الأمم المتحدة

CERD/C/TUN/20-22

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

16 December 2022

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة القضاء على التمييز العنصري

التقرير الجامع للتق ارير الدوري ة من العشرين إلى الثاني والعشرين المقدم من تونس بموجب المادة 9 من الاتفاقية، المقرر تقديمه في عام  20 12 * **

[ تاريخ الاستلام: 1 تموز /يو ل يه 2022 ]

المحاور

الفقرات

الصفحات

مقدّمة

1-7

4

مسار التقرير

8-11

4 -5

الباب الاول: معطيات عامة

12-75

5 -16

أولا - معطيات حول ال تركيبة الإثنية للسكان

5

ثانيا - المستجدات على مستوى منظومة حقوق الانسان

9

ثالثا - خطط العمل والتدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني

16

الباب الثاني: الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسساتي ل مناهضة التمييز العنصري: (المواد 1 و2)

76-101

16 -21

أولا - التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها حتى تشمل المادة 21 من الدستور التمييز العنصري

16

ثانيا - التمييز غير المباشر في القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 وغيره من التشريعات المتعلقة بالتمييز العنصري

17

ثالثا - التدابير الخاصة

18

رابعا - النصوص التطبيقية للقانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 وإحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري

18

خامسا - هيئة حقوق الإنسان

20

سادسا - تفادي الازدواجية بين اختصاصات هيئة حقوق الانسان واللجنة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري

20

سابعا - العزل والفصل العنصريين (المادة 3)

21

الباب الثالث : التدابير المتخذة لتنفيذ مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري:(المادة 4)

102-130

21 -26

أولا - تدابير مناهضة التفوق العنصري او الكراهية العنصرية أو الانشطة العنصرية

21

ثانيا - الدافع العنصري كظرف تشديد في القانون الجنائي التونسي

22

ثالثا- التطبيقات القضائية للقانون الاساسي عدد 50 لسنة 2018

23

رابعا - تيسير وصول جميع الضحايا إلى العدالة

25

خامسا - دور الهيئة العل يا المستقلة للاتصال السمعي البصري

26

الباب الرابع : ضمان ممارسة الحقوق للجماعات المحمية بمقتضى الاتفاقية (المواد 5 و6 و7)

131-233

26 -42

أولا - الحقوق المدنيّة والسياسيّة

27

ثانيا - ضمان الوصول للعدالة والحق في المحاكمة العادلة

28

ثالثا - أشكال الجبر والتعويض الممنوحة في حالات التمييز العنصري التي تعتبر ملائمة بموجب القانون التونسي

28

رابعا - عبء الاثبات في الإجراءات المدنية المتعلقة بأعمال التمييز العنصري

29

خامسا - السكان الأمازيغ

29

سادسا - الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة للمجموعات المشمولة بالاتفاقية

29

سابعا - مكافحة الاتجار بالأشخاص

35

ثامنا - التدابير المتخذة في إطار جائحة كوفيد 19 لحماية أشد الفئات تعرضا للتمييز وعلى مختلف الفئات التي تحميها الاتفاقية، بما في ذلك غير المواطنين

39

تاسعا - معلومات عامة عن نظام التعليم والتدابير لمكافحة المصطلحات التمييزية والإزدرائية

42

عاشرا - عن التد ابير المتخذة لزيادة وعي الإعلاميين بمناهضة التمييز العنصري

42

مقدّمة

1- تقدّم الدولة التونسيّة تقريرها الوطني الجامع للتقارير الدوريّة من العشرين إلى الثاني والعشرين حول الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المادة التاسعة (9) من الاتفاقية، والتوصية عدد 29 من الملاحظات الختاميّة الصادرة عن اللجنة الأممية، بتاريخ 16 و17 فيفري 2009، إثر مناقشة تقرير تونس الجامع للتقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر.

2- و ل قد تمّ اعداد هذا التقرير اعتمادا على صيغة الإجراءات المبسّطة ووفقا لقائمة المسائل المطروحة من قبل اللجنة الأمميّة الواردة بتاريخ 21 ماي 2021.

3- ويأتي هذا التقرير بعد تحولات هامة عرفتها تونس منذ نهاية سنة 2010، حيث شهدت تغيير النظام السياسي وإرساء قواعد نظام ديمقراطي أفرزت تغيرات هامة في جميع المستويات. حيث شهدت ذات الفترة عدة مواعيد انتخابية هامة: انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي أصدر دستور 2014 أو الانتخابات التشريعية للدورتين سنة 2014 وسنة 2019 والانتخابات الرئاسية في 2014 وفي  2019 زيادة على الانتخابات ال بلدية خلال سنة 2018.

4- كما يشمل هذا التقرير الفترة بعد إعلان حالة الاستثناء منذ 25 جويلية 2021.

5- وتولت اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان"، (تدعى لاحقا اللجنة الوطنية)، إعداد هذا التقرير. معتمدة في ذلك على مقاربة تشاركية.

6- وسيتم، على مدى هذا التقرير، عرض التقدم المحرز في إنفاذ مواد الاتفاقية وأهم التطورات التشريعية والترتيبية والقضائية والإدارية والمؤسساتية والعملية عموما والصعوبات والتحديات أمام الاعمال الكامل للالتزامات الواردة بالاتفاقية .

7- و ترجو اللجنة الوطنية أن يكون هذا التقرير الوطني مناسبة متجددة للحوار البناء والتعاون والمثمر بين الدولة التونسية واللجنة الأممية بما يساهم في تعزيز المجهودات الرامية لمناهضة جميع اشكال التمييز العنصري.

منهجية إعداد التقرير

8- اعتمدت اللجنة الوطنية على مقاربة تشاركية وتشاورية في مسار اعداد هذا التقرير. ولقد تم التعاون في هذا المسار مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان ومنظمة حقوق الاقليات الدولية.

وتم في الغرض تنظيم ورشتين تكوينيتين لفائدة اعضاء اللجنة الوطنية كالآتي:

ورشة تدريبية حول التمييز وأشكال التمييز المتقاطعة والمزدوجة بتاريخ 15 و16 ديسمبر 2021 ؛

ورشة تكوينية حول الإطار المعياري لمناهضة التمييز العنصري والضوابط المرجعية لإعداد التقرير الوطني بتاريخ 24 و25 فيفري 2022 .

9- كما نظمت اللجنة الوطنية ورشات حوار وتشاور مع الهيئات الوطنية المستقلة ومكونات المجتمع المدني مفصلة كالآتي:

ورشة حوار وتشاور مع الهيئات الوطنية المستقلة حول التقرير الوطني: بتاريخ 11 مارس 2022 ؛

ورشة حوار مع الجمعيات الناشطة في مجال مناهضة التمييز بتاريخ 22 مارس 2022 تزامنت مع الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري، حضرها ممثلو 10 جمعيات ناشطة في المجال ؛

استشارة جهوية بولاية مدنين بتاريخ 12 ماي 2022 شارك فيها ممثلو 20 جمعية ناشطة في مجال حقوق الإنسان بالجهة والولايات المجاورة لها ؛

استشارة جهوية مع مجموعة من الأطفال والشباب بمركب الطفولة أجيم جربة ب ولاية مدنين تاريخ 13 ماي 2022 شارك فيها عدد 20 طفل(ة) و20 شاب(ة) ؛

استشارة وطنية بتونس العاصمة بتاريخ 24 ماي 2022 شارك فيها ممثلو 25 جمعية ناشطة في مجال حقوق الإنسان وممثلو الهياكل التنفيذية للهيئات الوطنية المستقلة ؛

استشارة وطنية مع الأطفال والشباب بتاريخ 27 ماي 2022: شارك فيها عدد 30 طفل(ة) ويافع(ة) و30 شاب(ة).

وألحقت التوصيات المنبثقة عن هذه الاستشارات بهذا التقرير (ملحق رقم 1).

10- وتجدر الإشارة إلى اعتماد اللجنة الوطنية لآلية الاستشارة مع مجموعات الأطفال واليافعين والشباب كممارسة فضلى وذلك في تجربة مستحدثة ضمن التقارير الوطنية الى جانب اعتمادها سابقا في اعداد تقرير حقوق الطفل.

11- وتندرج هذه التجربة، التي تسعى اللجنة لمأسستها وتعميمها على كل التقارير الوطنية، الى الاستجابة لتوصيات اللجان الأممية وإلى اهداف التنمية المستدامة الداعية لتشريك مختلف أصحاب المصلحة ومن مختلف الفئات العمرية بغاية التعريف بمضامين الاتفاقيات الدولية وبغاية توفير فضاء لإبداء تصوراهم وتوصياتهم في مجالات حقوق الانسان المختلفة.

الباب الأوّل: معطيات عامّة

أولا- معطيات حول التركيبة الأثنية للسكان

12- تتولى المؤسسة الوطنية للإحصاء، ممثلة في المعهد الوطني للإحصاء، كل عشر سنوات، إنجاز تعداد عام للسكان والسكنى يعتمد استمارة يعدها فريق من الخبراء وفق خانات تستجيب لعدد من المؤشرات، تعتمدها الدولة لاحقا لإعداد التخطيط الاستراتيجي للتنمية والخطط القطاعيّة.

13- ويعتمد المعهد الوطني، عند إنجاز مهامه، مقاربة حقوق الإنسان بالخانات المكونة للاستبيان مع مراعاة القواعد الخاصة بحماية المعطيات الشخصيّة وحرية الأشخاص في الموافاة بالمعطيات المطلوبة .

14- ورغم إدراك تونس أن من المعايير الأساسية للجنة الأممية، وجوب وجود معطيات حول التركيبة الإثنية للسكان بما يقتضيه معيار التحديد الذاتي للهوية، إلا أن الاستبيان الذي يعتمده المعهد الوطني للإحصاء لا يتضمن خانات تخص التركيبة الإث ن ية أو الدينية للسكان، ولذلك لا تتوفر معطيات دقيقة حول التركيبة الإثنية للمجتمع التونسي. ولا تتوفر، بالمثل، على معطيات عن الأقليات الوطنية أو الإثنية أو السكان الأصليين.

15- ويجدر التأكيد في المجال إلى أن الدولة التونسية تكرّس مبدأ المساواة وعدم التمييز في منظومتها التشريعية وتلتزم بها عند ضبط سياساتها ووضع برامجها وخطط العمل المتعلقة بها دون الالتفات إلى العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الجنس وتراقب الدولة كل تجاوز صادر عن الأفراد أو مجموعات الأفراد للتشريعات والقوانين القائمة بما فيها التجاوزات ذات الصلة بالتمييز والتمييز العنصري.

16- واذ تعتبر الدولة التونسية توفر مثل هذه المعطيات عنصرا هاما لتعزيز سياساتها العمومية بناء على احترام حقوق الانسان والافراد والجماعات المتعايشين داخل ترابها، فان انجاز مثل هذه المؤشرات والبيانات يتطلب تسخير الموارد الفنية والمالية الل ّ ازمة.

17- أنجز المعهد الوطني للإحصاء، مسحا وطنيا للهجرة الدولية لسنة 2021 وهي الدراسة الأولى من نوعها حول الموضوع . وهي توفر صورة عن ظاهرة الهجرة وتم تم إجراء هذا المسح بين جويلية 2020 ومارس 2021 و استهدف الفئات التالية: غير المهاجرين (التونسيون المقيمين)، المهاجرين الحاليين، المهاجرين العائدين، والمقيمين الأجانب في تونس.

18- ومن بين نتائج هذا المسح ما يلي:

v المقيمون الأجانب في تونس

19- يعر ّ ف المهاجر أو المقيم الأجنبي في تونس أنه الشخص الذي أقام في تونس لمدة ستة أشهر أو أكثر، أو ينوي الإقامة لأكثر من ستة أشهر، بغض النظر عن حالة إقامته، نظامية أو  غير نظامية (التعرف الوارد بالدراسة المشار إليها).

20- يمثل عدد الأجانب المقيمين في تونس وفقًا للتعريف المذكور ( 58990 فردًا) سنة 2020، مسجلا زيادة ب‍ ‍  6000 أجنبي مقارنة بتعداد 2014 بمعدل نمو إجمالي قدره 11.4 ٪ مقابل معدل نمو 6.2٪ للسكان المقيمين.

v التوزيع الجغرافي للأجانب في تونس

21- يتميز السكان الأجانب المقيمون في تونس بتركز جغرافي قوي. يتم تثبيته، إلى حد كبير، في منطقتي تونس الكبرى (50.2%) والوسط الشرقي (27.7%) مقابل نسب 7.3% بالمناطق الجنوبية و5.5% بالشمالية الشرقية. وسجلت المناطق الغربية من البلاد (الشمال الغربي والوسط الغربي) المتاخمة للدولة الجزائرية، نسب تركز أقل إذ يمثل الأجانب المقيمون فيها9.4% منهم 56.8% من الجزائريين.

v توزيع مجموع السكان الأجانب في تونس حسب مناطق الإقامة

المناطق

العدد التقديري للأجانب

النسبة المئوية (%)

تونس الكبرى

29641

50,2

الوسط الشرقي

16337

27,7

الشمال الغربي والوسط الغربي

5517

9,4

الشمال الشرقي

4279

7,3

الجنوب

3216

5,5

المجموع

58990

100

v توزيع الأجانب المقيمين في تونس حسب الجنسية

22- يمثل القادمون من البلدان الإفريقية ثلاثة أرباع العدد الجملي للأجانب المقيمين بالبلاد التونسية، نصفهم من بلدان المغرب الكبير والنصف الآخر من البلدان الأفريقية الأخرى، وخاصة أفريقيا جنوب الصحراء.

23- ويمثل الأجانب المقيمون بالبلاد التونسية القادمين من البلدان الأوروبية 18، 5٪ والشرق الأوسط 6.5٪ ومن دول أخرى 1.6٪.

v توزيع الأجانب المقيمين في تونس حسب منطقة المنشأ

المناطق

العدد التقديري للأجانب

النسبة المئوية (%)

المغرب العربي

21818

37

البلدان الإفريقية الأخرى

21466

36,4

الشرق الأوسط

3861

6,5

البلدان الأوروبية

10927

18,5

بلدان أخرى

918

1,6

المجموع

58990

100

24- ولوحظ من خلال المسح الوطني للسكان والسكنى انخفاض عدد مواطني بعض البلدان مقارنة بما كان عليه تعداد 2014. فقد انخفض عدد المقيمين من البلدان الأوروبية من 15000 إلى ما يقرب من 11000 فرد، ويفسر ذلك في الغالب بالوضع الوبائي الذي واجهته تونس وقت إجراء المسح (جويلية 2020 - مارس 2021). ما دفه عدد من المقيمين إلى مغادرة البلاد، لا سيما الأوروبيين. في حين ارتفع عدد المواطنين الأفارقة باستثناء بلدان المغرب الكبير، من 7200 إلى 21466 فردًا، يمثل الإيفواريين ثلثهم يليهم مواطنو جمهورية الكونغو الديمقراطية فغينيا ومالي.

25- وتتوازن نسبة الجنسين من المقيمين الأجانب بتونس (29481 ذكور و29509 إناث) ، وتصل هذه النسبة إلى الحد الأقصى بين مواطني الدول الإفريقية (عدى المغرب العربي)، إذ تبلغ 1920 رجلاً مقابل 1000 امرأة، وتصل أدنى النسب لها بين دول المنطقة المغاربية لتبلغ 619 رجلاً مقابل 1000 امرأة.

