الأمم المتحدة

CAT/C/74/3

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

9 December 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

تقرير متابعة بشأن القرارات المتعلقة بالبلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية *

أولا ً - مقدمة

1- هذا التقرير تجميع للمعلومات عن الحالات التي أجرت فيها الدول الأطراف وأصحاب الشكاوى جولة واحدة على الأقل من تبادل الآراء منذ الدورة الثالثة والسبعين للجنة مناهضة التعذيب في إطار إجراء المتابعة الذي تتبعه اللجنة بشأن القرارات المتعلقة بالبلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية ( ) .

ثانيا ً - البلاغات

البلاغ رقم 477/2011 ( )

عراس ضد المغرب (CAT/C/52/D/477/2011)

تاريخ اعتماد القرار:

19 أيار/مايو 2014

المواد المنتهكة:

المواد 2(1 )، ومن 11 إلى 13، و15

وسيلة الانتصاف:

دعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها، بالخطوات التي اتَّخذتها استجابةً للملاحظات الواردة في القرار. وقالت اللجنة إن التدابير يجب أن تشمل الشروع في تحقيق نزيه ومتعمق في ادعاءات صاحب الشكوى بالتعرض للتعذيب، وأن هذا التحقيق يجب أن يشمل إجراء فحوص طبية تمشي اً مع دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول).

2- وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2021، كررت الدولة الطرف، رد اً على تعليقات محامي صاحب الشكوى المؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ملاحظاتها السابقة وأشارت إلى أن علي عراس قد أطلق سراحه في 2 نيسان/أبريل 202 0. وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت أنها قدمت جميع المعلومات والتوضيحات اللازمة التي طلبتها اللجنة، على الرغم مما وصفته بالطبيعة غير المبررة والمتكررة لادعاءات صاحب الشكوى، وطلبت إلى اللجنة إنهاء المتابعة المتعلقة بكل من البلاغ الحالي والبلاغ رقم 817/2017 (انظر الفقرات 15-19 أدناه ).

3- وفي 27 أيار/مايو 2022، قدم محامي صاحب الشكوى تقييم اً طبي اً وقانوني اً عن ا لسيد عراس أعده فريق خبراء الطب الشرعي المستقل بتاريخ 26 نيسان/أبريل 202 2. وذُكر في التقييم أن الفريق أعد التقرير باستخدام المعايير الطبية - القانونية المقبولة دولي اً ومبادئ التحقيق في التعذيب وتوثيقه الواردة في دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ). وخلص الفريق إلى أن الأدلة التي جمعت من التقييمات البدنية والنفسية للسيد عراس تتسق إلى حد كبير مع ادعاءات السيد عراس بأنه تلقى ضربات متعددة، وأنه قيد بحبل، وضرب على ركبتيه بأشياء مثل الحجارة أثناء احتجازه. وكان الفريق قد استعرض تقييمين طبيين قانونيين سابقين للسيد عراس، أجريا في الرباط في كانون الأول/ديسمبر 2011 وتشرين الثاني/نوفمبر 2014، ووجد أنهما معيبان وغير مرضيين، حيث لم يمتثل كلاهما للمعايير الطبية القانونية المقبولة.

4- وأوصى فريق خبراء الطب الشرعي المستقل بأن يتلقى السيد عراس الرعاية النفسية والعقلية في المستقبل، على نحو يتجاوز الإجراءات القانونية المتعلقة به، من أجل علاج الاضطرابات النفسية التالية للصدمة، ورصد رفاهه، والكشف عن احتمال إصابته بالاكتئاب. وقال إن من المستصوب إجراء متابعة علاجية محددة لتحقيق هذه الغاية، وأنه ينبغي اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لمنع أي تأخير في إقامة العدل والمساءلة في قضية السيد عراس، لأن عدم الاعتراف بأنه كان ضحية للتعذيب وإفلات الجناة من العقاب حتى الآن قد أعاقا بشدة قدرة السيد عراس على بدء عملية التعافي.

5- واستنادا ً إلى تقرير الطب الشرعي الذي أعده فريق خبراء الطب الشرعي المستقل، التمس محامي صاحب الشكوى من الدولة الطرف جبر الضرر للسيد عراس، بما في ذلك التعويض.

