الأمم المتحدة

CAT/C/51/D/429/2010

Distr.: General

16 December 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 429/2010

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الحادية والخمسين، المعقودة في الفترة من 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

مقدِّم البلاغ: مليكتيفي سيفاغناناراتنام (يمثِّلها المحامي نيلز - إيريك هانسن )

الشخص المدّعى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى: 18 آب/أغسطس 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور القرار: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

الموضوع: طرد صاحبة الشكوى إلى سري لانكا

المسائل الإجرائية: عدم تقديم أدلة

المشاكل الموضوعية: ترحيل شخص إلى دولة حيث توجد أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب

مادة الاتفاقية: المادة 3

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الحادية والخمسون)

بشأن

البلاغ رقم 429/2010

مقدِّم البلاغ: مليكتيفي سيفاغناناراتنام (يمثِّلها المحامي نيلز - إيريك هانسن )

الشخص المدّعى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى: 18 آب/أغسطس 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2013،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 429/ 2010 المقدَّمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من مليكتيفي سيفاغناناراتنام بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار اتخذ بموجب الفقرة 7 من المادة 22 ، من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحبة الشكوى هي مليكتيفي سيفاغناناراتنام ، وهي مواطنة من سري لانكا من مواليد 1 شباط/فبراير 1957 كانت تنتظر ترحيلها من الدانمرك وقت تقديم البلاغ. وتدعي أن في ترحيل الدولة الطرف إياها انتهاك ل لمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ويمثلها المحامي نيلز - إيريك هانسن .

1-2 وفي 19 آب/أغسطس 2010، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملا ً بالفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي ( ) ، عدم طرد صاحبة الشكوى إلى سري لانكا وشكواها لا  تزال قيد النظر.

الوقائع كما عرض ت ها صاحب ة الشكوى

2-1 تدفع صاحبة الشكوى بأنها سوف تتعرض للتعذيب إن هي أعيدت إلى سري لانكا بسبب ارتباطها بنمور تاميل إيلام للتحرير، علما ً بأنها هي نفسها من التاميل . ومع أنها لم تكن قط من نمور التاميل ، فإن ابن أخيها (أو أختها) كان مناضلا ً بارزا ً في نمور التاميل . وقد قتل في عام 1999، ونظمت صاحبة الشكوى مراسيم جنازته وما اقترن بها من مناسبات في مدينة فانّي التي كانت تخضع آنذاك لنمور التاميل . ووُصف ابن أخ (أو أخت) صاحبة الشكوى بأنه "شهيد"، وحضر جنازته كثيرون من نمور التاميل . وأُعلن عن الجنازة على نطاق واسع بوسائل منها توزيع رسائل إعلامية .

2-2 وتدفع بأن سلطات سري لانكا سوف تستهدفها إن هي أعيدت إليها لأن زوجها أجّر قارب صيد لنمور التاميل ، وآوت هي وزوجها مناضلين في بيتهما وقدما إليهم الطعام في مناسبات عد يد ة.

2-3 وتدفع بأن الشرطة سبق أن قبضت عليها في أكثر من مناسبة وضربتها. ففي إحدى تلك المناسبات في عام 2003، بعد أن رحلت إلى كارافيدّي التي كانت تخضع لسيطرة الحكومة، احتجزت ثلاثة أيام وضربت حتى فقدت أسنانها. وتدعي أن السلطات استهدفت أيضا ً أفرادا ً آخرين من أسرتها وأن ابنة أخيها (أو أختها) قتلت في عام 2009.

2-4 وتدف ع بأنها حصلت على جواز سفر بدفع رشوة واستطاعت في نهاية المطاف الفرار إلى الدانمرك بمساعدة أقارب لها كانوا يعيشون في الخارج وأصدقاء في كولومبو.

