الأمم المتحدة

CAT/C/74/D/935/2019

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

8 February 2023

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 935/2019 * **

بلاغ مقدم من: س. س.

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى: 17 حزيران/يونيه 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 23 تموز/يوليه 2022

الموضوع: خطر التعذيب في حالة الطرد إلى الهند (عدم الإعادة القسرية)

المسائل الإجرائية: المقبولية - من حيث الاختصاص الموضوعي ؛ المقبولية - الادعاءات ظاهرة البطلان

المسائل الموضوعية: التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد الاتفاقية: المواد 2 و 3 و 16

1 - 1 صاحب البلاغ، هو س. س. ("صاحب الشكوى" )، مواطن هندي، مولود في 2 آب/أغسطس 1966 ( ) . ويدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 2 و 3 و 16 ( ) من الاتفاقية بإصدار قرار إعادته إلى الهند، إذ يدعي أنه سيعامل معاملة تتنافى مع المادة 3 ، وهو ما سيشكل إخلال اً بالالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية. ولذلك يلتمس اتخاذ تدابير مؤقتة لتجنب ضرر لا يمكن جبره، ريثما تنظر اللجنة في شكاواه. وصدَّقت الدولة الطرف على الاتفاقية في 8 آب/أغسطس 198 9 .

1 - 2 وسجل بلاغ صاحب الشكوى في 17 حزيران/يونيه 201 9 . وقررت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالبلاغات الجديدة، دعوة الدولة الطرف إلى عدم تنفيذ قرار طرد صاحب الشكوى إلى الهند ريثما تنظر اللجنة في بلاغه، تفادي اً لضرر لا يمكن جبره.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 - 1 ولد صاحب الشكوى في تاراوري ، وهي مدينة في مقاطعة كارنال في ولاية هاريانا بالهند. وهو ينتمي إلى طبقة شامار المنبوذة، والمعروفة أيض اً باسم الداليت أو "المنبوذين". ويؤكد صاحب الشكوى أنه تعرض هو وابنه دائم اً للتمييز من جانب الجات الذين ينتمون إلى طبقة شودرا . ويدعي أنه تعرض لهجوم من الجات ( )  بساطور وهراوات وأصيب بتمزق بالقرب من عينه اليسرى. وأصيب بجرح في يده اليسرى وكسر في أنفه وساقه اليسرى خلال دفاعه عن نفسه. ويدعي أنه يعاني من ندوب وأنه ركب على إثر الهجوم شرائح معدنية في ساقه اليسرى.

2 - 2 ويدعي صاحب الشكوى أنه كان من أتباع الزعيم الروحي بابا غورميت رام رحيم سينغ وعضو اً في جمعية ديرا ساشا سودا التي شارك من خلالها في العمل الإنساني. كما يدعي أنه يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة لأحداث وقعت قبل مغادرته الهند، وأن عودته القسرية إلى الهند تسبب له اضطرابا عاطفياً بحيث يخشى أن يتعرض مرة أخرى للاضطهاد والتمييز الشديد ( ) .

2 - 3 ويدعي صاحب الشكوى أنه انتخب رئيس اً لنقابة سائقي الشاحنات المحلية وشغل هذا المنصب من عام 2005 حتى عام 2010 ، عندما خسر حملة إعادة انتخابه. وبعد ذلك واجه مضايقات وخضع للتحقيق أمام وزارة المالية التي أجرت تدقيق اً لسجلاته المالية. واتهم باختلاس أموال النقابة. ويقول إنه اضطر إلى دفع رشوة كبيرة لإسقاط التهم الموجهة إليه.

2 - 4 ويدعي صاحب الشكوى أنه اتهم في آذار/مارس 2011 بقتل أحد سائقي شاحناته وأنه تعرض في حزيران/يونيه 2011 لهجوم من أشخاص ينتمون إلى مجموعة هيئة التنمية الحضرية في هاريانا وأصيب بجروح بالغة ونقل إلى المستشفى. ويدعي أيض اً أنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب صلاته بالزعيم الروحي بابا غورميت رام رحيم سينغ المنتمي إلى طائفة جات السيخ التي يدعي أنها انقلبت عليه وعلى أسرته في حزيران/ يونيه 2012 ، عندما زاره السيد سينغ في منزله، والذي يعد شخصية مثيرة للجدل إلى حد كبير في أوساط طائفة السيخ. ويدعي أن الزيارة تداولتها عدة صحف محلية.

2 - 5 ويدعي صاحب الشكوى أن الشرطة داهمت مكتبه في كارنال في آذار/مارس 2013 وصادرت جميع الملفات الورقية التي كانت بحوزته هناك. ويدعي أيض اً أن الشرطة ذهبت بعد ذلك إلى منزله في 21 آذار/مارس 2013 لإلقاء القبض عليه، لكنه لم يكن في المنزل.

2 - 6 ويؤكد صاحب الشكوى أنه قرر مغادرة البلد في 24 آذار/مارس 2013 ، نتيجة لهذه المضايقات. ولذلك باشر إجراءات الحصول على تأشيرة بغرض الزيارة وحجز تذاكر سفر له ولزوجته وابنه إلى أستراليا. ووصل صاحب الشكوى وزوجته وابنه إلى أستراليا في 27 آذار/مارس 2013 ، بينما بقيت ابنته وابنه الأصغر في الهند. وفي 8 نيسان/أبريل 2013 ، عادت زوجته إلى الهند لتكون إلى جانب الطفلين وبقيت مع طفليهما الصغيرين في بيهوا بالهند. ومنذئذ، عاد ابنه الأكبر أيض اً إلى الهند.

