الأمم المتحدة

CAT/C/74/D/905/2018

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

10 January 2023

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 905/2018 * **

بلاغ مقدم من : أ. وب. (تمثلهما ن. ز . ، وهي منظمة غير حكومية)

الشخصان المدعى أنهما ضحيتان : صاحبا الشكوى

الدولة الطرف : أذربي ج ا ن

تاريخ تقديم الشكوى : 22 كانون الأول/ديسمبر 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ عملا ً بالمادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 22 كانون الأول/ديسمبر 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 27 تموز/يوليه 2022

الموضوع : طرد صاحبي الشكوى من أذربيجان إلى تركيا

المسائل الإجرائية : المقبولية - استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ المقبولية - ادعاءات ظاهرة البطلان

المسائل الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب في حال ال ترحيل إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية )؛ ومنع التعذيب

مادة الاتفاقية : 3

1 - 1 صاحبا الشكوى هما أ. وب.، وكلاهما من مواطني تركيا. ووقت تقديم البلاغ، كان "أ" ("صاحب الشكوى الأول") يواجه خطر التسليم من أذربيجان إلى تركيا، وادّعت "ب" ("صاحبة الشكوى الثانية") أنها قد تخضع أيض اً للطرد إلى تركيا في وقت لاحق. ويدّعيان أن الدولة الطرف إذا مضت قدم اً في طردهما إلى تركيا، فإن ذلك سيشكل انتهاكا ً لحقوقهما بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وأصدرت الدولة الطرف الإعلان بموجب الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية، ودخل حيز النفاذ في 4 أيار/مايو 200 2 . وتمثل صاحبي الشكوى منظمة غير حكومية.

1 - 2 وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي وعن طريق مقرِّرها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، ألا تطرد صاحبي الشكوى إلى تركيا ريثما تنظر اللجنة في شكواهما.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 - 1 تخرج صاحب الشكوى الأول من جامعة كافكاس، وهي جامعة كانت تابعة لحركة حزمت/غولن، وعمل في المدارس التركية التابعة لحركة حزمت/غولن والمعروفة باسم مؤسسات كاغ التعليمية أو مدارس إستيِك. ووصلت صاحبة الشكوى الثانية إلى أذربيجان في عام 2008 للعمل في مدارس إستيك. وتزوج صاحبا الشكوى في عام 201 4 .

2 - 2 وفي أعقاب محاولة الانقلاب في تركيا التي وقعت في 15 تموز/يوليه 2016 ، أُغلقت مدارس إستيك في أذربيجان وأُلغيت تصاريح إقامة المدرسين. وقدم المدرسون، بمن فيهم صاحبا الشكوى، طلب اً إلى الدائرة الحكومية للهجرة ثلاث مرات بغرض الحصول على تصاريح إقامة مؤقتة، ولكن طلباتهم رفضت. وطعن صاحبا الشكوى في الرفض أمام المحاكم المحلية؛ غير أن المحاكم أيد ّ ت قرارات الدائرة الحكومية للهجرة.

2 - 3 وكملاذ أخير لتجنب الترحيل وما يتبعه من تعذيب وسوء معاملة في تركيا، سجَّل صاحبا الشكوى أنفسهما على أنهما طالبا لجوء لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في أذربيجان. وفي الوقت الذي أغلقت فيه مدارس إستيك، أصبحت لدى صاحبي الشكوى ابنة في 14 آذار/مارس 201 7 . وقدم صاحبا الشكوى طلبا من أجل الحصول على بطاقة تعريف الهوية وجواز سفر في القنصلية التركية في باكو. وزودت القنصلية الابنة ببطاقة هوية لكنها حرمتها من جواز سفر تركي. ووفقا ً للموظفين القنصليين، لم يتمكنوا من تزويدهما بالخدمات القنصلية. وقدم صاحبا الشكوى التماس اً إلى مركز الاتصالات الرئاسية في تركيا، لكنهما أعيدا إلى القنصلية التركية في باكو. وعلى الرغم من أن صاحبي الشكوى كانا يخشيان الاختطاف أثناء وجودهما داخل القنصلية، فقد زارا القنصلية مرة أخرى، ولكن رُفض طلب الحصول على جواز سفر لابنتهما للمرة ثانية. وعند رفض الطلب، ذكر الموظفون القنصليون بوضوح أن هدفهم هو إعادة صاحبي الشكوى إلى تركيا وعرضوا إصدار وثيقة سفر بدل اً من ذلك.

2 - 4 وبسبب خطر الاختطاف أو الاحتجاز وما بعده من نقل غير قانوني إلى تركيا، قرر صاحبا الشكوى أن تبقى صاحبة الشكوى الثانية في أذربيجان مع ابنتهما، بينما سيحاول صاحب الشكوى الأول مغادرة أذربيجان من أجل الحصول على الحماية الدولية في بلد ثالث آمن. وفي 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 ، سافر من أذربيجان إلى تبليسي، ومن هناك كان سيسافر عبر مينسك إلى بلغراد، لكن السلطات البيلاروسية لم توافق على عبوره إلى صربيا، بل احتجزته تعسفا ً في مطار مينسك. وفي نهاية المطاف، أعيد صاحب الشكوى الأول إلى أذربيجان.

2 - 5 وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، تلقى صاحب الشكوى الأول مكالمة من الدائرة الحكومية للهجرة تدعوه للحضور إلى اجتماع في اليوم التالي. وأبلغ صاحبا الشكوى المفوضية على الفور بالحالة وعينت المفوضية موظف اً لمرافقة صاحب الشكوى الأول إلى الاجتماع. وفي الاجتماع الذي عقد في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2018 ، اطلع صاحب الشكوى الأولى على وثيقة من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في تركيا، تشير إلى أن السلطات قد ألغت جواز سفره (الذي كان ساريا ً حتى كانون الأول/ديسمبر 202 1 ) . وأبلغ كذلك بأنه مدرج في قائمة المطلوبين للإنتربول وأن السلطات لن تفرج عنه ما لم يقم ممثل من القنصلية التركية بزيارة مقر الدائرة الحكومية للهجرة. وتحت هذه الذريعة، احتجزت سلطات الهجرة صاحب الشكوى الأول طوال يوم 21 كانون الأول/ديسمبر 201 8 . وزار محامي صاحب الشكوى الأول الدائرة الحكومية للهجرة في الساعة 5 مساء وأصرَّ على أن السلطات ليس لديها أي أساس قانوني لاحتجازه، لأن إثنين من أفراد أسرة صاحب الشكوى كانا من طالبي اللجوء اللذين يعيشان بصورة قانونية في أذربيجان، استنادا ً إلى وثائق قدمتها الأمم المتحدة. وأكدت الدائرة الحكومية للهجرة أيض اً وضعهما القانوني ( ) ؛ غير أنه لم يُفرج عن صاحب الشكوى الأول. و صادرت السلطات الأذربيجانية أيضاً جواز سفره ولم تعده إلى محاميه، على الرغم من تقديمه طلباً رسمياً. وفي الساعة الثامنة والنصف مساء، اقتيد صاحب الشكوى الأول إلى مركز احتجاز المهاجرين حيث وضع في زنزانة.

