* اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والثمانين ( 27 نيسان / أبريل - 15 أيار / مايو 2015 ) .

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من التاسع عشر إلى الثاني والعشرين لألمانيا *

١- نظرت اللجنة، في جلستيها 2337 و2338 المعقودتين في 5 و6 أيار/مايو 2015 (CERD/C/SR.2337 وSR.2338)، في التقارير من التاسع عشر إلى الثاني والعشرين التي قدمتها ألمانيا في وثيقة واحدة (CERD/C/DEU/19-22). واعتمدت ، في جلستها 2348 المعقودة في ١٣ أيار/مايو ٢٠١٥، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف في الموعد المضروب التقرير الجامع للتقارير من التاسع عشر إلى الثاني والعشرين، الذي ضمنته الدولة الطرف معلومات مفصلة عن تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة التي قدمتها اللجنة (CERD/C/DEU/CO/18) والتي أُعدت بالتشاور مع ممثلي منظمات المجتمع المدني. وتقرّ اللجنة بمساهمة ومشاركة المعهد الألماني لحقوق الإنسان.

٣- وترحب اللجنة أيضاً بالمعلومات الإضافية التي قدمها شفوياً وفد الدولة الطرف الكبير والمتنوع بشأن المسائل التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار الصريح والبن ّ اء.

باء- الجوانب الإيجابية

٤- تلاحظ اللجنة ب ا رتياح التطورات التشريعية والسياساتية التي شهدتها الدولة الطرف في مجال مكافحة التمييز العنصري منذ أن قدمت تقريرها الأخير، بما في ذلك:

(ب) اعتزام تنقيح خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية لكي تجسد اعتماد نهج أكثر استراتيجية وتأخذ في الاعتبار التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية وتشمل تركيزاً على التمييز المتعدد الجوانب؛

(د) الرغبة التي أبدتها المستشارة أ نغ يلا ميركل أثناء قمة الاندماج السادسة في عام 2013، في أن يستعاض في سياسات الدولة الطرف الموجهة إلى الأقليات الإثنية في ألمانيا عن مفهوم الاندماج بمفاهيم الإدماج والمشاركة والاحترام.

٥- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على المعاهدات التالية منذ نظر اللجنة في آخر تقرير قدمته الدولة الطرف:

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلا ل الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2009؛

انعدام البيانات الإحصائية المتعلقة بالتركيبة السكانية

٦- تحيط اللجنة علماً بتردد الدولة الطرف، النابع من تاريخها الخاص، في تصنيف سكانها حسب الانتماء الإثني، بيد أنها تؤكد مجدداً الهواجس التي أعربت عنها في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 14)، وهي عدم وضع معايير مناسبة ودقيقة كفيلة بتوفير إحصاءات موثوقة بشأن التركيبة السكانية في ألمانيا، وتذكّر اللجنة بمدى أهمية البيانات الإحصائية الموثوقة في تعريف التمييز العنصري والتصدي له. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار استخدام مص طلح "الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة" لتحديد الأشخاص الذين قد يتعرضون للتمييز العنصري رغم أن هذا المصطلح يمكن أن يشمل العديد من المواطنين الألمان ويستثني الأقليات التي تعيش في ألمانيا منذ قرون (المادتان 1(1) و(4)).

تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة بشأن البيانات الإحصائية وتوصي بأن تسعى الدولة الطرف جاهدةً إلى إجراء تحليل أشمل ووضع أدوات كفيلة بإعطاء نظرة عامة عن تركيب ت ها السكانية ، و فقاً للتوصية العامة للجنة رقم 8 (1990) المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية، وللفقرات من 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 ). وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن اللغات الأم واللغات الشائع استخدامها أو غير ذلك من مؤشرات التنوع الإثني، إلى جانب أيّ معلومات مستمدة من استقصاءات اجتماعية عن النسب أو الأصل القومي أو الإثني. وفي حالة عدم توفير معلومات كمية ينبغي تقديم وصف نوعي للخصائص الإثنية للسكان. وينبغي جمع هذه المعلومات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالأقليات الإثنية ، بطريقة طوعية وقائمة على التحديد الذاتي للهوية و على السرية.

