GENERAL

CERD/C/TUN/CO/19

23 March 2009

ARABIC

Original: FRENCH

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الرابعة والسبعون

16 شباط/فبراير - 6 آذار/مارس 2009

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

تونس

1- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر لتونس، المقدَّمين في وثيقة واحدة (CERD/C/TUN/19)، في جلستيها 1904 و1905 (CERD/C/SR.1904 و1905)، المعقودتين في 16 و17 شباط/فبراير 2009. واعتمدت اللجنة في جلستيها 1926 و1927 (CERD/C/SR.1926 و1927)، المعقودتين في 3 و4 آذار/مارس 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحِّب اللجنة بتقديم الدولة تقريريها الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر في المواعيد المحدَّدة، وبالحوار المفتوح الذي أجرته مع الوفد وبالردود الكتابية على قائمة المسائل المطروحة (CERD/C/TUN/Q/19/Add.1). وترحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها بصورة منتظمة.

3- وتقدِّر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للامتثال لما وضعته اللجنة من مبادئ توجيهية لتقديم التقارير، لكنها تأسف لعدم توافر معلومات بخصوص تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً عملياً ولعدم تقديم ردود بشأن المشاكل المُثارة في ملاحظاتها الختامية السابقة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحِّب اللجنة بتضمين الدولة الطرف تشريعها الوطني، طبقاً للمادة 32 من دستورها، الصكوك الدولية التي صدَّقت عليها واعتمدتها، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبمنح تلك الصكوك الأسبقية على ذلك التشريع وإمكانية الاحتجاج بها مباشرةً أمام المحاكم.

5- وتلاحظ اللجنة باهتمام أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي مؤسسة وطنية منشأة في عام 1991، قد خضعت، وفقاً لتوصيات مجلس حقوق الإنسان (الوثيقة A/HRC/8/21 وCorr.1، الفقرة 83، التوصية رقم 4)، وتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (الوثيقة CCPR/C/TUN/CO/5، الفقرة 8)، لإصلاح شَمِل اختصاصاتها وتركيبتها وطرائق عملها، بغية تعزيز فعاليتها واستقلالها وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134). وترحِّب اللجنة بالخطوات التي قامت بها الدولة الطرف في سبيل تقديم طلب اعتماد الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، وتشجِّع الدولة الطرف على احترام استقلالية الهيئة العليا المذكورة أعلاه احتراماً فعلياً.

6- وترحِّب اللجنة بالتدابير المتنوعة المتخذة من أجل ترويج مبدأ التسامح وثقافة حقوق الإنسان على جميع مستويات التعليم. وتلاحظ اللجنة باهتمام تعليم حقوق الإنسان في المعهد العالي للقضاء وفي المدرسة العليا لموظفي إدارة السجون ومدرسة المسؤولين عن الأمن القومي.

7- وترحِّب اللجنة بمواصلة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الشعوب والحضارات والأديان. وتلاحظ في جملة أمور التدريب الأكاديمي المقدَّم في جامعة الزيتونة الذي يركِّز على تاريخ الأديان وحقوق الإنسان في النصوص المقدَّسة وحوار الأديان.

8- وتُشيد اللجنة باستمرار الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل الحدّ من الفقر والنهوض بالمناطق المحرومة في تونس ومحاربة الأمية وضمان المساواة بين الرجال والنساء في المجتمع التونسي.

9- وترحِّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2008 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

جيم - بواعث القلق والتوصيات

10- تلاحظ اللجنة مرة أخرى التباين القائم بين تقييم الدولة الطرف الذي يفيد بأن المجتمع التونسي مجتمع متجانس، وبين المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ذاتها بخصوص وجود شعوب مختلفة مثل الشعوب الناطقة بالبربرية وشعوب أفريقيا جنوب الصحراء التي تعيش في البلد.

ونظراً إلى عدم توافر بيانات إحصائية دقيقة بشأن التركيبة الإثنية للمجتمع التونسي، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدِّم في تقاريرها المقبلة تقديرات تتعلق بالتركيبة الإثنية لسكانها على نحو ما توصي به الفقرتان 10 و12 من المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بالاتفاقية ( CERD/C/2007/1 )، وتوجه اهتمام الدولة الطرف إلى توصيتها العامة 8(1990) المتعلقة بتحديد أفراد بعض المجموعات العرقية والإثنية هويتهم بأنفسهم.

11- وتحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أن أمازيغ تونس، الذين لا تفوق نسبتهم 1 في المائة من مجموع السكان، مندمجون تمام الاندماج في الوحدة التعددية التونسية ولا يتعرضون لأي شكل من أشكال التمييز.

وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تأخذ بعين الاعتبار رؤية الأمازيغ وتعريفهم لأنفسهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في حالة الأمازيغ في ضوء الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بحيث تكفل تمتع أفراد تلك الطائفة بالحقوق التي يطالبون بها، لا سيما الحق في ثقافة خاصة بهم وفي استعمال لغتهم الأم وفي المحافظة على هويتهم والنهوض بها.

12- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أعادت في تقريرها الدوري تأكيد أن التمييز العنصري لا وجود له في تونس، رغم التوصيات المقدَّمة في عام 2003 (الوثيقة CERD/C/62/CO/10، الفقرة 9). وتفهم اللجنة أن الدولة الطرف تقصد بذلك أنه حتى وإن كان من الممكن وقوع حوادث تمييز عنصري، فإن الدولة ذاتها لا تمارس أي تمييز عنصري منهجي.

و نظراً إلى أن أفعال التمييز العنصري غالباً ما تتجاوز السياسة الرسمية للحكومات، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات من أجل تقييم وتقديم مدى ممارسة التمييز العنصري فعلياً من قِبَل أفراد أو مجموعات أو منظمات بطريقة ملموسة .

13- وتلاحظ اللجنة أن القانون رقم 2003-75 المعتمد في الدولة الطرف لا يستوفي استيفاء ً تاماً متطلبات التخصيص الواردة في المادة 4 من الاتفاقية.

واللجنة إذ تذكِّر بتوصيتيها العامتين 7 (1985) و 15 (1993)، توصي الدولة الطرف باعتماد تشريع محدَّد بشأن جريمة التمييز العنصري والترويج للكراهية العنصرية، على أن يستوفي ذلك التشريع جميع متطلبات المادة 4 من الاتفاقية وينص على عقوبات متناسبة مع خطورة الجرائم.

14- وتُعرب اللجنة عن أسفها لنقصان المعلومات المقدَّمة بشأن تنفيذ المادة 5 من الاتفاقية المتعلقة بالتزام الدول الأطراف بضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالحريات الأساسية دون تمييز عنصري.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت عالج بمزيد من الدقة مسألة عدم التمييز في المعلومات المتعلقة بالتمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية وبأن تُقدّم معلومات ملموسة عن ممارسة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء والأمازيغ الخاضعين لولايتها لتلك الحقوق.

15- وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تشريع محدَّد بشأن اللاجئين وإزاء تدابير الطرد التي يُدَعى أنها اتُخذت في حقهم. وتحيط علماً أيضاً ب ال معلومات المتعلقة بالتأخير في إصدار تصاريح إقامة اللاجئين وتجديدها.

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع إطار تشريعي لحماية اللاجئين وفقاً للمعايير الدولية، وإلى مواصلة تعاونها مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وإلى حماية الأشخاص اللاجئين في تونس. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت كف ل، عملاً بالفقرة (ب) من المادة 5 من الاتفاقية، عدم تعرّض أي شخص للإعادة القسرية إلى بلد يُوجد فيه من الأسباب المعقولة ما يحمل على الاعتقاد أن حياته أو سلامته الجسدية قد تكون في خطر. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التأكد من إصدار تصاريح الإقامة وتجديدها دون تأخير بالنسبة إلى جميع اللاجئين بصرف النظر عن جنسيتهم ودون مطالبتهم بتقديم جواز سفر صالح.

16- واللجنة إذ تحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، تعرب عن قلقها إزاء المعلومات المتعلقة بممارسات إدارية تحظر تقييد الأسماء الأمازيغية في سجل الحالة المدنية.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التخلي الفعلي عن هذه الممارسة في كامل أنحاء إقليمها.

17- وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف، لكنها تُعرب عن قلقها إزاء معلومات مفادها أن الأمازيغ لا يحق لهم تكوين جمعيات ذات طابع اجتماعي أو ثقافي.

وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية الخاصة بتونس (الوثيقة CCPR/C/TUN/CO/5 ، الفقرة 21) الرامية إلى حث الدولة الطرف على أن تحرص على تسجيل الجمعيات وعلى ضمان أن يتوافر لكل الجمعيات المعنية، بأسرع ما يمكن، سبيل انتصاف فعال للطعن في أي رفض لتسجي ل ها.

18- وتلاحظ اللجنة، بالاستناد إلى بعض المعلومات، أن الأمازيغ ممنوعون من الحفاظ على هويتهم الثقافية واللغوية والتعبير عنها في تونس.

وتشدِّد اللجنة على التزام الدولة الطرف، بموجب المادة 5 من الاتفاقية، باحترام حق الأمازيغ في التمتع بثقافتهم واستعمال لغتهم في حياتهم الخاصة والعامة بحرية ودون تمييز. وتوصي اللجنة بأن تنظر تونس في السماح للناطقين بالبربرية باستعمال الأمازيغية في إجراءاتهم لدى مختلف الإدارات والهيئات القضائية. وتدعوها إلى تعزيز حماية الثقافة الأمازيغية وترويجها باعتبارها ثقافة حية وإلى اتخاذ تدابير، لا سيما في مجال التعليم، من أجل تشجيع الاطلاع على تاريخ الأمازيغ ولغتهم وثقافتهم. وتوصي اللجنة بأن تنظر تونس في إمكانية بث برامج باللغة الأمازيغية في وسائط الإعلام العامة.

19- واللجنة إذ تلاحظ أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية قد تلقت أكثر من 100 4 شكوى تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان منذ صدور آخر تعليقات ختامية، تحيط علماً بما قدمه الوفد من معلومات عن عدم وجود شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية بشأن الإجراءات القضائية المتخذة والعقوبات الموقعة في حالات ارتكاب مخالفات تتصل بالتمييز العنصري التي طُبقت فيها أحكام التشريع الداخلي ذات الصلة. واللجنة إذ تشير إلى توصيتها العامة 31 (2005)، تذكِّر بأن عدم وجود شكاوى ودعاوى قضائية مقدمة من ضحايا التمييز العنصري قد يدل إلى حد كبير على الافتقار إلى تشريع مناسب أو على جهل وجود سبل انتصاف أو على تواني السلطات في اتخاذ إجراءات قضائية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تشريعها الوطني الأحكام اللازمة وتوعية عامة الناس بوجود سبل انتصاف في مجال التمييز العنصري.

20- واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن ل لاتفاقية أسبقية على قواعد القانون المحلي وفقاً لدستور الدولة الطرف، تلاحظ أن الاتفاقية لم يُحتجَّ بها قط بصورة مباشرة أمام المحاكم الوطنية.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى ضمان تدريب كافٍ في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان لفائدة القضاة والمحامين بغية توعيتهم بمحتوى الاتفاقية وبتطبيقها المباشر في القانون المحلي.

21- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

22- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (الوثيقة A/CONF.189/2، الفصل الأول)، وذلك عند دمج الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، لا سيما المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن خطط العمل المعتمدة والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ هذين النصين على الصعيد الوطني. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على المشاركة بنشاط في أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان وفي المؤتمر ذاته في عام 2009.

23- وتحيط اللجنة علماً بقيام الدولة الطرف بدراسة إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وتشجعها على إنجاز ذلك بسرعة.

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدِّق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتُمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف المعقود في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرتها الجمعية العامة بقرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وتذكِّر اللجنة في هذا الصدد بقرار الجمعية العامة 63/243 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008 الذي حثت فيه الجمعية العامة الدول الأطراف على تعجيل إجراءاتها المحلية المتعلقة بالتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة في أسرع وقت ممكن بموافقتها عليه.

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها الدورية لل جمهور حال تقديمها وأن تنشر بالمثل ملاحظات اللجنة باللغة الرسمية وبغيرها من اللغات المستعملة في الدولة الطرف.

26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل.

27- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية الموحدة المتعلقة بإعداد التقارير المقدمة إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان، لا سيما التوجيهات المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان في دورته الخامسة المعقودة في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

28- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، موافاتها في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 13 و16 و17 أعلاه.

29- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية العشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 4 كانون الثاني/يناير 2012، مراعية في ذلك المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تحرص على تناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

_ _ _ _ _