الأمم المتحدة

CAT/C/74/D/909/2019

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

25 November 2022

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 909/2019 * * *

بلاغ مقدم من: نيستور نينيو ليزارازو، وكاترين راميريز، ودافيد سانتياغو نينيو راميريز، وخورخي إنريكي دولسي راميريز (لا يمثلهم محام)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ، وميغيل أنخيل نينيو راميريز، ومارياث صوفي نينيو راميريز، وخوان خوسيه نينيو راميريز

الدولة الطرف : سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 23 تشرين الأول/أكتوبر 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملا ً بالمادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة والمحال إلى الدولة الطرف في 15 كانون الثاني/يناير 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 27 تموز/يوليه 2022

الموضوع: الطرد إلى كولومبيا

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال الطرد إلى البلد الأصلي

مادة الاتفاقية: 3

1 - 1 أصحاب الشكوى هم نيستور نينيو ليزارازو، المولود في 19 أيلول/سبتمبر 1961 ، وزوجته، كاترين راميريز، المولودة في 7 نيسان/أبريل 1980 ، وطفلاهما خورخي إنريكي دولسي راميريز، المولود في 14 حزيران/يونيه 1995 ، وديفيد سانتياغو نينيو راميريز، المولود في 3 آذار/مارس 199 8 . وكل الأشخاص الأربعة مواطنون كولومبيون. وقد قدموا الشكوى بالأصالة عن أنفسهم وبالنيابة عن ميغيل أنخيل نينيو راميريز، المولود في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001 ، ومارياث صوفي نينيو راميريز، المولودة في 10 تموز/يوليه 2008 ، وخوان خوسيه نينيو راميريز، المولود في 1 آب/أغسطس 2014 ، وهم أيضا ً أبناء السيد نينيو ليزارازو والسيدة راميريز، ويحملون الجنسية الكولومبية. وهم يخضعون لقرار الإعادة إلى كولومبيا بعد رفض سويسرا طلب لجوئهم. ويرون أن هذه الإعادة ستشكل انتهاكا ً من جانب الدولة الطرف لحقوقهم بموجب المادة 3 من الاتفاقية. و قد أصدرت الدولة الطرف الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية في 2 كانون الأول/ديسمبر 198 6 . ولا يمثل أصحاب الشكوى محام .

1 - 2 وفي 15 كانون الثاني/يناير 2019 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملا ً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، ومن خلال مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عدمَ طرد أصحاب الشكوى إلى كولومبيا ريثما ينظر في الشكوى. وفي 18 كانون الثاني/يناير 2019 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنها علقت عملية إعادة أصحاب الشكوى إلى كولومبيا.

الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى

2 - 1 كان نيستور نينيو ليزارازو مدافعا ً عن حقوق الإنسان وشخصية في المجتمع المدني في بيديكويستا بمقاطعة سانتاندير في كولومبيا. وكان يتولى بوجه خاص دور منسق تجمِّع ضحايا النزاع المسلح في بيديكويستا ( ) . والمندوب الإقليمي لضحايا الألغام المضادة للأفراد والذخائر غير المنفجرة والأجهزة المتفجرة المرتجلة، وكان ممثلا ً لمنظمة معنية بضحايا النزاع المسلح من ذوي الإعاقة، ومناضلا ً نشيطا ً في القطب الديمقراطي البديل، وهو حزب سياسي كولومبي. وبسبب هذه الالتزامات المختلفة، يقال إن السيد نينيو ليزارازو وأسرته كانوا محل تهديدات وهجمات من جانب جماعات شبه عسكرية منشقة ت سمي نفسها " النسور السوداء " وقوات الدفاع الذاتي الغيتانية في كولومبيا.

2 - 2 ويعاني السيد نينيو ليزارازو من إعاقة بنسبة 79 , 42 في المائة بعد أن وقع ضحية لغم مضاد للأفراد في عام 2001 ، تسبب له في فقدان كلتا يديه وفقدان البصر في عينه اليمنى ( ) . وفي الفترة ما بين عامي 2001 و 2017 ، كان أصحاب الشكوى ضحايا للعديد من التهديدات وأعمال التشريد القسري، التي اعترفت بها الوحدة الإدارية الخاصة لمساعدة الضحايا و جبر الأضرار الكامل (وحدة مساعدة الضحايا) ( ) . وأفيد بأنهم كانوا ضحايا للاضطهاد السياسي والاجتماعي من جانب الجماعات شبه العسكرية التي تعمل بانتظام في منطقة سانتاندر، بتواطؤ من السلطات الكولومبية، لأن عمل السيد نينيو ليزارازو إلى ضحايا النزاع المسلح ونشاطه السياسي يعتبران مناقضين للمصالح الاقتصادية ومصالح الحكومة. ويُزعم أن الجماعات شبه العسكرية وجهت تهديداتها عن طريق منشورات ومكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني، ورصدت أماكن إقامة أصحاب الشكوى وعملهم وتجمعهم، واتهمتهم بالتعاون مع الجماعات المنشقة عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي - أو مع أفراد العصابات. و لما كان ابن ا ه ديفيد سانتياغو نينيو راميريز وخورخي إنريكي دولسي راميريز شريكين مقربين من السيد نينيو ليزارازو بسبب إعاقته، فإنهما مهددان أيضا ً بالقتل.

2 - 3 و تعود آخر التهديدات التي تلقاها السيد نينيو ليزارازو إلى 17 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، عندما كان يستعد لحضور مناسبة بصفته منسقا ً لتجمع بيديكويستا لضحايا النزاع المسلح. وادعِي أن سيارة حاولت دهسه، ولكن لم تنجح في ذلك. وزُعم أن سائق السيارة هدد أصحاب الشكوى بالقتل، واصفا ً إياهم بأنهم أهداف عسكرية، وقال للسيد نينيو ليزارازو إنه سيذهب لإحضار سلاحه لقتله، قبل أن يهرب هذا الأخير ليلتحق بالحدث المزمع تنظيمه. ووفقا ً لشهود عيان، سأل نفس الشخص ، وهو يحمل مسدسا ً ، عن مكان وجود السيد نينيو ليزارازو.

