الأمم المتحدة

C ERD/C/PSE/CO/1-2

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

20 September 2019

Arabic

Original: English

‎ لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لدولة فلسطين *

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لدولة فلسطين (CERD/C/PSE/1-2)، المقدم في وثيقة واحدة، في جلستيها 2749 و2750 (انظر CERD/C/SR.2749وCERD/C/SR.2750)، المعقودتين يومي 13 و14 آب/أغسطس 2019. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2764 المعقودة في ٢٣ آب/أغسطس ٢٠١٩.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الأول والثاني، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن شكرها للوفد على ما قدمه من معلومات أثناء نظرها في التقرير وما وافاه بها كتابةً من معلومات إضافية عقب الحوار الذي دار معه. وترحب اللجنة أيضاً بمشاركة ممثلي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وبمساهمة الهيئة في الحوار الذي دار مع الدولة الطرف.

باء- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

٣- تلاحظ اللجنة أن الاحتلال الإسرائيلي لإقليم الدولة الطرف وتوسيع المستوطنات واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، كُلها أفعال يعتبرها القانون الدولي غير قانونية وتجعل الدولة الطرف تواجه صعوبات شديدة في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية تنفيذاً كاملاً. ومع ذلك، تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن الاتفاقية تسري على إقليمها بأسره، وبأن الدولة الطرف ينبغي أن تتخذ جميع التدابير الممكنة من أجل تنفيذ الاتفاقية في جميع أرجاء إقليمها. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها للتقدم المحدود الذي أُحرز في حل القضايا السياسية الداخلية التي تؤثر سلب اً على تمتع الفلسطينيين، بمن فيهم أفراد الأقليات الإثنية - الدينية والقومية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، تمتعاً كاملاً بحقوقهم التي تنص عليها الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن الفلسطينيين، بمن فيهم أفراد الأقليات الإثنية - الدينية والقومية، ما زالوا يخضعون لنظم قانونية متعددة من جراء التجزئة السياسية والجغرافية لإقليم الدولة الطرف، الأمر الذي يعرقل بشدة إعمال حقوقهم التي تنص عليها الاتفاقية إعمالاً كاملاً.

جيم- الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية التالية، منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ في الدولة الطرف في عام 2014:

(أ) تعديل المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في عام 2019؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2019؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2017؛

(د) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2015؛ ‬

(هـ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2015، وبروتوكولها الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، في عام 2017؛

(و) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2014؛

(ز) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2014؛ ‬

(ح) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2014، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في عام 2019؛ ‬

(ط) اتفاقية حقوق الطفل، في عام ٢٠١٤، وبروتوكولها الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام ٢٠١٩؛

(ي) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2014، والبروتوكول الاختياري الملحق بها في عام 2019؛ ‬

(ك) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2014، وبروتوكولها الاختياري، في عام 2017؛

(ل) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2014؛

(م) الاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها، في عام 2014.

٥ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف أصدرت الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية واعترفت بمقتضاه باختصاص اللجنة في استلام ما يرد من الأفراد ومجموعات الأفراد المشمولين بولاية الدولة الطرف من بلاغات يدعون فيها انتهاك الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي النظر في تلك البلاغات.

٦- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ فيها:

(أ) قانون التربية والتعليم لعام 2017، الذي يهدف إلى تنمية القيم والسلوكيات واحترام حقوق الإنسان وحرياته، والمبادئ المنصوص عليها في المواثيق الدولية، بما فيها مبدآ المساواة وعدم التمييز؛

(ب) الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الثقافة والتراث للفترة 2014-2016، التي تهدف، في جملة أمور، إلى تعزيز قيم التفاهم والتسامح والتعددية والديمقراطية والمواطنة والمساواة؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدل وسيادة القانون للفترة 2014-2016، التي تنص على ضرورة مأسسة نظام المساعدة القانونية على نحو يراعي حاجات الفئات المهمشة والضعيفة .

دال- الشواغل والتوصيات

الإحصاءات

٧- تحيط اللجنة علماً بتعداد السكان والمساكن والمنشآت، الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في عام ٢٠١٨، غير أنها تأسف لعدم وجود إحصاءات شاملة عن التركيبة الديمغرافية للسكان، مصنفة حسب الأصل الإثني أو القومي، بما في ذلك عن غير المواطنين، مثل المهاجرين واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود أي مؤشرات اجتماعية - اقتصادية تمكنها من تقييم مدى تمتع جميع الفئات المقيمة في إقليم الدولة الطرف، بما فيها الأقليات الإثنية - الدينية والقومية، بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية (المادتان ١ و ٥).