تعريف التمييز العنصري وقابلية تطبيق أحكام الاتفاقية على الصعيد الوطني

٧- تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف قابلية تطبيق أحكام الاتفاقية تطبيقاً مباشراً في النظام القانوني المحلي، ومع ذلك فإنها تشعر بالقلق لأن عدم تضمين التشريع المحلي تعريفاً قانونياً للتمييز العنصري يتماشى مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية يؤثر تأثيراً مباشراً في عدم تصدي الدولة الطرف على النحو المناسب للتمييز العنصري الممارس على ج ميع المجموعات التي تحتاج للحماية بموجب الاتفاقية. ويبدو أن عدم وجود هذا التعريف القانوني يؤدي بالخصوص إلى عزوف القضاة عن الرجوع إلى الاتفاقية في المحاكم الألمانية. و إذا كانت اللجنة تسلّم بأهمية التصدي للتطرف اليميني والنازية الجديدة، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار استخدام هذين المصطلحين على نحوٍ يشمل مفهوم التمييز العنصري الأوسع نطاقاً، واستخدام مصطلح "كره الأجانب" للتعبير عن التمييز العنصري بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية، واستخدام مصطلح "الاختلافات الثقافية" للتعبير عن "التنوع الإثني" (المواد 1(1)، و2، و6).

تحث اللجنة، بالإضافة إلى إعادة تأكيد توصيتها السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 15)، الدولة الطرف على ما يلي:

(ب) التأكد من أن تشريعات الدولة الطرف تتضمن تعريفاً قانونياً للتمييز العنصري يتماشى تماماً مع أحكام المادة 1(1) من الاتفاقية، ويسمي التمييز العنصري بوضوح لضمان توفير الحماية الكاملة لمن يحتاجها من جماعات أو أفراد بموجب الاتفاقية؛

(ج) زيادة الوعي بتعريف التمييز العنصري وأثره في الضحايا، وذلك عن طريق تنظيم حملاتٍ في المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها، وفي الساحات العامة ووسائط الإعلام؛

(د) موافاة اللجنة، في التقرير الدوري المقبل، ببيانات عن تطبيق أحكام الاتفاقية في المحاكم وفي الإجراءات الإدارية .

عدم وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز

٨- تسلم اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمواءمة تشريعاتها المحلية مع أحكام الاتفاقية، ولا سيّما اعتماد قانون المساواة العامة في المعاملة، والحماية التي يوفرها القانون الأساسي، بما في ذلك الحماية المكفولة بموجب المادتين 1 و3 من هذا القانون، والتعديل الذي أدخل على المادة 46 من قانون العقوبات لإضافة التمييز العنصري كظرف مشدد للعقوبة في القضايا الجنائية. إلا أنها، تشعر بالقلق لعدم تناول قانون المساواة العامة في المعاملة مسألة التمييز العنصري الذي تمارسه السلطات العامة، وعدم سماحه بالعمل الجماعي وعدم تشجيعه بالقدر الكافي للمنازعات القضائية ن ظراً إلى تكاليف الدعاوى القانونية، مما يمكن أن يحول ذلك دون القدرة على الوصول إلى سبيل انتصاف فعال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المحاكم الإدارية لا تستخدم في الممارسة العملية القانون الأساسي لمعالجة مسألة التمييز العنصري إلاّ نادراً رغم إمكانية الاحتجاج به مبدئياً في المحكمة ضد السلطات العامة، ولا يمكن الحصول على تعويض من خلال نفس الإجراءات. و عليه فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن الثغرات التي تنطوي عليها التشريعات المحلية لا تساعد على مكافحة التمييز العنصري على النحو المناسب (المواد 2 و4 و6).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات عملية من أجل ما يلي:

خطاب الكراهية والتحريض على التمييز العنصري

٩- تحيط اللجنة علماً بالخطوات التي اتخذها القادة الحكوميون لتعزيز التسامح ومكافحة التمييز العنصري من خلال الاستعاضة عن عبارات من قبيل " الاندما ج" الذي يمكن أن ينطوي على إرغام الأقليات على ا ل ذّوبان ، بمفاهيم "الإدماج والمشاركة والاحترام"، بيد أنها ترى ضرورة بذل المزيد من الجهود على جميع المستويات في الحكومة الاتحادية والولايات من أجل ردع أفعال التمييز العنصري. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء انتشار الأفكار العنصرية وترويجها من جانب بعض الأحزاب والحركات السياسية، وإزاء عدم اتخاذ تدابير فعالة لمعاقبة مروجي هذه الخطابات والسلوكيات وردعهم بشدة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الخطابات قد تشجع الأفعال المرتكبة بدوافع عنصرية، بما في ذلك العنف ضد المجموعات المحمية بموجب الاتفاقية (المواد 2 و4 و7).