2 - 4 وفي 30 آذار/مارس 2018 ، قيل إن أشخاصا ً مسلحين ذهبوا إلى منزل أصحاب الشكوى، باحثين عن السيد نينيو ليزارازو بطريقة تهديدية وعدوانية، وقد كان وا في نزاع معه بشأن الشكاوى التي ساعد في تقديمها فيما يتعلق ب إعادة أر ا ض. وفي وقت لاحق، ادُّعي توزيع منشورات تضمن ت تهديدات بالقتل موجهة إلى أعضاء تجمع بيديكويستا لضحايا النزاع المسلح. وزُعم أن السيد نينيو ليزارازو، بصفته منسقا ً لهذا التجمع، قد أجبِر بسبب التهديد الأخير ، على مغادرة البلد، برفقة أسرته، بأسرع ما ي مكن.

2 - 5 ويؤكد السيد نينيو ليزارازو أنه أبلغ السلطات الكولومبية بالتهديدات التي تلقاها. وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، قدم شكوى إلى أم انة المظالم في بيديكويستا بشأن التهديدات التي تلقاها في 17 كانون الأول/ديسمبر 201 7 . وفي 2 شباط/فبراير 2018 ، أبلغ وحدة مساعدة الضحايا بوضعه وطلب حمايته ونقله إلى بلدية أخرى. وردت عليه وحدة مساعدة الضحايا في 24 تموز/يوليه 2018 ، قائلة إن الوحدة الوطنية للحماية هي الهيئة المختصة في تدابير الحماية.

2 - 6 وخوفا ً على حياتهم، خاصة وأن شخصية من المجتمع المدني قد قتلت في 2 نيسان/أبريل 2018 ، قرر أصحاب الشكوى مغادرة بيديكويستا إلى بوغوتا في 8 نيسان/أبريل 201 8 . وفي غياب تدابير من جانب السلطات الكولومبية لضمان سلامة أصحاب الشكوى، فقد اعتبروا أن ال رحيل القسري إلى الخارج هو الخيار الوحيد لحماية حياتهم. ونتيجة لذلك، قرروا في 11 نيسان/أبريل 2018 مغادرة كولومبيا إلى سويسرا والتماس اللجوء ف يها.

2 - 7 وفي 25 حزيران/ يونيه 2018 ، رفضت أمانة الدولة للهجرة طلبات اللجوء التي قدمها أصحاب الشكوى في ثلاثة قرارات منفصلة، بحجة عدم وجود أدلة كافية تثبت أنهم سيتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة في حال عودتهم إلى كولومبيا. وقدم أصحاب الشكوى دون مساعدة قانونية مجانية طعونا ً في قرارات أمانة الدولة هذه أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، التي رفضت طعون هم في 4 أيلول/سبتمبر 2018 في ثلاثة أحكام منفصلة. وفي 17 أيلول/سبتمبر 2018 ، قدم أصحاب الشكوى إلى المحكمة طلبا ً للمراجعة وللحصول على تدابير مؤقتة تتعلق ب عدم الترحيل، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب في 16 تشرين الأول/أكتوبر 201 8 .

الشكوى

3 - 1 ي دفع أصحاب الشكوى بأن إعادتهم إلى كولومبيا ستشكل انتهاكا ً لحقوقهم بموجب المادة 3 من الاتفاقية، لأن السيد نينيو ليزارازو، بصفته شخصية من شخصيات المجتمع المدني ومدافعا ً عن حقوق الإنسان لفائدة ضحايا النزاع المسلح، تلقى تهديدا ً بالقتل ويخشى من خطر التعرض مع أسرته للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ودفع أصحاب الشكوى بأنه في غياب الحماية من جانب الدولة الكولومبية وضمانات ل عدم التكرار، فإن ال فئة الاجتماعية ل لمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان تجد نفسها في حالة من الخطر والهشاشة الشديدة. ويضيف أصحاب الشكوى أن العديد من التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية تشير إلى الأزمة الخطيرة المرتبطة ب اغتيالات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، التي بلغ عدد ضحاياها 343 شخصا ً في عام 2018 ، في ظل تواطؤ الدولة الكولومبية. وي دفع أصحاب الشكوى بأن هذا الوضع يدل على أن الدولة الكولومبية لا تحمي المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان أو أعضاء المعارضة السياسية ولا تبدي أي رغبة في ذلك. ويؤكدون أن مخاوفهم ليست ادعاءات لا أساس لها من الصحة وأن الهجمات المنهجية والانتقائية على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في كولومبيا هي حقيقة واقعة وتهدف إلى إرسال رسالة إلى ضحايا النزاع المسلح، لكيلا يطالبوا بحقوق الإنسان الواجبة لهم وينددوا بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

3 - 2 ويدعي أصحاب الشكوى أنهم واجهوا عقبات أثناء إجراءات طلب اللجوء. فقد حرموا من المساعدة القانونية المجانية، ولم توافق أي منظمة معنية ب دعم اللاجئين على الدفاع عنهم، بدعوى أن قرار أمانة الدولة للهجرة بالرفض كان قاطعا ً . ولذلك واجه أصحاب الشكوى إجراءات اللجوء وحدهم، دون معرفة بالتشريعات السويسرية بالإضافة إلى حاجز اللغة. ويزعمون أن أمانة الدولة للهجرة أبلغتهم، أولا ً ، بأن الأدلة المقدمة لا قيمة لها، وثانيا ً ، بأنهم قدموا كمًّا مفرطا ً من المواد الإثباتية وأن أمانة الدولة لا يمكنها تلقي كل شيء. ويؤكد أصحاب الشكوى أنهم واجهوا إجراءات اللجوء في حالة اضطراب ما بعد الصدمة، ولم يكونوا مدربين قانونيا ً ولا مستعدين لاحتمال تعرضهم للإيذاء مرة أخرى.