٨- تشير اللجنة إلى الفقرات من ١٠ إلى ١٢ من مبادئها التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية ( CERD/C/2007/1 ) وإلى توصيتها العامة رقم ٢٤(١٩٩٩) بشأن المادة ١ من الاتفاقية، وتوصي الدولةَ الطرف بتقديم معلومات عن التركيبة الديمغرافية للسكان في إقليم الدولة الطرف بأسره، مصنفة حسب الأصل الإثني أو القومي، بما في ذلك عن غير المواطنين، مثل المهاجرين واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، وكذلك عن المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية، وذلك لتمكين اللجنة من تقييم مدى تمتع جميع الفئات المقيمة في إقليم الدولة الطرف، بما فيها الأقليات الإثنية - الدينية والقومية، بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

الاتفاقية في النظام القانوني المحلي

٩- تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على الاتفاقية بلا تحفظات. غير أنها تشعر بالقلق مما جاء في تفسير المحكمة الدستورية العليا، الوارد في قراريها رقم ٤(٢٠١٧)، المؤرخ ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، ورقم 5 (٢٠١٨)، المؤرخ ١٢ آذار/مارس ٢٠١٨، أن المعاهدات الدولية التي تنضم إليها الدولة الطرف لا تكون لها أسبقية على التشريعات الوطنية ما لم تكن متسقة مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني، الأمر الذي يمكن أن يحول دون التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الاتفاقية لم تُنشر بعد في الجريدة الرسمية ”الوقائع الفلسطينية“ بما يكفل بدء تطبيق أحكامها في الدولة الطرف (المادتان ١ و ٢).

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج أحكام الاتفاقية إدراجاً تاماً وسريعاً في قانونها الوطني، بسبل منها نشرها في الجريدة الرسمية، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان تطبيقها في جميع أرجاء إقليمها؛

(ب) الحرص على ألاّ يؤدي تفسير المحكمة الدستورية العليا، الوارد في قراريها رقم ٤(٢٠١٧)، المؤرخ ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، ورقم 5(2018) المؤرخ ١٢ آذار/مارس ٢٠١٨، وتطبيق هذين القرارين، إلى منع الأشخاص أو جماعات الأشخاص الذين يعيشون في إقليم الدولة الطرف، بمن فيهم الفلسطينيون غير العرب، من التمتع الكامل بحقوقهم بموجب الاتفاقية؛

(ج) إجراء دورات تدريبية وتنظيم حملات توعية لفائدة القُضاة ووكلاء النيابة العامة والمحامين وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، وكذلك لفائدة عامة السكان، لضمان الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم الوطنية واحتجاج تلك المحاكم بها.

حظر التمييز العنصري

١١- تلاحظ اللجنة ذِكر العرق واللون من بين الأسباب التي يُحظر التمييز على أساسها بموجب المادة 9 من القانون الأساسي المعدَّل لعام 2003، ومحاولة تعريف التمييز في المادة 546 من مشروع قانون العقوبات المقترح لعام 2011. بيد أنها تشعر بالقلق لعدم وجود تعريف شامل للتمييز العنصري في تشريعات الدولة الطرف يتمشى وأحكام المادة 1 من الاتفاقية.

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز يتضمن تعريفاً للتمييز العنصري يشمل جميع أسباب التمييز المذكورة في الاتفاقية، بما فيها النسب والأصل الإثني أو القومي، ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، تمشي اً مع المادة ١ من الاتفاقية؛

(ب) الحرص على مراجعة التشريعات ذات الصلة الرامية إلى حظر التمييز والمعاقبة عليه، بما فيها القانون الأساسي المعدّل ومشروع قانون العقوبات المقترح لعام ٢٠١١، بغية مواءمتها مع الاتفاقية.

مواءمة التشريعات والامتثال للاتفاقية

١٣- ترحب اللجنة بإنشاء لجنةٍ لمواءمة التشريعات وتكليفها باستعراض جميع القوانين ضماناً لامتثالها لمعاهدات حقوق الإنسان التي انضمت إليها الدولة الطرف، بما فيها الاتفاقية، غير أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تحدد إطاراً زمنيا ً لإنجاز هذا الاستعراض. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً مما يلي:

(أ) حل المجلس التشريعي الفلسطيني من قبل المحكمة الدستورية العليا، بموجب قرارها رقم ١٠ المؤرخ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨؛

(ب) عدم الاعتراف بالقوانين التي سُنت بموجب مراسيم رئاسية منذ تعليق المجلس التشريعي الفلسطيني في عام ٢٠٠٦ وعدم إنفاذها في قطاع غزة، مما يفاقم من حدة تجزؤ النظام القانوني ويخضع الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لمجموعات متعددة من القوانين التي توفر مستويات متفاوتة من الحماية؛

(ج) عدم تمشي قوانين شتى مع الاتفاقية، من بينها قانون الخدمة المدنية، والقرار المتعلق بقانون الانتخابات العامة، وقانون تأجير وبيع الممتلكات غير المنقولة للأجانب؛

(د) عدم تحديد أي إطار زمني لمراجعة واعتماد مشاريع قوانين من قبيل مشروع قانون العقوبات، ومشروع قانون الأحوال الشخصية، ومشروع قانون حماية الأسرة (المادتان 1 و2).

١٤- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان المشاركة الشعبية في صنع القرار، ومعالجة أوجه القصور الحالية في سيادة القانون من خلال إعادة تشكيل هيئة برلمانية تشريعية منتخبة ديمقراطياً، مثل المجلس التشريعي الفلسطيني؛

(ب) مواءمة مجموعات القوانين المختلفة المطبقة في قطاع والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال عملية تشريعية ديمقراطية، ضماناً لتمتع جميع الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف بالحماية على قدم المساواة فيما بينهم بموجب القانون؛

(ج) اعتماد إطار زمني واضح لإنجاز استعراض الإطار التشريعي المعمول به، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ضماناً لامتثاله للاتفاقية؛

(د) التعجيل باستعراض مشاريع القوانين، بما فيها مشروع قانون العقوبات، ومشروع قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون حماية الأسرة، لضمان امتثالها للاتفاقية واعتمادها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٥- ترحب اللجنة بمنح التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اعتماداً بدرجة ”ألف “ في عام 2015. غير أن القلق يساورها لأن مشروع القانون الذي يضفي طابعاً رسمياً على إنشاء الهيئة لم يُعتمَد بعد رغم عرضه على المجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2005. ويساور اللجنة القلق أيضاً لافتقار الهيئة إلى الموارد البشرية والمالية الكافية للاضطلاع بولايتها بفعالية (المادة ٢).

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بإضفاء طابع رسمي قانوناً على إنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وبتوفير ما يكفي من موارد بشرية ومالية لكي تضطلع الهيئة بولايتها على نحو كامل وفعال ومستقل، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

شكاوى التمييز العنصري

١٧- يساور اللجنة القلق إزاء عدم تقديم أي شكاوى تمييز عنصري إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات مفصلة عن شكاوى التمييز العنصري المقدمة إلى المحاكم الوطنية وغيرها من المؤسسات الفلسطينية المعينة، ولا عن التحقيقات والملاحقات الجزائية والإدانات والعقوبات الصادرة في حق الجناة، والتعويضات المقدمة إلى الضحايا (المادة ٦).

١٨- توجِّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتذكِّر بأن عدم وجود شكاوى ودعاوى تمييز عنصري قد يدل على عدم وجود تشريعات مناسبة، وضعف الوعي بسبل الانتصاف القانوني المتاحة، وعدم الثقة في النظام القضائي، والخوف من الانتقام، أو على افتقار السلطات إلى الإرادة اللازمة لمقاضاة مرتكبي هذه الأفعال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تيسير سبل تقديم الشكاوى المتعلقة بأفعال التمييز العنصري وضمان التحقيق في هذه الأفعال على النحو الملائم ومعاقبة المسؤولين عنها بالعقوبات المناسبة؛

(ب) توفير برامج تدريب لموظفي إنفاذ القانون ووكلاء النيابة العامة والقضاة وغيرهم من الموظفين الحكوميين على التعرف على حالات التمييز العنصري وتسجيلها؛

(ج) تنظيم حملات عامة للتثقيف بسبل الاحتجاج بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية أمام المحاكم وسبل الانتصاف المتاحة؛

(د) تقديم معلومات وإحصاءات، مصنفة حسب العمر والجنس والأصل الإثني والقومي، عن شكاوى التمييز العنصري، وعن التحقيقات والمحاكمات والإدانات والعقوبات المفروضة على الجناة، وعن التعويضات المقدمة إلى الضحايا.