6- وفي 8 تموز/يوليه 2022 ، أحالت اللجنة ملاحظات صاحب الشكوى إلى الدولة الطرف للتعليق عليها، وكان موعد تقديمها في 8 أيلول/سبتمبر 202 2.

7- وأظهرت الملاحظات والتعليقات المقدمة في إطار المتابعة قصوراً في تنفيذ قرار اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف اكتفت بتكرار المعلومات التي قدمتها في السابق بدل اً من تقديم ملاحظات ردا ً على تعليقات المتابعة التي أبداها محامي صاحب الشكوى في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 201 9. وعليه قررت اللجنة مواصلة حوار المتابعة والنظر في اتخاذ خطوات أخرى في ضوء تعليقات المحامي. وبالإضافة إلى ذلك، وتماشياً مع قرار سابق، ستشير اللجنة في تقريرها السنوي إلى عدم تنفيذ القرار المذكور أعلاه.

البلاغ رقم 500/2012 ( )

قضية راميريز مارتينيز وآخرون ضد المكسيك (CAT/C/55/D/500/2012)

تاريخ اعتماد القرار:

4 آب/أغسطس 2015

المواد المنتهكة:

المواد 1، و2(1 )، ومن 12 إلى 15، و22

وسيلة الانتصاف:

حثت اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي: (أ) فتح تحقيق شامل وفعال في أفعال التعذيب؛ (ب) مقاضاة الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب هذه الانتهاكات والحكم عليهم ومعاقبتهم على النحو المناسب؛ (ج) الأمر بالإفراج الفوري عن أصحاب الشكوى؛ و(د) منح أصحاب الشكوى وأفراد أسرهم كامل سبل جبر الضرر، بما في ذلك التعويض المنصف والكافي، وإعادة تأهيل أصحاب الشكوى على أكمل وجه ممكن. وأعادت اللجنة أيضاً تأكيد ضرورة إلغاء حكم الحبس الاحتياطي من التشريعات المحلية، ومواءمة قانون القضاء العسكري على نحو كامل مع قرارات محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، لكفالة أن تكون لمحاكم القضاء العام دون غيرها الولاية القضائية فيما يتعلق بالقضايا التي تنطوي على انتهاكات حقوق الإنسان.

8- وفي رسالة مؤرخة 27 حزيران/يونيه 2022، ادعى محامي أصحاب الشكوى أن الدولة الطرف لم تعتمد أي تدابير فعالة رد اً على رسالتين أحالهما مقرر اللجنة المعني بالأعمال الانتقامية إلى الدولة الطرف في 23 أيلول/سبتمبر 2016 و16 تشرين الأول/أكتوبر 201 9. وبالإضافة إلى ذلك، أثار المحامي ادعاءات بوقوع المزيد من الأعمال الانتقامية مؤخرا ً ضد راميرو لوبيز فاسكيز ، في 23 حزيران/ يونيه 2022 ( ) .

9- وفي الرسالة الأولى، المؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 2016، طلب المقرر المعني بالأعمال الانتقامية إلى الدولة الطرف أن تنفذ فور اً جميع تدابير الحماية اللازمة لضمان السلامة البدنية والمعنوية للضحايا. وأفاد محامي الضحايا بأن الدولة الطرف لم تنفذ أي اً من هذه التدابير وبالتالي لم تمتثل للطلب. وأفاد المحامي أيضا ً أنه في 28 تموز/يوليه 2021، اقترح مكتب تنسيق الشؤون الدولية التابع لوزارة الداخلية عقد اجتماع مع الضحايا وممثليهم. وعُقد اجتماع عبر الإنترنت في 18 آب/أغسطس 2021 ، ناقشت خلاله سلطات المكتب مع ممثلي الضحايا عزمهم على إجراء تحليل للمخاطر فيما يتعلق بالحوادث السابقة وإشراك آلية الحماية الوطنية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. وقد أجرت الآلية في نهاية المطاف تحليل اً للمخاطر، ولكنها لم تطلع الضحايا أو ممثليهم قط على النتائج.