تكرر اللجن ة، في ضوء توصيتها العامة رقم 35 (2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، توصياتها السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 16) وتوصي كذلك بأن تفصح الدولة الطرف، عند معالجة المسائل التي تؤثر على الأقليات الإثنية من السكان، عن إرادتها السياسية لتعزيز التفاهم والتسامح بين السكان الذين يشكلون الأغلبية والمجموعات الإثنية المختلفة في خطاباتها وإجراءاتها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها ومواجهة موجة العنصرية ووقفها باستخدام جميع الوسائل الممكنة، ولا سيّما الإدانة الشديدة للتصريحات العنصرية التي ترد على لسان القادة السياسيين والسلطات العامة والشخصيات العامة، باتخاذ إجراءات منها إقامة دعاوى جنائية؛

(ج) تنفيذ تدابير مناسبة لمكافحة انتشار أفعال العنصرية ومظاهرها على شبكة الإنترنت، بما في ذلك حجب المواقع الشبكية المخصصة للتحريض على التمييز العنصري والكراهية؛

(د) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية عن ال اتجاهات السائدة فيما يتعلق ب حالات خطاب الكراهية العنصرية بما في ذلك كراهية الإسلام حتى يتسنى تقييم تأثير التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف في مكافحة خطاب الكراهية العنصرية.

أوجه القصور المؤسسي في التحقيق في الأفعال المرتكبة بدوافع عنصرية

١٠- ت لاحظ اللجنة اعتراف الوفد بالصعوبة التي تواجهها الدولة الطرف في التحقيق بفعالية في سلسلة أعمال القتل التي ارتكبتها حركة الاشتراكيين الوطنيين السرية، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تمادي الدولة الطرف في عدم الاعتراف بأوجه قصورها المنهجي في تحديد ومعالجة الدوافع العنصرية الكامنة وراء تلك الأعمال، التي يمكن أن تخفي عنصرية مؤسسية. وتشعر اللجنة بالجزع من المعلومات المقدمة من المجتمع المدني التي تفيد بأن المخب ِ رين الذين استخدمهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين أثناء التحقيق كانوا هم أنفسهم من أنصار حركة الاشتراكيين الوطنيين السرية وأن شاه داً بعينه تلقى أثناء الإجراءات خدمات المشورة القانونية من الحكومة وكان قد أشار بوضوح إلى تأييده لهذه الحركة . وتشعر اللجنة بالقلق لأن ال تقرير الذي وضعته اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق في أ وجه القصور المذكورة هو الآخر لا يشير تحديداً إلى التمييز العنصري والدافع العنصري لأعمال القتل المرتكبة. وتدل هذه المسائل، فيما يبدو، على أن التمييز الهيكلي قد يكون السبب الأصلي الكامن وراء أوجه القصور التي ينطوي عليها تحديد الدافع العنصري (المواد 2 و5 و6).

(أ) فيما يتعلق بالتحقيق في حركة الاشتراكيين الوطنيين السرية:

‘ 1‘ اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن تسخير كل جهد ٍ ممكن ٍ ، أثناء التحقيق الذي لم يكتمل بعد، للكشف بوضوح عن وجود دافع عنصري وراء أعمال القتل المرتكبة، و اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإماطة اللثام عن الأبعاد الأخرى للحركة ونطاقها والمنتسبين إليها والتهديد الذي قد لا تزال تشكله حالياً ؛

’2‘ اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين كانوا، وقت إج راء التحقيق، مسؤولين عن ارتكاب أفعال تمييزية، ولا سيما ضد الضحايا وأقاربهم ؛