الخطاب المحرِّض على الكراهية العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية العنصرية

١٩- تعرب اللجنة عن قلقها مما يلي:

(أ) عدم اتساق تشريعات الدولة الطرف التي تجرم الكراهية العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية العنصرية والتنظيمات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه اتساقاً تاماً مع المادة 4 من الاتفاقية، ولا سيما قانون العقوبات لعام ١٩٣٦، الساري في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني لعام ١٩٦٠، الساري في الضفة الغربية، وكذلك قانون الصحافة والمطبوعات، وقانون الجرائم الإلكترونية، والمرسوم الرئاسي رقم ٣ بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض؛

(ب) ما تتسم به بعض الأحكام من طابع فضفاض وغامض للغاية يسمح بفرض قيود صارمة على حرية التعبير وبتجريم الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين لممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير؛

(ج) وجود خطاب محرض على الكراهية، ولا سيما الخطاب المحرض على كراهية الإسرائيليين الذي يؤجج في بعض الأحيان نزعة معاداة السامية تجاه هذه المجموعة، في بعض وسائل الإعلام، ولا سيما تلك التي تسيطر عليها حماس، وكذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي تصريحات المسؤولين الحكوميين، وفي المناهج الدراسية والكتب المدرسية، وهو أمر يزيد من تأجيج الكراهية وقد يحرض على العنف (المادة ٤).

٢٠- تذكِّر الجنة بتوصياتها العامة رقم ٧(١٩٨٥) بشأن تنفيذ المادة ٤ من الاتفاقية، ورقم ٨(١٩٩٠) بشأن تفسير وتطبيق الفقرتين (١) و(٤) من المادة ١ من الاتفاقية، ورقم ١٥(١٩٩٣) بشأن المادة ٤ من الاتفاقية، ورقم ٣٥(٢٠١٣) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، وتحثُ الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها، ولا سيما قانون العقوبات لعام ١٩٣٦، الساري في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني لعام ١٩٦٠، الساري في الضفة الغربية، وقانون الصحافة والمطبوعات، وقانون الجرائم الإلكترونية، والمرسوم الرئاسي رقم 3 بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض، بما يكفل توافقها مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية؛

(ب) الحرص على عدم استخدام القوانين المذكورة أعلاه في تخويف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو ملاحقتهم جزائياً بسبب ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير؛

(ج) مكافحة خطاب التحريض على الكراهية والعنف، بما في ذلك على شبكة الإنترنت وفي تصريحات الشخصيات العامة والسياسيين والإعلاميين، وحذف أي تعليقات وصور مهينة تكرِّس أوجه التعصب والكراهية من المناهج والكتب المدرسية.

حالة الأقليات الإثنية - الدينية والقومية

٢١- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن حالة الأقليات الإثنية - الدينية والقومية فيها وعن مدى قدرة تلك الأقليات على التمتع الكامل بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية بدون تمييز. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص لعدم تقديم معلومات عن حالة البدو، الذين يواجهون عدداً من الصعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية ويتعرضون لعمليات إخلاء قسري وهدمٍ لمنازلهم (المادة ٥).

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تمتع جميع الأقليات الإثنية - الدينية والقومية، بدون تمييز بجميع الحقوق التي تشملها الاتفاقية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حصول البدو، وهم الأشد عرضة لعمليات الإخلاء القسري وهدم منازلهم، على جملة أمور، منها فرص العمل والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والكهرباء، ومواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لهم.

الأقليات في الحياة العامة والحياة السياسية

٢٣- تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لتعزيز مشاركة السُريان والسومريين في الحياة السياسية. بيد أنها تشعر بالقلق لعدم استفادة جميع الأقليات من هذه التدابير. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم تقديم معلومات عن مدى تمثيل الأقليات الإثنية - الدينية والقومية في الهيئات الانتخابية بجميع مستوياتها وفي المناصب الحكومية (المادتان ٢ و٥).

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة تمثيل الأقليات الإثنية - الدينية والقومية تمثيلاً كافياً في جميع الهيئات الانتخابية والوظائف الحكومية من خلال اتخاذ كل ما يلزم من تدابير، بما في ذلك تعديل قوانينها الانتخابية.

العمال المنزليون المهاجرون

٢٥- تشعر اللجنة بالقلق لاستمرار استبعاد العمال المنزليين المهاجرين من الحماية التي يكفلها قانون العمل لعام 2000. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لعدم تقديم معلومات عن ظروف عمل العمال المنزليين المهاجرين ومدى قدرتهم على التمتع الكامل، بدون تمييز، بجميع الحقوق التي تشملها الاتفاقية (المواد من 5 إلى ٧).

