الأمم المتحدة

CAT/C/74/D/880/2018

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

22 September 2022

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم  880/2018 * **

بلاغ مقدم من: د. م. (يمثله المحامي ألفريد نغوي وا موانزا )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 25 أيار/مايو 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 115 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 13 آب/أغسطس 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 22 تموز/يوليه 2022

الموضوع: الطرد نحو جمهورية الكونغو الديمقراطية

المسائل الإجرائية: لا يوجد

المس ائل الموضوعية: الأنشطة السياسية؛ و وجود خطر على الحياة وخطر التعرض للتعذيب في حالة الطرد نحو البلد الأصلي؛ وصفة اللاجئ؛ والتعذيب

مواد الاتفاقية: 3

1 - 1 صاحب الشكوى هو د. م.، وهو مواطن كونغولي وُلِد في عام 1999 في كينشاسا. وبعد رفض طلب اللجوء الذي قدمه في سويسرا، اتُّخذ قرار بترحيله إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويرى أن هذا الترحيل قد يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لحقوقه المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وأصدرت الدولة الطرف الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية في 2 كانون الأول/ديسمبر 198 6 . ويمثل صاحب َ الشكوى محام.

1 - 2 وفي 13 آب/أغسطس 2018 ، رفضت اللجنة، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي وعن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب صاحب الشكوى إليها أن تلتمس من الدولة الطرف عدم طرده نحو جمهورية الكونغو الديمقر ا طية ما دامت شكواه قيد النظر.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 - 1 وصلت والدة صاحب الشكوى إلى سويسرا في عام 200 7 . وفي عام 2013 ، قدمت طلباً لِلَمِّ شمل الأسرة لصالح ابنها، صاحب الشكوى، الذي كان يعيش آنذاك في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع جديْه وعمته وعمَّيْه ( ) . وفي 25 آذار/مارس 2014 ، رفض المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة بشكل غير رسمي طلب لم شمل الأسرة. وفي 9 نيسان/أبريل 2014 ، سحبت والدة صاحب الشكوى طلبها.

2 - 2 وفي الفترة من 19 إلى 21 كانون الثاني/يناير 2015 ، نظَّم بعض أحزاب المعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية مظاهرات في كينشاسا احتجاجاً على تعديل للقانون الانتخابي كان يتوخى تمديد ولاية الرئيس جوزيف كابيلا. ووزع أعضاء أحزاب المعارضة مناشير على عامة الناس لحشد دعمهم.

2-3 وكان أحد أصدقاء صاحب الشكوى من المقربين من فرانك ديونغو ، أحد معارضي نظام الرئيس كابيلا . وفي 15 كانون الثاني/يناير 2015، سلَّم فرانك ديونغو إلى صاحب الشكوى وصديقه مناشير لتوزيعها. وكانت هذه المناشير تتضمن العبارة التالية: "ارحل يا كابيلا، لا تعديل للدستور، ولا تأجيل للانتخابات، لقد طفح الكيل، جمهورية الكونغو الديمقراطية لنا وليست للأجانب". ودفع فرانك ديونغو لصاحب الشكوى وصديقه، مقابل مهمة توزيع هذه المناشير، مبلغ 100 دولار من دولارات الولايات المتحدة. وبدافع المبلغ المالي الذي تلقاه وحبه لبلده ودعمه لفرانك ديونغو ، وزَّع هذه المناشير في الأسواق والشوارع وأماكن أخرى.

2 - 4 وفي 19 كانون الثاني/يناير 2015، شارك صاحب الشكوى في مظاهرة في بلديتي لينغوالا وكالامو ، في كينشاسا، مع أصدقاء آخرين تمكن من تعبئتهم. وخلال هذه المظاهرة، اختفى ثلاثة من أصدقائه ولم يظهر لهم أثرٌ بعدها. وشعر صاحب الشكوى بالخوف بعد اختفاء أصدقائه، وتخلى عن المشاركة في مظاهرة 20 كانون الثاني/يناير 201 5 . وقرر الاختباء لدى أحد معارف جده في مالوكو ، بعدما علم أن عملاء الدولة يخططون لتوقيف الشباب المشاركين في مظاهرات 19 كانون الثاني / يناير 201 5 .