‘ 1‘ إدراج الدولة الطرف أحك اماً في لوائح دوائر الشرطة وفي المبادئ التوجيهية للإجراءات الجنائية وا لإجراءات الموجزة تستوجب صراحةً التحقيق في جميع الدوافع العنصرية أو غيرها من الدوافع التمييزية، بالتوازي مع التغيير التشريعي للمادة 46 من قانون العقوبات؛

‘ 2‘ تحس ين نظام ها لجمع البيانات الإحصائية بشأن الشكاوى المتعلقة بجرائم الكراهية، بطرق منها توجيه طلب رسمي إلى الهيئات المعنية بإنفاذ القوانين بتسجيل جميع هذه القضايا وإحالة إحصاءات بشأنها إلى السلطات الاتحادية، مصنفة حسب اللغة الأم أو اللغة الشائع استخدامها أو غير ذلك من مؤشرات التنوع الإثني ، ونشر هذه المعلومات بانتظامٍ؛

‘ 3‘ ضمان التحقيق، من منظور التمييز العنصري، في جميع الأفعال المرتكبة ضد ال مجموعات التي تحتاج إلى الحماية بموجب الاتفاقية مع التركيز على الضحايا وجمع ب يانات منتظمة بشأن مؤشرات التمييز العنصري، بما في ذلك اسم الضحية وغيره من المعايير المتعددة الجوانب، مثل نوع الجنس والدين؛

‘ 4‘ توفير التدريب الإلزامي للموظفين الم كلفين بإنفاذ القوانين و اختبار معارفهم بشأن التمييز العنصري والتدابير الرامية إلى مكافحته، و الإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بجرائم الكراهية و ال تحق ي ق ف يها؛

‘ 5‘ زيادة نسبة تمثيل الأقليات الإثنية في الهيئات المعنية بإنفاذ القوانين على صعيد الاتحاد والولايات.

التنميط العنصري وغير ه من أفعال التمييز العنصري التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين

١١- تعرب اللجنة عن قلقها إز اء النطاق الواسع جداً للمادة 22 (1) من قانون الشرطة الاتحادية، التي تجيز لأفراد الشر طة، لأغراض مراقبة الهجرة، أن يو قفوا أيّ شخص في محطات السكك الحديدية والقطارات والمطارات ويستجوبوه ويطلبوا منه وثائق الهوية ويفتشوا الأغراض التي بحوزته. وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذا النص القانوني العام يؤدي بحكم الواقع إلى ممارسة التمييز العنصري، ولا سيّما بالنظر إلى الشرح الذي قدمه الوفد بشأن ا لمعايير التي تستخدمها الشرطة لإج راء عمليات التفتيش المذكورة، والذي ي شمل مفاهيم من قبيل "استشعار حالة معينة" أو "المظهر الخارجي للشخص". وتشعر اللجنة بالقلق أي ضاً إزاء عدم توفير بيانات شاملة مصنفة حسب الانتماء الإثني و/أو الأصل القومي، للأشخاص المستهدفين بعمليات التفتيش العشوائية المذكورة (المواد 2 و4(ج) و5 (ب)).

إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 31(2001) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير نظام العدالة الجنائية، تحث الدولةَ الطرف على تكثيف جهودها للتصدي بفعالية لجميع ممارسات التنميط العنصري من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على صعيد الاتحاد والولايات، والقضاء على هذه الممارسات، بوسائل منها:

(أ) ‬ تعديل المادة 22 (1) من قانون الشرطة الاتحادية أو إلغاؤها وحظر التنميط التمييزي بموجب القانون؛

(ب) مراجعة جميع النصوص القانونية الأخرى التي قد تؤدي إلى التنميط العنصري؛

(ج) تضمين جميع المناهج التدريبية والتثقيفية الموجهة إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وحدةً نموذجية خاصةً بتعريف التمييز العنصري وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية؛ إذكاء وعي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في جميع مراحل مسارهم الوظيفي، ب مسألة حظر التمييز العنصري، وضمان التدقيق في مناصب المسؤولين عن الإجراءات المتعلقة بالتمييز العنصري والتنميط العنصري؛

(د) إنشاء آليات مستقلة لتقديم الشكاوى على صعيد الاتحاد والولايات للتحقيق في أفعال التمييز العنصري التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين؛

( ه ) اعتماد استراتيجية شاملة للتدريب ونظام لفحص الطلبات أثناء التوظيف وفي جميع مراحل المسار الوظيفي للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين حرصاً على أداء مهمة إنفاذ القوانين دون ممارسة التنميط العنصري أو انتهاج أي سبيل من السبل الأخرى المؤدية إلى التمييز العنصري؛

(و) إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات التنميط العنصري، ومساءلة الجناة، وتوفير سبل ال انتصاف ال فعال ، بما في ذلك تقديم تعويضات وضمانات بعدم التكرار.