2-5 ووصلت صاحبة الشكوى إلى الدانمرك في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2008 والتمست اللجوء في 25 شباط/فبراير 2009. ورفضت إدارة الهجرة طلبها في 19 كانون الثاني/يناير 2010 لأنها وجدت روايتها للأحداث التي أدت بها إلى التماس اللجوء غير مترابطة و غير معقولة. وأيد مجلس طعون اللاجئين قرار إدارة الهجرة في 19 أيار/مايو 2010 إثر تقديم استئناف، وأ ُ مِرت صاحبة الشكوى بمغادرة الدانمرك فورا ً . وفي يوم غير معلوم من آب/أغسطس 2010، احتجزت الشرطة الدانمركية صاحبة الشكوى من أجل ترحيلها إلى سري لانكا في 20 آب/أغسطس 2010. وتدعي صاحبة الشكوى أنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3- تدعي صاحبة الشكوى أنها سوف تحتجز وتعذب إن هي رُحلت إلى سري لانكا، الأمر الذي ينتهك المادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 20 آب/أغسطس 2010، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بتعليق الموعد النهائي للمغادرة ريثما تنظر اللجنة في الشكوى.

4-2 وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أفادت الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى دخلت البلد في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2008 بتأشيرة زائر تنقضي صلاحيتها في 4 كانون الثاني/يناير 2009، وكانت مُنحت لها لزيارة أختها وأقارب آخرين يعيشون في الدانمرك. وفي 10 شباط/فبراير 2009، رفضت إدارة الهجرة الدانمركية طلبا ً لم شمل العائلة. وفي 25 شباط/فبراير 2009، طلبت صاحبة الشكوى اللجوء. وفي 29 كانون الثاني/ يناير 2010، رفضت إدارة الهجرة الطلب. وفي 19 أيار/مايو 2010، أيد مجلس اللاجئين قرار إدارة الهجرة.

4-3 وتدفع الدولة الطرف بأن ما دعا صاحبة الشكوى إلى طلب اللجوء هو أن زوجها ساعد نمور التاميل بتأجيره قوارب ومحركات، وأنها نظمت مراسيم جنازة ابن أخيها (أو أختها)، وهو عضو نشط في نمور التاميل ، قتل في عام 1999 ووُصف بأنه "شهيد". وادعت صاحبة الشكوى أيضا ً أن أزواج بنات أخيها (أو أختها) أعضاء في نمور التاميل ، وأن الجيش قتل إحدى بنات أخيها (أو أختها) وأنه على علم بارتباطات أسرتها وبتنظيمها مراسيم الجنازة التي كانت مناسبة عظيمة لنمور التاميل . وادعت أيضا ً أن الجيش كان يبحث بهمّة عن زوجها وعن أفراد آخرين من أسرتها في عام 2009 وأنه اكتشف أنها غادرت البلد وأن الوقائع أعلاه حملته على الاعتقاد بأنها عضو في نمور التاميل . وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى قدمت تصريحات متناقضة بشأن احتجاز السلطات إياها وتعذيبها في عام 2003 ( ) . وتُلفت الدولة الطرف النظر إلى أن صاحبة الشكوى لم تبلِّغ بأنه كانت لديها مشكلات مع السلطات في كولومبو إلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، علما ً بأن طلب اللجوء الأولي الذي قدمته يعود إلى أيار/مايو 2009 وأنها ذكرت أنها لم تكن مستهدفة بمفردها وإنما لأن السلطات تضطهد جميع التاميل . وتلفت الدولة الطرف النظر أيضا ً إلى كثير من التناقضات في تصريحاتها بشأن المشاكل التي كانت لديها مع السلطات عندما كانت في كولومبو، الأمر الذي سمح لها بمغادرة البلد إلى كندا في عام 2007 وجعلها تخشى العودة إلى سري لانكا في عام 2009.

4-4 وتكرر الدولة الطرف ما جاء في قرار مجلس طعون اللاجئين ودواعي رفضه طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة الشكوى، وهي أن أنشطتها في سري لانكا كانت محدودة منذ سنوات عدة؛ و"المعلومات المستفيضة" التي قدمتها في شتى تصريحاتها المتعلقة بملابسات احتجازها وتعذيبها؛ وقدرتها على مغادرة البلد والعودة إليه بحرية تامة؛ وعدم طلبها اللجوء عندما زارت كندا في عام 2007؛ وعدم طلبها اللجوء في الدانمرك إلا بعد أن رُفض طلب لم شمل العائلة. وعليه، خلص المجلس إلى أن إعادتها إلى سري لانكا لا  ينطوي على أي تهديد باضطهادها.