2 - 5 وفي 27 كانون الثاني/يناير 2015 ، حلَّ أ فراد من وكالة الاستخبارات الوطنية بمنزل جدَّيْ صاحب الشكوى لاستدعائه للحضور إلى مكتب الوكالة الذي يقع في مبنى بلدية كينشاسا ( ) . وأبلغ الجدَّان العملاءَ بأن حفيدهما اختفى منذ مظاهرة 19 كانون الثاني/يناير 2015 وما من أحد يعرف مكان وجوده. وعثر العملاء، خلال تفتيش المنزل بكامله، على مناشير في غرفة صاحب الشكوى. وأبلغ وا جديْ صاحب الشكوى بأنه متهم بالمشاركة في نهب قطعة في ملكية الفنان الكونغولي كوفي أولوميديه ، في بلدية كالامو ، وبتحريض السكان على العصيان المدني وإهانة رئيس الدولة. وفي نهاية هذه الزيارة، أبلغ العملاء جدَّي صاحب الشكوى بأن أصدقاءه الثلاثة أبلغوهم بأنه دفعهم إلى ا لمشاركة في المظاهرة. ووفقاً للعملاء، كان الإفراج عنهم مشروطا ً بإلقاء القبض على صاحب الشكوى.

2 - 6 وفي 5 شباط/فبراير 2015 ، عاد العملاء إلى منزل صاحب الشكوى بحثاً عنه. وبوشرت ضده بعد ذلك إجراءات قضائية بتهمة الإخلال بالنظام العام وإتلاف ممتلكات عامة والتحريض على الكراهية والعصيان المدني وإهانة السلطة العليا للدولة ( ) .

2 - 7 وغادر صاحب الشكوى جمهورية الكونغو الديمقراطية في 10 شباط/فبراير 2015 ، خوفاً على حياته، وبدعم من جدَّيْه. وتوجه في البداية على متن زورق إلى جمهورية الكونغو بطريقة غير قانونية، وسافر بعد ذلك إلى تركيا، ثم اليونان.

2 - 8 وفي 26 حزيران/ يونيه 2016 ، وصل صاحب الشكوى إلى سويسرا، حيث قدَّم طلباً للجوء في 20 تموز/يوليه 201 6 . وفي 29 تموز/يوليه 2016 و 17 تموز/يوليه 2017 ، عُقدت جلستا استماع بشأن بياناته الشخصية و دوافعه ل طلب اللجوء، على التوالي. وفي 15 أيلول/سبتمبر 2017 ، رفضت أمانة الدولة لشؤون الهجرة طلب اللجوء. وأشارت في قرارها إلى أن صاحب الشكوى كان يريد، وفقاً لطلبه، مغادرة بلده الأصلي للالتحاق بوالدته في سويسرا، بالنظر إلى ال حالة الصحية الحرجة ل جدِّه الذي كان سيتركه، في حالة وفاته، وحيداً في كينشاسا. وخلصت أمانة الدولة إلى أن تنفيذ قرار الترحيل لن يُعرِّض صاحب الشكوى لأي خطر ملموس، لأنه كان يعيش قبل مغادرته جمهورية الكونغو الديمقراطية مع جدَّيْه اللذيْن بقي على اتصال دائم بهما منذ وصوله إلى سويسرا. وبالإضافة إلى ذلك، كان جدَّاه يدعمانه مالياً إلى أن غادر كينشاسا.

2 - 9 ويدعي صاحب الشكوى أنه أخفى عن السلطات السويسرية، أثناء إجراءات اللجوء العادية، دوافعه الحقيقية ل طلب ا ل ل جوء. فباعتباره قاصراً، كان يريد ألا تعلم والدته بأنشطته السياسية، لأنها كانت تعارض مشاركته في الحياة السياسية. وعلاوة ً على ذلك، لم يكن يريد أن يروي للسلطات السويسرية جميع الوقائع المتعلقة بمغادرته جمهورية الكونغو الديمقراطية، بناء ً على تعليمات جديْه اللذيْن رتَّبا رحلة سفره. فقد رأَيَا أن من شأن إخبار السلطات السويسرية بهذه الوقائع أن يخلف عواقب على سلامتهما، بالنظر إلى أنهما رت َّ با في سرية تامة رحلة مغادرته، رغم الإجراءات القضائية المباشرة ضده.

