الأمم المتحدة

CAT/C/74/D/868/2018

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

21 November 2022

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 868/2018 * **

بلاغ مقدم من: أ. ر. (يمثله المحامي جاك إيمري)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 26 نيسان/أبريل 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة والمحال إلى الدولة الطرف في 3 أيار/مايو 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 21 تموز/يوليه 2022

الموضوع: الطرد إلى جمهورية إيران الإسلامية

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: عدم الإعادة القسرية؛ وخطر التعرّض للتعذيب في حال الترحيل إلى البلد الأصلي

مادة الاتفاقية: 3

1 - 1 صاحب الشكوى هو أ. ر.، وهو مواطن إيراني وُلِد في عام 199 0 . وقد صدر أمر بطرده إلى جمهورية إيران الإسلامية بعد رفض طلب اللجوء الذي قدمه في سويسرا . ويدّعي صاحب الشكوى أن ترحيله سيشكل انتهاكاً من الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية. وقد قدمت الدولة الطرف الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 ( الفقرة 1 ) من الاتفاقية في 2 كانون الأول/ديسمبر 198 6 . ويمثّل صاحبَ الشكوى محامٍ.

1 - 2 وفي 3 أيار/مايو 2018 ، أرسلت اللجنة عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، طلباً إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، بالامتناع عن طرد صاحب الشكوى ريثما تنظر اللجنة في شكواه. وقد وافقت الدولة الطرف على طلب إعمال التدابير المؤقتة وأجّلت ترحيل صاحب الشكوى إلى حين انتهاء اللجنة من الشكوى المعروضة عليها.

1 - 3 وفي 18 شباط/فبراير 2020 ، رفضت اللجنة، عملاً بالفقرة 3 من المادة 115 من نظامها الداخلي، وعن طريق مقررها الخاص المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية ورفضت طلبي الدولة الطرف بشأن رفع التدابير المؤقتة، المؤرخين 18 حزيران/يونيه و 22 تشرين الأول/أكتوبر 201 8 .

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 - 1 ينتمي صاحب الشكوى إلى أسرة من المسلمين المعتدلين الذين لا يمارسون الشعائر الدينية ولم يكونوا يوماً مهتمين بالسياسة. وكان طالباً في جامعة دماوند الحرة حيث بدأ دراسته الجامعية في أيلول/سبتمبر 2010 للحصول على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية. وقدّم خلال عام 2013 دروساً خاصة في الفيزياء والرياضيات لطلاب المدارس الثانوية، إلى جانب دراسته. ولم يكن يعلم شيئاً عن الممارسات الدينية لطلابه.

2 - 2 وفي نيسان/أبريل 2014 ، سافر صاحب الشكوى بصحبة والده إلى برن في سويسرا من أجل قضاء العطلة وزيارة عمته. وبعد أن طالت فترة السفر ما يزيد قليلاً على أسبوعين، عاد صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية برفقة والده. ونشر صوراً التقطها أثناء عطلته في سويسرا على أحد الحسابات الخاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي.

2 - 3 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، وأثناء حصة دراسية إلزامية بشأن الفكر الإسلامي، أعرب صاحب الشكوى واثنان من أصدقائه عن وجهات نظرهم بشأن الإسلام والتطرف الإسلامي وغير المؤمنين والكفار. وردّ عليهم أعضاء رابطة طلابية إسلامية بالشتائم والتهديدات. وخرج الشجار عن السيطرة وأفضى إلى مواجهة جسدية عقب الحصة الدراسية. وحاول صاحب الشكوى عبثاً أن يفصل بين اثنين من أصدقائه كانا يتبادلان الضربات مع أربعة أو خمسة من أعضاء الرابطة الطلابية الإسلامية.

2 - 4 وتدخل أفراد من وحدة الحماية (حراست) في الجامعة واقتادوا صاحب الشكوى وصديقيه إلى مكاتبهم. واتصلوا كذلك بالشرطة التي اقتادتهم فيما بعد إلى مركز الشرطة حيث احتُجزوا لمدة يومين. ولم يُلقَ القبض على أعضاء الرابطة الطلابية الإسلامية. واتُّهم صاحب الشكوى وأصدقاؤه بالإخلال بنظام الجامعة والخوض في مناقشات دينية لا صلة لها بالحصص الدراسية. وقبل إطلاق سراحهم، كان عليهم تقديم التزام كتابي للجامعة بأنهم لن يتورطوا ثانية في أيّ شجار، وإلاّ فلن يتمكنوا من إكمال دراستهم الجامعية.