4-5 ومضت الدولة الطرف تصف بِنية مجلس طعون اللاجئين وسير عمله، وبالتحديد أنه يتألف من رئيس ومن نواب للرئيس، وهم قضاة، و من أعضاء آخرين يجب أن يكونوا محامين أو عاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاندماج، وأن اللجنة التنفيذية للمجلس هي التي تعينهم. وجاء في قانون الأجانب أن الأعضاء مستقلون وأنه لا  يجوز لهم تلقي تعليمات من السلطة التي تعينهم أو ترشحهم. ومن المعتاد أن يعيّن المجلس محاميا ً لمقدم الطلب، ويحق للمحامي أن يلتقي مقدم الطلب وينظر في ملف قضيته. و تكون الإجراءات المعروضة على المجلس شفوية؛ ويحضر الجلسات مترجم فوري وممثل لإدارة الهجرة. ويحق لمقدم الطلب أن يدلي بتصريحات ويجيب عن الأسئلة؛ ويجوز للمحامي وممثل إدارة الهجرة أن يقدما تعليقات ختامية ولمقدم الطلب أن يقدم إفادة نهائي ة . ويصدر المجلس قرارا ً خطيا ً لا  ت جوز مراجعته قضائيا ً . وتُعرض قرارات إدارة الهجرة برفض طلبات ال لجوء على المجلس، ويعلّق طلب الطعنُ عملية إعادة الشخص إلى بلده.

4-6 وتفيد الدولة الطرف بأن الفقرة 1 من المادة 7 من قانون الأجانب تبيح منح الأجانب تصريح إقامة إذا كان الشخص المعني مشمولاً بأحكام الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. لذا، أُدرجت المادة 1(أ) من تلك الاتفاقية في القانون الدانمركي. ورغم أن هذه المادة لا  تذكر التعذيب من بين مبررات اللجوء، فإنه يمكن اعتبار التعذيب عنصراً من عناصر الاضطهاد. وبناءً عليه، يمكن منح تصريح إقامة في الحالات التي يُستنتج فيها أن ملتمس اللجوء تعرض للتعذيب قبل دخول الدولة الطرف وحيثما اعتُبر خوفه الشديد الناتج عما تعرض له من تعديات خوفاً مسوغاً. ويُمنح هذا التصريح حتى عندما لا  تعتبر الإعادة الممكنة مصدراً محتملاً للمزيد من الاضطهاد. وبالمثل، تنص الفقرة 2 من المادة 7 من قانون الأجانب على إمكانية منح تصريح إقامة لملتمس لجوء أجنبي يُحتمل أن يعاقب بالإعدام أو يتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في حال عودته إلى بلده. وفي الواقع، يعتبر مجلس طعون اللاجئين أن هذه الشروط تكون مستوفاة عندما تتوفر عوامل محددة وفردية ترجح تعرض الشخص لخطر حقيقي.

4-7 وتستند قرارات مجلس طعون اللاجئين إلى تقييم فردي ومحدد لكل حالة. وتُقيّم تصريحات ملتمسي اللجوء عن أسباب اللجوء في ضوء جميع القرائن الوجيهة، بما فيها المعلومات الأساسية العامة المتعلقة بحالة الوطن وظروفه، ويُنظر بالتحديد فيما إذا كانت تحدث في الوطن انتهاكات جسيمة أو سافرة أو جماعية ممنهجة لحقوق الإنسان. وتُستمد المعلومات الأساسية من مصادر شتى، منها التقارير القطرية التي تعدها حكومات أخرى إلى جانب المعلومات المتاحة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية البارزة. وتشير الدولة الطرف تحديدا ً إلى تقرير مفوضية شؤون اللاجئين المؤرخ 5 تموز/ يوليه 2010 ، الذي ورد فيه أن مواطني سري لانكا المنحدرين من شمال البلاد لم يعودوا يحتاجون إلى حماية دولية في إطار معايير اللجوء الأوسع نطاقا ً أو الأشكال التكميلية للحماية لمجرد احتمال حدوث ضرر بدافع التمييز، وأن الحاجة لم تعد تدعو إلى آليات حماية جماعية أو افتراض أهلية مواطني سري لانكا من إثنية التاميل المنحدرين من شمال البلاد. ويخلص التقرير إلى أن "الوضع في سري لانكا في تحسّن مستمر وقت كتابة التقرير".

