الأمم المتحدة

CED/C/MAR/Q/1

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

5 October 2022

Arabic

Original: French

English, Arabic, Spanish and French only

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير المقدم من المغرب بموجب المادة 29( 1) من الاتفاقية *

أولاً- معلومات عامة

1- يُرجى تقديم معلومات عن آليات معالجة طلبات الإجراءات العاجلة التي تحيلها اللجنة عملاً بالمادة 30 من الاتفاقية، فضلا ً عن طلبات التدابير المؤقتة وتدابير الحماية المقدمة في هذا السياق، وعن تنفيذ ، توصيات اللجنة (المادة 30 ).

2 - يُرجى بيان ما إذا كان بالإمكان الاحتجاج بأحكام الاتفاقية مباشرة أمام المحاكم أو غيرها من السلطات المختصة وإنفاذها من قبل هذه الهيئات. ويُرجى تقديم أمثلة، إن وُجدت، على الحالات التي احتُج فيها بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم أو غيرها من السلطات المختصة أو نفذتها هذه الهيئات.

3 - يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 31 و 32 من الاتفاقية بشأن اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية وفيما بين الدول والنظر فيها (المادتان 31 و 3 2 ).

4 - يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد تابعت توصيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإ رس اء عملية شفافة وتشاركية لاختيار الأعضاء وتعيينهم وفصلهم، وإذا كان الأمر كذلك، فبأي طريقة. و يُرجى تقديم معلومات عن اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالاختفاء القسري، وأنشطة المجلس المتصلة بالاتفاقية، مع تقديم أمثلة محددة على ذلك. و يُرجى تقديم تفاصيل عن التحقيقات التي أجرتها لجنة المتابعة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري في الفترة من عام 1956 إلى عام 199 9 . و يُرجى بيان ما إذا كان المجلس قد تلقى شكاوى بشأن حالات اختفاء قسري وقعت بعد عام 1999 ، وما هي التدابير التي اعتُمدت فيما يتعلق بهذه الشكاوى، وما هي نتائجها.

5 - بالإشارة إلى الفقرة 4 من تقرير الدولة الطرف ( ) ، يُرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد الدولة الطرف لتقريرها، لا سيما فيما يتعلق بمشاوراتها مع ممثلي المجتمع المدني.

ثاني ا ً - تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد من 1 إلى 7)

6 - يُرجى وصف قواعد البيانات الموجودة حالياً بشأن الأشخاص المختفين وبيان أنواع المعلومات الواردة فيها. يُرجى توضيح ما إذا كانت هذه المعلومات تتقاطع مع قواعد بيانات أخرى، مثل سجلات الأشخاص الذين سُلبوا حريتهم، وما إذا كانت قواعد البيانات هذه متاحة لجميع الأشخاص المعنيين. و يُرجى وصف المنهجية المستخدمة للحفاظ على قواعد البيانات القائمة (المواد 1 و 2 و 3 و 12 و 2 4 ).

7 - يُرجى تقديم معلومات إحصائية مستكملة، مصن َّ فة حسب نوع الجنس، والهوية الجنسانية، والميل الجنسي، والعمر، والجنسية، والأصل الإثني، والانتماء الديني، ومهنة الضحية، عما يلي : (أ) عدد الأشخاص المختفين في الدولة الطرف، مع تحديد تاريخ ومكان الاختفاء وعدد الأشخاص الذين عُثر عليهم؛ (ب) عدد الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا قد اختفوا قسراً بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية؛ (ج) عدد الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا ضحية ا لأفعال الواردة في المادة 3 من الاتفاقية (المواد 1 و 2 و 3 و 12 و 2 4 ).

8 - يُرجى تحديد قاعدة البيانات التي ت ُ سج َّ ل فيها ادعاءات حالات الاختفاء، و ضمن أي جريم ة . و يُرجى كذلك تحديد قاعدة البيانات المستخدمة لتسجيل الأشخاص المختفين بعد الفترة التي غطتها ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة؛ وإتاحة بيانات إحصائية مستكملة مصن ّ فة حسب نوع جنس الأشخاص المختفين ، و ال هوية الجنسانية، والميل الجنسي، والعمر والجنسية، والأصل الإثني والانتماء الديني و ال مهنة، بما في ذلك تاريخ ومكان الاختفاء، وعدد الأشخاص الذين عُثر عليهم (المواد 1 و 2 و 3 ).