2 - 6 وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، استدعي محامي صاحب الشكوى الأول إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة خاتاي. وأخبره مساعد المدعي العام أن تركيا طلبت تسليم صاحب الشكوى الأول وأن المحامي سيكون قادرا ً على مراجعة الوثائق. ووفق اً للوثائق المقدمة، أصدرت محكمة السلام الجنائية الخامسة في أنقرة مذكرة توقيف بناء على طلب المدعي العام آدم أكينشي في نفس اليوم الذي احتجز فيه صاحب الشكوى الأول في أذربيجان. وأبلغ مكتب المدعي العام لمنطقة خاتاي المحامي أن من المقرر عقد جلسة استماع بشأن التسليم في 24 كانون الأول/ديسمبر 201 8 .

2 - 7 ووقت تقديم هذه الشكوى، كان صاحب الشكوى الأول ينتظر جلسة الاستماع الخاصة بتسليمه.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب الشكوى الأول أنه لم يكن على علم بأي أوامر توقيف بحقه؛ ومع ذلك، فإن كونه موظفا ً سابقا ً في مؤسسات كاغ التعليمية، المنتسبة إلى حركة حزمت/غولن، وتخرجه من جامعة كافكاس (إحدى الجامعات التي تديرها حركة حزمت/غولن )، وكونه مشتركا ً سابقا ً في صحيفة زمان، ولديه حساب مصرفي في بنك آسيا، وكون شقيقه سجن وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم ملفقة مماثلة، كلها عوامل أكثر من كافية لتأكيد حقيقة أنه سينظر إليه، في حال طرده إلى تركيا، على أنه مؤيد لحركة حزمت/غولن وسيتلقى حكما ً بالسجن لمدة طويلة وسيتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول. ويشير صاحب الشكوى إلى أنه على علم بما لا يقل عن ست حالات أخرى احتجز فيها مواطنون أتراك، ينظر إليهم أيضا ً على أنهم من مؤيدي حركة حزمت/غولن، في أذربيجان ونقلوا بصورة غير قانونية إلى تركيا، مع ورود تقارير عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة ( ) . ويشير أيضا ً إلى أن السلطات التركية تستخدم نشرات الإنتربول الحمراء على نطاق واسع بغرض احتجاز المعارضين السياسيين وأن العديد من القادة الأوروبيين دعوا الإنتربول إلى منع تركيا من إساءة استخدام النشرات الحمراء ( ) .

3 - 2 وتدعي صاحبة الشكوى الثانية أنها، بوصفها موظفة سابقة في مؤسسة تعليمية مرتبطة بحركة حزمت/غولن، فهي أيضا ً مستهدفة من السلطات التركية. وتدفع بأن العديد من زملائها السابقين، بمن فيهم محاسب مدرستها السابقة، قد سجنوا بالفعل وأنها أيضا ً ستحتجز فورا ً أو تسجن في حالة احتجازها أو اختطافها وإعادتها إلى تركيا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في 22 شباط/فبراير 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى. وتدفع بأن الشكوى غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن صاحبي الشكوى لم يقدما أي مطالبات بموجب المادة 3 من الاتفاقية إلى السلطات في أذربيجان. وتلاحظ الدولة الطرف أن عددا ً من سبل الانتصاف المحلية متاحة على ما يبدو لصاحبي الشكوى، بما في ذلك مكتب المدعي العام ومكتب أمين المظالم. وتدفع الدولة الطرف بأن الأهم من ذلك هو أن صاحبي الشكوى لم يثيرا المسألة أمام المحاكم المحلية، ومن ثم لم تتح للمحاكم أي فرصة للنظر في قضية صاحب الشكوى الأول.

4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أنه ينبغي أيضا ً اعتبار الشكوى غير مقبولة لأن من الواضح أنها لا تستند إلى أي أساس سليم. وتؤكد أن الشكوى اقتصرت على بيانات غامضة وعامة، دون أي سرد مفصل للأحداث أو أدلة لإثبات ادعاءات صاحبي الشكوى. وعليه، تدفع الدولة الطرف بأن الشكوى غير مقبولة عملا ً بالمادة 113 (ب) من النظام الداخلي للجنة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5 - 1 في 21 حزيران/يونيه 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى. وتبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب الشكوى الأول قد طرد إلى تركيا وفقا ً للقانون الوطني والدولي. وفيما يتعلق بصاحبة الشكوى الثانية، تلاحظ الدولة الطرف أنها غادرت أذربيجان طوعا ً مع ابنتها إلى ألمانيا في 8 شباط/فبراير 201 9 . وبناء على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى الثانية ليس ت ضحية انتهاك مزعوم للمادة 3 من الاتفاقية.