4-8 وفي الحالات التي يُتذرع فيها بالتعذيب بوصفه أساسا ً من أسس التماس اللجوء، يمكن لمجلس طعون اللاجئين أن يطلب من ملتمس اللجوء الخضوع لفحص طبي بغية الكشف عن أمارات التعذيب. وقرار ما إذا كان من اللازم إجراء الفحص الطبي يُتخذ في جلسة من جلسات المجلس ويتوقف على ملابسات الحالة المحددة وعلى مصداقية أقوال ملتمس اللجوء عن التعذيب.

4 -9 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى مسؤولة عن إثبات وجاهة قضيتها بوضوح من أجل قبول الشكوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية، ولم يثبت في هذه الشكوى وجود أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستتعرض للتعذيب في حال إعادتها إلى سري لانكا. ويُستنتج بوضوح أن الشكوى بلا أساس وينبغي من ثم اعتبارها غير مقبولة.

4-10 والغرض من هذه الشكوى هو استخدام اللجنة بمثابة هيئةَ استئناف ل تعيد تقييم الملابسات المدفوع بها لدعم طلب اللجوء. وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية ( ) ، وترى أن اللجنة ينبغي أن تعطي وزناً كبيراً لتقارير الوقائع التي تقدمها الدولة الطرف المعنية. وقد أُتيحت لصاحبة الشكوى في هذه القضية فرصة تقديم آرائها كتابياً وشفوياً بمساعدة محام. ثم أجرى مجلس طعون اللاجئين فحصا ً وافيا ً وشاملا ً للقرائن المعروضة في القضية. وبناءً عليه ، تدفع الدولة الطرف بأن من واجب اللجنة أن تعطي وزناً كبيراً لاستنتاجات المجلس.

4-11 وتدفع الدولة الطرف بأنه لم يكن من اللازم إخضاع صاحبة الشكوى لفحص يكشف عن أمارات التعذيب ل أن أقوالها كانت بلا مصداقية. و تفيد أيضاً بأن الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية تشترط أن يكون المعني بالأمر معرضاً شخصياً وفعليا ً للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه، وأن يكون ذلك متوقعا ً ، وأن يقيّم احتمال التعرض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك، وإن كان لا  يُشترط أن يكون احتمال الخطر كبيرا ً ( ) . و لا يكون وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً معيناً قد يتعرض للتعذيب عند إعادته إلى ذلك البلد ( ) .

4-12 وتدفع الدولة الطرف بأن مقدمة الطلب لم تثبت وجاهة قضيتها من أجل قبول بلاغها بموجب المادة 22 من الاتفاقية وبأن ه يتضح من ثم أن البلاغ لا  أساس له وينبغي اعتباره غير مقبول.

4-13 وعلى افتراض أن اللجنة خلصت إلى أن الشكوى مقبولة، تقول الدولة الطرف إن صاحبة الشكوى لم تثبت أن إعادتها إلى سري لانكا سوف تنتهك المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 3 كانون الثاني/يناير 2011، دفعت صاحبة الشكوى بأن المعلومات عن التعذيب في بلد العودة كان أبرز العناصر في تلك المرحلة وأهمها. وتجادل ب أ ن من واجب الدولة الطرف جمع المعلومات عن التعذيب. بيد أنها ذكرت أن الدولة الطرف أشارت في ملاحظاتها إلى تقرير صدر في تموز/يوليه 2010 ( ) ، لكن تقييم السلطات لملفها جرى في عام 2009 واتخذ مجلس طعون اللاجئين القرار النهائي في أيار/مايو 2010، أي قبل شهرين من صدور التقرير المذكور. وتؤكد حدوث انتهاكات ممنهجة وفادحة وصارخة وجماعية لحقوق الإنسان في سري لانكا في حق التاميل ذوي الأصول الشمال ية وقت اتخاذ القرار وأن المبادئ التوجيهية لمفوضية شؤون اللاجئين أوصت بعدم إعادتهم. وتدفع بأن قرار المجلس كان من ثم انتهاكا ً واضحا ً للاتفاقية لأن احتمال التعرض للتعذيب كان كبيرا ً ، وفق ما ذكرته المفوضية. وتدفع أيضا ً بأن التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان استمرت في حق التاميل ، رغم ما قد يكون قد حدث من تحسّن في الأوضاع وقت ا تخاذ السلطات الدانمركية القرار ، وتشير في هذا الصدد إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية ( ) . وتؤكد أن الدولة الطرف لو اقتدت بالمبادئ التوجيهية لمفوضية شؤون اللاجئين لكانت منحتها وضع الحماية في عام 2009 ولكانت أعادت تقييم ملف قضيتها على أساس فردي في عام 2010.