2 - 7 وقدم صاحب الشكوى طلباً للحصول على تأشيرة حماية في 10 نيسان/أبريل 201 3 . وقدم مذكرات كتابية في 10 أيار/مايو 201 3 . وأجريت مقابلة رئيسية معه في 17 كانون الأول/ديسمبر 201 3 . وفي رسالة مؤرخة 6 كانون الثاني/يناير 2014 ، أُبلغ صاحب الشكوى برفض طلبه الحصول على تأشيرة حماية (الفئة XA). وأشير في نص قرار الرفض إلى وجود عدد من التناقضات بين المذكرات الكتابية والإفادات التي قدمها أثناء مقابلته. فعلى سبيل المثال، ادعى صاحب الشكوى في مذكرته الكتابية أنه تعرض للابتزاز على يد أعضاء حزب المؤتمر الوطني الهندي وأن تهم اً جنائية باطلة وُجهت إلى عدد من أنصار حزب لوك دال الوطني الهندي، بمن فيهم صاحب الشكوى، لأغراض المضايقة والانتقام. غير أن صاحب الشكوى دفع، خلال المقابلة، بأن عضو حزب المؤتمر الوطني الهندي الذي كان معه في نزاع هو جاره وأن ذلك الشخص هدد باختطاف أطفال صاحب الشكوى للضغط عليه لكي يكفّ عن دعم بابا غورميت رام رحيم سينغ. ولاحظ صاحب القرار أن صاحب الشكوى، عندما سئل عن وجود تناقض بين مذكراته الكتابية وإفادته الشفوية، أجاب بأنه لم يقدم سوى المسائل "الرئيسية" في مذكراته الكتابية لأنه لا يستطيع الطباعة باللغة الإنكليزية ولأنه لا يستطيع تحمل تكاليف طابع مهني. وأشير أيض اً في سجلات القرار إلى أن إفادات صاحب الشكوى الكتابية والشفوية عن الهجوم الذي نفذه أفراد من جماعة الجات تضمنت تناقضات كبيرة، مثل الإصابات التي لحقت به وتوقيت الهجوم والادعاء الإضافي بنقله إلى المستشفى على إثر الهجوم. ولوحظ أيض اً في محاضر القرار أنه رغم ادعاء صاحب الشكوى بأنه بدأ يواجه مشاكل في الهند في عام 2005 ، فقد بقي هناك حتى عام 2012 ، عندما حصل لأول مرة على جواز سفر قصد السفر إلى الخارج لقضاء عطلة، ولم يكن قد قرر فعل اً مغادرة الهند نهائي اً حتى عام 201 3 . ولوحظ كذلك أنه على الرغم من أن صاحب الشكوى ذكر في نهاية المقابلة أن بإمكانه تقديم قرائن تشفع ادعاءاته، التي منح بموجبها تمديد اً للمهلة الزمنية، فإنه لم يقدم قط أي دليل من هذا الشأن، ولم يعلل سبب تخلفه عن القيام بذلك.

2 - 8 ونظر اً لعدم اتساق القرائن التي قدمها صاحب الشكوى، لم يقتنع صاحب القرار بأن صاحب الشكوى قد واجه بالفعل أي مشاكل مع عضو حزب المؤتمر الوطني الهندي تتعلق بانتمائه السياسي أو طبقته. كما أن صاحب القرار لم يقبل بأن أسرة صاحب الشكوى تعرضت لهجوم من قبل طائفة الجات سيخ أو أي جماعة أخرى في عامي 2011 أو 201 2 . وعليه، خلص صاحب القرار إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى ليست ذات مصداقية. ومن ثم، ليس ثمة خوف حقيقي من تعرضه للاضطهاد في الهند. وعليه، لا يقع على أستراليا التزام بحمايته. وقرر صاحب القرار رفض طلب حصوله على تأشيرة الحماية.

2 - 9 ويؤكد صاحب الشكوى أنه استأنف في 31 كانون الثاني/يناير 2014 قرار صاحب القرار بشأن طلبه المتعلق بالحماية أمام محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. وفي جلسة الاستماع المعقودة في 2 أيلول/ سبتمبر 2014 ، أدلى صاحب الشكوى بشهادة شفوية وردّ على أسئلة المحكمة بشأن أوجه عدم الاتساق التي أثارها صاحب القرار في الإجراءات التمهيدية. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، أيّدت المحكمة قرار عدم منح تأشيرة الحماية. ورأت أن صاحب الشكوى، في ردوده المقدمة، لم يفلح في تصويب أوجه عدم الاتساق التي أثيرت في القرار الأصلي. وعليه، لم يبدد على نحو مرض الشكوك السائدة بشأن صحة ادعاءاته ومصداقيتها. ولذلك قررت المحكمة أن ادعاءات صاحب الشكوى قد اختُلقت بغرض الحصول على التأشيرة. وخلصت إلى أن صاحب الشكوى ليس بحاجة إلى حماية دولية.

2 - 10 وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، استأنف صاحب الشكوى الحكم أمام محكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا. ويقتصر الاختصاص الاستئنافي لمحكمة الدائرة الاتحادية فيما يتعلق بقرارات المحكمة الابتدائية على النظر في المطالبات القائمة على خطأ في الاختصاص. ورفضت المحكمة استئناف صاحب الشكوى في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، حيث ارتأت في قرارها أن ادعاءات صاحب الشكوى لا أساس لها من الصحة أو أنه كان يسعى إلى إعادة النظر في الأسس الموضوعية من غير إذن.

2 - 11 وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، قدم صاحب الشكوى طلب اً يلتمس فيه الإذن باستئناف قرار محكمة الدائرة الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية لأستراليا. واستعرضت المحكمة الاتحادية أسباب الاستئناف التي قدمها صاحب الشكوى وخلصت إلى أن أي اً منها لا يقوم على احتمال معقول للنجاح. ولذلك، قررت في 19 أيار/مايو 2017  رفض الإذن بالاستئناف.

2 - 12 وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، قدم صاحب الشكوى طلب إجراء تدخل وزاري يلتمس بموجبه منحه تأشيرة لأسباب إنسانية أو لدواعي الرأفة بموجب المادة 417 من قانون الهجرة لعام 1958 أو للحصول على إذن بتقديم طلب حماية آخر بموجب المادة 48 (باء) من قانون الهجرة لعام 195 8 . وتبين في قرار مؤرخ في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أن الطلب لا يلتزم بالمبادئ التوجيهية الوزارية التي تحكم إحالة الملفات إلى الوزير.

2 - 13 وفي 22 آب/أغسطس 2018 ، قدم صاحب الشكوى طلب اً إلى المحكمة العليا في أستراليا لإجراء مراجعة قضائية لقرار الرفض الصادر عن واضع القرار بإحالة الطلب إلى وزير الشؤون الداخلية (وزير الهجرة وحماية الحدود سابقا )، وهو ما قوبل بالرفض أيضا ً .

الشكوى

3 - يدعي صاحب الشكوى انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المواد 2 و 3 و 16 من الاتفاقية في حالة إعادته إلى الهند. ويجادل بأن هناك أسباب اً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه يواجه خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً بالتعرض لمعاملة تتنافى مع التزامات عدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية في حالة إعادته إلى الهند. ويدعي أنه سبق له أن تعرض للاضطهاد ومن ثم فهو معرض لخطر متزايد عند عودته بسبب الطبقة التي ينتمي إليها والخلافات المتعلقة بمشاركته السابقة في الشؤون السياسية والنقابية. كما يدفع بأنه لا يوجد مكان آمن قد ينتقل إليه في الهند.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في 7 نيسان/أبريل 2020 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي وأنها لا تستند إلى أساس واضح عملاً بالمادة 113 (ب) من النظام الداخلي للجنة.

