الأمم المتحدة

CAT/C/74/D/960/2019

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

26 September 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 960/2019 * **

بلاغ مقدم من: إ. م. م. أ. (يمثله المحامي بو يوهانسون؛ ويمثله المركز السويدي لقانون اللاجئين اعتباراً من 18 ش باط/فبراير 202 2 )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم البلاغ: 3 تشرين الأول/أكتوبر 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرارات المتخذة عملاً بالمادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة، المحالة إلى الدولة الطرف في [ 11 تشرين الأول/أكتوبر 201 9 ] (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 21 تموز/يوليه 2022

الموضوع: الترحيل إلى أفغانستان

المسألة الإجرائية: مدى إثبات الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب عند العودة إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)

مادة الاتفاقية: 3

1 - 1 صاحب البلاغ هو إ. م. م. أ.، وهو مواطن أفغاني وُلِد في عام 1998 ( ) . ويدعي أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية إذا أبعدته إلى أفغا ن ستان. وأصدرت الدولة الطرف الإعلان عملاً بالمادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية، وأصبح نافذاً اعتباراً من 8 كانون الثاني/يناير 198 6 . ويمثل صاحب البلاغ محام.

1 - 2 وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم طرد صاحب البلاغ ريثما تنظر اللجنة في قضيته.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 صاحب البلاغ من عرقية الهزارة وينتمي إلى الأقلية المسلمة الشيعية. وهو من ولاية بغلان في أفغانستان، حيث كان مزارعاً. وكان هناك خندقان عسكريان لأمن السكان المحليين في قرية سورخ كوتال ، بالقرب من مدينة بل خُمري. وكان على صاحب البلاغ وغيره من سكان القرية إحضار الطعام والماء إلى الجنود في الخندقين. وفي تاريخ غير محدد، عثر على خمسة جنود مقطوعي الرأس بالقرب من أحد الخندق ي ن. واعتُبر صاحب البلاغ آخر شخص شوهد في الموقع. ولهذا السبب، استُدعي أمام القائد العسكري المحلي واتُهم بالتعاون مع حركة طالبان وقتل الجنود. ونفى صاحب البلاغ هذه الاتهامات، ولكن القائد لم يصدقه.

2 - 2 ثم احتُجز صاحب البلاغ في القبو، حيث خضع للاستجواب والتعذيب. وتعرض للضرب حتى فقد الوعي. وأحرقت عدة أجزاء من جسده بجسم معدني ساخن. وفي وقت لاحق، قام حارس يعرفه صاحب البلاغ بفك الشرائط الملفوفة حول خصره. وتمكن لاحقاً من فتح باب الزنزانة والهروب.

2 - 3 واتصل صاحب البلاغ بأحد المهربين الذي ساعده على الفرار إلى جمهورية إيران الإسلامية في تاريخ غير محدد، حيث مكث لمدة عامين تقريباً. وخوفاً من احتمال ترحيله إلى أفغانستان، سافر صاحب البلاغ إلى باكستان للعيش مع عمه/خاله. وتزوج من ابنة عمه/خاله وتمكن بعد مرور بعض الوقت من السفر، بمساعدة أحد المهربين، إلى جمهورية إيران الإسلامية.

2 - 4 ثم سافر إلى السويد وقدم طلباً للجوء في 1 كانون الثاني/يناير 2016 ، مدعياً أنه سيواجه خطر السجن أو الإعدام لدى عودته إلى أفغانستان بسبب اتهامه بأنه مسؤول عن قتل الجنود الخمسة في سورخ كوتال . وادعى صاحب البلاغ أنه معرض للخطر أيضاً بسبب انتمائه العرقي للهزارة وكونه عضواً في الطائفة الشيعية المسلمة. وقدم صاحب البلاغ شهادات طبية تثبت أن لديه ندوباً على جذعه وذراعيه وساقيه؛ وأنها عبارة عن ندوب ملتئمة لحروق قد تكون نتيجة التعرض للتعذيب؛ وأنه بحاجة إلى إعادة تأهيل ( ) . وأشارت الشهادات كذلك إلى أنه كان يعاني من كوابيس ويواجه صعوبة في النوم.

2 - 5 وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، رفضت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة التماس اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ وخلصت إلى أنه لم يقدم أدلة كافية على هويته. وبينما اعترفت وكالة الهجرة بأنه قد يتعرض لخطر الاضطهاد إذا أعيد إلى ولاية بغلان، فإنها مقتنعة بأن بإمكان صاحب البلاغ الاستقرار في المنطقة التي تقيم فيها أخته، أي في مزار الشريف. وعلى الرغم من أن صاحب البلاغ ادعى أن بعض الأشخاص يبحثون عنه في أفغانستان وأنهم زاروا أخته لهذا الغرض، فإنه ليس من الواضح من هم ولا لماذا يبحثون عنه. ولم تتعرض شقيقته لأي أعمال انتقامية، ولا يبدو أن السلطات الأفغانية أو أي شخص آخر يبحث عنه في مقر إقامة شقيقته. وخلصت وكالة الهجرة إلى أن صاحب البلاغ ليس بحاجة إلى الحماية، بالنظر إلى عدم وجود نزاع مسلح في مزار الشريف، وأنه من المرجح أن يتمكن من العثور على عمل والاستقرار هناك. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من عواقب التعذيب، فإنه لا يعاني من مرض فتاك، كما أنه لم يقم صلات قوية مع السويد تبرر منحه تصريح إقامة.

2 - 6 وفي معرض الطعن في قرار وكالة الهجرة السويدية، يدفع صاحب البلاغ بأن السلطات الأفغانية في بلده الأصلي لا تزال تشتبه في دعمه لحركة طالبان أو صلته بها. ويدعي أيضاً أن اهتمام السلطات به لا يقتصر على منطقته الأصلية، بل ينطبق على كامل أراضي أفغانستان. ويشير صاحب البلاغ إلى أن الشرطة الأفغانية تستطيع حالياً إصدار أوامر اعتقال على الصعيد الوطني، مما يزيد من تفاقم المخاطر التي قد يتعرض لها صاحب البلاغ في أفغانستان. ونظراً لخطورة ما اتُهم صاحب البلاغ بارتكابه ضد الجيش الأفغاني، فمن المرجح أنه يجري البحث عنه في جميع أنحاء البلد. ومن ثم، فإن كون صاحب البلاغ لا يزال لديه أخت في مزار شريف لا صلة له بالموضوع. وعلاوة على ذلك، من غير المرجح أن تسيء السلطات معاملة شقيقته لمجرد العثور عليه.