2 - 5 وفي حوالي 18 كانون الثاني/يناير 2015 ، قدم رجال يرتدون ثياباً مدنية أنفسهم لصاحب الشكوى على أنهم عناصر من قوات سباه ، المعروفة أيضاً باسم قوات حرس الثورة الإسلامية أو باساداران (الحرس الثوري )، وأجبروه على ركوب مركبتهم التي لم تكن تحمل علامة. وأظهروا له أمراً بإحضاره أصدره سُعاة المحكمة المختصة. ولم تحمل الورقة أي إشارة أو تاريخ، ولم تبيّن أسباب الاعتقال، ولم يظهر عليها سوى اسم صاحب الشكوى الذي كُتب بخط اليد، إلى جانب توقيع. وفي الطريق، قيّد عناصر الحرس الثوري يدي صاحب الشكوى خلف ظهره وغطوا رأسه بعصابة وأجبروه على وضع رأسه بين ركبتيه.

2 - 6 وعند وصول صاحب الشكوى إلى مكان الاحتجاز، أزيلت عنه الأصفاد وعصابة الرأس. وأُودع في زنزانة غير نظيفة في الطابق السفلي حيث بقي وحيداً في الظلام لمدة أربعة أيام تقريباً. ثم خضع لعدة استجوابات أجراها رجال كان أغلبهم مقنعين، تعرّض خلالها لضغط نفسي وتعذيب جسدي. فقد أُمطر بضربات بالعصي والأنابيب البلاستيكية والكابلات والأسلاك ورُكل بالأحذية على ساقيه. ووُضع قلم بين أصابعه وسُحقت سلاميات أصابع يديه؛ ووُضعت خِرق رطبة على وجهه حتى بدأ يختنق؛ وأُغرق رأسه في دلاء من المياه القذرة؛ وعُلّق من كتفيه؛ وضُرب على أخمص قدميه؛ وصُعق بالكهرباء عن طريق كماشتين متصلتين بإبهاميه، وهو ما تسبب في سحق ظفريه؛ وجُرّد من ملابسه وتلقى تهديدات بالعنف الجنسي؛ وتعرض للإيهام باللواط بالهراوة، ولعملية إعدام وهمي. ولا يزال صاحب الشكوى يعاني من آثار هذه الاعتداءات البدنية ( ) التي لا يزال بعضها ظاهراً ( ) .

2 - 7 وفي الفترات الفاصلة بين الاستجوابات، كان صاحب الشكوى يعود إلى زنزانة صغيرة رطبة بلا نوافذ يغمرها ضوء ساطع وثابت، وتفوح منها رائحة كريهة للغاية، وتتواتر فيها صرخات رفاقه في الزنزانة الذين كانوا يخضعون للاستجواب. وطُرحت عليه أسئلة بشأن معرفته بالدين ومدى ممارسته هو وأفراد أسرته للشعائر الدينية. واتُهم بالردة عن دين الإسلام - وهو ما تحظره الشريعة الإسلامية وتجيز المعاقبة عليه بالإعدام - وبتدريس أفراد من الطائفة البهائية، وهو أمر محظور بموجب القانون الإيراني، كما اتهم هو نفسه بأنه أصبح فرداً من أفراد هذه الطائفة وبأنه زار أمانة البهائيين في سويسرا، التي تتخذ من برن مقراً رئيسي اً لها. واتُهم أيضاً بالتجسس لإسرائيل، إذ يشتبه في أن أفراد الطائفة البهائية في جمهورية إيران الإسلامية يعملون لصالح إسرائيل. وأخيراً، أُبلغ بأن بعض طلابه الذين ألقي القبض عليهم قد وَشَوْا به.

2 - 8 وأثناء احتجاز صاحب الشكوى، لجأ أقاربه وأصدقاؤه إلى معارفهم للاتصال بأشخاص ذوي نفوذ يمكنهم أن يدبروا لـه طريقة للهروب عن طريق دفع رشوة للحراس قدرها 000 20 فرنك سويسري. ونُفّذت عملية الهروب في 25 شباط/فبراير 2015 عندما كان صاحب الشكوى في المحكمة الثورية في طهران وكان من المقرر أن يحضر جلسة الاستماع الخاصة به.

2 - 9 ونُقل صاحب الشكوى إلى بلدة أورمية حيث ظل حبيس أحد المنازل لبضعة أيام، ثم إلى بلدة سلماس حيث مكث بضعة أيام أخرى، ثم إلى قرية بالقرب من الحدود مع تركيا حيث مكث ستة أو سبعة أيام أخرى. وأمضى بعد ذلك ما يقرب من شهر في تركيا. وتمكن آنذاك من إعادة الاتصال بوالديه عبر الإنترنت. وأخيراً غادر صاحب الشكوى تركيا في شاحنة ونزل بالقرب من الحدود السويسرية التي عبرها سيراً على الأقدام في 15 نيسان/أبريل 201 5 .