3 - 3 ويدفع أصحاب الشكوى بأنه بغض النظر عن قرار سلطات الدولة الطرف رفض منحهم اللجوء، فإن طلبهم عدم العودة إلى كولومبيا يجب أن يؤخذ في الاعتبار، لأن إعادتهم إلى ذلك البلد ستعرض حياتهم للخطر.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4 - 1 في 4 تموز/يوليه 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى، محتجة بأن أصحاب الشكوى لم يقدموا أدلة على وجود أسباب حقيقية لخوف هم من ال تعرض لمخاطر متوقعة و قائمة وشخصية وحقيقية بالخضوع للتعذيب أو سوء المعاملة إذا أعيدوا إلى كولومبيا. وعليه، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تخلص إلى أن عودة أصحاب الشكوى إلى ذلك البلد لن تشكل انتهاكا ً لالتزاماتها الدولية بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

4 - 2 وتذكر الدولة الطرف بتعليق اللجنة العام رقم 4 ( 201 7 ) بشأن تنفيذ المادة 3 في سياق المادة 22 ، الذي ينص على أنه يجب على صاحب البلاغ أن يثبت أنه يواجه خطرا ً متوقعا ً وشخصيا ً وقائما ً وحقيقيا ً بالتعرض للتعذيب إذا طرد إلى بلده الأصلي، وأن هذا الخطر يجب أن يبدو جسيما ً ، ويجب أن تستند الادعاءات إلى حقائق موثوقة. وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى العوامل التي ينبغي أن تأخذها اللجنة في الاعتبار عندما تخلص إلى وجود مثل هذا الخطر، على النحو المبين في الفقرة 49 من ذلك التعليق العام.

4 - 3 و بخصوص الأدلة على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية، تدفع الدولة الطرف بأن الأمر يتعلق، وفقا ً للآراء السابقة للجنة، بتحديد ما إذا كان أصحاب الشكوى سيواجهون شخصيا ً خطر التعرض للتعذيب، لأن وجود نمط ثابت من الانتهاكات لا يشكل سببا ً كافيا ً لاستنتاج أن الفرد سيكون في خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى بلده. وفي هذه القضية، تشدد الدولة الطرف على أن كولومبيا تشهد نزاعا ً مسلحا ً بين الجيش وأفراد العصابات وجماعات شبه عسكرية منذ أكثر من خمسين عاما ً ، واتهمت فيه جميع الأطراف المعنية بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. كما تسلط الضوء على اتفاق السلام المبرم بين الدولة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي. وعلى الرغم من مقتل 110 من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في عام 2018 ، وهي وفيات سجِّلت أكثر من 90 في المائة منها في المناطق الفقيرة المتسمة بضعف حضور الدولة ( ) ، تؤكد الدولة الطرف أن الدولة الكولومبية تبذل مع ذلك جهودا ً لإنشاء إطار مؤسسي لحماي ة هؤلاء الأفراد . وتسلط الدولة الطرف الضوء على إنشاء لجنة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بغرض تنسيق مختلف برامج الوقاية والحماية للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، فضلا ً عن إنشاء بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا بهدف رصد تنفيذ اتفاق السلام المبرم مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي، ونتيجة لذلك، برزت عدة مبادرات لإنهاء العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وتدفع الدولة الطرف بأنه على الرغم من أن حالة حقوق الإنسان مثيرة للقلق في كولومبيا، ولا سيما بالنسبة للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، فإن الحالة العامة في البلد لا يمكن أن تشكل سبباً كافياً لاستنتاج أن أصحاب الشكوى سيكونون عرضة لخطر التعذيب إذا عادوا إلى هذا البلد.

4 - 4 وعلاوة على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى لا يدعون أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة على أيدي جهات فاعلة حكومية. و قد كان السيد نينيو ليزارازو ضحية لغم مضاد للأفراد في عام 2001 ، في سياق النزاع المسلح، وفقد كلتا يديه والبصر في إحدى عينيه، رغم أن هذا العنصر ليس موضوع الإجراءات الحالية. وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى أشاروا أساسا ً إلى التهديدات العديدة التي وجهتها جماع ة " النسور السوداء " وجماعة الدفاع الذاتي الغايتانية لكولومبيا ، وهما جماعتان شبه عسكريتين، ضد السيد نينيو ليزارازو، إضافة إلى الحادث المتعلق بمحاولة الاعتداء عليه في 21 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، ويزعم أن هذه التهديدات كانت بسبب أنشطته الداعمة للقطب الديمقراطي البديل، وهو حزب معارض. وتشدد الدولة الطرف على أن أفعال الأفراد، وفقا ً للآراء السابقة للجنة، قد تشكل خطرا ً بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية، عندما تكون الدولة غير قادرة على توفير حماية كافية ولا توجد في البلد مناطق تعتبر في مأمن من مرتكبي تلك الأفعال. وفي هذه القضية، ترى الدولة الطرف أن تقديم السيد نينيو ليزارازو شكوى في عدة مناسبات يدل على أن نظام الحماية في الدولة الكولومبية متاح له. وترى الدولة الطرف، استنادا ً إلى ردود السلطات على شكاوى السيد نينيو ليزارازو، أن الدولة الكولومبية مستعدة للرد على هذه التهديدات وتوفير الحماية لأصحاب الشكوى. وترى أيضا ً أن أصحاب الشكوى يمكنهم الاستقرار في أماكن أخرى في كولومبيا، لأن الجماعات شبه العسكرية ، وهي لا تسيطر على كامل الإقليم ، لن تبحث عنهم في جميع أنحاء ال بلد ، وأن أنشطة السيد نينيو ليزارازو هي أنشطة محلية وإقليمية بالأساس. وترى الدولة الطرف أن تفسيرات أصحاب الشكوى لعدم سعيهم إلى الاستقرار في منطقة أخرى من كولومبيا تفسيرات غير منطقية ومختلَقة.