5-2 وتدفع صاحبة الشكوى أيضا ً بأن المادة 7(1) من قانون الأجانب ت نص على أن صفة اللاجئ تمنح عندما يكون فرد من الأفراد قد عُذب أو يُحتمل أن يعذب في المستقبل. فإن عُذب، لكن يُحتمل ألا يعذب في المستقبل، مُنح رغم ذلك رخصة إقامة. وتدفع صاحبة الشكوى أيضا ً بأن من واجب الدولة الطرف أن تثبت أنها عُذبت في الماضي، وأن تقيّم أدلتها تقييما ً سليما ً لأن ضحايا التعذيب غالبا ً ما ي صعب عليهم الحديث عما قاسَوه، ولا يستطيعون ذلك إلا بعد أن يشعروا بالأمان. وتدفع بأنه ينبغي عدم التشكيك في مصداقيتها لأنها لم ترو ما عانته من تعذيب إلا بعد المقابلة التي جرت مع إدارة الهجرة. وتدعي أنها في ذلك المقام لم تكتف بإبلاغ السلطات بأنها عذبت، بل أظهرت لها ندوبا ً على جسدها وأثبتت أنه لم يعد لديها أسنان. وتجادل بأنه كان ينبغي في تلك المرحلة أن تقدَّم لها استمارة توقّعها كي تخضع لفحص طبي، وهو الأمر الذي تدعي أنها كانت مستعدة له. واختارت السلطات، بدلا ً من ذلك، أن تبني قرارها على "اختبار مصداقية" يقوم على ال مستندات ال خطية و المقابلة الشخصية .

5-3 وتجادل صاحبة الشكوى أيضا ً بأن مجلس طعون اللاجئين لم يطلب إجراء فحص طبي مستنداً إلى نفس الحجج التي قدمتها إدارة الهجرة. لكنها تدفع بأن السلطات، لدى تقييمها مصداقية ملتمسي اللجوء، تعتمد على الاستمارات التي يملؤها هؤلاء عندما يقدمون طلباتهم وعلى تصريحاتهم أثناء المقابلة مع إدارة الهجرة. وتدعي أنها ملأت الاستمارة بلغتها الأم وأنها تُرجمت لاحقا ً ، لكنها أشارت إلى اكتشاف خطأ واحد في الترجمة على الأقل أثناء المقابلة مع المجلس، وربما وقع أكثر من خطأ. وتؤكد أن ضحايا التعذيب غالبا ً ما يجدون صعوبات في رواية ما حدث لهم. وتدعي أن إدارة الهجرة ومجلس اللاجئين ملزمان بإجراء فحص طبي للتحقق من روايات ملتمسي اللجوء عن التعذيب. وتدفع أيضا ً بأن تصريحاتها كانت متسقة أثناء العملية برمتها وأن عدم إجراء أي فحص طبي للندوب التي كانت على جسدها ولحالتها الصحية حرمها فرصة إثبات أنها عذبت.