2 - 10 وفي 22 نيسان/أبريل 2015 ، قدم صاحب الشكوى طلباً للجوء السياسي لدى أمانة الدولة للهجرة. ولهذا الغرض، طُرحت عليه عدة أسئلة ذات طابع عام خلال جلسة استماع كانت وجيزة إلى حد ما. وجرت هذه الجلسة باللغة الألمانية، ولم يتمكن صاحب الشكوى من التحقق من نوعية الترجمة.

2 - 11 ويعاني صاحب الشكوى من حالة اكتراب تالٍ للصدمة واكتئاب نتيجة للأحداث التي تعرض لها في بلده الأصلي، وهو ما أشار إليه طبيب متخصص في مساعدة ضحايا العنف المنظم، في شهادة طبية مؤرخة 3 شباط/فبراير 2016 ، وطبيبة نفسية متخصصة في التحليل النفسي تتحدث الفارسية، في شهادة مؤرخة 12 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، تولى كلاهما متابعته منذ وصوله إلى الدولة الطرف في عام 2015 ( ) . وأشارت الطبيبة النفسية إلى أنه يُفضّل مراعاة هذه الحالة السريرية في حال إجراء مقابلة. ويشير صاحب الشكوى إلى أن مستوى المترجم الشفوي الذي حضر هذه الجلسة كان متدنياً للغاية وأنه عمد إلى التخمين مرات عدة - وقد أدرك صاحب الشكوى ذلك لأن مستوى لغته الفرنسية أصبح جيداً منذ وصوله إلى سويسرا - وهو ما دفع أمانة الدولة للهجرة إلى إيقاف المقابلة واستدعاء صاحب الشكوى لعقد جلسة استماع أخرى. وبسبب مشكلة في الترجمة تتصل بصيغ الأفعال وتكمن في خطأ شوّه معنى إحدى الجمل، قررت المحققة إنهاء هذه الجلسة. وأخذ صاحب الشكوى على نفسه تصويب الخطأ باللغة الفرنسية أثناء المقابلة. وعُقدت جلسة استماع ثانية في 15 آذار/مارس 201 7 .

2 - 12 وفي 16 حزيران/يونيه 2017 ، رفضت أمانة الدولة للهجرة طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى، لأنها رأت أن أقواله تنطوي على تناقضات، لا سيما فيما يتعلق بأسباب إلقاء القبض عليه. وأشارت أمانة الدولة أيضاً إلى أن صاحب الشكوى لم يتمكن من تقديم وثائق هويته.

2 - 13 وفي 21 آب/أغسطس 2017 ، قدم صاحب الشكوى طعناً في هذا القرار إلى المحكمة الإدارية الاتحادية. ودعماً لهذا الطلب، قدّم على وجه التحديد شهادة جديدة صادرة عن طبيبته النفسية بتاريخ 7 تموز/يوليه 2017 تشهد بأن حالته جعلته يعاني من فقدان الذاكرة الانفصالي وصعوبة في التركيز.

2 - 14 وأعلنت المحكمة الإدارية الاتحادية في حكم صدر في 25 آب/أغسطس 2017 عدم قبول الاستئناف بسبب التأخر في تقديمه. ويشير صاحب الشكوى إلى أن هذا التأخير لا يعزى إليه بل إلى مساعد محاميه. ثم قدم طلباً لتمديد المهلة كما قدّم طعناً إلى المحكمة في 30 آب/أغسطس 2017 ، لكن المحكمة رفضته في 19 أيلول/سبتمبر 2017 ورأت أن إهمال الوكيل ليس كافياً لتبرير طلب تمديد المهلة. وفي الوقت نفسه، قدم صاحب الشكوى طلباً لإعادة النظر إلى أمانة الدولة للهجرة في 31 آب/أغسطس 2017 وأضاف إليه أدلة جديدة. وقوبل هذا الطلب بالرفض في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 ، إذ رأت أمانة الدولة أن الوثائق الجديدة التي أضيفت إلى الملف لا تحتوي على أي عنصر أو دليل من شأنه أن يغير استنتاجاتها الأولية. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، قدم صاحب الشكوى طعناً في هذا القرار إلى المحكمة الإدارية الاتحادية. ودعم اً لهذا الطعن، قدم تقريراً طبي اً أعده نفس الطبيب المتخصص في مساعدة ضحايا العنف المنظم، بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر 2017 ، أشار فيه على وجه الخصوص إلى وجود ندوب دقيقة متعددة على الظهر وتشوهات في الأظافر على كلا الإبهامين، وذكر أن تلك الندوب تتطابق مع الآثار التي يخلّفها الجَلد بالسوط أو بالأسلاك والضغط بالكماشات على الإبهامين. وفي 21 شباط/فبراير 2018 ، رفضت المحكمة الطعن الذي تقدم به صاحب الشكوى، ورأت أنه لا يستند إلى أي أساس وجيه، لا سيما وأن الأدلة الجديدة ليست حاسمة. ورأت المحكمة أن الشهادة الطبية الصادرة في 19 أيلول/سبتمبر 2017 ليس لها أي قيمة إثباتية، لأن التشخيص استند حصراً إلى رواية صاحب الشكوى واقتصر على تقييم مفاده أن الإصابات والاضطرابات التي حُدّدت تتفق مع الاعتداءات المزعومة، دون تقديم ما يثبت ذلك.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب الشكوى انتهاك الدولة الطرف المادة 3 من الاتفاقية، لأن إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية ستفضي إلى إلقاء القبض عليه فوراً، وهو ما ينطوي على خطر تعرضه للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، نظراً إلى ما يلي: (أ) أنه اتهم بالردة التي يُعاقَب عليها بالإعدام، وبتدريس أفراد من الطائفة البهائية، وهو أمر يحظره القانون الإيراني، وبكونه أصبح هو نفسه فرداً من أفراد هذه الطائفة واتهم بالتجسس لصالح إسرائيل؛ و(ب) أنه قدّم طلباً للجوء في الدولة الطرف، وهو ما يدعم الحجة القائلة إنه عميل للغرب؛ و(ج) أنه أثار انتباه السلطات الإيرانية التي ألقت القبض عليه وعذبته.