2 - 7 وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، رفضت المحكمة السويدية لقضايا الهجرة استئناف صاحب البلاغ. وعلى الرغم من أن محكمة قضايا الهجرة قبلت بأنه تعرض للعنف، فقد خلصت إلى أن الأدلة الخطية، بما في ذلك الشهادات الطبية، لا تدعم ادعاءه بأن سلطات الدولة قد وجهت له أي اتهامات. وفي حين أن المحكمة لم تجادل في أن إصابات صاحب البلاغ نجمت عن عنف خارجي، فقد خلصت إلى أن الأدلة الخطية لم تثبت احتمالية أن يكون ممثلو النظام مسؤولين عن تلك الإصابات.

2 - 8 وفيما يتعلق بشهادته الشفوية، أشارت محكمة قضايا الهجرة إلى أنه ادعى جنسية مختلفة في ألمانيا. ولم تجد اللجنة أنه من المعقول أن يكون صاحب البلاغ آخر شخص رأى الجنود أحياء، ولا أنه اتُهم بالتعاون مع حركة طالبان، لأن موقع الجنود معروف جيداً ولأن أسرته كانت محل احترام أهل القرية. وبالإضافة إلى ذلك، وجدت أن رواية أسره يكتنفها الغموض وتفتقر إلى التفاصيل وغير مرجحة، لا سيما فيما يتعلق بهروبه. وكان باب الزنزانة مقفلاً بسلسلة وقفل، وبالتالي لا يمكن أن يكون صاحب البلاغ قد استطاع أن يفتحه بنفسه، لا سيما بالنظر إلى سوء حالته البدنية والعقلية؛ وعلاوة على ذلك، من غير المرجح أن يكون الجندي الذي ساعده على الهروب هو الوحيد الذي كان موجوداً في تلك اللحظة وأن أحداً آخر لم يلاحظ هروبه. وبالإضافة إلى ذلك، لا بد أن الاتهامات الموجهة إلى صاحب البلاغ جعلت من غير المرجح أن يساعده جندي على الفرار. وخلصت محكمة قضايا الهجرة إلى أنه ليس بحاجة إلى الحماية الدولية. وخلصت كذلك إلى أن مشاكله العقلية لا تشكل أساساً منفصلاً لمنحه تصريح إقامة.

2 - 9 وتعليقاً على قرار محكمة قضايا الهجرة، يجادل صاحب البلاغ بأنه، وفقاً للسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، كان ينبغي اعتبار أن سجلاته الطبية توازن أي أوجه قصور في أقواله المتعلقة باللجوء، بالنظر إلى أن ادعاءه كان متسقاً في المجمل طوال الإجراءات، بما في ذلك ما يتعلق بمهمة إحضاره الطعام إلى الجنود، ومقتل الجنود، والاتهامات الموجهة إليه، واحتجازه واعتقاله، وهروبه لاحقاً. وعلاوة على ذلك، لم تشر محكمة قضايا الهجرة إلى أي تناقضات في رواية سجنه. ويرى صاحب البلاغ أن تقييم محكمة قضايا الهجرة الذي يدعي أن احترام أهل القرية لأسرة صاحب البلاغ يجعل من غير المرجح أن يُتهم بدعم حركة طالبان، تقييماً تخمينياً. ويؤكد صاحب البلاغ أنه ينحدر من خلفية ريفية فقيرة وغير متطورة ولم يتلق أي تعليم. ويمكن تفسير كونه ادعى جنسية أخرى أمام السلطات الألمانية بوضع اللاجئين المضطرب في أوروبا في عام 2015 ، ولا يجوز أن يؤثر ذلك على مصداقية صاحب البلاغ.

2 - 10 وفي 15 آذار/مارس 2019 ، قررت محكمة استئناف قضايا الهجرة السويدية عدم منح إذن للطعن في قرار محكمة قضايا الهجرة.

الشكوى

3 - 1 يدفع صاحب البلاغ بأنه سيتعرض، إذا ما أعيد إلى أفغانستان، لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك السجن والتعذيب.

3 - 2 ويؤكد صاحب البلاغ أنه عانى من حالة حادة من الاكتراب التالي للصدمة نتيجة لتعرضه للتعذيب في بلده الأصلي وأنه أصيب بصدمة نفسية. ويشير إلى قرارات اللجنة التي تدعم الادعاء بأنه لا يتوقع من ضحية التعذيب أن تقدم طلب لجوء متماسك ومتسق وغير متناقض ( ) .

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أن حكومة أفغانستان تسيطر على الجزء الرئيسي من البلد، حيث تستطيع الشرطة الوطنية والجيش العمل على الصعيد الوطني، ومن ثم يمكنهما إجراء بحث على النطاق الوطني للقبض عليه.

3 - 4 ويدعي صاحب البلاغ أنه إذا أعيد إلى أفغانستان، سيتم التعرف عليه واحتجازه لدى وصوله واتهامه بالتعاون مع حركة طالبان. ويشدد على أنه من المعروف أن الشرطة الوطنية والجيش يستخدمان التعذيب بشكل منهجي وأن خطر تعرضه للتعذيب مرتفع جداً. وفي هذا السياق، يشير صاحب البلاغ إلى تقرير أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية عن أساليب التعذيب المستخدمة، بما في ذلك الضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، والتعليق من الذراعين لفترات مطوّلة، والحرمان من النوم ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، في مذكرة شفهية مؤرخة 18 أيلول/سبتمبر 202 0 . وأكدت أن جزم صاحب البلاغ أنه يواجه خطر أن يعامَل بطريقة قد تشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية إذا أعيد إلى أفغانستان هو جزم لا يرقى إلى مستوى الحد الأدنى من الإثبات المطلوب لغرض المقبولية. وبالتالي، تدفع بأنه من الواضح أن البلاغ لا يستند إلى أساس، وهو من ثمَّ غير مقبول عملاً بأحكام المادة 22 ( 2 ) من الاتفاقية والمادة 113 (ب) من النظام الداخلي للجنة.