4 - 5 وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية للسيد نينيو ليزارازو، لا ت شكك الدولة الطرف في التزاماته بوصفه مدافع ا ً عن حقوق الإنسان، ولكنها ترى أن هذا ال نشاط تعترف به الدولة الكولومبية، وهي مستعدة لمنح الحماية لأصحاب الشكوى على هذا الأساس. وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأن بإمكانهم الاستقرار في مكان آخر في كولومبيا. وبناء على ذلك، ترى الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى لم يثبتوا أن أنشطة السيد نينيو ليزارازو ستعرضهم، إذا أعيدوا إلى كولومبيا، لخطر متوقع وقائم بالتعرض للتعذيب.

4 - 6 وأخيرا ً ، و فيما يتعلق بالأدلة على مصداقية الادعاءات، تلاحظ الدولة الطرف أن السيد نينيو ليزارازو لم يتمكن من تقديم تفسير مقنع لادعا ئه أن بروتوكوله الأمني قد خُرق ب قدوم شخصين مسلحين للبحث عنه في منزله. ووفقا ً للدولة الطرف، فإن تفسيره بأنه م ضطر إلى إبلاغ وحدة مساعدة الضحايا مسبقا ً وانتظار إذنها بالاستقرار في مكان آخر في كولومبيا يبدو غير منطقي ومختلقاً.

تعليقات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 6 أيلول/سبتمبر 2019 ، قدم أصحاب الشكوى تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية . وهم يعترضون فيها، أولا ً ، على استخدام الدولة الطرف للصيغة ال احتمالية في ملاحظاتها على توصيف السيد نينيو ليزارازو والاضطهاد الذي تعرض له. ويؤكد السيد نينيو ليزارازو أن مهامه المتعلقة بتمثيل ضحايا النزاع المسلح لم يدَّعِها ولم ينصب نفسه فيها، بل إنها م حدد ة في إطار قانوني. والتهديدات التي تعرض لها حقيقية تماما ً أيضا ً وقد تلقاها شخصيا ً عبر الهاتف والبريد الإلكتروني. ويدفع أصحاب الشكوى بأن اتفاق السلام المبرم مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي لا ي شكل ضمانا ً ل عدم تعرض المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان للقتل والتهديد والتشريد، لأن المناطق التي هجرتها القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي قد استولت عليها جماعات منشقة عن الجماعات شبه العسكرية. وعلاوة على ذلك، ي دفع أصحاب الشكوى بأنهم لا يملكون الوسائل الاقتصادية والاجتماعية للسفر إلى منطقة غير معروفة في كولومبيا، مع العلم أن كل جماعة إجرامية تمارس السلطة في منطقة معينة من البلد، وأن وصولهم إلى منطقة مجهولة من شأنه أن يزيد من سوء وضعهم وأن يعرض حياتهم للخطر.

  5 - 2 وفيما يتعلق بإجراءات اللجوء المحلية، يدعي أصحاب الشكوى أن الدولة الطرف لم توفر لهم ضمانات ا حترام الأصول القانونية. ويؤكدون من جديد أنهم قدموا إلى السلطات جميع المواد الثبوتية اللازمة لتأكيد صحة الوقائع المبلغ عنها. ويدعي أصحاب الشكوى أن موظفي أمانة الدولة للهجرة لم يسمحوا لهم خلال جلسات الاستماع الأولى بالتوسع في سرد روايتهم من أجل إثبات الوقائع، بدعوى أن ذلك ي لقي عبئا ً مفرطا ً على المترجمين الشفويين. وفيما يتعلق بجلسة استماع كاترين راميريز، اختار الموظفون أنفسهم الأدلة التي اعتبروها مهمة، مدعين أن الأدلة الأخرى غير ذات قيمة للإجراءات الجارية. ويدعي أصحاب الشكوى أن موظفي أمانة الدولة رفضوا في البداية قبول الأدلة ثم أكدوا أن أصحاب الشكوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية أنهم سيتعرضون لخطر التعذيب إذا أعيدوا إلى كولومبيا. ويضيفون أن قرار المنظمة التي عينها كانتون أرغاو بعدم منحهم مساعدة قانونية مجانية يشكل انتهاكا ً لضمانات احترام الأصول القانونية الواجبة. ويُزعم أن ممثل المنظمة المعنية أبلغ أصحاب الشكوى بأن احتمال ال نجاح في قضيتهم ضعيف ، لانعدام إمكاني ة حصول ال أفراد الوافدين من أمريكا اللاتينية على اللجوء في سويسرا. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، أبلغ أصحاب الشكوى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في سويسرا بهذا الوضع وطلبوا مساعدة قانونية مجانية، وهو ما رفض في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 201 8 .