4 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يحدد في ملاحظاته الجهة التي يخشى أن تسبب له ضرراً في المستقبل أو نوع الضرر الذي سيتعرض له عند عودته إلى الهند، ولم يقدم معلومات عن طبيعة الضرر الذي سيتعرض له عند عودته. وتذكر الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم سوى ادعاءات عامة بأنه سيتعرض " للتعذيب " و " الاضطهاد " و«التمييز الشديد» لدى عودته إلى الهند. وتلاحظ أن صاحب الشكوى ادعى أمام اللجنة أنه تعرض لهجوم، ولكنه لم يحدد الجهة التي هاجمته، وأنه أصيب بكسر في الأنف والساق اليسرى، فضلاً عن إصابات في وجهه ويده اليسرى. وتلاحظ كذلك أنه على الرغم من أنه قدم ادعاءات عامة، بأنه تعرض لاضطهاد في الماضي بسبب انتمائه إلى طائفة ديرا ساشا سودا ومشاركته في الشؤون السياسية والنقابية وباعتباره من أتباع بابا غورميت رام رحيم سينغ، فإن الادعاءات المتعلقة بالضرر الذي سيتعرض له عند عودته إلى الهند لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى مستوى التعذيب بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية.

4 - 4 وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة من حيث الموضوع ، لأن الالتزام بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية يقتصر على الظروف التي تتوفر فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن العائدين سيواجهون خطر التعرض للتعذيب. وتؤكد مجددا أنه لكي يشكل الفعل تعذيباً، يجب أن يرتكبه أو يُحرِّض عليه أو يوافق عليه أو يقبل به موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. وتذكّر بأن اللجنة حافظت على التمييز بين التعذيب والمعاملة التي لا تصل إلى مستوى التعذيب، بما في ذلك المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لأغراض تحديد مدى انطباق المادة 3 من الاتفاقية على كل حالة على حدة. وتدفع الدولة الطرف بأن السلوك المزعوم، لا سيما الاعتداء الوحيد المزعوم على صاحب الشكوى، لا يرقى إلى مقتضيات التعذيب. ومن ثم، لا تتوجب على أستراليا التزامات بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

4 - 5 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات تدعم ادعاءاته بانتهاك المادتين 2 أو 16 من الاتفاقية. بل تلاحظ أن ملاحظات صاحب الشكوى التي يزعم فيها تعرضه "للتعذيب" و"الاضطهاد" و"التمييز الشديد"، وهو ما يدعي أنه سيحدث في الهند، من دون أن يثبت أنّ الضرر الذي يخشى أن يصيبه يرقى إلى المقتضيات الدنيا للتعذيب، مثل الضرر الذي يشكل ضرب اً آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب، على النحو المحدد في المادة 1 . وتتضمن كل من المادة 2 والمادة 16 من الاتفاقية التزامات تقع على الدولة الطرف بمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها. وهذه الالتزامات تنحصر في إقليمها ولا تنطبق على الأعمال التي تقوم بها جهات فاعلة أخرى في الهند. وعليه، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى فيما يتعلق بالمادتين 2 و 16 غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي .

4 - 6 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة عملاً بالمادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية والمادة 113 (ب) من النظام الداخلي للجنة على أساس أن الادعاءات تفتقر بوضوح إلى أساس سليم. وفي هذا السياق، تلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة ارتأت في اجتهاداتها السابقة أن الادعاءات تكون غير ذات أساس سليم بصورة بيّنة عندما تفتقر إلى أدلة مستندية كافية، أو أدلة أخرى ذات صلة تدعم الادعاءات، أو عندما تكون الادعاءات " محض تخمين " ولا ترقى إلى الحد الأدنى من الإثبات المطلوب لأغراض المقبولية. وتشير إلى أن مسؤولية تقديم أدلة كاملة تدعم انتهاك المادة 3 على نحو يثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لغرض المقبولية تقع على صاحب الشكوى. وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يفِ بهذه المسؤولية.

4 - 7 وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى قد نظرت فيها بدقة مجموعة من أصحاب القرار المحليين، بما في ذلك محكمة مراجعة قضايا اللاجئين وإدارة الهجرة وحماية الحدود في سياق طلب صاحب الشكوى الحصول على تأشيرة حماية. والتمس صاحب الشكوى أيضاً إجراء مراجعة قضائية من محكمة الدائرة الاتحادية والمحكمة الاتحادية والمحكمة العليا. كما خضعت ادعاءات صاحب الشكوى للتقييم أثناء عملية التدخل الوزاري. وعليه، تذكر الدولة الطرف أن الادعاءات خضعت لمراجعة صارمة في جميع الهيئات المحلية المتاحة، وأن تلك الهيئات توصلت دائما إلى عدم مصداقيتها. ومن ثم، لا تتوجب على أستراليا التزامات بعدم الإعادة القسرية. وعلى وجه الخصوص، خضعت ادعاءات صاحب الشكوى للتقييم بموجب أحكام الحماية التكميلية الواردة في الفقرة 36 ( 2 )( أأ ) من قانون الهجرة لعام 1958 ، التي تبين التزامات أستراليا بعدم الإعادة القسرية بموجب كلٍ من الاتفاقية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

4 - 8 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب الشكوى لم يقدم في رسائله إلى اللجنة أي أدلة جديدة ذات صلة لم يُنظر فيها بالفعل في إطار إجراءات إدارية وقضائية محلية شاملة. وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 4 ( 201 7 ) الذي تذكر فيه أنها تولي أهمية كبيرة للاستنتاجات الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأنها أجرت تقييماً شاملاً لادعاءات صاحب الشكوى من خلال إجراءاتها المحلية وخلصت إلى أنها لا تقع على أستراليا التزامات بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتأخذ أستراليا التزاماتها بموجب الاتفاقية مأخذ الجد وقد نفذت تلك الالتزامات بحسن نية من خلال إجراءاتها المحلية للهجرة.

4 - 9 وتعترف الدولة الطرف بأنه نادراً ما يتوقع من ضحايا التعذيب الدقة التامة ( ) . غير أنها تؤكد أن أصحاب القرار المحليين أخذوا ذلك بعين الاعتبار عند تكوين الآراء بشأن مصداقية صاحب الشكوى. وتلاحظ، على سبيل المثال، أن مندوب وزير الهجرة وحماية الحدود (صاحب القرار) أشار، لدى تقييمه طلب تأشيرة الحماية الذي قدمه صاحب الشكوى، أنه يجب على صاحب القرار مراعاة، عند تقييم المصداقية، الصعوبات التي يواجهها ملتمس اللجوء في كثير من الأحيان، وإعمال قرينة الشك لصالح من تُلمس مصداقيته عموم اً بينما يتعذر عليه إثبات جميع ادعاءاته.