3 - 2 ويذكر صاحب الشكوى أن الشهادات الطبية المقدمة تشهد على الآثار والإصابات الناجمة عن التعذيب الشديد الذي تعرّض له قبل جلسة المحاكمة. ومن أجل استكمال الأدلة على التعذيب الذي تعرض له في جمهورية إيران الإسلامية، يقدم صاحب الشكوى إلى اللجنة ملحقاً بتاريخ 22 آذار/مارس 2018 ، يرفقه بالتقرير الطبي المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2017 ، وهو يلي القرار النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية ويشير إلى أن العلاقة السببية بين أقوال صاحب الشكوى والصورة السريرية تنطوي على درجة عالية من المعقولية. ويشير على وجه الخصوص إلى عدة ندوب خطية ودقيقة على ظهره تتفق مع مخلفات الضربات بواسطة الكابلات الكهربائية أو الأسلاك، وتشوهات على شكل أكواب مقعّرة في أظافر اليد تتفق مع الصعقات الكهربائية التي تعرّض لها عن طريق كماشات مثبتة على طرفي إبهاميه، وآلام في باطن القدمين والكاحلين، إلى جانب قدرة محدودة على الحركة، تتفق مع الضربات التي تلقاها على باطن قدميه. ويرى صاحب الشكوى أنه قدم إلى السلطات ما يكفي من الأدلة على أنه وقع ضحية للتعذيب. ويضيف أن الدولة الطرف التي لا ترى أساساً قانونياً في طلب اللجوء الذي يُقدَّم إليها وتُقرّر إعادة صاحب الشكوى في حين أنها لم تُجرِ تحقيقات كافية ولم تتخذ إجراءات بناء على الأدلة التي يُقدّمها صاحب الشكوى تنتهك بذلك المادة 3 من الاتفاقية ( ) .

3 - 3 ويذكر صاحب الشكوى أيضاً أن الدولة الطرف تشبثت طوال إجراءات اللجوء بقراءة متحيزة ومجحفة في حق قضيته وممعنة في التركيز على الجوانب الشكلية في أقواله. وقررت الدولة الطرف أن ترفض رفضاً قاطعاً جميع ما قدّمه من أدلة وتفسيرات، لا سيما الأدلة الطبية القوية، على أساس أن أقواله تضمنت في البداية بعض التناقضات، دون أن تنظر فيما إذا كانت الحالة الطبية لصاحب الشكوى الموثّقة والظاهرة للعيان أثناء جلسات الاستماع، التي كانت الدولة الطرف قد أُبلغت بها، من شأنها أن تفسّر ما الذي يمنع صاحب الشكوى من التعبير عن نفسه بالدقة المطلوبة منه.

3 - 4 وفيما يتعلق بعدم الدقة في التواريخ والتسلسل الزمني اللذين نبهت إليهما أمانة الدولة للهجرة، يبيّن صاحب الشكوى أن ذلك يعزى إلى خضوعه للاستجواب لأول مرة في 22 نيسان/أبريل 2015 ، أي بعد أيام قليلة من وصوله إلى سويسرا، وكان وقتها قد تعرّض منذ وقت قصير للتعذيب ويعاني من الاكتراب التالي للصدمة.

3 - 5 ويوضح صاحب الشكوى أيضاً أن أهم التناقضات التي أشارت إليها السلطات تنشأ عن مشاكل في ترجمة الفارسية إلى الألمانية.