4 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى أنها لا ترغب في التقليل من شأن الشواغل التي يمكن الإعراب عنها بصورة مشروعة فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان العامة في أفغانستان؛ بيد أن الحالة السائدة هناك لم تعد من الأسباب التي تقتضي عموماً حماية جميع طالبي اللجوء من البلد ( ) . وتدفع الدولة الطرف بضرورة أن تركز اللجنة على التبعات المتوقعة نتيجة إبعاد صاحب البلاغ إلى أفغانستان، في ضوء ظروفه الشخصية، على النحو المتوخى في التقييمات التي أجرتها السلطات السويدية المعنية بالهجرة في هذه القضية.

4 - 3 وإذ تشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة، تلاحظ أن عبء الإثبات في مثل هذه القضية يقع على عاتق صاحب البلاغ، الذي يجب عليه أن يُثبت بحجج دامغة أنه يواجه خطراً متوقعاً وقائماً وشخصياً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، يجب تقييم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك، على الرغم من أنه لا يتعين إثبات أن يكون محتملاً جداً ( ) .

4 - 4 وفيما يتعلق بالإطار القانوني العام لإجراءات اللجوء، تعْلم الدولة الطرف اللجنة بأن عدة أحكام في قانونها المتعلق بالأجانب تعكس نفس المبادئ المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية، وتلاحظ أن سلطات الهجرة الوطنية تطبق نفس النوع من الاختبارات عند النظر في طلب اللجوء بموجب قانون الأجانب الذي تطبقه اللجنة عند النظر في شكوى لاحقة بموجب الاتفاقية. وفي هذا السياق، تلاحظ الدولة الطرف أنه لا يجوز أبداً، بموجب قانون الأجانب، إنفاذ طرد أجنبي إلى بلد يوجد فيه سبب معقول للافتراض بأن الأجنبي سيواجه خطر التعرض لعقوبة الإعدام أو للعقوبة البدنية أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، أو إلى بلد لا يتمتع فيه الأجنبي بالحماية من إرساله إلى بلد آخر يكون فيه عرضة لمواجهة مثل هذا الخطر.

4 - 5 وتلاحظ الدولة الطرف أن السلطات الوطنية مؤهلة تماماً لتقييم المعلومات التي يقدمها كل من يلتمس اللجوء وتقييم مصداقية أقواله وادعاءاته، ومن ثم تؤكد في هذه القضية أن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة ومحكمة قضايا الهجرة درستا قضية صاحب البلاغ دراسة شاملة.

4 - 6 وفيما يتعلق بإجراءات اللجوء، تلاحظ الدولة الطرف أن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة أجرت مقابلة استهلالية في 15 شباط/فبراير 2016 ، وتحقيقاً موسعاً مع صاحب البلاغ بشأن اللجوء في 11 تشرين الأول/أكتوبر 201 7 . وإضافةً إلى ذلك، أجرت محكمة قضايا الهجرة، لدى الاستئناف، جلسة شفوية مع صاحب البلاغ. وأجريت جميع التحقيقات وجلسة الاستماع بحضور مستشار قانوني عام وبمساعدة مترجم شفوي أكد صاحب البلاغ أنه يفهم كلامه جيداً. ودُعي صاحب البلاغ إلى تمحيص محاضر التحقيقات التي أُجريت معه وتقديم ملاحظات كتابية بشأنها وإفادات وطعون كتابية في هذا الصدد. ويترتب على هذه المعطيات أن صاحب البلاغ منح ما يكفي من الفرص لتوضيح الوقائع والظروف ذات الصلة دعماً لادعائه ودفاعاً عن قضيته، شفوياً وكتابياً، أمام وكالة شؤون الهجرة السويدية ومحكمة قضايا الهجرة.

4-7 وتشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة التي أكدت أن اللجنة ليست هيئة استئنافية أو شبه قضائية أو إدارية، وإلى أنه سيعطى وزن كبير للاستنتاجات التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية بشأن الوقائع. وتؤكد الدولة الطرف عدم وجود ما يبرر استنتاج أن الأحكام القضائية الوطنية كانت غير مناسبة، أو أن نتائج الإجراءات المحلية كانت تعسفية بأي شكل من الأشكال، أو أنها بلغت حد إنكار العدالة. وبناء على ذلك، يجب إيلاء وزن كبير لآراء السلطات السويدية المعنية بالهجرة، على النحو الوارد في أحكامها التي تقضي بطرد صاحب البلاغ إلى أفغانستان، بما لا يستتبع انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

4 - 8 وإذ تشير الدولة الطرف إلى قابلية صاحب البلاغ المذكور للتضرر بوصفه مسلماً شيعياً من عرقية الهزارة في أفغانستان، فإنها تسلط الضوء على أنه وفقاً للوكالة السويدية لشؤون الهجرة، فإن معلومات بلد المنشأ لا تثبت أن هاتين الفئتين تتعرضان عموماً للاضطهاد المنهجي بالشدة المشار إليها في قانون الأجانب. ومن ثم، لم يعتبر أن صاحب البلاغ قد أثبت بشكل معقول أن لديه خوفاً مبرراً من الاضطهاد بموجب قانون الأجانب بسبب انتمائه العرقي أو دينه. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات عن أي ظروف أخرى من شأنها أن تؤدي إلى استنتاج مختلف في هذا الصدد.

4 - 9 وتلاحظ الدولة الطرف أن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة قيمت ادعاءات صاحب البلاغ، وهي أنه اتُهم في قريته الأصلية بالتعاون مع حركة طالبان، مما أدى إلى مصرع خمسة جنود من الحكومة؛ وأنه احتُجز لمدة ثلاثة أيام ثم ألقي القبض عليه فيما بعد، حيث تعرض للتعذيب والتهديد بالقتل إذا لم يعترف بأنه على صلة بحركة طالبان؛ وأنه تمكن من الهروب من أسره بمساعدة جندي حسن النية. وخلصت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة في استعراضها الأولي إلى أنه يتعين اعتبار التهديد المذكور لصاحب البلاغ تهديداً محلياً وأن صاحب البلاغ لم يثبت بشكل معقول أنه سيتعرض له إذا استقر في مزار شريف، حيث تقيم أخته وأسرتها. ومن ثم، اعتُبر صاحب البلاغ قادراً على الاستقرار في مزار شريف والعثور على عمل هناك. بيد أن الدولة الطرف تلاحظ أن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة غيرت، عقب إجرائها استعراض إضافي، رأيها السابق بشأن مصداقية رواية صاحب البلاغ وخلصت إلى أنه يمكن التشكيك في صحتها.