5 - 2 وترفض الدولة الطرف الادعاءات الواردة في الشكوى بشأن الاختطاف غير القانوني وغيره من الأعمال غير القانونية التي يُزعم أن المسؤولين في أذربيجان يقومون بها، وتعتبرها غير مدعومة بأدلة ولا أساس لها وذات طابع تخميني. وفيما يتعلق بوقائع الشكوى، تدفع الدولة الطرف بأن كلا صاحبي الشكوى طلبا اللجوء لدى الدائرة الحكومية للهجرة في 25 تموز/يوليه 201 7 . وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 ، رفضت الدائرة الحكومية للهجرة طلبي اللجوء اللذين قدمهما صاحبا الشكوى بعد أن استعرضت قضيتهما ودرستها. وأجرت الدائرة الحكومية للهجرة مقابلات مع صاحبي الشكوى، وصرّحا خلالها أنهما لا ينتميان إلى أي مجموعة في تركيا وليس لديهما أي معلومات عن تعرضهما للاضطهاد على يد أي من ممثلي الحكومة التركية. وبعد إجراء مزيد من الدراسة لقضية صاحبي الشكوى ومع مراعاة جميع الاعتبارات الأخرى ذات الصلة، خلصت الدائرة الحكومية للهجرة إلى أنه ليست هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبي الشكوى سيواجهان خطر التعرض للتعذيب في تركيا.

5 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبي الشكوى اعترضا على قرار الدائرة الحكومية للهجرة وطلبا إلى محكمة باكو الإدارية الاقتصادية رقم 1 إلزام الدائرة الحكومية للهجرة بمنحهما اللجوء. وفي 3 نيسان/أبريل 2018 ، رفضت المحكمة الإدارية الاقتصادية رقم 1 في باكو ادعاء صاحبي الشكوى. وفي 22 حزيران/يونيه 2018 ، وبناء على طعن صاحبي الشكوى في القرار الصادر في 3 نيسان/أبريل 2018 عن محكمة باكو الإدارية والاقتصادية رقم 1 ، أيدت محكمة الاستئناف في باكو قرار المحكمة الإدارية والاقتصادية رقم 1 في باكو، القاضي برفض طعن صاحبي الشكوى. وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحبا الشكوى شكوى نقض إلى المحكمة العليا لجمهورية أذربيجان، لكن تلك الشكوى رفضت في 4 أيلول/سبتمبر 201 8 . وفي الوقت نفسه، في 18 نيسان/أبريل 2018 ، قدم صاحب الشكوى الأول طلب اً إلى الدائرة الحكومية للهجرة بغية الحصول على تصريح عمل بصفته نائبا ً لرئيس شركة تدعى "أوميد المحدودة". وفي 24 نيسان/أبريل 2018 ، رفضت الدائرة الحكومية للهجرة طلب صاحب الشكوى الأول الحصول على تصريح عمل استنادا ً إلى المادة 50 - 0 - 1 من قانون الهجرة، التي تقضي برفض طلبات الأجانب وعديمي الجنسية لإصدار (أو تمديد) تصريح إقامة مؤقتة على أراضي أذربيجان وتلغى التصاريح الصادرة سابقا ً عندما يحتمل أن تضر بالأمن القومي لأذربيجان والنظام العام.

5 - 4 وفيما يتعلق بإلقاء القبض على صاحب الشكوى الأول وطرده، تدفع الدولة الطرف بأنه في حوالي الساعة 9 مساء، خضع صاحب الشكوى الأول للاعتقال الإداري في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2018 ووضع في مركز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين التابع للدائرة الحكومية للهجرة في باكو. وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، ووفقا ً لقرار صادر عن محكمة مقاطعة خاتاي، ح ُ كم عليه بالاعتقال لمدة 30 يوما ً في انتظار قرار محتمل بشأن تسليمه. وفي 28 كانون الأول/ ديسمبر 2018 ، أعادت محكمة الاستئناف في باكو، بناء على طعن صاحب الشكوى الأول، النظر في القضية ورأت أنه، عملا ً بالمواد 155 - 1 – 155 - 3 من قانون الإجراءات الجنائية، لم تكن هناك أسباب إجرائية لتطبيق الاعتقال على أنه تدبير تقييدي ضده. ولذلك أيدت المحكمة طعن صاحب الشكوى الأول وأمرت بالإفراج عنه. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، طلب صاحب الشكوى الأول من الدائرة الحكومية للهجرة إيداعه طواعية في مركز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في باكو إلى أن يتمكن من العودة إلى تركيا، لأنه لم يكن لديه أي مكان أو وسيلة للعيش. وفي التاريخ نفسه، أصدرت الدائرة الحكومية للهجرة قرارا ً بالموافقة على طلب صاحب الشكوى إيداعه في مركز الاحتجاز على أساس طوعي، وتم إيداعه هناك. وفي التاريخ نفسه أيضا ً ، أصدرت الدائرة الحكومية للهجرة قرارا ً بطرد صاحب الشكوى الأول من أذربيجان وتقييد دخوله إلى أذربيجان لمدة خمس سنوات. واستند القرار إلى المادتين 79 - 1 - 4 و 79 - 2 (قرار الطرد) من قانون الهجرة، اللتين تصدر السلطة التنفيذية المختصة بموجبهما قرارا ً بشأن طرد الأجانب وعديمي الجنسية في حالة رفض منحهم صفة اللاجئ، ويقيد دخولهم إلى أذربيجان لمدة تصل إلى خمس سنوات تمشيا ً مع قرار الطرد. وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، طرد صاحب الشكوى الأول من أذربيجان إلى تركيا.

5 - 5 وتشير الدولة الطرف إلى قضية أ. م. ضد فرنسا ، التي بتت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بشأن الترحيل المزمع لمقدم الطلب إلى الجزائر بعد إدانته في فرنسا في عام 2015 بالمشاركة في أعمال إرهابية ومنعه نهائيا ً من دخول الأراضي الفرنسية ( ) . وخلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن الحالة العامة فيما يتعلق بالأفراد المرتبطين بالإرهاب في الجزائر لا تحول في حد ذاتها دون ترحيل مقدم الطلب. وخلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في الختام، إلى أن أ. م. لم يقدم أي مؤشرات تثبت أنه سيتعرض في حال إعادته إلى الجزائر لخطر حقيقي بالتعرض لمعاملة تنتهك المادة 3 . وبذلك ميزت بوضوح بين الوضع العام في الجزائر والحالة الشخصية لمقدم الطلب. وأكدت من جديد أيضا ً أن عبء إثبات وجود خطر شخصي يقع على عاتق مقدم الطلب. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم يقدما في هذه القضية أي أدلة معقولة تشير إلى أنهما واجها خطر اً حقيقي اً للتعرض لسوء المعاملة عند عودتهما إلى تركيا. ولم يقدم صاحبا الشكوى حججا ً كافية لإثبات أنهما سيتعرضان لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، أو أنهما سيتعرضان للاضطهاد على يد السلطات التركية على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى مجموعة معينة أو بناء على رأي سياسي. وتوجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن الدائرة الحكومية للهجرة درست طلبي اللجوء اللذين قدمهما صاحبا الشكوى دراسة مستفيضة، كما دُرسا بعد ذلك أثناء الإجراءات في المحاكم المحلية أيضا ً ، وتبين من ذلك عدم وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبي الشكوى سيواجهان خطر التعرض للاضطهاد أو التعذيب في تركيا.