9 - بالإشارة إلى الفقرة 28 من تقرير الدولة الطرف، يُرجى وصف التدابير المتخذة أو المتوخاة لإدراج الاختفاء القسري في التشريعات المحلية بوصفه جريمة منفصلة، وفقا ً للمادة 2 من الاتفاقية (المواد 2 و 4 و 5 ).

10 - يُرجى بيان عدد حالات الاختفاء القسري المزعومة التي رُفعت إلى المحاكم بموجب المواد من 436 إلى 440 من القانون الجنائي، فضلاً عن العقوبات المفروضة في الحالات التي ثبتت فيها صفة الاختفاء القسري (المواد 2 و 4 و 5 و 7 و 2 4 ).

11 - يُرجى بيان ما إذا كانت قد ق ُ دمت أي شكاوى بشأن حالات اختفاء وقعت ولها علاقة بأعمال الاتجار بالأشخاص أو أثناء حركات الهجرة. وإذا كان الأمر كذلك، يُرجى تحديد التدابير المتخذة للتحقيق مع المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم، وتوفير الحماية الكافية للضحايا وتدابير جبر الضرر وإعادة التأهيل (المواد 2 و 3 و 12 و 2 4 ).

12 - بالإشارة إلى الفقرتين 25 و 26 من تقرير الدولة الطرف، يُرجى توضيح الكيفية التي تكفل بها المادة 59 من الدستور حظر َ الاحتجاج بالظروف الاستثنائية مبرراً للاختفاء القسري. ويُرجى أيضاً تحديد الحقوق التي لا يمكن الانتقاص منها في حالات ال استنفار ، فضلاً عن التشريعات ذات الصلة. ويُرجى كذلك بيان ما إذا كانت التدابير التي تمكنت الدولة الطرف من اتخاذها فيما يتعلق بحالات الطوارئ، مثل تلك المتصلة بجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد - 19 ) ، قد أثرت على التنفيذ الفعلي للاتفاقية (المادة 1 ).

13 - في ضوء الفقرات من 28 إلى 30 من تقرير الدولة الطرف، يُرجى توضيح الأحكام التي يُحتج بها في التشريعات المحلية لمعالجة حالات الاختفاء القسري على النحو المعرّف في المادة 2 من الاتفاقية (المادة 2 ).

14 - يُرجى بيان الكيفية التي تكفل بها الدولة الطرف تحميل أي شخص يرتكب جريمة الاختفاء القسري أو يأمر بها المسؤولية َ الجنائية عن ذلك، أو وصف التدابير المتوخاة لضمان توافق التشريعات المحلية مع المادة 6 من الاتفاقية. و يُرجى توضيح الكيفية التي يكفل بها القانون الوطني عدم جواز الاحتجاج بأي أمر أو تعليمات صادرة عن سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها من السلطات لتبرير جريمة الاختفاء القسري (المواد 6 و 7 و 2 3 ).

ثالثا ً - الإجراءات القضائية والتعاون في المسائل الجنائية (المواد من 8 إلى 1 5) 

15 - يُرجى بيان ما إذا كان قانون التقادم ي ُ طب َّ ق على حالات الاختفاء القسري؛ وإذا كان الأمر كذلك، يُرجى بيان ما إذا كان قانون التقادم ذا الصلة با لإجراءات الجنائية: (أ) طويل الأجل ومتناسباً مع الخطورة القصوى للجريمة؛ (ب) يبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظراً إلى طابعها المستمر؛ ويُرجى أيضا ً وصف التدابير المتخذة لضمان حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعال خلال فترة التقادم (المادة 8 ).

16 - فيما يتعل ق بالفقرة 71 من تقرير الدولة الطرف، يُرجى توضيح الكيفية التي يمكن بها تطبيق المواد من 10 إلى 12 من القانون الجنائي، التي تضمن الولاية القضائية للدولة بغض النظر عن جنسية الجاني والمكان الذي ارتُكبت فيه الجريمة، على حالات الاختفاء القسري، رغم أن القانون المحلي لا يجرم الاختفاء القسري صراحة (المادة 9 ).