4 - 10 وفي حال ارتأت اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى مقبولة، فالدولة الطرف تدفع أيضاً بأنها لا تستند إلى أسس موضوعية، كما يتضح من الاستنتاجات التي خلصت إليها القرارات المحلية المتعلقة بادعاءات صاحب الشكوى ونظر حكومة أستراليا في مسائل أخرى أثيرت في رسالة صاحب الشكوى إلى اللجنة. وتلاحظ أن صاحب الشكوى لم يقدم أي ادعاءات إضافية لم ينظر فيها أصحاب القرار المحليون، لأن الأسس الموضوعية لادعاءات صاحب الشكوى قد تم النظر فيها بدقة في إطار طلب تأشيرة الحماية الذي قدمه صاحب الشكوى، ونظرت فيها لاحق اً محكمة مراجعة قضايا اللاجئين في سياق النظر في القرار الذي اتخذته إدارة الهجرة وحماية الحدود، كما خضعت الادعاءات للتقييم في إطار الطلب اللاحق الذي قدمه صاحب الشكوى من أجل التدخل الوزاري. وفي وقت لاحق، أيدت محكمة الدائرة الاتحادية والمحكمة الاتحادية قرار المحكمة باعتباره قرار اً قانوني اً صدر أثناء إجراءات المراجعة القضائية المحلية.

4 - 11 وتشير الدولة الطرف إلى أوجه عدم اتساق ظاهرة فيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى التي حددها صاحب القرار لدى المحكمة الابتدائية والذي أكد، عند تحديد تلك الأوجه، أنه أدرك حين قيّم ادعاءات صاحب الشكوى أن الشخص الذي قدم طلب الحصول على وضع اللاجئ ربما يكون قد تعرض لصدمة نفسية في الماضي وأن التجارب السابقة قد تكون قد أثرت سلب اً على قدرته على صياغة ادعاءات بطريقة متسقة ومعقولة. وكان صاحب القرار يدرك أيض اً أن الإجراء المتبع في البت في طلب اللجوء يمكن أن يكون عملية مرهقة قد تزيد من عرقلة قدرة مقدم الطلب على استحضار أدلته بدقة والتعبير عن ادعاءاته على نحو متسق. وأشار صاحب القرار كذلك إلى أنه ينبغي اعتماد مقاربة ليبرالية عموم اً لدى النظر في مصداقية طلبات اللجوء. وخلال المقابلة المتعلقة بطلب الحصول على تأشيرة الحماية، أكد صاحب الشكوى أن طلبه الكتابي صادق وصحيح وأنه أتيحت له أيض اً فرصة تعديل طلبه الكتابي إلا أنه لم يستغلها.

4 - 12 وتشير الدولة الطرف، على وجه الخصوص، إلى النظر في ادعاءات صاحب الشكوى في طلبه الكتابي للحصول على تأشيرة الحماية الذي أكد فيه أنه اتهم في آذار/مارس 2011 بقتل سائق كان يعمل على متن شاحنته. وقال إنه كان رئيس اً لنقابة سائقي الشاحنات حتى عام 201 0 . وادعى أنه بعد استكمال فترة رئاسته، اتهم باختلاس أموال النقابة واضطر إلى دفع مبلغ كبير من المال للتعاقد مع فريق تدقيق قصد تبرئته. وادعى صاحب الشكوى أيض اً أنه نتيجة الاتهام بالقتل، تعرضت أسرته للمضايقة من جانب الشرطة ووجهت إلى صاحب الشكوى تهمة القتل العمد وأفرج عنه بكفالة لبعض الوقت.

4 - 13 ولاحظ صاحب القرار أن صاحب الشكوى قدم، في المقابلة اللاحقة المتعلقة بتأشيرة الحماية، رواية تعارضت مع ملاحظاته الكتابية. ففي المقابلة، ادعى صاحب الشكوى أن شخصاً يدعى موهان سينغ، كان قد عارض عضوية صاحب الشكوى في نقابة سائقي الشاحنات، وجه تهديدات بالقتل إلى صاحب الشكوى. وأفاد صاحب الشكوى أن الشرطة ألقت القبض عليه بناء على طلب السيد سينغ فيما يتعلق باتهامات متصلة بوفاة أحد موظفي صاحب الشكوى. وادعى صاحب الشكوى في المقابلة أنه قدم رشوة للشرطة من أجل تأمين الإفراج عنه، وهو ما حدث في اليوم نفسه. وبالإضافة إلى ذلك، ادعى صاحب الشكوى أن المضايقات اللاحقة صدرت عن السيد سينغ وليس الشرطة، خلاف اً لادعائه الكتابي. وبناء على عدم اتساق ادعاءاته التي أدلى بها أثناء المقابلة مقارنة مع الادعاءات الواردة في طلبه الكتابي، لم يستسغ صاحب القرار أن يكون صاحب الشكوى قد تعرض للتهديد من قبل السيد سينغ أو أي شخص آخر أو أنه كان متورطاً في أي قضية قتل أو تعرض للمضايقة أو الاعتقال من قبل الشرطة.

4 - 14 ولاحظ صاحب القرار كذلك أن صاحب الشكوى قدم، في مقابلة تأشيرة الحماية، روايات تتعارض مع طلبه الكتابي للحصول على تأشيرة دخول. ففي المقابلة، لم يتمكن صاحب الشكوى من استحضار الأحداث المتعلقة بتهمة الاختلاس. وفي ذات المقابلة، ذكر صاحب الشكوى أنه لم يكن رئيس نقابة سائقي الشاحنات بل عضو اً عادي اً وأن مصطلحي "رئيس" و"عضو" قابلان للاستبدال. وبعد إنعاش ذاكرته بعرض طلبه المكتوب، أكد أنه عضو عادي لكنه أوضح أنه كان يشرف على خمسة أعضاء آخرين. وعند سؤاله، لم يقدم صاحب الشكوى أي معلومات عن الإجراء الذي اتبعه فيما يتعلق بتهمة الاختلاس. غير أنه عندما عرض عليه طلبه الكتابي، ذكر أنه أنشأ فريق تدقيق لتبرئته. وبسبب عدم تذكره بوضوح هذه المسائل، خلص صاحب القرار إلى أنه غير مقتنع بأن مقدم الطلب كان رئيس نقابة سائقي الشاحنات، ومن ثم لم يتوصل إلى أنه كان معنيّ اً بإجراءات الاختلاس.