5 - 6 وتدفع الدولة الطرف بأن المحكمة الإدارية والاقتصادية رقم 1 في باكو أيدت، في قرارها المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2018 ، قرار الدائرة الحكومية للهجرة بعدم منح صاحبي الشكوى صفة اللاجئ. فأولا ً ، خلصت المحكمة إلى أن صاحبي الشكوى ليسا لاجئين على النحو المحدد في المادة 1 من القانون المتعلق بوضع اللاجئين والمشردين داخليا ً . وثانيا ً ، لاحظت المحكمة أن المقابلة مع صاحبي الشكوى ومواصلة النظر في القضية قد كشفتا أنه لم تكن هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهما سيواجهان خطر التعرض للاضطهاد أو التعذيب في تركيا. ولم يقدم صاحبا الشكوى أي أدلة في المحاكم المحلية يمكن أن تثبت وجود خطر تعرضهما للتعذيب في تركيا. و جرى فحص هذا القرار وتأييده أيضاً في كل من قضيتي الاستئناف والنقض وأصبح نهائيا ً في 4 أيلول/سبتمبر 201 8 . وفي وقت لاحق، أصدرت الدائرة الحكومية للهجرة في 28 كانون الأول/ديسمبر 2018 قرارا ً بطرد صاحب الشكوى الأول من أذربيجان وتقييد دخوله لمدة خمس سنوات. ووفقا ً للدولة الطرف، يبين ما سبق ذكره أنه جرى الامتثال لجميع الجوانب الإجرائية فيما يتعلق بقضية صاحبي الشكوى وأنه لا يوجد دليل يشير إلى أنها لم تمتثل للشرط الوارد في الاتفاقية.

تعليقات صاحبي الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

6 - 1 في 29 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قدم صاحبا الشكوى تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف. ويرفضان فيها تأكيد الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد. ويلاحظان أن الدائرة الحكومية للهجرة قد نظرت في طلبي اللجوء اللذين قدماهما كما دُرسا فيما بعد أثناء الإجراءات في المحاكم المحلية، وهو ما أُشير إليه في ملاحظات الدولة الطرف نفسها.

6 - 2 وفيما يتعلق بوقائع الشكوى، يؤكد صاحبا الشكوى ما يلي: عندما مثل صاحب الشكوى الأول صباح يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2018 أمام محكمة مقاطعة خاتاي، لاحظت المحكمة أنه لم يكن هناك طلب رسمي لتسليمه. وبدل اً من ذلك، لم يقدم المدعي العام أمام المحكمة سوى مذكرة توقيف صادرة عن محكمة السلام الجنائية الخامسة في أنقرة. وعلى الرغم من عدم وجود أي طلب تسليم رسمي، قررت المحكمة وضع صاحب الشكوى الأول رهن الاحتجاز لمدة شهر واحد قبل التسليم. وعقب صدور الحكم، قدم محامي صاحب الشكوى الأول طعن اً أمام محكمة الاستئناف في باكو. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، أُخبر المحامي في البداية من خلال اتصالاته على مستوى العمل في محكمة الاستئناف في باكو أن المحكمة ستكون في عطلة من 28 كانون الأول/ديسمبر 2018 إلى 3 كانون الثاني/يناير 201 9 . ومع ذلك، تلقى في الساعة الواحدة بعد الظهر مكالمة من مساعد في المحكمة يبلغه بأنه سيُنظر في الطعن في الساعة الثالثة مساء من نفس اليوم. وعندما وصل محامو صاحب الشكوى الأول إلى المحكمة، أخبرهم موظفو المحكمة أن عددا ً من موظفي الدائرة الحكومية للهجرة كانوا حاضرين أيضا ً وينتظرون بدء جلسة الاستماع. واشتبه المحامون على الفور في أن السلطات قد أعدت بالفعل سيناريو الاختطاف كما هو الحال في حالات أخرى مماثلة ( ) . وخلال جلسة الاستماع، قدم المحامون مداخلاتهم، لكن المدعي العام اختار عدم تقديم أي حجج مضادة، بما في ذلك طلب المحامين إلغاء قرار محكمة مقاطعة خاتاي والإفراج عن صاحب الشكوى الأول. وفي ضوء الحجج المقدمة، قرر القاضي الذي ترأس الجلسة إلغاء قرار محكمة مقاطعة خاتاي فيما يتعلق بإلقاء القبض على صاحب الشكوى الأول وأمر بالإفراج عنه فورا ً . ومع ذلك، بدل اً من الإفراج عن صاحب الشكوى الأول، أخبرت السلطات المحامين أنه لن يطلق سراحه إلا بعد أن يصدر قرار القاضي إليهم كتابة. وأخذوا صاحب الشكوى الأول بعيدا ً عن محاميه من الباب الخلفي، ونقل، كما سيعرف لاحق اً، إلى مخيم الهجرة في كورديكساني. وحاولت صاحبة الشكوى الثانية تحديد مكان زوجها في مبنى المحكمة، واقتربت من الحراس وتوسلت إلى نائب المدعي العام، الذي كان لا يزال في قاعة المحكمة، ولكن دون جدوى ( ) .