5 - 3 وفيما يتعلق بنظر الدولة الطرف في احتمال التعرض في حال عودتهم إلى بلدهم للتعذيب بالمعنى المقصود في الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، ذكر أصحاب الشكوى أن العديد من تقارير حقوق الإنسان الواردة في الفترة ما بين عامي 2016 و 2019 أفادت بمقتل مئات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وبتعرض آلاف الأشخاص للتهديد وتشريد الملايين قسرا ً . وقد تجاهلت الحكومة الحالية توصيات لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أو توصيات المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. وأشار أصحاب الشكوى أيضا ً إلى الحكم T-590/98المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998 الصادر عن المحكمة الدستورية الكولومبية، الذي أعلن عدم دستورية حالة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البلد. ويدعي أصحاب الشكوى أن خطر التعرض للتعذيب في حال طردهم إلى بلدهم الأصلي هو خطر متوقع و قائم وشخصي وحقيقي، لا سيما وأنهم تعرضوا لمثل هذه المعاملة في الماضي. وبالإضافة إلى التهديدات وحالات التشريد القسري، يدعي السيد نينيو ليزارازو أن جماعة شبه عسكرية تدعى "لوس بوتالونيس والكتلة البوليفارية المركزية المتحدة للدفاع الذاتي لكولومبيا" قد أخذته رهينة، وألحقت به إصابات بدنية ونفسية. وأفيد بأن مكتب المدعي العام لم يقبل شكواه المتعلقة بهذه الوقائع بحجة أن الجماعات شبه العسكرية قد سرِّح أفرادها. غير أن وحدة مساعدة الضحايا قد اعترفت بهذه الحقائق. ويؤكد أصحاب الشكوى أن التهديدات الأخيرة التي وجهها لهم أشخاص مسلحون في منزلهم تُظهر بوضوح أن اضطهاد السيد نينيو ليزارازو حقيقي وشخصي ومتوقع في السياق الكولومبي حيث ت نفذ اغتيالات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بصورة منهجية وانتقائية وواسعة النطاق. وفيما يتعلق ب احتجاج الدولة الطرف بأن أصحاب الشكوى لم يقدموا أدلة على أحدث التهديدات والوقائع، يشير هؤلاء إلى أنهم لم يتمكنوا خلال جلسات الاستماع المعقودة لدى أمانة الدولة للهجرة من تقديم تفاصيل عن مختلف أعمال العنف التي تعرضوا لها، بل اقتصروا على الإجابة ع ن الأسئلة المطروحة فقط. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتمكنوا من الحصول على شهادة بهذه الوقائع من وحدة مساعدة الضحايا إذ لم يسمح لهم بالاتصال بسلطات بلدهم الأصلي طوال إجراءات اللجوء في سويسرا.

5 - 4 وفيما يتعلق ب ا ح ت ج ا ج الدولة الطرف ب وجود آليات للحماية واستعداد من الدولة الكولومبية للرد على التهديدات، يرد أصحاب الشكوى بأن الاغتيالات المنهجية للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، التي بلغ عدد ضحاياها 734 شخصا ً في عام 2019 ، تظهر عكس ذلك تماما ً . فعلى الرغم من أن أصحاب الشكوى أبلغوا السلطات الكولومبية بمختلف التهديدات بالقتل التي تلقوها ، فإن هذه الأخيرة لم توفر لهم الحماية. ويدفع أصحاب الشكوى بأن الشرطة لم تكن قادرة على حمايتهم، لأنها هي نفسها تتعرض للتهديد، وأنها ت جازف بالسفر إلى بيديكويستا للقيام بدوريات. وفيما يتعلق بوحدة الحماية الوطنية، التي يفترض أن تحمي المدافعين والمدافعات حقوق الإنسان، يؤكد أصحاب الشكوى أن الحراس الشخصيين لتلك الوحدة موظفون سابقون بمديرية الأمن الوطني، وأفراد من جماعات شبه عسكرية أعيد إدماجهم، وهو ما لا ي قلص خطر تعرضهم للهجوم .

5 - 5 وردا ً على تأكيد الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى يمكنهم الاستقرار في منطقة أخرى من كولومبيا، لأن الجماعات شبه العسكرية لن تبحث عنهم في جميع أنحاء الإقليم الوطني، يقدم أصحاب الشكوى خريطة من أمين المظالم تبين أن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ي غ ت ا لون في جميع مناطق البلد. ويستشهد أصحاب الشكوى بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان عن زيارته إلى كولومبيا في عام 2018 ، حيث أكد أن الجرائم المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان كانت منهجية، من حيث السياقات وملامح الضحايا و أساليب التنفيذ . وأشار التقرير أيضا ً إلى مسؤولية السلطات عن هذه الجرائم، لأنها كان ت ت ص م المدافعين عن حقوق الإنسان وتنفي وجود هذه الظاهرة في بعض الأحيان، ول ا تمارس سيطر تها في بعض أنحاء البلد ( ) .

5 - 6 وفيما يتعلق بادعاء عدم مصداقية ادعاءات أصحاب الشكوى، يؤكد هؤلاء من جديد أن وحدة مساعدة الضحايا مسؤولة عن إجراء دراسة تحليلية لوضعهم ال أمن ي ، قبل الشروع في عملية إعادة توطينهم، وفقا ً للمرسوم التنظيمي رقم 4800 لعام 2011 بشأن تنفيذ القانون رقم 1448 المؤرخ 10 حزيران/ يونيه 201 1 . وهم ي دفع ون بأن إعادة التوطين في منطقة أخرى يجب أن تتبع بروتوكولا ً محددا ً ، و من ثم فإن روايتهم بهذا ال شأن لم تكن غير منطقية ولا مختلقة. ويدعي أصحاب الشكوى أيضا ً أن وحدة مساعدة الضحايا أخذ ت خمسة أشهر للرد على طلب إعادة توطينهم.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا ً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقا ً لما تقتضيه الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها حاليا ً بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 2 وتذكر اللجنة بأنها، وفقا ً للفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد ما لم تتأكد من أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة إذا ثبت أن إجراءات الاستئناف قد طال أمدها بصورة غير معقولة أو أن من غير المرجح أن يحصل صاحب الشكوى على انتصاف بهذه الوسيلة ( ) .