4 - 15 وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ادعى، في طلبه الكتابي للحصول على تأشيرة حماية، أن عضو اً في حزب المؤتمر الوطني الهندي، يدعى ب. س.، كان يطلب من صاحب الشكوى أموال اً للحزب. وادعى صاحب الشكوى أنه كان ينتمي إلى حزب لوك دال الوطني الهندي. وادعى صاحب الشكوى أيض اً أن حزب المؤتمر ضايق أنصار حزب لوك دال الوطني الهندي ورفع دعاوى جنائية ضدهم. ولاحظ صاحب القرار أن صاحب الشكوى قدم، في مقابلة لاحقة بشأن تأشيرة الحماية، روايات تتعارض مع تلك الواردة في طلبه الكتابي للحصول على تأشيرة حماية. وفي المقابلة، ذكر صاحب الشكوى أن "مشاكله" مع ب. س. قد بدأت في عام 200 5 . وادعى صاحب الشكوى أن ب. س. هدد باختطاف أسرته بسبب انتمائه إلى طبقة دنيا وعبادة بابا غورميت رام رحيم سينغ، وشتم صاحب الشكوى، وأوقف سيارة صاحب الشكوى ذات مرة عندما كان يستعد للذهاب إلى العمل. ولاحظ صاحب القرار أن دوافع ب. س. لمضايقة صاحب الشكوى كانت تستند في الطلب الكتابي إلى دوافع سياسية. ومع ذلك، وأثناء المقابلة، أصبح الدافع وراء مضايقة ب. س. قائم اً على الطبقة وعبادة السيد سينغ. وكان صاحب الشكوى قد ادعى أن الطلب الكتابي لا يتضمن سوى «العناوين الرئيسية»، لأنه لا يستطيع طباعة كل شيء بنفسه ولا يستطيع أن يدفع لأحد المهنيين مقابل ذلك. وفي ضوء عدم الاتساق بين رواية صاحب الشكوى في طلبه الكتابي للحصول على تأشيرة الحماية وإفادته أثناء مقابلة تأشيرة الحماية، خلص صاحب القرار إلى أنه غير مقتنع بأن صاحب الشكوى واجه أي مشاكل مع ب. س. .

4 - 16 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى ادعى في طلبه الكتابي للحصول على تأشيرة حماية أنه تعرض للهجوم من قبل جات سيخ في تموز/يوليه 2012 وأنه أصيب هو وزوجته وأبناؤه بجروح في الهجوم. وتحيل إلى النتائج التي توصل إليها صاحب القرار، مشيرة إلى أنه تم وصف حادث مماثل في مقابلة تأشيرة الحماية ولكن بتفاصيل مختلفة. وكان الهجوم الموصوف في المقابلة قد وقع في حزيران/يونيه 2011 ، واستهدف زوجة صاحب الشكوى وابنه (وليس أسرته بأكملها )، ووقع الهجوم في منزله وكان على أساس عبادته لبابا غورميت رام رحيم سينغ. كما قدم صاحب الشكوى ادعاءات مختلفة في مقابلته وفي طلبه الكتابي فيما يتعلق بالإصابات التي لحقت به في الحادثتين. فعلى سبيل المثال، أشار صاحب الشكوى في الطلب الكتابي إلى أنه تعرض للضرب بساطور ودانغ (هراوة ). وكان قد أصيب بتمزق بالقرب من عينه اليسرى (وليس محجر العين )، وقطعت يده اليسرى بساطور (وليس فقط كدمات )، وكسر أنفه (لم يذكر في المقابلة) وأصيب بكسر في ساقه اليسرى (وليس فقط ضرب في ساقه ). ولاحظ صاحب القرار أيض اً أنه لم يرد في الطلب الكتابي أي ذكر لدخول المستشفى نتيجة للإصابات؛ بيد أن صاحب الشكوى ادعى في المقابلة أنه مكث في المستشفى لمدة 15 يوم اً نتيجة للهجوم الذي وقع في حزيران/يونيه 201 1 . وادعى صاحب الشكوى أنه قدم بلاغ اً للشرطة ويمكنه الحصول على سجلات المستشفى في غضون سبعة أيام؛ ومع ذلك، لم ترد تلك السجلات قط.

4 - 17 وتشير الدولة الطرف إلى تعليل صاحب القرار بأن ادعاءات صاحب الشكوى، لا سيما الهجوم، تفتقر إلى أي اتساق مع ادعائه الكتابي. ولاحظ صاحب القرار أنه على الرغم من أن صاحب الشكوى ادعى أنه نقل إلى المستشفى وأبلغ الشرطة بالاعتداء، فإنه لا يملك محاضر مستندية تدعم ادعائه. وخلص صاحب القرار إلى أن صاحب الشكوى لم يتعرض للتهديد أو الاعتداء من قبل أي شخص بسبب أي انتماء سياسي أو قضايا طبقية أو دينية من أي نوع، ومن ثم لم تتكون لديه مخاوف حقيقية من التعرض للاضطهاد في الهند. وخلص إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى فيما يتعلق بالهجوم الذي شنه جات سيخ ليست ذات مصداقية.

4 - 18 وبالإضافة إلى استنتاجات صاحب القرار بشأن افتقار صاحب الشكوى إلى المصداقية والأدلة، تلاحظ الدولة الطرف إشارة صاحب القرار إلى أن زوجة صاحب الشكوى عادت إلى الهند (رغم أن صاحب الشكوى يدعي أنها تعرضت أيض اً للتهديد ). ولاحظ صاحب القرار أنه لو كانت ادعاءات صاحب الشكوى صحيحة، لكان قد غادر الهند قبل ذلك بكثير، حينما بدأت المضايقات المزعومة. واعتبر صاحب القرار أن صاحب الشكوى لم يقدم طلب اً للحصول على جواز سفر حتى عام 2012 ولم يغادر الهند حتى عام 201 3 . وبالإضافة إلى ذلك، لاحظ صاحب القرار أن الخيارين المتاحين لصاحب الشكوى هما تغيير محل الإقامة وحماية الدولة.

4 - 19 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب القرار نظر أيضاً في مدى وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن هناك خطراً حقيقياً قد يعرض صاحب الشكوى لضرر جسيم، كنتيجة ضرورية ومتوقعة لترحيل صاحب الشكوى إلى الهند. وبعد النظر في ادعاءات صاحب الشكوى، لم يقتنع صاحب القرار بأن صاحب الشكوى استوفى معايير الحماية التكميلية الواردة في الفقرة 36 ( 2 )( أأ ) من قانون الهجرة. وادعى صاحب الشكوى أن حياته تعرضت للتهديد. وكان صاحب القرار مقتنعاً بأن الضرر الجسيم الذي يدعيه صاحب الشكوى يستوفي تعريف الحرمان من حياته تعسف اً. ومع ذلك، وكما هو الحال بالنسبة لادعاءات صاحب الشكوى فيما يتعلق بتقييم اللاجئين، لم يقتنع صاحب القرار بأن ادعاءات صاحب الشكوى بتعرضه للتهديد أو الاعتداء بسبب انتمائه السياسي أو طبقته أو دين ه هي ادعاءات ذات مصداقية. واعتبر صاحب القرار أن هناك تناقضات بين الروايات الكتابية لصاحب الشكوى والإفادات التي أدلى بها أثناء المقابلة، وأنه لم يشفع ادعاءاته بأدلة مستندية، وأن زوجة صاحب الشكوى عادت إلى الهند رغم ادعاءاتها بالتهديد وأن صاحب الشكوى لم يغادر الهند عندما تسنى له ذلك. وعلاوة على ذلك، اعتبر صاحب القرار أن تغيير محل الإقامة كان خيار اً آمن اً ومعقول اً لمقدم الطلب وأن سبيل حماية الدولة قد أتيح لصاحب الشكوى. وبناء على ذلك، رأى صاحب القرار أنه لا توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هناك خطر اً حقيقي اً بتعرض صاحب الشكوى لضرر جسيم، كنتيجة ضرورية ومتوقعة لترحيل صاحب الشكوى إلى الهند. وخلص صاحب القرار إلى أنه غير مقتنع بأن صاحب الشكوى هو شخص تقع على عاتق أستراليا التزامات بحمايته بموجب المادة 36 من قانون الهجرة والبند الفرعي 866 - 221 من الجدول 2 من نظام الهجرة.