2 - 10 وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، قدم صاحب الشكوى إلى المحكمة الإدارية الاتحادية طعناً في قرار أمانة الدولة لشؤون الهجرة. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، رفضت المحكمة هذا الطعن على أساس أن صاحب الشكوى لم يُثبت بشكل موثوق وجود خطر حقيقي بأن يتعرض، إ ن أعيد إلى بلده الأصلي، للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. فقد رأت المحكمة أنه لا يتبين من ملف القضية أن صاحب الشكوى قد يتعرض لخطر ملموس لأسباب تخصه ( ) . ولاحظت المحكمة أن صاحب الشكوى لم يدع في طعنه وجود خطر حقيقي ملموس وجدي بأن يتعرض للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة في حالة إعادته إلى بلده الأصلي. وخلال جلستيْ الاستماع، أفاد صاحب الشكوى بأنه، بعد مغادرة والدته بلده الأصلي، رتَّب وموَّل رحلة مغادرته للالتحاق بها، لأن جده كان مريضاً ولم يعد يملك الموارد اللازمة لتمويل دراسته منذ أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر 201 5 . ووفقاً للمحكمة، يمكن عادةً لشاب أن يعتمد على نفسه، منذ بلوغه 18 سنة، ما لم تكن ثمة ظروف خاصة تجعل من المستحيل استغناءه في حياته اليومية عن المساعدة الدائمة من أقاربه (الذين يعيشون في سويسرا ). وكان صاحب الشكوى بالغاً، وقادراً على العمل، وب لا أي عبء أسري، وقادراً على الاعتماد على نفسه. ولم يدع ولم يثبت أنه يعتمد بشكل خاص على والدته أو أفراد أسرتها المقيمين في سويسرا. ورغم إشارته في طعنه إلى أنه يعاني من مشاكل صحية، فلم يقدم أي معلومات إضافية بهذا الشأن ولا أي شهادة طبية. وعلاوة ً على ذلك، أفاد خلال جلسة الاستماع الموجزة بأنه في صحة جيدة، ولم يُثر أي شيء بشأن حالته الصحية خلال جلسة الاستماع الثانية. وعلى أية حال، تملك جمهورية الكونغو الديمقراطية مرافق طبية توفر الرعاية الطبية الأساسية، ولم يثبت صاحب الشكوى أنه يعاني من مشاكل صحية خطيرة إلى حد انتفاء وجوب تنفيذ قرار ترحيله. وبالإضافة إلى ذلك، كان بإمكانه أن يقدم إلى أمانة الدولة لشؤون الهجرة، عند الاقتضاء، طلباً للحصول على مساعدة فردية في العودة لتيسير إعادة استقراره في بلده الأصلي، أو للاستفادة فترة زمنية معقولة من تغطية خدمات الرعاية الطبية الضرورية. وأخيراً، ورغم الاضطرابات والاشتباكات المحلية التي تندلع بين الفينة والأخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فلا تشهد جميع أنحاء إقليمها حالة حرب أو عنف واسعة النطاق.

2 - 11 وفي 17 كانون الثاني/يناير 2018 ، طلب صاحب الشكوى إعادة النظر في طلب اللجوء الذي قدمه، على أساس أنه يواجه خطر التوقيف والتعذيب إن أعيد إلى بلده الأصلي بالنظر إلى الاستدعاءات التي وجهتها إليه وكالة الاستخبارات الوطنية بشأن أنشطته السياسية. وأشار على وجه الخصوص إلى أنه يؤيد فرانك ديونغو وأنه مطلوب من قبل السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية لأنه وزَّع مناشير معادية للرئيس كابيلا وشارك في مظاهرة احتجاجية في كينشاسا في كانون الثاني/يناير 201 5 . ولدعم ادعاءاته، قدَّم نسخاً من استدعاءين مؤرخين 7 كانون الثاني/يناير و 5 شباط/فبراير 2015 ، ومن أمرٍ بمهمة مؤرخ 19 شباط/فبراير 201 5.