17 - في ضوء الفقرة 76 من تقرير الدولة الطرف، يُرجى توضيح التدابير القانونية والإدارية والقضائية القائمة لإجراء تحقيق أو تحقيقات أولية بهدف إثبات الحقائق، في حال اتخذت الدولة الطرف التدابير المشار إليها في المادة 10 ( 1 ) من الاتفاقية. و يُرجى توضيح الكيفية التي تكفل بها الدولة الطرف لأي شخص محتجز في مثل هذه الظروف الاتصال فوراً بالسلطات القنصلية لبلده (المادة 1 0 ).

18 - يُرجى وصف الظروف التي قد تكون فيها السلطات العسكرية الوطنية مختصة بموجب القانون المحلي بالتحقيق مع الأشخاص المتهمين بالاختفاء القسري أو مقاضاتهم، وإذا كان الأمر كذلك، يُرجى تقديم معلومات عن التشريعات السارية (المادة 1 1 ).

19 - بالإشارة إلى الفقرتين 83 و 84 من تقرير الدولة الطرف، يُرجى توضيح الكيفية التي يُكفل بها عملياً التحقيق تلقائياً في جميع حالات الاختفاء القسري التي جرى التبليغ أو الإبلاغ ب ها، حتى عندما لا تُقدم أي شكوى رسمية. و يُرجى وصف التدابير المتخذة لضمان بدء عمليات التفتيش بمجرد توجيه انتباه السلطات إلى حالة الاختفاء القسري (المادة 1 2 ). و يُرجى بيان ما إذا كانت هناك آلية لاستبعاد موظف من موظفي الدولة أو أكثر من التحقيق في حالة الاختفاء القسري المزعوم عندما يُشتبه في ارتكابهم الجريمة أو المشاركة فيها أو التورط فيها. ويُرجى كذلك بيان ما إذا كانت التشريعات الوطنية تنص على التعليق الفعلي ل عمل موظف حكومي ي ُ شتبه في ضلوعه في ارتكاب جريمة ال اختفاء ال قسري بمجرد فتح التحقيق وطوال مدته؛ وإذا كان الأمر كذلك، يُرجى تقديم معلومات عن الأحكام المنطبِقة (المادة 1 2 ).

20 - يُرجى بيان التدابير المتخذة لمنع سوء المعاملة أو التخويف نتيجة الشكاوى المقدمة، أو الإجراءات المتخذة للبحث عن أي شخص مختفي، فضلاً عن التدابير المتاحة لحماية الأقارب من الأعمال الانتقامية والاضطهاد مثل تلك التي يعاني منها أقارب لحبيب أغريشي وعمر الوسولي (المادتان 12 و 2 4 ).

21 - في ضوء الفقرة 120 من تقرير الدولة الطرف، ونظراً لكون جريمة الاختفاء القسري غير مدرجة في القانون الجنائي، يُرجى بيان التدابير المتخذة لضمان أن هذه الجريمة تجيز تسليم الم طلوبين في جميع المعاهدات المبرمة مع دول أخرى، سواء أ كانت أطرافا ً في الاتفاقية أم لا. ويُرجى أيضاً تحديد أي عقبات أمام تسليم الم طلوب ين قد تكون موجودة في التشريعات الوطنية أو معاهدات تسليم المطلوبين أو الاتفاقات المبرمة مع بلدان ثالثة فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري (المادة 1 3 ).

22 - يُرجى بيان ما إذا كانت اتفاقيات تسليم المطلوبين المذكورة في الفقرات 125 و 131 و 132 من تقرير الدولة الطرف قد نُفذت في حالات الاختفاء القسري؛ وإذا كان الأمر كذلك، يُرجى بيان نتائج هذه الطلبات. ويُرجى كذلك توضيح التشريعات السارية عندما تقدم دولة غير طرف في الاتفاقية طلباً للمساعدة المتبادلة. وإشارة إلى الفقرتين 118 و 119 من التقرير، يُرجى تقديم معلومات عن أي قيود أو شروط قد تحول دون تقديم طلبات المساعدة المتبادلة والتعاون. وإشارة إلى الفقرة 136 من التقرير، يُرجى توضيح تدابير المساعدة المتبادلة التي اعتمدتها الدولة الطرف لتقديم المساعدة إلى جميع ضحايا الاختفاء القسري، وكذلك في البحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكنهم والإفراج عنهم، وفي حال وفاتهم، استخراج الجثث وتحديد هوية الأشخاص المختفين وإعادة رفاتهم (المادتان 14 و 1 5 ).