4 - 20 وتدفع الدولة الطرف بأن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين خلصت أيض اً إلى أن صاحب الشكوى يفتقر إلى المصداقية في عدد من المواضع، وخلصت إلى أنه قد اختلق جميع ادعاءاته، بما في ذلك تلك المتعلقة بطبقته الاجتماعية وارتباطاته السياسية و/أو النقابية، ووفاة أحد هؤلاء الموظفين وبدينه. وخلصت المحكمة إلى أنه يتعذر على صاحب الشكوى تذكر التفاصيل الأساسية لادعاءاته، مثل مكان ووقت وقوع الاعتداءات. واعتبرت المحكمة إجابات صاحب البلاغ بشأن عدد المرات التي وقعت فيها الهجمات ("في أكثر من مناسبة") وزمن وقوع الهجمات ("في عامي 2011 و 2012 ") فضفاضة. وعلى الرغم من أن صاحب الشكوى ادعى أنه نقل إلى المستشفى نتيجة للهجمات وأن بعض الهجمات قد تداولتها الصحف وأبلغت عنها الشرطة، فإن صاحب الشكوى لم يتمكن من تقديم أي أدلة مستندية على الاعتداءات. وادعى صاحب الشكوى أنه لم يتمكن من الحصول على أدلة بسبب انتقال زوجته ولأن شقيقه، الذي كان يعيش في المنطقة المعنية، كان غير متعلم وغير قادر على الكلام وخجول. ثم قام صاحب الشكوى بتعديل دلائله قائلاً إن شقيقه قال إنه سيحصل على التقارير ولكنه لم يفعل ذلك. وخلصت المحكمة إلى أن الأدلة غير مقنعة ولا يمكنها أن تقبل بأن المدعي قد تعرض للاعتداء في أي وقت من الأوقات. ورأت المحكمة أيضاً أن ادعاءات صاحب الشكوى بأن الاعتداءات كانت بسبب عبادته لبابا غورميت رام رحيم سينغ وأن الأدلة التي تدعم ارتباط صاحب الشكوى بالسيد سينغ كانت فضفاضة ومتناقضة وغير مقنعة. وذكر صاحب الشكوى أنه لا يزال يتبع السيد سينغ في أستراليا وأنه على اتصال بأتباع آخرين في أستراليا وأنه يمارس العبادة من خلال الغناء. ومع ذلك، عندما سئل عن التفاصيل، عدل إفادته وأقر أخير اً بأنه لا يعبد السيد سينغ في أستراليا. وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى ادعى أيضاً أنه أُلقي عليه باللوم على وفاة أحد موظفيه في عام 2011 وأنه وُجهت إليه تهم وحضر إلى المحكمة في هذا الشأن. غير أنه لم يتمكن من تقديم أي محاضر لحضور المحكمة.

4 - 21 وأخذت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين في الاعتبار أيض اً أن صاحب الشكوى لم يقدم طلب اً للحصول على الحماية في بلد ثالث على الرغم من أنه أتيحت له فرصة القيام بذلك أثناء سفره إلى ماليزيا في عام 2012 لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أيام. وعندما سئل عن سبب عدم تقديمه طلب اً للحماية من ذلك البلد، قال إنه كان يأمل أن "تهدأ" المشاكل خلال فترة غيابه. ورأى أحد أعضاء المحكمة أن القرائن هي «ضرب من الخيال وغير قابلة للتصديق» ولو أن ادعاءات صاحب الشكوى بالتعرض المتكرر للمضايقات والاعتداءات والاختلاسات باطلة واتهامات القتل العمد صحيحة، لما كان صاحب الشكوى ليعتقد أن المشاكل ستحل بعد أربعة أو خمسة أيام. ولاحظ العضو أيض اً أن صاحب الشكوى لم يطالب بالحماية لفترة تزيد على شهرين لدى وصوله إلى أستراليا، مشير اً إلى أن شواغل صاحب الشكوى ليست حقيقية.

4 - 22 وعندما سئل صاحب الشكوى عن سبب تركه لأسرته في الهند في ضوء الهجوم الذي تعرضت له، ادعى أن أسرته المتبقية في الهند (طفلان وقت المغادرة) كانت تحت حماية أخيه. ولاحظ عضو محكمة مراجعة قضايا اللاجئين أن ذلك يتناقض مع تصريحه السابق بأن الأخ يعيش بعيد اً ولا يمكنه المساعدة. ولاحظ العضو أيض اً أن صاحب الشكوى أثار، في المقابلة التي أجرتها معه محكمة مراجعة قضايا اللاجئين، رغبته في بقاء ابنه في أستراليا، مشير اً إلى أن هدف صاحب الشكوى هو طلب الحماية. ولم يتقبل العضو أن يكون المدعي قد ترك طفليه الآخرين في الهند في حالة كانت الأحداث التي ادعى وقوعها صحيحة. وخلصت المحكمة إلى أنها غير مقتنعة بأن صاحب الشكوى أو ابنه هما شخصان تقع على عاتق أستراليا التزامات بحمايتهما.

4 - 23 وفيما يتعلق بقرار محكمة الدائرة الاتحادية الصادر في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016 الذي رفضت بموجبه طلب صاحب الشكوى إجراء مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى كان حاضراً شخصي اً في جلسة محكمة الدائرة الاتحادية وقدم مذكرات شفوية بمساعدة مترجم شفوي. وتلاحظ على وجه الخصوص أن محكمة الدائرة الاتحادية نظرت في أسباب استئناف صاحب الشكوى، وهي (أ) عدم منحه وقتاً كافياً لتقديم أدلة مستندية، و(ب) وقوع خطأ قضائي على إثر استنتاج أن هدف صاحب الشكوى من البقاء في أستراليا كان تعليم ابنه وليس أسباباً أخرى مزعومة، و(ج) وقوع خطأ قضائي على إثر استنتاج أن ادعاءات صاحب الشكوى هي ادعاءات مختلقة. وتحيط الدولة الطرف علم اً باستنتاجات محكمة الدائرة الاتحادية بأن المحكمة علّلت رفضها تمديد الوقت المتاح لصاحب الشكوى لتقديم المستندات تعليل اً مناسب اً. وتلاحظ أيض اً أن محكمة الدائرة الاتحادية خلصت إلى أن أسباب استئناف صاحب الشكوى لم تستند إلى خطأ قضائ ي بل كانت بالأحرى طلبات إلى المحكمة قصد إجراء مراجعة للأسس الموضوعية من غير إذن.