2 - 12 وفي 9 شباط/فبراير 2018 ، رفضت أمانة الدولة لشؤون الهجرة طلب إعادة النظر في قرار الرفض، على أساس أن الوقائع الواردة فيه كانت قائمة بالفعل وقت صدور القرار الأول بشأن اللجوء، وأن صاحب الشكوى لم يوضح سبب عدم إبلاغه السلطات السويسرية بهذه الوقائع خلال الإجراءات الأولى لطلب اللجوء. وبالفعل، لم يشر صاحب الشكوى قط إلى نشاطه السياسي ولا إلى أي مشاكل متصلة به، لا خلال إجراءات لم شمل الأسرة المباشرة أمام السلطات السويسرية، ولا خلال تقديمه طلب اللجوء، ولا في مرحلة الطعن في تشرين الأول/أكتوبر 201 7 . ووفقاً لأمانة الدولة، رُفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى عندما بلغ سن الرشد؛ وكان بالتالي بإمكانه ومن واجبه أن يحتج لاحقاً خلال إجراءات الطعن بادعا ئ ه أن سلطات بلده تبحث عنه. وعلاوة ً على ذلك، لم يقدم صاحب الشكوى الوثائق الجديدة إلا في شكل نسخ، ولم يتسن التأكد من صحتها، ولا تكتسي بالتالي في حد ذاتها أي قيمة إثباتية. وبالإضافة إلى ذلك، كان الأمر بمهمة الذي قدَّم صاحب الشكوى نسخة منه موجهاً بحكم طبيعته للاستخدام داخل وكالة الاستخبارات الوطنية وما كان ينبغي تقديمه على الإطلاق إلى صاحب الشكوى، الذي لم يوضح ملابسات حصوله عل ي ه. وعلاوة ً على ذلك، لم يكن التوضيح الذي قدمه صاحب الشكوى لتبرير تأخره في كشف دوافعه الحقيقية لطلب اللجوء منطقياً. فلو كان بالفعل مختبئاً أكثر من سنة بسبب بحث السلطات عنه، لكانت والدته، التي كانت تتصل به كل أسبوع في منزل جديْه، تشعر بالتأكيد بالقلق قبل وصوله إلى سويسرا في حزيران/ يونيه 201 6 . وأخيراً، تضمنت رواية صاحب الشكوى بشأن الطريق الذي سلكه لمغادرة بلده الأصلي بصفة غير قانونية أيضاً تناقضات غير مقبولة .

2 - 13 وفي 9 آذار/مارس 2018 ، طعن صاحب الشكوى في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. وفي 5 نيسان/أبريل 2018 ، رفضت المحكمة الطعن على أساس أن الوقائع التي استند إليها طلب إعادة النظر لم تكن جديدة ولم يكن صاحب الشكوى يجهلها خلال إجراءات اللجوء العادية، ولم تكن ذات طابع يمنع الاحتجاج بها آنذاك. وعلاوة ً على ذلك، لم تكن توضيحات صاحب الشكوى بهذا الخصوص مقنعة. وعلى وجه الخصوص، لم تحضر والدته جلسة الاستماع المعقودة بشأن دوافعه ل طلب اللجوء؛ وبالتالي، كان بإمكانه الاحتجاج بلا قيود بجميع دوافعه ل طلب اللجوء. وعلى أية حال، كان بإمكانه ومن واجبه الاحتجاج بها لاحقاً لدعم طعنه المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 201 7 . ولم يتبين للمحكمة كيف كان من شأن إبلاغه السلطات السويسرية بدوافعه الحقيقية أن يُلحق الضرر بجديْه في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبالإضافة إلى ذلك، لم تستند روايته الجديدة للوقائع، بصرف النظر عن تأخره في تقديمها، سوى إلى مجرد ادعاءات. ولم تكن ل لوثائق التي قدمها لدعم طلب إعادة النظر في القرار ( )  أي قيمة إثباتية، إذ لم يُقدمها إلا في شكل نسخ، ويسهل الحصول في جمهورية الكونغو الديمقراطية على وثائق قضائية مزورة ( ) . ولم يتبين للمحكمة من أي ناحية كان قرار أمانة الدولة لشؤون الهجرة تعسفياً أو كيف انتهك مبدأ المساواة في المعاملة. وبالفعل، كان القرار المطعون فيه واضحاً ومعللاً بما فيه الكفاية، لا سيما وأن الطعن الذي قدمه صاحب الشكوى لم يتضمن حججاً من شأنها التشكيك في سلامة أسسه الموضوعية.