3 - 6 وأخيراً، يضيف صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تراع سياق طلب اللجوء الذي تقدّم به، أي الحالة العامة لحقوق الإنسان السائدة في جمهورية إيران الإسلامية، التي تزداد تدهوراً منذ عام 2009 ، نظراً إلى المصير الذي ينتظر المعارضين الفعليين أو المفترضين أو طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في 18 حزيران/يونيه و 22 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية.

4 - 2 وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستوف شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية. فقد أُعلن أن الطعن الذي قدّمه صاحب الشكوى إلى المحكمة الإدارية الاتحادية غير مقبول على أساس أنه تأخر في تقديمه. وتشير الدولة الطرف إلى أن اجتهادات اللجنة تقضي بأن صاحب الشكوى لا يمكنه أن يتذرع بإهمال محاميه من أجل التنصل من التزامه باستنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) . وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن طلب تمديد المهلة الذي تقدّم به صاحب الشكوى إلى المحكمة في 30 آب/أغسطس 2017 لا يتعلق إلا بجانب شكلي ولذلك لا يمكن تفسيره على أنه تطبيق لسبيل من سبل الانتصاف.

4 - 3 وإضافة إلى ذلك، تفيد الدولة الطرف بأن طعن صاحب الشكوى في قرار أمانة الدولة للهجرة برفض طلب إعادة النظر يقتصر على تحديد ما إذا كانت الأدلة الداعمة لطلب إعادة النظر تُقدّم عناصر جديدة مهمّة من شأنها أن تؤثر في نتيجة الطعن فيما يتعلق بما أقرّته أمانة الدولة في قرارها. والواقع أن الدولة الطرف ترى أن شهادات الأقارب الخطية قُدّمت لمجرد أغراض طلب اللجوء. وترى اللجنة أيضاً أن الشهادات الطبية الجديدة التي قُدّمت بعد قرار أمانة الدولة برفض اللجوء، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2017 ، اكتفت باستنساخ نتائج التقارير الطبية التي سبق أن فحصتها أمانة الدولة. وأخيراً، ترى الدولة الطرف أن طلب إعادة النظر ما هو إلا محاولة لتدارك التخلف عن الموعد النهائي المحدد للطعن في قرار أمانة الدولة المؤرخ 16 حزيران/يونيه 201 7 .

4 - 4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأن جميع الوثائق المعروضة على اللجنة قُدّمت بالفعل إلى سلطات اللجوء الوطنية، باستثناء ملحق مؤرخ 22 آذار/مارس 2018 لتقرير طبي مؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2017 أعده طبيب عام متخصص في مساعدة ضحايا العنف المنظم، . وبذلك لا يكشف صاحب الشكوى عن أي دليل جديد من شأنه التشكيك في قرارات السلطات.

4 - 5 وتدرك الدولة الطرف أن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية تثير القلق من نواح عديدة. ومع ذلك، لا يمكن للأوضاع العامة في البلد أن تشكل في حد ذاتها أساساً لاستنتاج مفاده أن صاحب الشكوى قد يتعرض للتعذيب إن أعيد إلى هذا البلد ( ) . ويتبيّن أيضاً من الشروحات التالية أن صاحب الشكوى لم يقدّم أدلة تثبت أنه سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً قد يعرضه للتعذيب في حال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية.

4 - 6 وتذكر الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يدّعي أنه تعرض لأعمال تعذيب أدرجها في شكواه وقدّم أدلة عليها. وقد أشارت أمانة الدولة للهجرة في هذا الصدد، في قرارها المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2017 ، إلى أن الشهادة الطبية التي تثبت وجود آثار مرتبطة بإساءة معاملة لا يمكن تصنيفها على أنها وجيهة إلا بقدر ما تعدّ الرواية الكاملة للشخص المعني ذات مصداقية فيما يتعلق بالاضطهاد الذي يدّعي أنه تعرض له. غير أن أمانة الدولة خلصت في هذه القضية إلى أن صاحب الشكوى لم يُدلِ بأقوال ذات مصداقية. وفي هذه الظروف، لا يمكن الأخذ بالفحص الطبي الوارد في الشهادة الطبية، وهو لوحده غير كاف لتغيير تقييم السلطات. وفيما يتعلق بالندوب الموجودة على جسم صاحب الشكوى، لاحظت المحكمة الإدارية الاتحادية أنه أظهرها لأمانة الدولة خلال جلسة الاستماع التي عُقدت في 15 آذار/مارس 2017 ، ولكن لا الشهادة الطبية المؤرخة 3 شباط/فبراير 2016 ولا تلك المؤرخة 12 كانون الأول/ديسمبر 2016 قد أشارت إليها.