التمييز والفصل في مجال السكن

١٢- تؤكد اللجنة ما أعربت عنه من هواجس في ملاحظاتها الختامية السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 17 ) بشأن احتمال أن تؤدي المادة 19 (3) من قانون المساواة العامة في المعاملة إلى ممارسة تمييز غير مباشر على أساس الأصل الإثني. فبموجب المادة 19 (3)، يمكن لمالك العقار أن يرفض تأجير شقق لأشخاص يبحثون عن سكن بهدف إقامة وصيانة هياكل سكنية مستقرة اجتماعياً ووحدات سكنية أو ظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية متوازنة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن القانون يستثني ملاّك العقار ات التي تقل عن 50 وحدة سكنية. كما يساور ها القلق إزاء التقارير التي تفيد بإضفاء طابع الغيتو بحكم الواقع على بعض المناطق الجغرافية التي تؤوي نسباً مرتفعة من السكان من أصول إثنية غير الألمان بصورة غير متناسبة ( المادتان 3 و5 ( ه ) ‘ 3‘ ).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 17)، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعد ّ ل قانون المساواة العامة في المعاملة، و لا سيّما المادة 19 (3)، لمواءم ته مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تجري تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة في جميع قضايا الممارسات التمييزية من جانب الجهات الفاعلة من القطاع الخاص، بما في ذلك القضايا المتعلقة ب م مارسات الإقراض التمييزية، وأن تحاسب المسؤ ولين عنها وتوفر سبل ال انتصاف ال فعال ، بما في ذلك التعويضات وضمانات عدم التكرار.

التعليم

١٣- تحيط اللجنة علماً بالشروح التي قدمها الوفد فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتقليص الفجوة القائمة بين طلاب الأقليات وزملائهم، ولا سيّما فيما يتعلق بالإلمام باللغة الألمانية، وبالمبادرات الهامة التي أُطلقت، مثل مبادرة "تبادل المعلومات بشأن أطفال العالم من أجل مكافحة التحيز في مجالي التعليم والتدريب". وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن نظام التعليم الثلاثي المستويات في ألمانيا، القائم على الاختيار المبكر لولوج مستويات تعليمية منفصلة، يؤدي إلى التحيز ضد الطلاب الذين ليست الألمانية لغتهم الأم، وارتفاع عدد طلاب الأقليات في المستويات الدراسية المتدنية، ويحد بالتالي من فرص وصولهم إلى الدراسات العليا وحصولهم على عمل في ألمانيا. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع عدد طلاب الأقليات، بمن فيهم السنتي والروما والأشخاص الذين تشير إليهم الدولة الطرف بالسود، وغيرهم من الأقليات المتداخلة مثل المسلمين، في المستويات التعليمية المتدنية وفي المدارس الموجودة في المناطق المهمشة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن هذه النظم تؤدي إلى فصل بعض الفئات المهمشة وحرمانها من فرص حقيقية لبلوغ مستويات تعليمية عالية والحصول على فرص عمل. (المواد 3 و 5 ( ه ) و6).

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لضمان تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم، باتخاذ جملة إجراءات منها:

(أ) التفكير ملياً في كيفية معالجة ضعف أداء الأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات الإثنية؛

(ب) تعزيز التدابير الخاصة لرفع مستوى التحصيل العلمي لأطفال الأقليات الإثنية، ولا سيّما عن طريق منع تهميشهم والحد من معدلات التسرب من الدراسة؛

(ج) التصدي للفصل الممارس في التعليم بحكم الواقع ضد الأقليات الإثنية، بما فيها جماعات السنتي والروما، مع مراعاة علاقته الوثيقة بالتمييز في مجالي السكن والعمالة.

