لمتجر صاحب الشكوى (بعد سفره إلى أستراليا) وكانوا مجتمعين في نفس المكان في مطلع عام 2009 حين ألقت السلطات القبض على أعضاء في ال كنيسة. وفي هذا الصدد، يؤكد صاحب الشكوى مجددا على أن أوامر بتوقيفه واحتجازه قد صدرت وأنه سيُحتجز لدى عودته إلى الصين.

5-9 ويدفع صاحبا الشكوى أيضاً بأن صاحب الشكوى الرئيسي مسيحي وأنه سيواصل ممارسته دينه المسيحي كعضو فاعل في كنيسة "الصمت" في حال عاد إلى الصين. وسيعرضه ذلك لخطر التوقيف والاحتجاز، وكذلك للتعذيب بالنظر إلى تجربته السابقة. ويذكر صاحبا الشكوى أن مكوثه لفترة طويلة في الدولة الطرف سيُعتبر، من وجهة نظر السلطات الصينية، "تماهياً مع الغرب"، وهو ما يعرضه بالتالي لخطر إضافي.

5-10 ويدفع صاحبا الشكوى بأن صاحب الشكوى الرئيسي قدّم للسلطات الأسترالية، في إطار إجراءات طلب تأشيرة الحماية، أدلة في شكل تصريحات خطية أدلى بها بعض زملائه المسيحيين على الاضطهاد الديني في الصين. وما يدعم ادعاء صاحب الشكوى الرئيسي بأنه سيتعرض للاضطهاد والتعذيب في حال عودته إلى الصين هو تجربته السابقة، والقبض على زملائه المسيحيين وسجنهم في عام 2009 بعد اجتماعهم في الطابق السفلي لمتجره، وصدور أمر بالقبض عليه. وقدّم صاحب الشكوى أيضاً مقتطفات من تقارير ومقالات صحافية مختلفة تتعلق بأمور عدة منها خطة السلطات الصينية لإلغاء جميع الكنائس غير المسجلة بحلول عام 2025، والاضطهاد والاحتجاز والمضايقات التي تتعرض لها مختلف المجموعات الدينية في الصين.

5-11 وفي ما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأن ترحيل صاحبي الشكوى من أستراليا لن يشكل بحد ذاته معاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة، بما أن سلطات الهجرة في الدولة الطرف تجري بشكل منتظم عمليات تقييم لقدرة الأفراد على السفر قبل ترحيلهم، يلاحظ صاحبا الشكوى أن وزارة الهجرة والمواطنة تجاهلت التقريرين الطبيين اللذين أصدرهما في 26 حزيران/ يونيه و28 حزيران/ يونيه الطبيب المتخصص في الأمراض العقلية، الدكتور م. ر.، واللذين ذكرا أن تدهور صحة صاحب الشكوى العقلية وتدهور صحة زوجته العقلية يجعلهما غير قادرين على السفر ولا التنقل إلى وزارة الهجرة والمواطنة. وقد جرى التشديد على أن صاحبي الشكوى يعانيان من اضطرابات نفسية حادة تتطلب متابعة طبيب نفسي معالج وتناول الكثير من الأدوية، وأن هذه الاضطرابات تدهورت مع الوقت خاصة بسبب رفض الإدارة منحهما الحماية.

5-12 ويلاحظ صاحبا البلاغ أن وضعهما النفسي جعلهما غير قادرين على العمل أثناء وجودهما في الدولة الطرف. ثم إنه حتى لو افترضنا أنهما لن يتعرضا للاضطهاد لدى عودتهما إلى الصين، فلن يتمكنا من الانتقالً إلى مكان آمن في الصين والحصول على الموارد الاجتماعية، بسبب نظام تسجيل الأُسر المعيشية وسياسة تخصيص الموارد في الصين. بالإضافة إلى ذلك، يدفع صاحبا الشكوى بأنه من غير الإنساني ترحيلهما من الدولة الطرف لأن ابنهما وأحفادهما يقيمون في أستراليا.