6 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبدِ أي ملاحظة بشأن مقبولية هذه الشكوى. غير أنها تأكدت من أن أصحاب الشكوى قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ومن ثم تعلن أن البلاغ مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية وتشرع في النظر فيه من حيث أسسه الموضوعية، لأن ادعاءات أصحاب الشكوى بموجب المادة 3 من الاتفاقية مدعمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية.

6 - 4 وفي غياب أي عوائق أخرى تحول دون المقبولية، تعلن اللجنة أن الشكوى مقبولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

7 - 1 وفقا ً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

7 - 2 وفي هذه القضية، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت إعادة أصحاب الشكوى إلى كولومبيا س تشكل انتهاكا ً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب تدعو إلى اعتقاد أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتذكر اللجنة، قبل كل شيء، بأن حظر التعذيب حظر مطلق وغير قابل للتقييد، وأنه لا يجوز للدولة الطرف أن تتذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير أعمال التعذيب ( ) .

7 - 3 ويجب على اللجنة أن تقيِّم ما إذا كانت هناك أسباب جادة تدعو إلى اعتقاد أن أصحاب الشكوى سيواجهون شخصيا ً خطر التعرض للتعذيب في حال إعادتهم إلى كولومبيا. وعند القيام بذلك، يجب عليها، ووفقا ً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، أن تأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك احتمال وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. غير أن اللجنة تذكر بأن الغرض من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان خطر التعرض للتعذيب الذي سيواجهه الأشخاص المعنيون في البلد الذي سيُعادون إليه خطرا ً متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً . ويترتب على ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سببا ً كافيا ً لإثبات أن شخصا ً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. بل يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تدعو إلى اعتقاد أن الشخص المعني معرض شخصيا ً للخطر ( ) . وعلى العكس من ذلك، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن إخضاع شخص للتعذيب في حالته الخاصة ( ) .

7 - 4 وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علما ً ب ادعاء أصحاب الشكوى أن إعادتهم إلى كولومبيا ستشكل انتهاكا ً من جانب الدولة الطرف لحقوقهم المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتلاحظ أيضا ً أن السيد نينيو ليزارازو يدعي أنه يخشى، بصفته مدافعا ً عن حقوق الإنسان وممثلا ً لضحايا النزاع المسلح في بيديكويستا وناشطا ً سياسيا ً في حزب معارض للحكومة، أن يتعرض هو وأسرته لسوء المعاملة إذا أعيدوا إلى بلدهم الأصلي. وفي هذا ال خصوص ، تلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف لا تعترض على توصيف السيد نينيو ليزارازو باعتباره مدافع ا ً عن حقوق الإنسان.

7 - 5 وتذكِّر اللجنة بأن ها مخولة لتحديد ما إذا كان أصحاب الشكوى معرضين حاليا ً لخطر التعذيب إذا أعيدوا إلى كولومبيا. وتلاحظ أن أصحاب الشكوى قد أتيحت لهم الفرصة على الصعيد الوطني لإثبات ادعاءاتهم وتوضيحها أمام أمانة الدولة للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية، ولكن عناصر الإثبات المقدمة لم تسمح للسلطات الوطنية بأن تخلص إلى أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عند عودتهم إلى كولومبيا. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بادعاءات أصحاب الشكوى فيما يتعلق بعدم وجود ضمانات أساسية أثناء الإجراءات المحلية، لأن موظفي أمانة الدولة رفضوا قبول الأدلة التي قدمها أصحاب الشكوى، ولم يسمحوا لهم بالتوسع في رواياتهم وتفسيراتهم أثناء جلسات الاستماع، ولم تتح لهم إمكانية الحصول على مساعدة قانونية مجانية أثناء إجراءات الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، التي اضطروا إلى أن م واجه ت ها في حالة اضطراب ما بعد الصدمة ودون معرفة قانونية. وتذكر اللجنة بأن الفقرتين 18 (ب) و 40 من تعليقها العام رقم 4 ( 201 7 ) تشيران إلى الضمانات الأساسية، بما في ذلك التدابير الرامية إلى كفالة مساعدة قانونية مجانية لأصحاب الشكوى من أجل ضمان التنفيذ الكامل للمادة 3 من الاتفاقية. وتلاحظ أنه يستفاد من محاضر جلسات الاستماع لأصحاب الشكوى أن رواياتهم وتفسيراتهم لم يفهمها موظفو أمانة الدولة للهجرة فهما ً تامًّا ً وأن هؤلاء الموظفين لم يوافقوا على فحص الأدلة والمرفقات التي رغب أصحاب الشكوى في تقديمها ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف لم تقدم تفسيرات ت رد به ا على ادعاءات أصحاب الشكوى هذه. وعليه، تخلص اللجنة، في هذه القضية، بال استناد إلى المعلومات المتوافرة لديها، إلى أن أصحاب الشكوى، نظرا ً لكونهم في وضع من الهشاشة الشديدة بوصفهم ملتمسي لجوء، لم يتمتعوا بجميع الضمانات الأساسية التي تقتضيها المادة 3 من الاتفاقية.