4 - 10 وتلاحظ الدولة الطرف أنه لا الوكالة السويدية لشؤون الهجرة ولا محكمة قضايا الهجرة قد شككتا في تعرض صاحب البلاغ للعنف البدني في أفغانستان. وقدم صاحب البلاغ شهادتين أثناء إجراءات اللجوء الوطنية: إحداهما تشهد بأنه أحيل إلى إحدى العيادات من جراء الاكتراب التالي للصدمة الناجم عن تجارب مؤلمة شديدة في شكل تعذيب، والأخرى تفيد بأنه جاء بندوب على جسده ربما تكون ناجمة عن التعذيب، وفقاً للطبيب المعتمد. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن محكمة قضايا الهجرة شددت في حكمها على أن الشهادات الطبية المقدمة، التي تقدم أدلة على أن الإصابات التي لحقت به ربما تكون ناجمة عن التعذيب، تدعو إلى زيادة المسؤولية التحقيقية. وفي هذا السياق، تلاحظ الدولة الطرف أن هذه القضية تختلف اختلافاً جلياً عن القضية التي بتت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي أشار إليها صاحب البلاغ في شكواه، وتلاحظ أن محكمة قضايا الهجرة أشارت في حكمها إلى الأحكام الإرشادية ذات الصلة الصادرة عن محكمة استئناف قضايا الهجرة وخلصت إلى أن مسؤولية التحقيق الموسعة لا تنطبق إذا كانت الرواية الرئيسية لملتمس اللجوء تفتقر تماماً إلى المصداقية.

4 - 11 وفي هذا السياق، تلاحظ الدولة الطرف أن محكمة قضايا الهجرة وجدت، في هذه القضية، أسباباً متعددة للتشكيك في مصداقية رواية صاحب البلاغ، وتكرر تأكيد بعض النتائج التي تكتسي أهمية خاصة: فالأدلة الخطية التي قدمها صاحب البلاغ لا يمكن اعتبارها دعماً للفكرة القائلة بأن صاحب البلاغ متهم من قبل النظام الأفغاني أو ممثليه بالطريقة التي أكدها؛ وأدلى صاحب البلاغ بروايات مختلفة عن هويته، كما أنه معروف لدى السلطات الألمانية بجنسية مختلفة؛ وجاءت رواية صاحب البلاغ عن أَسره وما ادعى بعد ذلك أنه تعرض له غامضة وشحيحة التفاصيل؛ وهروب صاحب البلاغ من خلال باب مقفل بسلسلة وقفل دون أن يلاحظه أحد، وسلوك الجندي الذي يُزعم أنه ساعد صاحب البلاغ على الهروب أمر غير محتمل؛ وكانت ادعاءات صاحب البلاغ بشأن الخلفية المتعلقة بحاجته المذكورة إلى الحماية أمر غير محتمل إلى درجة أنها لا يمكن أن تشكل أساساً للتقييم. وتمشياً مع ذلك، خلصت محكمة قضايا الهجرة إلى أن هذه الظروف كان لها تأثير سلبي على مصداقيته في المجمل وخلصت إلى أن ادعاء التعذيب لا يحتاج إلى تحقيق أوثق.

4 - 12 وتحيل الدولة الطرف إلى الاستنتاج الذي خلصت إليه محكمة قضايا الهجرة والذي ذكرت فيه أن صاحب البلاغ ليس بحاجة إلى حماية دولية على الرغم من تعرضه للعنف في بلده الأصلي. ومن ثم، لم يكن لدى محكمة شؤون الهجرة أي سبب لتقييم ما إذا كان بإمكان صاحب البلاغ أن يستقر في مزار شريف أم لا.

4 - 13 وإذ تشير الدولة الطرف إلى ادعاءات صاحب البلاغ بأنه يعاني من الاكتراب التالي للصدمة وأن هذه الآثار النفسية كثيراً ما تسبب مشاكل في الذاكرة وتؤثر على إمكانية الإدلاء برواية متماسكة ومتسقة خالية من التناقضات، فإنها تؤكد أنه لم يذكر في الشهادات الطبية أو في أي وثيقة من الوثائق الأخرى المقدمة أن صاحب البلاغ يعاني من فقدان الذاكرة.

4 - 14 وتدفع الدولة الطرف بأنه أتيح لصاحب البلاغ فرص وافرة لشرح الوقائع والظروف ذات الصلة دعماً لحاجته المزعومة إلى الحماية ودفاعاً عن قضيته، شفوياً وكتابياً، وأن السلطات المحلية قد درست بدقة جميع الوقائع والأدلة التي قدمها صاحب البلاغ أثناء إجراءات اللجوء المحلية. وتخلص الدولة الطرف إلى أن تطبيق القانون المحلي في قضية صاحب البلاغ لم يكن تعسفياً، ولم يرقَ إلى حد إنكار العدالة، وتعيد التأكيد على أن اللجنة ليست محكمة من الدرجة الرابعة يُتوقع منها أن تقيِّم الوقائع والأدلة من جديد.

4 - 15 وتلاحظ الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ والوقائع التي جرى تقديمها لا تكفي لاستنتاج أن ادعاءه احتمال التعرض لسوء المعاملة بعد إعادته إلى أفغانستان يستوفي الشروط اللازمة لاعتبار هذا الخطر متوقعاً وقائماً وحقيقياً وشخصياً. ومن ثم، تخلص إلى أن إنفاذ أمر الطرد لن ينتهك، ضمن الملابسات قيد النظر، التزام الدولة الطرف بمقتضى المادة 3 من العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 1 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، قدّم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويؤكد أنه ينبغي اعتبار البلاغ مقبولاً ويكرر ادعاءه بأن خطر التعرض للتعذيب، إذا أعيد إلى أفغانستان، هو خطر متوقع وشخصي وحقيقي. ويدّعي أنه قدم ما يكفي من أدلة على أنه تعرض للتعذيب في بلده الأصلي. ويلاحظ أن أفغانستان واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من انعدام الأمن في العالم وأن انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية واسعة النطاق. ويرتبط نزاعه ارتباطاً وثيقاً بالجيش الأفغاني. لذلك، فإن الخطر متوقع للغاية، وعلى وجه الخصوص، شخصي وحقيقي.

5 - 2 ويؤكد صاحب البلاغ بشدة أنه ليس مواطناً أفغانياً عادياً وأن خلفيته تختلف اختلافاً كبيراً عن الآخرين، وأنه موضع اهتمام خاص لدى حكومة أفغانستان.