26- ويبلغ متوسط عمر المهاجرين عامة 36.2 سنة ويبلغ متوسطه من البلدان الأفريقية (عدى المغرب الكبير) 26.6 سنة والأوروبيون 49.9 سنة.

v السكان الأجانب المقيمون في تونس ممن تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر حسب المنطقة الأصلية وخريجي التعليم العالي (%)

المناطق

خريجو التعليم العالي

ليس من خريجي التعليم العالي

المغرب العربي

24.2

75.8

البلدان الإفريقية الأخرى

26.5

73.5

الشرق الأوسط

47.8

52.2

البلدان الأوروبية

57.2

42.8

بلدان أخرى

64.1

35.9

المجموع

34.5

65.5

27- ويبلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الراجعين بالنظر إلى مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس حسب إحصائيات سنة 2020 حوالي 5678 شخصا موزعين كالآتي: 45% لاجئين و53% طالب لجوء. وسجل المكتب، سنة 2020، 200 مطلب لجوء. كما سجل المكتب 1899 إمرأة /فتاة مصنفين كالتالي:

593 منهن دون سن 18 ؛

1306 يتجاوز سنهن 18 ؛

777 من ذوات الإعاقة.

vالأقليات( )

28- لا توجد تعريف دقيق لمفهوم الأقليات في التشريع التونسي سواء كانت اثنيّة أو عرقيّة أو دينيّة او لغويّة.

29- وينحصر التنوع الديني في تونس ضمن مجموعات تشمل المسيحيين واليهود والمسلمين الشيعة والبهائيين . وقد أمضت الحكومة التونسية مع الفاتيكان في 9 جويلية 1964 اتفاقية تضبط طريقة تواجد الكنيسة الكاثوليكية وهي الأكثر حضورا في تونس وإقامة الشعائر الكاثوليكية. مع العلم بانه صدر ابان الاستقلال القانون عدد 78 لسنة 1958 المتعلق بنظام شعائر الديانة الموساوية وحماية حقوق الجالية اليهودية في تونس. وتعمل وزارة الشؤون الدينية على صيانة وتعهد المعالم المسيحية واليهودية وتخصص اعتمادات مالية كلما دعت الحاجة حيث تخصص مبلغ 15 الف دينار سنويا لمعبد الغريبة وتسهر على حسر تنظيم الموسم السنوي للحج له.

30- وفيما يتعلق بالأقليات اللغوية، فلا توجد أرقام رسمية للناطقين بالأمازيغية ولكنهم ينتشرون خاصة بجزيرة جربة وتطاوين وشنيني والدويرات وفي مطماطة بزراوة وتاووجوت وفي قفصة وفي زغوان وعشرات القرى الصغيرة المنتشرة في تونس. بالإضافة لبعض المجموعات الموجودة في عدة قرى قريبة من الحدود مع الجزائر كتبسة والكاف وسليانة.

31- ولقد ظهرت عبارة "أقليات" لأول مرة في تاريخ التشريع التونسي في العام 2013 وذلك من خلال أمر عدد 4522 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 والذي يتعلّق بتنظيم وزارة الشؤون الدينّية، حيث جاء بالفصل 12 منه ما يلي:

"يكلّف مكتب العلاقات مع المنظّمات والجمعيات والتّنسيق مع الهياكل المشرفة على شؤون الأقلّيات الدينية خاصة ب‍‍ : السهر على متابعة الملفّات المتعلّقة بالمنظّمات والجمعيات ذات العلاقة بأنشطة الوزارة، - إعداد تقارير دورية حول أعمال وأنشطة هذه المنظّمات والجمعيات " .

32- أما بعض النصوص القانونية فتتضمن إشارة ضمنية للأقليات كمرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، حيث يستعمل هذا النص عبارة تذكر بتلك المستعملة في النصوص الدولية لحقوق الإنسان ألا وهي الإشارة إلى: "فئة من الأشخاص ممن ينتمون إلى أصل أو إلى عرق أو إلى دين معين" وذلك في إطار تجريم بعض الأفعال المرتكبة عن طريق وسائل الصحافة والطباعة والنشر والتي تكون الغاية منها "التحريض على التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك باستعمال الأعمال العدائي ّ ة أو العنف أو إلى نشر أفكار قائمة على التمييز العنصري" كما جاء بعبارة النص.

33- والبعض الآخر لا يستعمل عبارة "أقليات" ولكنه يشير ضمنيا إلى الأقليات الديني ّ ة كما هو الأمر في مادة المرافعات المدني ّ ة والتجاري ّ ة ، حيث نص الفصل 292 من مجلة المرافعات المدنية والتجاري ّ ة أن ّ ه لا  يمكن علاوة على ذلك إجراء أي عمل من أعمال التنفيذ :

ضد اليهود : يوم السبت ويومي روشانة وكبور واليومين الأولين واليومين الأخيرين من سوكوت (عيد الجريدة) ويوم بوريم (عيد استير) واليومين الأخيرين من بيسح (عيد الفطيرة) ويومي سبعوت (عيد العنصرة) ؛

ضد المسيحيين: يوم الأحد ويوم الخميس من عيد الصعود واليوم الخامس عشر من أوت (عيد النزول) ويوم أول نوفمبر واليوم الخامس والعشرين من ديسمبر (عيد الميلاد).

34- ثم جاء دستور 2014 ليدعم هذه الحماية الموجودة في نصوص متناثرة من خلال وضعه لمبدأ عدم التمييز طبقا للفصل 21 من الدستور الذي ينص على أن" المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات من غير تمييز" وأن الدولة "تضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم" .

35- وقد خصص الدستور الباب الثاني منه، تحت عنوان "الحقوق والحريات" لمجموعة الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتي تضمن حماية عامة للأقليات نذكر منها الفصلان 31 و35 اللذان يتعلقان بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. وتمكن هذه الحريات الأقليات من المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة مشاركة فعلية. ويعتبر الحق في المشاركة في جميع جوانب حياة المجتمع الوطني أمر جوهري، سواء ليقوم لأشخاص المنتمون إلى أقليات بتعزيز مصالحهم أو لإيصال أصواتهم ومطالبهم خاصة من خلال تكوين جمعيات تساهم في تحسين حقوقهم.

ثانيا - المستجدات على مستوى منظومة حقوق الانسان

36- حق ّ قت تونس تقدما ملموسا على مستوى انخراطها في المنظومة الكونية لحقوق الانسان وترجم ذلك على المستويين التشريعي والمؤسساتي .

أ - على مستوى تعزيز الانخراط في ال أ طر الدولية وال إ قليمي ّ ة

37- منذ مناقشة آخر تقرير وطني حول اتفاقية مناهضة التمييز العنصري، صادقت تونس على:

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ( ) ؛

البروتوكول الاختياري حول اتفاقية مناهضة التعذيب ( ) ؛

البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ( ) ؛

بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا ( ) ؛

وأصدرت تونس، في جويلية 2018، إعلان الفقرة السادسة من البند 34 من البروتوكول المتعلق بقبول اختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان لتلقي شكاوى صادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية ؛

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي ( ) ؛

الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود ( ) .

ب - على المستوى التشريعي

38- تضمّنت ديباجة الدستور عددا من المبادئ وقيم التضامن والاحترام والتسامح والقيم الإنسانيّة العامّة ومبادئ حقوق الإنسان الكونيّة السامية، والتكامل مع الشعوب الإفريقية، والتعاون مع شعوب العالم ومناهضة كلّ أشكال العنصريّة، وبعد اعلان الفترة الاستثنائية في تونس في 25 جويلية 2021، تم بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 ( ) اقرار سن المراسيم دون النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية. بما يقتضي على الابقاء على التوطئة والبابين الاول والثاني من دستور 2014. ويمنع الدستور التمييز بجميع أشكاله ويكرّس مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات. ونص على أنّ الإدارة العمومية تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة (فصل 15) وأن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز (الفصل 21 ) .

39- وقد أصدرت الدولة التونسيّة عددا من القوانين التي عززت منظومة حقوق الانسان نذكر منها:

القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 03 أوت 2016 المتعلّق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته ؛

ال قانون ال أساسي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ؛

ال قانون ال أساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين ؛

القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ؛

ال قانون ال أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلّق بمجلة الجماعات المحلية؛

القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ؛

ال قانون ال أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ؛

ال قانون ال أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ؛

الق انون عدد 37 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي .

40- كما تم وضع الاطر القانونية لعمل الهيئات الدستورية والمستقلة. فقد تم اصدار القوانين التالية:

القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ؛

القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة؛

القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بهيئة حقوق الإنسان ؛

القانون الأساسي عدد 60 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019. والمتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة .

41- كما وق ّ عت ثماني هيئات عمومية ( ) في سبتمبر 2018 على مذكرة تفاهم لإرساء رابطة الهيئات العمومية المستقلة بهدف تدعيم التعاون وتنسيق الجهود والبرامج والمشاريع بينها تعزيزا لثقافة المواطنة وحماية لحقوق الإنسان.

42- وتبعا لتوصيات اللجنة الدولية للقضاء على التمييز العنصري المتعلقة باعتماد تشريعات مستقلة بشأن التمييز العنصري وجرائمه أصدرت تونس القانون أساسي عدد 50 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أكتوبر 2018 يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .

43- هذا، إضافة إلى وجود عدة مراسيم ذات صلة بمسألة مناهضة التمييز العنصري وهي:

المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات ؛

المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في نوفمبر 2011، المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر ؛

المرسوم 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري .

ج - على المستوى المؤسساتي

44- تم تركيز الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي أحدثت بمقتضى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 مؤرخ في 21 أكتوبر 2013 وتتمتع الهيئة منذ سنة 2018، بميزانية خاصة وفقل لما نص عليه القانون المحدث لها.

45- كما تم، على مستوى رئاسة الحكومة، بمقتضى الأمر الحكومي ع دد 1196 لسنة 2019 مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 إحداث اللجنة الوطنية لملاءمة النصوص القانونية ذات العلاقة بحقوق الإنسان مع أحكام الدستور ومع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها .

46- وتم إحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري بمقتضى الأمر الحكومي عدد 203 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل2021.

47- وتم كذلك بمقتضى الأمر عدد 737 لسنة 2017 إحداث إدارة عامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية تعنى بالإرشاد ومعالجة العرائض والشكاوى حول انتهاكات حقوق الانسان، إضافة لوجود تفقديات أمنيّة تتولى مراقبة أعمال منظوريها ومدى احترامهم لحقوق الانسان في آداء مهامهم.

48- كما أحدث بمقتضى أمر حكومي عدد 534 لسنة 2021مؤرخ في 29 جوان 2021 ، يتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينيّة، مكتب حقوق الإنسان والعلاقات مع الجمعيات والمنظمات والهياكل المشرفة على شؤون الأقليات على مستوى الوزارة.

49- وتذكّر تونس بمناسبة تقريرها هذا إلى انها قامت بإلغاء الرق وعتق العبيد بصفة رسمية في 23 جانفي 1846.

50- واحتفلت تونس، في 21 مارس 2013، بمناسبة الذكرى 173 لإلغاء العبودية والرق، باليوم العالمي لمقاومة التمييز العنصري تحت شعار "تونس بكل ألوانها"، وأقرت، بداية من سنة 2018، يوم 23 جانفي من كل سنة، عيدا وطنيا لإلغاء العبودية والرق. وتسلمت تونس في ذات السنة من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الوثائق الرسمية الخاصة بتسجيل تجربتها في إلغاء العبودية ب‍ "ذاكرة العالم".

د - وضع الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي

51- نص الفصل 20 من الدستور التونسي على أن "المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور". وبذلك فإنّ القانون التونسي يستوعب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بما فيها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان ضمن نظامه القانوني الداخلي ويمنحها سلطة أعلى من القوانين الوطنية، بما يعني أنه في حال تعارض قانون داخلي مع اتفاقية دولية مصادق عليها يمكن للمحاكم تطبيق المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمصادق عليها تطبيقا مباشرا باستثناء الاتفاقيات التي تقتضي وضع إطار قانوني وطني يتعلق بالتجريم والعقوبة. ويمكن للمتقاضي الاحتجاج بأحكام تلك الاتفاقيات الدولية أمام الهيئات الوطنية ومنها الهيئات القضائية.

ه - التدابير المتخذة لزيادة الوعي العام بالاتفاقية وبرامج التدريب ودعم القدرات

52- اعتبارا للتطور الايجابي في مستوى اعمال حقوق الانسان على جميع الاصعدة، تتولّى عدة جهات رسمية من وزارات وهيئات عمومية ومستقلّة انجاز البرامج والأنشطة الهادفة إلى التعريف بالمنظومة الدولية في مجالات حقوق الانسان عموما بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. سواء على مستوى نشر مضامين الاتفاقية او على مستوى التكوين والتدريب.

v فيما يتعلق بنشر الوعي والتثقيف

53- خلال مسار اعداد هذا التقرير تمكنت اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير متابعة التوصيات من نشر الاتفاقية لدى ما يفوق 120 مشارك في مختلف الانشطة المنجزة بما فيها قضاة (انظر فقرة 9 ).

54- كما اصدرت اللجنة الوطنية في نهاية سنة 2020 بدعم من مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان نشرية حول الاتفاقيات الاممية الاساسية والبروتوكولات الاختيارية المعنية بحقوق الانسان التي صادقت عليها الدولة التونسيّة وهو مرجع تم توزيعه على القضاة وعلى الهيئات وعلى الجهات المعنية بإنفاذ القانون مرفوقة بالأدوات القانونية للمصادقة حتى يتم تسهيل النفاذ للاتفاقيات وتنفيذها اعتبارا وان المنظومة القانونية تحتويها وتوليها مرتبة اعلى من القوانين.

55- كما  بذلت وزارة التربية مجهودات في إطار تعزيز حقوق الإنسان من خلال الجانب البيداغوجي. حيث تستند التوجهات العامة لقطاع التربية إلى المبادئ الأساسية التي كرسها الدستور والتي تؤكد على تأمين الفرص المتكافئة لجميع المتعلمين، وتنطلق هذه التوجهات من رؤية استشرافية قوامها ترسيخ مفهوم «التربية على الديمقراطية وال تربية على حقوق الإنسان" وهو اتجاه لا يقصد منه تعليم معارف وتصورات حول حقوق الإنسان للأطفال والمتعلمين، بقدر ما يرمي إلى تأسيس القيم التي ترتبط بتلك الحقوق. وهي ليست تربية معرفية، بل هي "تربية قيمية" بالدرجة الأولى تتوجه بالأساس إلى السلوك والقيم الإنسانية.

56- هذا المستوى البيداغوجي للتربية على حقوق الإنسان يتجسد في ممارسة هذه التربية من داخل العملية التعليمية التعلمية، وذلك بواسطة اعتماد ا لتدريس المندمج، الذي تت حد أسسه وأبعاده في قابلية المواد الدراسية المختلفة لاستلهام قيم ثقافة حقوق الإنسان ومبادئها.

57- ومن المحاور التي تم العمل عليها في إطار تجويد التعليم، مراجعة البرامج التعليمية وتضمينها مهارات القرن الحادي والعشرين والمهارات الحياتية وقيم حقوق الانسان والديمقراطية والحرية والمساواة والتسامح والحوار مع الآخر وتعلم العيش معا ونبذ العنف والتطرف والكراهية حيث نجد في المناهج محاور ونصوص تكرس قيم الانفتاح وقبول الاختلاف والتعامل وفق مبادئ المساواة نبذ التمييز. إلى جانب مراجعة الوسائل التعليمية ومنظومة التقييم والتكوين الأساسي والمستمر للمدرسين وتعزيز تدريس اللغات والعلوم وإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في البرامج التعليمية للمواد .

58- وفي إطار تفعيل الشراكة بين وزارة التربية ومنظمة الأمم المتحدة وتطبيقا لما ورد ب‍ " المادة 19 " من اتفاقية حقوق الطفل، " تم إنجاز دليل بيداغوجي" ومنصّة إلكترونية تفاعليّة ل‍ "التّربية على حقوق الإنسان وتعزيز حرية التعبير ومناهضة خطاب الكراهية في الوسط المدرسي" التونسي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقد تم توجيه الدليل البيداغوجي لتكوي ن المكونين والمدرسين والمنشطين والمتعلّمين في الوسط المدرسي .

59- وقد تم تصور « المنصة الإلكترونية التفاعلية" بنا ء على مقترحات تلاميذ بعدد من المدارس الإعدادية والثانوية في مناطق مختلفة من الجمهورية، وهي موجهة لتلاميذ الإعداديات والمعاهد الثانوية الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما، كما تهم أولياء التلاميذ و المدرسين المختصين (في علوم التربية والنفس والاجتماع. ) والمجتمع المدني .