7 - 6 وفيما يتعلق بوجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد العودة، تحيط اللجنة علما ً بادعاءات أصحاب الشكوى وجود اضطهاد منهجي وانتقائي للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء الأراضي الكولومبية. كما تحيط اللجنة علما ً بالحجج التي ساقتها الدولة الطرف ومفادها أنه على الرغم من أن حالة حقوق الإنسان، لا سيما حالة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، تبعث على القلق في كولومبيا، فإن الدولة الكولومبية تبذل جهودا ً لإنشاء إطار مؤسسي لحمايتهم وأن إطار الحماية هذا متاح لأصحاب الشكوى. غير أن اللجنة تلاحظ أن تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن الحالة في كولومبيا أفاد بتسجيل 202 من ادعاء ات القتل و 116 1 تهديدا ً وهجوما ً استهدفت المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في البلد في عام 2021 ( ) . وتلاحظ اللجنة أن معظم هذه الأفعال تعزى ، وفقا ً للتقرير نفسه، إلى جماعات مسلحة غير حكومية وجماعات إجرامية تستهدف الأشخاص الذين يدافعون عن الأرض والإقليم وحقوق الشعوب الأصلية والبيئة وضحايا النزاع المسلح وتنفيذ اتفاق السلام المبرم بين الدولة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي. وتلاحظ اللجنة كذلك أن هذه الظاهرة تحدث في جميع أنحاء الإقليم الوطني، نظرا ً إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد سجلت اغتيالات واعتداءات ا ستهدف ت المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في 28 مقاطعة من مقاطعات البلد البالغ عددها 32 مقاطعة ( ) . وفي السياق نفسه، شدد تقرير المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان عن زيارته إلى كولومبيا، التي أجريت في الفترة من 20 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، على أن كولومبيا كانت البلد الذي شهد في أمريكا اللاتينية أكبر عدد من اغتيالات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، كما سجِّل فيه أعلى معدل للإفلات من العقاب على هذه الجرائم. وتلاحظ اللجنة أن المقرر الخاص خلص إلى أن غالبية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في كولومبيا لا يستطيعون العمل في بيئة آمنة ومواتية، وأنهم لا يتمتعون بحماية فعالة توفرها الدولة، لا سيما في أعقاب تسريح أفراد القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي واستعادة جماعات مسلحة غير قانونية وإجرامية السيطرة على الأراضي، بسبب غياب الدولة التام في بعض المناطق ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، رحبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بإنشاء وحدة الحماية الوطنية، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء افتقارها إلى ال موارد اللازمة وإزاء الهجمات التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في البلد ( ) . وقد سبق للجنة مناهضة التعذيب نفسها أن لاحظت بقلق الاعتداءات على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وأعربت عن أسفها لعدم إحراز نتائج في التحقيقات التي أجريت بشأن هذه الأفعال ( ) . وأخيرا ً ، تلاحظ اللجنة أنه في سياق الاستعراض الدوري الشامل، ورَدَت عدة توصيات بشأن موضوع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، منها التوصية بأن تتخذ كولومبيا تدابير إضافية لمنع العنف المنهجي ضد المسؤولين المحليين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، و أن تحسن الحماية الفردية والجماعية للأشخاص المعرضين لهذه المخاطر، و أن ت حرص على التحقيق في أعمال التهديد والقتل ومقاضاة مدبريها ( ) . وهكذا، تخلص اللجنة إلى تفشي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في كولومبيا عموما ً ، وهي حالة ينطبق فيها واجب توفير الحماية المنصوص عليه المادة 3 من الاتفاقية.

7 - 7 وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تدعو إلى اعتقاد أن الأشخاص المعنيين معرضون شخصيا ً لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) في ظروف هم الخاصة ( ) . وعليه، يجب على اللجنة أيضا ً ، في هذه القضية، أن تحدد ما إذا كان أصحاب الشكوى سيواجهون شخصيا ً خطر التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا أعيدوا إلى كولومبيا. وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 4 ( 201 7 ) الذي جاء فيه أن الالتزام بعدم الإعادة القسرية قائم كلما كانت هناك "أسباب حقيقية" تدعو إلى اعتقاد أن الشخص المعني سيكون في خطر التعرض للتعذيب في دولة يواجه الترحيل إليها، سواء كفرد أ م كعضو في مجموعة قد تكون في خطر التعرض للتعذيب في بلد المقصد. ودرجت اللجنة، في مثل هذه الظروف، على اعتبار أن هناك "أسبابا ً حقيقية" كلما كان خطر التعذيب "متوقعا ً وشخصيا ً وقائما ً وحقيقيا ً " ( ) . وقد تشمل عوامل الخطر الشخصية، بوجه خاص، الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى أو أفراد أسرته، أو وجود أمر بإلقاء القبض دون ضمانات الحصول على معاملة ومحاكمة عادلتين ( ) . وتذكر اللجنة بأن عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب الشكوى، الذي يجب عليه أن يدلي بحجج مقنعة، أي حجج ب مفصلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب خطر متوقع وشخصي وقائم وحقيقي. غير أن عبء الإثبات ينعكس عندما يكون صاحب الشكوى في وضع لا يستطيع فيه تقديم تفاصيل عن قضيته، وعندئذ يتعين على الدولة الطرف المعنية التحقيق في الادعاءات والتحقق من المعلومات التي تستند إليها الشكوى ( ) . وتذكر اللجنة أيضا ً بأنها تُولي أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية؛ إلا أنها غير ملزمة ب تلك النتائج وستجري تقييما ً حرا ً للمعلومات المتاحة لها وفقا ً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف الخاصة بكل حالة ( ) .

7 - 8 وتذكر اللجنة بأن الفقرة 28 من تعليقها العام رقم 4 ( 201 7 ) تشير إلى التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي "تعرض لها شخص من الأشخاص أو تعرضت له ا أسرة هذا الشخص". وتحيط اللجنة علما ً ب ادعاء أصحاب الشكوى أن خطر التعرض للتعذيب في حال طردهم إلى بلدهم الأصلي خطر متوقع و قائم وشخصي وحقيقي، لا سيما وأن السيد نينيو ليزارازو عانى من عدة حالات ت هجير و اختطاف و تلقى إصابات على أيدي جماعات شبه عسكرية، وتهديدات شخصية بالقتل من جانب أشخاص مسلحين. وتحيط اللجنة علما ً ب ادعاء السيد نينيو ليزارازو أن مخاوفه لها ما يبررها وأن خطر التعرض للتعذيب في حالته متوقع وحقيقي، لأن وحدة مساعدة الضحايا اعترفت بالتهديدات التي يتعرض لها ولأن اغتيالات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدافعون مثله عن ضحايا النزاع المسلح في جميع أنحاء البلد لا زال تحدث بانتظام. وأخيرا ً ، تحيط اللجنة علما ً ب ادعاء أصحاب الشكوى أن الدولة الكولومبية غير راغبة في توفير الحماية لهم وغير قادرة على ذلك، كما يتضح من عدم اتخاذ السلطات تدابير عقب طلبهم إعادة التوطين.