٢٦- تذكِّر اللجنة بتوصيتيها العامتين رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس ورقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وتوصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) ضمان تنظيم قانون العمل لتوظيف العمال المنزليين المهاجرين؛

(ب) تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لحماية العمال المنزليين المهاجرين من ممارسات العمل الاستغلالية، بما في ذلك بيانات عن عدد الشكاوى المقدمة من العمال المنزليين المهاجرين وأنواعها ونتائجها.

حالة النساء المنتميات إلى أقليات

٢٧- تشعر اللجنة بالقلق لأن النساء المنتميات إلى أقليات قد يتعرضن لأشكال تمييز متعدد الأشكال والجوانب بسبب أصلهن الإثني ونوعهن الجنسان ، بما في ذلك العقبات التي تحول دون حصولهن على فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية ودون احتكامهن إلى القضاء (المادتان 2 و5).

٢٨- تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 25(2000)، وتوصي الدولة الطرف بتذليل كل ما يتعرض النساء المنتميات إلى أقليات من عقبات في الحصول على فرص العمل والتعليم وفي الاحتكام إلى القضاء. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج منظور يتعلق بنساء الأقليات في جميع السياسات والاستراتيجيات الجنسانية.

الجنسية

٢٩- تحيط اللجنة علماً بأن القانون الفلسطيني يكفل للمرأة والرجل حقوقاً متساوية في نقل الجنسية أو اكتسابها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. غير أنها تشعر بالقلق لأن التشريع المتعلق بالجنسية تحكمه مجموعة معقدة من القوانين، من بينها قانون الأحوال المدنية لعام ١٩٩٩، ومراسيم الجنسية الفلسطينية التي صدرت في عام 1925 إبان الانتداب البريطاني، وقانون الجنسية الأردنية المعدَّل لعام 1954. وتشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات عن التدابير الرامية إلى اعتماد قانون شامل لتوحيد الأحكام المذكورة أعلاه وتوضيحها بهدف الحد من خطر انعدام الجنسية؛

(ب) العدد الكبير من الفلسطينيين المحرومين من الجنسية بسبب طول أمد لجوئهم في الخارج، وتشردهم داخل إقليم الدولة الطرف، وقوانين الجنسية التمييزية السارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في القدس الشرقية (المادتان 2 و٥).

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون جنسية شامل يوائم مختلف الأحكام المتعلقة بالجنسية بهدف الحد من خطر انعدام الجنسية؛

(ب) التعاون مع المجتمع الدولي في معالجة مسألة جنسية الفلسطينيين المحرومين من الجنسية بسبب طول أمد لجوئهم في الخارج وتشردهم داخل إقليم الدولة الطرف، وقوانين الجنسية التمييزية، ولا سيما في حق من يعيشون في القدس الشرقية؛

(ج) التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.

هاء- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

٣١- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن حقوق الإنسان جميعها غير قابلة للتجزئة، تحث الدولةَ الطرف على أن تنظر في التصديق على ما لم تصدق عليه بعد من معاهدات دولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بالفئات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما فيها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٣٢- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، الدولةَ الطرف بالحرص، لدى تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، على تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول / سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان / أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العِقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣٣- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية العامة 69/16 المتعلق ببرنامج أنشطة تنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد وتنفيذ برنامج تدابير وسياسات مناسب، بالتعاون مع المنظمات المعنية بالأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي ومع هؤلاء الأشخاص. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المتخذة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي. ‬

التشاور مع المجتمع المدني

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

الوثيقة الأساسية الموحدة

٣٥- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على تقديم وثيقة أساسية موحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد كلمات الوثيقة الأساسية، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٣٦- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن توافيها، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، بمعلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 10(أ) (الاتفاقية في النظام القانوني المحلي)، و14(أ) و(ج) (مواءمة التشريعات والامتثال للاتفاقية)، و20(ب) (الخطاب المحرض على الكراهية العنصرية وعلى جرائم الكراهية العنصرية) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٣٧- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تحظى بها التوصيات الواردة في الفقرات 8 (الإحصاءات)، و10(ب) (الاتفاقية في النظام القانوني المحلي)، و14(ب) و(د) (مواءمة التشريعات والامتثال للاتفاقية)، و30 (الجنسية) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

٣٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية التي تبديها اللجنة على تلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات، باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء. ‬

إعداد التقرير الدوري المقبل

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الثالث إلى الخامس، في وثيقة واحدة، بحلول 2 نيسان/أبريل 2023، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، وتناول جميع المسائل المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد كلمات التقارير الدورية، وهو 200 21 كلمة.