60- وتعتبر هذه المنص ّ ة فضاء مهما يشجع التلاميذ على ممارسة حرية التعبير ويحصنهم ضد خ طاب العنف والتعصب والكراهية عبر تدريبهم على مهارات الحياة وكيفية التوقي منه . و تشتمل على ألعاب إلكترونية تربوية، ومواد تعليمية، ووحدة تكوين موجهة للمدرسين، وفضاءات للتفاعل والحوار بين التلاميذ والمدرسين والأولياء والمختص ّ ين.

61- ومساهمة منها في حوار الحضارات والأديان، أحدثت تونس، بمقتضى الأمر عدد 1855 المؤرخ في 27 جوان 2005، وتحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشؤون الدينية، مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات والأديان المقارنة وتتمثل مهامه في القيام بالبحث المعمق والدراسات العلمية في حوار الحضارات والأديان المقارنة. وذلك من خلال:

الإسهام في إثراء الموروث الفكري من خلال دعم البحث العلمي والقيام بالدراسات التقييمية والاستشرافية في مجال الحضارات والأديان المقارنة ؛

تنظيم التظاهرات والندوات والملتقيات العلمية بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية المختصة وذلك في إطار شبكة تجمع المؤسسات والهياكل ذات العلاقة بنشاط المركز ؛

نشر البحوث والدراسات المنجزة في شكل كتب ونشريات وإصدارات مرئية أو مسموعة أو إلكترونية ؛

تنظيم الدورات التكوينية والأيام الدراسية في مجال حوار الأديان والحضارات في نطاق شراكة بين المركز والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة ؛

ومن دراساته المنجزة في 2020/2021: صدور مجلة علمية فكرية عن المركز في مارس 2020 حول ظاهرة الإرهاب: مقاربات إنسانية واجتماعية.

62- كما  تمّ تنظيم ندوات على مستوى وزارة الشؤون الدينية منها ما يلي:

يوم دراسي حول سماحة الأديان دعم للتعايش ودحض التطرف في أكتوبر 2017؛

ندوة وطنية حول التعايش بين الأديان في تونس دعم للسياحة ومقاومة الإرهاب في جانفي-فيفري 2018؛

ندوة دولية حول حركة التثاقف بين ضفّتي المتوسّط في 12 نوفمبر 2019 بسوسة، شارك فيها ممثّلين عن الأمانة العامة لاتّحاد الجامعات العربية وممثّلين عن جامعات جزائرية ومغربية وعراقية وعن جامعة برشلونة بإسبانيا وجامعة الخوارزمي بإيران ؛

ندوة وطنية حول تعزيز ثقافة التسامح من أجل السلام في 16 نوفمبر 2021. نظّمتها وزارة الشؤون الدينية بتوصية من المدير العام للمركز وبمشاركة ممثّلي الأديان التوحيدية .

v فيما يتعلق بالتدريب

63- لقد تم تنفيذ العديد من البرامج لتدعيم القدرات لدى المهنيين والقضاة واعوان انفاذ القانون بأطر حقوق الانسان الدولية. حيث يمثل تكوين القضاة حول معاهدات حقوق الإنسان محورا هاما في المسار التكويني لهم ، فقد تم القيام بدورات دراسية للقضاة المباشرين حول المعاهدات وتطبيقها ودورات تكوينية تخصصية لفائدتهم في عدة مجالات على غرار مكافحة الاتجار بالأشخاص ومناهضة التمييز العنصري والعنف ضد المرأة.

64- و نظمت وزارة العدل دورة تكوينية لفائدة قضاة النواحي بدوائر تونس وأريانة وبن عروس بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجمعية منامتي حول القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بمناهضة التمييز العنصري وذلك يوم 24 سبتمبر 2021 تمثلت محاورها في التعرض إلى :

مناهضة التمييز العنصري بين القانون الدولي والقانون الوطني من خلال تقديم الاتفاقية الدولية والقانون عدد 50 لسنة 2018 ؛

التمييز العنصري والولوج إلى العدالة: التحديات التي يواجهها الضحايا والجمعيات ؛

التطبيقات القضائية للقانون عدد 50 ؛

التطبيق القضائي للقانون مؤشر هام لقياس احترام حقوق الإنسان .

65- وعملا بأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1169 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل، يشتمل التكوين على ما يلي:

التكوين الأساسي ؛

التكوين المستمر.

وعلى هذا الأساس يتم تخصيص برامج التكوين بالهيئة العامة للسجون والإصلاح وبلغ عدد المنتفعين بالتكوين إلى غاية 21 نوفمبر 2020 (1494 منتفع) موزعة على النحو التالي:

التكوين الأساسي: 586 منتفع ؛

التكوين المستمر: 908 منتفع.

(انظر ملحق رقم 2) .

66- كما تولت وزارة الدفاع الوطني بإرساء برنامج متكامل لتدريس مادة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأكاديميات والمدارس العسكرية خلال كامل مراحل التكوين لترسيخ المبادئ الكونية لحقوق الإنسان واحترام المواثيق الدولية. كما تتولى تكوين كبار القيادات العسكرية والمدنيّة بمعهد الدفاع الوطني من خلال دورات دراسية تتضمن مادة حقوق الإنسان. فضلا على مشاركة عديد الممثلين عن الوزارة في الندوات والدورات والدروس الوطنية والدولي ّ ة في المجال.

67- في إطار التكوين الأساسي والمستمر لقوات الأمن الداخلي، يخضع الإطارات والأعوان المكلفين بإنفاذ القانون صلب مصالح وزارة الداخلية إلى تكوين أساسي ومستمر يحتوي على محاور تدريبية في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات العامة خاصة في أحكام تطبيق مقتضيات القانون عدد 05 لسنة 2016 المتعلق بالضمانات القانونية للمحتفظ بهم، إضافة إلى إصدار ملحوظات عمل للتذكير بضرورة احترام القانون بما يضمن تمتع الجميع بحقوقهم من ناحية واحترام حرمتهم الجسدية من ناحية أخرى . كما  شاركت وزارة الدفاع الوطني في الدورات التي تعقدها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بهدف المساعدة على صياغة مشروع قانون يتعلق بحماية اللاجئين وفقا للمعايير الدولي ّ ة. ولازالت أعمال اللجنة متواصلة.

68- تدرج الهياكل المعنية بالتكوين والتدريب والتعليم العالي صلب وزارة الدفاع الوطني للمحاور المتعلقة بمنع الاتجار بالأشخاص وجميع مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أثناء إعداد برامج التكوين والتدريس الأكاديمي والعملياتي بهدف تطوير معارف وخبرات العسكريين بمختلف أصنافهم ورتبهم في هذه المجالات الخصوصية التي تتقاطع مع المهام الموكلة إليهم وخاصة بالمناطق الحدودية البرية والبحرية.

69 - ويعهد الى اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري حال تركيزها مهمة صياغة خطّة عمل وطنية واستراتيجيّة اتصاليّة تهدف إلى نشر ثقافة الاختلاف والتعايش المشترك وتملّك مفاهيم المساواة وعدم التّمييز العنصري بمعاييره المكرسة ضمن الاتفاقية الدوليّة.

70- فقد نص الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018، المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على أن: «تضب ط الدولة السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدي لها ومكافحة جميع القوالب النمطية الدارجة في مختلف الأوساط كما تتعهد بنشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والتسامح وقبول الآخر بين مختلف مكونات المجتمع. وتتخذ الدولة في هذا الإطار التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك في جميع القطاعات خاصة منها الصحة والتعليم والتربية والثقافة والرياضة والإعلام" .

71- ونص الفصل 4 من القانون الأساسي المذكور على أن الدولة "تتولى وضع برامج متكاملة للتحسيس والتوعية والتكوين لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري في كافة الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة وتراقب تنفيذها ...".

ثالثا - خطط العمل والتدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني

72- إلى جانب سن القوانين، قامت الدولة التونسية بوضع وتنفيذ عدد من البرامج والاستراتيجيات القطاعية الهادفة إلى تنفيذ إعلان وبرنامج عمل دوربان .

73- و ي جدر التذكير بان الدولة التونسية تضع سياساتها العمومية واستراتيجياتها وفق مقاربات تقوم على مبادئ المساواة وعدم التمييز المكرسة بالدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها بما  ي وفر الحماية من اشكال التمييز والتمييز المتقاطع او المزدوج والذي يمكن ان يخفي في عديد الحالات تمييزا عنصريا وفق احكام الاتفاقية والقانون الوطني .

74- ويبين الملحق رقم 3 مختلف البرامج والاستراتيجيات وخطط العمل المنجزة من طرف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ على مستوى تكريس حقوق كلّ من المرأة والطفل في إطار احترام مبدأي الشمولية وعدم التمييز بجميع اشكاله. كما يعرض اهم برام ج وزارة الشؤون الاجتماعية في المجال.

75- كما تتعرض مختلف أجزاء هذا التقرير ما تم إنجازه والتحديات أمم الاستجابة لإعلان وبرنامج عمل دربان على المستويات التشريعية والقضائية والعملياتية.

الباب الثاني: الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسساتي المتعلق بمناهضة التمييز العنصري: (الموا د 1 و 2)

أولا - التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها حتى تشمل المادة 21 من الدستور التمييز العنصري

76- نص الفصل 21 من الدستور على انّ "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز ". وهو شامل للحماية من جميع اشكال التمييز بما يشمل التمييز العنصري. وتم إثر اصدار دستور 2014 تعزيز الترسانة القانونية بنصوص هامة ذات صلة بموضوع مناهضة التمييز عموما والتمييز العنصري على وجه الخصوص.

77- ورغم أنّ الفصل 21 من الدستور عل ى شموليته قد خص المواطنون والمواطنات ، فإنّ هذا التخصيص لم يمنع من خلال اصدار عديد القوانين ومنها القانون الاساسي عدد 61 لسنة 2016 والقانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 وخاصة القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2018 ب أ ن تشمل جميع الاشخاص الموجودين على التراب التونسي وتمتيعهم بالحماية اللازمة من كل شكل من أشكال التمييز والتمييز العنصري.

ثانيا - التمييز غير المباشر في القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 وغيره من التشريعات المتعلقة بالتمييز العنصري

78- يعدّ التمييز أحد أهمّ مظاهر خرق مبدأ المساواة المكفولة انسانيا ودوليا ودستوريا وهو من أكثر الأضرار لحاقا بحقوق الأشخاص ويحدث في كل الحالات التي لا يستطيع الشخص فيها التمتع بحقوقه الانسانية أو غيرها من الحقوق القانونية على قدم المساواة مع غيره لأسباب غير مبررة.

79- ويمكن أن يكون مباشرا وقد غطى التشريع الوطني هذه الحالة سواء كان ذلك بمقتضى نصّ الدستور سابق الذكر أو على معنى الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018: "كل تفرقة أو  إستثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية. لا يعد تمييزا عنصريا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين التونسيين والأجانب على ألا يستهدف ذلك جنسية معينة مع مراعاة الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية".

80- كما يمكن أن يكون التمييز غير مباشر وذلك عبر وضع قوانين أو سياسات أو ممارسات تبدو محايدة في ظاهرها لكنها تخلف أثرا غير متناسب على ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الدستور أو مختلف التشريعات الوطنية وذلك بناء على اسباب تمييز محظورة وانطلاق من هذا المفهوم فإنه لا لزوم لتعريف خاصّ بالتمييز غير المباشر حتى يقع حظره على المستوى الوطني إذ لا يستوجب إقرار حق الفرد في حمايته من التمييز المباشر وضمان الانتصاف القضائي وجود نص قانوني أو تشريعي يعرفه أو يجرمه ، فالمنظومة القانونية الحالية القائمة توفر حماية كافية ضد مختلف أشكال التمييز العنصري وغيره سواء كان ذلك بصفة أو بصفة غير مباشرة اعتبار لإطلاقي ّ ة العبارات المستعملة في القانون وللعبارات الشمولية للدستور في اقراره حماية ضد كل اشكال التمييز.

81- وقد ركز القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018، عموما على إعمال التزامات تونس الواردة خاصة بالمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتناول بقية الالتزامات بإيجاز وتكثيف، على أمل أن تتولى اللجنة المحدثة "اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري" ضبط كل ما يتعلق بمكافحة التمييز العنصري، ويتكون القانون من خمسة أبواب هي على التوالي:

الباب الأول: أحكام عامة ؛

الباب الثاني: في الوقاية والحماية ؛

الباب الثالث: في الإجراءات ؛

الباب الرابع: في العقوبات المستوجبة ؛

الباب الخامس: في اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري .

82- وباستثناء البابين الثالث والرابع (في الإجراءات والعقوبات المستوجبة، التي تعمل الالتزامات الواردة بالمادة 4 من الاتفاقية، كما أوردنا سابقا) فإن بقية فصول القانون الأساسي المذكور جاءت مجملة ومكثفة، وأورد الباب الخامس من القانون المعنون: (في اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري) أن اللجنة المذكورة "تعنى بجمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العلاقة وبتصور واقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

83- ورغم عدم وجود تعريف للتمييز غير المباشر بالقانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018، فإنه من المنتظر أن يكون للجنتين التين أحدثهما القانون التونسي وهما (لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز، المحدثة صلب هيئة حقوق الإنسان و"اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري" المحدثة بمقتضى قانون التمييز العنصري) دور هام في تحديد التمييز غير المباشر.

ثالثا - التدابير الخاصة

84- لا  يمنع القانون التونسي اتخاذ اية تدابير خاصة لضمان حقوق الاشخاص او الجماعات التي تحميها الاتفاقية وتضل بذلك جائزة قانونا .

85- ومن بين هذه التدابير نذكر: احداث آلية اجراءات حماية المصلحة الفضلى للأطفال المهاجرين غير المصحوبين الذي تشرف عليه المندوبية العامة لحماية الطفولة ب دعم من المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة اليونيسيف وب الشراكة مع جميع المتدخلين من أ من وقضاء وفاعلين اجتماعيين وهياكل التربية والصحة ... (انظر فقرة 178 ) .

رابعا - النصوص التطبيقية للقانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 وإحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري

86- يمكن تصنيف القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 كأحد أهم الآليات التشريعية لملائمة المنظومة التشريعية الوطنية مع الملامح الكبرى لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 في تقاطعها مع حقوق الإنسان ومن أهم مبادئها المساواة وعدم التمييز فضلا على أنه بدراسة القانون الأساسي الراهن، يستخلص بكونه يقدم تعريفا شاملا للتمييز العنصري يتلاءم مع الواقع التونسي (لا سيما في ما يتعلق بتواتر وفود عديد الجنسيات للعمل والدراسة بتونس خلال العقود الماضية وخاصة من بين الشبان والعائلات المنحدرين من أصل إفريقي والمشمولين بأحكام العقد الدولي للمنحدرين من أصل إفريقي وتعزيز حقوقهم وضمان احترامها على نحو تام) فضلا على تلاؤمه مع أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

87- وقد خول هذا القانون لضحايا التمييز العنصري الحق في الإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية القانونية والحصول على التعويض القضائي العادل والمناسب. وأقر التمييز العنصري كجريمة مستقلة وقرنها بظروف تشديد في بعض الحالات.

88- ولقد تم اصدار الامر الحكومي عدد 203 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري وضبط مشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها والتي تعد أهم آليات تنفيذ القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018.

89- وتتمثل أ همية هذه الآلية المؤسساتية في المهام الموكولة اليها من جهة وفي تركيبتها التي تضمن ممثلين عن عديد الوزارات وممثل عن البرلمان وعن هيئة حقوق الإنسان وعن قطاع الاعلام وعن المعهد الوطني للإحصاء وخمسة ممثلين عن المجتمع المدني يتم اختيارهم على أساس معايير تتعلق بالجمعيات الأكثر نشاطا في مجال مناهضة التمييز العنصري والتي تحترم قواعد النزاهة والمساءلة والشفافية المالية طبقا للتشريع والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل.