4 - 7 وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يفيد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب في حال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية، إذ يدفع بأنه اتُّهم بتدريس أطفال بهائيين، واعتناق ديانتهم، والإخلال بالنظام العام، والردة، والتجسس لصالح قوى أجنبية، وهي اتهامات يدّعي أنها أدت إلى اعتقاله في كانون الثاني/ يناير 201 5 . وقد نظرت سلطات اللجوء في الدولة الطرف في هذه الادعاءات ورأت أنها غير ذات مصداقية. وتضيف الدولة الطرف أن أمانة الدولة للهجرة خلصت في قرارها المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2017 إلى أن صاحب الشكوى قدّم في سياق شهاداته المختلفة شروحاً متباينة للظروف التي أدت إلى توجيه الاتهام إليه في جمهورية إيران الإسلامية، رغم أن هذه الظروف شكلت عنصراً أساسياً في حججه.

4 - 8 وقد ذكر صاحب الشكوى في أول جلسة استماع له أن مشاكله بدأت عندما دافع عن حقوق الأطفال البهائيين في الالتحاق بالمدارس العادية في سياق مناقشة بين الطلاب أثناء حصة دراسية في الجامعة. غير أن صاحب الشكوى أوضح في جلسة الاستماع الأخيرة أن التهم الموجهة إليه تستند إلى بلاغات قدمها ضده أشخاص ينتمون إلى الديانة البهائية، ولا تستند إلى وقائع فعلية.

4 - 9 وإضافة إلى ذلك، ذكر صاحب الشكوى في جلسة الاستماع التي عقدها في 15 آذار/ مارس 2017 أنه لم يتورط مباشرة في الشجار الذي نشب في الجامعة وأنه لم يتدخل إلا للفصل بين المتشاجرين، وهما اثنان من أصدقائه وأعضاء في رابطة طلابية إسلامية. وأوضح أنه لا يستطيع أن يتذكر متى نشب هذا الشجار، أو ما الذي أثاره بالتحديد. وأضاف أنه لم يواجه بعد ذلك أي مشاكل أخرى مع هؤلاء الطلاب.

4 - 10 وإضافة إلى هذه التباينات الواضحة، أدلى صاحب الشكوى ببيانات متناقضة بشأن نشاطه المزعوم بصفته مدرساً خاصاً لأطفال من العقيدة البهائية. ففي جلسة الاستماع الأولى، لم يكتف صاحب الشكوى بإبراز موقفه المؤيد للدفاع عن حقوق هؤلاء الأطفال في مجال التعليم أثناء حصة من الحصص الدراسية في الجامعة، بل ذكر أيضاً بوضوح لا لبس فيه أنه كان خارجاً من منزل عائلة بهائية كان يلقي فيها دروس اً عندما رآه طالب ينتمي إلى الرابطة الطلابية الإسلامية. غير أنه قدّم تفسيرات مختلفة تماماً خلال جلسة الاستماع الإضافية، فقد قال إنه لم يكن على علم بوجود الديانة البهائية حتى يوم إلقاء القبض عليه.

4 - 11 وعليه، خلصت أمانة الدولة للهجرة إلى أن أقوال صاحب الشكوى المتعلقة بأسباب القبض عليه والشروع في إجراءات لمحاكمته تتسم بالتناقض على أقل تقدير، ومن ثمّ لا يمكن تصنيفها على أنها معقولة. ولهذا، خلصت أمانة الدولة إلى أن مصداقية أقوال صاحب الشكوى المتعلقة بهروبه المزعوم تحوم حولها شكوك أيضاً.

4 - 12 ونبّهت أمانة الدولة للهجرة إلى مؤشرات أخرى على عدم صحة ادعاءات صاحب الشكوى، ولا سيما تلك المتعلقة بتحديد تاريخ إلقاء القبض عليه والظروف المحيطة بمغادرته إلى أورمية. ويضاف إلى ذلك أن تفسيراته غير المقنعة بشأن عدم وجود أي وثيقة من شأنها إثبات هويته دفعت أمانة الدولة إلى استنتاج مفاده أن صاحب الشكوى ربما كان يحاول، بعدم تقديمه مثل هذه الوثائق، إخفاء الظروف الحقيقية لقدومه إلى الدولة الطرف.

4 - 13 وتوافق الدولة الطرف على أن الصدمات قد تؤثر في فكر ضحية التعذيب وذاكرتها، خاصة فيما يتعلق بالتسلسل الزمني للأحداث، وأن مرور الوقت قد يغير الذكريات. ولكنها ترى أن أوجه التباين في الروايات التي قدمها صاحب الشكوى في مختلف جلسات الاستماع لا تكمن في مجرد تناقضات في التواريخ، بل بالأحرى في العناصر الأساسية لطلبه، أي الوقائع التي أدت إلى التدابير المزعومة التي اتخذتها السلطات الإيرانية لاضطهاده.