5 - 3 ويجادل صاحب البلاغ بأن سلطات الهجرة أخطأت عندما خلصت إلى أن روايته بشأن اللجوء تفتقر تماماً إلى المصداقية. ويلاحظ أن وصف تسلسل معقد من الأحداث في غضون ساعتين أمر صعب، لا سيما بالنظر إلى أن كل شيء تم إبلاغه من خلال مترجم شفوي. وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لظروفه الشخصية. وهو شاب يكاد يكون غير متعلم، وكان يعيش في منطقة ريفية. وبالتالي فإن مهاراته اللغوية والسردية محدودة.

5 - 4 وبينما يوافق صاحب البلاغ على أن اللجنة ليست هيئة استئنافية أو شبه قضائية، فإنه يلاحظ أن عليها أن تقيم بجدية الحكم والتقييمات التي أجرتها الهيئات الوطنية وألا تعتبر استنتاجاتها أمراً مفروغاً منه.

5 - 5 ويجادل صاحب البلاغ بأن جماعة الهزارة الإثنية تواجه أوضاعاً صعبة في أفغانستان وأنهم لا يتعرضون للتمييز الاجتماعي فحسب، بل أيضاً للاضطهاد بصورة منتظمة، لا سيما لأنهم ينتمون إلى أقلية دينية. ويضيف صاحب البلاغ أن هناك ظروفاً فردية تشكل خطراً متوقعاً بالتعرض لسوء المعاملة وخوفاً مبرراً من التعرض للاضطهاد في أفغانستان.

5 - 6 وبالإشارة إلى أقواله السابقة أمام السلطات الألمانية، يجادل صاحب البلاغ بأن ملتمس اللجوء يجد نفسه في وضع هش للغاية وأن أفعاله كثيراً ما تستند إلى شائعات يتداولها مجتمع المهاجرين. وكان ذلك هو الوضع بالنسبة لصاحب البلاغ في ألمانيا والسبب في أنه تصرف بهذه الطريقة. وفي هذا السياق، يجادل صاحب البلاغ بأنه يجب تقييم مصداقيته بمعزل عن المعلومات التي قدمها إلى السلطات الألمانية.

5 - 7 ولا يتفق صاحب البلاغ مع النتائج التي توصلت إليها سلطات الهجرة فيما يتعلق بمصداقية روايته عن احتجازه وهروبه من حركة طالبان، مشيراً إلى أنها لم تنظر في جميع الوقائع المحيطة بهروبه، إذ لم تأخذ في الاعتبار أنه تلقى المساعدة من جندي يعرفه وأن السجن الذي احتُجز فيه كان في الواقع مبنى بدائياً للغاية، يسهل نسبياً فتح بابه بالقوة.

5 - 8 ويشدد صاحب البلاغ على أنه لا يمكن توقع قصة متماسكة ومتسقة خالية من التناقضات من شخص يعاني من الاكتراب التالي للصدمة، ولهذا السبب ربما تأثرت قصته بمشكلة ذاكرته، ولو أن العناصر الأساسية في أقواله متماسكة ومتسقة.

5 - 9 ويلاحظ صاحب البلاغ وجوب أن ينتقل عبء الإثبات إلى الدولة الطرف لأنه قد أثبت أنه تعرض للتعذيب وأن الصياغة الرئيسية لأقواله ظلت كما هي طوال فترة الإجراءات. ويخلص إلى أنه سيواجه خطراً شخصياً ومتوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب إذا تم ترحيله إلى أفغانستان، مما يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في 27 كانون الثاني/يناير 2022 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية بشأن مقبولية البلاغ وأسسها الموضوعية، وأفادت بأن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة قررت في 16 تموز/يوليه 2021 تعليق جميع عمليات إنفاذ أوامر الترحيل إلى أفغانستان حتى إشعار آخر. وفي 23 تموز/يوليه 2021 ، فرضت وكالة شؤون الهجرة أيضاً قراراً بوقف جميع القضايا المتعلقة بأفغانستان. وقد اتخذت هذه القرارات لتمكين وكالة شؤون الهجرة من إعادة تقييم الحالة الأمنية وحالة حقوق الإنسان في أفغانستان.

6 - 2 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، أصدرت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة ورقة موقف قانوني جديدة بشأن أفغانستان، وبالتالي ألغت التعليق العام لتنفيذ أوامر الطرد إلى أفغانستان المذكور أعلاه وكذلك القرار السابق بوقف القضايا ( ) . ووفقاً لورقة الموقف القانوني، شكلت توجيهات المكتب الأوروبي لدعم اللج و ء ( ) ، التي صدرت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ( ) ، في مجملها، الأساس الذي استند إليه التقييم الصادر عن وكالة شؤون الهجرة . وتشير الورقة كذلك إلى التوجيهات المتعلقة ببعض الفئات الضعيفة التي قد تكون معرضة لخطر الاضطهاد في أفغانستان، فضلاً عن موجزات المخاطر المتعلقة بهذا الاضطهاد. وتخلص الورقة أيضاً إلى أن السلطات الأفغانية لا توفر حماية فعالة وأن الحماية البديلة الداخلية لا توفَّر إلا في حالات استثنائية.

6 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف أن تقييم العقبات التي تحول دون إنفاذ أوامر الطرد في ورقة الموقف القانوني يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لهذا البلاغ. وفي هذا الصدد، تلاحظ الوكالة السويدية لشؤون الهجرة أن التغيرات التي طرأت على حالة حقوق الإنسان ومحدودية توافر بديل للحماية الداخلية عقب استيلاء حركة طالبان على أفغانستان يمكن، حسب الحالة الفردية قيد النظر، أن تبرر إجراء فحص وفقاً لقانون الأجانب ( ) . وبموجب الحكم ذي الصلة، يجوز للوكالة السويدية لشؤون الهجرة أن تمنح تصريح إقامة في قضية تتعلق بإنفاذ أمر طرد أصبح نهائياً وغير قابل للاستئناف إذا ظهرت ظروف جديدة تدل على وجود عائق أمام الإنفاذ ( ) .