90- و فقد نص في فصله 2 من هذا الأمر الحكومي على أن تتولى "اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري" القيام خاصة بالمهام التالية:

جمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العلاقة بالتمييز العنصري ورصد الإخلالات واقتراح التدابير اللازمة ؛

تصور واقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واستبعاد القوالب النمطية العنصرية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهياكل المعنية في نطاق مخططات التنمية ؛

اقتراح خطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدي لها ومكافحة ممارسات التمييز في شتى القطاعات وخاصة التربية والرياضة والصحة والثقافة والإعلام والعمل على نشر ثقافة المساواة والتسامح وقبول الآخر والتعايش معا ؛

التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة التمييز العنصري والتعاون مع الآليات الوطنية العاملة في المجال ؛

اقتراح برامج ودورات تكوين لتدعيم قدرات مختلف المتدخلين وتدريبهم في مجال مناهضة التمييز العنصري ؛

اقتراح برامج التحسيس والتكوين والتوعية لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري في كافة الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة ومراقبة تنفيذها ؛

التّعاون مع منظمات المجتمع المدني وسائر المنظمات ذات الصلة بمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري لمساعدة اللجنة على تنفيذ برامجها في المجال ؛

إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري ؛

إبداء الرأي في مشروع تقرير تونس حول التمييز العنصري بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة.

91- وعهدت الكتابة القارة للجنة الوطنية إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان برئاسة الحكومة وهي تتولى عمليّة استكمال تعيين أعضاءها وانطلاقها في انجاز مهامها حيث تولّت القيام بالإجراءات التّالية في هذا ال إطار وتوفير أفضل الظّروف للانطلاق في عملها وفق الإمكان من خلال ما يلي:

انطلاق إجراءات تعيين أعضاء اللجنة الوطنية مع مراعاة مبدأ التّناصف. ويتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والخبرة في مجال حقوق الإنسان لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المكلف بحقوق الإنسان باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية ؛

فتح باب الترشّح لعضويّة اللّجنة بالنسبة لمكوّنات المجتمع المدني بواسطة إعلان نشر للعموم لاختيار خمسة (5) ممثلين عن الجمعيات الأكثر نشاطا في مجال مناهضة التمييز العنصري والتي تحترم قواعد النزاهة والشفافية المالية وذلك طبقا للتشريع والنصوص الترتيبيّة الجاري بها العمل .

92- وتسعى الإدارة العامة لحقوق الإنسان إلى الانتهاء من تركيز اللّجنة في أفضل الآجال من خلال استكمال تركيبة اللّجنة بتعيين ممثّلي مختلف الجهات المعنيّة التي لم تعيّن بعد ممثليها صلب اللّجنة. وستتولّى اللّجنة عند تركيزها ضبط خطة عملها ووضع استراتيجيتها وأولويّاتها وتحديد حاجياتها والموارد الضروريّة لتحقيق أهدافها.

93- وتحيل اللجنة المعنية بحسب الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018، تقريرها السنوي إلى اللجنة المكلفة بمجلس نواب الشعب، بما يعنيه ذلك من تواصل مباشر مع المشرع ذاته.

خامسا - هيئة حقوق الإنسان

94- تم اصدار القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة حقوق الإنسان اعتمادا على مقاربة تشاركية وتنظيم مشاورات وطنية وجهوية مع مختلف الفاعلين. وتستجيب الهيئة وفق هذا القانون لمعايير باريس المتعلق بالآليات الوطنية لحقوق الانسان من حيث تمتعها بصلاحيات واسعة تتمثل بالأساس في مراقبة احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها وتطويرها ورصد كل حالات الإنتهاكات في المجال وإجراء التحقيقات والتحريات الضرورية بشأنها واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمعالجتها. ويحجر كل تدخل من أية جهة كانت في سير أعمالها.

95- ويتم انتخاب أعضاء الهيئة من قبل البرلمان اعتمادا على معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة. ويشترط فيهم التفرغ التام ويتمتعون بالاستقلالية والحصانة أثناء ممارسة مهامهم وفقا للدستور والقانون ولهم نظام تأجير خاص. وتتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والمالية وفقا للفصل الأول من القانون الاساسي المحدث لها. وترصد لها ميزانية مستقلة تُعدها وتُناقشها أمام البرلمان وتُنفذها باستقلالية دون مراقبة مسبقة.

سادسا - تفادي الازدواجية بين اختصاصات هيئة حقوق الانسان واللجنة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري

96- ينص الفصل الاول من القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان على أنّها تجري التحقيقات اللازمة في كل ما تتوصل به من معطيات حول انتهاكات حقوق الإنسان مهما كانت طبيعتها ومصدرها" .

97- كما  نص الفصل 14 على ان الهيئة تتعهد برصد كل حالات انتهاكات حقوق الإنسان والحريات وإجراء التحقيقات والتحريات الضرورية بشأنها واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمعالجتها طبقا لأحكام هذا القانون.تتولى الهيئة التنسيق مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيرها من الهيئات الأخرى المتدخلة في مجال حقوق الإنسان والحريات وتتبادل معها كل المعطيات والمعلومات بخصوص الشكايات.

98- كما  اسند الفصل 15 للهيئة مهمة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات إما بمبادرة منها أو تبعا لشكاية ترفع لها من قبل:

كل شخص طبيعي أو معنوي تعرض للانتهاكات المذكورة أو من قبل كل من له صفة قانونية ؛

الأطفال أو ممثلهم القانوني أو المعين ؛

المنظمات والجمعيات والهيئات في حق أشخاص تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات ؛

مع التذكير بأن الهيئة تتضمن لجنة لمكافحة جميع اشكال التمييز.

99- ففيما يتعلق باللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري فهي لجنة حكومية راجعة بالنظر لرئاسة الحكومة كما تم ذكره سابقا. وتعهد اليها مهام اخرى نص عليها الفصل الثاني من الامر الحكومي عدد 203 لسنة 2021 (انظر فقرة 90).

100- وبذلك فان مهام اللجنتين مختلفة نسبيا رغم تقاطعهما، فإحداهما تختص بالتمييز عامة في حين تختص الثانية بالتمييز العنصري تحديدا. ونقدر، بذلك، عدم وجود مجال للازدواجية، هذا فضلا عما يقتضيه المبدأ العام من تكامل عمل الآليات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان .

سابعا - العزل والفصل العنصريين (المادة 3)

101- جرم المشرع التونسي الفصل والعزل العنصريين إذ نص الفصل 9 من القانون الساسي عدد 50 لسنة 2018 على أنه: "يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال التالية:

التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل ؛

أو التهديد بذلك ضد ّ كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري".

الباب الثالث: التدابير المتخذة لتنفيذ مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري:(ال مادة 4)

أولا - تدابير مناهضة التفوق العنصري او الكراهية العنصرية أو الانشطة العنصرية

102- قامت الدولة ال تونس ية بسن ّ جملة من النصوص القانونية في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات المادة الرّابعة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المتعلقة بالتصدي لكلّ أشكال التعصب والكراهية القائمان على العنصرية، ومن بين النصوص التي تمّ سنّها للغرض نذك ّ ر بما يلي:

103- المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيّات الذي تضمّن عددا من التّنصيصات ذات العلاقة بمناهضة التّطرّف والتّمييز. حيث نص الفصل 3 منه على أن "تحترم الجمعيات في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والدّيمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية"، وجاء في الفصل 4 منه على أنه "يحجّر على الجمعية أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهيّة والتعصب والتمييز على أسس دينيّة أو جنسية أو جهويّة .

104- المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية الذي نص في فصله 4 على أنه يحجر على الأحزاب السياسية أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهيّة والتّعصّب والتّمييز على أسس دينيّة أو فئويّة أو جنسيّة أو جهويّة.

105- كما نشير في هذا الصدد ل لمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر الذي نص في فصله 52 على أنه "يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف إلى ألفي دينار كل من يدعو مباشرة بواسطة وسيلة من الوسائل المبيّنة بالفصل 50 من هذا المرسوم إلى الكراهية بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية أو العنف أو نشر أفكار قائمة على التمييز العنصري".

106- ونص الفصل 69 من المرسوم المذكور على أنه: "تتم إثارة التتبعات في الجنح المرتكبة بواسطة الصحافة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإعلام طبقا للأحكام الآتية:

أوّلا: في صورة الثلب المنصوص عليه بالفصل 55 من هذا المرسوم وفي صورة الشتم المنصوص عليه بالفصل 57 من هذا المرسوم لا يتم التتبع إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه الثلب أو الشتم. على أنه يمكن القيام بالتتبع رأسا من طرف النيابة العمومية إذا كان الثلب أو الشتم موجها إلى فئة من الأشخاص ممن ينتمون إلى أصل أو إلى عرق أو إلى دين معين وكانت الغاية منه التحريض على التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك باستعمال الأعمال العدائية أو العنف أو إلى نشر أفكار قائمة على التمييز العنصري طبقا لأحكام الفصل 52 من هذا المرسوم .

107- وينص الفصل 52 المذكور على أنه: "يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف إلى ألفي دينار كل من يدعو مباشرة بواسطة وسيلة من الوسائل المبيّنة بالفصل 50 من هذا المرسوم إلى الكراهية بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية أو العنف أو نشر أفكار قائمة على التمييز العنصري.

108- وجاء في الفصل 70 من ذات المرسوم انّه يمكن لكل جمعية ثبت تأسيسها قبل سنة من تاريخ ارتكاب الفعل، بشرط أن تكون مؤهلة بمقتضى نظامها الأساسي للدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة أشكال التمييز المؤسسة على الأصل أو الجنس أو الدين أن تمارس الدعوى الخاصة المرتبطة بالجريمة المنصوص عليها بالفصل 51 من هذا المرسوم. وإذا ارتكبت الجريمة ضد أشخاص معينين بذاتهم فلا يسمح لها بمباشرة هذه الدعوى إلا بموافقة كتابية وصريحة من الأشخاص المعنيين بالأمر .

109- ولقد تضمّن القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمنقّح بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 عددا من التنصيصات ل لتّصدي لمختلف اشكال التطرف والإرهاب والعنف والكراهية وقد جعل الفصل 14 من القانون التكفير أو الدعوة إليه أو التحريض على الكراهية أو التباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب أو الدعوة إليهما من بين الجرائم الإرهابيّة.

110- وقضائيا، فقد تعهدت المحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في شكايتين موضوعهما ارتكاب اعمال التمييز العنصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفتحت في شأنهما تحقيقا وإحالتهما على الفرق المختص ّ ة بالبحث في هذه الجرائم وهما بصدد استكمال إجراءات البحث فيهما.

ثانيا - الدافع العنصري كظرف تشديد في القانون الجنائي التونسي

111- جرم القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 مجموعة من الأفعال وشدد العقوبة عليها ويقدر أنه استوفى الالتزامات الواردة بالمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: فقد نص الفصل 8، على أنه: "يعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قولا يتضمن تمييزا عنصريا على معنى الفصل الثاني من هذا القانون بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة.

112- وتضاعف العقوبة في الحالات التالية:

إذا كانت الضحية طفلا ؛

إذا كانت الضحية في حالة استضعاف بسبب التقدم في السن أو الإعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو اللجوء ؛

إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه؛

إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو مشاركين .

113- ونص الفصل 9، على أنه: "يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال التالية:

التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل ؛

أو التهديد بذلك ضدّ كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري ؛

نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية بأي وسيلة من الوسائل ؛

الإشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة من الوسائل ؛

تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو  الإنتهاء إليه أو المشاركة فيه ؛

دعم الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات ذات الطابع العنصري أو تمويلها .

لا تحول العقوبات الواردة بهذا القانون من تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، كما لا تحول المؤاخذة الجزائية دون القيام بالتتبعات التأديبية .

114- وجاء في الفصل 10 على أنه: "إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها بالفصل التاسع أعلاه شخصا معنويا، يكون العقاب بالخطية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف دينار . لا يمنع تتبع الشخص المعنوي من تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليه أو مسيريه أو الشركاء فيه أو أعوانه إذا ثبت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال".

ثالثا - ا لتطبيقات القضائية للقانون الاساسي عدد 50 لسنة 2018

أ - الاحكام الصادرة

115- تتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك مثلما اقره الفصل 49 من الدستور . ومنذ دخوله حيز النفاذ، صدر عن المحاكم التونسية عدد من الأحكام تطبيقا للقانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018، أهمها:

الحكم عدد 62196 بتاريخ 05/02/2019 الصّادر عن محكمة الناحية بصفاقس القاضي بإدانة شخص من أجل تهمة صدور قول يتضمن تمييزًا عنصريًا بقصد الاحتقار والنيل من الكرامة ؛

الحكم الجناحي الصادر عن محكمة ناحية الوردية تحت عدد 39410 بتاريخ 19/02/2020 يقضي بإدانة إمرأة من أجل ارتكابها لجريمة التلفظ بقول يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة مناط الفصل 8 من القانون ومعاقبتها من أجل ذلك ؛

الحكم الجناحي الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمدنين تحت عدد 1786/20 بتاريخ 04/06/2020 القاضي بإدانة إمرأة من أجل التفوه بأقوال تتضمن تمييزا عنصريا على طفل مناط الفصل 9 من القانون ومعاقبتها من أجلها ؛

الحكم الجناحي الصادر عن محكمة ناحية أريانة تحت عدد 1068/20 بتاريخ 17/03/2021 والقاضي بإدانة إمرأة من أجل صدور قول يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار والنيل من الكرامة مناط الفصل 8 من القانون ومعاقبتها من أجلها ؛

كما تولى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدنين ختم البحث في القضية التحقيقية عدد 24022 وإحالة المتهم من أجل إرتكاب جرائم من بينها جرائم التمييز العنصري مناط الفصل 8 من القانون وذلك بتاريخ 19/12/2018 ؛

تولت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 في إطار التعهد التلقائي بالجرائم إحالة شخص من أجل جريمة التمييز العنصري على الدائرة الجناحية بنفس المحكمة والقضية معينة لجلسة يوم 25/05/2021.

116- وتجدر الإشارة أن صدور القانون عدد 50 لسنة 2018 كان له الأثر المتميز في المنظومة القانونية التونسية إذ أصبحت المحاكم تقبل على أساسه مطالب تغيير أو حذف الألقاب التي لها معنى عنصري أو تمييزي (من مخلفات فترة الرق) بناء على طلب من الشخص المعني وذلك استنادا إلى أحكام الاتفاقية وكذلك فصول القانون وفلسفته التي تمنع كل تصرف أو عمل عنصري و مثال ذلك دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بمدنين والتي قبلت إلغاء وتغيير لقب عائلي لشخص تضمن معنى عنصري وتمييزي من خلال إصدارها للحكم عدد 39091 بتاريخ 12/12/2020 و كذلك المحكمة الابتدائية بتونس. (نص الحكم ملحق رقم 4).

ب - الشكاوى والملاحقات القضائية

117- تعتمد التفقدية العامة لوزارة العدل جداول احصائية لبيان تطور القضايا المفصولة في جرائم التمييز العنصري وذلك ابتداء من السنة القضائية 2018-2019 كالآتي:

السنة القضائية

عدد القضايا

2018-2019

198

2019-2020

169

118- ولقد نصت الفقرة الثانية من الفصل 6 من القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2018 بأن الشكايات لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا وترسم بدفتر خاص. ولم  يتم تركيز هذه الدفاتر في جميع المحاكم بما يمكن من الحصول على البيانات الدقيقة والمحينة والمصنفة حول جميع الشكايات والدعاوى القضائية المتعلقة بمسائل التمييز العنصري.

ج - الجبر المكفول لضحايا التمييز العنصري

119- نص الفصل 5 من القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 على أنه: يتمتع ضحايا التمييز العنصري بالحق في:

الحماية القانونية وفق التشريع الجاري به العمل ؛

الإحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية المناسبة لطبيعة التمييز العنصري الممارس ضدّهم بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم ؛

تعويض قضائي عادل ومتناسب مع الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جرّاء التمييز العنصري.