العمالة

١٤- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لسد الفجوة القائمة بين المجموعات التي تحتاج إلى الحماية بموجب الاتفاقية وأغلبية السكان في الحصول على عمل ، وتشعر اللجنة بالقلق لأن معدل البطالة في الفئة الأولى لا يزال مرتفعاً إذ يبلغ ضعف المعدل المسجل في الفئة الثانية. ويساورها قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بمعاناة المرأة المسلمة من التمييز القائم على الانتماء الإثني والديني في الحصول على عمل (المواد 2 و 5 و 6).

توصي اللجنة ، في ضوء توصياتها العامة رقم 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وتوصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل للتدابير التي ات ُّ خذت حتى الآن من أجل تحسين إمكانية حصول أفراد الأقليات الإثن ية على عمل ، مع التركيز أيضاً على التداخل بين نوع الجنس والدين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على إجراء تقييمٍ لبرنامج "كسينوس"، وتقديم بيانات إحصائية مصنفة حسب جملة معايير منها العرق واللغة؛

(ب) تعزيز التدابير المتخذة حالياً على صعيد الاتحاد والولايات لتحسين إدماج الأقليات الإثنية في سوق العمل ومعالجة التمييز الهيكلي الذي تواجهه؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى تشجيع تشغيل أفراد الأقليات الإثنية في وظائف بالقطاعين العام والخاص، إلى جانب تنفيذ تدابير خاصة حسب الاقتضاء ؛

(د) إجراء تحقيق فعال في قضا يا التمييز العنصري في مجال ا لعم ل وتوفير سبل انتصاف مناسب للضحايا.

التمييز المتعدد الجوانب

١٥- تحيط اللجنة علماً بالشروح التي قدمها الوفد بشأن حق الهيئات الكنسية في تقرير المصير، حسبما تنص عليه المادة 9 (1) من قانون المساواة العامة في المعاملة والأحكام الخاصة الواردة فيه، ولكنها تشعر بالقلق لأن عناصر الإعفاء من قانون المساواة العامة في المعاملة قد تشكل تمييزاً غير مباشر ضد المسلمين والفئات الأخرى في الحصول على عمل (المواد 2 و5 و6).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة ا لطرف في إلغاء أو تعديل المادة 9 (1) من قانون المساواة العامة في المعاملة لضمان امتثالها لالتزاما ت الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، و حصر أيّ إعفاء بموجب هذا القانون في الكيانات الدينية المنظمة.

١٦- وتحيط اللجنة علماً ببواعث القلق المبررة التي أعربت عنها الدولة الطرف والتدابير التي اتخذتها لمكافحة معاداة السامية، بيد أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تعالج على نحو مناسب الأشكال الأخرى من التمييز العنصري، بما فيها العنصرية المؤسسية ضد المسلمين والتمييز الذي تتعرض له المرأة من مجموعات الأقليات، ولا تتناول التداخل بين التمييز الممارس ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وممن يحملون صفات الجنسين، والتمييز العنصري.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدابيرها بشأن زيادة وعي الجمهور والموظفين المدنيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بمسألة كراهية الإسلام، وبشأن تعزيز التسامح بين مختلف المجموعات الإثنية من السكان، وبشأن التداخل بين الانتماء الإثني والدين ونوع الجنس والميل الجنسي.

السنتي والروما

١٧- تلاحظ اللجنة مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنصرية ضد جماعات السنتي والروما، ولكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار الحوادث والخطابات التي تستهدف أفراد هذه الجماعات بدوافع عنصرية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء استمرار تعرض أفراد جماعات السنتي والروما للتمييز فيما يتعلق بالحصول على السكن والتعليم والعمل والرعاية الصحية (المواد 2 و5 و6).

توصي اللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (المرجع نفسه، الفقرتان 21 و 27) ، وفي ضوء توصيتها العامة رقم 27 (2000) بشأن التمييز ضد الروما، وتوصيتها العامة رقم 32، بأن تضمن الدولة الطرف اعتماد تدابير وبرامج خاصة لصالح الروما، بمن فيهم المهاجرون الذين قد ِ موا إلى ألمانيا في العقود الثلاثة الماضية، وأن تشمل هذه التدابير والبرامج ما يلي:

(أ) وضع خطة عمل شاملة وتنفيذها و تخصيص ما يكفي من الموارد لتنفيذها ورصد ها لضمان الحصول على السكن والتعليم والعمل والرعاية الصحية دون تمييزٍ؛