5-4 وتشير صاحبة الشكوى إلى قضية نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقضت ب أن طالب لجوء كانت على بدنه ندوب قد يتعرض للتعذيب بعد عودته لأنه من المرجح أن تحتجزه سلطات المطار وتفتشه بعد تجريده من ملابسه و من ثم تكتشف الندوب وتستنتج أنه من نمور التاميل ( ) . وتدفع صاحبة الشكوى بأنها وصفت بوضوح، في الطعن الذي قدمته إلى مجلس اللاجئين، ما جرى لها عندما كانت محتجزة وأنها ضربت حتى فقدت أسنانها، لكن قرار المجلس لم يشر إلى ذلك.

5-5 وتؤكد صاحبة الشكوى أن السلطات الدانمركية سوف تنتهك الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية إن هي أرغمتها على العودة إلى سري لانكا لأنها ستتعرض للتعذيب ، والفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية لأن السلطات لم تحقق فيما إذا كانت قد عذبت أم لا.

5-6 وتدفع صاحبة الشكوى بأنها أثبتت وجاهة قضيتها من أجل قبول بلاغها في إطار المادة 22 من الاتفاقية. وتدفع أيضا ً بأن قرار ترحيلها ينتهك المادة 3 من الاتفاقية، أولا ً لأن المعلومات العامة عن حقوق الإنسان في سري لانكا والمبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسوابق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تثبت صراحة أنه ينبغي عدم إرغام التاميل المنحدرين من شمال سري لانكا على العودة بسبب احتمال اضطهادهم أو تعذيبهم؛ وثانيا ً لأنه كان ينبغي للسلطات أن تفحص صاحبة الشكوى للتأكد من وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الخوف من تعرض ها للتعذيب، وفق ما يقتضيه تقييم الشكوى على أساس فردي.

الملاحظات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف

6-1 في 30 أيار/مايو 2011، دفعت الدولة الطرف، في معرض حديثها عن المبادئ التوجيهية لمفوضية شؤون اللاجئين بخصوص الأهلية، بأن هذه المبادئ ذات صبغة عامة ولا تحتوي على تقييم محدد للظروف الشخصية لملتمسي اللجوء، في حين أن مجلس طعون اللاجئين يتخذ قراراته في حالات فردية. فهو يطبق الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بناء على الظروف الشخصية لكل ملتمس، إضافة إلى المعلومات الأساسية المتاحة عن أوضاع البلد. وعلى هذا، فليس للمبادئ التوجيهية لمفوضية شؤون اللاجئين تأثير حاسم في حد ذاتها. بيد أنها تؤكد أن توصيات المفوضية والمعلومات الأساسية التي ترد منها تشكل عنصر اً رئيس ي اً في معالجة المجلس للقضايا وتُولَى له أهمية كبيرة. وتؤكد أيضا ً أن هذا الإدراك يتوافق مع آراء المحكمة الأوروبية ( ) . وتشير كذلك إلى ما درجت عليه اللجنة نفسها من أن وجود نمط من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما ل يس في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر الل جنة أن شخصاً بعينه سيتعرض ل لتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن ت توافر أسباب إضافية تبين أن الفرد المع ني سيواجه شخصياً هذا الخطر. وبالمثل ، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا  يعني أن ال شخص لا  يمكن أن يتعرض للتعذيب بحكم ظروفه الخاصة. وتلفت النظر في هذا المقام إلى أن المحكمة الأوروبية، في قضية ن. أ. ضد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية ، أثبتت عدم وجود خطر عام يفضي إلى معاملة جميع التاميل العائدين إلى سري لانكا معاملة تتعارض مع المادة 3 ( ) ، وتشير إلى أن القرار أعلاه اتخذ قبل قرار المجلس الصادر في 19 أيار/ مايو 2010 في قضية صاحبة الشكوى.

6-2 وتؤكد الدولة الطرف أن على صاحبة الشكوى أن تثبت وجود أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأنها قد تتعرض للتعذيب إن طُردت في ذلك الحين ، أي وقت تقييم اللجنة قضيتها. وتؤكد أيضا ً أن القضية موضع النظر تختلف اختلافا ً كبيرا ً عن قضية ن. أ. ضد المملكة المتحدة لأن مقدم الطلب في هذه القضية كان قد غادر سري لانكا سرا ً بعد أن قبض عليه الجيش واحتجزه في ست مناسبات مختلفة، و عومل في إحداها عل ى الأقل معاملة سيئة وأصيب بجروح، وأخِذت صوره و بصماته.