5-13 أما في ما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى الرئيسي حصل على جواز سفر وأنه تمكن وزوجته من مغادرة الصين في حزيران/ يونيه 2004 من دون صعوبات أو عراقيل، يؤكد صاحبا البلاغ، مشيرين إلى إجراءات ومعايير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتحديد مركز اللاّجئ بمقتضى ال اتفاقية المتعلق ة بمركز اللاجئين ، أن امتلاك جواز سفر ليس دلالة على عدم وجود خوف. وفي هذا الصدد، يعتقد صاحبا الشكوى أن وزارة الهجرة والمواطنة، بالنظر إلى ردودها على جميع المعلومات الجديدة التي قدمها صاحب الشكوى الرئيسي مع كل طلب للتدخل الوزاري، اتبعت نهجاً سلبياً حياله وأنها لن تتخذ أي قرار إيجابي بشأنه.

5-14 ويعتب صاحبا الشكوى كذلك على سلطات الدولة الطرف لعدم اعتبارها أن التصريحات الداعمة لادعاءاته، التي أدلى بها أصدقاء لصاحب الشكوى وأفراد من أسرته بخصوص انتسابه إلى كنيسة "الصمت" وتعرضه للاضطهاد في الصين، تشكل أدلة ذات مصداقية.

5-15 بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق باستدعاء المحكمة والإخطار بالاحتجاز اللذين قدمهما صاحب الشكوى واعتبار السلطات الأسترالية لاحقاً أن هاتين الوثيقتين لا تتضمنان أية تفاصيل ملموسة تدعم ادعاءا ت صاحب الشكوى الرئيسي، يلاحظ صاحبا الشكوى أن الاستدعاء وأمر الاحتجاز اللذين قدمهما إلى السلطات الأسترالية في 5 آب/أغسطس 2010، لم يصدرا إلا في 18 كانون الثاني/يناير 2010 و1 شباط/فبراير 2010 ولم يكنا بالتالي موجودين وقت انعقاد جلسات الاستماع السابقة. وقد قدمت هاتين الوثيقتين في إطار إجراءات التدخل الوزاري كدليل على إمكانية وقوع أعمال اضطهاد في المستقبل، لا كدليل على احتجاز سابق.

5-16 أما بخصوص دفع الدولة الطرف بأن طلبات صاحب الشكوى الرئيسي للحصول على تأشيرة الحماية قد دُرست على النحو الواجب وخضعت "ل عمليةً مُحكمة من مراجعة ل لأسس الموضوعية  و مراجعة قضائية "، يؤكد صاحبا الشكوى أولاً أن هذه العملية لم تُتح لهما سوى فرصتين لتقديم أدلة على ادعاءات التعرض للاضطهاد في بلدهما الأصلي وادعاءات وجود خطر عليهما في المستقبل في ذلك البلد. وكانت الفرصة الأولى في مقابلة عقدت في وزارة الهجرة والمواطنة، بينما كانت الفرصة الثانية في جلسة استماع أمام عضو من أعضاء محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين. ويضيف صاحبا الشكوى أن محكمة ً راجعت فيما بعد القرار المتخذ للتأكد من أن خطأ قانونيا ً ما لم يقع. وتنظر المحكمة فيما إذا كان القرار قد اتُخذ وفق للقانون ولا تنظر في الأسس الموضوعية للطلب. وإن تبيّن لمحكمة الدرجة الأولى أن خطأ ما قد وقع، تُحال المسألة مجدداً إلى المحكمة الأعلى درجة ويكلّف عضو آخر بإعادة تقييمها ( ) . وبناءً على ذلك، يدفع صاحبا الشكوى بأنه لا محكمة الصلح الاتحادية ولا أية محكمة أعلى منها درجة مخوّلة مراجعة الأسس الموضوعية لقضية صاحب الشكوى.

5-17 بالإضافة إلى ذلك، يدفع صاحب الشكوى الرئيسي بأنه قادر شخصياً على ذكر أسماء خمسة أشخاص على الأقل من إقليم فوجيان منحتهم الدولة الطرف الحماية في العقد الأخير بناءً على أسس تتعلق بالاضطهاد الديني بسبب عقيدتهم المسيحية.