(ب) إدماج جميع جوانب حقوق الأقليات في استراتيجيات التصدي للحرمان الذي يعيشه الروما، بما في ذلك حماية وتعزيز هوية الروما ولغتهم وثقافتهم وصون كرامتهم وضمان المساواة لهم؛

(ج) تعزيز التسامح والفهم الأفضل لجماعات الروما والسنتي، وإدانة جميع الاعتداءات التي تستهدف هذه الجماعات إدانةً علنيةً؛

(د) وجوب النظر في إمكانية إعلان يوم ٍ لذكرى الإبادة الجماعية التي شهدها الروما خلال الحرب العالمية الثانية، في إطار جهد عام يرمي إلى فهم تاريخ الروما في ألمانيا على نحو أفضل.

ملتمسو اللجوء والمهاجرون "المتسامَح بشأنهم"

١٨- ترحب اللجنة بالضمانات التي قد ّ مها الوفد فيما يتعلق بالتدابير الإدارية والقضائية المتخذة لمكافحة الاعتداءات العنصرية ضد ملتمسي اللجوء، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تصاعد الهجمات العنيفة التي تستهدف ملتمسي اللجوء ومن يسمون "المهاجرين المتسامح بشأنهم"، الذين يقيّد القانون حريتهم في التنقل، وغالباً ما يجبَرون على البقاء في هياكل سكنية مشتركة، الأمر الذي يزيد من إمكانية تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من عدم تماشي بعض أحكام قانون ملتمسي اللجوء مع أحكام الاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بقلة فرص حصول هم على البدلات و الخدمات الاجتماعية (المواد 2 و 5 و 6).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التأكد من ضمان ح قوق غير المواطنين بالكامل في القانون وفي الممارسة العملية ومنح تلك الحقوق لملتمسي اللجوء والمهاجرين "المتسامح بشأنهم"، وذلك بوسائل منها:

(ب) اعتماد تدابير محددة لضمان حماية ملتمسي اللجوء من العنف العنصري، بما في ذلك التحقيق في الأفعال المرتكبة بدوافع عنصرية؛

(ج) التأكد من إمكانية تمتع ملتمسي اللجوء بحقهم في التعليم وفي الرعاية الصحية دون قيود؛

(د) مواصلة حملات التوعية وتعزيز التسامح والتفاهم بين المجتمعات المحلية وإزاء ملتمسي اللجوء.

البلاغات الفردية

١٩- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن تدابير المتابعة التي اتخذتها لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في البلاغ رقم 48/2010، اتحاد أتراك برلين/براندنبورغ ضد ألمانيا (قضية سارازين). وتذك ّ ر ال لجنة الدولة الطرف بضرورة الرد بفعالية على خطاب الكراهية العنصرية بما يتوافق مع التوصية العامة للجنة رقم 35.

٢٠- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها عند إدراج أحكام الاتفاقية في تشريعاتها المحلية إعلان َ وبرنامج َ عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقيّم المدى الذي تسمح فيه خطةُ عملها لمكافحة العنصرية بتنفيذ إعلانَ وبرنامجَ عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٢١- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، 2015-2024، وقرارها 69/16 بشأن برنامج الأنشطة المعدة لتنفيذ هذا العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ برنامج ملائم للتدابير والسياسات.

٢٢- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بمجتمعاتٍ محلية قد تتعرض للتمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

التشاور مع منظمات المجتمع المدني

٢٣- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات المجتمع المدني الع املة في مجال حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاق الحوار معها، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

النشر

٢٤- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة بالاتفاقية في جميع أرجائها؛ وأن تيسّر إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور عند تقديمها، وأن تنشر ملاحظات اللجنة الختامية على نطاق واسع باللغة الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

٢٥- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 200 9 ، وتشجعها على تقديم نسخة محدَّثة من الوثيقة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة، بالصيغة المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول).

٢٦-

٢٧- تودّ اللجنة أيضاً توجيه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات من 6 إلى 9 أعلا ه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تض م ّ ن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

٢٨- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين في وثيقة واحدة، في أجل أقصاه 15 حزيران/يونيه 2018، وأن تراعي في ذلك المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.