4 - 14 وأخيراً، تدفع الدولة الطرف بأنّ صاحب الشكوى يسعى في شكواه إلى البرهنة على أن أخطاءً تتصل بصيغ الأفعال باللغة الفارسية أو أنّ ترجمة سيئة تكمن وراء التناقضات التي لاحظتها أمانة الدولة للهجرة. وهذه الحجة والشروحات المعروضة في هذا السياق ليست مقنعة. ويكفي، في هذا الصدد، فحص الأقوال المسجلة في أول جلسة استماع له في عام 2015 لاكتشاف أن صاحب الشكوى لم يشر إلى أيّ من الأخطاء العديدة المزعومة عندما أعيدت ترجمة أقواله إليه في نهاية تلك الجلسة.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 9 آب/أغسطس 2018 ، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. ووفقاً لصاحب الشكوى، خلصت أمانة الدولة للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية إلى أنّ طلب إعادة النظر المؤرخ 31 آب/أغسطس 2017 والطعن في قرار رفض طلب إعادة النظر المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 مقبولان، وهو ما أدى إلى فحص الأسس الموضوعية للقضية، بما يشمل دراسة المشاكل الناشئة عن الترجمة وحالة الاكتراب التالي للصدمة التي كان يعاني منها صاحب الشكوى أثناء المقابلة الأولى مع أمانة الدولة.

5 - 2 ويدفع صاحب الشكوى بأن الحجة القائلة إن إجراء إعادة النظر لا يستنفد سبل الانتصاف المحلية هي حجة واهية. ويدفع بأن اللجنة رأت، في قضية أخرى تتعلق بإجراء اللجوء، أن استنفاد سبل الانتصاف المحلية ينبغي ألاّ يشمل إلاّ إجراء اللجوء الثاني، وليس الإجراء الأول ( ) .

5 - 3 وإضافة إلى ذلك، يشير صاحب الشكوى إلى أنه احتج بأدلة جديدة فيما يتعلق بما يلي: (أ) طعنه بتاريخ 21 آب/أغسطس 2017 أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في قرار رفض طلبه اللجوء الصادر في 22 نيسان/أبريل 2017 ؛ و(ب) طلب إعادة النظر الذي قدمه إلى أمانة الدولة للهجرة، بتاريخ 31 آب/أغسطس 2017 ؛ و(ج) طعنه في قرار رفض إعادة النظر الصادر في 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 ، أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. ويحتج صاحب الشكوى بأن المحكمة وأمانة الدولة رفضتا تقارير طبية إضافية تفيد بصحّة ادعاءات التعذيب وحالة الاكتراب التالي للصدمة الذي كان يعاني منها، على أساس أنها غير معقولة. ويحتج أيضاً بعدم موثوقية المترجمين الشفويين وأخطاء الترجمة التي ارتكبت أثناء المقابلات مع أمانة الدولة.

5 - 4 وفي 8 شباط/فبراير 2019 ، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، المؤرخة 22 تشرين الأول/أكتوبر 201 8 . ويبيّن أن الاستنتاج الذي يفيد بأن ملتمسي اللجوء الذين استنفدوا سبل الانتصاف المحلية عن طريق إجراء أول هم وحدهم الذين يتمتعون بالحماية ويمكنهم تقديم شكوى إلى اللجنة سيكون استنتاجاً مخالفاً لمقاصد الاتفاقية وروحها. وعلى أية حال، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد رفضت هذا التفسير، لا سيما في حكمها الصادر في قضية بوليداريو ضد سويسرا ( ) ، إذ رأت المحكمة، في قضية لم تُقدّم فيها صاحبة الشكوى طعناً في إطار الإجراء العادي، أنّ إجراء إعادة النظر الذي وقع عليه الاختيار سمح باستنفاد سبل الانتصاف المحلية على نحو ملائم وبالمعنى المقصود في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ).

5 - 5 وقد قضت اللجنة، لا سيما في قضية جاهاني ضد سويسرا ( ) ، أنّ كون صاحب الشكوى قدّم طلب لجوء ثان يتعلق بالأول، ولم يكن قد قدّم طعناً في إطار الإجراء الأول، لا يمنع اللجنة من النظر في الشكوى على أساس الادعاءات المعروضة في إطار الإجراء الثاني.

5 - 6 ويشير صاحب الشكوى إلى أن التناقضات العديدة المزعومة التي نبّهت إليها أمانة الدولة للهجرة تقتصر في الواقع على أربع جمل خلافية يحاذي بعضها بعض اً تقريباً. فأولاً، وخلافاً لادعاء الدولة الطرف، ليست الأخطاء المشار إليها بالعديدة، إذ يوجد خطأ واحد محدّد وواضح يرتبط بسوء ترجمة صيغ الأفعال في ثلاث أو أربع جمل من الفارسية إلى الألمانية. وإضافة إلى ذلك، ليس هناك أي شك في أن المحضر يتضمن عدداً من التخمينات غير الدقيقة التي لم تفض من حسن الحظ إلى أي عواقب.