5-18 وأخيراً، يكرر صاحبا الشكوى أن صاحب الشكوى الرئيسي قدم أدلة، مدعومة بتصريحات، على الاضطهاد الذي تعرض له سابقاً من قبل السلطات الصينية. فقد أجبر على الالتحاق "بدورة دراسية" تنظمها الحكومة الشيوعية، وكان يتعرّض لمضايقات مستمرة من قبل مسؤولين صينيي ن ، وأُرسل إلى معسكر احتجاز تعرّض فيه لإساءة عقلية وبدنية سببت له أضرارا دائمة. فقد تعرّض مثلا ً للضرب على أيدي أفراد الشرطة وكذلك على أيدي مساجين وحرّاس في السجن، وقد كُسِر فكه أثناء القبض عليه في عام 2004. وفي هذا الصدد، يكرر صاحبا الشكوى أن الأمر بالاحتجاز قد صدر باسم صاحب الشكوى الرئيسي في شباط/فبراير 2010. وفضلا عن ذلك، يؤكد صاحبا الشكوى مجدداً أن تقريري الطب النفسي الصادرين في عامي 2010 و2013، نصحا صاحب الشكوى الرئيسي بعدم السفر بسبب تدهور صحته العقلية.

5-19 وفي ضوء ما تقدم، يؤكد صاحبا الشكوى أن ادعاءات صاحب الشكوى الرئيسي بموجب الاتفاقية مقبولة وقائمة على أسس سليمة.

المسائل والإجراءات المعروضة أمام اللجنة

6- تحيط اللجنة علماً ابتداءً بالرسالة المقدمة من صاحبا الشكوى في 8 تموز/يوليه 2013، حيث يؤكدان أن ابن صاحب الشكوى، دا هويانغ، لم يعد جزءاً من هذه الشكوى. وبناءً عليه، تقرر ال لجنة وقف النظر في هذا البلاغ في ما يتعلق بابن صاحب الشكوى.

النظر في المقبولية

7 -1 قبل النظر في ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين.

7 -2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترفت، في هذه القضية، بأن صاحب الشكوى الرئيسي وزوجته قد استنفد ا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وفقاً لأحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية .

7-3 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف التي مؤداها أنه ينبغي الفصل بعدم قبول هذا البلاغ لعدم استناده إلى أدلة واضحة.

7-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحبي الشكوى بموجب المادة 16 من الاتفاقية بخصوص طرد هما رغم اعتلال صحته ما ، تُذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة ومؤداها أن تفاقم الحالة الصحية البدنية أو العقلية لفردٍ ما من جراء الإبعاد لا يشكل عموماً سبباً كافياً ، ما لم توجد عوامل إضافية ، بما يجعله يشكل ضرباً من ضروب المعاملة المهينة على نحو يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 16 ( ) . وتلاحظ اللجنة الأدلة الطبية التي قدمها صاحب الشكوى الرئيسي ب أنه يعاني من حالة صحية متدهورة من الناحية العقلية. إلا أن اللجنة تعتبر أن تفاقم الحالة الصحية لصاحب الشكوى، الذي قد يسببه إبعاده، ليس بحد ذاته سبباً كافياً لإثبات صحة ادعائه. ثم إن اللجنة تلاحظ، فيما يخص ادعاءات زوجة صاحب الشكوى، أنها لم تقدم أي وثيقة طبية أو غيرها من الأدلة تتعلق بوضعها الصحي الحالي. وبناءً على ذلك، تعتبر اللجنة أن هذا الادعاء غير مدعوم بإثباتات كافية لإعلان مقبوليته وفق الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية.

7-5 لكن اللجنة تعتبر أن ادعاء صاحب الشكوى الرئيسي بأنه قد يتعرّض للتعذيب في حال عودته إلى الصين، بسبب دينه تثير مسائ ل ذات صلة بسياق المادة 3 من الاتفاقية، يتوجب النظر فيها من حيث الموضوع، ومن ثم تعلن هذا الجزء من البلاغ مقبولاً.

النظر في الأسس الموضوعية

8 -1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أُتيحت لها من جانب الأطراف المعنية، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

8 -2 والموضوع المطروح أمام اللجنة هو ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى الرئيسي إلى الصين سيشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة (إبعاد) شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب. ويجب على اللجنة تقييم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب عند عودته إلى الصين . ولتقييم هذا الخطر، على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من ذلك هو التأكد من أن الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه.