4 - 24 وفي 19 أ يار/مايو 2017 ، رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب الشكوى الحصول على إذن لاستئناف قرار محكمة الدائرة الاتحادية. وتخلف صاحب الشكوى عن حضور جلسة الاستماع. وخلصت المحكمة الاتحادية إلى أن أسباب الاستئناف التي استند إليها صاحب الشكوى لا تنطوي على احتمالات كافية للنجاح أو أنها كانت محاولة لإعادة النظر في الأسس الموضوعية غير مأذون بها. في 27 آ ذار /مارس 2019 ، رفضت المحكمة العليا طلب صاحب الشكوى استئناف قرار المحكمة الاتحادية.

4 - 25 وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، قدم صاحب الشكوى طلب اً لإجراء تدخل وزاري بموجب المادتين 417 و 48 (باء) من قانون الهجرة. ويجوز لوزير الداخلية، بموجب هذه الصلاحية غير الإجبارية، التدخل في حالات فردية إذا كان يعتقد أن المصلحة العامة تقتضي ذلك. وخضعت ادعاءات صاحب الشكوى للتقييم مرة أخرى، مع مراعاة القرارات التي توصلت إليها محكمة مراجعة قضايا اللاجئين ومحكمة الدائرة الاتحادية. وبعد تقييمه، قرر مندوب الوزير أن الادعاءات والملابسات التي أثارها صاحب الشكوى ليست فريدة أو استثنائية وفقاً للمبادئ التوجيهية للوزير ولا تستوفي المبادئ التوجيهية لإحالتها إلى الوزير.

4 - 26 وفي ضوء ما تقدم، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية تشير إلى وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض شخصياً لخطر المعاملة التي تصل إلى حد التعذيب بموجب المادة 1 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - رداً على ملاحظات الدولة الطرف، قدم صاحب الشكوى تقارير ومقالات إعلامية تتعلق بما يلي: حادثة وقعت في عام 1984 شنت فيها حشود هجمات على منازل السيخ وأعمالهم التجارية في الهند، مما أسفر عن مقتل نحو 000 3 شخصاً، معظمهم من السيخ؛ وعدد من الحوادث الأخرى التي تنطوي على الهجوم على السيخ أو احتجازهم أو التمييز ضدهم؛ وردّ حكومة الهند على السيخ الذين يدعون إلى استقلال خالستان ؛ والقوميين الهندوس في الهند.

ملاحظات أخرى من الدولة الطرف

6 - 1 رداً على ملاحظات صاحب الشكوى، تدفع الدولة الطرف بأنه لا توجد معلومات في تعليقات صاحب الشكوى يمكن أن تغير تقييم الدولة الطرف الأصلي المؤرخ 7 نيسان/أبريل 2020 ، بأن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة، أو ينبغي أن ترفض لافتقارها للأسس الموضوعية، في حالة ما قررت اللجنة قبول ادعاءات صاحب الشكوى.

6 - 2 وتمضي الدولة الطرف موضحة أن ملاحظات صاحب الشكوى تشمل عدد اً من المقالات الإعلامية التي تقدم معلومات قطرية عامة تتضمن تعليقات تاريخية ومعاصرة على ظروف السيخ في الهند. وتدفع الدولة الطرف بكل احترام بأنه في ظل عدم تقديم صاحب الشكوى أي ملاحظات ترفق بتلك المقالات أو معلومات أو أدلة على كيفية ارتباط هذه المواد بالظروف الشخصية لصاحب الشكوى، فإنها لا ترى أن هذه المواد تدعم ادعاء صاحب الشكوى بتعرضه شخصي اً لخطر التعذيب إذا أعيد إلى الهند.

6 - 3 وفضلاً عن ذلك، تذكّر الدولة الطرف بأن وجود خطر العنف بصفة عامة لا يُعَدُّ سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه معرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد، ولا بد من توفر أسباب إضافية تثبت أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وعليه، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية تشير إلى وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض شخصياً لخطر المعاملة التي تصل إلى حد التعذيب بموجب المادة 1 من الاتفاقية.

6 - 4 وفي حين أن صاحب الشكوى لم يحدد كيفية ارتباط هذه المعلومات بادعائه الخاص، الذي أخذ على أعلى تقدير، فإن الدولة الطرف ترى أن مجموعة المقالات الإعلامية قد تبقى مجرد ادعاء بأن صاحب الشكوى، بصفته من أتباع الطائفة السيخية، يخشى سوء المعاملة الموصوفة في تلك المقالات عند عودته إلى الهند.

6 - 5 ولم يقدم صاحب الشكوى أي ادعاءات بشأن مخاوف من سوء المعاملة لدى عودته إلى الهند بسبب عقيدته السيخية في الإجراءات المحلية، التي نظرت في طلب الحماية، أو في بلاغه الأصلي. وفيما يتعلق بالمقالات الإعلامية المتعلقة بالاعتداء على السيخ أو احتجازهم أو التمييز ضدهم في الهند، تشير الدولة الطرف إلى التقييم الوارد في تقرير قطري لعام 2018 صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في أستراليا مفاده أنه "منذ أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات، عاش السيخ بسلام في الهند، وأن غالبية السيخ لا يعانون من التمييز المجتمعي أو العنف" ( ) .

6 - 6 وفيما يتعلق بالمقالات الإعلامية المتعلقة برد حكومة الهند على الحركة من أجل خالستان مستقلة، تشير الدولة الطرف إلى أن المعلومات القطرية أوردت أن "السيخ الذين يدعون إلى استقلال خالستان قد يثيرون اهتمام السلطات" ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن اللجنة حافظت على التمييز بين التعذيب والمعاملة التي لا ترقى إلى مستوى التعذيب، بما فيها المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لأغراض تحديد مدى انطباق المادة 3 . وعلى الرغم من أن صاحب الشكوى لم يدع أو يقدم أدلة تدعم تأكيده بأنه شارك في الحركة من أجل استقلال خالستان ، فإن الدولة الطرف تدفع بأنه ليس من الواضح كيف يمكن لعنصر "إثارة اهتمام السلطات" أن يفي بالحد الأدنى من مقتضيات التعذيب حتى يتوجب على أستراليا الوفاء بالتزامات عدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

6 - 7 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أنه فيما يتعلق بالمقالات الإعلامية المتعلقة بالقوميين الهندوس، ورد في التقرير السنوي للجنة الولايات المتحدة المعنية بالحرية الدينية الدولية لعام 2017 أن "القوميين الهندوس كثيرا ما يضايقون السيخ ويضغطون عليهم لرفض الممارسات والمعتقدات الدينية المختلفة عن السيخية" ( ) . وعلى الرغم من أن صاحب الشكوى لم يدع أو يقدم أدلة تدعم تأكيده بأنه معرض شخصي اً لخطر المضايقة والضغط، فإن الدولة الطرف تدفع بأن المضايقة والضغط لرفض الممارسات والمعتقدات الدينية لا يستوفيان عتبة التعذيب. ومن ثم، لا تترتب على أستراليا التزامات إزاءه بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