120- وينص الفصل 10 إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها بالفصل التاسع أعلاه شخصا معنويا، يكون العقاب بالخطية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف دينار .

رابعا - تيسير وصول جميع الضحايا إلى العدالة

121- حدد القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018، المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الإجراءات الواجب إتباعها للقيام برفع دعوى على أساس القانون المذكور:

إذ ينص الفصل 6 على أنه "ترفع الشكايات ضدّ كل من ارتكب فعلا أو امتنع عن القيام بفعل أو أدلى بقول بقصد التمييز العنصري على معنى هذا القانون من قبل الضحية أو الولي إذا كانت الضحية قاصرا أو غير متمتع بالأهلية ؛

وتودع الشكايات المذكورة لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا وترسم بدفتر خاص ؛

يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له بتلقي الشكايات المتعلقة بالتمييز العنصري وبمتابعة الأبحاث فيها ؛

ويمكن أن تودع الشكايات لدى حاكم الناحية على أن يعلم وكيل الجمهورية وجوبا حال رفع الشكاية ويضمنها بدفتر خاص ويباشر أعمال البحث فيها بإذن منه ؛

ويتعهد وكيل الجمهورية بالقضية المرفوعة لديه حال ترسيمها ويكلّف بأعمال البحث والتقصي فيها مأمورو الضابطة العدلية المكونون خصيصا للبحث في هذه الجرائم والتصدي لمختلف مظاهرها وأشكالها. وتختم أعمال البحث وتحال على المحكمة المختصة في أجل أقصاه شهران من تاريخ رفع الشكوى.

122- وحماية لحق ضحايا التمييز العنصري ينص الفصل 7 من نقس القانون على أنه: "تتولى المحكمة المختصة ترابيا النظر في الشكايات المرفوعة على معنى هذا القانون بناء على إحالة صادرة عن النيابة العمومية وبالاستناد لما تضمنته من نتائج وأبحاث ويمكن للمحكمة في ضوء الإحالة أن تأذن بمزيد التحرّي بمقتضى أعمال إضافية".

123- وفيما يتعلق بالإعانة العدلية: لا ينص القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2018 على الاعانة العدلية الوجوبية ويمكن للمتقاضين اللجوء للأحكام العامة فيما يتعلق بالحصول على الاعانة العدلية بالقانون عدد 52 لسنة 2002 مؤرخ في 3 جوان 2002 يتعلق بمنح الإعانة العدلية الذي ينص فصله الأول على انه يمكن منح الإعانة العدلية في المادة المدنية لكل شخص طبيعي طالبا كان أو مطلوبا وذلك في كل طور من أطوار القضية. كما يمكن أن تمنح في المادة الجزائية للقائم بالحق الشخصي وطالب إعادة النظر وكذلك في الجنح المستوجبة لعقاب بالسجن لا يقل عن ثلاثة أعوام بشرط أن لا يكون طالب الإعانة العدلية في حالة عود قانوني وتبقى الجنايات خاضعة لأحكام التسخير الجاري بها العمل. ويمكن منح الإعانة العدلية لتنفيذ الأحكام ولممارسة حق الطعن. كما  يمكن منح الإعانة العدلية في القضايا الجنائية المعقبة.

124- وأقر الفصل 2 منه على إمكانية انتفاع الأجنبي بالإعانة العدلية عندما يكون القضاء التونسي مختصا بالنظر في النزاعات التي يكون طرفا فيها وتطبيقا لاتفاقية تعاون قضائي في مجال الإعانة العدلية مع البلاد التي هو حامل لجنسيتها وبشرط احترام مبدأ المعاملة بالمثل.

125- ولمزيد مواءمة الإعانة العدلية مع متطلبات الحق في الولوج إلى القضاء وتيسيره، قامت وزارة العدل سنة 2017 بتكوين لجنة على مستوى مركز الدراسات القانونية والقضائية لتقييم قانون 2002 واقتراح مشروع قانون في هذا الخصوص بالتعاون بين مختلف المتدخلين في المجال (القضاة والمحامين وعدول التنفيذ ...). وتتناغم هذه الجهود مع المؤشر 16.3 من الهدف 16 من أ هداف التنمية المستدامة والمتعلق بالمساواة بين الجميع في الوصول للعدالة .

خامسا - دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في مجال مكافحة الكراهية والتمييز العنصري

126- تنصّ المطّة الخامسة من الفصل 15 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري على أنّ الهيئة تسهر على تنظيم وتعديل الاتصال السمعي والبصري من خلال إرساء مشهد إعلامي سمعي وبصري تعددي ومتنوع ومتوازن يكرّس قيم الحرية والعدالة ونبذ التمييز على أساس الأصل أو الجنس أو الدين .

127- و أطلقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري مشروع "رصد خطاب التحريض في وسائل الإعلام" من أجل التصدّي لخطاب الذي يحثّ على العنف والكراهية والعنصرية بكل أشكالها في وسائل الإعلام، سواء أكان هذا الخطاب ظاهرا أو مخفيا والذي يتجاوز حرية التعبير وأخلاقيات المهنة. بدأت ملامح هذا المشروع تتشكّل منذ أكتوبر 2015، عندما قامت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بدراسة تجريبية حول خطاب التحريض على الكراهية في وسائل الإعلام السمعية البصرية، اعتمادا على مقاربة حقوق الإنسان، وبالتعاون مع مكتب تونس للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

128- ويهدف إلى تحسيس وسائل الإعلام بالتجاوزات التي من الممكن ارتكابها من خلال الحث على العنف والكراهية، وذلك من أجل تفادي الوقوع في إخلالات ذات تداعيات خطيرة على مشروع بناء مجتمع ديمقراطي، إضافة إلى وضع إطار قانوني على المستويين الوطني والدولي (على مستوى أعضاء الشبكة الفرنكوفونية لهيئات تعديل وسائل الإعلام) لمقاومة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام، ووضع مدونة سلوك في مجال نشر ثقافة التسامح من قبل وسائل الإعلام وكذلك من قبل الهيئات التعديلية الأعضاء في الشبكة الفرنكوفونية لهيئات تعديل وسائل الإعلام.

129- كما  أصدرت الهيئة عددا من التوصيات انبثقت عن ندوة “اللغة والإعلام السمعي البصري” التي نظمتها بتاريخ 29 مارس 2018 فيما يتعلق بمكافحة التمييز العنصري والتعصب في المجال الإعلامي وهي كالتالي:

إيجاد معجم يتضمن قائمات في مختلف المفردات العنصرية التي ينبغي منع استخدامها في وسائل الإعلام السمعية البصرية ؛

ضرورة مساهمة وسائل الإعلام السمعية البصرية في التربية على المساواة ونبذ التمييز العنصري مهما كان شكله وتكريس ثقافة الاختلاف وقبول الآخر مع تدعيم البرامج الثقافية وضمان تقديمها خلال توقيت يحظى بنسب محترمة من الاستماع والمشاهدة.

130- وفي  هذا الصدد، سلّطت الهيئة عددا من العقوبات على بعض وسائل الإعلام تتراوح بين لفت النظر والخطيّة المالية وإيقاف البث بمناسبة مخالفتها مقتضيات المرسومين عدد 115 و116 المؤرخين في 2 نوفمبر 2015 (ملحق رقم 5).

الباب الرابع: ضمان ممارسة الحقوق للجماعات المحمية بمقتضى الاتفاقية (المواد 5 و6 و7)

131- تقوم المنظومة التونسية على مبد أ المساواة و عدم التمييز ولا  ينفي ذلك وجود ممارسات تمييزية عنصرية في المجتمع. وهوما يفسر تكريس الدولة لقانون خاص واحداث المؤسسات المختصة في المجال. ولذلك يتم التركيز خلال انجاز الاستراتيجيات وخطط العمل على مناهضة هذه الممارسات لتقليص الانتهاكات ع لى أ ساس التمييز العنصري قدر الامكان وتمتع الجميع على التراب التونسية بحقوقهم في كنف المساواة عبر إرساء مقاربة وقائية وتوعوية وجزرية مع توفير الحماية الازمة لضحيا التمييز العنصري.

أولا - الحقوق المدني ّ ة والسياسي ّ ة

132- يكفل القانون التونسي الحق في المشاركة السياسية للمواطنين التونسيين دون غيرهم (قانون الانتخاب) ويكون ذلك دون تمييز على أ ساس اللون أو العرق أو الاصل الاثني . ولقد شهدت الساحة السياسية خاصة في السنوات الاخيرة تطورا في مشاركة السكان من ذوي البشرة السوداء أومن اليهود في البرلمان وفي الحكومة وما يعكسه ذلك من مؤشر ايجاب ي في المشاركة في الحياة العامّة.

133- وفيما يتعلق بحرية التجمع وتكوين الجمعيات، ف يتمتع السكان السود والأقليات ( وان لا تتوفر بيانات دقيقة بشأنهم) والمهاجرين واللاجئي ن بحقهم في تأسيس الجمعيات وفي النشاط الجمعياتي وفق التشريع الجاري به العمل. ولا تتوفر معطيات دقيقه في عدد الجمعيات اعتبارا وانه قد تم الغاء نظام التصنيف والتأشيرة واعتماد نظام التصريح والنشاط وفقا للآهداف المصرح بها بمقتضى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات مما يجعل نشاط حقوق الإنسان والطلبة الفارقة والمهاجرين يندرج لا بجمعيات مصتفة فحسب بل يتداخل في عديد مجالات نشاطات الجمعيات الأخرى دون اعتبار قيد التصنيف .

134- وشهد عدد الجمعيات لا سيما الناشطة في مجالات حقوق الانسان ارتفاعا هاما بعد سنة 2011. وتعددت الجمعيات التي تعني بمسائل التمييز العنصري وحقوق الاقليات او تلك التي ادرجت ضمن برامج تدخلاتها هذه المحاور. وشارك عدد منها في جلسات نقاش وحوار مع مجلس نواب الشعب بمناسبة مسار اصدار القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2018.

135- غير ان هناك بعض الإشكاليات التي تعترض تكوين الجمعيات عموما منها تعقد إجراءات تأسيسها على مستوى التطبيق وسكوت المرسوم عدد 88 عن بعض المسائل في مرحلة دراسة ملف التأسيس مما يثير صعوبات قانونية عند التطبيق وينطبق هذا على جميع من يرغب في تكوين جمعية دون تمييز قائم على أسس التمييز العنصري.

136- إضافة إلى تمتعهم في ممارسة حقهم في التجمع، تشارك الجمعيات بمختلف أصنافها ومجالات نشاطها بما  فيها الجمعيات الامازيغية في ا لاستشارات الجهوية والوطنية التي تنظمها الدولة في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وفي المجالات التي تخص مناهضة التمييز العنصري أو مناهضة التمييز عموما وذلك بمناسبة إعداد تونس لتقاريرها الوطنية الدورية .

137- وتبدي هذه الجمعيات خلال هذه الاستشارات توصياتها ومقترحاتها حول جملة المسائل المطروحة حسب طبيعة التقرير. وكانت الجمعية التونسية للثقافة الامازيغية من بين الجمعيات التي رافقت اللجنة الوطنية لإعداد التقارير خلال كامل مسارها الاستشاري لإعداد هذا التقرير فضلا على مشاركاتها السابقة في عدد هام من التقارير الوطنية التي رفعت للجان المعاهدات وامام مجلس حقوق الإنسان.

138- كما يكفل القانون التونسي للمجموعات المحمية بمقتضى الاتفاقية مثل غيرهم حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية والنفاذ للمعلومة التي تؤطرها ال تشريعات الجاري بها العمل في المجالات المذكورة.

ثانيا- ضمان الوصول للعدالة والحق في المحاكمة العادلة

139- يكرس القانون التونسي مبدأ المساواة أمام القضاء كما أقر جملة من الضمانات مثل الحق في قرينة البراءة ( الفصل 27 من الدستور ) ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ومبدأ العقوبة الشخصية (الفصل 28) وشرعية الاحتفاظ والإيقاف (الفصل 29).

140- وفي  نطاق ملاءمة النصوص الوطنية مع المعايير الدولية، نفذت وزارة العدل استراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية (2015-2019) ترمي إلى كريس حقوق المتقاضين من خلال استعادة ثقة المواطنين والمهنيين والشركاء في المنظومة القضائية من خلال محاورها المتعلقة خاصة بإصلاح الإطار التشريعي وتأهيل الإطار المؤسساتي وتضمنت محورين أساسين يتعلقان من جهة بجودة العدالة وحماية حقوق المتقاضين ومحورا يتعلق بالولوج للعدالة.

141- وتنفيذا لتلك الخطط أحدثت العديد من اللجان لمراجعة القوانين وملاءمتها مع الدستور والمعايير الدولية والمتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة (اللجان المعنية بمراجعة مجلة الإجراءات الجزائية والمجلة الجزائية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية ومجلة التحكيم ومجلة حماية الطفل).

142- وعمليا، يتم تنفيذ عديد البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي منها برنامج (SPRING) الرامي إلى دعم مسار إصلاح القضاء على المستويين الهيكلي والبشري وبرنامج دعم تطوير إصلاح العدالة وبرنامج تعاون مع مجلس أوروبا حول فاعلية القضاء و تعزيز مسارات الإصلاح الديمقراطي والسياسي وتعزيز استقلالي ّ ة السلطة القضائية وفاعليتها.

143- كما  تم في إطار مشروع دعم إصلاح القضاء الممول من طرف الاتحاد الأوروبي وضع برنامج الفصل السريع للقضايا الجزائية. وهي آلية عمل جديدة لمعالجة الشكايات التي تُقدّم مباشرة إلى النيابة العمومية ومحاضر البحث التي تتعلق بالمظنون فيهم بحالة سراح تهدف لتحسين مردودية عمل المحاكم ونجاعته والتقليص في زمن الردّ القضائي والحط في عدد الأحكام الغيابيّة بما يُساهم في إنفاذ القانون وإيصال الحقوق إلى أصحابها في آجال معقولة احتراما لشروط المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.

144- وحرصا على تكريس الحق في الولوج للقضاء وتيسير حقوق المتقاضين، تم اتخاذ جملة من التدابير القانونية، فقد صدر القانون عدد 52 لسنة 2002 المتعلق بالإعانة العدلية (انظر فقرات 124-126).

145- وينسجم هذا التوجه مع المؤشر 16.3 من الهدف 16 من اهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالمساواة بين الجميع في الوصول للعدالة.

ثالثا - أشكال الجبر والتعويض الممنوحة في حالات التمييز العنصري التي تعتبر ملائمة بموجب القانون التونسي

146- يكفل القانون عدد 50 لسنة 2018 في فصله الخامس لضحايا التمييز العنصري الحق في "تعويض قضائي عادل و متناسب مع الأضرار المادية و المعنوية اللاحقة بهم جراء التمييز العنصري" وهو ما يتيح لهم إمكانية القيام بالحق الشخصي تزامنا مع التشكي الجزائي بالدعوى المدنية لطلب التعويض عملا بأحكام الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية أو بصفة منفصلة عبر القيام بدعوى مدنية مستقلة إثر استيفاء الإجراءات الجزائية و قد عرفت التطبيقات القضائية قيام إحدى الضحايا بالحق الشخصي و طلب التعويض لها عن الضرر المعنوي الحاصل لها جراء جريمة عنصرية و قضت محكمة الناحية بالوردية لفائدتها صلب الحكم عدد 39410 بتاريخ 19/02/2020 بالتعويض لها بمبلغ قدره 500د.

147- كما  تجدر الإشارة أن قراءة الفصل الخامس المذكور لم يحصر طلب التعويض عن حالات التمييز العنصري في جانب التشكي الجزائي فقط وإنما وردت عباراته مطلقة بما يتيح إمكانية اللجوء للقضاء لطلب التعويض في جميع الحالات التي يثبت فيها المتضرر حصول التمييز العنصري على معنى الفصل 2 من الاتفاقية بما يشمل التعويض عن حالات التمييز غير المباشر التي قد يتعرض لها.