6 - 3 ويؤكد صاحبا الشكوى أن صاحب الشكوى الأول اقتيد سر اً في 29 كانون الأول/ديسمبر 2018 إلى المطار الدولي في باكو ووضع على متن طائرة متجهة إلى أنقرة. وبعد وصوله إلى أنقرة، أشاد الرئيس التركي بأذربيجان "لتعاونها" في اختطافه ونقله. ووفقا ً لصاحبي الشكوى، اقتيد صاحب الشكوى الأول إلى إدارة الشرطة حيث بدأ أحد الأفراد، الذي أشار إليه أفراد شرطة آخرون باسم "المفتش"، بالصراخ في وجهه وإهانته وصفعه وضربه على رأسه. ثم كبل الضابط يدي صاحب الشكوى الأول خلف ظهره وأجبره على الخروج والعودة إلى المبنى، بينما كان يسجله بالفيديو. ووزع شريط الفيديو في وقت لاحق على مختلف وسائط الإعلام التي أبلغت عن اعتقال صاحب الشكوى الأول ( ) . ثم اقتيد صاحب الشكوى الأول إلى الطابق العلوي، حيث تعرض لمزيد من الضرب والإهانة على أيدي "المفتش". كما هدد "المفتش" صاحب الشكوى الأول باتخاذ إجراءات قانونية ضد أسرته. وأشار إلى أن شقيق صاحب الشكوى الأول قد اعتقل بتهم تتعلق بالإرهاب المرتبط بحركة حزمت/غولن، وأن صهره، الذي كان يعمل في الجيش، قد ألقي القبض عليه أيضا ً ، وأن والده قد فصل من وظيفته، وأن أخته احتجزت بتهمة استخدام تطبيق بايلوك. وفي النهاية، هدده "المفتش" باختطاف زوجته، صاحبة الشكوى الثانية، قائلا ً إن بإمكانهم إحضارها إلى تركيا، ووضعها في السجن وتسليم ابنته إلى وكالة حماية الطفل. وخلال الأيام الستة التالية، استجوب كبير المفتشين صاحب الشكوى الأول أربع مرات، وكثيرا ً ما كان ذلك تحت ضغط نفسي. وعندما قال للمحقق إنه لن يتكلم دون حضور محاميه، هُدد بنقله إلى فريق عسكري خاص يجبره على التحدث في غضون ساعة واحدة. ولم يسمح له بمقابلة محام إلا لمدة 15 دقيقة مساء يوم 29 كانون الأول/ديسمبر 201 8 . وفي 4 كانون الثاني/يناير 2019 ، اقتيد صاحب الشكوى الأول إلى محكمة السلام الجنائية السابعة في أنقرة، حيث وجهت إليه التهم التالية: الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة من خلال انتسابه إلى حركة حزمت/غولن في أذربيجان، واستخدام تطبيق بايلوك، والدراسة في جامعة مرتبطة بحركة حزمت/غولن، والإقامة في مهاجع تابعة للمنظمة، والتدريس في مدارس في أذربيجان يزعم أنها تابعة لحركة حزمت/غولن، والتبرع بالمال لحركة حزمت/غولن تحت اسم همت، وبعد دعوة فتح الله غولن لمواصلة إيداع الأموال في بنك آسيا بعد إغلاق الحكومة لبعض أنشطة البنك. وبهذه التهم يواجه خطر السجن لمدة 15 عاما ً .

6 - 4 ويشير صاحبا الشكوى إلى أن صاحب الشكوى الأول قد أعيد إلى تركيا على الرغم من طلب اللجنة إلى أذربيجان في 24 كانون الأول/ديسمبر 2018 الامتناع عن القيام بهذا الإجراء. ويأسف صاحبا الشكوى لأن الدولة الطرف لم تكتف بتجاهل طلب اللجنة تجاهلا ً صارخا ً فحسب، بل لم تشر أيضا ً في رسالتها الموجهة إلى اللجنة إلى طلب التدابير المؤقتة. ويلاحظان أن اللجنة ارتأت، في حالات مماثلة، على نحو لا لبس فيه، أنه وفقا ً للمادة 114 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل بحسن نية لطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 108 ، وأن عدم الامتثال يعتبر انتهاكا ً للمادة 22 من الاتفاقية.

6 - 5 ويرفض صاحبا الشكوى تأكيد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى الثانية ليست ضحية انتهاك مزعوم للمادة 3 من الاتفاقية. وأشارا إلى أنها أيضا ً ، شأنها شأن صاحب الشكوى الأول، كانت معرضة لخطر الترحيل الوشيك إلى تركيا لولا الحماية الدولية التي تلقتها عن طريق المفوضية. ويؤكد صاحبا الشكوى أن ما لا يقل عن تسعة مواطنين أتراك آخرين تربطهم صلات بمدارس تركية تابعة لحركة حزمت/غولن، على الرغم من كونهم طالبي لجوء، قد أعيدوا بصورة غير قانونية إلى تركيا، وبالتالي تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول ( ) . وأشارا إلى أنه بعد إعادة صاحب الشكوى الأول إلى تركيا وتداول فيديو له في مقر الشرطة في أنقرة، وكذلك شريط الفيديو الذي يظهر بكاء صاحبة الشكوى الثانية أمام محكمة الاستئناف في باكو عبر عدة قنوات ومواقع إخبارية تركية، أُدليَ بالعديد من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى إحضار صاحبة الشكوى الثانية إلى تركيا على غرار زوجها. وأثناء احتجازها في تركيا، عرضت على صاحب الشكوى الأول وثائق تربط صاحبة الشكوى الثانية بالمدارس التركية التابعة لحركة حزمت/غولن، وبمصرف آسيا، وبتحويلات مالية من أخيها وما إلى ذلك، وهددت بأنها ستنقل أيضا ً من أذربيجان إلى تركيا إذا لزم الأمر. ويجادل صاحبا الشكوى بأنه لولا الإجراء العاجل الذي اتخذته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحكومة سويسرا، التي منحت الحماية الدولية لصاحبة الشكوى الثانية وابنتها، لما تمكنت صاحبة الشكوى الثانية من مغادرة أذربيجان ولكانت قد لقيت في نهاية المطاف نفس مصير زوجها ( ) .

6 - 6 و يرفض صاحبا الشكوى كذلك ما ذكرته الدولة الطرف من أن طلبيهما للجوء قد رفض جزئيا ً لأنهما احتجَّا بأنهما لا ينتميان إلى أي جماعة في تركيا وليس لديهما أي معلومات تثبت تعرضهم ا للاضطهاد على يد أي من ممثلي الحكومة التركية. وأشارا إلى أنهما، خلال إجراءات تقديم طلبيهما في الدائرة الحكومية للهجرة، صرحا أنه كان لديهما خوف مبرر من الاضطهاد لاعتبارهما من أتباع غولن. وأشارا إلى قرار الدائرة الحكومية للهجرة المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2017 وقرار المحكمة الإدارية والاقتصادية رقم 1 في باكو المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2018 ، واللذين ينصان بوضوح على أنه كان يساورهما خوف مبرر من التعرض للاضطهاد في تركيا بسبب تصورهم لوجود صلة لهما بحركة حزمت/غولن.