6 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن الحالة العامة السائدة في البلد عقب استيلاء حركة طالبان على السلطة وتطبيق الشريعة الإسلامية تعتبر ظرفاً جديداً بموجب قانون الأجانب، وهو ظرف لا يمكن افتراض أن مقدم الطلب كان قادراً على الاحتجاج به من قبل. ومن ثم، ينبغي إجراء فحص جديد لأنه يمكن افتراض أن تغير الحالة يشكل عائقاً دائماً أمام إنفاذ أمر الطرد. وفي هذا السياق، تلاحظ الدولة الطرف أن ورقة الموقف القانوني الصادرة عن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة وتوجيهات المكتب الأوروبي لدعم اللجوء تشيران، في جملة أمور، إلى حدوث تغير كبير في الحالة العامة وحالة حقوق الإنسان في أفغانستان. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً محدودية توافر بديل داخلي للحماية.

6 - 5 وتلاحظ الدولة الطرف أنه في ظل هذه الظروف، يجب اعتبار طلب الحصول على تصريح إقامة بموجب الفرع 18 من الفصل 12 أو إجراء فحص جديد بموجب الفرع 19 من الفصل 12 من قانون الأجانب سبيل انتصاف محلي متاح وفعال لصاحب البلاغ، ولذلك ينبغي إعلان هذا البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ودعماً لهذه الحجة، تذكّر الدولة الطرف أن من مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً السماح للسلطات الوطنية بالتصدي أولاً لانتهاكات الاتفاقية في إطار نظمها المحلية. وينبغي لأي تقييم لمسألة سبل الانتصاف المحلية أن يحقق توازناً عادلاً بين المصلحة المشروعة للدول المتمثلة في استخدام ملتمسي الطلبات لسبل الانتصاف المعقولة التي تقدمها؛ وبين حجج أصحاب الشكاوى بأن سبل الانتصاف الفعالة (أ) غير متاحة على الإطلاق، أو (ب) من شأنها أن تطيل أمد الإجراءات بشكل غير معقول، أو (ج) من غير المرجح أن تحقق انتصافاً فعالاً.

6 - 6 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أنه يجب على صاحب البلاغ أن يستخدم سبل الانتصاف التي تتصل اتصالاً مباشراً بخطر التعذيب في البلد الذي سيرسَل إليه، وليس تلك التي قد تسمح له بالبقاء في الدولة المرسِلة لأسباب أخرى. وبما أن الإجراءات المحلية الجديدة في هذه القضية تتعلق بحاجة صاحب البلاغ إلى الحماية، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتغير الجذري الذي طرأ على الوضع في أفغانستان، فإن الدولة الطرف ترى ضرورة النظر في هذه الإجراءات على أنها تقع في صميم الادعاء المعروض على اللجنة ( ) .

6 - 7 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن إمكانية إجراء فحص جديد لمسألة تصريح الإقامة قد يحقق انتصافاً فعالاً لصاحب البلاغ بالمعنى المقصود في المادة 22(5)(ب) من الاتفاقية. ويتعلق كلا الإجراءين بالحاجة المزعومة إلى الحماية الدولية ومسألة عدم الإعادة القسرية. وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن الشكوك وحدها إزاء فعالية سبيل من سبل الانتصاف لا تعفي صاحب البلاغ من استنفاد ذلك السبيل، وفقاً للجنة ( ) .

6 - 8 وبالإشارة إلى الأثر الإيقافي لأمر الطرد، توضح الدولة الطرف أنه إذا ذكر مقدم الطلب ظروفاً جديدة مشار إليها في الفقرة 1 من ا لفرع 19 من الفصل 12 من قانون الأجانب، في قضية تتعلق بإنفاذ أمر طرد بات نهائياً وغير قابل للاستئناف، فلا يجوز تنفيذ أمر الطرد قبل أن تقرر الوكالة السويدية لشؤون الهجرة ما إذا كان ينبغي إجراء فحص جديد. وإذا منح مقدم الطلب فحصاً جديداً لمسألة تصريح الإقامة، لا يجوز إنفاذ أمر الطرد إلا بعد البت في مسألة تصريح الإقامة بقرار نهائي وغير قابل للاستئناف.

6 - 9 وتشير الدولة الطرف إلى قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي ثبت فيها أنه عندما يكون صاحب البلاغ قد قدم دعوى جديدة إلى السلطات تتناول موضوع الادعاء المعروض على اللجنة، يجب اعتبار أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية على النحو المطلوب في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وبينما تسلم الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ في هذه القضية لم يقدم إجراءات جديدة إلى السلطات بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة، فإنها ترى أنه في الحالات التي لا جدال فيها على ضرورة التسليم بوجود ظروف جديدة ذات صلة لم يسبق تقييمها، مثل التغيرات العميقة في الحالة العامة في البلد، يكون من غير المنطقي والمخالف لمبدأ التبعية عدم استنفاد صاحب البلاغ أولاً سبل الانتصاف الوطنية المرتبطة بتلك الظروف.

6 - 10 وعلاوة على ذلك، تحيط الدولة الطرف علماً بأنه وفقاً للمادة 116 ( 2 ) من النظام الداخلي للجنة، يجوز إعادة النظر في قرار إعلان عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بناء على طلب خطي من صاحب البلاغ أو نيابة عنه يتضمن أدلة تفيد بأن أسباب عدم المقبولية لم تعد سارية. ومن ثم، يصبح بإمكان صاحب البلاغ عرض قضيته على اللجنة للنظر فيها إذا رفضت سلطات الهجرة السويدية طلبه الحصول على تصريح إقامة أو إجراء فحص جديد.

6 - 11 وتوضح الدولة الطرف كذلك أنه لا يوجد ما يؤيد تأكيد كون سبيل الانتصاف المحلي ذي الصلة لن يتاح لصاحب البلاغ، أو أنه سيطيل أمد الإجراءات بشكل غير معقول، أو أنه من غير المرجح أن يحقق انتصافاً فعالاً. وترى أنه يوجد سبيل انتصاف وطني يجب استنفاده في هذه القضية وأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ وفقاً للمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية والمادة 113 (ه) من النظام الداخلي للجنة.

6 - 12 وأخيراً، تدعو الدولة الطرف اللجنة لأن تطلب إلى صاحب البلاغ معلومات عما إذا كان سيتمسك ببلاغه أم لا، وأن توقف النظر في القضية إذا لم يرغب في ذلك. بيد أنه إذا تمسك صاحب البلاغ ببلاغه، فإن الدولة الطرف تدعو اللجنة إلى إعلان عدم مقبوليته بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وإذا خلصت اللجنة لسبب ما إلى أنه لا يجوز إعلان عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، فإن الحكومة تتمسك بما ذكرته في ملاحظاتها السابقة بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وإذا ما تمسك صاحب البلاغ ببلاغه، فإن الدولة الطرف لا ترى سبباً يدعو إلى مطالبة اللجنة بوقف النظر في هذه المسألة.