2 - 14 ويدعي صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية وأنه لم يعرض قط شكواه على أي هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف ستخل بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية إن رحَّلته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. فسيواجه في هذه الحالة خطراً حقيقياً وشخصياً ووشيكاً بالتعرض للتعذيب بسبب مشاركته النشطة في المظاهرات التي نظمتها أحزاب المعارضة في كانون الثاني/ يناير 201 5 . فهو مطلوب من قبل السلطات في بلده الأصلي بتهمة الإخلال بالنظام العام وإتلاف ممتلكات عامة والتحريض على الكراهية والعصيان المدني وإهانة السلطة العليا للدولة. وتستوجب هذه الجرائم عقوبات شديدة بموجب القانون. و قد أبلغ عنه بعض أصدقائه وكالة الاستخبارات الوطنية؛ وفتَّش أفراد من هذا الوكالة بالتالي منزل جديْه وعثروا على مناشير لأحزاب المعارضة السياسية كانت بحوزته. ولأن الوكالة تابعة مباشرة ً لرئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية ولرئيس الدولة، فلن يخضع صاحب الشكوى لمحاكمة عادلة إن أعيد إلى بلده الأصلي. ويلجأ أفراد الوكالة أثناء الاستجوابات إلى أفعال التعذيب والمعاملة السيئة للحصول على اعترافات بالإكراه.

3 - 2 وقُتل العديد من الشباب الذين أُلقي عليهم القبض خلال مظاهرات كانون الثاني/يناير 2015 أو احت ُ جزوا في ظروف قاسية، وح ُ رموا من الحق في الدفاع عن أنفسهم وفي تلقي الزيارات. ولا يزال بعض أصدقاء صاحب الشكوى في عداد المفقودين منذ وقوع هذه المظاهرات. وبعد مرور ثلاثة أشهر على المظاهرات، اكتُشفت في مالوكو مقبرة جماعية تضم جثث أشخاص شاركوا فيها. و تنسب تقارير منظمات غير حكومية حالات عديدة من التعذيب والمعاملة السيئة إلى قوات الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية ( ) .

3 - 3 وسيجري على الفور توقيف صاحب الشكوى واستجوابه واحتجازه في مكان مجهول، إن أعيد إلى بلده الأصلي. ولدى وكالة الاستخبارات الوطنية في كينشاسا زنزانات عديدة لا تعرفها هيئات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويُحتجز فيها الأشخاص الذين يخضعون لمحاكمات سياسية-قضائية. ولا يُجري الاستجوابات قضاةٌ بل أفراد من وكالة الاستخبارات الوطنية، يسعون إلى تجريم معارضي حكم الرئيس السابق كابيلا. وحددت سلطات بلد صاحب الشكوى هويته بالفعل، إذ أحالت إلى السلطات السويسرية جواز مرور باسمه في إطار ترحيله المتوقع.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية ( )

4 - 1 ترى الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 1 شباط/فبراير 2019 ، أن ه لا يستند إلى أي أساس هذا البلاغ ، الذي يطابق من حيث الجوهر طلب صاحب الشكوى إعادة النظر في طلب اللجوء الذي قدمه في 17 كانون الثاني/يناير 2018 والطعن الذي قدمه في 9 آذار/مارس 201 8 . فلم يقدم صاحب الشكوى توضيحاً لعدم كشفه دوافعه الحقيقية لطلب ا ل لجوء إلا بعد انتهاء إجراءات اللجوء الأولى. فرغم أن ه كان ممثَّلاً بمحام منذ البداية وكانت بحوزته جميع الأدلة، وأُتيحت له الفرصة الكافية لعرض ادعاءاته وتوضيحها خلال جلسات الاستماع أمام أمانة الدولة لشؤون الهجرة ثم أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، فقد فضَّل إخفاء دوافعه لطلب اللجوء. ولم تكن حجته أنه كان يريد أن يجنِّب والدته الشعور بالقلق مقنعةً. فمن ناحية، لم تحضر والدته جلسات الاستماع، وكان الحاضرون ملزمين بمراعاة سرية الإجراءات. ومن ناحية أخرى، كان صاحب الشكوى يتصل أسبوعياً بوالدته عندما كان يعيش مع جديْه. ومن المؤكد أنها كانت تشعر بالقلق لمجرد أنه كان، قبل وصوله إلى سويسرا في حزيران/ يونيه 2016 ، مختبئاً أكثر من سنة بسبب بحث السلطات عنه. كما لم يقدم صاحب الشكوى تفاصيل عن أنشطته في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا عن أي مضايقات قد يكون تعرَّض لها أقاربه بسبب أنشطته المزعومة أو اختفائه. وأخيراً، لم يوضح صاحب الشكوى سبب تباين رواياته بشأن مغادرته بلده نحو سويسرا بطريقة غير قانونية ولا كيف تمكَّن من الحصول على وثيقة موجهة حصراً للاستخدام داخل وكالة الاستخبارات الوطنية. وباختصار، لا يتضمن البلاغ أي عنصر ملموس يُثبت ادعاء صاحب الشكوى أنه قد يتعرض للخطر.