6 - 7 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن تصاريح إقامة صاحبي الشكوى قد ألغيت بسبب شواغل تتعلق بالأمن القومي والنظام العام، يؤكد صاحبا الشكوى أن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار مبدأ التناسب. ويشيران إلى أن صاحب الشكوى الأول لم يكن في الجيش بل كان مدرس اً يعيش منذ عام 2004 في أذربيجان دون أي سجل جنائي؛ وبالتالي، لم يكن يشكل تهديدا ً للنظام العام والأمن القومي لأذربيجان أو ل أي بلد آخر.

6 - 8 ويؤكد صاحبا الشكوى من جديد أن الوقائع التي عرضتها الدولة الطرف فيما يتعلق بإلقاء القبض على صاحب الشكوى الأول وطرده إلى تركيا غير صحيحة. وهما يرفضان رفضا ً قاطعاً ما ذكرته الدولة الطرف من أن صاحب الشكوى الأول قدَّم بيان اً خطي اً إلى الدائرة الحكومية للهجرة يطلب فيها إيداعه طوعا ً في مركز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في باكو إلى أن يتمكن من العودة إلى تركيا لأنه لم يكن لديه أي مكان أو وسيلة للعيش. ويصرِّان على أن صاحب الشكوى الأول لم يطلع على هذه الوثيقة ولم يوقع عليها، وأنه كان من غير المنطقي أن يفعل ذلك، لا سيما بعد طعنه مباشرة في احتجازه غير القانوني وإطلاق محكمة الاستئناف لسراحه من الاحتجاز في باكو. وعليه، يؤكد صاحبا الشكوى أن موافقة الدائرة الحكومية للهجرة على طلب صاحب الشكوى الأول وضعه رهن الاحتجاز، الذي يرد في رسالة الدولة الطرف، هي وثيقة وهمية صيغت بعد نقل صاحب الشكوى الأول بصورة غير قانونية إلى تركيا، في محاولة من الدولة الطرف لتبرير اختطافه ونقله بصورة غير قانونية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 2 ووفقاً للفقرة ( 5 )(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا يجوز للجنة أن تنظر في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد ما لم تستيقن أنه قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة. وتحيط اللجنة علما ً بادعاء الدولة الطرف بأن صاحبي الشكوى لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية لأنهما لم يقدما أي ادعاءات بموجب المادة 3 من الاتفاقية إلى السلطات في أذربيجان، بما في ذلك المحاكم المحلية ومكتب المدعي العام ومكتب أمين المظالم. غير أن اللجنة تلاحظ من قرار الدائرة الحكومية للهجرة المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2017 أن سبب طلب صاحبي الشكوى للجوء هو على وجه التحديد خوفهما من العودة إلى تركيا بعد محاولة الانقلاب في عام 2016 لأنهما كانا يخشيان التعرض للاعتقال والمقاضاة على غرار بعض أفراد أسرتيهما وزملائهما. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المحاكم المحلية نظرت في الطعنين المقدَّمين من صاحبي الشكوى، وأن المحكمة العليا لجمهورية أذربيجان رفضت طعنهما بالنقض في 4 أيلول/سبتمبر 201 8 .

7 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح كيف أن سبل الانتصاف الأخرى المذكورة، أي مكتب المدعي العام ومكتب أمين المظالم، كانت ستوفر سبل انتصاف فعالة لصاحبي الشكوى، بما في ذلك ما إذا كان الطعن أمام هاتين الهيئتين سيكون له أثر إيقافي. وفي ظل ظروف هذه القضية، ترى اللجنة أن الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية لا تمنعها من إعلان مقبولية البلاغ.

7 - 4 وتشير اللجنة كذلك إلى حجة الدولة الطرف بأنه ينبغي أيضا ً اعتبار الشكوى غير مقبولة لكونها لا تستند بوضوح إلى أساس سليم لأنها تقتصر على بيانات غامضة وعامة، دون أي سرد مفصل للأحداث أو أدلة لإثبات ادعاءات صاحبي الشكوى. وعليه، تدفع الدولة الطرف بأن الشكوى غير مقبولة عملا ً بالمادة 113 (ب) من النظام الداخلي للجنة. وتلاحظ اللجنة أن صاحبي الشكوى، من جانبهما، يدفعان بأنهما يواجهان الطرد باعتبارهما شخصين على صلة بحركة ح ز مت/غولن، التي تصفها الحكومة التركية بأنها جماعة إرهابية. وعليه، ترى اللجنة أن صاحبي الشكوى قد أدليا بأدلة كافية لأغراض المقبولية.

7 - 5 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبة الشكوى الثانية أنها، بوصفها موظفة سابقة في مؤسسة تعليمية تابعة لحركة حزمت/غولن، فهي أيضا ً مستهدفة من السلطات التركية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى الثانية غادرت الدولة الطرف في تاريخ غير محدد بعد حصولها على الحماية الدولية في سويسرا. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن الادعاء المتعلق بصاحبة الشكوى الثانية لا يستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية.

7 - 6 ولما كانت اللجنة لا ترى أي عقبات أخرى تحول دون مقبولية الشكوى، فإنها تعلن أن البلاغ المقدم بموجب المادة 3 من الاتفاقية مقبول وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية.

8 - 2 وفي هذه القضية، فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان طرد صاحب الشكوى الأول إلى تركيا يشكل انتهاكا ً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته (رده) إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

8 - 3 ويجب على اللجنة أن تُقيِّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى تركيا. وعند تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالمادة 3 ( 2 ) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. غير أن اللّجنة تذكّر بأن الهدف من هذا التقييم هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصيّاً خطر اً متوقعاً وحقيقياً يتمثّل في التعرّض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. ويترتب على ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان شخص معين سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ بل يجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيكون شخصياً في خطر. وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً بعينه قد لا يتعرض للتعذيب في الظروف التي تخصه على وجه التحديد ( ) .