10- وفي الرسالة الثانية، المؤرخة 16 تشرين الأول/أكتوبر 2019، طلب المقرر المعني بالأعمال الانتقامية إلى الدولة الطرف، في جملة أمور، إجراء تحقيق فوري ومستقل ونزيه في أعمال التخويف والانتقام ضد المدعين وأسرهم ومحاميهم، ومحو السجلات الجنائية لصاحبي البلاغ اللذين أفرج عنهما بعد قرار اللجنة من أجل منع المزيد من الأعمال الانتقامية، والمضي قدم اً دون مزيد من التأخير في تقديم التعويض الكامل للضحايا وفق اً لقرار اللجنة. وذكر محامي أصحاب الشكوى أن سلطات الدولة الطرف لم تفتح تحقيق اً رسمي اً في أعمال التخويف والانتقام وأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات إلى اللجنة تفيد بأنها فعلت ذلك، كما أن الدولة الطرف لم تشر إلى أنها امتثلت للعناصر الأخرى من طلبات المقرر.

11- ويشكل عدم تقديم الدولة الطرف تعليقات أو ملاحظات موضوعية ردا ً على الرسالتين عدم تعاون مع اللجنة ويثير قلقا ً متزايدا ً بشأن إمكانية وقوع المزيد من الانتهاكات والأعمال الانتقامية. وقررت اللجنة الإبقاء على حوار المتابعة مستمرا ً وتوجيه رسالة إضافية من مقرر اللجنة المعني بالأعمال الانتقامية والمقرر المعني بمتابعة القرارات المعتمدة بموجب المادة 22، مع تجديد طلب اتخاذ تدابير للحماية. وبالإضافة إلى ذلك، ستشير اللجنة في تقريرها السنوي إلى عدم تنفيذ القرار المذكور أعلاه.

البلاغ رقم 812/2017

أ. ب. س . ضد سويسرا (CAT/C/71/D/812/2017)

تاريخ اعتماد القرار:

21 تموز/يوليه 2021

المادة المنتهكة:

المادة 3

وسيلة الانتصاف:

ترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، بإعادة النظر في طلب اللجوء الذي قدمه أصحاب الشكوى في ضوء التزاماتها بموجب الاتفاقية واستنتاجات اللجنة. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى عدم ترحيل أصحاب الشكوى ما دام طلب لجوئهم قيد النظر.

12- وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2021، ردت الدولة الطرف على ملاحظات اللجنة الواردة في قرارها المؤرخ 21 تموز/يوليه 202 1. ودفعت بأن أصحاب الشكوى منحوا في 10 كانون الأول/ديسمبر 2021 قبولا ً مؤقتا ً ، بحيث لم يعودوا عرضة لخطر الترحيل. وأوضحت الدولة الطرف أن الأجنبي الذي يسمح له بالدخول مؤقت اً إلى سويسرا يمكنه أن يقدم طلبا ً للحصول على تصريح إقامة بعد خمس سنوات من الإقامة، وهو ما يمنح عادة، تبع اً لمستوى الاندماج والحالة الأسرية.

13- وفي 8 شباط/فبراير 2022، قدم محامي أصحاب الشكوى رسالة أخرى زعم فيها أن حكومة سويسرا لم تمتثل لقرار اللجنة، لأنها منحتهم وضع الدخول المؤقت بدلا ً من وضع اللاجئ. واستأنف أصحاب الشكوى قرار أمانة الدولة للهجرة المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2021 أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. ومع ذلك، وبما أن المحكمة رأت أن استئنافهم يبدو أنه ليس لديه فرصة للنجاح، فقد طلبت دفع رسوم المحكمة ( ) . ولم يتمكن أصحاب الشكوى من دفع هذه الرسوم وبالتالي لم يتمكنوا من مواصلة الإجراءات.

14- وأظهرت تعليقات وملاحظات المتابعة التنفيذ الجزئي، لأن الدولة الطرف امتنعت عن ترحيل أصحاب الشكوى، رغم أنها لم تعد النظر فيما يبدو في طلب لجوئهم في حد ذاته في ضوء التزاماتها بموجب الاتفاقية. ولذلك، قررت اللجنة أن تلتمس مزيد اً من آراء الدولة الطرف بشأن آخر رسالة من أصحاب البلاغ، وأن تنظر في اتخاذ مزيد من الخطوات بعد تلقي هذه الملاحظات.