رابعا ً - التدابير الرامية إلى منع حالات الاختفاء القسري (المواد من 16 إلى 2 3)

23 - بالإشارة إلى الفقرات من 133 إلى 135 من تقرير الدولة الطرف، يُرجى تقديم وصف مفص َّ ل للتدابير المتخذة لضمان الامتثال الصارم، في القانون والممارسة، لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 16 من الاتفاقية. واستنادا ً إلى القانون رقم 02 - 03 المؤرخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة على وجه الخصوص ، يُرجى : (أ) وصف الأحكام التي تنظم حظر طرد شخص أو إعادته، أو ترحيله أو تسليمه إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة ل خطر ا لاختفاء القسري، فضلاً عن الآليات المستخدمة والمعايير المطب َّ قة لتحديد ما إذا كان الشخص سيكون عرضة لخطر ا لاختفاء القسري وتقييم هذا الخطر؛ (ب) توضيح ما إذا كان من الممكن استئناف القرار ات التي ت جيز طرد الشخص أو إعادته ، أو ترحيله أو تسليمه؛ وإذا كان الأمر كذلك، ما هي الجهة التي لها الصفة القانونية، وأمام أي سلطة، وبموجب أي إجراء، وما إذا كان للاستئناف أثر إيقافي؛ (ج) تقديم معلومات عن الآليات التي تضمن النظر في كل حالة على حدة، قبل طرد الشخص أو إبعاده أو تسليمه أو ترحيله؛ (د) توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تقبل الضمانات الدبلوماسية عندما تكون هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيكون عرضة لخطر ا لاختفاء القسري (المادة 1 6 ).

24 - بالإشارة إلى الفقرتين 140 و 141 من تقرير الدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات عن الأحكام والتدابير القانونية الرامية إلى ضمان تمتع جميع الأشخاص الذين سُلبوا حريتهم، بجميع أشكالها، بالضمانات القانونية الأساسية بمجرد سلب حريتهم، بما في ذلك الحق في الاتصال بمحام، وبأسرهم أو ب أي شخص آخر يختارونه والسماح له ؤلاء بزيارته م ، وفي حال الشخص الأجنب ي ، الحق في الاتصال بالسلطات القنصلية المعنية، بصرف النظر عن نوع ومكان سلب الحرية، بما في ذلك في مناطق مراقبة الحدود، ومراكز احتجاز المهاجرين، ومستشفيات الأمراض النفسية ، ودور الرعاية الاجتماعية (المادة 1 7 ).

25 - بالإشارة إلى الفقرة 140 من تقرير الدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات عن أي سجل رسمي آخر للأشخاص الذين سلبوا حريتهم، بصرف النظر عن نوع ومكان سلب الحرية، وبيان التدابير المتخذة لضمان احتواء هذه السجلات على جميع المعلومات الواردة في المادة 17 ( 3 ) من الاتفاقية واستكمالها وتحديثها على الفور ورصدها. و يُرجى تقديم معلومات عن التدابير، بما في ذلك التشريعات المنطب ِ قة، لمنع التصرفات المبينة في المادة 22 (ب)(ج) من الاتفاقية والمعاقبة عليها (المادتان 17 و 2 2 ).

26 - في ضوء الفقرتين 141 و 142 من تقرير الدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات عن أي هيئة مستقلة أخرى أو آلية إدارية أخرى مسؤولة عن تفتيش أماكن سلب الحرية، بما في ذلك مناطق مراقبة الحدود، ومراكز احتجاز المهاجرين، ومستشفيات الأمراض النفسية، ودور الرعاية الاجتماعية، وعن التدابير المتخذة لضمان استقلال هذه الهيئات والآليات ووصولها دون قيود إلى جميع أماكن سلب الحرية (المادة 1 7 ).

27 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير والإجراءات الرامية إلى ضمان حصول أي شخص له مصلحة مشروعة، سواء قانونية أو غير قانونية، على جميع المعلومات الواردة في المادة 18 ( 1 ) من الاتفاقية.