تعليقات صاحب البلاغ على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

7 - 1 في 17 آذار/مارس 2022 ، قدم صاحب البلاغ ( )  تعليقاته وأشار إلى أنه يتمسك ببلاغه الذي لا ينبغي وقفه أو إعلان عدم مقبوليته. ويدعي أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة بالمعنى المقصود في الاتفاقية وأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية ليس شرطاً مسبقاً، حيث من غير المرجح أن يؤدي تطبيق سبل الانتصاف إلى انتصاف فعال للشخص الواقع ضحية انتهاك للاتفاقية ( ) .

7-2 ويلاحظ صاحب البلاغ أن من سبق لهم التماس اللجوء يتمتعون بالحق في تقديم بلاغات لاحقة وفقاً للقوانين الوطنية وقوانين الاتحاد الأوروبي؛ ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بأسباب اللجوء التي سبق المطالبة بها، فإن سلطات الهجرة كثيراً ما تحيل إلى التقييمات السابقة. ومن ثم، ومن الناحية العملية، نادراً ما تؤدي هذه الطلبات إلى منح تصريح إقامة لمقدم الطلب. وصاحب البلاغ مقتنع بأن السلطات المحلية لن تعيد النظر في القضية برمتها لأن معالجة الطلبات اللاحقة يركز على أسباب أو ذرائع جديدة للحماية.

7 - 3 ورُفض التماس اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ، وكان ذلك استنادا إلى تقييم المحكمة لمصداقيته أكثر من الاستناد إلى الحالة الأمنية العامة في أفغانستان. ولذلك، فمن غير المرجح أن يحقق سبيل الانتصاف المحلي المقترح انتصافاً فعالاً لصاحب البلاغ.

7 - 4 ويجادل صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تحدد أي ظروف جديدة تتعلق بظروفه الفردية أو مصداقيته أو احتياجاته من حيث الحماية، وهو ما يستند إليه قرار الطرد. ولم توضح الدولة الطرف الفرق، إن وجد، الذي ستحدثه ورقة الموقف القانوني الجديدة الصادرة عن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة بشأن أفغانستان، بالنسبة لصاحب البلاغ في سياق إجراء محلي جديد. وعلاوة على ذلك، ليس هناك ما يضمن أن يؤدي هذا الإجراء إلى منح صاحب البلاغ وضع الحماية وتصريح الإقامة في الدولة الطرف، وبالتالي هناك خطر كبير من الإعادة القسرية.

7 - 5 ويلاحظ صاحب البلاغ أيضاً أنه يجوز للوكالة السويدية لشؤون الهجرة أن تمنح تصريح إقامة عندما يتبين أن طالب اللجوء المرفوض يحتاج إلى الحماية بسبب ظروف مستجدة ( ) ، وهي عملية لا تستدعي طلباً لاحقاً من مقدم الطلب، مما يعني أنه يجوز للوكالة السويدية لشؤون الهجرة منح تصريح إقامة بمبادرة منها. ولا تقدم ورقة الموقف القانوني خياراً جديداً للانتصاف المحلي؛ بل إنها تؤكد أن الحالة في أفغانستان غير آمنة تماماً وتنطوي على خطر كبير بالنسبة للعديد من الفئات الضعيفة. وقد سبق لصاحب البلاغ أن قدم التماسه اللجوء إلى سبل الانتصاف الوطنية المتاحة، ولكن سلطات الهجرة لم تمنحه حتى الآن الحماية من الإعادة القسرية.

7 - 6 وأخيراً، يشير صاحب البلاغ إلى القرار الذي اتخذته اللجنة مؤخراً ويلاحظ أن القضية اعتمدت بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة وصدور توجيهات المكتب الأوروبي لدعم اللجوء ووكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، التي تستند إليها إلى حد كبير ورقة الموقف القانوني الجديدة. ويلاحظ صاحب البلاغ أن اللجنة نظرت في القضية بناء على أسسها الموضوعية، إذ أشارت إلى أنها على يقين بأنه بمجرد رفع حظر الإبعاد، ستخضع قضايا اللجوء الأفغانية التي رُفضت سابقاً لاستعراض جديد في سياق حالة حقوق الإنسان في أفغانستان كما هي عليه في ذلك الحين ( ) .

معلومات إضافية من الدولة الطرف

8 - 1 في 11 نيسان/أبريل 2022 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية، مشيرة إلى أن الملاحظات الإضافية التي أدلى بها صاحب البلاغ لم تتضمن أي عناصر جديدة من حيث الجوهر. وتؤكد الدولة الطرف أنها تتمسك تماماً بموقفها بشأن مقبولية البلاغ الحالية وأسسها الموضوعية على النحو الذي أعربت عنه في ملاحظاتها السابقة. وتوضح كذلك أنه حتى لو أن الدولة الطرف لم تتناول جوانب من مذكرات صاحب البلاغ، فينبغي عدم تفسير ذلك على أنه قبول لتلك الادعاءات.

8-2 وفيما يتعلق بالقرار الذي استشهد به صاحب البلاغ، والذي يتعلق بمواطن أفغاني، تلاحظ الدولة الطرف أن هناك فرقاً جوهرياً بينه وبين هذا البلاغ يتمثل في أن قرار اللجنة السابق المعني قد اعتُمد قبل إصدار ورقة الموقف القانوني الجديدة الصادرة عن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة بشأن أفغانستان. وتؤكد الدولة الطرف من جديد أنه وفقاً لورقة الموقف، يؤثر تغير الحالة الأمنية في أفغانستان على تقييم العقبات التي تحول دون إنفاذ أمر الطرد، وأن صاحب البلاغ في هذه القضية يتمتع بسبيل انتصاف محلي متاح وفعال، وأنه لهذا السبب لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، التي تختلف في هذه القضية عن قضية أ. أ. ضد السويد .