8 - 4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 201 7 ) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 ، الذي يُبيِّن أن هناك التزاماً بعدم الإعادة القسرية كلما وُجدت "أسباب حقيقية" تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيتعرَّض لخطر التعذيب في دولة قد يُرحَّل إليها، إما بصفة فردية أو باعتباره عضواً في مجموعة قد تكون عُرضة لخطر التعذيب في دولة المقصد. وتشير اللجنة إلى أن هناك "أسباب اً حقيقية" كلما كان خطر التعذيب "متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً" ( ) . وقد تشمل المؤشرات على وجود خطر شخصي، على سبيل المثال لا الحصر، الأصل الإثني لصاحب الشكوى؛ والانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى أو لأفراد أسرته؛ والتعرض سابقاً للتعذيب؛ والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي أو أي شكل آخر من أشكال الاحتجاز التعسفي وغير القانوني في البلد الأصلي؛ والهروب سراً من البلد الأصلي بسبب التهديد بالتعذيب ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها تولي أهمية بالغة للاستنتاجات الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية. إلا أنها غير ملزمة بهذه النتائج، بل تجري تقييماً مستقلاً للمعلومات المتاحة لها وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل قضية ( ) .

8 - 5 ولدى تقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى الأول بأن طرده من شأنه أن يعرضه لمخاطر جسيمة تتمثل في التعذيب أثناء احتجازه في تركيا، بسبب انتمائه المتصور لحركة حزمت/غولن. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى الأول موظف سابق في مدرسة تابعة لحركة حزمت/غولن وخريج جامعة تديرها حركة حزمت /غولن، وحكم على شقيقه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تأييده لحركة حزمت /غولن وأنه هو نفسه خاضع لأمر بإلقاء القبض عليه أصدرته محكمة السلام الجنائية الخامسة في أنقرة في 21 كانون الأول/ديسمبر 201 8 . وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بما ذكرته الدولة الطرف من أن الدائرة الحكومية للهجرة أجرت مقابلات مع صاحبي الشكوى، حيث ادعيا أنهما لا ينتميان إلى أي مجموعة في تركيا وليس لديهما أي معلومات عن تعرضهما للاضطهاد على يد أي من ممثلي الحكومة التركية، مما حدا بالدائرة الحكومية للهجرة إلى استنتاج أنه لم تكن هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن صاحبي الشكوى سيكونان في خطر التعرض للتعذيب في تركيا. وعليه، ترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى الأول قد طرد وفقا ً للقانون الوطني والدولي.

8 - 6 ويجب على اللجنة أن تأخذ في الاعتبار حالة حقوق الإنسان في تركيا وقت طرد صاحب الشكوى الأول، بما في ذلك تأثير حالة الطوارئ ( التي انطوت على تدابير تقييدية مددت من خلال اعتماد سلسلة من التدابير التشريعية، وذلك قبل رفعها في تموز /يوليه 201 8 ). وتشير إلى أن تمديد حالة الطوارئ المتكرر في تركيا أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق مئات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك الحرمان التعسفي من الحق في العمل وحرية التنقل، والتعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي، وانتهاكات الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير ( ) . وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لتركيا ( ) ، في عام 2016 ، التي أعربت فيها عن القلق ( )  إزاء وجود تباين ملحوظ بين العدد الكبير من ادعاءات التعذيب التي أبلغت عنها المنظمات غير الحكومية والبيانات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها الدوري الرابع ( ) ، مما يوحي بعدم التحقيق في جميع الادعاءات بوقوع أعمال تعذيب خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وأعربت اللجنة، في الملاحظات الختامية نفسها، عن قلقها إزاء التعديلات التي أدخلت مؤخرا ً على قانون الإجراءات الجنائية، والتي منحت الشرطة صلاحيات أكبر لاحتجاز الأفراد دون إشراف قضائي أثناء احتجازهم لدى الشرطة ( ) . وأعربت اللجنة أيضا ً عن أسفها لعدم توفر معلومات كاملة عن حالات الانتحار وغيرها من حالات الوفاة المفاجئة التي شهدتها مرافق الاحتجاز أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض ( ) .

8 - 7 وتعترف اللجنة بأن تاريخ الملاحظات الختامية المشار إليها سابق على تاريخ إعلان حالة الطوارئ. غير أن اللجنة تذكِّر بأنها، في أعقاب محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز/يوليه 2016 ، أعربت عن قلقها إزاء الحالة في تركيا في رسالة متابعة بعثت بها إلى الدولة الطرف في 31 آب/ أغسطس 201 6 . وتلاحظ أيضا ً أن التقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان ومنع التعذيب الصادرة منذ إعلان حالة الطوارئ في تركيا قد أشارت إلى أن الشواغل التي أثارتها اللجنة لا تزال قائمة ( ) .

8 - 8 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى الأول يدعي أنه معرض لخطر الاضطهاد بسبب أنشطته السياسية، حيث يُنظر إليه على أنه ينتمي إلى حركة حِزمِت/غولن، التي تعتبر مسؤولة عن محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز/يوليه 201 6 . وتلاحظ اللجنة أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حصلت، وفقا ً لتقريرها لعام 2018 ، على معلومات موثوقة تشير إلى استخدام التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة في سياق رد السلطات التركية على محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز/يوليه 2016 ( ) . وفي التقرير نفسه، تذكر المفوضية أنها وثَّقت استخدام عدة أشكال من التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ولا سيما الضرب والتهديد بالاعتداء الجنسي والاعتداء الجنسي والصعق الكهربائي ومحاكاة الإغراق. وكان الغرض من أعمال التعذيب هذه عموماً هو انتزاع الاعترافات أو الإجبار على الوشاية بأفراد آخرين إبان التحقيقات المتعلقة بالوقائع المتصلة بمحاولة الانقلاب ( ) . ويعرب المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في تقريره عن بعثته إلى تركيا، عن رأي مفاده أن استخدام التعذيب كان واسع الانتشار في أعقاب محاولة الانقلاب ( ) . ويدين المقرر الخاص أيضاً ما يبدو من ضآلة عدد التحقيقات والمتابعات القضائية في أعقاب ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة، مقارنة بالانتهاكات المتواترة المدعى ارتكابها، مما قد يشير إلى عدم كفاية تصميم السلطات التركية على التحقيق في التظلمات المبلغ عنها ( ) .