رابعا- عبء الاثبات في الإجراءات المدنية المتعلقة بأعمال التمييز العنصري

148- نظريا، تتيح المنظومة القانونية التونسية سبل الانتصاف المدني في جرائم التمييز العنصري غير انه على مستوى التطبيق لميفع لحد تاريخ التقرير أي تظلم يتيح التعرف على الكيفية التي ستتعامل بها المحاكم مع هذه الدعاوى.

خامسا - السكان الأمازيغ

v تسجيل الأسماء الأولى للأمازيغية في السجلات المدنيّة

149- أصدرت وزارة الشؤون المحلية بتاريخ 15 جويلية 2020 منشورا ينهي العمل بالمنشور المشترك عدد 85 المؤرخ في 12 ديسمبر 1965 الصادر عن كاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للداخلية والذي كان يتضمن بعض التحجيرات في اختيار الوالدين لأسماء المواليد الجدد عند ترسيمهم بدفاتر الولادات. ويكفل المنشور الحق الذي يمكّن على وجه الخصوص السك ّ ان التونسيين من أصول أمازيغية الذين لم يتمكنوا من تسجيل أسماء أبنائهم بالأسماء الأمازيغية. ( الملحق رقم 6). وتعمل المصالح المعنية بمراقبة العمل بهذا المنشور لتجنب حالات عدم التطبيق والتي يمارسها بعض الاعوان بصورة فردي ّ ة.

v السكان الأمازيغ وممارسة حقوقهم الاجتماعيّة والثقافيّة

150- يمثل الأمازيغ جزء مهما من النسيج الاجتماعي التونسي ويتمتعون بحقوقهم في التربية والثقافة والصحة ... دون تمييز أو إقصاء أو تهميش.

151- وتعمل المؤسسات التربوية والثقافية على إحياء الموروث الثقافي الأمازيغي في كل المناسبات. وتقوم المدرسة أساسا على تأصيل وترسيخ هذا الانتماء والاعتزاز به في كل مكوناته التاريخية والحضارية.

152- وسيتم بداية من سنة 2024، ادراج الثقافة الأمازيغية صلب متممات البرنامج الدراسي الرسمي عبر أنشطة ثقافية تؤمنها نواد للراغبين في ذلك.

سادسا - الحقوق الاقتصادي ّ ة والاجتماعي ّ ة والثقافيّة للمجموعات المشمولة بالاتفاقية

أ - الحق في التعليم

153- تقوم المنظومة التربوية التونسية على تكريس الحق في تعليم إجباري ومجاني لكل من هم في سن الدراسة من السادسة إلى السادسة عشر، وهو حق أساسي مضمون لكل التونسيين لا تمييز فيه على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي أو اللّون أو الدّين، وواجب يشترك في الاضطلاع به الأفراد والمجموعة". وهو أيضا حق ل لأجانب المقيمين على التراب التونسي دون استثناء أو تقييد أو تفضيل. وعلى هذا الأساس، فإن التحاق كل من هم في سن الدراسة سواء من التونسيين أو الأجانب حق مكفول بنصوص تشريعية منظمة، وهو مكسب ميز المنظومة التربوية التي تدعم المبادئ والقيم التي تعزز كرامة الفرد وتضمن حقوقه.

v التحاق الاجانب بالمؤسسات التربوية

154- استوعبت المؤسسات التربوية خلال السنة الدراسية 2020/ 2021، 1886 تلميذا من الأجانب في مختلف المراحل التعليمية من إبتدائي وإعدادي وثانوي .

155- وبالنسبة للتعليم الجامعي، يتم إسناد المقاعد والمنح للطلبة الأجانب بالجامعات العمومية التونسية اعتمادا على الاتفاقيات والعقود المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبلد الأصلي للطالب أو عن طريق الترشّح الفردي . و يتمتّع الطلبة الأجانب المسجلون بالجامعات العمومية بمنحة جامعية وبالخدمات الجامعية لمؤسسته، والاستفادة من تخفيضات في تعريفة النقل العمومي والتمتّع بالعناية الطبية والنفسية اللاّزمة عن طريق الضمان الاجتماعي والصحّي. كما يتمتع الطلبة الذين لم ينتفعوا بمنحة جامعية بتعريفة منخفضة بجميع الخدمات الصحيّة بالمؤسسات العمومية إن كان بلده الأصلي. كما يكفل الاشتراك في النوادي الثقافية والرياضية والجمعيات للطالب الأجنبي في جميع المؤسسات الجامعية.

156- ويشكّل الطلبة القادمون من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء مكونًا ثابتًا في المجتمع الطلابي في المؤسسات الجامعي ّ ة التونسية، ويتمتّعون بما يتمتع به الطلبة التونسيين من خدمات توفّرها المؤسسات الجامعية. ويحصل الطالب الأجنبي بالجامعات التونسية على تعليم شبه مجاني ويحق له - تماما كالطالب التونسي - استكمال المرحلة الجامعية الموالية إذا استوفى الشروط القانونية والبيداغوجية للقبول والتسجيل بالشهادة المطلوبة. ويبين الملحق رقم 7 عدد الطلبة الأجانب في المؤسسات العمومية خلال السنوات 2019-2020-2021 حسب جنسياتهم.

ب - الحق في السكن

157- يصدر الطلب على مشاريع البعث العقاري من مختلف الفئات الاجتماعية ومن غير المواطنين الراغبين في الإقامة بالبلاد التونسية بصفة قانونية والذين مكنتهم الإجراءات المتخذة من قبل الدولة من حق تملّك عقار سكني مشيّد من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم وذلك طبقا لشروط معينة.

158- والدولة التونسية من البلدان المنخرطة في مشاريع وخطط عمل وبرامج منجزة في إطار برنامج الأمم للمستوطنات البشرية المتحدة.

159- ولا  يشترط في امتلاك مسكن أو الحصول على تمويل لبنائه الاعتماد على أي معيار يتعلق بالأصل العرقي أو القومي أو لون المنتفع أو نسبه . وتعمل الدولة على توفير وتهيئة المجال الترابي نوعيا وكميا لتمكين الراغبين في البناء والسكن من خلال تخطيط المجال الترابي لتوفير الفضاءات المخصصة للتجهيزات الجماعية دون تمييز على أي أساسا كان. ويمكن للأجانب تملك العقارات السكني ّ ة بعد الحصول على ترخيص مسبق.

ج - الحق في الصحة

160- تعمل وزارة الصحة على تكثيف الجهود المبذولة بمختلف الجهات والأوساط لتمكين جميع فئات المجتمع من الاستفادة من جميع الخدمات الصحية المتوفرة دون تمييز و العمل على توفير الإمكانيات الضرورية لذلك.

161- وحرصا على توفير الخدمات الصحية لغير المواطنين المقيمين بتونس أبرم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، سنة 2018، اتفاقية عمل وتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة تتعلق بالوقاية والإحاطة والتكفل بهم مجانا في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

162- وفي  مجال تعزيز الوقاية من الأمراض السارية، مثل مرض عوز المناعة المكتسب، نظم، لفائدة المهاجرين، حصص توعية وتثقيف وتوجيه خدمات الصحة الجنسية والتثقيف حول الوقاية من التعفنات المنقولة جنسيا.

163- ولضمان حسن الاستقبال والإحاطة بالمهاجرين من طالبي الخدمات الصحية بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية، صدر بتاريخ 19 مارس 2019، منشور من وزير الصحة يتعلق بالاستقبال والإحاطة الصحية بالمهاجرين، يؤكد على إسداء الخدمات الوقائية والعلاجية لجميع المهاجرين الذين تستوجب حالتهم الصحية ذلك سواء أكانوا في وضعية نظامية أو غير نظامية وتحميل مصاريف علاجهم وفقاً للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

164- وتم، بمقتضى ذات المنشور إلزام أعوان الصحة بعدد من القواعد على غرار:

حسن استقبال المهاجرين والتكفل بهم في كنف احترام كرامتهم البشرية وحقوقهم الأساسية دون أي تمييز إزاءهم مع إيلاء عناية خاصة بالفئات في وضعية هشة منهم على غرار النساء الحوامل والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة وضحايا الإتجار بالبشر ؛

الإسراع بتقديم الخدمات الصحية للمهاجرين الوافدين على أقسام الاستعجالي والتكفل بهم ولو في غياب أي وثيقة تتعلق بحالتهم المدنية أو بطاقة العلاج الخاصة عند قبولهم على أن تتم تسوية الإجراءات الإدارية الخاصة بمصاريف العلاج لاحقا سواء من قبل المريض نفسه أو أية مؤسسة أو منظمة تقبل التكفل بالمريض المعزز الذي هو في وضعية هشة ثابتة اقتصاديا واجتماعيا ؛

توجيه المهاجرين طالبي الخدمات الصحية عند الاقتضاء وحسب حالتهم الصحية نحو الهياكل المختصة للتكفل بهم مع وجوب إعلامهم بالعلاجات والخدمات التي من حقهم الحصول عليها.

د - معطيات إحصائية حول الخدمات الصحية المقدمة للمهاجرين على مستوى المندوبيات

165- بلغت الخدمات في الفترة الممتدة بين سبتمبر 2018 وأوت 2020، 7701 خدمة موزعة وفقا للبيانات المجمعة كما يلي:

غالبية المستفيدين من الخدمات هم من الإناث بنسبة (98.7٪)، (80.3 ٪) منهن عزباوات مقابل (17.4 ٪) متزوجات ؛

المستوى التعليمي متنوع: (19.2 ٪) أميين، (23.3٪) مستوى تعليم ابتدائي، (35.8٪) تعليم ثانوي، (20.7٪) تعليم عالي و (1 ٪) تدريب مهني ؛

أكثر من نصف المستفيدين هم عمال بنسبة (61.7٪) مقابل (18.1٪) من الطلبة و (20.2٪) من العاطلين ؛

يوضح التوزيع حسب الجنسية أن غالبية المستفيدين هم من الإيفواريين بنسبة (82.6٪ )، يليهم الكاميرونيين (4.7٪) ثم الماليين (4.2٪) ؛

وتتوزع الخدمات المقدمة للمهاجرين بما يلي:

التوعية والتثقيف الصحي والتواصل: 3841 خدمة بنسبة (49.9٪) ؛

الخدمات الطبية: 4855 خدمة بنسبة (63.0٪) ؛

استشارات نفسية: 171 خدمة بنسبة (2.2٪) ؛

التوجيه (إذا لزم الأمر ): 728 خدمة بنسبة (9.5٪).

ه - الحق في التشغيل وفي الضمان الاجتماعي

166- يخضع الحق في التشغيل في الضمان الاجتماعي لنفس المبادئ التي تقوم عليها المنظومة القانونية في جميع مجالاتها وهي المساواة وعدم التمييز مهما كان نوعه. والى جانب الدستور، تجد هذه المبادئ صداها في النظام الاساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية او في مجلة الشغل والاتفاقيات الاطارية للتشغيل.

167- وفيما يتعلق باللاجئين المسجلين بمكتب المفوضية بتونس، تم انطلاقا من سنة 2020، تمكين هم من بطاقة انخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمكنهم من الانتفاع بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي ومختلف الخدمات الاجتماعية المخولة، حال إدلائهم بعقد عمل مؤشر عليه من الوزارة المعنية بالتشغيل أو الإدلاء ببطاقة تاجر لمن انتصب من اللاجئين لحسابه الخاص.

السكان الأجانب المقيمون حسب الجنس ونوع النشاط

وضعية النشاط

ذكور

إناث

مشتغل

49,5

22,1

عاطل عن العمل

14,2

14,6

غير ناشط

36,3

63,3

المجموع

100

100

168- وتتولى وزارة التكوين المهني والتشغيل انجاز عدد من البرامج بالتعاون مع مختلف الاطراف الشريكة للإحاطة بهذه المسائل. ومن بين هذه البرامج نذكر برنامج THAMM الذي يهدف الى وضع بصفة تدريجية للأطر التشريعية والمؤسساتية والتنظيمية في مجال الهجرة القانونية والتنقّل لا سيما تعزيز حقوق العمال المهاجرين ومكافحة العمل القسري وعمل الاطفال والاتجار بالأشخاص وتحسين آليات التقييم والاعتراف بالشهادات والمصادقة وتحسين المعرفة والتصرّف في بيانات واحصائيات الهجرة النظامية والتنقل. كما يهدف هذا البرنامج الى وضع وتحسين برامج الهجرة المنظمة وتطوير التعاون مع مختلف الاطراف المعنية بملف الهجرة.

و - المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين

v الإطار القانوني واعتماد مشروع قانون اللجوء وإنشاء هيئة للنظر في طلبات اللجوء وتحديد مركز اللاجئ

169- لا يوجد إطار قانوني وطني ينظم اللجوء رغم مصادق ة الدولة التونسية على الاتفاقية الأممية للحماية الدولية وبروتوكولها الإضافي منذ سنة 1967 . وبالتالي فإن كل إجراءات ومطالب اللجوء يتم تدارسها من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفق المعايير التي تضبطها في هذا الشأن.

170- و ل قد عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل على اعداد مشروع قانون يتعلق باللجوء بصورة تشاركية ، يرمي إحداث هيئة وطنية لحماية اللاجئين، تختص بالنظر والبت في مطالب اللجوء ومتابعة وضع اللاجئين وسحب صفة اللاجئ أو إبطالها عند الاقتضاء، مقرها تونس العاصمة وتم اقتراح ان تتضمّن تركيبتها من ممثلين عن كل الوزارات ومن ممثل عن هيئة حقوق الإنسان وممثل عن جمعية الهلال الأحمر التونسي وممثل عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس لا يشارك في التصويت، ويرأسها قاضي رتبة ثالثة من ذوي الاختصاص في اللّجوء. ولا يزال هذا المشروع قيد الدرس.

v على المستوى المؤسساتي

171- لا  يوجد بتونس مراكز احتجاز بل مراكز إيواء. و يتم العمل بالشراكة مع الهيئات الدولية المعنية (مفوضية الامم المتحدة للاجئين ومفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان والمنظمة الدولية للهجرة ...) على الإحاطة بهذه الفئات وخاصة الموجودين منهم في وضعية هشاشة لرفع مستوى الخدمات المؤمنة في انتظار إيجاد حلول عملية لهم.

172- يتم إيواء المهاجرين واللاجئين بمراكز الإيواء الموزعة على عدد من مناطق البلاد بصفة وقتية في انتظار درس وضعياتهم القانونية، وتتحمل الدولة التونسية بمفردها مصاريف توفير الإقامة والإعاشة والعلاج والإحاطة بهم، كما تتولى التنسيق مع مختلف الهياكل وممثلات بلدانهم وبعض المنظمات غير الحكومية المعني ّ ة على غرار المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لمد يد المساعدة لهم .

173- وقد فتحت وزارة الداخلية مراكز الإيواء التابعة لها لآليات الرصد الخارجية لزيارتها والاطلاع على مكونات البيئة الإنسانية والمادية لها واقتراح الحلول لمزيد العناية بها وتطويرها على غرار زيارة منظمة أطباء العالم وCICRالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ولجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي وغيرها.

174- ونظمت وزارة الداخلية، في إطار التعاون، مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس ومكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، عددا من الدورات التدريبية لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من الحرس والأمن الوطنيين من مختلف الاختصاصات والرتب حول القانون الدولي لحقوق الإنسان وإنفاذ القوانين. وذلك حرصا من الوزارة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحرمة الجسدية والنفسية لجميع الاشخاص وصون حقوقهم دون تمييز وتقيدا بالمرجعية الاممية لحقوق الانسان والأسس التشريعية الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية والتعهد بمعالجة الشكاوى والعرائض ذات الصلة بانتهاكات حقوق الانسان والمتأتية من زاعمي الضرر بأنفسهم او بعض المنظمات الوطنية والدولية واتخاذ اجراءات ادارية تأديبية او جزائية ضد كل مخالف ان لزم الامر.