6-3 وعن ادعاء صاحبة الشكوى حدوث أخطاء في ترجمة استمارة الطلب، أفادت السلطاتِ سابقا ً ب أن خطأ قد حدث في عمر ابن أخيها (أو أختها). وقد أخذ المجلس ذلك في الحسبان. ولم تُكتشف أي أخطاء مطبعية أو ترجمية . أضف إلى ذلك أن صاحبة الشكوى كانت قد بعثت رسالة من أربع صفحات إلى إدارة الهجرة الدانمركية تروي فيها كل ما له علاقة بدواعي طلب اللجوء، وعليه تستبعد الدولة الطرف أن تكون صاحبة الشكوى حاولت حذف معلومات، لكنها سعت إلى إضافة معلومات إلى قضيتها.

6-4 وعن الفحص من أجل الكشف عن آثار التعذيب، تشير الدولة الطرف إلى ملاحظاتها السابقة التي جاء فيها أن الحادث المتعلق باحتجازها وضربها وفقدانها أسنانها عنصر جوهري في طلبها وأن السلطات استبعدت أن تكون صاحبة الشكوى نسيت الإشارة إليه في طلبها الأولي، لكنها لم تتذكره إلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أي بعد مضي أكثر من ستة أشهر. وتكرر الدولة الطرف ذكر أسباب رفض المجلس طلب صاحبة الشكوى (انظر الفقرة 4-4 أعلاه).

المعلومات الإضافية التي قدمتها صاحبة الشكوى

7- في 20 تموز/يوليه 2011، أشارت صاحبة الشكوى إلى إحدى السوابق في عمل اللجنة وهي البلاغ رقم 91/1997، أ. ضد هولندا ، الذي ورد فيه أنه كان على جسد صاحب الشكوى ندوب أيضا ً من تعذيب سابق ورأت اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح الأسباب التي أدت إلى اعتبار ادعاءات مقدم البلاغ غير مدعمة بما يكفي بحيث تستدعي فحصا ً طبيا ً ( ) . وبالمثل، لم يكن مقدم الشكوى في تلك القضية عضوا ً في حزب مضطهد وإنما أحد مؤيديه، ورأت اللجنة أنه قد يعذب ثانية في ضوء تاريخ احتجازه السابق ( ) . وتكرر صاحبة الشكوى مجددا ً حجتها القائلة إنه كان ينبغي أن يطلب مجلس طعون اللاجئين فحصا ً طبيا ً . وتؤكد أنه لم يكن لديها ما يكفي لدفع تكاليف فحص طبي لأن ملتمسي اللجوء في الدانمرك لا  يحق لهم العمل.

الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

8- في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011، دفعت الدولة الطرف بأن القضية التي أشارت إليها صاحبة الشكوى، أي أ. ضد هولندا ، تختلف كثيرا ً عن قضيتها لأن السلطات في تلك القضية لم تطعن في أن صاحب الشكوى عذب في الماضي. أما في القضية محل النظر، فلم يقر مجلس طعون اللاجئين واقعة أن صاحبة الشكوى قد تعرضت للتعذيب في وطنها، استنادا ً إلى تصريحها هي نفسها. وتؤكد الدولة الطرف أن ترحيل صاحبة الشكوى إلى سري لانكا لن يخل بالمادة 3 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يتعين ع لى لجنة مناهضة التعذيب أن ت قرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا  بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقا ً لمقتضيات الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذات ها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9-2 وترى اللجنة أن البلاغ د ُ عم بالأدلة اللازمة لاعتباره مقبولا ً ، لأن صاحبة الشكوى استفاضت بما يكفي في سرد الوقائع و شرح أساس الدعوى بما يكفي لاتخاذ اللجنة قرارا ً بشأنه. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه لا  توجد عوائق أمام مقبولية البلاغ وتعلن مقبوليته من ثم.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنية، وفقا ً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

10-2 والمسألة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كان طرد صاحبة الشكوى إلى سري لانكا يخل بالتزام الدولة الطرف بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية ، التي تنص على عدم جواز طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا توافرت لدى اللجنة أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب.