4 - 2 وبعد تقديم هذا البلاغ بقليل، قدم صاحب الشكوى، في 31 تموز/يوليه 2018 ، طلباً ثالثا ً للجوء (طلباً ثانياً لإعادة النظر )، أشار فيه إلى عدم جواز تنفيذ قرار ترحيله إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب حالته الصحية. وليس لهذا الطلب أي مبرر ولا يستند إلى أي حجة قوية، على غرار سابقه. وينبغي اعتبار سلوك صاحب الشكوى منافياً لقواعد حسن النية.

4 - 3 ولا يدعي صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة في الماضي، ولا أنه فرَّ بطريقة غير قانونية من بلده الأصلي بسبب تلقيه تهديدات بالتعذيب. وعلاوة ً على ذلك، لا يدعي أنه مارس أي أنشطة سياسية أخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الفترة الفاصلة بين مظاهرة 19 كانون الثاني/يناير 2015 وتاريخ مغادرته البلد. وبالإضافة إلى ذلك، قدم توضيحات متناقضة بشأن تاريخ مغادرته البلد - 10 شباط/فبراير 2015 وفقاً لهذه الشكوى، و 21 آذار/مارس 2016 وفقاً لمحضر جلسة الاستماع المعقودة في 17 كانون الثاني/يناير 201 7 . كما لا توجد أدلة على أن أفراد أسرة صاحب الشكوى يمارسون أنشطة سياسية. ولا يدعي صاحب الشكوى أنه مارس أنشطة سياسية في سويسرا.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 يكرر صاحب الشكوى حججه في تعليقاته المؤرخة 30 حزيران/ يونيه 2021 ، ويؤكد أنه دعم ادعاءاته بأدلة. أما بخصوص شكوك السلطات السويسرية في صحة الوثائق التي قدمها، فتعكس العيوب الشكلية التي تشوبها واقع جمهورية الكونغو الديمقراطية، البلد المتخلف غير الغربي الذي تشوب نظمه الإدارية نواقص. وفي قضية م. ج. ضد سويسرا ( )  - التي تتعلق أيضاً بتشكيك المحكمة الإدارية الاتحادية في صحة الوثائق التي قدمها ملتمسٌ للجوء - خلصت اللجنة إلى أن عدم دراسة الطلب بشكل فعال ومستقل ونزيه يشكل إخلالاً بالالتزام الإجرائي الذي تقتضيه المادة 3 من الاتفاقية. وفي هذه القضية كذلك، ليست السلطات السويسرية محقة في استبعاد ها الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى.

5 - 2 ويعترف صاحب الشكوى بأن النظام في جمهورية الكونغو الديمقراطية تغيَّر في كانون الأول/ ديسمبر 2018 ، بانتخاب فيليكس تشيسيكيدي رئيساً للجمهورية. وحصل، منذ وصوله إلى السلطة، تحسن فيما يتعلق بحرية التعبير والتظاهر. ورغم الإفراج عن بعض السجناء السياسيين المعروفين جداً لدى عامة الناس ومنظمات حقوق الإنسان، ف لا يزال رهن الاحتجاز العديد من السجناء السياسيين وسجناء الرأي الذين لا يعرفهم عامة الناس وواجهوا مشاكل في عهد نظام الرئيس كابيلا. واعترفت المحكمة الإدارية الاتحادية بالفعل بوجود هذا المنحى ( ) .