28 - في ضوء الفقرة 140 ’ 6‘ من تقرير الدولة الطرف، يُرجى توضيح ما إذا كان سجل الاحتجاز لدى الشرطة يتضمن معلومات عن الإفراج عن الأشخاص المحتجزين، بصرف النظر عن مكان سلب الحرية ذي الصلة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، يُرجى تقديم معلومات إضافية عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لضمان الإفراج عن شخص ما بطريقة تسمح بالتأكد من الإفراج عنه فعلياً، وضمان سلامته البدنية وممارسته الكاملة لحقوقه وقت الإفراج عنه، فضلا ً عن معلومات عن السلطات المسؤولة عن الإشراف على الإفراج (المادتان 17 و 2 1 ).

29 - يُرجى بيان ما إذا كانت هناك قاعدة بيانات للحمض النووي للأشخاص المختفين وأقاربهم لغرض تعقب أثر الأشخاص المختفين وتحديد هوية الرفات في حال الوفاة (المادة 1 9 ).

خامسا ً - تدابير حماية حقوق ضحايا الاختفاء القسري وضمان هذه الحقوق (المادة 2 4)

30 - يُرجى تقديم معلومات عن تعريف مفهوم "الضحية" في التشريعات الوطنية، وشرح كيفية توافقه مع المادة 24 ( 1 ) من الاتفاقية. ويُرجى بيان ما إذا كان يجب على ضحية الاختفاء القسري رفع دعوى جنائية ليُعتبر ضحية (المادة 2 4 ).

31 - بغية إعمال حق الضحايا في معرفة الحقيقة، يُرجى وصف التدابير المتخذة من أجل: (أ) تيسير الاطلاع على المحفوظات التي قد تحتوي على عناصر تتيح حل جرائم الاختفاء القسري؛ (ب) التنقيب عن المقابر الجماعية واستخراج الجثث وتحديد الرفات البشرية؛ (ج) توضيح الحالات المعلقة التي حددها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي خلفه المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

32 - يُرجى بيان ما إذا كانت هناك آلية بحث فورية عند الإبلاغ بحالة ال اختفاء، وتقديم معلومات عن بروتوكولات وإجراءات اقتفاء أثر الأشخاص المختفين وتحديد أماكنهم والإفراج عنهم، فضلا ً عن الحدود الزمنية لذلك. ويُرجى وصف الآليات القائمة لضمان التنسيق الفعلي والفعال بين السلطات المسؤولة عن تعقب أثر الأشخاص المختفين والمسؤولين عن التحقيق في حالات الاختفاء (المادة 2 4 ).

33 - يُرجى بيان التدابير المتخذة لضمان الجبر الكامل لجميع الضحايا. و يُرجى تقديم معلومات عن الادعاءات القائلة بأن التعويض الذي منحته هيئة الإنصاف والمصالحة كان مشروطاً بإغلاق القضية قيد نظرها ، دون توضيح مصير الشخص المختفي وظروف اختفائه. وفي ضوء الفقرة 175 من تقرير الدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات مفصّلة عن المناطق التي استفادت من التعويضات الجماعية والمبالغ المخصصة لمختلف المشاريع (المادة 2 4 ).

34 - يُرجى تقديم معلومات عن التشريعات المعمول بها المتعلقة بالوضع القانوني للمختفين الذين لم يُكشف مصيرهم وعن وضع ذويهم في مجالات من قبيل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية ، وقانون الأسرة وقوانين الملكية. وفي هذا الصدد، يُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة القضايا الجنسانية بصورة منهجية ، واحتياجات النساء والأطفال أقارب الشخص المختفي (المادة 2 4 ).

سادسا ً - تدابير حماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادة 2 5)

35 - يُرجى تقديم معلومات مفص َّ لة عن التشريعات المنطب ِ قة على الأفعال المبينة في المادة 25 ( 1 ) من الاتفاقية، وبيان ما إذا كانت هناك خطط لإدراج هذه الأفعال بوصفها جرائم منفصلة في القانون الجنائي. و يُرجى أيضا ً تقديم معلومات عن الإجراءات القائمة لإعادة النظر في أي إجراءات تتعلق با لتبني، أو عند الضرورة، إلغاء أي إجراء للتبني أو الإيداع أو الوصاية تنشأ عن الاختفاء القسري، وعن التدابير الرامية إلى استعادة الأطفال هوي تهم ، بما في ذلك جنسيتهم واسمهم وعلاقاتهم الأسرية، وفقاً لمصالح الطفل الفضلى، وتحديد الحدود المنطب ِ قة لذلك (المادة 2 5 ).