البلاغ رقم 817/2017 ( )

عراس ضد المغرب (CAT/C/68/D/817/2017)

تاريخ اعتماد القرار:

17 آذار/مارس 2017

المادة المنتهكة:

المادتان 16 و2(1 )، مقروءتان بالاقتران مع المادتين 1 و11، والمادة 14

وسيلة الانتصاف:

دعت اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها، بالخطوات التي اتخذتها استجابةً للملاحظات. ويجب أن تشمل هذه الخطوات إعادة صاحب الشكوى إلى النظام الجماعي في سجن أقرب إلى أسرته، وفتح تحقيق نزيه وشامل في ادعاءاته، وتعويضه تعويضاً كاملاً وكافياً وعادلاً عن جميع انتهاكات الاتفاقية التي انتهت إليها وعواقبها عليه.

15- في 14 تموز/يوليه 2021، ردت الدولة الطرف على مذكرة شفوية من اللجنة مؤرخة 20 أيار/مايو 202 1. وأكدت الدولة الطرف من جديد أن ظروف احتجاز صاحب الشكوى قبل الإفراج عنه في 2 نيسان/أبريل 2020 كانت وفقا ً للقانون رقم 98/23 بشأن تنظيم وسير عمل مرافق السجون. وأنكرت أن يكون صاحب البلاغ قد وضع في الحبس الانفرادي. وفيما يتعلق بالتقرير الطبي المحال إلى الدولة الطرف مشفوعا ً بالمذكرة الشفوية، ادعت الدولة الطرف أن تقريرا ً طبيا ً عاما ً مؤرخا ً في عام 2021 لا يمكن أن يثبت بوضوح وقوع التعذيب الذي يدعى أنه تعرض له قبل سنوات عديدة.

16- وكررت الدولة الطرف ملاحظاتها المؤرخة 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، التي أكدت فيها أن مجموعة من خمسة أطباء وأساتذة من تخصصات مختلفة قد أجروا فحصا ً طبيا ً قانونيا ً في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 وخلصت إلى أن أعراض صاحب الشكوى لا تقتصر تحديد اً على أساليب التعذيب التي وصفها صاحب الشكوى. وأخيرا ً ، رفضت الدولة الطرف ادعاءات صاحب الشكوى بأن السلطات أخرت رحلته إلى بلجيكا دون مبرر بعد الإفراج عنه، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على السفر كانت ضرورية في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-1 9).

17- وفي رسالة مؤرخة 26 أيار/مايو 2022، أشار محامي صاحب الشكوى إلى أن الدولة الطرف واصلت إنكار الاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة بالفعل بأن ظروف احتجاز علي عراس قد بلغت حد المعاملة اللاإنسانية والمهينة. واحتج المحامي بأن تصنيفه كسجين من الفئة ’’ألف‘‘ مخالف للاتفاقية وأنه ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها بحيث يمكن للسجناء أن يقدموا فعليا ً شكاوى ضد احتجازهم في الحبس الانفرادي بحكم الواقع.

18- واعترض المحامي أيض اً على ادعاء الدولة الطرف بأن السيد عراس قد حصل على الرعاية الطبية الكافية أثناء احتجازه. وفي هذا الصدد، ذكر المحامي أنه بمجرد وصول السيد عراس إلى بلجيكا، كان عليه أن يخلع ثمانية أسنان ويستبدلها باثنين من الأطراف الاصطناعية للأسنان، وأن توصف له نظارة لعلاج مشاكل النظر، وأن يخضع لعلاج طبيعي. وأخير ا ً ، أشار المحامي إلى تقرير الطب الشرعي الصادر عن فريق خبراء الطب الشرعي المستقل المؤرخ 26 نيسان/أبريل 2022 (انظر الفقرات 3-4 أعلاه) دعما ً للادعاء بأن الدولة الطرف مسؤولة عن جبر الضرر للسيد عراس، بما في ذلك التعويض.

19- وأظهرت الملاحظات والتعليقات المقدمة في إطار المتابعة قصوراً في تنفيذ قرار اللجنة. وقررت اللجنة الإبقاء على حوار المتابعة مستمرا ً ، إلى جانب الحوار المشار إليه في البلاغ رقم 477/2011 (انظر الفقرات 2-7 أعلاه ).