175- وتتعهد مراكز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي الموجودة بعدد من الولايات بالجمهورية التعهد بالفئات الهشة من اللاجئين (أطفال غير مصحوبين، نساء حوامل، أشخاص ذوي إعاقة..) من خلال إيوائهم وتقديم مختلف الخدمات الرعائية والصحية لهم، وقد تعهد، مثلا، مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس، خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2020، ب‍ 05 أشخاص ذكور تمت إحالتهم من قبل المصالح الأمنيّة. فتولى إيواءهم والإحاطة بهم اجتماعيا من خلال استقبالهم وتنظيم مقابلات مكتبية معهم، هذا إلى جانب التنسيق مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الدولية على غرار مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس والمجلس الأعلى للاجئين لتيسير نفاذهم إلى الخدمات الصحية وتوفير مترجم في الوضعيات التي تتطلب ذلك.

176- وتتواصل الجهود في ايجاد حل لمشكل المهاجرين واللاجئين بشكل يضمن حرية تنقلهم ومحاولة ايجاد صيغة تمكنهم من الاندماج في الحياة الاجتماعية مع وجود عدة مشاكل على غرار الاكتظاظ وتنامي عدد المهاجرين الوافدين على بلادنا خاصة بجهة مدنين نظرا لتواصل عدم الاستقرار بالأراضي الليبية وبذلك ايجاد سياسة عملية ناجعة تعالج الاشكاليات القائمة بشكل نهائي وتضمن امن المهاجرين وتكرس مبادئ حقوق الانسان التي يكفلها دستور البلاد وبناء عليه.

177- ويتعهد مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئي ن بتونس ومنظمة الهلال الاحمر التونسي والمنظمة الدولية للهجرة بتوفير الاقامة والاعاشة والاحاطة الطبية الى حين استكمال النظر في ملفاتهم وتسوية وضعياتهم.

v التعاطي مع الأطفال المهاجرين

178- تعمل وزارة العدل وتحديدا مكتب دعم قضاء الأطفال بها على التعاطي بجدية وبمرونة مع إشكالية الأطفال المهاجرين غير المصطحبين ويتابع السادة قضاة الأسرة والسادة قضاة الأطفال وممثلي النيابة العمومية مباشرة المسألة مع السلط الأمنية في اتخاذ الإجراءات لفائدة الطفل في خلاف مع القانون أو الطفل المهدد أو الطفل الضحية كتمتيعه من الحق في الرعاية الصحية والنفسية والحق في التمدرس إلى حين إتمام إجراءات العودة إلى بلده وهو ما يستوجب التعهد بوضعيات الأطفال حالة بحالة. وقد شارك المكتب بجلسة تنسيقية بوزارة الأسرة و المرأة والطفولة وكبار السن بشأن التعهد بالأطفال المهاجرين غير المصحوبين والتي انبثقت عنها جملة من التوصيات نوردها كالتالي:

تكوين فريق عمل مشترك متعدد القطاعات لمتابعة وضعيات الأطفال المهاجرين ؛

إيجاد حلول عاجلة لحماية هؤلاء الأطفال خاصة على مستوى الإيواء ؛

تظافر الجهود بين كل المتدخلين وتقاسم المعلومة والمعطيات والمسؤولية في التعهد بهؤلاء الأطفال ؛

معالجة مسألة هجرة الأطفال من مختلف الأبعاد مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل الفضلى ؛

اعداد دليل اجرائي للتعهد بالأطفال المهاجرين ؛

تدعيم قدرات المتدخلين في مجال الهجرة ؛

وضع "استراتيجية طوارئ" في التعاطي مع الأطفال المهاجرين المصحوبين أو غير المصحوبين".

ويجري العمل حاليا على تنفيذ هذه التوصيات وتفعيلها على أرض الواقع .

v الإشكاليات والتحديات

179- تم تسجيل بعض الإشكاليات التي تطرح تحديات في خصوص مسألة المهاجرين. من بينها نذكر :

عدم تحوز جلّ المهاجرين واللاّجئين المذكورين لوثائق تثبّت هوياتهم إضافة إلى تعمّد البعض منهم عند التحرّي معهم الإدلاء بهويات مزيّفة والانتساب إلى جنسيات لا تخصّهم مما يتسبّب في صعوبة التعامل معهم من الناحية الأمنية؛

عدم خضوعهم إلى المراقبة الصّحية عند ضبطهم خاصة وأنّ بعضهم يحمل أمراض معدية؛

صعوبة التعاطي معهم بعد إيوائهم بالمبيتات المخصّصة؛

رفضهم الإقامة بكلّ من مدينة جرجيس وصفاقس وإصرارهم على البقاء بالمبيتات بجهة مدنين التي تجاوزت طاقة الاستيعاب القصوى؛

عدم إلمام المنظمات المذكورة المُشرفة على شؤونهم بعددهم الجُملي وبجنسياتهم؛

وجود صعوبات عند نقلهم إلى مراكز الإيواء باعتبار عددهم الكبير في ظلّ عدم توفّر وسائل النّقل الضّرورية لذلك.

180- كما  انّ الصعوبات التي تعترض التعامل مع المهاجرين تعود إلى نقص الموارد المادية واللّوجستية والبشرية التي تتطلّب إمكانيات كبيرة . كما تطرح هذه المسائل لأهميتها وحساسيتها دعوة لمراجعة دولية لمشاكل المهاجرين واللاجئين والمشردين.

سابعا - مكافحة الاتجار بالأشخاص

النسبة

الدولة

% 22.4

تونس

% 72

الكوت ديفوار

% 1

الكاميرون

% 0.4

التوغو

% 0.6

غينيا

% 1

مالي

% 1.4

بلدان إفريقية أخرى

% 0.4

أسيا (اليابان والفيليبين)

% 0.6

بلدان عربية (الجزائر وسوريا)

أ - معطيات حول الاتجار بالأشخاص تتعلق بالمهاجرين ( )

181- بلغت حالات الاتجار بالأشخاص سنة 2020 907 حالة. وكانت نسبة النساء ما يقارب ثلثي الضحايا بنسبة بلغت 63.7 % وتخص اكثر من نصف الحالات الأطفال بنسبة تقدر ب‍ 52 % . وقدر عدد الاجانب الضحايا باثنين من كل خمسة اشخاص اي بنسبة 40.4 % .

الضحايا المسجلون لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص خلال سنة 2020 حسب الجنسية (النسبة)

الاتجار بالأشخاص حسب شكل الإتجار بالنسبة للأجانب المسجلة خلال سنة 2020

أجانب (النسبة)

شكل الإتجار

% 0.3

استغلال جنسي

% 98.9

تشغيل قسري

% 2

استغلال اقتصادي للأطفال

% 0

ممارسات شبيهة بالرق

% 15.4

الإتجار بالأطفال وبيعهم

% 8.3

أشكال أخرى

ب - تنفيذ القانون الاساسي عدد 61 لسنة 2016 ونتائج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2018-2023

182- تطبيقا لأحكام الفصل 46 من القانون المذكور، وبدعم فني من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، صاغت الهيئة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص للسنوات 2018 - 2023، وفق مقاربة تشاركية.

183- وضعت الهيئة خطة عمل لتنزيل محاور الاستراتيجية للفترة الممتدة بين 2017 -2019. وهي أطر تتناغم مع المؤشرات 16.2 و16.4 من الهدف 16 والمؤشر 5.2 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة.

184- تهدف الاستراتيجية إلى وضع مقاربة شاملة لمكافحة الظاهرة خاصة في مجال تطبيق إجراءات الحماية وآليات المساعدة للضحايا بالإضافة إلى إرساء قاعدة بيانات حول الإتجار بالأشخاص بهدف استغلالها في إنجاز مهامها. وهي تتضمن أربعة محاور أساسيّة و هي " الوقاية والحماية والتتبع والشراكة والتعاون".

185- وفيما يتعلق ب الموارد البشرية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ينص الفصل 44 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 على تخصيص إعتمادات للهيئة للقيام بمهامها تلحق بميزانية وزارة العدل . ولا تزال الهيئة تعمل على تدعيم مواردها وخاصة البشرية. ويضمن ال ملحق رقم  9 توصيات الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص الواردة ضمن تقريرها السنوي بعنوان سنة 2020 ولقد تم في إطار الاستراتيجية انجاز ما يلي:

v في مجال التوعية والتحسيس

186- انضمت الهيئة إلى "حملة القلب الأزرق لمكافحة الإتجار بالبشر" ونظمت، منذ احداثها عديد التظاهرات التوعوية والتحسيسية في العاصمة وفي عديد الجهات الداخلية من مسيرات وندوات ومؤتمرات صحفية وحملات توعوية لرفع الوعي حول ضرورة التصدي لظاهرة الاتجار والتعرف بالقانون الاساسي عدد 61 لسنة 2016.

187- كما  أبرمت اتفاقيتين في مجال الإعلام لرفع الوعي بظاهرة الإتجار. وتم اقرار يوم 23 جانفي من كل سنة عيدا وطنيا لإلغاء الرق والعبودية وتم اصدار طابع بريدي تذكاري في جانفي 2021 يثمن ذكرى الغاء الرق والعبودية في تونس. و طورت الهيئة شراكاتها مع المنظمات الدولية و الإقليمية وأبرمت اتفاقيات تعاون مع بعض مكونات المجتمع المدني لتنفيذ استراتيجيتها.

v في مجال تعزيز القدرات

188- نظمت الهيئة العديد من الأنشطة التدريبية والتكوينية لفائدة القضاة والملحقين القضائيين وقوات الأمن الداخلي وإطارات وزارات الشؤون الاجتماعية والمرأة والشؤون الدينية والصحة والأساتذة الجامعيين.

189- فعلى مستوى القضاء، استفاد أكثر من 200 مشارك من برامج التكوين. فقد نظمت للقضاة المباشرين دورات دراسية حول المعاهدات الدولية وتطبيقها ودورات تكوينية تخصصية في مجال المعايير الدولية لمناهضة التهريب والإتجار استفاد منها جميع الملحقين القضائيين لسنوات (2015-2018) و125 من قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق و28 ممن يعتبرون "قضاة مرجع" في مناهضة الإتجار بالأشخاص. كما نظمت عدة دورات لقضاة الأسرة والنيابة العمومية المكلفين بقضايا العنف ضد المرأة بكافة المحاكم الابتدائية.

190- على مستوى القضاء العسكري، شارك أربعة قضاة عسكريين في تربص "مقاومة المتاجرة بالعنصر البشري" الذي يُنظّم بمركز دول الشراكة من أجل السلم بأنقرة قصد تمكينهم من التعامل الفعلي مع المعطيات المتعلقة بالمتاجرة بالأشخاص والتعرف على الآليات والإجراءات المتخذة في سبيل مقاومة الظاهرة.

191- بالنسبة لمأموري الضابطة العدلية التابعين لقوات الأمن الداخلي، تم على مدى 4 دورات تكوين 25 مكون في مجال الاتجار بالأشخاص وتم اختيار 8 مكونين وطنيين. كما استفاد 104 مشاركا من 4 دورات دراسية جهوية نظمتها الهيئة.

192- كما  استفاد العاملون بمراكز الرعاية الاجتماعية من دورات وورشات تكوينية حول آليات التعرف على الضحايا وتم تكوين 26 متفقدا ليمثلوا نقاط اتصال. بالإضافة إلى تكوين 25 مندوب لحماية الطفولة في إطار تكوين المكونين واستفاد 41 مندوبا جهويا من عديد الدورات التكوينية.

193- ونظمت الهيئة، سنة 2018، بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، 29 نشاطا تكوينيا استفاد منه أكثر من ألفي مشارك.

194- كما انطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص منذ سنة 2020 بالتنسيق مع مجلس أوروبا بتونس، في تنظيم دورات الدراسة عن بعد help حول مكافحة الإتجار بالأشخاص التي انطلقت يومي 13 و14 فيفري 2020 وشارك فيها 41 شخص من المغرب وتونس في الدورة الأولى التي دامت 06 أشهر من شهر أفريل إلى سبتمبر 2020 ومن بين المشاركين أعضاء الهياكل المعنية بالإتجار بالأشخاص وإطارات أمنية العاملين بالوحدات المختصة بالبحث في جرائم الإتجار ومحامين وأخصائيين اجتماعيين وأخصائيين في المجال القانوني. كما يبن الملحق رقم 8 الدورات التدريبية حول مكافحة الإتجار بالأطفال بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة .

v الآلية الوطنية لإحالة وتوجيه ضحايا الاتجار بالأشخاص

195- عملت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على إنشاء وتطوير آلية وطنية لرصد وإحالة وتوجيه ضحايا الاتجار بالأشخاص في إطار شراكة استراتيجية مع القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والدولي. وتسمح الآلية الوطنية للإحالة بتحديد هوية الضحايا وتوجيههم نحو الخدمات المناسبة ودعمهم وحمايتهم.

196- تم تطوير هذه الآلية لتجسد أدوار المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل وضع إطار عام وأسس للتعامل مع الضحايا والمتضررين من هذه الجريمة وتعزيز النهج التشاركي منذ العلم بارتكاب الجريمة إلى حين إعادة اندماج الضحية بالمجتمع أو إعادتها الطوعية لبلادها لضمان عدم الاتجار بها مرة أخرى مرورا بجميع وسائل المساعدة والحماية التي تقتضيها وضعيتها انسجاما مع المعايير الدولية والوطنية في الغرض.

197- تولت الهيئة بالشراكة مع مجلس أوروبا إعداد آلية وطنية للإحالة والتوجيه تهدف إلى وضع خارطة طريق تحدد أدوار مختلف المتدخلين في إطار عمل شبكي موحد ومنظم ومتكامل يضمن توفير خدمات أفضل وأسرع للضحايا بإعداد مجموعة من الأدوات التي تساعد على تيسير التنسيق بين أطراف الشراكة وتضمن حقوق الضحايا وحمايتهم.

198- لمزيد ضمان نجاعة هذه الآلية وتطبيقها الفعلي، قامت الهيئة ب التنزيل التجريبي لهذه الآلية قبل المصادقة عليها بصفة نهائية، وتولت بذلك برمجة ثلاث ورشات عمل جهوية خلال سنة 2020 ضمت مختلف ولايات الجمهورية لاختبار الآلية الوطنية لإحالة الضحايا عبر المحاكاة.

v على مستوى تجميع البيانات

199- تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدعم من المنظمة الدولية للهجرة على إعداد تقرير سنوي حول حالات الاتجار بالأشخاص المتعهد بها من قبلها ومختلف المتدخلين . وانطلقت الهيئة في وضع منظومة معلوماتية تمكنها من رقمنة عملية التعهد وإحصاء مختلف الوضعيات المحالة.

ج - تدابير حماية الضحايا

200- تقوم الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ب‍ :

توفير المساعدة الطبية اللازمة لضمان التعافي الجسدي والنفساني للضحايا ؛

إرشاد الضحايا حول الإجراءات القضائية والإدارية لضمان الحصول على التعويض المناسب ؛

مساعدة الضحايا على تكوين الملفات للحصول على الإعانة العدلية ؛

تلقي الإشعارات حول عمليات الإتجار بالأشخاص وإحالتها على الجهات القضائية المختصة ؛

إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص وتوفير المساعدة لهم ؛

الاستعانة بمختلف المصالح والهياكل العمومية المختصة قصد تنفيذ إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين وإجراءات مساعدة الضحايا ؛

متابعة الملفات الخاصة بالضحايا لدى السلط العمومية بالتنسيق والتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومدّ يد المساعدة لهم عند الاقتضاء لرفع العراقيل التي قد تعيق التوصل بحقوقهم ؛

توفير المساعدة الاجتماعية الضرورية للضحايا لتيسير إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية وإيوائهم.

201- وتقوم كل الاطراف المتدخلة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بجهودها وفق ما ينص عليه القانون والآليات التي تم وضعها للغرض. ففيما يتعلق بالأطفال، يتولى مندوب حماية الطفولة طلب التتبع القانوني في حق كل طفل مهما كان وضعه القانوني من حيث الهجرة أو اللجوء أو أي وضع آخر، متى تم انتهاك حقوقه مثله مثل أي طفل تونسي.

202- وقد تعهد مندوب حماية الطفولة بصفاقس، مثلا، ببعض الوضعيات من ضحايا الاستغلال والإتجار بالأشخاص طبق القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 03 أوت 2016 .