8 - 3 ورداً على ادعاءات صاحب البلاغ بأن سلطات الهجرة كثيراً ما تحيل إلى تقييماتها السابقة فيما يتعلق باحتياجات مقدم الطلب من الحماية عند تقييم الطلبات اللاحقة، وأنه من غير المرجح بالتالي أن يحقق سبيل الانتصاف المحلي المقترح انتصافاً فعالاً، تشدد الدولة الطرف على أن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة أوضحت، في ورقة موقفها القانوني، جوانب متعددة من حيث فحص العقبات التي تعترض سبيل الإنفاذ فيما يتعلق بالأفراد من أفغانستان، وهو أمر مهم بالنسبة لهذا البلاغ. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن تقديم بلاغ لوجود عوائق أمام إنفاذ أمر الطرد يعني أن مقدمي الطلبات يتمتعون بإمكانية الاستشهاد بجميع الظروف الفردية التي يرغبون في طرحها، وأن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة تجري بعد ذلك تقييماً شاملاً لجميع الادعاءات المذكورة. ويجدر أيضاً توضيح أن إعادة الفحص الممنوحة بموجب ال فرع 19 من الفصل 12 من قانون الأجانب ستأخذ في الاعتبار الظروف الجديدة التي دفعت إلى منح ذلك الإجراء، فضلاً عن أسباب الحماية التي سبق أن احتج بها الأجنبي خلال الإجراءات. وقد أوضحت محكمة استئناف قضايا الهجرة أن هذا الفحص الشامل هو وحده الذي يسمح بتقييم ما إذا كانت الظروف المحتج بها تشكل عائقاً دائماً أمام الإنفاذ بموجب ال فروع من 1 إلى 3 من الفصل 12 من قانون الأجانب، وما إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى منح تصريح إقامة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، على نحو ما تقتضيه المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

9 - 2 ووفقاً للمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ من فرد، ما لم تتيقن من أن ذلك الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعترضت على المقبولية في هذه القضية، قائلة إن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة أصدرت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ورقة موقف قانوني جديدة بشأن أفغانستان، تتعلق ببعض الفئات الضعيفة التي قد تكون معرضة لخطر الاضطهاد في أفغانستان، فضلاً عن ملامح مخاطر ذلك الاضطهاد. ووفقاً لورقة الموقف القانوني، لا توفر السلطات الأفغانية حماية فعالة، كما أن الحماية البديلة الداخلية غير متوفرة إلا في حالات استثنائية. وتشير اللجنة إلى ملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأن: تقييم العقبات التي تحول دون إنفاذ أوامر الطرد في ورقة الموقف القانوني يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لهذا البلاغ؛ وأنه وفقاً للوكالة السويدية لشؤون الهجرة، يمكن أن تبرر التغيرات التي طرأت على حالة حقوق الإنسان ومحدودية توافر بديل للحماية الداخلية عقب استيلاء حركة طالبان على أفغانستان، حسب الحالة الفردية قيد النظر، إجراء فحص وفقاً لقانون الأجانب؛ وأنه بموجب الحكم ذي الصلة، يجوز للوكالة السويدية لشؤون الهجرة أن تمنح تصريح إقامة في قضية تتعلق بإنفاذ أمر طرد أصبح نهائياً وغير قابل للاستئناف إذا ظهرت ظروف جديدة تشير إلى وجود عائق يحول دون الإنفاذ.

9 - 3 وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف الإضافية بأن الحالة العامة السائدة في البلد بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة وتطبيق الشريعة الإسلامية تعدّ بمثابة ظرف جديد بموجب قانون الأجانب، وأنه ينبغي إعادة النظر في قضية صاحب البلاغ لأنه يمكن افتراض أن تغير الوضع يشكل عائقاً دائماً أمام إنفاذ أمر الطرد. ونتيجة لذلك، يجب اعتبار طلب الحصول على تصريح إقامة أو إجراء فحص جديد سبيل انتصاف محلي متاحاً وفعالاً لصاحب البلاغ، ولذلك أصبح ينبغي إعلان هذا البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هذا البلاغ يختلف عن قضية  أ. أ. ضد السويد ، التي نظرت فيها اللجنة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، حيث تم اعتماد الأخيرة قبل صدور ورقة الموقف القانوني الجديدة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ولا يمكن أن تنطبق على تلك القضية.

9 - 4 بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يشرع في إجراءات لجوء جديدة - وهو خيار بات متاحاً له بعد اعتماد ورقة الموقف القانوني الجديدة بشأن أفغانستان - بينما تجادل بأن السلطات المحلية لن تعيد النظر في القضية برمتها لأن معالجة الطلبات اللاحقة تركز على أسباب أو ذرائع جديدة للحماية. ويذكر كذلك أن الدولة الطرف لم تحدد أي ظروف جديدة تتعلق بظروفه الفردية أو مصداقيته أو احتياجاته من حيث الحماية. ويشك أيضاً في أن ورقة الموقف الجديدة بشأن أفغانستان ستحدث أي فرق بالنسبة لصاحب البلاغ في إطار إجراء محلي جديد. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة باجتهادها القضائي الذي يفيد ب أن الشكوك وحدها إزاء فعالية أحد سبل الانتصاف لا تعفي صاحب البلاغ من استنفاد ذلك السبيل ( ) . وترى اللجنة أنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذا الإجراء الجديد، المتعلق بمواطني أفغانستان ملتمسي اللجوء، لا يمكن أن يحقق انتصافاً فعالاً لصاحب البلاغ، مما يتيح له سبيل انتصاف جديداً يتعين استنفاده. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لديه إمكانية الاستشهاد بجميع الظروف الفردية التي يرغب في طرحها، وأن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة ستجري تقييماً جديداً لجميع الادعاءات في ضوء التغير الجذري الذي طرأ على حالة حقوق الإنسان في أفغانستان. وبالإضافة إلى ذلك، إذا مُنح صاحب البلاغ إعادة النظر في مسألة تصريح الإقامة، فلا يجوز إنفاذ أمر الطرد إلا بعد البت في مسألة تصريح الإقامة بقرار نهائي وغير قابل للاستئناف. وتود اللجنة، لدى اتخاذ هذا القرار، أن تؤكد أن صاحب البلاغ سيكون قادراً على تقديم بلاغ جديد إلى اللجنة ضد الدولة الطرف، إذا ما واجه خطر الترحيل القسري إلى أفغانستان في المستقبل.

10 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية بسبب استحداث الدولة الطرف إجراءات إدارية جديدة تتيح للمدعي سبل انتصاف لم تكن موجودة وقت تقديم البلاغ، وبالتالي تعذر عليه استنفادها، وتشكل ظروفاً جديدة؛

(ب) أن يبلَّغ صاحب البلاغ والدولة الطرف بهذا القرار.