5 - 3 وفي حين تسنى لبعض السجناء السياسيين الذين أُوقفوا في سياق انتخابات كانون الأول / ديسمبر 2018 استعادة حريتهم منذ انتخاب فيليكس تشيسيكيدي ، فليس الأمر كذلك بالنسبة لجميع السجناء السياسيين غير المعروفين. وفيما يتعلق بصاحب الشكوى، غير المعروف أيضاً، لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه سيُبرَّأ بسهولة من التهم الموجهة إليه. فرغم تغير الرئيس، فلا تزال سلطة الأمر الواقع على حالها. و لا تزال دوائر الاستخبارات والأمن ذاتها التي أنشأها الرئيس السابق قائمة. ولا يزال عملاؤها يُطيعون بشكل غير رسمي جوزيف كابيلا، الذي لا يزال نفوذه بالتالي قائماً في مؤسسات جمهورية الكونغو الديمقراطية. فقد كان الرئيس الحالي لوكالة الاستخبارات الوطنية الشخصيةَ الثانية فيها، في عهد نظام جوزيف كابيلا.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقما تقتضيه المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 2 وتُذكّر اللجنة بأنه لا يجوز لها، وفقاً للمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية، أن تنظر في أي بلاغ فردي ما لم تتأكد من أن صاحبه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية الشكوى لهذا السبب أو لأي سبب آخر.

6 - 3 وتعلن اللجنة مقبولية هذه الشكوى، لعدم وجود ما يمنع ذلك، وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

7 - 2 وفي هذه القضية، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الدولة الطرف، بإعادتها صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ستخل بالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 4 ( 201 7 ) الذي ينص على ما يلي: (أ) يكون هناك التزام بعدم الإعادة القسرية كلما كانت هناك "أسباب حقيقية" تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيكون في خطر التعرض للتعذيب في دولة يواجه الترحيل إليها، سواء كفرد أو كعضو في مجموعة قد تكون في خطر التعرض للتعذيب في بلد المقصد؛ و(ب) تق ت ضي الممارسة التي تتبعها اللجنة في هذا السياق تأكيد وجود "أسباب حقيقية" كلما كان خطر التعذيب "متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً" ( ) . وتُذكر اللجنة أيضاً بأن عبء الإثبات يقع على صاحب الشكوى الذي يجب عليه تقديم حجج قوية، أي حجج مفصّلة تبين أن خطر تعرضه للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي. غير أنه، في حالة وجود صاحب الشكوى في وضع لا يمكنه فيه تقديم تفاصيل عن قضيته، ينتقل عبء الإثبات إلى الدولة الطرف المعنية التي يتعيَّن عليها التحقيق في ادعاءاته والتحقق من المعلومات التي تستند إليها الشكوى ( ) . وتولي اللجنة أهمية كبيرة لاستنتاجات أجهزة الدولة الطرف؛ غير أنها ليست ملزمة بهذه الاستنتاجات وتتمتع بحرية تقييم المعلومات المقدمة إليها بموجب المادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية مع مراعاة جميع ملابسات كل قضية على حدة ( ) .

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى أنه سيواجه خطر التعذيب إن أُعيد إلى بلده الأصلي بسبب مشاركته في أنشطة سياسية نظمها معارضو نظام جوزيف كابيلا، الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أنه متهم بالإخلال بالنظام العام وإتلاف ممتلكات عامة والتحريض على الكراهية والعصيان المدني وإهانة السلطة العليا للدولة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالأدلة التي قدمها صاحب الشكوى لدعم ادعاءاته، ولا سيما نسخ الاستدعاءات. وتلاحظ اللجنة أنه لا توجد، وفقاً للدولة الطرف، أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطراً ملموساً وشخصياً بالتعرض للتعذيب إن أُعيد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

7 - 4 وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب الشكوى أن السلطات السويسرية المكلفة بقضايا اللجوء لم تنظر بشكل معمَّق في حججه ولا في الوقائع ذات الصلة والمعلومات المتاحة حالياً عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتُذكر اللجنة بأن الحق في سبيل انتصاف فعال، المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية، يقتضي في هذا السياق إتاحة إمكانية النظر بشكل فعال ومستقل ونزيه في قرار الطرد أو الترحيل، بمجرد اتخاذه، في حالة وجود ادعاء ذي مصداقية يشكك في احترام المادة 3 ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يعترض على الاستنتاجات التي خلصت إليها السلطات السويسرية بشأن الوقائع. غير أنه أُتيحت لصاحب الشكوى، الذي كان يمثله محام أمام السلطات السويسرية ويرافقه وصي قبل بلوغه سن الرشد، الفرصة لعرض دوافعه لطلب اللجوء خلال جلسة استماع.