8 - 9 وفيما يتعلق بالأثر المباشر لحالة الطوارئ التي أُعلنت في 20 تموز/يوليه 2016 ، تلاحظ اللجنة قلق مفوضية حقوق الإنسان من الأثر السلبي الذي خلفته التدابير الناجمة عن ذلك على الحماية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وتشير المفوضية، على وجه الخصوص، إلى القيود التي قد تُفرض على التواصل بين المحتجزين ومحامييهم، وتمديد الفترة القصوى للاحتجاز الاحتياطي، ووقف عمل بعض الآليات المستقلة المعنية بمنع التعذيب وإساءة استخدام الاحتجاز الاحتياطي ( ) . وبعد ما أعلنته السلطات التركية من تمديد متكرر، انتهت حالة الطوارئ رسمياً في 19 تموز/يوليه 201 8 . وأبلغت السلطات التركية مجلس أوروبا، في رسالة مؤرخة 8 آب/أغسطس 2018 ، بأن حالة الطوارئ قد انتهت في 19 تموز/يوليه 2018 ، عند الموعد النهائي المحدد بموجب القرار رقم 1182 ، وأن الحكومة التركية قررت نتيجة لذلك سحب الإخطار بعدم التقيد بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . غير أنها اعتمدت سلسلة من التدابير التشريعية من أجل توسيع نطاق تطبيق التدابير التقييدية المعتمدة أثناء حالة الطوارئ، مثل إمكانية تمديد فترة الاحتجاز الاحتياطي لمدة تصل إلى اثني عشر يوماً ( ) .

8 - 10 وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى الأول طلب طوعا ً وضعه في مركز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في باكو إلى أن يتمكن من العودة إلى تركيا لأنه لم يكن لديه أي مكان أو وسيلة للعيش في أذربيجان. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى الأول نفسه رفض هذه الحجة، ويدعي أنه لم يطلع على هذه الوثيقة ولم يوقع عليها وأن من غير المنطقي أن يفعل ذلك، لا سيما بعد الطعن مباشرة في احتجازه غير القانوني وإطلاق محكمة الاستئناف سراحه من الاحتجاز في باكو. ووفقا ً لصاحب الشكوى الأول، فإن هذه الوثيقة وثيقة وهمية صيغت بعد نقله بصورة غير قانونية إلى تركيا في محاولة من الدولة الطرف تبرير اختطافه ونقله بصورة غير قانونية. وتلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحب الشكوى يستند إلى مجموعة وافرة من الأدلة، حيث أفاد العديد من وسائط الإعلام التركية عن اختطاف صاحب الشكوى الأول من أذربيجان ونقله إلى تركيا، بل إن الرئيس التركي أشاد علنا ً بأذربيجان "لتعاونها" في القضية.

8 - 11 وفي ضوء ما تقدم، وبالنظر إلى إظهار صاحب الشكوى الأول على أنه عضو - سواء كان متصورا َ أو حقيقيا َ - في حركة حزمت/غولن، ترى اللجنة أنه يقع على عاتق الدولة الطرف أن تجري تقييماً للخطر الشخصي والحقيقي الذي قد يتعرض له صاحب الشكوى الأول في تركيا، لا سيما بالنظر إلى ما وُثق من معاملة السلطات التركية للأشخاص المرتبطين بهذه الحركة. وبالنظر إلى ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن ترحيل الدولة الطرف لصاحب الشكوى الأول إلى تركيا يشكل في هذه القضية انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية.

9 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية، تخلص إلى أن إبعاد الدولة الطرف لصاحب الشكوى الأول إلى تركيا يشكل انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية. وفيما يتعلق بعدم استجابة الدولة الطرف للطلب المقدم من اللجنة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2018 لاتخاذ تدابير مؤقتة بعدم إعادة صاحبي الشكوى إلى تركيا، وتأكيدها من جديد في 28 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف، على الرغم من طلبات اللجنة المتكررة، طردت صاحب الشكوى الأول إلى تركيا في 29 كانون الأول/ديسمبر 2018 ولم تقدم أي تفسير يبرر عدم احترامها لطلبات اللجنة. وفي ضوء ما تقدم، فإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 22(7) من الاتفاقية، تقرر أن الوقائع المعروضة عليها تشكل انتهاكاً من الدولة الطرف للمادة  22 من الاتفاقية بسبب عدم تعاونها مع اللجنة بحسن نية، الأمر الذي منع اللجنة من دراسة هذه الشكوى على نحو فعال( ). وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن الدولة الطرف لم تقدم تفاصيل محددة بما فيه الكفاية عما إذا كانت قد شاركت في أي شكل من أشكال رصد صاحب الشكوى الأول بعد الطرد، وما إذا كانت قد اتخذت أي خطوات من أجل ضمان أن يكون الرصد موضوعيا ً ومحايد اً وموثوقا ً به.

10 - وترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف لصاحب الشكوى الأول، بما في ذلك التعويض الكافي عن الضرر غير المالي الناجم عن الضرر البدني والعقلي الذي تسببت فيه. وينبغي للدولة الطرف استكشاف طرق ووسائل مراقبة ظروف احتجاز صاحب الشكوى في تركيا، بما في ذلك إمكانية حصوله على محام وعلى رعاية طبية، في إطار الاتفاقات القائمة مع تركيا، للتأكد من عدم تعرضه لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية، وإبلاغ اللجنة بنتائج هذا الرصد.

11 - وتحث اللجنة، عملا ً بالمادة 118 ( 5 ) من نظامها الداخلي، الدولة الطرف على إبلاغها، في غضون 90 يوما ً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها للرد على الملاحظات المذكورة أعلاه. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تتخذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة للمادة 22 في المستقبل، وأن تكفل، في الحالات التي يُطلب فيها إلى اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، عدم ترحيل أصحاب الشكاوى من إقليم الدولة الطرف ريثما تتخذ اللجنة قراراً بشأن طلب يقدم مستقبلا ً .