203- و ورد على مكتب مندوب حماية الطفولة صفاقس اشعار من جمعية حقوقية بتاريخ 25 فيفري 2021 بشأن الاعلام عن تعرض طفل من بلدان جنوب الصحراء حلّ بتونس عبر الحدود الجزائرية، مولود بتاريخ 09 جانفي 2004 طالبا اللجوء، تعرض الى سرقة جميع وثائقه الى تحويل الوجهة والاعتداء الجنسي من قبل كهل تونسي يبلغ من العمر حوالي 31 سنة وذلك بتاريخ الأحد 22 اوت 2021، وقد تعهد مندوب حماية الطفولة بصفاقس بهذا الاشعار طبقا للفصل 237 وما يليه من المجلة الجزائية والفصل 2 من القانون الاساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 03 اوت 2016 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وقد تم اعلام السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 عدد 1193/2021 بتاريخ 25 اوت 2021 بهذه الجريمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع المتهم.

204- كما تم بالتوازي اجراء المرافقة والمتابعة النفسية اللازمة والفورية عن طريق قسم الطب النفسي للأطفال بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر صفاقس عدد 1192/2021 بتاريخ 25 اوت 2021 وبتاريخ 27 اوت 2021.

د - المساعدة الاجتماعية وايواء الضحايا

205- تم ايواء ضحايا الاتجار بالأشخاص من الجنسية التونسية والاجنبية في مراكز الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والمخصصة للأشخاص المحرومين والمشردين. وتم وضع الاطفال القصّر في مركز حماية للأطفال توفر خدمات الرعاية النفسية واعادة التأهيل.

206- ولقد بلغ عدد الضحايا المتعهد بهم من قبل مراكز الرعاية الاجتماعية 71 ضحية خلال سنة 2020 موزعين كالآتي:

مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بتونس: 36 ضحية: 17 طفلة و19 طفل؛

مراكز الارشاد والتوجيه الاجتماعي: 35 ضحية: 13 امرأة و22 رجلا.

207- ويتمّ تقديم مختلف خدمات الرعاية الأساسيّة والحماية الاجتماعية والطبية للضحايا المقيمين في هذه المراكز حيث يوجد فريق متعدد التخصّصات (الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومقدمي الرعاية الصحية والإطار الطبي وشبه الطبي. وقدمت للضحايا المقيمين بهذه المراكز سنة 2020: الرعاية النفسية (39) والادماج الاسري (07) والدعم الاجتماعي (35) والمساعدة المادية (09) والادماج المهني (04) وخدمات الرعاية الصحية (27).

ثامنا- التدابير المتخذة في إطار جائحة كوفيد 19 لحماية أشد الفئات تعرضا للتمييز وعلى مختلف الفئات التي تحميها الاتفاقية ، بما في ذلك غير المواطنين

208- تم اتخاذ إجراءات خصوصية لحماية الفئات الهشة والذين يعتبرون عرضة أكثر من غيرهم لخطر الإصابة أو التضرر من الإصابة بوباء كوفيد 19، حيث صدر الأمر حكومي عدد 208 لسنة 2020 مؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه والذي تم بمقتضاه الإبقاء على فئة معينة تحت الحجر الصحي الشامل ومنهم النساء الحوامل والأمهات اللاتي لا يتجاوز سن أبنائهن 15 سنة و الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة حددها الامر الحكومي.

209- ورغم إغلاق بعض الأقسام الطبية والهياكل الصحية فقد اتخذت وزارة الصحة جملة من التدابير بهدف ضمان وصول المصابين إلى الرعاية الصحية التي يحتاجونها نذكر منها :

تحديد الفئات الأكثر تأثرا بفيروس كورونا لتأمين حاجياتهم الصحية الخاصة ولحمايتهم مما سيساهم في انخفاض أعداد الحالات الحرجة والوفيات ؛

بذل مجهود استثنائي لضمان توفر الادوية بشكل دائم وخاصة منها أدوية الأمراض المزمنة والمعدات الوقائية الشخصية واللوازم الصحية وتجنب تنقلهم لجلب العلاج وبالتالي تفادي تعريضهم للخطر ؛

السعي إلى ضمان تأمين العيادات الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة الذين تتم متابعتهم في الخط الأول وكذلك الذين تتم متابعتهم في المستشفيات في ظل انقطاع العيادات الطبية بالمستشفيات ومشاكل المواصلات والنقل ؛

العمل على مواصلة تأمين الأنشطة الصحية التي تعتبر ضرورية أو استعجالية كالتلقيح والعيادات في علاقة بصحة الحوامل والأمهات والصحة الإنجابية والفئات الضعيفة كالأطفال والنساء وكبار السن وعيادات التغذية والحالات الاستعجالية المتعلقة بطب الأسنان .

210- وانسحبت هذه الإجراءات على جميع المعنيين بالمرفق الصحي دون أي نوع من انواع التمييز ووفق الامكانيات المتاحة بما فيها طاقات الاستيعاب بالمستشفيات والمراكز الصحية.

211- بادرت عديد الجهات الحكومية المعنية (وزارة الشؤون الاجتماعية، مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ووزارة الداخلية) بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبعض مكونات المجتمع المدني وعدة بلديات بتقديم مساعدات مالية وعينية لفائدة المهاجرين المتضررين من هذه الجائحة وخصوصا الذين فقدوا مواطن شغلهم وذلك على غرار ما تمتع به المواطنون التونسيون المتضررون من نفس الوباء.

212- وقد تكفل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في هذا الإطار بتأمين 1350 مساعدة غذائية و400 مساعدة مالية (قيمة المساعدة الواحدة تقدر ب‍ 200 دينار) لفائدة المهاجرين المتضررين من هذا الوباء.

213- و أحدث على مستوى مصالح رئاسة الحكومة لجنة مكلفة بمتابعة أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء لوضع خطة عمل تهدف إلى التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة وتحديد كل أشكال التدخل وآليات توزيع المساعدات على هذه الفئات، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية وعن مجلس نواب الشعب وعن المنظمة العالمية للهجرة وعن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبعض البلديات وممثلين عن مكونات المجتمع المدني الناشطين في مجال حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء مثل جمعية تونس أرض اللجوء والمجلس التونسي للاجئين وجمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة بتونس.

214- كما تم إحداث منصة رقمية للتصرف في الهبات والمساعدات عن بعد، يتمثل دورها، من جهة، في تلقي طلبات المساعدة من الطلبة الأجانب واللاجئين وطالبي اللجوء أو من يمثلهم مهما كان وضعهم القانوني، ومن جهة أخرى، تلقي المساعدات المادية والتبرعات ممن يرغب في تقديمها من أشخاص أو شركات ومؤسسات.

215- وقد مكن إستعمال هذه المنصة من تلقي 787 مطلب مساعدة وبلغ عدد الأشخاص المعنيين 1342، وتم توزيع 403 طرد. (غير أنه لا تتوفر معطيات مصنفة حسب الجنس).

216- عمل مندوب حماية الطفولة خلال فترة الحجر الصحي الشامل في أفريل 2020، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، على توفير كل حاجيات المهاجرين من دول جنوب الصحراء من إقامة ومساعدات مادية ومتابعة صحية، فتم، في أفريل 2020، مثلا، وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة، تقديم 600 وصل من المساعدات المادية بقيمة 100د للفرد الواحد و200 د لأكثر من فرد. أشرف على توزيعها رئيس دائرة بلدية البستان والمكلف بالعلاقات الخارجية ببلدية صفاقس.

217- كما تعهدت قرية الأطفال "س وس " المحرس بتقديم المساعدة المادية لكل العائلات القادمة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وذلك ببعض المناطق كالحفارة والربض وهو عمل تمّ في إطار عمل شبكي متكامل (المستشفى الجامعي الهادي شاكر صفاقس - المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس والإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، قرية الأطفال س وس المحرس، المنظمة الدولية للهجرة، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين - المجلس التونسي للاجئين - بلدية صفاقس، الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ).

v البرنامج الوطني "عزيمة"

218- انطلق العمل بهذا البرنامج على مستوى مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان برئاسة الحكومة '، مع بداية جائحة كوفيد 19 سنة 2020، (مارس 2020) . ويضم شركاء، من هياكل الدولة (10 وزارات) ومركز "إفادة" للجمعيات وعدد من منظمات المجتمع المدني الوطني والدولي. وتم تركيز البرنامج على المستوى الجهوي عبر 24 لجنة جهوية أشرف عليها السادة الولاة.

219- ويساهم في الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كوفيد 19، والتصدي لتداعيات سرعة انتشار عدوى الجائحة والحماية منها. ويعنى بحماية كل مقيم على التراب التونسي مهما كانت وضعيته القانونية. وتم تمويل ه من خارج ميزانية الدولة، من المنظمات الوطنية والدولية والخواص، عبر توفير وسائل الوقاية والحماية من الفيروس لشبكة المتطوعين والمواطنين إضافة إلى الجوانب اللوجستية والاتصالية .

220- وشهد البرنامج خلال تنفيذه عدة مراحل، انطلاقا من التوعية والتحسيس بضرورة احترام البروتوكول الصحي والقيام بحملات ميدانية لتوزيع وسائل الوقاية وحماية الفئات الهشة من تداعيات الجائحة إلى المشاركة في الحملة الوطنية للتلقيح تبعا لقرار وزير الصحة المؤرخ في 25 ديسمبر 2020 المتعلق بإحداث لجنة فنية لقيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس سارس كوف-2.

221- ومصاحبة لإجراءات الحجر الصحي الشامل الذي أقرته الحكومة من 9 الى 16 ماي 2021، تم في إطار هذا البرنامج تشغيل رقم نداء أخضر مجاني 80107785، منذ اليوم الثاني (10 ماي) لبداية الحجر الشامل، وعلى مدى كامل اليوم، لإرشاد وتوجيه المواطنين في علاقة مع فيروس كورونا .

222- كما تم تنظيم الدورات التكوينية لفائدة المهاجرين كما يلي :

06 مارس 2021: تنظيم دورة تكوينية عن بعد لفائدة في "تقنيات التواصل" ؛

02 أفريل 2021: تنظيم الدورة التكوينية عن بعد حول "تقنيات التواصل" لفائدة المهاجرين لتوجيههم وتأطيرهم للتسجيل في منظومة التلقيح ؛

30 أفريل 2021: تنظيم دورة تكوينية حول المحتوى العلمي للتلقيح لفائدة المهاجرين بتونس.

223- وضمانا ل حصول المهاجرين على التلاقيح اللازمة ضد كوفيد 19، فقد تم التكفل من طرف وزارة الصحة بتلك الفئة من خلال تسجيلهم على منظومة إفاكس EVAX وفقا للوضعية النظامية التي يوجدون بها وتم تبعا لذلك تلقيحهم دون إقصاء لأي شخص مهما كانت وضعيته فحتى الأشخاص الذين لا يملكون وثائق إثبات يتم تسجيلهم ضمن الخانة المخصصة لمن لا هوية لهم وتبعا لذلك يتم تمكينهم من التلقيح. كما تمّ في إطار الأيام المفتوحة للتلقيح تلقيح كل المهاجرين الذين تقدّموا لمراكز التلقيح دون أي اشتراطات.

224- بالنسبة للإحصائيات المتعلقة بالمهاجرين الذين تمتعوا بالتلقيح ضد كوفيد 19، تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة لا تتوفر على معطيات دقيقة في الخصوص ذلك أنّ الأشخاص المعنيين لا يدلون في جميع الحالات بوثائق الهوية الخاصة بهم الأمر الذي يصعب معه تحديد وضعيتهم النظامية وجمع معطيات في شأنها باللجوء سواء إلى قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة إفاكس أو حتى البيانات المجمعة على مستوى مختلف الإدارات الجهوية للصحة.

225- شاركت القوات المسلحة التونسية ولا تزال بصفة فعّالة في المجهود الوطني لتلقيح التونسيين والتونسيات والمقيمين والمتواجدين بالتراب التونسي وفقا لاستراتيجية وطنية تمّ إعدادها للغرض والتي تحدد الأولويات في تلقي هذه التلاقيح وفقا لمعايير موضوعية وعلمية لا تستند على أي عنصر من عناصر التمييز سواء اللون أو الجنس أو العرق أو  الانتماء أو أي شكل من أشكال التمييز العنصري الأخرى.

v مساهمة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار المساهمة في التصدي لجائحة كوفيد 19

226- أعدّت الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص مشروع استراتيجية وطنية للتدريب تغطي كافة حاجيات وطلبات المتدخلين في التدريب في مجال مكافحة الإتجار، وتأخذ بعين الاعتبار سياق جائحة كوفيد - 19.

227- وقد تم، خلال سنة 2020، وفي ظل جائحة كوفيد-19 والبرتوكول الصحي المتعلق بها، تنظيم العديد من الدورات التكوينية وإعداد الأدوات والمحامل الذي سيعتمدها المكونين خلال حصص التدريب أو يستند إليها الضحايا للاطلاع والتعرف على حقوقهم وعلى نقاط اتصال المتدخلين في مكافحة الإتجار بالأشخاص. كما تمّ تنظيم العديد من الملتقيات في إطار إعداد الآلية الوطنية لإحالة وتوجيه الضحايا.

تاسعا - معلومات عامة عن نظام التعليم والتدابير لمكافحة المصطلحات التمييزية والإزدرائية

228- تضمّن القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي عددا من التنصيصات ذات العلاقة بحقوق الإنسان ونشر ثقافة الاختلاف والتربية على المواطنة ومن ذلك:

تنصيص الفصل الثالث على أن المنظومة التربوية "تهدف إلى غرس ما اجمع عليه التونسيون من قيم تنعقد على تثمين العلم والعمل والتضامن والتسامح والاعتدال وهي الضامنة إرساء مجتمع متجذر في مقومات شخصيته الحضارية متفتح على الحداثة يستلهم المثل العليا والمبادئ الكونية في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان" ؛

تنصيص الفصل الثامن على أنّ "المدرسة تعمل على تنشئة التلميذ على احترام القيم الجماعية وقواعد العيش معا" .

229- من هذا المنطلق تنبني المنظومة التعليمية في تونس فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الانسان على ما يلي:

تدريس مادتي التربية الإسلامية/التفكير الإسلامي والتاريخ خلال المرحلتين الإعدادية والثانوية ؛

تدريس مادة الفلسفة خلال المرحلة الثانوية ؛

التركيز على تنمية المهارات والسلوكيات والتربية على الاختلاف ونبذ التعصب والعنف والكراهية داخل الفضاء المدرسي ؛

تدريس مادة حقوق الانسان خلال المرحلة الجامعيّة.

230- وتضمنت الفقرات من 55 الى 60 معطيات حول التدابير المتخذة من قبل وزارة التربية في هذا الخصوص. والفقرات من 150 إلى 152 فيما يتعلق بالحقوق الثقافية للسكان الأمازيغ.

عاشرا - عن التدابير المتخذة لزيادة وعي الإعلاميين بمناهضة التمييز العنصري

231- انظر الفقرات من 126 إلى 130 حول دور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

232- تم إحداث مجلس الصحافة منذ سبتمبر 2020. وهو أول مجلس صحافة مستقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يمثل إحداث المجلس إنجازا هاما في مسار إصلاح الإعلام في تونس منذ 2011، وسوف يلعب دورا حيويا في حماية حرية الصحافة وتعزيز حماية الحق في حرية التعبير في البلاد. كما  سيعمل المجلس على تنظيم دورات للصحفيين لرفع أدائهم المهني، إلى جانب تلقيه شكاوى الجمهور بشأن الانحرافات المهنية والأخلاقية التي قد ترتكبها وسائل الإعلام.

233- تضم تركيبة مجلس الصحافة ثلاث أطراف ممثلين عن الصحفيين وأصحاب وسائل الإعلام والمجتمع المدني. تم اختيار أعضاء مجلس الصحافة من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجامعة التونسية لمديري الصحف، والنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، والغرفة النقابية لإصحاب التلفزات الخاصة، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان التي تمثل الجمهور في المجلس.