10-3 وعلى اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى قد تتعرض شخصياً للتعذيب لدى إعادتها إلى سري لانكا . ولتقييم هذا الاحتمال، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان . و ما زالت اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات المتواصلة والمتسقة التي تتعلق بانتشار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد جهات حكومية فاعلة، وهي الجيش والشرطة، واستمرار ذلك في أنحاء عديدة من البلد بعد انتهاء النزاع في أيار/مايو 2009 ( ) . بيد أن اللجنة تذ ك ِّ ر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيتعرض شخصياً لتعذيب فعلي والتنبؤ به في البلد الذي سيعود إليه ؛ ويجب أن ت توافر أسباب إضافية تبين أن الفرد المع ني سيواجه شخصياً ذلك الخطر ( ) .

10-4 وتذك ِّ ر اللجنة بتعلي قها العام رقم 1 (1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية الذي جاء فيه أن ه " يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد ال نظرية أو الشك . غير أنه لا  يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لمعيار الاحتمال الكبير " ، بل يجب أن يكون خطراً شخصياً ومحدقاً . وفي هذا الصدد، حدَّدت اللجنة في قرارات سابقة أن احتمال التعرض للتعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً . وتشير إلى أنها تولي أهمية كبيرة ، بمقتضى ما جاء في تعليقها العام رقم 1، لعمليات التحقق من الوقائع من قبل أجهزة الدولة الطرف المعنية، لكنها في الوقت نفسه لا  تت قيد بنتائجها، فهي تملك ، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الات فاقية، سلطة تقييم الوقائع بحرية استناداً إلى مجمل ملابسات كل قضية .

10-5 وتشير اللجنة إلى أن صاحبة الشكوى تدعي أنها تعرضت للتعذيب فيما مضى وأنه كان ينبغي أن تطلب ا لدولة الطرف إجراء فحص طبي لإثبات ما ادعته أو نفيه. لكنها تشير إلى أن الأجهزة المسؤولة في الدولة الطرف قيمت جميع الأدلة التي قدمتها صاحبة الشكوى تقييما ً شاملا ً ووجدت أنها تعوزها المصداقية ولم تر داعيا ً إلى طلب فحص طبي. و تشير أيضا ً إلى أنه حتى في حالة قبول ادعاء صاحب ة الشكوى تعرض ها للتعذيب في الماضي، فالسؤال هو ما إذا كان من المحتمل أن تتعرض للتعذيب حالياً لدى إعادتها إلى سري لانكا . ولا يعني ذلك بالضرورة أنها لا  تزال عرضة للتعذيب في الوقت الراهن بعد عدة سنوات من وقوع ما تدعيه من أحداث إن هي أعيدت إلى بلدها . وتشير أيضا ً إلى ادعاء صاحب ة الشكوى أنه ا سوف تتعرض للتعذيب إن رُحلت إلى سري لانكا بسبب ارتباطها المتصوّر ب نمور التاميل . لكن صاحبة الشكوى لم تقنع اللجنة بأن سلطات الدولة الطرف، التي نظرت في القضية، لم تجر تحقيقا ً سليما ً . أضف إلى ذلك أنها لم تقدم أي دليل على أن سلطات سري لانكا كانت تبحث عنها أو كان لديها أي مصلحة في معرفة مكان وجودها في الماضي القريب.

10-6 وعن أنشطة صاحبة الشكوى السابقة، التي تعود أساسا ً إلى عام 1999، ليس واضحا ً أنها من الأهمية بحيث تستدعي اهتمام السلطات إن هي عادت إلى سري لانكا في عام 2010. وتشير اللجنة إلى الفقرة 5 من تعليقها العام رقم 1 التي جاء فيه ا أن عبء عرض قضية ذات حجية يقع على عاتق صاحب البلاغ، و ترى أن صاحب ة الشكوى لم تتحمل عبء تقديم الأدلة هذا .

11- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى أن قرار الدولة الطرف ترحيل صاحبة الشكوى إلى سري لانكا لا  يخل با لمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية ، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العام ة.]