6 - 8 وللأسباب السالفة الذكر والأسباب المبينة في ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية المؤرخة 7 نيسان/أبريل 2020 ، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة من حيث الموضوع ومن الواضح أنها لا تستند إلى أساس بمقتضى المادة 113 (ب) من النظام الداخلي للجنة. وفي حال خلصت اللجنة إلى أن هذه الادعاءات مقبولة، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى لا تستند إلى أسس موضوعية، لأنه لم يشفع ادعاءاته بأدلة تثبت وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى معرض لخطر التعذيب على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد استيقنت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 2 وتذكر اللجنة بأنه لا يمكنها، وفقاً للفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية، أن تنظر في أي بلاغ يرد من فرد ما إلا إذا تأكدت من أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. غير أن هذه القاعدة لا تسري إذا ما ثبت أن اللجوء إلى سبل الانتصاف المحلية قد استغرق أو سيستغرق زمناً يتجاوز حدود المعقول أو أنه من غير المحتمل أن يحقق إنصافاً فعالاً. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن، في هذه القضية، في مسألة استنفاذ صاحب الشكوى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وأن الأدلة المعروضة عليها تشير إلى أن صاحب الشكوى قد استنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وعليه، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من أن تنظر في البلاغ بموجب المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية.

7 - 3 وتحيط اللجنة علم اً بملاحظات الدولة الطرف التي ارتأت فيها أن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة عمل اً بالمادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية والمادة 113 (ب) من النظام الداخلي للجنة. ويقوم استنتاجها على عدم استناد الادعاءات إلى أي أساس قانوني بصورة بينة. فصاحب الشكوى لا يقدم حجج اً محددة في إطار المادتين 2 أو 16 ، ولا تفي ادعاءاته في إطار المادة 3 من الاتفاقية بالحد الأدنى من القرائن لكي تشكل دعوى ظاهرة الوجاهة حتى يثبت إخلال الدولة الطرف بالتزاماتها بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 .

7 - 4 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي ادعاءات محددة فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادتين 2 و 16 من الاتفاقية. وتلاحظ أيض اً أن صاحب الشكوى ادعى أنه تعرض للتمييز والمضايقة بسبب انتمائه الطبقي وارتباطاته السياسية، لا سيما التهديدات بالقتل الموجهة إليه ولأسرته، وأنه وجهت إليه تهم جنائية ملفقة، وأن الاضطهاد بلغ ذروته بالاعتداء الجسدي عليه وعلى زوجته وابنهما، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى مصاب اً بجروح خطيرة. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب الشكوى لم يقدم معلومات مفصلة عن تلك الأحداث وما إذا كانت عمليات التهديد أو الاعتداء قد أبلغت إلى سلطات إنفاذ القانون، أو أيَّ معلومة تفيد ما إذا حاول صاحب الشكوى الاستعانة بالسلطات المحلية أو بسلطات الدولة لتأمين حمايته إبان تلك الأحداث أم أنه حرم منها. وتحيط علم اً بادعاءات صاحب الشكوى بأن عناصر الشرطة ذهبت إلى منزله ومكتبه لمصادرة مواد تتعلق بالتحقيقات الجنائية، ولكنها تلاحظ أيض اً أنه لم يقدم أدلة تثبت ادعاءاته بأنه تعرض لمضايقات لا أساس لها أو مستمرة من جانب السلطات، أو أن تهم اً وجهت إليه بالفعل أو أنه يتابع في إطار أي جريمة أخرى. ويذكر صاحب الشكوى أن المطالبات المالية قد أسقطت بعد أن سدد مبلغ اً ولكنه لا يحدد المبلغ الذي دفعه أو الجهة التي تسلمته. ويقول إنه قرر مغادرة الهند نتيجة للمضايقة ولكنه لم يقدم أي دليل أو تفسير بشأن ما يلي: (أ) ما هي المضايقات التي كانت الدافع الأساسي وراء اتخاذ القرار؛ و(ب) ما إذا كان قد التمس حماية الشرطة فيما يتعلق بتلك المضايقات؛ و(ج) لماذا يعتقد أن المضايقات تعرضه لخطر شديد؛ و(د) ما إذا كان يخشى معاملة السلطات، وعلى أي أساس؛ و(ه) لو كان هدف اً لاضطهاد الدولة، لماذا منح جواز سفر أو سمح له بمغادرة البلد ودخوله في مناسبتين بينما ادعى أنه جرى التحقيق معه لارتكابه جرائم خطيرة.

7 - 5 وتحيط اللجنة علم اً بما ذكرته الدولة الطرف من أن سلطات اتخاذ القرار استمعت إلى جميع ادعاءات صاحب الشكوى ونظرت فيها ورأت أن الأدلة التي قدمها تكتنفها تناقضات كبيرة فصلت في الملاحظات وفي التعليل المقدم مع القرارات. وتحيط اللجنة علم اً بما ذكرته الدولة الطرف من أن أوجه عدم الاتساق تلك أدت إلى استنتاج سلبي بشأن المصداقية. وقد وجهت انتباه صاحب الشكوى إلى تلك التناقضات، لكنه فشل في تصويبها كل مرة كانت تتاح له فرصة القيام بذلك. وأنه لم يقدم أيض اً أدلة تدعم ادعاءاته، رغم تعهده أمام السلطات بذلك. وتلاحظ اللجنة أن بلاغ صاحب الشكوى لم يعالج هذه العيوب معالجة مرضية.

7 - 6 وتذكِّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي ارتأت فيها أن الادعاءات تكون مفتقرة بوضوح إلى أساس سليم عندما يخفق صاحب البلاغ في تقديم دعوى ظاهرة الوجاهة، أي أن يقدم حججاً مشفوعة بأدلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي ( ) . وتذكر أنه يقع على عاتق صاحب الشكوى مسؤولية تقديم حجج تؤيد الانتهاك المزعوم للمادة 3 على نحو يقيم دعوى ظاهرة الوجاهة لغرض مقبولية الشكوى. وتخلص إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم قرائن ترقى إلى مستوى الأدلة الأساسية لدعم ادعاءاته بتعرضه لخطر جسيم للمعاملة المخالفة للمادة 3 إذا أعيد إلى الهند. وعليه، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المواد 2 و 3 و 16 غير مدعومة بأدلة كافية لأغراض المقبولية.

8 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول لأنه لا يستند بوضوح إلى أساس من حيث صلته بجميع الادعاءات بموجب المواد 2 و 3 و 16 ؛

(ب) أن يبلغ هذا القرار إلى صاحب الشكوى وإلى الدولة الطرف.