7 - 9 وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن نظام الحماية في الدولة الكولومبية متاح لأصحاب الشكوى وأن هذه الدولة مستعدة للرد على التهديدات وتوفير الحماية لهم، بالنظر إلى أن نشاط المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان معترف به في كولومبيا. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً ب ادعاء الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى يمكن هم أن يستقروا في منطقة أخرى من كولومبيا، لأن الجماعات شبه العسكرية لا تبحث عنهم في جميع أنحاء الإقليم الوطني ولا تسيطر على الإقليم بأكمله، وأن شخصية السيد نينيو ليزارازو ذات إشعاع محلي وإقليم ي بالأساس . وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً ب ادعاء الدولة الطرف أن ت علل أصحاب الشكوى ب وجوب إبلاغ وحدة مساعدة الضحايا قبل الانتقال إلى منطقة أخرى للاستقرار فيها و توضيحهم أسباب إنهاء البروتوكول الأمني للسيد نينيو ليزارازو كان ا غير منطقي ين ومختلق ين .

7 - 10 غير أن اللجنة ترى أن شخصية السيد نينيو ليزارازو بوصفه مدافعا ً عن حقوق الإنسان ومنسقا ً لمجموعة معنية ب ضحايا النزاع المسلح، وأعمال العنف والتهديدات الشخصية المتكررة التي تعرض لها بسبب أنشطته، فضلا ً عن سياق الاضطهاد المنهجي للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في كولومبيا، كلها أمور ت شك ل، مجتمعة ، أدلة كافية لإثبات أن أصحاب الشكوى سيواجهون خطرا ً متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا أعيدوا إلى كولومبيا.

7 - 11 وترى اللجنة أيضا ً ، واضعةً في اعتبارها الحجج التي ساقها أصحاب الشكوى في الفقرة 5 - 5 أعلاه، أن من الضروري التذكير بأنه ينبغي للدول الأطراف أيضا ً أن تمتنع عن طرد الأشخاص إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي كيانات غير حكومية ( ) . وبالمثل، فإن أفعال سوء المعاملة التي يرتكبها أفراد والتي لا تستطيع كولومبيا إيقافها ، أو التي تجيزها بالإذعان أو بالتغاضي، تقع أيضا ً تحت مسؤولية كولومبيا، التي توافق من ثم ضمنيا ً على هذه الأفعال ( ) . وبهذا المعنى، فإن الإفلات من العقاب الناجم عن هذه الأعمال يؤدي إلى تكرار العنف. وقد أوضحت اللجنة، كما ورد في الفقرة 18 من تعليقها العام رقم 2 ( 200 7 ) بشأن تنفيذ المادة 2 ، أن سلطات الدولة إذا علمت بأن أفعال التعذيب أو سوء المعاملة تُرتكب على أيدي جهات غير حكومية أو من القطاع الخاص، أو كانت لديها أسباب معقولة لاعتقاد ذلك، ولم تمارِس العناية الواجبة لمنع مثل تلك الأفعال أو التحقيق فيها أو مقاضاة مرتكبيها، فإن الدولة الطرف تتحمل المسؤولية وينبغي اعتبار موظفيها جناة أو متواطئين أو مسؤولين بطريقة ما بسبب موافقتهم صراحة أو ضمناً على ارتكاب أفعال محظورة. ويؤدي عدم بذل الدولة العناية الواجبة لوضع حد لهذه الأعمال ومعاقبة مرتكبيها و إنصاف ضحاياها إلى تشجيع الجهات الفاعلة غير الحكومية على ارتكاب أفعال تحظرها الاتفاقية أو السماح بارتكابها، في ظل الإفلات من العقاب، لأن لامبالاة الدولة أو تقاعسها عن التدخل يشكلان ضربا ً من ضروب التشجيع و/أو ال سماح بحكم الواقع.

7 - 12 وتذكر اللجنة بأن مبدأ الاستفادة من قرينة الشك باعتبارها تدبير ا ً وقائي ا ً من الضرر الذي لا يمكن جبره يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضا ً عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالبلاغات الفردية ( ) ، لأن روح الاتفاقية هي منع التعذيب وليس جبر ضرر التعذيب بعد حصوله ( ) . وتكرر اللجنة أيضا ً أن طرد شخص أو ضحية من ضحايا التعذيب إلى منطقة في دولة لا يتعرض فيها لخطر التعذيب، خلافا ً لما هو عليه الحال في أنحاء أخرى من الدولة نفسها، ليس خيارا ً موثوقا ً أو مفيدا ً ( ) .

8 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تخلص إلى أن إعادة أصحاب الشكوى إلى كولومبيا، استنادا ً إلى المعلومات المعروضة عليها، ستشكل انتهاكا ً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.

9 - وترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بموجب المادة 3 من الاتفاقية بإعادة النظر في طلبات اللجوء المقدمة من أصحاب الشكوى في ضوء التزاماتها بموجب الاتفاقية وهذه الآراء. كما يطلب إلى الدولة الطرف عدم طرد أصحاب الشكاوى ريثما يُنظر في طلبات اللجوء التي قدموها.

10 - وتدعو اللجنة، وفقا ً للفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي، الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون تسعين يوما ً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالتدابير التي اتخذتها استجابة إلى الملاحظات ال وارد ة أعلاه.