8 -3 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 الذي جاء فيه أنّ خطر التعذيب يجب أن يقيّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولا يتحتم إثبات أن هذا الخطر " مرجح وقوعه بشدة " ( ) ، إلا أن اللجنة تلاحظ أن عبء الإثبات يقع عامة على عاتق صاحب الشكوى الذي يجب عليه أن يرفع قضية مقنعة تدل على تعرضه لخطر "متوقع وحقيقي وشخصي" ( ) . وتذكر اللجنة بأنها، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، تولي أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية لكنها في الوقت نفسه ليست مقيدة بتلك النتائج بل تتمتع بسلطة تقييم الوقائع بحرية استناداً إلى كامل ملابسات كل قضية بمقتضى الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية ( ) .

8 -4 ويدعي صاحب الشكوى أنه سيتعرض للاحتجاز والتعذيب في حال عاد إلى الصين بسبب أنشطته الدينية. وتحيط اللجنة علماً بما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن صاحب الشكوى لم يقدم في هذه القضية أدلة ذات مصداقية و أنه لم يثبت أن ثمة خطر متوقع وحقيقي لتعرضه شخصي ا ً ل لتعذيب على يد السلطات إن أعيد إلى الصين، وأن السلطات المحلية المختصة قد استعرضت ادعاءاته وفقاً للتشريعات المحلية، وأن هذه السلطات "لم تقتنع بأن مقدم الشكوى هو شخص على أستراليا التزامٌ بمنحه الحماية بموجب الاتفاقية الخاصة بمركز اللاجئين" ، أو أنه "سيتعرض، الآن أو في المستقبل المنظور، لخطر الإساءة لأسباب دينية إن عاد إلى الصين" . وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف، بقيامها بذلك، تكون قد أخذت وضع حقوق الإنسان العام السائد في الصين بعين الاعتبار. و إذا كانت سلطات الدولة الطرف ومحاكمها لم تُقلل من شأن الشواغل التي قد ي عبر عنها بصفة مشروعة إزاء الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الصين بشأن حرية الدين ، فإنها رأت أن الوضع السائد في ذلك البلد لا يكفي في حد ذاته لإثبات أن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى بلده ستشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

8 -5 وفي هذا الصدد، وبغض النظر عن مسألة انتساب صاحب الشكوى للكنيسة، ترى اللجنة أنه لم يقدم أدلة كافية تثبت أنه سوف يتعرض لخطر للتعذيب على أيدي السلطات في حال عاد إلى الصين. وتلاحظ أن صاحب الشكوى لم يقدم سوى نسخة عن الاستدعاء وأمر الاحتجاز الصادرين عن السلطات الصينية في 18 كانون الثاني/يناير 2010 و 1 شباط/ فبراير 2010، على التوالي؛ لكن هاتين الوثيقتين لا تتضمنان أية معلومات على الإطلاق عن الأسباب التي صدرتا لأجلها. وبالإضافة إلى ذلك، لا يتضمن ملف القضية أي دليل طبي يؤيد ادعاءات صاحب الشكوى بأنه تعرّض للتعذيب أثناء احتجازه. وعلى أية حال، تذكّر اللجنة بأنه رغم أن بعض أحداث الماضي قد تكون وجيهة، فإن الغرض الرئيسي من تقييم اللجنة يتمثل في تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى معرض حالياً، في حال عودته إلى الصين، لخطر التعذيب ( ) .

9- وفي هذه الظروف، ونظرا ً لغياب أية معلومات وجيهة أخرى في الملف، ترى اللجنة أن صاحبي الشكوى لم يقدما أدلة كافية تثبت أن صاحب الشكوى الرئيسي سيكون في حال عاد إلى بلده الأصلي عرضة لخطر متوقع وحقيقي أن يعذّب شخصي ا ً .

10- وبناء عليه ، تخلص لجنة مناهضة التعذيب، متصرفةً عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن القرار الذي اتخذته الدولة الطرف بشأن إعادة صاحبي الشكوى إلى الصين لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]