7-5 وتلاحظ اللجنة كذلك أن أمانة الدولة لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية، على التوالي، نظرتا بتفصيل في الحجج والأدلة التي قدمها صاحب الشكوى في طلباته الثلاثة للجوء – التي ت ستند إلى دوافع متباينة - وفي طعنيْه. وتحيط اللجنة علماً بملاحظات هاتين الهيئتين التي مفادها: (أ) لم يكن توضيح صاحب الشكوى بشأن سبب إخفائه دوافعه الحقيقية لطلب اللجوء خلال الإجراءات الأول ى منطقياً لعدة أسباب ( ) ؛ و(ب) لم تكن الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى لدعم ادعاءاته أصلية بل مجرد نسخ؛ و(ج) لم يوضح صاحب الشكوى كيف حصل على نسخة من الأمر بمهمة ال ذ ي كان، بحكم طبيعته، موجهاً للاستخدام داخل وكالة الاستخبارات الوطنية؛ و(د) قدم صاحب الشكوى توضيحات متباينة بشأن الطريق الذي سلكه لمغادرة بلده الأصلي. وبعد نظر اللجنة في التعليل المفصّل الذي استندت إليه قرارات هيئات الدولة الطرف، فهي ترى أن المعلومات المتاحة لها لا تمكّنها من استنتاج أن سير إجراءات اللجوء فيه انتهاك من جانب الدولة الطرف لالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بضمان النظر بشكل فعال ومستقل ونزيه في القضية. وعلاوة ً على ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم فيها أي تفاصيل عن طلبه الثالث للجوء الذي قدمه في عام 2018 بعد تقديم رسالته الأولى، ولا عن دوافع تقديمه هذا الطلب، التي يدعي أنها تتعلق بحالته الصحية.

7 - 6 ولتحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للتعذيب إن أعيد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، تلاحظ اللجنة في البداية ادعاءه أن وكالة الاستخبارات الوطنية استهدفته في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2015 بسبب مشاركته في أنشطة سياسية لدعم سياسي معارض لنظام الرئيس السابق، جوزيف كابيلا. وتلاحظ اللجنة عدم ادعاء صاحب الشكوى أنه كان له اتصال مباشر بالسلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنه تعرض للاحتجاز أو للتعذيب. كما تحيط اللجنة علماً بأوجه عدم الاتساق في التوضيحات التي قدمها صاحب الشكوى بشأن تاريخ مغادرته جمهورية الكونغو الديمقراطية - 10 شباط/فبراير 2015 وفقاً لهذه الشكوى، و 21 آذار/مارس 2016 وفقاً لمحضر جلسة الاستماع المعقودة في 17 كانون الثاني/يناير 201 7 . وبالنظر إلى الوقت المنصرم (حوالي ست أو سبع سنوات) منذ مغادرة صاحب الشكوى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فترى اللجنة أيضاً أنه لن يواجه بالضرورة خطر التوقيف إن أعيد إلى بلده الأصلي اليوم، حتى لو افتُرض أن أنصار جوزيف كابيلا لا يزالو ن في السلطة. وإذ تحيط اللجنة علماً بشواغل صاحب الشكوى بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبخاصة فيما يتعلق بممارسات وكالة الاستخبارات الوطنية، فهي تذكر بأن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب شكوى معينة لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج أنه معرض شخصياً لخطر التعذيب.

7 - 7 وبالنظر إلى الدوافع المتباينة لطلبات اللجوء الثلاثة التي قدمها صاحب الشكوى رغم أنه كان ممثَّلاً بمحام في جميع مراحل الإجراءات، وإلى عدم كفاية توضيحاته بشأن هذه الدوافع المتباينة ( ) ، وإلى عدم توضيحه كيف حصل على الوثيقة الموجهة للاستخدام داخل وكالة الاستخبارات الوطنية التي قدمها لدعم ادعاءاته، وإلى عدم كفاية توضيحاته بشأن مغادرته جمهورية الكونغو الديمقراطية، فتخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت وجود أسباب كافية للاعتقاد بأنه سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وقائماً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب إن أُعيد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

8 - وبناء ً على ما تقدَّم، وإذ تتصرف اللجنة بموجب المادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية، فهي تخلص إلى أن إعادة صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لن تشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.