5 - 7 ويمضي صاحب الشكوى ليقول إنه قد تمكن في جلسات الاستماع التي أجريت على الصعيد الكانتوني في عام 2017 من تقديم رواية كاملة ومقنعة عن عملية إلقاء القبض عليه والتعذيب الذي تعرّض له في بلده الأصلي، وإن هذه حقيقة لا جدال فيها ولا يمكن دحضها. ولا جدال في أن الجمل الخلافية التي عُرضت في محضر الجلسة الأولى على أنها وقائع لا غبار عليها تكاد تكون نسخة حرفية عمّا وصفه صاحب الشكوى في جلسات الاستماع اللاحقة بأنه اتهامات الشرطة السرية الموجهة إليه. ولذلك ما كان ينبغي، تحت أي ظرف من الظروف، أن ترفض سلطات الدولة الطرف الطلب دون إجراء مزيد من التحقيق في القضية. وكان ينبغي أن يقودها الحس السليم إلى مواصلة تحقيقاتها، وإصدار أمر بإجراء فحص طبي إضافي، وهو ما دأبت على رفضه.

5 - 8 وإضافة إلى ذلك، ذكّرت اللجنة الدولة الطرف مراراً بأن تحديد تناقضات مزعومة في رواية صاحب الشكوى ليس كافياً للخروج باستنتاج مفاده عدم وجود خطر التعرض للتعذيب في حالة الإعادة القسرية؛ فهذا ليس سوى معيار واحد من بين معايير أخرى، إذ يجب أن تخضع القضية دائماً إلى تحليل شامل ( ) . وإضافة إلى ذلك، ما كان ينبغي أن تتمسك الدولة الطرف بموقفها على الرغم من تقديم صاحب الشكوى تفسيراً دقيقاً ومقنعاً وشهادات كتابية من أجل شرح أصل الخطأ.

5 - 9 وفي 20 حزيران/يونيه 2019 ، اشتكى صاحب الشكوى من عدم كفاءة المترجمين الفوريين العاملين لدى أمانة الدولة للهجرة وعدم حيادهم.

ملاحظات الدولة الطرف الإضافية

6 - في 14 آب/أغسطس 2020 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية ذكرت فيها أن تعليقات صاحب الشكوى المؤرخة 8 شباط/فبراير و 20 حزيران/يونيه 2019 لا تتضمن عناصر من شأنها أن تشكك في موقف الدولة الطرف. وتوضح الدولة الطرف على وجه الخصوص عملية اختيار المترجمين الشفويين.

تعليقات صاحب الشكوى على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

7 - يكرر صاحب الشكوى، في تعليقاته المؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، الحجج التي قدمها في رسالته الأولى. وإضافة إلى ذلك، يرى أنّ المترجمين الشفويين ليسوا مدربين ولا قادرين على التعامل مع حالة تخرج عن الحيز المعتاد لجلسة الاستماع لطالب اللجوء.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي شكوى تقدم في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، على نحو ما تقتضيه المادة 22 ( 5 )( أ ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 2 وتذكّر اللجنة بأنها لا تنظر، وفقاً للمادة 22 ( 5 )( ب ) من الاتفاقية، في أي بلاغات يتقدم بها أي فرد ما لم تتحقق من أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المتاحة، نظر اً إلى أن الطعن الذي قدمه إلى المحكمة الإدارية الاتحادية لم يُقبل بسبب تأخر تقديمه، وأن طلب تمديد المهلة الذي تقدم به صاحب الشكوى إلى المحكمة في 30 آب/أغسطس 2017 ، لا يتعلق إلا بجانب شكلي، ولذلك لا يمكن تفسيره على أنه تطبيق لسبيل من سبل الانتصاف. وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب الشكوى ومفادها أن التأخير لا يعزى إليه بل إلى محاميه. غير أن اللجنة تذكّر بأن الأخطاء التي تعزى إلى محام خاص لا يمكن من حيث المبدأ أن تُنسب إلى الدولة الطرف ( ) . وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدّم ما يكفي من الأدلة ليبرّر تأخر الطعن الذي قدّمه إلى المحكمة. وعليه، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يبذل العناية الواجبة في استنفاد سبل الانتصاف المتاحة له في الوقت المناسب، وأنه لا يمكنه تحميل الدولة الطرف مسؤولية هذا التقصير ( ) .

8 - 3 وتخلص اللجنة إلى أن سبل الانتصاف المتاحة لم تُستنفد و أن البلاغ، بناء على ذلك، غير مقبول بموجب المادة 22 ( 5 )( ب ) من الاتفاقية.

8 - 4 وبناء عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 22 ( 5 )( ب ) من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ صاحب الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار.