الأمم المتحدة

CED/C/MAR/1

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

12 November 2021

Original: Arabic

Arabic, English, French

and Spanish only

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

التقرير المقدم من المغرب بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، الواجب تقديمه في عام 2015 *

[تاريخ الاستلام: 10 أيلول/سبتمبر 2021]

أولا- مقدمة

1- استكملت المملكة المغربية مسطرة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بتاريخ 14 ماي 2013 ( ) بعدما وقعت عليها في 6 فبراير 2007 بعد أقل من شهرين على اعتمادها.

2- حرصت المملكة المغربية على أن تقدم تقريرها الأولي الذي عرف نوعا من التأخر بسبب الرغبة في إعداده بما ينسجم مع جهود استكمال نتائج تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب، وهو ما تم في معظمه مع نهاية سنة 2018، بتسوية معظم حالات الاختفاء من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية محدثة طبقا لمبادئ باريس، مكلفة بتتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وأيضا بسبب إطلاق ورش إصلاح العدالة تنفيذا لمقتضيات دستور 2011 بما فيها إصلاح المنظومة الجنائية من خلال مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، المتضمنين لمقتضيات صريحة بخصوص تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وأحكام الدستور في شأن تجريم الاختفاء القسري، وغيرها من القوانين التي صدرت في المدة الأخيرة، كتدابير داعمة لمسارات بناء دولة الحق والقانون، وفي مقدمتها المقتضيات المتعلقة بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

3- تذكر المملكة المغربية بجهودها المستمرة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتي توجت باعتمادها في دجنبر 2017 لخطة عمل وطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان كوثيقة مرجعية استراتيجية تشمل تدابير تشريعية ومؤسساتية في مجال حماية حقوق الإنسان من أي انتهاك جسيم ( ) . كما تذكر بتفاعلها المتواصل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، ولاسيما آلية الإجراءات الخاصة ذات الصلة بالاختفاء القسري. وفي هذا الصدد، استقبلت فريق العمل المعني بالاختفاء القسري سنة 2009، واحتضنت دورته 108 سنة 2016، وما فتئت السلطات العمومية تعقد لقاءات مباشرة مع هذا الفريق، كان آخرها أربعة لقاءات برسم سنتي 2018 و2019 . كما تواصل بشكل دائم ومستمر، بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تفاعلها مع فريق العمل بخصوص تقديم المعطيات والمعلومات بشأن ادعاءات حالات الاختفاء المعروضة عليه والتي سبق معالجتها في إطار آلية العدالة الانتقالية. وفي نفس الإطار، استقبلت المقرر الخاص المعني بالتعذيب سنة 2012، وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي سنة 2013 واللجنة الفرعية لمنع التعذيب سنة 2017.

4- وقد تولت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان/المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إعداد هذا التقرير، وفقا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من طرف الدول الأطراف بموجب المادة 29 من الاتفاقية (الوثيقة CDE/C/2)، واعتمادا على مقاربة تشاركية شملت كل مكونات السلطات العمومية من قطاعات حكومية ومؤسسات وهيئات وطنية، ولاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي قدم في مارس 2020 آخر المعطيات في مجال الكشف عن الحقيقة ( ) . كما ساهم في إعداد هذا التقرير، أيضا، البرلمان وجمعيات المجتمع المدني المعنية ( ) بما فيها جمعيات تمثل عائلات الضحايا التي انخرطت بفعالية في مسار العدالة الانتقالية على امتداد أكثر من عقد ونصف.

5- وإذ تقدم المملكة المغربية هذا التقرير حول التدابير المتخذة لإعمال الاتفاقية، تؤكد أنها قد تمكنت من وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما فيها جريمة الاختفاء القسري، بفعل الإرادة السياسية العليا للدولة والتجربة الوطنية للعدالة الانتقالية من خلال عمل هيئة الإنصاف والمصالحة وما أقره دستور 2011 في مجال حقوق الإنسان. ذلك أنه يمكن القول، وفي نطاق الوفاء بالتزام الدولة المغربية بالاتفاقية، وبعد مضي أكثر من ربع قرن عن حدث الإفراج عما تبقى من المختفين قسريا الأحياء، ارتفع منسوب الوعي واليقظة لدى الرأي العام من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل إعلام ومؤسسات جامعية، إزاء كل ادعاء للاختفاء القسري ، وربما يعد هذا أهم مكسب كبير استطاعت البلاد إحرازه في نطاق القطائع الإيجابية ضمن استمرارية نظامها السياسي والدستوري وبفضل المصالحات المتدرجة التي تستهدف، بصفة تراكمية، إرساء دعائم دولة القانون الضامنة لحقوق الإنسان.

6- وتدرك المملكة المغربية، أن قطعها النهائي مع جريمة الاختفاء القسري في ممارسات أجهزة الدولة وموظفيها المكلفين بإنفاذ القوانين، قد أسس لمرحلة جديدة انطلقت منذ عدة سنوات، بغاية إرساء دولة القانون وثقافة حقوق الإنسان والحكامة الأمنية في إطار مسارات إصلاحية مهيكلة، باعتبارها تعهدات دستورية وسياسية وقانونية وتنظيمية وتربوية وثقافية ووقائية ودبلوماسية في إطار التعاون التام مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان في نطاق الالتزامات الاتفاقية.

ثانيا- الإطار القانوني العام

ألف- الإطار الدستوري والتشريعي

7- أسس دستور 2011، عملا بنتائج العدالة الانتقالية المغربية، للحماية ضد من الاختفاء القسري، حيث يؤكد الفصل 23 على أن "الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات"، وكذا "عدم جواز إلقاء القبض على أي شخص، أو اعتقاله، أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات، وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون".

8- تم تكييف هذا الانتهاك الجسيم دستوريا، بثلاثة محددات، توازي، من حيث مكانتها وطبيعتها، أحكام الأمور التي تندرج ضمن النظام العام، وذلك عندما تم وصف انتهاك الاختفاء القسري بأخطر الجرائم وبتشديد الجزاء في شأنه بأقصى العقوبات، وبِنَعْتِه بالسري، كما يمثل وفاء لوصف اعتمدته العدالة الانتقالية التي تصدت للاختفاء القسري ( ) .

9- يندرج تجريم الاختفاء القسري ضمن نسق دستوري متنوع ومتساند الأركان في مجال حماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات الجسيمة، حيث تم تجريم فعل الاختفاء القسري مع مقتضيات أخرى. وتؤكد الفقرة الثالثة من الفصل 23 من الدستور على وجوب "إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، وإمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون".

10- كما يأتي تجريم الاختفاء القسري ضمن الهندسة الدستورية لنفس الفصل المذكور بتنصيصه في الفقرة الأخيرة منه على أنه "يعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان"، وتبعا لهذا المقتضى، فالاختفاء القسري المجرم دستوريا، والموصوف بأنه أخطر الجرائم، يوازي قانونا وفقها وقضاء، من حيث الدرجة والخطورة والآثار، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

11- تتعزز الحماية الدستورية ضد الاختفاء القسري، فضلا عما ذكر في الفقرتين أعلاه، بمقتضيات أخرى واردة بديباجة الدستور كالنص على "سمو الاتفاقيات الدولية فور نشرها على التشريعات الوطنية "، وبالفقرتين الأولى والثالثة من الفصل السادس منه على أن "القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة"، و"تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة".

12- وبنفس درجة الحماية ينص الفصل 20 من الدستور على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق". وانسجاما مع ذلك يعتبر الفصل 22 في فقرته الثالثة أن "ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون". وفي إطار ضمانات إعمال تلك المقتضيات كما نص الدستور، أيضا، في الفصل 110 على أنه "يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها" وفي الفصل 117 على أن "يتولى القاضي حماية الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون".

13- علاوة على التدابير التي ما فتئت تتخذها المملكة المغربية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من خلال جهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان منذ إحداثها في 1990، تناول التشريع الجنائي بطريقة مركبة جريمة الاختفاء القسري، وهو ما تم تكريسه في إطار مشروع مراجعة القانون الجنائي المعروض على البرلمان ، وفي إطار مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية بشكل يجعل التجريم والمساطر منسجمة مع المعايير الدولية. ( )

باء- الاتفاقيات المصادق عليها ومكانتها في الدستور والقانون

14- بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي صادقت عليها والتي تقدم بموجبها هذا التقرير الأولي، انخرطت المملكة المغربية مبكرا، بصفة تدرجية ونوعية في اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ومن أهمها:

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المصادق عليها في 18 دجنبر 1970، مع تقديم ومناقشة 18 تقريرا.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليه في 3 ماي 1979، وتم بشأنه تقديم ومناقشة 4 تقارير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه في 3 ماي 1979، مع تقديم وفحص 6 تقارير.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المنضم إليها في 21 يونيو 1993، وتم بشأنها تقديم ومناقشة 4 تقارير.

الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المصادق عليها في21 يونيو 1993، وتم بشأنها تقديم ومناقشة 4 تقارير.

اتفاقية حقوق الطفل، المصادق عليها في 21 يونيو 1993، مع تقديم ومناقشة 4 تقارير.

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المصادق عليها في 21 يونيو 1993، وتم بشأنها تقديم ومناقشة التقرير الأولي.

البروتوكول الاختيار لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية المصادق عليه في 2 أكتوبر 2001، وتم تقديم ومناقشة التقرير الثاني بشأنه مدمجا في التقريرين 3 و4 حول الاتفاقية.

البروتوكول الاختيار لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة المصادق عليه في 22 ماي 2002، وتم بشأنه تقديم ومناقشة التقرير الأولي.

الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها في 18 أبريل 2009، وتم بشأنها تقديم ومناقشة التقرير الأولي.

البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلق بالبلاغات الفردية المنضم إليه في 8 أبريل 2009.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المنضم إليه في24 نونبر 2014.

15- لقد كرست توصيات العدالة الانتقالية المغربية، الانضمام المتزايد إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان بتأثيرها على نص الدستور في مجال حقوق الإنسان، وجعلها من المرتكزات الأساسية للإصلاح الدستوري إلى حد وصفها خطاب رئيس الدولة جلالة الملك بتاريخ 09 مارس 2011 بالتوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة.

16- ويعتبر تصدير الدستور جزء لا يتجزأ منه، واعتبارا لقيمته التأسيسية والتوجيهية على مستوى المبادئ والأحكام، نص على "جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعيات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة"، وهو ما يكرس مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية، ويجعل المملكة المغربية تواصل مسار ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، في نطاق مقتضيات الدستور.

17- وإعمالا لهذا المقتضى، أضاف المشرع فقرة إلى المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية، تنص على أن "لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية، وتم نشرها بالجريدة الرسمية" ( ) . كما أنه بإمكان قضاة الحكم الاستناد إلى مقتضيات واردة في اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة، بمناسبة تفسيرهم للوقائع وتعليل الأحكام والقرارات وتكييفها قانونا وإعادة تكييفها عند الضرورة. وقد صدرت عديد الأحكام في نطاق اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

جيم- حالات الاختفاء القسري المعروضة على القضاء

18- لم تسجل منذ مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أية حالة اختفاء قسري حسب المفهوم المعتمد بالاتفاقية ، وهو ما يؤكد أن المملكة المغربية قد قطعت نهائيا مع هذا النوع من الانتهاكات الجسيمة في القانون وفي الممارسة.

دال- السلطات والمؤسسات المعنية بإعمال الاتفاقية

19- تندرج موضوعات الاتفاقية والالتزامات المترتبة عنها في نطاق اختصاص التصدي لجريمة الاختفاء القسري، تبعا للمستويات الآتية:

رئاسة النيابة العامة، من حيث الإشراف على عمل النيابات العامة بمختلف المحاكم ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها، وتتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها.

قضاة الحكم ، كطرف ثاني مسؤول عن التصدي للاختفاء القسري وإعمال الاتفاقية، وفقا للصلاحيات الموكولة لهم بموجب الدستور والقانون وفي نطاق ضمانات المحاكمة العادلة.

وتتولى باقي السلطات الإدارية والقضائية ، كل واحدة في نطاق اختصاصها وتدخلها، تمكين النيابة العامة، بما يتوفر لديها من معطيات ومعلومات وبيانات، فضلا عن مسؤوليات موظفيها في تنفيذ القانون. وفي هذا الصدد تقوم وزارة الداخلية وعبرها المديرية العامة للأمن الوطني والمفتشية العامة للقوات المساعدة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكذا الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل في نطاق اختصاص، بالسهر على إعمال مقتضيات الاتفاقية.

كما يتولى ضباط الشرطة القضائية، تحت رقابة النيابة العامة مهام البحث والتحري في كل ما يتعلق بادعاءات أو حالات الاختفاء القسري.

تباشر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كلما يخص التعاون القضائي الثنائي في الميدان الجنائي. وتتولى باقي السلطات الحكومية المكلفة بشؤون الخارجية والتعاون الدولي والصحة والأسرة والطفولة والهجرة إعمال الاتفاقية، فيما يخص حقوق الإنسان المرتبطة بها وإعداد التقرير.

وتتولى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ، مهام النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، بشكل عام، وكل ما يتعلق بالتشاور والتنسيق مع كافة السلطات والهيئات والمؤسسات الوطنية، ومع منظمات المجتمع المدني في لإعداد التقرير وتقديمه والتفاعل مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، علاوة على تنسيقها لعملية التفاعل مع فريق العمل المعني بالاختفاء القسري بشأن الادعاءت المعروضة عليه.

20- يتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، طبقا للفصل 161 من الدستور، النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات.

21- وفي نفس السياق، شهدت المملكة المغربية على مدار سنتي 2012 و2013 ، حوارا وطنيا غير مسبوق حول إصلاح منظومة العدالة، أسفر عن وثيقة "ميثاق إصلاح منظومة العدالة"، التي تعد وثيقة وطنية مرجعية للإطار القانوني والمؤسساتي الضامن لحماية حقوق الإنسان من أي انتهاك جسيم، والتي من بين ما ورد فيها:

ترشيد استعمال الإجراءات القضائية الماسة بالحريات وعدم اللجوء إلى استعمالها إلا في الحالات القانونية التي تقتضي فيها الضرورة ذلك، ولا سيما إلقاء القبض والاعتقال وإغلاق الحدود وسحب جوازات السفر والإجراءات الأخرى الماسة بالحياة الخاصة للأفراد وحرمة المنازل والمراسلات.

التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.

تفعيل الإجراءات الوقائية والزجرية لمواجهة هذه الانتهاكات بحزم وصرامة.

التصدي بقوة للتعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

حماية حقوق السجناء من خلال تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتفقد السجناء، وجعلها مناسبة لتحسين شروط الاعتقال وأنسنة ظروفه.

هاء- حالات الاختفاء القسري في عمل هيئة الإنصاف والمصالحة

22- توجت هيئة الإنصاف والمصالحة أعمالها بتقرير ختامي تضمن جردا شاملا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفتها البلاد خلال المرحلة الممتدة من سنة 1956 إلى سنة 1999، كما شمل نتائج التحريات التي أجرتها الهيئة، والتي أسفرت عن تحديد مصير عدد مهم من الأشخاص المختفين ومجهولي المصير، وأوصت الهيئة باستكمال التحريات بشأن حالات الاختفاء القسري ومجهولي المصير وضحايا الأحداث الاجتماعية التي لم يتم التوصل بنتيجة في شأنها.

23- ويبلغ عدد حالات الاختفاء القسري التي عالجتها ووضحتها هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة تنفيذ توصياتها المحدثة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، 805 حالة، علما أن هذا العدد يتجاوز عدد الطلبات التي قدمتها عائلات الضحايا للهيئة المذكورة والعدد المقدم من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. وتتوزع هذه الحالات كالتالي:

702 حالة تم استجلاء الحقيقة بشأنها تماما من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة تنفيذ توصياتها؛

101 حالة تم استجلاء الحقيقة بشأنها في انتظار تلقي الوثائق القانونية الضرورية لتحديد ذوي الحقوق؛

حالتان تم إجراء التحريات اللازمة بشأنهما ولم تفض إلى تحديد مدى تورط أحد أجهزة الدولة في الاختفاء أو مسؤوليتها عنه.

24- وقد تركت هيئة الإنصاف والمصالحة ستة وستون (66) حالة عالقة وأوصت بمتابعة التحريات بشأنها، حيث باشرت لجنة المتابعة تحرياتها من أجل تحديد مصير الحالات المتبقية وتوصلت لمعطيات حول معظمها ونشرت أسماءها والمعطيات التي توصلت إليها في تقرير لها صدر سنة 2010، ولم يتبق ضمن الح الات العالقة سوى تسع حالات (09)، واصلت لجنة المتابعة، بعد نشر التقرير المذكور، تحرياتها وكونت القناعة بشأنها كالتالي:

وجود قرائن قوية على وفاة ستة (06) حالات ( ) .

حالة واحدة (01) لا علاقة لها بالاختفاء القسري ( ) .

حالتان (02) لم تمكن التحريات المنجزة بشأنهما من الوصول إلى حقائق مؤكدة أو معطيات مضبوطة أو قناعات راجحة بشأن وفاتهما ( ) .

ثالثا- معطيات حول إعمال مواد الاتفاقية

المادة 1: حالات الاستثناء والاختفاء القسري

25- أقر الدستور، طبقا للفصل 59، عدم جواز حل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية. وبهذا التحديد الصريح، لم يقتصر على ما ورد في المفهوم الدولي الذي يحصرها في حالات الطوارئ الاستثنائية، تبعا لمقتضيات المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وإن عبارة ممارسة السلطات الاستثنائية تجعل الرقابة الدستورية للبرلمان قائمة إزاء السلطة الحكومية في تدبيرها لحالة الاستثناء.

26- وأقر الدستور، بالنتيجة، أن الحريات والحقوق الأساسية تبقى مضمونة ومكفولة في الممارسة، وقيد حالة الاستثناء برفعها بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها. وفي جميع الأحوال، يبقى عدم حل البرلمان أقوى ضمانة ضد الاختفاء القسري وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بفعل أدواره في مساءلة الحكومة بواسطة الأسئلة الاستعجالية، وانتداب البعثات الاستطلاعية، وتكوين فرق تقصي الحقائق، فضلا عن اختصاصات السلطة القضائية والأدوار الموكولة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار التصدي المباشر للانتهاكات الجسيمة.

27- كما سبق للمشرع إثر الأحداث الإرهابية التي عرفها المغرب في ماي 2003، أن سن القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، الذي صدر في سياق مطبوع بالإعداد لإطلاق مسار العدالة الانتقالية. وقد تم إدماج قواعده الإجرائية في قانون المسطرة الجنائية الضامنة لقواعد المحاكمة العادلة. ونظرا لخطورة الجرائم الإرهابية وتعقيدها وما تستلزمه من تحريات دقيقة، نظم المشرع، بمقتضى هذا القانون، الحراسة النظرية بقاعدة خاصة، حيث حددها في 96 ساعة يمكن تمديدها مرتين بأمر كتابي من النيابة العامة، وذلك بعد الاستماع إلى المتهم والاطلاع على حالته (المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية) وتخضع حقوق المشتبه فيه في هذه الحالة لنفس قواعد القانون السالف الذكر.

المادة 2: تعريف الاختفاء القسري

28- رغم أن القانون الجنائي المغربي لم يعرف الاختفاء القسري طبقا للمفهوم الوارد في الاتفاقية، لكنه نص على مجموعة من المقتضيات القانونية التي تستهدف حماية الأشخاص من أفعال الاختطاف والاحتجاز والحبس بموجب الفصول من 436 إلى440 منه. ويتناول الفصل 436 فعل الاختطاف من خلال أربعة أوصاف، وهي اختطاف شخص، أو قبضه، أو حبسه، أو حجزه، دون أمر من السلطات المختصة. ويعالج نفس الفصل، الأوصاف النظامية لمرتكبي فعل الاختطاف أو القبض، بواسطة علامة أو تصرف يكون إما عن طريق ارتداء بذلة، أو حمل شارة نظامية، أو عن طريق انتحال اسم كاذب، أو تقديم أمر مزور على السلطة العمومية، أو استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات المحرك.

29- وتعزيزا للمقتضى الأخير، يحيل الفصل 436 على الفصل 384 الذي يجرم من ارتدى علنا بذلة شبيهة بالزي النظامي، وتساعد الإحالة هنا -من منظور البرهان بالخُلْفِ-على الوقوف عند صفة موظف الدولة الذي قد يرتكب جرائم الاختطاف أو القبض أو الحجز بدون أمر من السلطة المختصة، حيث يحدد الفصل 384 أوصاف البذلة التي لها شَبَهٌ بالزي النظامي، والتي قد تحدث التباسا في نظر الجمهور، وهم: القوات المسلحة الملكية أو الدرك الملكي أو الشرطة العامة أو إدارة الجمارك أو أي موظف يتولى وظيفة الشرطة القضائية أو القوات المساعدة.

30- ويضيف الفصل 436 تقييدا آخر لحماية ضحية الفعل الجرمي، حتى ولو ارتكب لغرض ذاتي، أو بقصد إرضاء أهواء شخصية. كما يعزز الفصل 437 حماية ضحية فعل الاختطاف أو القبض أو الحجز أو الحبس بدون سند إذا كان يهدف إلى تمكين مرتكبيه من أخذ رهائن، إما لإعداد أو تسهيل ارتكاب جريمة أو جنحة وإما لتيسير هروب مرتكبي الجناية أو الجنحة أو إفلاتهم من العقاب. وينطبق نفس الشيء إذا كانت الأفعال تهدف إلى تنفيذ أمر أو توفير شرط، ولا سيما أداء فدية. وفي نفس الإطار، يتوقف الفصل 438 عند تعريض الضحية إلى التهديد البدني، والفصل 440 عند أشكال المعاملة التي يتعرض لها ضحية الاختطاف ( ) .

31- ويجدر التذكير، أن المشرع المغربي، لم يعرف الموظف العمومي، تعريفا ضيقا، حيث يشمل كل شخص كان يقوم بمهمة لفائدة سلطة أو إدارة عمومية أو مصالح بلدية أو مؤسسات أخرى تعمل لفائدة سلطة عامة اقتصادية أو اجتماعية، طبقا لمقتضيات الفصل 224 من القانون الجنائي. ويشكل هذا العنصر ضمانة أخرى في إطار التعرف على الشخص الذي يتصرف بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها.

32- وإذا كان القانون المغربي المطبق حاليا، يتوفر على وصف مركب لفعل الانتهاك، فإن مشروع القانون الجنائي قيد المسطرة التشريعية أمام البرلمان ، قد عرف جريمة الاختفاء القسري طبقا للتعريف الوارد في الاتفاقية الدولية، وحدد عقوبات تتناسب مع خطورة الفعل المجرم وفقا لمبدإ التدرج في تشديد العقوبة (الفصول من 9-231 إلى 15 -231 من مشروع القانون)، وهو ما سيتم تناوله في المادة 4 بعده.

33- من منظور تجربة العدالة الانتقالية المغربية، اعتمدت هيئة الإنصاف والمصالحة المفهوم المتعارف عليه دوليا، حيث تمكنت خلال ولايتها الزمنية 2004–2005، وفي إطار اختصاصها الزمني (1956–1999) وكذا اختصاصها النوعي، وفي مقدمته الاختفاء القسري وسائر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من جعل مفهوم الاختفاء القسري بمدلوله الدولي، أساسا لعملها في الكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات السياسية والقانونية والأخلاقية عما جرى، وجبر أضرار الضحايا والتأسيس لضمانات عدم التكرار.

34- وقد عالجت العدالة الانتقالية المغربية مفهوم الاختفاء القسري على مرحلتين، الأولى، على عهد هيئة التحكيم المستقلة للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي لضحايا وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا للاختفاء والاعتقال التعسفي، خلال ولايتها الزمنية 2000-2003، حيث اعتمدت المفهوم الذي بلورته في: "التصرف الذي تقدم عليه أجهزة الدولة والمتمثل في أخذ شخص معين بدون وجه حق وسلب حريته واحتجازه بمكان يظل سريا وعدم إعطاء أي بيانات بشأنه، فيظل في حكم المجهول كشخص على قيد الحياة لا يعرف عنه أي شيء مع حرمانه من كل حماية قانونية". وبذلك كان هذا المفهوم للاختفاء القسري، المعتمد في هذه المرحلة، عملا فقهيا يتجاوز المفهوم القانوني المنصوص عليه في القانون الجنائي، ويقترب من المفهوم المتعارف عليه دوليا، بتأكيده على سلب الحرية، وإشفاع السرية بمكان الاحتجاز وإبقاء الشخص في حكم المجهول مجردا من أية حماية قانونية.

35- وانطلقت هيئة التحكيم في صياغتها للمفهوم، من أرضية مرجعية جاء فيها، أنها:" قبل أن تنطلق هيئة التحكيم في إصدار مقرراتها، شرعت في تحديد مختلف حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وذلك على ضوء مقتضيات التشريع الوطني، والقواعد المتعارف عليها عالميا. كما صنفت كل الطلبات ودرستها دراسة أولية واطلعت، في مرحلة ثانية، على ما تم نشره حول المعتقلات السرية وعلى بعض التجارب المقارنة ببعض دول أمريكا الجنوبية، وعلى تجربة دولة جنوب إفريقيا، كما استجمعت معطيات هامة ، من خلال قراءة متأنية لكل الأحكام الصادرة في المحاكمات الكبرى–السياسية-، مما ساعد على معالجة الكثير من القضايا والتعرف على الوقائع بشكل دقيق، فضلا عن الاطلاع على نماذج من اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان". هكذا كان أساس بناء مرجعيتها حول المفهوم، وجعلت منه باعتباره الانتهاك الجسيم الأشد، الأساس الذي يترتب عنه التعويض، كما جعلت منه، بحكم طبيعته تلك، أساسا ثانيا لتحديد باقي حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

36- تميزت المرحلة الثانية من تجربة العدالة الانتقالية من خلال عمل هيئة الإنصاف والمصالحة طيلة 23 شهرا (يناير 2004 - نونبر2005 )، بانطلاقها في معالجة مفهوم الاختفاء القسري، من الأساس المعياري الآتي:" يمثل الاختفاء القسري، انتهاكا مركبا يطال عددا كبيرا من الحقوق الأساسية المحمية دوليا، واحدا من بين الانتهاكات الجسيمة موضوع اختصاص هيئة الإنصاف والمصالحة. ومما يزيد في جسامة هذا الانتهاك كون الأضرار المترتبة عنه تتعدى الضحايا المباشرين لتطال عائلاتهم وأصدقائهم، بل والمجتمع برمته، ما دام الهدف من وراء ممارسته هو بث الرعب والخوف لدى هؤلاء جميعا باعتباره يمس الحق في الحياة " ( ) .

37- وقد بلورت هيئة الإنصاف والمصالحة تصورها الخاص للعناصر المكونة لمفهوم الاختفاء القسري، بناء على ما يلي:

الاختفاء القسري مخالف لما تم اعتماده في ديباجة دستور المملكة من التزامات لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا (دستور 1996).

الاختفاء القسري مخالف لالتزامات المغرب في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان.

الاختفاء القسري لا يعترف بمصير الضحية ويرفض الكشف عن مصيره.

الاختفاء القسري مسبوق باحتجاز تعسفي غير ذي سند شرعي.

الاختفاء القسري غير مراقب من طرف القضاء.

الاختفاء القسري يعني اختطاف شخص أو إلقاء القبض عليه واحتجازه بمكان سري رغما عنه مع سلب حريته وتجريده من أية حماية قانونية.

الاختفاء القسري يتم بمعتقل غير نظامي.

الانتهاك يباشر بدون وجه حق على أيدي موظفين عموميين أو أفراد أو جماعات تتصرف باسم الدولة.

38- نص النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة، كذلك، على أن "الاختفاء القسري اختطاف شخص أو أشخاص أو إلقاء القبض عليهم واحتجازهم بأماكن سرية رغما عنهم بسلب حريتهم، بدون وجه حق على أيدي موظفين عموميين أو أفراد أو جماعات تتصرف باسم الدولة أو عدم الاعتراف بذلك ورفض الكشف عن مصيرهم مما يحرم أولئك الأشخاص من كل حماية قانونية" ( ) .

39- وقد حرصت فرق عمل هيئة الإنصاف والمصالحة المتخصصة – فريق العمل المكلف بالتحريات، فريق العمل المكلف بجبر الأضرار والفريق المكلف بالأبحاث والدراسات – على إعمال هذا المفهوم في مختلف مجالات التدخل. وهكذا، اعتمده فريق العمل المكلف بجبر الأضرار، بمناسبة البت في ملفات ضحايا الاختفاء القسري المفرج عنهم أو ذوي حقوقهم. وعلى سبيل المثال، جاء في العمل شبه القضائي للعدالة الانتقالية المغربية في مجال جبر الضرر الفردي"...وحيث تبين لهيئة الإنصاف والمصالحة من دراسة مستندات الملف أن قضية السيد(...) تدخل ضمن حالات الاختفاء القسري، اعتمادا على مقتضيات التشريع الوطني وتطبيقا للقواعد والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب وأدرج اعتمادها في ديباجة الدستور، أن هذا الاختفاء مسبوق باحتجاز غير ذي سند شرعي، ولا مأمور به من طرف القضاء وبدون محاكمة، ولم يتم بمعتقل نظامي، وترتبت عنه أضرار مختلفة خطيرة لأهله وذويه، الأمر الذي يجعله مفتقدا لكل أساس قانوني، وبالتالي يستلزم تعويض ذوي حقوقه عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.

40- كما يمكن التذكير على سبيل المثال، أيضا بأنه: " وحيث تبين لهيئة الإنصاف والمصالحة من خلال دراسة الملف أن قضية السيدة (...) تدخل ضمن حالات الاختفاء القسري، الذي هو اختطاف شخص أو أشخاص أو إلقاء القبض عليهم واحتجازهم بأماكن سرية رغما عنهم بسلب حريتهم بدون وجه حق على أيدي موظفين عموميين أو أفراد أو جماعات تتصرف باسم الدولة، أو عدم الاعتراف بذلك، ورفض الكشف عن مصيرهم مما يحرم أولئك الأشخاص من كل حماية قانونية، مما يمثل مخالفة لمقتضيات التشريع الوطني وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".

41- وقد شكل هذا المفهوم قاعدة لصدور مئات المقررات التحكيمية في نطاق جبر الأضرار الفردية، أي القرارات شبه القضائية لعمل التجربة الوطنية للعدالة الانتقالية في مجال التعويض، انسجاما مع عدد حالات مجهولي المصير التي تم الكشف عنها والمشار إليها سلفا. وبذلك، وبفعل الرصيد الكبير للعدالة الانتقالية، أضحى الاختفاء القسري محصنا في الثقافة القانونية والمرجعية الحقوقية العمومية بالمغرب، واكتسب المجتمع والحكومة والبرلمان والسلطة القضائية مناعة إزاء أي ادعاء بإيقاف أو اعتقال قد ينعت بأنه يندرج ضمن الاختفاء القسري.

المادة 3: أفعال أخرى لها طابع الاختفاء القسري

42- بموجب المادة 1-218 من القانون الجنائي فإن التصرفات التي لها طابع الاختفاء القسري، أي الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، والتي قد يرتكبها أفراد أو مجموعات من الأفراد، دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة تكتسي طابع فعل إرهابي، وتخضع فيما يخص البحث والتحقيق فيها لقواعد قانون المسطرة الجنائية ( ) .

43- وفضلا عن ذلك، يقر القانون الوطني لكل شخص تعرضت حقوقه للانتهاك من أي كان وكيفما كان نوع الانتهاك، بما في ذلك الاختفاء القسري، حق تقديم شكاية أمام السلطات القضائية المختصة، إذ يمكن تقديمها مباشرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة. وفي هذا الإطار، تقوم رئاسة النيابة العامة التي تتوفر على شعبة خاصة بقضايا حقوق الإنسان في هيكلتها الإدارية، بإصدار توجيهات عملية ( ) للمسؤولين القضائيين تتعلق بما يلي:

الحث على إيلاء اهتمام خاص لتدبير شكايات المواطنين المتعلقة بادعاء انتهاك حقوق الإنسان والتفاعل الإيجابي معها من خلال العمل على دراستها الفورية وتسريع البحث فيها واتخاذ القرار القانوني المناسب بشأنها في أقصر الأجل وتبليغ أصحابها بالمآل بكل الوسائل الممكنة؛

الحث على التصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة، والأمر بإجراء التحريات والأبحاث بشأنها دون تأخير وعدم التردد في استعمال السلطات التي يخولها لهم القانون بشأنها، ولاسيما حين يتعلق الأمر بادعاءات ترتبط بالتعذيب أو الاعتقال التعسفي.

التأكيد على أهمية دور المراقبة القضائية في التحقق من سلامة وصحة ظروف إيداع الأشخاص بمستشفيات الأمراض العقلية؛

الحث على تنفيذ الزيارات المتعلقة بتفقد أحوال السجناء بشكل منتظم وإعداد تقارير بشأنها والتحقق من شرعيية الاعتقال ومن ظروف ومدى احترام الحقوق المقررة قانونا؛

التأكيد على التفاعل الإيجابي مع الآليات الوطنية الحمائية المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

وفي نفس السياق، أصدرت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2019 دليلا اسسترشاديا للقضاة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وجهت المقتضيات الواردة فيه كتعليمات إلى المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة ( ) .

المادة 4: الاختفاء القسري في مشروع مراجعة القانون الجنائي

44- مكنت التراكمات الكمية والنوعية والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان من ترصيد نتائج العدالة الانتقالية المغربية في دستور 2011، مما جعل مشروع مراجعة القانون الجنائي، منسجما مع هذا التطور، حيث أحاط جريمة الاختفاء القسري بمقتضيات خاصة بموجب الفرع الخامس ضمن الباب الثاني المتعلق "بالجنايات والجنح الماسة بحقوق الأشخاص وحرياتهم"، وجاءت هندسة تجريم الاختفاء القسري من حيث ترتيبها، ضمن الباب المذكور، بعد شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وقبل التعذيب مباشرة.

45- ويقصد بالاختفاء القسري في المشروع، "كل اعتقال أو احتجاز أو اختطاف، أو أي شكل من الأشكال السالبة للحرية، يرتكبه موظفون عموميون أو أشخاص يتصرفون بموافقة الدولة أو بإذنها أو بدعم منها، ويتبعه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من الحماية التي يكفلها له القانون، ويعاقب عنه بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم". (الفصل 9-231).

46- "ويعاقب بالسجن، من عشر إلى خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم، إذا ارتكب الاختفاء القسري:

1- ضد موظف عمومي أثناء ممارسته لمهامه أو بمناسبة ممارسته لها.

2- ضد شاهد أو ضحية أو طرف مدني، بسبب إدلائه بتصريح أو تقديمه شكاية أو لإقامته دعوى للحيلولة دون القيام بذلك.

3- من طرف مجموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين أو مشاركين.

4- ضد مجموعة من الأشخاص في وقت واحد.

5- مع سبق الإصرار باستعمال السلاح أو التهديد به.

6- للتهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص أو الممتلكات.

7- عن طريق ارتداء بذلة أو حمل شارة نظامية أو مماثلة لما هو منصوص عليه، في الفصل 384 من القانون الجنائي ولو عن طريق انتحال اسم كاذب أو تقديم أمر بإلقاء القبض أو بالاعتقال ملغى أو مزور.

8- باستعمال وسيلة من وسائل النقل ذات محرك " (الفصل 10-231).

47- "ويعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، وغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم، إذا ارتكب الاختفاء القسري: ضد قاصر دون الثامنة عشرة، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب مرض أو إعاقة أو بسبب نقص بدني أو نفسي، على أن تكون هذه الوضعية ظاهرة أو معروفة لدى الفاعل. أو ضد امرأة حامل إذا كان حملها بينا، أو كان معروفا لدى الفاعل. كما يعاقب بنفس العقوبة كل من انتزع أطفالا ضحايا اختفاء قسري أو أطفالا لأبوين أو أحدهما من ضحايا اختفاء قسري، وكل من زور أو أخفى أو أتلف المستندات التي تثبت هوية القاصرين المشار إليهم، أو إذا كان الاختفاء القسري قد سبقه أو اقترن به أو تلاه تعذيب أو اعتداء جنسي أو إذا كان قد نتج عنه وفاة دون نية إحداثها أو في حالة الاعتياد على ارتكاب أفعال الاختفاء القسري" (الفصل 11-231).

48- و"يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، من علم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو الشروع فيها ولم يشعر بها السلطات القضائية أو الإدارية، مع استثناء أقارب مرتكب الجريمة وأصهاره إلى غاية الدرجة الرابعة، ودون أن يسري هذا الاسثتناء إذا كان ضحية الجناية أو الجنحة أو محاولة ارتكابها قاصرا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو امرأة حامل أو شخصا عاجزا أو معروفا بضعف قواه العقلية" (الفصل 12-231). وإضافة إلى ذلك، "يعاقب بنفس العقوبات المقررة كل من يقدم عن علم محلا أو أدوات أو وسائل لاعتقال المجني عليه أو احتجازه أو اختطافه أو نقله" (الفصل 14-231).

49- غير أنه يمكن أن" يستفيد من العذر المخفف للعقوبة، كل من وضع من تلقاء نفسه حدا للاختفاء القسري، طبق كيفيات نص عليها الفصل 13-231 كإطلاق سراح الشخص المختفي قسرا متمتعا بصحية جيدة قبل مضي مدد زمنية مختلفة على يوم اعتقاله أو احتجازه أو اختطافه، حيث تنخفض العقوبة حسب الحالة".

المادة 5: الاختفاء القسري والجريمة ضد الإنسانية

50- أقر الدستور بموجب الفصل 23 بأنه "يعاقب القانون على جريمة الإبادة، وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان". ولا شك أن هذه الأوصاف لأشد انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تم تضمينها في الوثيقة الأسمى للأمة، بفضل الإرادة السياسية للعليا للدولة والانخراط المتزايد للمغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ونتائج عمل هيئة الإنصاف والمصالحة.

51- واعتبارا لكون الاختفاء القسري، كانتهاك جسيم، يكتسي طبقا للدستور، وصف المادة 5 من الاتفاقية، فقد أدمج مشروع مراجعة القانون الجنائي أشد الأوصاف الجنائية وأقسى العقوبات، في شأن الجرائم المندرجة في الباب الثاني المتعلق بالجنايات والجنح الماسة بحقوق الأشخاص وحرياتهم والتي يدخل في عدادها، كذلك، شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد، التعذيب، الاختفاء القسري، تهريب المهاجرين، الاتجار بالأعضاء البشرية، الاتجار بالبشر.

52- إضافة إلى ما ورد سلفا في معطيات المادة 4، اعتبر مشروع القانون الجنائي، كذلك، فعل الاختفاء القسري من الأفعال الخمسة الأكثر خطورة المكونة للجريمة ضد الإنسانية، وعاقب عليها بالسجن المؤبد، كلما ارتكب في إطار هجوم جماعي واسع النطاق موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بهذا الهجوم، بالقبض على أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم، بقصد رفض الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة. (الفصل 4-448).

المادة 6: المسؤولية الجنائية

53- تنطبق على جريمة الاختفاء القسري مقتضيات القانون الجنائي المنظمة للقواعد العامة للمسؤولية الجنائية. فطبقا للفصل 132 من هذا القانون، يكون كل شخص سليم العقل قادر على التمييز مسؤولا شخصيا عن الجرائم التي يرتكبها، وعن الجنايات أو الجنح التي يكون مشاركا في ارتكابها وعن محاولات الجنايات.

54- وينظم القانون الجنائي بموجب الفصول 128-131 ما يخص المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها، حيث تم النص على صور وأشكال المساهمة والمشاركة بصفة واضحة لا لبس فيها. وإعمالا لهذه الفصول، يعتبر مساهما في جريمة الاختفاء القسري، كل من ارتكب شخصيا، عملا من أعمال التنفيذ المادي لها، كما يعتبر مشاركا فيها من لم يساهم في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:

أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي.

قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك.

ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك.

تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع، لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي."

وقد أقر القانون نفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، للمشارك في الجريمة.

55- وفيما يخص المسؤولية الجنائية للمرؤوس والرئيس عن فعل الاختفاء القسري، فإنه لا يوجد أي نص في القانون المغربي يبيح الإعفاء من العقاب من أجل هذه الجريمة بذريعة التوصل بأوامر من الرئيس. وفي هذا الصدد تطبق، أيضا، على جريمة الاختفاء القسري، المقتضيات القانونية المتعلقة بجريمة التعذيب فيما يخص صفة الموظف الرسمي المرتكب للجريمة ضد سلامة وحريات الفرد – وقد أدمجت سابقا في القانون الجنائي في سياق مسار الإعداد للعدالة الانتقالية – وتنظمها الفصول 224-232. وتنطبق، أشد الانطباق، بسبب وحدة الموضوع والشكل، ذلك أن جريمة التعذيب، انتهاك جسيم لصيق بالاختفاء القسري كممارسة ماسة بالحق في الحياة والسلامة البدنية والأمن الشخصي، وقد استقر عمل العدالة الانتقالية المغربية من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة على ذلك، انسجاما مع المعايير الدولية ذات الصلة.

56- وحسب الفصول المذكورة، يدخل في عداد العناصر والأشكال والأوصاف، المتصلة بجريمة التعذيب، المنطبقة على الاختفاء القسري:

"يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، في حدود مهنته بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام." ( الفقرة1 من الفصل 224).

"وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها." (الفقرة الثانية من الفصل 224).

"كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكيميا ، ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية.

لكن إذا أثبت أنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه في مادة تدخل في نطاق اختصاصهم ويوجب عليه طاعته، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده.

وإذا كان العمل التحكمي أو المساس بالحرية الفردية قد ارتكب أو أمر به لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية، طبقت العقوبة المقرر في الفصول 436 على 440". (الفصل 225).

"الجنايات المعاقب عليها في الفصل 225 تنتج عنها مسؤولية مدنية شخصية على عاتق مرتكبها كما تنتج عنها مسؤولية الدولة مع احتفاظها بالحق في الرجوع على الجاني" (الفصل 226).

"كل موظف عمومي، أو أحد رجال القوة العمومية، أو مفوضي السلطة العامة المكلفين بالشرطة القضائية أو الإدارية، يرفض أو يهمل الاستجابة لطلب وجه إليه يرمي إلى إثبات حالة اعتقال تحكمي غير مشروع، سواء في الأمكنة أو المحلات المخصصة للاعتقال، أو في أي مكان آخر ولم يقدم دليلا على أنه قد أبلغه إلى السلطة الرئاسية، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية" (الفصل 227).

كل مشرف أو حارس في سجن أو في مكان مخصص لإقامة المعتقلين، تسلم معتقلا بدون الوثائق القانونية المبررة لذلك، طبقا للفصل 653 من المسطرة الجنائية، أو رفض تقديم المعتقل إلى السلطات أو الأشخاص الذين لهم الحق في رؤيته، طبقا لأحكام الفصول 600 إلى 622 من المسطرة الجنائية، وذلك دون وجود أمر.

من قاضي التحقيق بمنع الاتصال بالمعتقل، أو رفض تقديم سجلاته إلى من لهم في الحق في الاطلاع عليها، يعد مرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمي ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم." (الفصل 228).

57- علاوة على ما سبق، ألزم المشرع المغربي كل شخص بلغ إلى علمه وقوع جريمة، سواء كان رئيسا أو مرؤوسا، بضرورة إشعار السلطات المعنية تحت طائلة المساءلة الجنائية. فطبقا للمادة 42 من قانون المسطرة الجنائية "يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة أن يخبر بذلك فورا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع ما يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر ووثائق". كما تنص المادة 43 من نفس القانون على أنه "يجب أيضا على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية. إذا كان الضحية قاصرا أو معاقا ذهنيا، تبلغ أي سلطة قضائية أو إدارية مختصة". وطبقا للفصل 299 من القانون الجنائي فإنه "يعاقب يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها، من علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا".

المادة 7: العقوبات المنصوص عليها في شأن أفعال الاختطاف والحبس والاحتجاز

58- جرم المشرع المغربي أفعال الاختطاف والحبس والاحتجاز، والتي تم توضيح أوصافها في معطيات المادة الثانية أعلاه، من خلال الفصول 218.1 و436 إلى 440، وأفرد لها عقوبات بالقانون الجنائي تتناسب وخطورتها، حيث نص الفصل 436 على أنه "يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص. وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر كانت العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.

وإذا ارتكب القبض أو الاختطاف إما عن طريق ارتداء بذلة أو حمل شارة نظامية أو مماثلة لما هو منصوص عليه في الفصل 384، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو تقديم أمر مزور على السلطة العمومية أو استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات المحرك أو تهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص أو الممتلكات كانت العقوبة بالسجن من 20 إلى 30 سنة.

تطبق العقوبة المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه إذا كان مرتكب الفعل أحد الأشخاص الذين يمارسون سلطة عمومية أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 225 من هذا القانون متى ارتكب الفعل لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية".

59- وإضافة إلى العقوبة المقررة بموجب الفصل 225 كما ذكر في المادة 6 أعلاه، والفصل 436، حدد القانون الجنائي حالات تشديد العقوبة في الفصول 436-1 و437 و438 ، حيث نص الفصل 436-1 على أنه "إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه ترفع العقوبة السالبة للحرية إلى:

1- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 436 من هذا القانون؛

2- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 436 من هذا القانون".

كما ينص الفصل 437 على أنه "إذا كان الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز يهدف إلى تمكين مرتكبيه من أخذ رهائن إما لإعداد أو تسهيل ارتكاب جريمة أو جنحة وإما لتيسير هروب مرتكبي الجناية أو الجنحة أو إفلاتهم من العقاب كانت العقوبة بالسجن المؤبد. وكذا الشأن إذا كانت هذه الأفعال تهدف إلى تنفيذ أمر أو توفير شرط ولاسيما أداء فدية". وينص الفصل 438 على أنه "إذا وقع تعذيب بدني للشخص المخطوف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز عوقب المجرمون بالإعدام في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة".

وإن العقوبات المقررة في الفصول 436 و437 و438 تطبق حسب الكيفيات المبينة في هذه الفصول على الأشخاص الذي يقدمون عن علم محلا لحبس أو حجز المعتدى عليهم أو وسيلة لنقلهم"، حسب ما ينص عليه الفصل 439.

60- وفي نفس الإطار، أفرد القانون الجنائي مقتضيات خاصة في حالة ارتكاب فعل الاختطاف أو الاحتجاز ضد قاصر، حيث نص الفصل 471 على أنه "من استعمل العنف أو التهديد أو التدليس لاختطاف قاصر دون الثامنة عشر عاما أو لاستدراجه أو إغرائه أو نقله من الأماكن التي وضع فيها من طرف من له سلطة أو إشراف عليه؛ سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة غيره؛ يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات". كما نص الفصل 472 على أنه "إذا كان القاصر الذي وقعت عليه الجريمة المشار إليها في الفصل السابق تقل سنه عن إثني عشر عاما فعقوبة الجاني السجن من عشر إلى عشرين سنة. ومع ذلك، فإذا كان القاصر قد عثر عليه حيا قبل صدور الحكم بمؤاخذة الجاني، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات".

61- وبخصوص ظروف تخفيف العقوبة، ينص الفصل 440 من نفس القانون على أن "كل مجرم وضع من تلقاء نفسه حدا للحبس أو الحجز يستفيد من العذر المقبول لتخفيض العقوبة بحسب مدلول الفصل 143 من هذا القانون طبق الكيفيات الآتية:

1- في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 437 و439 ، إذا أطلق سراح الشخص المقبوض عليه أو المختطف أو المحبوس أو المحجوز كرهينة وهو يتمتع بصحة جيدة، قبل مضي اليوم الخامس على يوم القبض أو الاختطاف أو الحبس أو الحجز فإن العقوبة تخفض إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات. ويطبق هذا العذر إذا كانت الأعمال الإجرامية تهدف إلى تنفيذ أمر أو توفير شرط وكان إطلاق سراح الشخص قد تم دون تنفيذ الأمر أو توفير الشرط.

2- في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 436 و439 :

إذا أطلق سراح الشخص المحبوس أو المحجوز وهو يتمتع بصحة جيدة قبل مضي أقل من عشرة أيام على يوم القبض أو الاختطاف أو الحبس أو الحجز، كانت العقوبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

إذا أطلق سراح شخص فيما بين اليوم العاشر واليوم الثلاثين المواليين ليوم القبض أو الاختطاف أو الحبس أو الحجز كانت العقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

3- في الحالة التي ينص عليها الفصل 440، إذا أطلق المعتدي سراح الشخص من تلقاء نفسه وكان هذا الأخير قد تعرض من قبل لمعاملات سيئة حسب مدلول الفصل 438 كانت العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة".

المادة 8: التقادم في جريمة الاختفاء القسري

62- سن المشرع المغربي، انسجاما مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، قاعدة حاسمة، بنص المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية على: " لاتتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية". كما تنص المادة 1-653 من نفس القانون على: " لا تتقادم العقوبات الصادرة بشأن جرائم ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية ونشرت بالجريدة الرسمية".

63- وكما هو معروف في الميدان الجنائي أن للتقادم أثر إلزامي، وللقواعد التي تنظمه سلبا أو إيجابا نفس القوة ولا تجوز مخالفتها، وعليه تعد هذه القاعدة، تجليا من تجليات سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون الوطني، وصورة من صور وفاء المغرب لتعهداته الدولية، حيث تدخل المشرع لملاءمتها مع أحكام الدستور والاتفاقية الدولية المتعقة بالاختفاء القسري.

64- تأسست اختيارات العدالة الانتقالية المغربية من خلال عمل هيئة الإنصاف والمصالحة على خمسة مرتكزات وَجَّهَتْ عملها، تمثلت في مسؤولية الدولة الأخلاقية والسياسية والقانونية، والكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي كان فيها الاختفاء القسري معيارا أساسيا لتحديد غيره من الانتهاكات الجسيمة، باعتباره انتهاكا مركبا يطال أكثر من انتهاك، وجبر الأضرار الفردية والجماعية، واقتراح ضمانات عدم التكرار، والمساهمة في توطيد مقومات المصالحة.

65- ولم تختر هيئة الإنصاف والمصالحة، عن وعي وإدراك كاملين، المتابعات الجنائية، بالتوصية أو بالإحالة. ومع ذلك، وفرت للضحايا آلية لكشف حقيقة الاختفاء القسري وكل انتهاك جسيم عبر تسليم كل ضحية أو ذوي حقوقه، بمناسبة جبر الضرر، وثيقة رسمية – شبيهة في شكلها بالحكم أو القرار القضائي-تتضمن ملخصا لواقعة الاختفاء القسري والأضرار اللاحقة بالضحية والتكييف القانوني حسب القانون الدولي والقانون الوطني والإقرار بمسؤولية الدولة ثم التدابير المتعلقة بجبر الضرر.

66- كما نظمت هيئة الإنصاف والمصالحة، جلسات استماع عمومية، كواحدة من أقوى وأكبر التدابير والإجراءات لكسر أوجه النسيان والطابو والصمت الذي أحيط بملف الاختفاء القسري في السابق. فضلا عن كونها مكنت الضحايا من براهين حول مادية جريمة الاختفاء القسري. وقد كان منظور الهيئة أن "أعطت جلسات الاستماع العمومية في بلادنا الأولوية لاسترجاع كرامة الضحايا الذين انتهكت حقوقهم، ورد الاعتبار المعنوي لهم، وحفظ الذاكرة الجماعية، ومقاسمة الآلام والمعاناة والتخفيف من المخلفات النفسية الناتجة عن معاناتهم جراء الانتهاكات. إضافة إلى دورها التربوي البيداغوجي تجاه المسؤولين والرأي العام والمجتمع والأجيال الصاعدة، وهي بذلك تشكل لحظة ذات أهمية كبيرة في مسار الإنصاف والمصالحة. لقد ظهرت في المغرب منذ نهاية التسعينات، العديد من الكتابات والإصدارات التي تناولت تجربة معاناة الضحايا جراء الانتهاكات، وساهمت بقدر وافر في التعريف بالحقائق المرتبطة بالانتهاكات وأصنافها وتواريخها، مما جعلها من المراجع المهمة في إقرار الحقيقة."

67- وقد "نظمت الهيئة سبع جلسات استماع عمومية في خمس مناطق من المغرب خصصت للاستماع إلى شهادات شفوية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 1956 و1999 . وقدمت هذه الشهادات من طرف ضحايا هذه الانتهاكات بشكل علني أمام أعضاء الهيئة وبحضور الهيئات الحقوقية والثقافية والسياسية والنقابية والسلطات والهيئات المنتخبة ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، ونساء ورجال الصحافة، والضيوف الأجانب والمحليين."

68- "كما ارتكزت فكرة تنظيم الجلسات على دورها التربوي والبيداغوجي في خلق استعداد أكبر وقابلية متنامية لدى المجتمع والدولة، وترسيخ القناعة لديهما بضرورة التشبث بمبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها وصيانتها وبواجب العمل على الطي المنصف والنهائي لصفحة الانتهاكات الجسيمة ومنع تكرارها، وذلك عن طريق التعريف والإقرار بشكل رسمي وعلني بالحجم الذي اتخذته هذه الانتهاكات في بلادنا، وبالآلام التي خلفتها لدى الضحايا، وأسرهم وأقربائهم ومعارفهم، وبآثارها النفسية والمعنوية والمادية على المستويين المحلي والوطني."

69- "وشارك في هذه الجلسات الضحايا الذين توفرت لديهم القدرة على التبليغ والذين رغبوا في التعبير عن معاناتهم أمام العموم بالأسلوب واللغة التي يفضلون. وتم اختيار الضحايا المشاركين بالاعتماد على تبويب يعتمد تصنيفا تقريبيا، تتداخل فيه الفترات التاريخية مع الأحداث والمحاكمات الكبرى. وعقدت هذه الجلسات في شكل سلسلة من الحصص، تقدم، في كل حصة منها، الضحية الواحدة شهادتها بشكل فردي لا يرافقها خلالها إلا من تختاره لذلك الغرض".

70- وقد "نظمت الجلسات المذكورة في الفترة الممتدة من 21 دجنبر 2004 إلى 03 ماي 2005 في كل من الرباط، فكيك الرشيدية مراكش، خنيفرة والحسيمة. وفيما يلي جرد "إحصائي" لهذه الجلسات:

نسبة النساء والرجال/ الإناث: 27%- الذكور:73%.

نسبة المعدل العمري/ أقل من 45 سنة: 13%-أكثر من 45 سنة: 82%.

نسبة الشهود من الضحايا المباشرين وغير المباشرين: ضحية غير مباشرة: 15%-ضحية مباشرة: 85%.

نوع الانتهاك الذي تعرض له الشهود أو ذووهم : اختفاء قسري: 11%-اغتراب جماعي: 6%-وفاة أثناء الانتهاك: 5%-ضرر جماعي: 2%-اعتقال تعسفي:76%.

مراكز الاحتجاز التي احتجز فيها الشهود أوذووهم أطول مدة: مركز الشرطة: 18%-مركز الدرك: 7% ثكنة عسكرية: 3%-معتقل سري: 70%.

الأحداث التي ارتبط بها الانتهاك وأثيرت في الجلسات العمومية: أحداث الريف: 5%- المعارضة الاتحادية: 47%-أحداث الصخيرات: 3%-النزاعات السياسية لما بعد الاستقلال: 12%- الحركة الإسلامية: 3%- حركات احتجاجية: 15%- اليسار الماركسي:13%" ( ) .

المادة 9: الولاية القضائية من حيث المكان والمجال ( )

71- يستند اختصاص المحاكم المغربية للنظر في جريمة الاختفاء القسري، على أحكام الدستور الذي يعتبرها من أخطر الجرائم، وعلى مقتضيات القانون الجنائي الذي يعاقب على أفعالها بأقسى العقوبات، وتنص الفصول 10، 11 و12 منه على أن "يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي. ويدخل ضمن إقليم المملكة، السفن والطائرات المغربية أينما وجدت، فيما عدا الحالات التي تكون فيها خاضعة لتشريع أجنبي بمقتضى القانون الدولي. و يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة، إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية ...".

72- ويكتسي الاختفاء القسري ضمن مشروع القانون الجنائي، صفة جناية من الجنايات الماسة بحقوق الأشخاص وحرياتهم. ويبقى الاختصاص منعقدا للقضاء الوطني للنظر في كل جريمة ترتكب في الأراضي المغربية أيا كانت جنسية مرتكبها.

73- وتختص المحاكم المغربية، بمقتضى المادة 705 من قانون المسطرة الجنائية، أيضا بالنظر في الجنايات أو الجنح المرتكبة في أعالي البحار على متن سفن تحمل العلم المغربي، وذلك أيا كانت جنسية مرتكبي هذه الجرائم، وكذلك الجرائم المرتكبة داخل ميناء بحري مغربي على متن سفينة تجارية أجنبية. ويرجع الاختصاص إلى المحكمة الكائن بدائرتها أول ميناء مغربي ترسو به السفينة، أو المحكمة التي وقع بدائرتها إلقاء القبض على الفاعل إذا ألقي عليه القبض فيما بعد في المغرب.

74- بالإضافة إلى ذلك، فإن المحاكم المغربية، بمقتضى المادة 706 من قانون المسطرة الجنائية، تختص بالنظر في الجرائم المرتكبة على متن طائرات مغربية، أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة، وتختص أيضا بالنظر في الجرائم المرتكبة على متن طائرات أجنبية، إذا كان مرتكب الجريمة أو المجني عليه من جنسية مغربية أو إذا حطت الطائرة بالمغرب بعد ارتكاب الفعل الجرمي. ويكون الاختصاص لمحاكم المكان الذي حطت فيه الطائرة في حالة إلقاء القبض على الفاعل أثناء توقف الطائرة، ويكون الاختصاص لمحكمة مكان إلقاء القبض على الفاعل إذا ألقي عليه القبض فيما بعد بالمغرب. كما يتضمن نفس القانون بموجب المواد 707 إلى 712 مقتضيات خاصة بمحاكمة الأشخاص الذين يتواجدون فوق التراب المغربي ويكونون قد ارتكبوا أفعال مجرمة في التشريع المغربي خارج المملكة المغربية.

75- وقد وضع مشروع قانون المسطرة الجنائية فيما يتعلق بمبدأ الاختصاص العالمي المقيد قصد الحد من الإفلات من العقاب، وذلك بإمكانية متابعة كل شخص والحكم عليه من قبل المحاكم المغربية، إذا ارتكب خارج المملكة جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو أحد الأفعال المجرمة بمقتضى اتفاقيات دولية صادق عليها المغرب أو انضم إليها وتم نشرها بالجريدة الرسمية وكان الشخص المذكور يوجد فوق التراب الوطني.

كما يمكن متابعة كل أجنبي موضوع طلب تسليم والحكم عليه من قبل المحاكم المغربية، إذا ارتكب خارج المملكة جنايات أو جنحا يعاقب عليها القانون المغربي، وتعذر تسليمه إلى الدولة الطالبة لأحد الاعتبارات المشار إليها في نفس القانون.

المادة 10: محاكمة الشخص الأجنبي

76- يقر القانون الوطني بإيقاف أو اعتقال ومتابعة كل شخص فوق الأراضي المغربية من أجل ارتكابه فعلا من الأفعال التي يجرمها القانون، وتنظم المادة 704 من قانون المسطرة الجنائية هذا الوضع بالنص على:

"تختص محاكم المملكة المغربية بالنظر في كل جريمة ترتكب في الأراضي المغربية أيا كانت جنسية مرتكبيها".

كل جريمة يتم داخل المغرب ارتكاب أحد الأفعال التي تشكل عنصرا من عناصر تكوينها، تعتبر كما لو ارتكبت في أراضي المملكة.

يمتد اختصاص المحاكم المغربية فيما يرجع إلى البت في الفعل الرئيسي إلى سائر أفعال المشاركة أو الإخفاء ولو في حالة ارتكابها خارج المملكة ومن طرف أجانب".

ويتمتع كل شخص أجنبي بنفس الحقوق والضمانات التي يقرها قانون المسطرة الجنائية، كما يتمتع بحقه في ربط الاتصال بالمصالح القنصلية لبلده في سائر أطوار البحث، سواء تعلق الأمر بالشرطة القضائية أو النيابة العامة أو قضاء التحقيق ( ) .

المادة 11: حقوق المشتبه فيه وضمانات المحاكمة العادلة

77- يرجع اختصاص النظر والبت في أفعال الاختفاء القسري، كما سلف بيانه، إلى القضاء باعتباره السلطة المختصة بموجب الدستور والقانون. وتتأسس معايير الإثبات المتعلقة بالمتابعة والإدانة القضائية على قواعد حرية الإثبات التي تعتبر إحدى خصائص نظرية الإثبات في المسائل الجنائية، حيث تنص المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية على أنه " يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي ... و إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرح ت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته".

78- يكرس الدستور، ما ورد في المادتين 14 و15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بخصوص الحق في المحاكمة العادلة، بمقتضى الفصول 117، 118، 119، 120، 121، 122، 123، 124، 125، 126، 127 و133 ، إذ تم إقرار ما يلي:

دور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وفي تطبيق القانون.

حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه المحمية بمقتضى القانون.

حق الطعن أمام القضاء الإداري.

تكريس قرينة البراءة وفي التأكيد على المحاكمة بوصفها الشامل.

جعل التقاضي مجانيا لمن لا يتوفر على موارد كافية.

الحق في التعويض جراء الخطأ القضائي.

علنية الجلسات.

صدور الأحكام المعللة.

كون الأحكام النهائية ملزمة للجميع.

إحداث المحاكم العادية والمتخصصة.

عدم إحداث محاكم استثنائية.

79- أسس الدستور، بمقتضى الفصل 133، للحق في الدفع أمام المحكمة الدستورية، بعدم دستورية قانون، سيطبق في النزاع الذي يمس بالحقوق والحريات المضمونة دستوريا. وبذلك ، تكون الوثيقة الدستورية، قد ارتقت بالحق في المحاكمة العادلة وضماناتها، إلى مستوى الحقوق القانونية المدعمة بمعايير حقوق الإنسان وبالضمانات المؤسساتية الكفيلة بإعمالها على نحو أفضل. وقد تم إعداد قانون تنظيمي متعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، تطبيقا لأحكام الفصل 133، وهو نص يرسخ آلية رقابية تخول للمواطن ضمانة إضافية قصد التمتع بكامل حقوقهم وحرياتهم، وذلك بالدفع أمام المحاكم، أثناء النظر في قضية، بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

80- يستند قانون المسطرة الجنائية إلى مجموعة مبادئ تقرها ديباجته، وهي:

المسطرة الجنائية منصفة وحضورية وحافظة لتوازن الأطراف، ضامنة للفصل بين السلطات المكلفة بممارسة الدعوى العمومية والتحقيق وسلطات الحكم.

محاكمة الأشخاص الموجودين في شروط مماثلة والمتابعين بنفس الأفعال على أساس نفس القواعد.

اعتبار كل شخص مشتبه فيه أو متابع تفترض براءته ما دامت إدانته غير مقررة بمقتضى حكم نهائي. وكل مساس ببراءته المفترضة محرم ومعاقب عليه بمقتضى القانون.

اعتبار الشك يفسر دائما لفائدة المتهم.

تمتيع كل شخص بالحق في العلم بجميع أدلة الإثبات القائمة ضده ومناقشتها والحق في مؤازرة محام.

البت في التهم المنسوبة إلى الشخص داخل أجل معقول.

حق كل شخص محكوم عليه في أن يطلب إعادة فحص التهم المنسوبة إليه والمدان من أجلها أمام محكمة أخرى عبر وسائل الطعن المحددة في القانون.

81- ويلزم قانون المسطرة الجنائية ضابط الشرطة القضائية باتخاذ عدة إجراءات كفلها القانون لفائدة الأشخاص المقبوض عليهم أو الموضوعين تحت الحراسة النظرية، كإشعار عائلاتهم بالوضع تحت الحراسة النظرية فور اتخاذه، وفقا للمادتين 67 و82 ، وإخبار الأشخاص المقبوض عليهم أو الموضوعين تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمونها بالحقوق المنصوص عليها في المادة 66، ولاسيما دواعي الاعتقال، الحق في التزام الصمت، الحق في إمكانية الاتصال بأحد الأقرباء، الحق في المساعدة القانونية، الحق في تعيين محام أو طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية.

قرينة البراءة

"كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.

يفسر الشك لفائدة المتهم." (المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية).

محضر الشرطة القضائية

"هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه وما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصاته."

"يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز الإجراء."

"يتضمن محضر الاستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء، وتصريحاته والأجوبة التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية." (المادة 24 من قانون المسسطرة الجنائية)

حقوق وضمانات الشخص المصرح عند إنجاز المحضر

"إذا تعلق الأمر بمشتبه فيه، يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره بالأفعال المنسوبة إليها.

يقرأ المصرح تصريحاته أو تتلى عليه، ويشار إلى ذلك بالمحضر ثم يدون ضابط الشرطة القضائية الإضافات أو التغييرات أو الملاحظات التي يبديها المصرح، أو يشير إلى عدم وجودها.

يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد الإضافات ويدون اسمه بخط يده. وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر.

يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات والإحالات.

يتضمن المحضر كذلك الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته، مع بيان أسباب ذلك." (المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية).

الاستعانة بمترجم عند الشرطة

"ويتعين على ضباط الشرطة القضائية "الاستعانة بمترجم، إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها ضابط الشرطة القضائية، أو يستعينون بكل شخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر إذا كان أصما أو أبكما، ويشار إلى هوية المترجم أو الشخص المستعان به بالمحضر ويمضي عليه" (المادة 21).

حقوق المتهم أثناء المحاكمة بخصوص الاستعانة بمحام

"يمكن لكل متهم أو ممثله القانوني أن يستعين بمحام في سائر مراحل المسطرة." (المادة 315 من قانون المسطرة الجنائية).

"تكون مؤازرة المحامي إلزامية في الجنايات أمام غرفة الجنايات.

تكون إلزامية أيضا في القضايا الجنحية في الحالات الآتية:

1- إذا كان المتهم حدثا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو أبكما أو أعمى، أو مصابا بأية عاهة أخرى من شأنها الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه.

2- في الأحوال التي يكون فيها المتهم معرضا للحكم عليه بالإبعاد" (المادة 316 من نفس القانون).

3- في الحالة التي يكون فيها المتهم "في وضعية صحية يتعذر عليه فيها حضور الجلسة". (المادة 312 من نفس قانون).

الترجمة أثناء المحاكمة

" يأمر الرئيس بإحضار المتهم.

إذا كان هذا الأخير يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على القضاة أو على الأطراف أو الشهود، أو إذا اقتضت الضرورة ترجمة مستند أدلي به للمناقشة، عين الرئيس تلقائيا ترجمانا، وإلا ترتب عن الإخلال بذلك البطلان." (المادة 318 من قانون المسطرة الجنائية).

حقوق المتهم أثناء الاستجواب من طرف المحكمة

"يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويخبره بالتهمة الموجهة إليه." (المادة 319 من قانون المسطرة الجنائية).

"يأمر الرئيس بالمناداة على الشهود عند الاقتضاء، ويدعوهم لمغادرة القاعة، ثم يستنطق المتهم في جوهر القضية." (المادة 320 من نفس القانون).

"يمكن للرئيس أن يأمر بتلاوة محاضر المعاينة ومحاضر التفتيش أو الحجز وتقارير الخبراء، وكذا جميع الوثائق المفيدة لإظهار الحقيقة.

للرئيس أيضا عند استنطاق المتهم أن يأمر بتلاوة الاستنطاقات التي أجريت أثناء التحقيق، ولو تعلق الأمر بجرائم مرتبطة بالجريمة موضوع المحاكمة.

إذا حدث نزاع عارض بتت فيه المحكمة." (المادة 321 من نفس القانون).

"يمكن للنيابة العامة وللأطراف أو لمحاميهم أن يلقوا أسئلة على المتهم بواسطة الرئيس أو بإذن منه وكذا الشأن بالنسبة للقضاة في هيئات القضاء الجماعي.

إذا امتنع الرئيس من إلقاء سؤال وطرأ بشأنه نزاع عارض، بتت فيه المحكمة." (المادة 322 من نفس القانون).

حقوق المتهم في تقديم الدفوع الأولية

"يجب تحت طائلة السقوط، أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى، ودفعة واحدة، طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص –ما لم تكن بسبب نوع الجريمة-وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا، وكذا المسائل المتعين فصلها أوليا.

يتعين على المحكمة البت في هذه الطلبات فورا، ولها بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها بقرار معلل إلى حين البت في الجوهر.

تواصل المحكمة المناقشات، ويبقى حق الطعن محفوظا ليستعمل في آن واحد مع الطعن في الحكم الذي يصدر في جوهر الدعوى." (المادة 323).

82- ضمانات أقوى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، وهي كما يلي:

"تعزيز حق اتصال الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية بمحاميه بضمانات إضافية، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه.

وجوب قيام ضابط الشرطة القضائية بالإشارة في المحضر للاسم الشخصي والعائلي وصفة الشخص الذي تم إشعاره والوسيلة المستعملة في ذلك وتاريخ وساعة الإشعار.

إحداث سجل إلكتروني وطني وآخر جهوي للحراسة النظرية يسمح بمركزة المعطيات المتعلق بالأشخاص الموضوعين رهن الحراسة، ويوضع رهن إشارة النيابة العامة والجهات التي يعنيها القانون."

تعزيز الحماية ضد التعذيب، يقر المشروع، مجموعة من التدابير الرامية إلى الوقاية من التعذيب وإضفاء المزيد من المصداقية على إجراءات البحث، من بينها:

"إلزام ضابط الشرطة القضائية بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي ذلك.

إلزام النيابة العامة بإخضاع المشتبه فيه إلى فحص طبي في حالة ما إذا طلب منها ذلك أو عاينت بنفسها آثارا تبرر إجراء فحص طبي، تحت طائلة اعتبار اعتراف.

تصريح المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه.

التنصيص على بطلان كل إجراء يتعلق بشخص موضوع تحت الحراسة النظرية، إذا تم بعد انتهاء المدة القانونية للحراسة النظرية أو بعد التمديد المأذون به قانونا، مع عدم بطلان الإجراءات التي تمت خلال الفترة القانونية للحراسة النظرية.

إلزام وكيل الملك أو أحد نوابه بزيارة الأماكن المعدة للحراسة النظرية إذا بلغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي".

المادة 12: الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري والتحقيقات والتحريات بشأنها

83- تضمن المملكة المغربية قيام سلطاﺗﻬا القضائية ومؤسساتها المختصة بإجراء تحقيق وتحر سريع ونزيه كلما تناهى إلى علمها وجود أفعال من شأﻧﻬا أن تشكل جرائم ارتكبت في أي مكان خاضع لولايتها القضائية. ويتعلق الأمر بالتحقيقات القضائية وتحريات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحقيقات المجراة في نطاق العدالة الانتقالية.

84- أقر المشرع، بموجب قانون المسطرة الجنائية، حماية قانونية للأشخاص الضحايا بتقديم شكاياتهم أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو أمام المحكمة، وألزم هذه الجهات القضائية بفتح بحث بخصوصها، كما أقر عدة إجراءات وتدابير لازمة لتوفير الحماية للمشتكين وممثليهم والشهود والأشخاص الآخرين المشاركين في إجراءات التحقيق والمتابعة، وأوكل أمر تنفيذها لأجهزة الشرطة القضائية، حيث تنص المادة 82-5 من القانون المذكور على أن "يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، باتخاذ تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شكايته، ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية ما يلي:

رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه الاتصال به في أي وقت لطلب الحماية؛

حماية جسدية له أو لأفراد أسرته أو لأقاربه من طرف القوة العمومية؛

تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية.

ويمكن عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة، عند الاقتضاء.

إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.

يتمتع الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادتين 82-6 و82 -7، حسب الأحوال".

85- رقابة النيابة العامة على عمل الشرطة القضائية

ينص قانون المسطرة الجنائية في المادة 45 على أن:

"يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية، ويقوم بتنقيطهم في نهاية كل سنة".

"يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها".

"يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها وعلى مباشرتها في الأماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة نفوذه. كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة باحترام أنسنة ظروف الاعتقال".

يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة لذلك، دون أن تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهر، وعليه أيضا مراقبة سجلات الحراسة النظرية".

يحرر تقريرا بمناسبة كل زيارة يقوم بها، ويشعر الوكيل العام للملك بملاحظاته وبما يعاينه من إخلالات ".

يتخذ الوكيل العام للملك التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد للإخلالات ويرفع تقريرا بذلك لوزير العدل".

86- المراقبة القضائية لأعمال ضباط الشرطة القضائية

تنص المواد 29، 30، 31، 32 و33 من قانون المسطرة الجنائية على أن:

"تراقب الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أعمال ضباط الشرطة القضائية عندما تكون صادرة عنهم بهذه الصفة".

"يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف كل إخلال ينسب لضابط من ضباط الشرطة القضائية أثناء قيامه بمهامه".

"تأمر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، بعد إحالة القضية إليها وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته الكتابية بإجراء بحث وتستمع لأقوال ضابط الشرطة القضائية المنسوب إليه الإخلال.

يجب أن يستدعي هذا الأخير للإطلاع على ملفه المفتوح له بالنيابة العامة لمحكمة الاستئناف بصفته ضابطا للشرطة القضائية.

يمكنه اختيار محام لمساعدته".

"يمكن للغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد يتخذها في حقه رؤساؤه الإداريون، أن تصدر في حق ضابط الشرطة القضائية إحدى العقوبات التالية:

توجيه ملاحظات.

التوقيف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.

التجريد النهائي من مهام الشرطة القضائية.

يمكن الطعن بالنقض في قرار الغرفة الجنحية ، وفقا للشروط والكيفيات العادية".

"إذا ارتأت الغرفة الجنحية أن ضابط الشرطة القضائية ارتكب جريمة، أمرت علاوة على ما ذكر بإرسال الملف إلى الوكيل العام للملك."

ضمانات أساسية في عمل القاضي المكلف بالتحقيق

تنص المادتين 87 و88 من قانون المسطرة الجنائية على أن:

"يقوم قاضي التحقيق إلزاميا في مادة الجنايات، واختياريا في مادة الجنح بإجراء بحث حول شخصية المتهم وحالته العائلية والاجتماعية.

ويقوم قاضي التحقيق أيضا بإجراء بحث حول التدابير الكفيلة بتسهيل إعادة إدماج المتهم في المجتمع، إذا كانت سنه تقل عن عشرين سنة وكانت العقوبة المقررة لا تتجاوز خمس سنوات، وارتأى قاضي التحقيق وضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي.

يمكنه أن يكلف بذلك إما ضباط الشرطة القضائية، وإما أي شخص أو مؤسسة مؤهلة للقيام بهذا البحث.

يترتب عن هذا البحث تكوين ملف خاص يضاف إلى المسطرة".

"يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر في أي وقت باتخاذ جميع التدابير المفيدة وأن يقرر إجراء فحص طبي أو يكلف طبيبا بالقيام بفحص طبي نفساني.

يجوز له بعد تلقي رأي النيابة العامة أن يأمر بإخضاع المتهم لعلاج ضد التسمم، إذا ظهر أن هذا الأخير مصاب بتسمم مزمن نتج عن تعاطي الكحول أو المخدرات أو المواد ذات المؤثرات العقلية.

يباشر هذا العلاج إما في المؤسسة التي يوجد فيها المتهم رهن الاعتقال وإما في مؤسسة متخصصة حسب الشروط المنصوص عليها قانونا، وتتوقف مسطرة التحقيق أثناء مدة العلاج ويحتفظ سند الاعتقال بمفعوله.

"إذا طلب المتهم أو محاميه إجراء فحوص عليه أو إخضاعه للعلاج، فلا يمكن رفض الطلب إلا بأمر معلل".

استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير

تنظم المادة 134 من قانون المسطرة الجنائية هذا الإجراء كما يلي:

"يطلب قاضي التحقيق من المتهم بمجرد مثوله الأول أمامه بيان اسمه العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ومكان ولادته وحالته العائلية ومهنته ومكان إقامته وسوابقه القضائية. وله عند الاقتضاء أن يأمر بكل التحريات للتحقق من هوية المتهم، بما في ذلك عرضه على مصلحة التشخيص القضائي أو إخضاعه للفحص الطبي.

يشعر القاضي المتهم فورا بحقه في اختيار محام، فإن لم يستعمل حقه في الاختيار عين له قاضي التحقيق بناء على طلبه محاميا ليؤازره، وينص على ذلك في المحضر.

يحق للمحامي أن يحضر الاستنطاق بالتحقيق في هوية المتهم.

يبين قاضي التحقيق للمتهم الأفعال المنسوبة إليه ويشعره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح، ويشار إلى ذلك في المحضر.

يجب على قاضي التحقيق أن يستجيب لطلب المتهم الذي كان موضوعا تحت الحراسة النظرية أو لطلب دفاعه الرامي إلى إخضاعه لفحص طبي، ويتعين عليه أن يأمر به تلقائيا إذا لاحظ على المتهم علامات تبرر إجراءه، ويعين لهذه الغاية خبيرا في الطب.

علاوة على ذلك، ينبه القاضي المتهم إلى وجوب إخباره بكل تغيير في عنوانه، ويمكن للمتهم أن يختار محلا للمخابرة معه في دائرة نفوذ المحكمة.

إذا طالبت النيابة العامة في ملتمسها بفتح التحقيق بإصدار أمر بإيداع المتهم في السجن، وارتأى قاضي التحقيق أن لا داعي للاستجابة لهذا الطلب، فإنه يجب عليه إصدار أمر بذلك داخل أربع وعشرين ساعة، يبلغه فورا إلى النيابة العامة."

ضمانة التحقيق التكميلي أمام هيئة الحكم

تنظم المادة 238 من قانون المسطرة الجنائية إجراءات هذه الضمانة بالنص على أنه:

"يمكن للغرفة الجنحية ، إما بطلب من الوكيل العام للملك أو بطلب من أحد الأطراف أو تلقائيا، أن تأمر بإجراء أي تحقيق تكميلي تراه مفيدا، ويقوم بإجرائه أحد أعضائها أو قاضي التحقيق تنتدبه الغرفة لهذه الغاية.

يمكن للقاضي المكلف بالتحقيق التكميلي أن يصدر جميع الأوامر، غير أن الغرفة تبقى مختصة للبت في الإفراج المؤقت.

إذا وضعت الغرفة حدا للاعتقال المؤقت لمتهم، فإنه يفرج عن هذا الأخير حالا ما لم يكن معتقلا لسبب آخر".

87- تحقيقات العدالة الانتقالية

واجهت هيئة الإنصاف والمصالحة، صعوبات جدية في إجراء تحرياتها وتحقيقاتها في شأن الاختفاء القسري بسبب طول المدة التاريخية موضوع اختصاصها الزمني (1956-1999) وما ارتبط بذلك من اندثار للأدلة وضعفها ووفاة عديد الضحايا وغيرها من الصعوبات المعروفة دوليا وفي التجارب الوطنية للعدالة الانتقالية. وقد أنشأت هيئة الإنصاف والمصالحة، ضمن فرق عملها، فريق عمل مكلف بالتحريات اعتمد منظومة إجرائية متنوعة من حيث مساطر ومناهج وتقنيات الرصد والبحث والتحري والتحقيق، تبرزها الفقرات الموالية.

88- كانت الهيئة تدون بملف كل ضحية، المعلومات الواردة في الطلب الذي توصلت به، إما من طرف الضحية إذا كان قيد الحياة، أو من طرف كل من له المصلحة. وبعد ذلك، كانت تعقد جلسة استماع للمزيد من التدقيق في المعطيات والمعلومات، إما مع الضحية إذا كان حيا أو مع عائلته أو أقربائه من الذين يملكون إفادات إضافية من شأنها تسليط الضوء على الملف.

89- وفي إطار استكمال المعلومات وتدقيق المعطيات المتوصل إليها، على مراحل، تم الرجوع إلى:

مصادر السلطات والجهات الرسمية من تقارير ولوائح وزارة حقوق الإنسان والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وقرارات هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، والمعلومات الممسوكة من طرف باقي الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة الداخلية.

لوائح وتقارير المنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية، وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف ومنتدى الإنصاف والحقيقة (فرع العيون).

لوائح وتقارير كبار المدافعين وشبكات التنسيق التي اشتغلت على ملف اللجوء السياسي، وخاصة بفرنسا وأوروبا الغربية.

لوائح ومعلومات عائلات مجهولي المصير.

المعلومات والبيانات الواردة في الوثائق القضائية بخصوص النزاعات ذات الطبيعة السياسية والاجتماعية، من محاضر الشرطة والدرك ومحاضر التحقيق الإعدادي والتفصيلي ووثائق الاتهام ومحاضر الجلسات والأحكام والقرارات القضائية من مختلف الدرجات ومذكرات وتقارير أبرز المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان.

المعلومات والبطاقات الشخصية للضحايا الواردة في تقارير فريق العمل الأممي المعني بالاختفاء القسري، وتقارير ولوائح اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تقارير ولوائح منظمة العفو الدولية، وباقي المنظمات غير الحكومية الدولية.

معلومات ومعطيات أساسية منشورة في صحف مشهود لها بمواكبة انتهاكات ماضي حقوق الإنسان.

90- بعد تجميع أقصى ما أمكن من المعلومات والمعطيات المتعلقة بالملف، قام فريق العمل المكلف بتوسيع مجال البحث، حيث عمل على:

عقد جلسات استماع مع الضحايا الناجين السابقين الذين تقاطع مسارهم مع الضحية سواء قبل الاعتقال أو في مركز من مراكز الاحتجاز.

تلقي إفادات موظفين عموميين سابقين عاينوا بشكل مباشرأو غير مباشر ماضي انتهاكات حقوق الإنسان.

الاطلاع على سجلات ووثائق ممسوكة من طرف بعض إدارات مراكز الاحتجاز.

الاطلاع على سجلات ووثائق ممسوكة من طرف مؤسسات يحتمل أن تكون الضحية قد مرت منها، حية، أو توفيت بها، كالمستشفيات ومصلحة حفظ الموتى، وسجلات الشركات الخاصة التي تتولى عملية دفن الموتى ودفاتر وسجلات الإدارات أو حراس المقابر.

القيام بزيارات ميدانية إلى مراكز الاحتجاز ومختلف المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بغاية تلقي الإفادات والشهادات التي من شأنها المساعدة على كشف الحقيقة.

الاستماع إلى المحامين الذين دافعوا عن قضايا حقوق الإنسان وعن الضحايا في العديد من المحاكمات.

الاستماع إلى شخصيات سياسية ونقابية وصحفيين ومثقفين كانوا في قلب الأحداث أو قريبين منها.

91- وبعد تجميع المعلومات المكتوبة والشفوية، والاطلاع على مختلف السجلات والوثائق واستخلاص نتائجها، تم إدخالها في قاعدة البيانات التي أولتها هيئة الإنصاف والمصالحة عناية خاصة، حيث خصصت لكل ضحية ولكل طلب ورد عليها ملفا فرديا تضمن المعلومات المتعلقة به وكل ما تم تجميعه حول القضية التي تعنيه. وقد قامت الهيئة بتصنيف الانتهاك الخاص بالاختفاء القسري بالعلاقة مع ظروفه والقرائن المتوفرة والسياق التاريخي الذي تم فيه، كما تمكنت من تأسيس منظومة التصنيف كالآتي:

حالات لا تتوفر بشأنها قرائن قوية تخص الاختفاء القسري.

حالات بها قرائن قوية تخص الاختفاء القسري.

حالات بها قرائن قوية بشأن الوفاة، إما أثناء الاعتقال أو الاختطاف، أو أثناء الأحداث الاجتماعية، أو أثناء المواجهات العسكرية.

حالات بها قرائن قوية بشأن الوفاة مع توفر معلومات على مكان الدفن.

حالات نفذ فيها حكم الإعدام وسلمت الجثة إلى العائلات قصد دفنها.

حالات نفذ فيها حكم الإعدام ولم تسلم فيها الجثة إلى العائلة، ودفنت من طرف السلطات.

92- كما تمكن فريق التحريات من الوقوف على المقابر من أجل المعاينة والتثبت من وجود الرفات، وأخذ عينات من الهيكل العظمي للضحية لإخضاعها لتحليل الحمض النووي عند الاقتضاء، وإعادة دفنها حسب ما تنص عليه الأعراف والتقاليد الدينية ( ) . وبعد انتهاء عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، واصلت لجنة متابعة تفعيل توصيات الهيئة أعمالها بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أصدر تقريرا في دجنبر 2009 تضمن مساطر الأبحاث والتحقيقات والنتائج المتوصل إليها، كما تبينه الأمثلة أدناه.

93- من حيث مجهولي المصير

"مواصلة استكمال التحريات قصد تحديد مصيرهم.

الاتصال بالعائلات وإخبارها بالنتائج المتوصل إليها.

إصدار مقررات تحكيمية تتضمن ما تم التوصل إليه بخصوص تحديد المصير، وتوصية تتعلق بالإجراءات التي يجب اتخاذها لحل المشاكل القانونية المترتبة عن الوفاة.

المساعدة على تنظيم المراسيم والشعائر الدينية في حالة الوفاة."

94- "ومن حيث استكمال التحريات المنجزة من لدن هيئة الإنصاف والمصالحة، بعد إحالة الملفات موضوع استكمال البحث عن الحقيقة على لجنة المتابعة، طبقا للبرنامج المحدد من قبل لجنة التنسيق، تولت إدارة المجلس الاستشاري بحقوق الإنسان القيام بالمهام التالية:

إعادة دراسة وتصنيف الملفات المرتبطة بأعمال التحريات على ضوء أجوبة السلطات العمومية التي توصلت بها هيئة الإنصاف والمصالحة يوما قبل انتهاء ولايتها والتي تهم عددا مهما من الحالات العالقة التي سبق للهيئة أن صنفتها في تقريرها الختامي ضمن 66 حالة.

تحليل وتصنيف الطلبات موضوع الكشف عن المصير الواردة على المجلس بعد انتهاء ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة.

إعداد تقارير فردية موجزة عن أعمال التحريات بالنسبة للملفات التي استوفت فيها عناصر البحث والتحري.

إدخال النتائج والخلاصات والقرارات المتخذة بخصوص كل ملف إلى قاعدة البيانات.

إحالة الملفات التي تدخل ضمن اختصاصات هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي لم يسبق للهيئة أن بتت في المطالب الواردة فيها المرتبطة بجبر باقي الأضرار إلى اللجنة المكلفة بالموضوع."

95- مواصلة "المنهجية التي اتبعتها هيئة الإنصاف والمصالحة، وأفضت إلى نتائج مهمة، والتي تجلت في: مواصلة زيارة المدافن وأماكن الاعتقال السرية والاتصال بالسلطات العمومية والاستماع للشهود والتعرف على قبور الضحايا ووضع الشاهدات عليها وزيارة العائلات واستقبالها."

96- "لجأت لجنة المتابعة إلى الاستعانة بالنيابة العامة لإصدار أوامرها للجهات المختصة، كل في مجال اختصاصاته، قصد استخراج الرفات من المدافن التي كشفت عنها تحريات هيئة الإنصاف والمصالحة أو لجنة المتابعة، للتعرف على هويات أصحابها وتأكيد أو نفي ما تم التوصل إليه بهذا الشأن لدراسة وتدوين ومطابقة المعطيات الأنتروبولوجية الخاصة بالرفات مع المعطيات الخاصة بالضحية قبل وفاته، أو من خلال إجراء تحاليل الحمض النووي."

97- "وقد سهل إشراك النيابة العامة في عملية التأكد من هويات القبور عمليات استخراج الرفات والاستعانة بالخبرة العلمية في مجالات الطب الشرعي والتحليل الجيني، حيث ساهم أطباء مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء وخبراء المختبريين الوطنيين للدرك الملكي والشرطة العلمية بطريقة مهنية وحس وطني عال في تحقيق نتائج جد مهمة في هذا المضمار.". "كما قامت اللجنة، في بعض الحالات المعقدة التي تطلبت منها زيادة على تطوير المنهجية، مرافقة العائلات المعنية إلى أماكن الاحتجاز واستخراج الرفات بحضورها، وإحضار من قام بالدفن شخصيا أمام لتقديم شهادته." و"كما تم إعداد تقارير فردية موجزة عن التحريات بخصوص الحالات المصنفة على وجه العموم ضمن الاختفاء القسري ومجهولي المصير."

98- "وقد مكن كل ذلك من التوصل إلى نتائج هامة تجاوزت الأهداف المحددة، بل حققت أهدافا إضافية من قبيل ترسيخ ثقة العائلات واقتناعها بالمجهودات المبذولة للكشف عن الحقيقة، وتحسيس مسؤولين شباب في مصالح مختلفة تابعة لأجهزة الدولة، إبان عمليات استخراج الرفات. كما أن إشراك الخبراء المغاربة في مجالات الطب الشرعي والتحليل الجيني أبان عن أهمية اعتماد وتطوير هذين العنصرين في مجال البحث عن الحقيقة."

99- ومن حيث الاتصال والتواصل مع الأطراف المعنية بالتحريات، أجرت اللجنة اتصالات عديدة ومتواصلة مع السلطات العمومية، وخاصة وزارة العدل وممثلي الأجهزة الأمنية، حيث مكنت هذه الاتصالات من:

الاستماع أو إعادة الاستماع لعدد من المسؤولين والحراس السابقين بأماكن الاعتقال السري والاحتجاز والقيمين على المقابر وحفاري القبور وغيرهم.

الحصول على معلومات دقيقة تهم أماكن دفن ضحايا تأكدت وفاتهم أثناء الاعتقال التعسفي، في مراكز تعرفت الهيئة على معظمها تأكدت من تاريخ وفاة البعض منهم دون أن تتعرف بدقة على قبور معظمهم.

الاستماع للحراس السابقين بمعتقل تازمامارت قصد معرفة المنهجية المتبعة في دفن الضحايا بالساحة المجاورة للمعتقل.

الاستفسار حول بعض ما ورد في أجوبة السلطات بخصوص بعض الحالات العالقة التي صنفها التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة ضمن 66 حالة (مجهولو المصير)".

100- إشراك عائلات الضحايا وممثليهم

"عمدت لجنة المتابعة فور تشكيلها إلى إنشاء بنية إدارية خاصة باستقبال عائلات الأشخاص مجهولي المصير وعائلات الضحايا الذين تأكدت وفاتهم خلال الأحداث الاجتماعية أو أثناء الاحتجاز. وتم الحرص على إبلاغ العائلات بنتائج وخلاصات التحريات المجراة، والتشاور معها في إطار من الشفافية والمشاركة في تدبير المواقف، وإشعارها بالخطوات المزمع اتباعها قبل إغلاق الملف. كما قامت اللجنة بزيارة البعض من العائلات بمقرات سكناها وعقد اجتماعات معها أو مع الجمعيات الممثلة لها بمقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قصد التداول في الخطوات والاقتراحات التي تتقدم بها العائلات. ومن بين اللقاءات التي عقدها المجلس مع العائلات وممثليها.

لقاء إخباري مع ممثلي عائلات الأشخاص مجهولي المصير بمقر المجلس بحضور رئيسه وأعضاء اللجنة، وقد كان هذا اللقاء مناسبة لعرض أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة في موضوع الحقيقة ومنهجية العمل المتبعة والصعوبات التي واجهتها والمهام المتبقية.

استقبال العائلات المعنية بالحالات العالقة التي تم تصنيفها ضمن مجموعة 66 حالة، وإصدار المقررات التحكيمية بالنسبة للعائلات التي اقتنعت بالنتائج المتوصل إليها ولم يسبق لها أن توصلت بأي مقرر تحكيمي.

زيارة عائلات ضحايا أحداث يونيو 1981 بمنازلهم، وتنظيم لقاءات معهم بمقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط وبالدار البيضاء قصد اطلاعهم على المستجدات المرتبطة باستخراج الرفات من ثكنة الوقاية المدنية، وتوزيع شواهد الوفاة التي تم إصدارها من قبل وزارة العدل والتشاور معهم بخصوص تهيئة المقبرة التي أعيد دفن الضحايا بها.

تنظيم لقاءات دورية مع اللجنة التي تمثل عائلات ضحايا أحداث يونيو 1981 استهدفت إيجاد حلول للقضايا التي تهمهم والمرتبطة بالإدماج الاجتماعي والتكوين المهني والتغطية الصحية، وتصحيح بعض الأخطاء المادية في مقررات التعويض السابقة بالنسبة لعدد محدود من العائلات.

زيارات متعددة لعائلات أحداث الناظور بأماكن سكناهم وجمعيات المجتمع المدني فور التوصل بمعطيات جديدة عن مكان الدفن، وإشراكهم في تجميع المعطيات الأنتروبولوجية الخاصة بالضحايا قبل وفاتهم، قصد نقلها لمصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء لإجراء التقاطعات اللازمة بينها وبين المعطيات المتوصل إليها خلال دراسة للرفات من قبل أطباء الطب الشرعي.

عقد لقاء مع ممثلي جمعية تازمامارت بمقر المجلس حول نتائج التحريات بخصوص تحديد مكان دفن المتوفين بهذا المعتقل.

ربط الاتصال بأخت المرحوم امحمد بن أحمد عباس المراكشي (أبو فادي) المتوفى أثناء احتجازه بسد المنصور الذهبي، ومراسلة وزارة الخارجية بقصد التأكد من جنسيته التي كان يعتقد، حسب ما ذكر الناجون من معتقل أكدز ومكونة، أنها لبنانية أو فلسطينية."

101- من حيث زيارة المدافن

" نظمت اللجنة زيارات منتظمة للمدافن المؤكدة أو المحتملة التي اشتغلت عليها هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل تأكيد ما توصلت إليه الهيئة أو لمزيد من التحقق من دفن أشخاص بها ثبتت السلطات سحبت الجثث إلى وجهة مجهولة أو احتفظت بها وامتنعت عن تسليمها لذويها. وقد شملت هذه الزيارات:

مقبرة يعقوب المنصور بالرباط لاحتمال دفن الضحية عبد اللطيف زروال بها بعد توصل اللجنة إلى عدة معلومات وقرائن بهذا الخصوص.

مقبرتي أبي بكر بن العربي وباب الكيسة بفاس من معاينة وضع الشاهدات على قبور ضحايا أحداث 14 دجنبر 1990 والتحقق من عدد المتوفين خلالها وحصر لائحتهم.

الثكنة السابقة بقصر تزمامارت ، قصد معاينة إخلاء الثكنة، والتأكد من المنهجية المتبعة في دفن الضحايا."

102- من حيث استخراج رفات بعض المتوفين وأخذ عينات من العظام

"قامت هيئة الإنصاف والمصالحة في إطار المهام الموكولة إليها، بتحديد أماكن دفن الضحايا الذين أثبتت التحريات وفاتهم، وواصلت اللجنة المكلفة بمتابعة أعمال التحريات، بالنسبة للحالات التي لم يتم فيها بعد تحديد مكان الدفن أو التي لم يتأت فيها معرفة هوية أصحابها، العمل من أجل ذلك.

وقد وجدت اللجنة نفسها، وهي تباشر أعمال التحريات، أمام مجموعة من القبور يصعب فرز هويات الأشخاص المدفونين فيها عن بعضهم البعض بالرغم من حصر عددهم وثبوت هوياتهم وانتسابهم إلى نفس المجموعة، فكان لابد من اتباع تقنيات أخذ العينات وإجراء تحليلات الحمض النووي عليها ومقارنتها مع العناصر الجينية للأقارب، بما يقتضيه ذلك من إخراج الجثة من القبر وإعادة دفنها بعد أخذ نماذج معيارية من العينات. وقد اعتمدت اللجنة الخبرة العلمية للتأكد مما توصلت إليه التحريات من نتائج تهم تحديد الهوية، بخصوص الحالات التي أصرت فيها العائلات على ذلك.

كما حرصت على إشراك العائلات في القرار وفي عمليات استخراج الرفات وأخذ العينات وإعادة الدفن وعلى مراعاة حرمة المدافن والموتى واحترام الشعائر الدينية الإسلامية المرعية في هذا النطاق. وفي هذا الإطار، تقدمت لجنة المتابعة بطلب إلى النيابة العامة لإصدار الأمر لمصالح الطب الشرعي لاستخراج رفات العديد من المتوفين من أجل دراسة المعطيات الأنتروبولوجية الخاصة بالعظام ومقارنتها بالمعطيات الخاصة بالمتوفى قبل وفاته، والقيام بتحليل الحمض النووي على عينات من العظام والأسنان، متى تطلب الأمر ذلك.

وقد تم اللجوء إلى هذه الإجراءات وفق المقتضيات القانونية والإجراءات المسطرية ، بحضور ممثلي السلطات الإقليمية والمحلية ومسؤولي الأمن والدرك ومسؤولي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وموظفي الوقاية المدنية. وشملت الحالات التالية:

ضحايا الأحداث الاجتماعية المدفونون بشكل جماعي.

استخراج رفات يعود لضحايا أحدث 20 يونيو 1981 دفنوا بشكل جماعي في حفرتين منعزلتين داخل مقر الوقاية المدنية بالدار البيضاء".

103- "وبناء على ما توصلت به هيئة الإنصاف والمصالحة من معلومات مؤكدة ومتطابقة تفيد أن عدد من ضحايا الأحداث التي عرفتها مدينة الدار البيضاء يوم 20 يونيو 1981، مدفونون بمقبرة جماعية كائنة داخل مقر مصالح الوقاية المدنية بالدار البيضاء، قامت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الخميس 9 دجنبر 2005، بالإشراف على عملية استخراج الجثث من المقبرة وأخذ عينات منها وإعادة دفنها في قبور فردية.

وقد تابع وفد عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان هذه العمليات وواكبها أولا بأول وأخبر عائلات الضحايا بها. كما بوشرت عمليات الحفر، بحضور ممثلي مختلف السلطات المختصة، بملعب لكرة القدم يوجد داخل ثكنة الوقاية المدنية بالصخور السوداء – الدار البيضاء، وخلف بنايتها المركزية.

وقد سهر، من الناحية العملية، على عمليات استخراج الرفات وأخذ العينات، فريق طبي متخصص في الطب الشرعي يتكون من ثلاثة عشر طبيبا مع ثلاثة ضباط ممتازين من الشرطة العلمية وفرقتين للتنقيب تابعين للوقاية المدنية.

وقد جرى أخذ العينات وترقيمها وإعادة دفن الرفات في قبور منفصلة ومرقمة خصص لها، بموافقة من السيد المندوب الجهوي للأوقاف والشؤون الإسلامية، بمكان منزو يوجد بالساحة الكبرى للوقاية المدنية ويتميز بكونه قابلا للفصل عن الثكنة ومحاذيا لطريق عمومية."

104- كما تم "استخراج رفات يعود لضحايا الأحداث الاجتماعية بالناظور دفنوا بشكل جماعي داخل مقر الوقاية المدنية بالناظور." وقد "أشار التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة إلى ما تم التوصل إليه بشأن ضحايا الأحداث الاجتماعية بالناظور الذين لم يتم تحديد مكان دفنهم، وقد واصلت لجنة المتابعة مراسلة السلطات المركزية، لمتابعة التحري في موضوع الكشف عن مكان دفن ضحايا هذه الأحداث. كما تضمنت المقررات التحكيمية الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة توصية موجهة للحكومة تقضي بإخبار العائلات المعنية بأي مستجد في الموضوع."

105- "وفور إشعار السلطات المحلية بمدينة الناظور، مساء يوم 28 أبريل 2008، باكتشاف بقايا رفات بثكنة الوقاية المدنية بمدينة الناظور، وإصدار الإذن من قبل النيابة العامة – كما تجري العادة في مثل هذه الحالات – لاستخراج الرفات المكتشف، بادر وفد برئاسة رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مرفوقا بطبيبة من الطب الشرعي بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، إلى التوجه لمدينة الناظور صباح يوم 29 أبريل لمتابعة عملية استخراج الرفات."

"ولقد عممت النيابة العامة في حينه بيانا أخبرت من خلاله الرأي العام بما تم التوصل إليه والخطوات المتبعة. وقام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من جهته، بصفته مكلفا بمتابعة تنفيذ توصيات الهيئة، وخاصة منها ما له علاقة بمواصلة التحريات بنشر بلاغين متتاليين أخبر من خلالهما تباعا بما تم التوصل إليه من مستجدات.

106- "وبخصوص التحقق من هويات المتوفين، ولأن المعطيات الأولية أكدت علاقة الرفات المستخرج بضحايا أحداث 1984 الأليمة، فقد واصل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بتنسيق مع فريق الطب الشرعي والوكيل العام للملك، الإجراءات اللازمة للتحقق من هويات تلك الجثث، تبعا للقرائن القوية التي تم التوصل إليها والتي تشير إلى علاقة تلك الحالات بأحداث 1984."كما قام وفد من المجلس، في نفس اليوم، بربط الاتصال بعائلات الضحايا وممثلي المجتمع المدني لإخبارهم بما تم التوصل إليه، وسهر فريق من الأطباء الشرعيين بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء على فرز الرفات طبقا للتقنيات العلمية المعمول بها وأخذ عينات أرسلت إلى المختبر ومقارنتها مع نتائج التحاليل المجراة على لعاب العائلات المعنية هوية معظم الرفات".

107- أمثلة عن أبحاث معمقة

"المتوفون بالمعتقل السري بتازمامارت ، رغم أن التحريات التي أجراها فريق التحريات ولجنة المتابعة للتعرف على هوية المتوفين وأماكن دفنهم قد أدت إلى التعرف على هويات مجمل المتوفين بفضل الرموز التي تم الوقوف عليها والتي ظلت عالقة بجانب كل قبر على حدة، فقد ارتأت لجنة المتابعة الاستجابة لطلبات العائلات وإرضائها فيما يخص تعميق البحث بالطرق العلمية لتأكيد الهويات.

وهكذا، طلب المجلس من النيابة العامة إصدار الأمر لاستخراج رفات جميع المتوفين وتدوين المعطيات الأنتروبولوجية ودراستها. وهو ما تم القيام به بتاريخ 12 و13 نونبر 2006، من طرف أطباء الطب الشرعي بأمر من النيابة العامة وبحضور السلطات المحلية المختصة."

108- أمثلة عن مواصلة البحث في حالات معقدة

"بطلب من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، انتقلت بتاريخ 19، 20 و21 شتنبر 2006، لجنة يترأسها السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية وبحضور ممثلي السلطات المحلية من أجل استخراج رفات المتوفين بالمعتقلين السريين بأكدز وقلعة مكونة، قصد دراسة وتدوين المعطيات الأنتروبولوجية الخاصة بالعظام، وأخذ عينات من الرفات لإجراء تحاليل الحمض النووي إن تطلب الأمر ذلك."

"ولقد تمت هذه العملية من طرف أربعة أطباء من الطب الشرعي وبمعاينة كافة أعضاء اللجنة، وذلك بعد أن قامت عناصر من الوقاية المدنية بعمليات الحفر بالمقابر واستخراج الرفات، إعادة تكفينها ووضعها في صناديق خشبية وإعادة دفنها في نفس القبور."

"وجدير بالذكر، أنه أمام تشبث عائلة المرحوم وزان بلقاسم بإجراء تحاليل الحمض النووي على رفاته كشرط لإغلاق الملف من قبلها، تم الانتقال رفقة أسرة المرحوم وزان بلقاسم ورئيس المنتدى للحقيقة والإنصاف إلى المقبرة الموجودة بأكدز بتاريخ 27 ماي 2006 من أجل استخراج الرفات، وأخذ عينة منها لإجراء تحاليل الحمض النووي قصد تحديد هويته وجنسه وهويته الجينية."

"استخراج رفات متوفى بمقر قيادة كرامة ونقله للمقبرة الرسمية باتباع نفس المساطر القانونية المتعلقة باستخراج ونقل الرفات، إذ تم استخراج رفات المرحوم نفعي بوديسي الذي كان مدفونا بإحدى المستودعات القديمة خلف مقر قيادة كرامة، ونقله إلى مقبرة المسلمين الكائنة بمركز كرامة".

"استخراج رفات متوفى بمركز احتجاز بسد المنصور الذهبي ونقله لمقبرة كرامة رغم أن هيئة الإنصاف والمصالحة لم تتوصل بأي طلب من عائلة المرحوم امحمد بن أحمد عباس المراكشي (المعروف بأبي فادي حسب إفادات الضحايا الأحياء الذي احتجزوا معه بالكومبليكس وأكدز وقلعة مكونة) فقد مكنت المعطيات التي تم استخراجها من سجلات تقييد المعتقلين التي تم الاطلاع عليها من استخراج عنوان عائلته بلبنان. كما أن المجهودات التي قامت بها وزارة الخارجية بطلب من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مكنت من التعرف على أفراد عائلته وربط الاتصال بهم، وهو ما مكن من:

إجراء زيارة تمهيدية مشتركة لمركز سد المنصور الذهبي بين اللجنة وعائلة المرحوم أيام 13 و14 و16 أبريل 2006 تم خلالها إجراء لقاء مع السلطات العمومية وإبلاغ العائلة بالمعلومات المتوفرة لدى اللجنة والاستماع لأحد حراس المركز ومعاينة مكان الدفن وترتيب إجراءات استخراج الرفات ونقله.

الانتقال يوم 28 مايو 2006 إلى سد المنصور الذهبي واستخراج رفات المرحوم امحمد المراكشي المعروف بأبي فادي ووضعه في صندوق ونقله بناء على رغبة العائلة إلى مقبرة مكونة حيث ووري التراب.

أخذ عينات من العظام لإجراء التحاليل الجينية عليها بناء على طلب العائلة."

109- "استخراج الرفات في حالات أخرى قصد القيام بالتحاليل الجينية للاعتبارات التالية:

صعوبة القيام بتحديد الهوية بواسطة التحريات، نظرا لانعدام أي شاهد يؤكد ما تم الاطلاع عليه في السجلات الرسمية في حال عبد الحق الرويسي .

صعوبة القيام بتحديد الهوية بواسطة التحريات بسبب ضعف الشهادات المقدمة في الحالات المتعلقة بعبد السلام الطواد وإبراهيم الوزاني ومولاي اسليمان العلوي ومحمد بنونة."

شكل استخراج الرفات، تقدما نوعيا في "مجال البحث عن الحقيقة وتعزيز القدرات العلمية في المجال، باعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال استكمال البحث عن الحقيقة، ووفق منهجية تروم الإقرار بالنتائج المحصل عليها وفي نفس الوقت الاعتراف بالصعوبات والإكراهات المترتبة بتحديد هوية الأشخاص في بعض الحالات أو القبول بالنتائج المتوصل إليها رغم قوتها، والرفع من القدرات العلمية للمصالح المختصة، استطاع المجلس الاستشاري استخراج رفات 182 متوفى لنقله أو بهدف التأكد من هويته."

"وواجهت لجنة المتابعة منذ البداية صعوبات تمثلت على الخصوص في محدودية القدرات اللوجستيكية والبشرية الكفيلة بإنجاز تحاليل الحمض النووي لهذه العينات مجتمعة."

110- "ومن أجل تذليل هذه الصعوبات، نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يوما دراسيا بتاريخ 29 يونيو 2006، شارك فيه فريق من خبراء الطب الشرعي بالأرجنتين، وذلك لعرض والاستفادة من التجربة الأرجنتينية في مجال تعميق التحريات لتحديد هوية المتوفين ضحايا الانتهاكات الجسيمة وذلك باستعمال المعطيات الأنتروبولوجية المستخرجة من الرفات. كما عمل المجلس على تيسير انتقال مجموعة من أطر المختبر الجيني للدرك الملكي للخارج قصد إجراء تكوين على تحاليل الحمض النووي والرفع من قدراته في المجال."

111- "وتوج المجلس جهوده في هذا المضمار بتوقيع بروتوكول تعاون بتاريخ 12 فبراير 2008 مع كل من وزارة العدل (مديرية الشؤون الجنائية والعفو)، ووزارة الداخلية (المختبر الوطني للشرطة العلمية)، والقيادة العليا للدرك الملكي (المختبر الجيني للدرك الملكي). وفور هذا التوقيع، باشر المختبر الجيني للدرك الملكي إجراء التحاليل الجينية بخصوص سبع حالات فردية اعتبرها المجلس ذات أولوية". وقد اعتمد هذا المختبر، خلال عملية تحليل الرفات المستخرجة في إطار الأبحاث، على تقنيتي تحليل الحمض النووي وتحليل الحمض الميتوكندري ، واللتين تلقى بشأنهما أطر المختبر المذكور تكوينا خاصا مكن من القيام بالتحيللات الضرورية.

"وبعد إجراء تقييم علمي وموضوعي من قبل لجنة الإشراف المكونة من المختبرين الوطنيين المذكورين ووزارة العدل والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للنتائج التي تم التوصل إليها بخصوص الحالات السبع عمدت اللجنة إلى إعادة تصنيف العينات المستخرجة، بما يضمن الحصول على النتائج في أجل معقول استجابة لانتظارات العائلات وتعزيز القدرات العلمية للمصالح المختصة. وتمت هذه العملية وفق المعطيات الواردة أسفله:

الحالات

تحريات معمقة لتحديد هوية الرفات

استخراج المعطيات الأنتروبولوجية

جدوى إجراء التحليل الجيني

نعم

لا

نعم

لا

نعم

لا

المتوفون بتازمامارت

×

×

×

المتوفون بتاكونيت

×

×

×

المتوفون بمكونة

×

×

×

المتوفون بكرامة

×

×

×

المتوفون خلال أحداث 20 يونيو 1981 بالدار البيضاء

×

×

×

المتوفون خلال أحداث يناير 1984 بالناظور

×

×

×

حالات فردية متفرقة

×

×

×

"وبناء على هذه المعطيات والتصنيفات الجديدة، قام المجلس بحصر اللائحة النهائية للحالات التي تتطلب تحديد الهوية بواسطة الحمض النووي من مجموع الحالات التي تم استخراج رفاتها وذلك وفق منهجية عمل جديد تمثلت في:

مباشرة الاتصال، بتعاون وثيق مع مختبري الدرك الملكي والشرطة العلمية، مع مختبر دولي ذي تجربة متميزة في مجال استخراج الحمض النووي، انتهى بتوقيع بروتوكول تكميلي للبروتوكول الأصلي، بين المجلس الاستشاري ومختبر جيني فرنسي بتاريخ 17 فبراير 2009.

نقل العينات التي تقرر إجراء التحاليل عليها إلى الخارج على دفعتين، الأولى بتاريخ 20 أبريل 2009 والثانية بتاريخ 5 يوليوز 2009.

112- ويجدر التذكير، في ختام هذه الأمثلة أنه "وبفضل تعميق البحث الذي قامت به اللجنة، ارتفع عدد معلومي الهوية من الضحايا المتوفين خلال الأحداث الاجتماعية من 27 إلى 46 بالنسبة لأحداث 1965 بالدار البيضاء، ومن 26 إلى 79 بالنسبة لأحداث 1981 بالدار البيضاء ومن 11 إلى 16 بالنسبة لأحداث 1984 بالناظور".

113- التحقيقات موضوع اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان

بموجب مقتضيات الفصل 171 من الدستور، صدر القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ( ) ، الذي عزز اختصاصاته المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وضمنها صلاحيات إجراء التحريات، لا سيما عبر إحداث ثلاث آليات وطنية، وهي:

1- الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي تم إحداثها استجابة لالتزامات المغرب المترتبة عن انضمامه إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تضطلع بإجراء زيارات منتظمة إلى أماكن الحرمان من الحرية، مع توجيه توصيات تهدف إلى حماية الأشخاص المحرومين من الحرية وأنسنة ظروف الاعتقال والوقاية من التعذيب وسوء المعاملة.

2- الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات، التزاما بمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، والتي تختص بتلقي الشكايات ودراستها والتحري بشأنها والبت فيها، وتنظيم جلسات استماع، والتصدي للانتهاكات التي قد تطال حقوق الطفل.

3- الآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، إعمالا لمقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتختص بتلقي الشكايات ودراستها والتحري بشأنها والبت فيها، وتنظيم جلسات استماع، والتصدي للانتهاكات التي قد تطال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

114- ومن حيث التحريات والتحقيقات والتصدي، "يقوم المجلس، طبقا للمادة 5 من القانون السالف الذكر، في إطار مهامه الحمائية، برصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر جهات المملكة، ويجوز له إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وإنجاز تقارير تتضمن خلاصات ما قام به، ويتولى توجيه هذه التقارير إلى الجهات المختصة، مشفوعة بتوصياته. كما يخبر الأطراف المعنية بالانتهاك موضوع التحقيق أو التحري، ويقدم لها التوضيحات اللازمة بشأن ذلك.

115- أما من حيث تعاون السلطات، وطبقا لنفس المادة والقانون، فتكون كل عرقلة لمهام المجلس أو اعتراض عليها عند قيامه بأعمال التحقيق والتحري، من قبل مسؤول أو موظف أو أي شخص آخر في خدمة الإدارة، دون مراعاة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، موضوع تقرير للمجلس يحال إلى السلطات المعنية قصد اتخاذ التدابير اللازمة وإحاطة المجلس علما بذلك. وينظر المجلس في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان، إما تلقائيا أو بناء على شكاية ممن يعنيهم الأمر أو بتوكيل منهم".

116- وفيما يخص تفقد المجلس لأماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية، "يقوم المجلس، وفقا للمادة 11 من نفس القانون، في إطار ممارسة مهامه في مجال حماية حقوق الإنسان بزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية، ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية، وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية".

117- وعلى مستوى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فتختص هذه الآلية طبقا للمادة 13 من نفس القانون، بدراسة وضعية وواقع معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم من خلال:

القيام بزيارات منتظمة، وكلما طلب المجلس ذلك، لمختلف الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونون محرومين من حريتهم، بهدف تعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

إعداد كل توصية من شأن العمل بها تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم والوقاية من التعذيب.

تقديم كل مقترح أو ملاحظة بشأن التشريعات الجاري بها العمل أو بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين ذات الصلة بالوقاية من التعذيب.

المواد 13و14 و16 : التسليم، الطرد والإبعاد -التعاون الثنائي في الميدان الجنائي ( )

118- يعالج التقرير، المواد 13 و14 و16 ، بصفة مشتركة، لتكامل الموضوعات المتعلقة بها، على مستوى التسليم والتعاون القضائي في الميدان الجنائي، وذلك من خلال تقديم معطيات قانونية، وثلاثة أمثلة عن اتفاقيات التعاون الثنائي أبرمتها المملكة المغربية توازيا مع تزايد انضمامها النوعي إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان.

119- لا يعتبر الاختفاء القسري بأي وجه من الأوجه، من حيث المبدأ، والدستور ورصيد العدالة الانتقالية المغربية والقانون، والممارسة، جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية. وقد أوضحت ذلك معطيات المواد 3 و4 و5 أعلاه. وهكذا، وإعمالا للفقرة الثانية والثالثة من المادة 13 من الاتفاقية، تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة من الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ الاتفاقية وبعد ذلك، وينظم موضوع تسليم المجرمين في المملكة المغربية بمقتضىى الباب الرابع من قانون المسطرة الجنائية.

120- مسطرة التسليم

" تخول مسطرة تسليم المجرمين لدولة أجنبية الحصول من الدولة المغربية على تسليم متهم أو محكوم عليه غير مغربي يوجد في أراضي المملكة ويكون موضوع متابعة جارية باسم الدولة الطالبة أو محكوم عليه بعقوبة صادرة من إحدى محاكمها العادية. غير أن التسليم لا يقبل إلا إذا كانت الجريمة التي يستند إليها الطلب قد ارتكبت:

إما بأرض الدولة الطالبة من طرف أحد مواطنيها أو من شخص أجنبي.

وإما خارج أراضيها من أحد مواطنيها.

وإما خارج أراضيها من أجنبي غير مغربي، إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه تدخل في عداد الجرائم التي يجيز التشريع المغربي إجراء متابعة في شأنها بالمغرب ولو ارتكبها أجنبي بالخارج" المادة 718 من ق.م.ج .

كما "لا يمكن أن يسلم لدولة أجنبية أي شخص إذا لم يكن متابعا أو محكوما عليه بعقوبة من أجل أفعال ينص عليها هذا القانون" المادة 719 من قانون المسطرة الجنائية.

121- أفعال محددة للتسليم

"يمكن الاعتداد بالأفعال الآتية سواء للمطالبة بالتسليم أو الموافقة عليه:

1- جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنائية.

2- الأفعال التي يعاقب قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنحية سالبة للحرية، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة بمقتضى ذلك القانون لا يقل عن سنة واحدة أو إذا تعلق الأمر بشخص محكوم عليه، عندما تكون مدة العقوبة المحكوم بها عليه من إحدى محاكم الدولة الطالبة تعادل أو تفوق أربعة أشهر.

لا يوافق بأي حال من الأحوال على التسليم إذا لم يكن الفعل معاقبا عليه حسب القانون المغربي بعقوبة جنائية أو جنحية .

تطبق القواعد السابقة على الأفعال المكونة لمحاولة الجريمة أو المشاركة فيها، بشرط أن يكون معاقبا عليها حسب قانون الدولة الطالبة وحسب القانون المغربي.

إذا استند طلب التسليم إلى عدة أفعال متميزة يعاقب على كل واحد منها حسب قانون الدولة الطالبة والقانون المغربي بعقوبة سالبة للحرية وكان بعض هذه الأفعال يعاقب عليها بعقوبة تقل عن سنة حبسا فإن التسليم يقبل بالنسبة لمجموع هذه الجرائم إذا كانت العقوبة القصوى المقررة لها جميعا حسب قانون الدولة الطالبة تبلغ على الأقل سنتين حبسا.

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق الحكم عليه في بلد ما من أجل ارتكابه جريمة عادية بعقوبة نهائية تعادل مدتها أو تفوق أربعة أشهر حبسا، فإن التسليم يقبل وفق القواعد السابقة أي بالنسبة للجنايات والجنح فقط، ولا يعتد في هذا الصدد بمدة العقوبة المقررة أو المحكوم بها من أجل الجريمة الجديدة.

تطبق المقتضيات السابقة على الجرائم التي يرتكبها عسكريون أو بحارة أو من في حكمهم، إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم لا تعد إخلالا بواجب عسكري وكان القانون المغربي يعاقب عليها كجريمة عادية، وذلك مع مراعاة المقتضيات المعمول بها في تسليم البحارة الموجودين في حالة فرار." (المادة 720 من قانون المسطرة الجنائية).

122- كما " لا يوافق على التسليم:

1- إذا كان الشخص المطلوب مواطنا مغربيا، ويعتد بهذه الصفة في وقت ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم؛

2- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية؛

تطبق هذه القاعدة الخاصة أيضاً إذا اعتقدت السلطات المغربية، لأسباب جدية، أن طلب التسليم المستند إلى جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها إلا بقصد متابعة أو معاقبة شخص من أجل اعتبارات عنصرية أو دينية أو تتعلق بالجنسية أو بآراء سياسية، أو أن وضعية هذا الشخص قد تتعرض من جراء إحدى هذه الاعتبارات لخطر التشديد عليه.

غير أن الاعتداء على حياة رئيس الدولة أو فرد من أفراد عائلته أو عضو من أعضاء الحكومة، لا يعتبر ضمن الحالات التي تسري عليها القيود المشار إليها في الفقرتين السابقتين.

لا تعتبر أيضا ضمن هذه الحالات الأعمال التي ترتكب أثناء تمرد أو شغب يمس بالأمن العام إذا اتسمت هذه الأعمال بوحشية شنيعة، وكذا أعمال التخريب والإبادة الجماعية الممنوعة بمقتضى الاتفاقيات الدولية؛

3- إذا ارتكبت الجنايات أو الجنح بأراضي المملكة المغربية؛

4- إذا كانت الجنايات أو الجنح ولو أنها ارتكبت خارج أراضي المملكة قد تمت المتابعة من أجلها بالمغرب ووقع الحكم فيها نهائيا؛

5- إذا كانت الدعوى العمومية أو العقوبة قد سقطت بالتقادم قبل تاريخ طلب التسليم حسب التشريع المغربي أو حسب تشريع الدولة الطالبة، وبصفة عامة كلما انقضت أو سقطت الدعوى العمومية المقامة من الدولة الطالبة.

123- تقديم طلب التسليم

"يقدم طلب التسليم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الدبلوماسي.

يجب أن يرفق الطلب:

1- بالأصل أو بنظير إما لحكم بعقوبة قابلة للتنفيذ، وإما لأمر بإلقاء القبض أو لكل سند إجرائي آخر قابل للتنفيذ وصادر عن سلطة قضائية وفق الكيفيات المقررة في قانون الدولة الطالبة.

2- بملخص للأفعال التي طلب من أجلها التسليم، وكذا تاريخ ومحل ارتكابها، وتكييفها القانوني وتضاف إليه في نفس الوقت نسخة من النصوص القانونية المطبقة على الفعل الجرمي.

3- بيان دقيق حسب الإمكان لأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وبجميع المعلومات الأخرى التي من شأنها التعريف بهويته وجنسيته.

4- بتعهد بالالتزام بمقتضيات المادة 723 أعلاه". (المادة 727 من قانون المسطرة الجنائية).

124- توجيه الطلب إلى إدارة العدل – تدخل القضاء

"يوجه وزير الشؤون الخارجية طلب التسليم بعد الاطلاع على مستنداته مرفقا بالملف، إلى وزير العدل الذي يتأكد من صحة الطلب ويتخذ في شأنه ما يلزم قانونا." (المادة 728 من قانون المسطرة الجنائية).

يمكن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو لأحد نوابه، في حالة الاستعجال، وبطلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة، أو بناء على إشعار من مصالح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية " أنتربول " أن يأمر باعتقال شخص أجنبي مؤقتا بمجرد توصله بإشعار، عن طريق البريد أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثرا كتابيا أو ماديا على وجود إحدى الوثائق المبينة في البند رقم 1 من المادة 726 أعلاه."

"يجب أن يرسل في نفس الوقت وبالطريق الدبلوماسي طلب رسمي إلى وزير الشؤون الخارجية."

يتعين على وكيل الملك أن يشعر فورا كلا من وزير العدل والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بإجراء هذا الاعتقال" (المادة 729 من قانون المسطرة الجنائية).

وعند مثول الشخص المطلوب تسليمه أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، نجد حالتين:

1- إذا قبل المطلوب في التسليم صراحة أن يسلم إلى سلطات الدولة الطالبة وصرح أنه يتنازل عن الاستفادة من المسطرة المنصوص عليها المتعلقة بتسليم المجرمين، فإن محكمة النقض تشهد على ذلك، ويحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض نسخة من القرار المحال علييه من طرف المحكمة على وزير العدل قصد استكمال الإجراءات الإدارية.

2- إذا لم يعبر الشخص المطلوب تسسليمه عن رغبته في التخلي عن الاستفادة من تطبيق المسطرة القضائية فإن الغرفة الجنائية تبت في الطلب، وإما تصدر قرارا بإبداء الرأي بعدم الموافقة إذا اعتبرت أن الشروط القانونية غير مستوفاة أو أن هناك خطأ بينا ويعتبر قرارا نهائيا يترتب عنه الإفراج عن الشخص الأجنبي المعتقل ما لم يكن معتقلا لسبب آخر، ويوجه الملف خلال ثمانية أيام إلى وزير العدل ويتم إشعار سلطات الدولة الطالبة بالقرار بالطريقة الدبلوماسية؛

وإما تصدر الغرفة الجنائية قرارا بإبداء الرأي بالموافقة ويوجه الوكيل العام لدى محكمة النقض قرارا بالموافقة خلال ثمانية أيام إلى وزير العدل الذي يقترح عند الاقتضاء على الوزير الأول إمضاء مرسوم يأذن بالتسليم، وبعد ذلك يوجه هذا المرسوم إلى وزير الشؤون الخارجية قصد تبليغه إلى الممثل الديبلوماسي للدولة الطالبة المعتمد بالمغرب ثم إلى وزير الداخلية قصد تبليغه إلى الشخص المطلوب تسليمه ولأجل التنفيذ.

ويتعين على الدولة الطالبة أن تتخذ خلال أجل شهر من تاريخ تبليغ المرسوم لممثلها الديبلوماسي، جميع الإجراءات والمبادرات اللازمة لاستلام الشخص موضوع طلب التسليم بواسطة أعوانها، وإذا لم تقم بذلك ولم تدل بأي مبرر لسبب التأخير فإنه يفرج عن الشخص ولا يمكن المطالبة به بعد ذلك من أجل نفس الأفعال (المواد 735، 736 و736 من قانون المسطرة الجنائية).

125- الاتفاقية المغربية الفرنسية

وقعت بين كل من المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية اتفاقية تسليم المجرمين في 18 أبريل 2011 ( ) التي تدرج ضمن حالات رفض التسليم "إذا كان للطرف المطلوب أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم المعلل بجريمة من جرائم الحق العام، قد تم تقديمه لمتابعة أو معاقبة شخص لاعتبارات عنصرية أو دينية أو مرتبطة بالجنسية أو بآراء سياسية أو إذا كانت وضعيته يمكن أن تتضرر نتيجة إحدى هذه الأسباب" وهذا المقتضى منصوص عليه في المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية.

126- تفصل اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في باقي حالات عدم جواز التسليم كمحاكمة الشخص المطلوب من لدن محكمة استثنائية أو إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم تعتبر في نظرالطرف المطلوب جريمة عسكرية صرفة أو إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر في حقه (في الطرف المطلوب) حكم نهائي بالإدانة أو الإعفاء أو بالبراءة، وذلك من أجل نفس الجريمة أو الجرائم التي أسس عليها طلب التسليم، أو إذا كانت الدعوى العمومية أو العقوبة قد سقطت بالتقادم أو إذا كان طلب التسليم يتعلق بتنفيذ عقوبة حكم بها بمقتضى مقرر قضائي صدر غيابيا لم يقبله الشخص المطلوب، وكان حقه في التعرض عليه غير مضمون بعد التسليم.

127- وتنص الاتفاقية على الحالات التي يمكن أن يرفض فيها التسليم:

"إذا كان الشخص المطلوب موضوع متابعات من الطرف المطلوب، من أجل الجريمة أو الجرائم التي قدم بسببها طلب التسليم أو إذا قررت السلطات القضائية للطرف المطلوب عدم تحريك متابعة أو وضع حد للمتابعات التي باشرتها بشأن نفس الجريمة أو الجرائم.

إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم من اختصاص محاكم الطرف المطلوب وفقا لتشريع هذا الأخير.

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر في حقه، بدولة أخرى، حكم نهائي بالإدانة أون بالإعفاء أو بالبراءة، وذلك عن الجريمة أو الجرائم التي أسس عليها طلب التسليم.

إذا ارتكب الجريمة موضوع طلب التسليم خارج إقليم الطرف الطالب وكان تشريع الطرف المطلوب لا يسمح بتحريك المتابعة عن مثل هذه الجريمة عند ارتكابها خارج إقليمه.

لأسباب إنسانية، إذا كان من شأن تسليم الشخص المطلوب تعريضه لعواقب جد وخيمة اعتبارا لسنه أو حالته الصحية."

128- وتدقق الاتفاقية في شروط التسليم ومسطرة التسليم والوثائق المرفقة بالطلب، ومن بين ما ورد فيها: "عرض للأفعال المطلوبة من أجلها التسليم، يوضح تاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المقتضيات القانونية المطبقة عليها بأكثر دقة ممكنة" (الفقرة الفرعية ج من الفقرة الثانية من المادة السادسة بشأن مسطرة التسليم والوثائق المرفقة بالطلب).

129- كما تنص الفقرة الفرعية من نفس الفقرة السابقة على ضرورة ذكر "نصوص المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق على الجريمة أو الجرائم موضوع طلب التسليم، وكذا العقوبات المخصصة لها وآجال التقادم. وكذا المقتضيات القانونية أو الاتفاقية التي تمنح الاختصاص للطرف الطالب، إذا تعلق الأمر بجرائم مرتكبة خارج إقليمه".

130- وتعالج باقي مواد الاتفاقية، مبدأ الخصوصية وإعادة التسليم إلى دولة ثالثة والاعتقال المؤقت وتعدد طلبات التسليم وما يتعلق بالتسليم المؤقت أو المؤجل والعبور واللغة المستعملة وغيرها من الإجراءات المسطرية . وبخصوص العلاقة مع معاهدات أخرى تنص المادة 18 من الاتفاقية على "هذه الاتفاقية لا تمس بحقوق والتزامات الأطراف الناتجة عن أية معاهدة أخرى أو اتفاقية أو اتفاق". وطبقا للمادة التاسعة عشرة "يتشاور الطرفان حول تأويل وتطبيق هذه الاتفاقية، عبر الطريق الدبلوماسي".

131- الاتفاقية المغربية البريطانية

وقعت المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بتاريخ 15 أبريل 2013، اتفاقية تسليم المطلوبين. ( ) وتقدم هذه الاتفاقية، نموذجا دقيقا لمساطر التسليم والوثائق المطلوبة بموجب (المادة السادسة)، إذ "بالإضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة، يكون طلب التسليم المتعلق بالشخص الذي ثبتت إدانته من أجل أي جريمة المطلوب تسليمه من أجلها معززا ب‍:

المعلومات التي تفيد أن الشخص المبحوث عنه هو الشخص موضوع مقرر الإدانة.

نسخة من الحكم أو مقرر الإدانة وإذا لم يكن متوفرا، تصريح تنجزه السلطة القضائية تفيد فيه أن هذا الشخص تقررت إدانته.

نسخة من العقوبة المقررة إذا كان الشخص المطلوب قد تم الحكم عليه، وتصريح يحدد كيفية تنفيذ هذه العقوبة،

في حالة الشخص المحكوم عليه غيابيا، التعهدات أو المعلومات المرتبطة بالشروط المحددة في المادة 13 (1) (خ).

تسلم الوثائق المرفقة بطلب التسليم وتقبل كعناصر إثبات في إطار مسطرة التسليم إذا، تمت المصادقة عليها من طرف الممثل الدبلوماسي أو القنصلي الرئيسي للدولة الطالبة والمقيم لدى الدولة المطلوبة، أو تمت المصادقة عليها ومطابقتها بأي شكل مقبول من طرف تشريع الدولة المطلوبة.

132- الاتفاقية المغربية البرتغالية

تعد الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، نموذجا للاتفاقيات المبرمة في الميدان الجنائي، التي تستحضر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ( ) .

تعريف الجرائم السياسية:

تعرف الاتفاقية، بموجب الفقرة الفرعية من المادة الثالثة الجرائم التي لا تعتبر جرائم سياسية: "إذا كانت الجريمة تعتبر في مفهوم القانون الداخلي للطرف المطلوب إليه التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، ولأغراض تطبيق هذه الفقرة، لا تعتبر جرائم سياسية:

الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني.

الأفعال المشار إليها في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة بتاريخ 17 دجنبر 1984 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة."

الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية المتعددة الأطراف من أجل الوقاية من الإرهاب وزجره التي انضم أو سينضم إليها أحد الطرفين وفي كل آلية أخرى يتعلق بهذا الشأن لاسيما الإعلان عن تدابير مكافحة الإرهاب الدولي.

133- الاقتياد إلى الحدود

وينظمه القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة السرية، الذي تنص المادة 21 منه على أنه:

"يمكن للإدارة أن تأمر بالاقتياد إلى الحدود بموجب قرار معلل في الحالات التالية:

1- إذا لم يستطع الأجنبي أن يبرر أن دخوله إلى التراب المغربي قد تم بصفة قانونية، إلا إذا تمت تسوية وضعيته لاحقا بعد دخوله إليه.

2- إذا ظل الأجنبي داخل التراب المغربي لمدة تفوق مدة صلاحية تأشيرته، أو عند انصرام أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله إليه، إذا لم يكن خاضعا لإلزامية التأشيرة وذلك ما لم يكن حاملا لبطاقة تسجيل مسلمة بصفة قانونية.

3- إذا ظل الأجنبي الذي تم رفض تسليمه سند إقامة أو تجديده أو تم سحبه منه، مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض أو السحب.

4- إذا لم يطلب الأجنبي تجديد سند إقامته وظل مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما بعد انقضاء مدة صلاحية سند الإقامة.

5- إذا صدر في حق الأجنبي حكم نهائي بسبب تزييف أو تزوير أو إقامة تحت اسم آخر غير اسمه أو عدم التوفر على سند للإقامة.

6- إذا تم سحب وصل طلب بطاقة التسجيل من الأجنبي بعد تسليمه له.

7- إذا سحبت من الأجنبي بطاقة تسجيله أو إقامته، أو تم رفض تسليم أو تجديد إحدى هاتين البطاقتين، وذلك في حالة صدور هذا السبب أو الرفض تطبيقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، بسبب تهديد للنظام العام."

134- الطرد

كما ينظم نفس القانون، ما يتعلق بالطرد من خلال المادة 25 التي تنص على أنه:

"يمكن أن يتخذ قرار الطرد من قبل الإدراة ، إذا كان وجود الشخص الأجنبي فوق التراب المغربي يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام مع مراعاة مقتضيات المادة 26 بعده.

يمكن إلغاء قرار الطرد في أي وقت من الأوقات أو التراجع عنه".

135- حالات عدم الطرد

"لا يمكن اتخاذ قرار الطرد في حق:

1- الأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أن بلغ على الأكثر سن السادسة من عمره.

2- الأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أزيد من خمس عشرة سنة.

3- الأجنبي الذي أقام فوق التراب المغربي بصفة قانونية منذ عشر سنوات، إلا إذا كان طالبا طيلة هذه المدة.

4- الأجنبي المتزوج من مواطن مغربي منذ سنة واحدة على الأقل.

5- الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم فوق التراب المغربي ومكتسب للجنسية المغربية بحكم القانون، تطبيقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 شتنبر 1958) المشار إليه أعلاه، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل وأن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية.

6- الأجنبي المقيم بصفة قانونية فوق التراب المغربي بموجب سند من سندات الإقامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في الاتفاقيات الدولي والذي لم يسبق له أن صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية لا تقل عن سنة واحدة نافذة.

7- المرأة الأجنبية الحامل.

8- الأجنبي القاصر.

لا يقيد الطرد بأي أجل إذا كان موضوع الإدانة جريمة تتعلق بفعل له علاقة بالإرهاب أو بالمس بالآداب العامة أو بالمخدرات." المادة 26.

المادة 15: التعاون في شأن ضحايا الاختفاء القسري

136- لا توجد معطيات في شأن تعاون للمملكة المغربية مع دولة طرف في الاتفاقية، يخص المساعدة لإعانة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك في حالة وفاة الأشخاص المختفين وإخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم.

137- لكن، رغم ذلك، وتبعا لاتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكولاتها الإضافية والتي تتولى بموجبها اللجنة الدولية للصليب الأحمر متابعة ملف المفقودين المغاربة داخل التاربين المغربي والجزائري، يتابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منذ إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، بتنسيق مع السلطات العمومية، تعاونه مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أجل تقديم الأجوبة والوثائق اللازمة لحالات الاختفاء المرتبطة بالنزاع المسلح بالأقاليم الجنوبية بالمملكة المغربية، المحالة منها على السلطات المغربية. وقد عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان 23 لقاء مع هذه اللجنة الدولية، تم خلالها دراسة حالات الاختفاء المرتبطة بالنزاع المذكور والبالغ عددها 427 حالة، أفضت إلى التصنيفات التالية:

من بين 427 حالة، تم حذف ثلاثة عشرة (13) حالة مكررة؛

أربع (04) حالات أصحابها أحياء؛

121 مدني، توفوا أثناء احتجازهم؛

123 عسكري، توفوا أثناء الاشتباكات المسلحة؛

165 حالة، لم يقدم المصدر المعطيات الكافية بشأنها لتعميق البحث حول هويات أصحابها.

138- وبالإضافة إلى ذلك، تناول قانون المسطرة الجنائية بموجب المادتين 714 و715 مسألة الإنابة القضائية في المجال الجنائي، وميز بين نوعين، إنابة قضائية دولية صادرة عن القضاة المغاربة وإنابة قضائية دولية واردة من الخارج. وهكذا، خول المشرع للقضاة المغاربة إمكانية إصدار إنابات قضائية لتنفيذها خارج التراب الوطني، إذ توجه إلى وزير العدل لتبليغها بالطرق الدبلوماسية، ما لم توجد اتفاقيات تقضي بخلاف ذلك أو في حالة الاستعجال بتوجيهها مباشرة للجهة المختصة بتنفيذها، وفي هذه الحالة، يتعين توجيه نسخة من الإنابة والوثائق، في نفس الوقت، إلى وزير العدل لتبليغها بالطرق الدبلوماسية. وبالمقابل، تنفذ الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج بنفس الطريقة التي تنفذ بها الإنابات الصادرة داخل أراضي المملكة وطبقا للتشريع المغربي. ويمكن لوزير العدل أن يأذن لممثلي السلطة الأجنبية (قضاة التحقيق أو الشرطة القضائية) بحضور تنفيذ الإنابات القضائية كملاحظين.

139- وتوجه الإنابات القضائية الواردة من الخارج بالطرق الدبلوماسية. ويمكن في حالة الاستعجال أن توجه مباشرة إلى القضاة المختصين. غير أنه في حالة توجيهها بصفة مباشرة، يتعين ألا تعلم السلطة الأجنبية الطالبة بنتيجتها إلا بعد التوصل بالنسخة المرفوعة بالوسائل الدبلوماسية. وفي كافة الأحوال، يتم إرجاع الإنابات القضائية إلى الجهات الطالبة بالطريق الديبلوماسي. وتشمل بالخصوص، تحديد هوية وأماكن الأشخاص، وسماع أقوال الأششخاص ، وتقديم الأشخاص المعتقلين للإدلاء بالشهادة أمام الجهات القضائية الأجنبية، وتبليغ الوثائق القضائية، وضبط الأشياء وتفتيش الأشخاص والأماكن وتوفير المعلومات والأدلة، وتوفير الوثائق والسجلات الأصلية أو نسخ مصادق عليها.

المادتان 17 و18 : الأحكام القانونية لسلب الحرية والرقابة على أماكن الاعتقال ( )

140- أحكام سلب الحرية:

بخصوص حظر الاعتقال السري

وضعت المملكة المغربية أسس وقواعد سلب الحرية في الدستور، إذ نص الفصل 23 منه، كما سلف بيانه في الإطار القانوني العام أعلاه، على أنه " لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا

للقانون.قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية. ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج ".

كما ينص قانون المسطرة الجنائية، بموجب المواد من 608 إلى 611، على ما يلي:

"لا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية يأمر باعتقاله احتياطيا أو بناء على سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن هيئة قضائية يقضي عليه بعقوبة السجن أو الحبس أو الاعتقال أو الإكراه البدني، مع مراعاة مقتضيات المادتين 66 و80 من هذا القانون المتعلقتين بالوضع تحت الحراسة النظرية. لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية تابعة لوزارة العدل.

يترتب عن كل إيداع في السجن، بناء على سند من السندات الصادرة عن السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة 608 إعداد ملف خاص بكل معتقل، سواء كان التنفيذ بواسطة القوة العمومية أو تقدم المعني بالأمر إلى السجن عن طواعية واختيار.

يتعين على كل منفذ لأمر قضائي بالإيداع في السجن، أن يمتثل للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 15 من القانون رقم 98-23 بشأن تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

لا يمكن لأي مأمور من إدارة السجون أن يقبل أو يحجز شخصا، إلا إذا قدم له سند من سندات الاعتقال المنصوص عليها في المادة 608 أعلاه وبعد تسجيل هذا السند في سجل الاعتقال المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 98-23 المشار إليه في المادة السابقة، وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمي".

ب‌- مقتضيات الوضع تحت الحراسة النظرية

يميز المشرع المغربي بخصوص قرار الوضع رهن الحراسة النظرية بين حالة الجرائم التلبسية وحالة الجرائم غير التلبسية ، ففي الحالة الأولى يوضع الشخص رهن الحراسة النظرية من قبل ضابط الشرطة الذي يتعين عليه إشعار النيابة العامة المختصة بذلك، وفي إطار الجرائم غير التلبسية فلا يمكن لضابط الشرطة أن يضع الشخص رهن الحراسة النظرية إلا بناء على إذن النيابة العامة المختصة.

وهكذا، فطبقا للمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية فإنه إذا تطلبت ضرورة البحث في حالات التلبس أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص ممن أشير إليهم في المادة 65 أعلاه ليكونوا رهن إشارته، فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم، وتشعر النيابة العامة بذلك.

أما في إطار الحالات غير التلبسية فإنه طبقا للمادة 80 من نفس القانون، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وكانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي من ضابط الشرطة القضائية إبقاء شخص رهن إشارته، فله أن يضعه تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بإذن من النيابة العامة. ويتعين لزوما تقديمه إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة.

ج‌- تقييدات وضوابط في نطاق الحراسة النظرية ( )

"يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية أن يبين في محضر سماع أي شخص وضع تحت الحراسة النظرية، يوم وساعة ضبطه، ويوم وساعة إطلاق سراحه أو تقديمه إلى القاضي المختص.

يجب أن تذيل هذه البيانات، إما بتوقيع الشخص المعني بالأمر أو بإبصامه أو بالإشارة إلى رفضه ذلك أو استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة.

يجب تضمين بيانات مماثلة في السجل المنصوص عليه في هذه المادة السابقة.

يقوم ضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلة المحتجز، فور اتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية بأية وسيلة من الوسائل ويشير إلى ذلك بالمحضر. ويتعين عليه أن يوجه يوميا إلى النيابة العامة لائحة بالأشخاص الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة".

ت‌- الضمانات المكفولة للمحروس نظريا:

أ‌- الحق في التزام الصمت

"يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت."

ب‌- الاتصال بالأقارب والمساعدة القضائية

"يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه، وله الحق في تعيين محام وكذا الحق في طلب تعيينه في إطار المساعدة القانونية".

ح- العلاقة مع المحامي

"تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين مع إخبار النقيب بذلك. وإذا طلب المعني بالأمر تعيين محام في إطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار النقيب الذي يتولى تعيين هذا المحامي."

"يتم الاتصال بالمحامي قبل انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية. ويمكن لممثل النيابة العامة، كلما تعلق الأمر بوقائع تكون جناية واقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يؤخر بصفة استثنائية، اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية على ألا تتجاوز مدة التأخير اثنتي عشرة ساعة ابتداء من انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية."

"غير أنه إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون فإن الاتصال بالمحامي يتم قبل انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية." (المقصود بالمادة 108، القتل التسميم، الاختطاف، أخذ الرهائن، تزييف العملة....).

"يتم الاتصال بمحام بترخيص من النيابة العامة لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة."

"غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المساعة ، فإن ضابط الشرطة القضائية يأذن بصفة استثنائية للمحامي بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، على أن يرفع فورا تقرير في هذا الشأن إلى النيابة العامة."

ه‌- قرار تأخير الاتصال بالمحامي

"يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله، بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها.

في المادة 108 من هذا القانون على ألا يتجاوز ذلك التأخير مدة 48 ساعة ابتداء من انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية."

و‌- تقديم المحامي للوثائق والملاحظات

"يمكن للمحامي المرخص له بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن يقدم أثناء مدة تمديد هذه الحراسة وثائق أو ملاحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد."

ز‌- سجلات الحراسة النظرية وحقوق الشخص المحتجز

"يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل المحلات التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص تحت الحراسة النظرية.

تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية. وسبب ذلك وساعة بداية الحراسة النظرية وساعة انتهائها، ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية للشخص المعتقل والتغذية المقدمة له.

يجب أن يوقع في هذا السجل الشخص الذي وضع تحت الحراسة النظرية وضابط الشرطة القضائية بمجرد انتهائها، وإذا كان ذلك الشخص غير قادر على التوقيع أو الإبصام ، أو رفض القيام به يشار إلى ذلك في السجل.

يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك للاطلاع عليه ومراقبته والتأشير عليه مرة في كل شهر على الأقل."

تقوم النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية، ويمكن لها أن تأمر في أي وقت بوضع حد لها أو بمثول الشخص المحتجز أمامها".

141- الرقابة على أماكن الاعتقال

أوكل القانون لعدة سلطات ومؤسسات مهام الرقابة على أماكن الحرمان من الحرية بغاية التثبت من مدى احترام التشريع الجاري به العمل في الممارسة، إذ تمكن هذه الرقابة سواء كانت إدارية أو قضائية أو تلك التي تقوم بها مؤسسات وطنية مستقلة من رصد الاختلالات الممكن حدوثها في مؤسسات سلب الحرية.

أ‌- الرقابة الإدارية

أحدث القانون رقم 23.98، الصادر بتاريخ 25 غشت 1999 والمتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، ثورة قانونية، بعدما ظلت قوانين تعود للعهد الاستعماري (نصوص 1915-1930-1945) تنظم عمل المؤسسات السجنية لعقود طويلة.

وتحدد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمقتضى المرسوم رقم 2/9/722 الصادر في 21 ماي 2009، ويندرج ضمن مهامها، فضلا عن تنفيذ المقررات القضائية وتنفيذ سياسة الحكومة بشأن سلامة السجناء والعمل الاجتماعي والثقافي وما يتصل بالبنيات والمنشآت، تطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالسجون واقتراح تغيير النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وملاءمتها للمتطلبات المستجدة والمواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وبمجال التدبير السجني . وتشتمل الإدارة المركزية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على مفتشية عامة تابعة بصفة مباشرة للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة.

الإدماج، تتولى إطلاعه على سير المصالح المركزية واللاممركزة ومركز تكوين الأطر وبحث كل طلب يعهد به إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث والدراسة.

كما تنص المادة 620 من قانون المسطرة الجنائية على أنه "تكلف في كل ولاية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة، يناط بها على الخصوص السهر على توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض وعلى نظام تعذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم الأخلاقية وإدماجهم اجتماعيا وإحلالهم محلا لائقا بعد الإفراج عنهم. ويترأس هذه اللجنة الوالي أو العامل أو مفوض من قبله، ويساعده رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها وقاضي تطبيق العقوبات وممثل السلطة العمومية المكلفة بالصحة ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس الجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة وممثلو قطاعات التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة والتكوين المهني. تضم اللجنة زيادة على ذلك، أعضاء متطوعين يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمصير المحكوم عليهم".

وتنص المادة 621 من نفس القانون على أنه "تؤهل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة لزيارة السجون الموجودة في تراب الولاية أو العمالة أو الإقليم، وترفع إلى وزير العدل الملاحظات أو الانتقادات التي ترى من الواجب إبداؤها وتشير إلى أنواع الشطط الذي يجب إنهاؤه وإلى التحسينات التي ينبغي تحقيقها.

يمكنها أن تقدم إلى لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه العفو. لا يمكن للجنة أن تقوم بأي عمل من أعمال السلطة.

تؤهل اللجنة كذلك لزيارة المؤسسات المكلفة برعاية الأحداث الجانحين المنصوص عليها في المادتين 471 و481 أعلاه. وفي هذه الحالة فإنه يضاف إلى تشكيلة اللجنة قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية وممثلو القطاعات العمومية المكلفة بالطفولة، كما يمكن أن يضاف إليها أعضاء متطوعون يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو الشخصيات المعروفة باهتمامها برعاية الطفولة وحمايتها.

وترفع اللجنة إلى وزير العدل في هذه الحالة الملاحظات أو الانتقادات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة".

ب- الرقابة القضائية

أسند المشرع المغربي للسلطات القضائية المختصة مهام تفقد أماكن الحرمان من الحرية والسهر على تمتع الأشخاص المحرومين منها بالضمانات القانونية التي أقرتها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتشمل هذه الأماكن، المؤسسات السجنية وأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية ومؤسسات الأمراض العقلية ومراكز إيداع الأحداث. ويعتبر القانون زيارة هذه الأماكن آلية رقابية ووقائية فعالة لتوفير الظروف القانونية للحرمان من الحرية وأنسنته والتأكد من شرعيته، ويحدد لها آجالا كحد أدنى للزيارات الواجب القيام بها بكيفيات منتظمة ومباغتة، وذلك كما يلي:

بخصوص مخافر الشرطة القضائية التي تأوي أشخاصا رهن الحراسة النظرية، تقوم النيابة العامة بزيارتها على الأقل، مرتين في الشهر، وفي كل وقت يختاره وكيل الملك، وتهدف هذه الزيارة لأماكن الحراسة النظرية إلى السهر على احترام آجال الحراسة النظرية والتدابير المتعلقة بها ومراقبة الظروف المتعلقة بأنسنتها ومراقبة شرعيتها والسجلات المتعلقة بها (الفقرتين 4 و5 من المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية).

وبالنسبة للمؤسسات السجنية، فإن المادة 249 من نفس القانون تنص على قيام رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. ويتحقق من حال المتهمين الموجودين في حالة اعتقال احتياطي. كما تلزم المادة 616 من نفس القانون قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد السجناء على الأقل مرة كل شهر، ويحرر القاضي محضرا بكل تفتيش يوجهه فورا إلى وزير العدل.

وتولي السلطة القضائية أهمية كبيرة لآلية زيارة أماكن الحرمان من الحرية، فبالإضافة إلى التعلييمات الكتابية الموجهة إلى المسؤولين القضائيين بخصوص تنفيذ الزيات بمؤسسات الحرمان من الحرية، فإن مؤشر هذه الزيارات قد تطور خلال السنوات الأخيرة كما يبين ذلك الجدول التالي:

الزيارة

سنة 2017

سنة 2018

سنة 2019

زيارة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية

18.253

19.249

22.540

زيارة المؤسسات السجنية

249

844

937

زيارة مؤسسات الأمراض العقلية

69

120

147

142- تفقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان

يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية محدثة طبقا لمبادئ باريس، بدور هام في مجال رصد ومراقبة أوضاع السجون. وقد أصدر عام 2013 تقريرا بعنوان "أزمة السجون مسؤولية مشتركة 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات". وبمقتضى القانون المتعلق بإعادة تنظيمه، تعززت صلاحياته ( ) في مجال تفقد أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية، ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية، وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية.

المادة 19: حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

143- أوصت هيئة الإنصاف والمصالحة بوضع مقتضيات قانونية تخص حفظ وتنسيق واستعمال الأرشيف والجزاءات الواجبة، كما أوصت بإحالة مجمل أرشيفها، وضمنه كل ما يتعلق بما جرى بالاختفاء القسري خلال الفترة ما بين 1956 و 1999، على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لتنظيمه وتحديد كيفية وشروط الاطلاع عليه. و يجدر التذكير، أيضا، بأن هيئة الإنصاف والمصالحة هي أول مؤسسة عمومية عالجت، من منظور حقوق الإنسان، مسألة استخراج الرفات والاستعانة بالخبرة العلمية في مجال الطب الشرعي والتحليل الجيني.

144- ويقر الدستور أن "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة". (الفقرة 1 من الفصل 24) . وأنه "لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة" (الفقرة 2 من الفصل 27).

145- وانسجاما مع نتائج العدالة الانتقالية والديناميات التي فتحتها في مجال تعزيز حقوق الإنسان، أصدر المشرع سنة 2009 أول قانون من نوعه يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ( ) . ووضع هذا القانون تعاريف مرجعية، حددتها المادة الأولى منه، كما يلي:

"معطيات ذات طابع شخصي": كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معروف أو قابل للتعرف عليه والمسمى بعده بالشخص المعني.

ويكون الشخص قابلا للتعرف عليه إذا كان بالإمكان التعرف عليه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما من خلال الرجوع إلى رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناصر مميزة لهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.

معطيات حساسة": معطيات ذات طابع شخصي تبين الأصل العرقي أو الإثني أو الآراء السياسية أو القناعات الدينية أو الفلسفية أو الانتماء النقابي للشخص المعني أو تكون متعلق بصحته بما في ذلك المعطيات الجينية.

المسؤول عن المعالجة": الشخص الذاتي أو المعنوي أو السلطة العامة أو المصلحة أو أي هيئة تقوم سواء بمفردها أو باشتراك مع آخرين، بتحديد الغايات من معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ووسائلها. إذا كانت الغابات من المعالجة ووسائلها محددة بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية، تجب الإشارة إلى المسؤول عن المعالجة في قانون التنظيم والتسيير أو في النظام الأساسي في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المعنية.

رضا الشخص المعني": كل تعبير عن الإرادة الحرة والمميزة وعن علم يقبل بموجبه الشخص المعني معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به.

146- ومن حيث المعالجة ورضا الشخص المعني أقر القانون في مادته الرابعة بأنه:

"لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا إذا كان الشخص المعني قد عبر بما لا يترك مجالا للشك عن رضاه عن العملية أو مجموع العمليات المزمع إنجازها.

ولا يمكن إطلاع الأغيار على المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاضعة للمعالجة إلا من أجل إنجاز الغايات المرتبطة مباشرة بوظائف المفوت والمفوت إليه ومع مراعاة الرضى المسبق للشخص المعني".

غير أن الرضا لا يكون مطلوبا إذا كانت المعالجة ضرورية، في الحالات التالية:

لاحترام التزام قانوني يخضع له الشخص المعني أو المسؤول عن المعالجة.

لتنفيذ عقد يكون الشخص المعني طرفا فيه أو لتنفيذ إجراءات سابقة للعقد تتخذ بطلب من الشخص المذكور.

للحفاظ على المصالح الحيوية للشخص المعني إذا كان من الناحية البدنية أو القانونية غير قادر على التعبير عن رضاه.

لتنفيذ مهمة تدخل ضمن الصالح العام أو ضمن ممارسة السلطة العمومية التي يتولاها المسؤول عن المعالجة أو أحد الأغيار الذي يتم إطلاعه على المعطيات.

لإنجاز مصلحة مشروعة يتوخاها المسؤول عن المعالجة أو المرسل إليه مع مراعاة عدم تجاهل مصلحة الشخص المعني أو حقوقه وحرياته الأساسية.

147- كما أن معالجة المعطيات تخضع للإذن المسبق تبعا للمادة 21 من القانون المذكور، كما يلي:

"تخضع معالجة المعطيات الحساسة إلى إذن يمنح بموجب القانون الذي يحدد شروطها. في غياب ذلك تتكلف اللجنة الوطنية بالإذن لهذه المعالجة.

يمنح هذا الإذن بناء على الرضا الصريح للشخص المعني أو حينما تكون معالجة المعطيات ضرورية لضمان ممارسة المهام القانونية أو النظامية للمسؤول عن المعالجة.

بالإضافة إلى المقتضيات القانونية والرضا الصريح للشخص المعني أو الالتزام القانوني أو النظامي للمسؤول، يمكن منح الإذن المسبق للجنة الوطنية في الحالات التالية:

1- ضرورة المعالجة لحماية المصالح الحيوية للشخص المعني أو لشخص آخر، وكذلك في حال وجود الشخص المعني في حالة عجز بدني أو قانوني عن الإدلاء بموافقته.

2- تطرق المعالجة لمعطيات صرح بها الشخص المعني علنا حيث يمكن استنتاج موافقته على معالجة المعطيات بشكل قانوني من تصريحاته.

3- ضرورة المعالجة للاعتراف بحق أو ممارسته أو الدفاع عنه أمام العدالة بحيث تمارس المعالجة حصرا لهذه الغاية".

148- وتنظم المواد من 23 إلى 26، ما يتعلق بالالتزام بسرية وسلامة المعالجات والسر المهني. كما تنظم المادتين 43 و44 ما يتعلق بنقل المعطيات نحو بلد أجنبي. والمواد من 51 إلى 62 كل ما يتعلق بالحماية الجنائية للقانون.

المادتان 20 و22 : الاتصال بالعالم الخارجي أثناء الاعتقال وتنفيذ العقوبة

149- قدمت معطيات في نطاق المادتين 17و18 بخصوص الحراسة النظرية، تخص حقوق الشخص في الاتصال بأقاربه ومحاميه، وكذا حق المحامي في أن يدلي أثناء الحراسة النظرية بوثائق أو ملاحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد إضافتها للمحضر مقابل الإشهاد. وتقدم الفقرات الموالية ما يتصل بمراحل التحقيق القضائي وتنفيذ العقوبة.

150- ينظم القانون رقم 98/23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، بمقتضيات صريحة، علاقات المعتقلين مع الخارج، من حيث الزيارات وتسيير الممتلكات والحقوق الثقافية، وقد تناولها هذا القانون كما يلي:

من حيث العلاقة مع الخارج:

"يجب بصفة خاصة، الحرص على الحفاظ على علاقة المعتقل مع أقاربه وتحسينها، كلما تبين أن في ذلك فائدة له ولعائلته، وذلك لتسهيل إعادة إدماج المعتقل داخل وسطه العائلي عند الإفراج عنه" (المادة 74).

من حيث الزيارات:

"يحق للمعتقلين استقبال أفراد عائلاتهم وأوليائهم.

ينظم الزيارة مدير المؤسسة، ما لم يكن المعتقل، موضوع أمر بالمنع من الاتصال، متخذ من طرف القاضي المكلف بالتحقيق.

يمكن الترخيص لأي شخص آخر بزيارة معتقل، كلما كانت هذه الزيارة مفيدة لإصلاحه، بشرط الحفاظ على الأمن وحسن النظام داخل المؤسسة.

يمكن لمدير المؤسسة أن يحدد وتيرة الزيارات وعدد الزوار بالنسبة لمعتقل معين.

يمكن لمدير المؤسسات السجنية، تحت ضمانة أمنية كافية، الترخيص بالزيارات في محل خاص، وذلك بحضور المدير أو عون يعين من طرفه". (المادة 75).

"تجرى الزيارات في مزار دون فاصل، وفي حالة تعذر ذلك، تتم في مكان يسمح بالرؤية وبالفصل بين المعتقلين ومخاطبيهم.

يحتفظ مدير المؤسسة، بصلاحية تقرير إجراء الزيارات، في مزار بفاصل في الحالات الآتية:

أ‌- إذا كانت هناك أسباب خطيرة يخشى معها وقوع حادث.

ب‌- في حالة وقوع حادث أثناء الزيارة.

ت‌- بطلب من الزائر أو المعتقل.

يمكن بصفة استثنائية، أن تتم الزيارة داخل المصحة بالنسبة للمعتقلين المرضى العاجزين عن التنقل" (المادة 76).

زيارة المحامي

"يتصل محامو المعتقلين الاحتياطيين بموكليهم، بناء على ترخيص تسلمه السلطة القضائية المكلفة بالتحقيق، أو النيابة العامة المختصة.

يسمح للمحامين بالاتصال بالمدانين، بناء على ترخيص يسلمه لهم وكيل الملك الذي تقع المؤسسة السجنية ضمن دائرة اختصاصه.

يجري الاتصال بحرية في قاعة معدة لهذه الغاية." (المادة 80).

"لا يمكن أن يؤدي المنع من الاتصال الصادر عن قاضي التحقيق المحال عليه الملف، ولا التدابير التأديبية كيفما كانت طبيعتها، إلى التقليص من إمكانية اتصال المعتقل بحرية بمحاميه، ولا إلى إلغائها." (المادة 81).

معاملة الأجانب

"يعامل الأجانب في انتظار تسليمهم معاملة المعتقلين الاحتياطيين، ويتصلون بمحاميهم بناء على ترخيص يسلم لهم من وكيل الملك الذي تقع المؤسسة السجنية ضمن دائرة اختصاصه" (المادة 82).

تقديم الشكايات

"للمعتقلين أن يتقدموا بتظلماتهم إلى مدير المؤسسة، أو إلى مدير إدارة السجون والسلطات القضائية ولجنة المراقبة الإقليمية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، إما شفويا أو كتابة.

يمكن للمعتقلين تقديم طلب الاستماع إليهم من طرف السلطات الإدارية أو القضائية، بمناسبة الزيارات أو التفتيش، وتتم هذه المقابلة تحت أنظار عون بمكان لا يستطيع معه سماع الحديث، ما لم تقرر هذه السلطات الاستغناء عن حضور العون.

يجب دراسة الشكايات، واتخاذ الإجراءات اللازمة." (المادة 98).

تسيير الممتلكات

"يحتفظ المعتقل بحقه في تسيير ممتلكاته الموجودة خارج المؤسسة، كما يحتفظ بحق التصرف في أمواله المسجلة في حسابه الإسمي، مع إمكانية تحويلها خارج المؤسسة، وذلك في حدود أهليته المدنية ما عدا إذا كانت هذه الأموال موضوع مصادرة أو حجز قضائي.

إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، فإن تسيير أمواله أو تحويلها خارج المؤسسة، يخضع إلى إذن السلطة القضائية المكلفة بالقضية.

لا يمكن للمعتقل التصرف في حسابه الإسمي، لقضاء أغراضه الشخصية داخل المؤسسة، إلا في الحدود المسموح بها من طرف إدارة السجون.

غير أنه لا يتم تسيير أموال المعتقل الموجودة خارج المؤسسات السجنية إلا بواسطة وكيل أجنبي عن إدارة السجون". (المادة 102).

الحقوق الثقافية

يضمن القانون "الإبداع الفني والفكري مضمون لكل معتقل". (المادة 121).

"يحق لكل معتقل التوصل بالصحف والمجلات والكتب، على نفقته، وذلك بعد المراقبة المعمول بها". (المادة 122).

151- وقد أوضحت المعطيات المقدمة في نطاق المادة السادسة أعلاه، ما يتعلق بالجزاءات والعقوبات في حق الموظف العمومي أو المشرف أو الحارس بالسجن عن الانتهاكات الصادرة عنهم وغيرها من أوجه التعسف والممارسات التحكمية.

المادة 21: انقضاء العقوبة-الإفراج المقيد

152- تنظم مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ما يتعلق بانقضاء العقوبة والإفراج المقيد، كما ينظم القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ما يخص الإفراج.

الإفراج والخروج النهائي من السجن

"يتعين على مدير المؤسسة السجنية الإفراج عن المعتقلين الاحتياطيين الذين أمرت السلطة القضائية المختصة بالإفراج عنهم، وكذا المعتقلين أو المكرهين بدنيا الذين أنهوا العقوبات الصادرة في حقهم ما لم يكن هناك أمر يستوجب استمرار اعتقالهم.

يرفع الاعتقال عن المودع في السجن ببيان يضمن في ملف المعتقل وفي سجن الاعتقال عند الإفراج عن المعتقل أو عند خروجه نهائيا من المؤسسة السجنية لأي سبب كان، ويجب أن يشار إلى هذا السبب في سند الاعتقال، كما يشار بملف المعتقل ويسجل الاعتقال إلى يوم وساعة الخروج من السجن." (المادة 614 من قانون المسطرة الجنائية).

الإفراج المقيد وشروطه

"يمكن للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة، الذين برهنوا بما فيه الكفاية على تحسن سلوكهم، أن يستفيدوا من الإفراج المقيد بشروط إذا كانوا من بين:

المحكوم عليهم من أجل جنحة الذين قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها.

المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل وقائع وصفت بأنها جنائية، أو من أجل جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسا إذا قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل ثلثي العقوبة المحكوم بها.

إذا تعلق الأمر بمحكوم عليهم بالإقصاء، فلا يمكن أن تكون مدة اعتقالهم الفعلي أقل من ثلاث سنوات تحسب من اليوم الذي أصبح فيه تدبير الإقصاء ساري المفعول." (المادة 622 قانون المسطرة الجنائية).

إعداد الطلب

"يعد رئيس المؤسسة السجنية التي يقضي بها المحكوم عليه عقوبته اقتراحات الإفراج المقيد بشروط، إما تلقائيا أو بناء على طلب من المعني بالأمر أو عائلته، وإما بتعليمات من وزير العدل أو مدير إدارة السجون، أو بمبادرة من قاضي تطبيق العقوبات"

"ويوجه رئيس المؤسسة السجنية هذه الاقتراحات، بعد تضمينها رأيه المعلل، إلى مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج". (المادة 625 من قانون المسطرة الجنائية).

وقد سجلت الملفات المعروضة على لجنة الإفراج المقيد بشروط خلال الفترة 2016-2020 ارتفاعا ملحوظا بلغ 2404 ملفا تمت الاستجابة منها ل 97 طلبا.

تسليم الأمور الشخصية يوم الإفراج

"يتسلم كل معتقل عند الإفراج عنه، المبالغ المترتبة عن تصفية حسابه الإسمي وذلك مقابل إبراء وتسلم له عند الاقتضاء الوثائق التي تثبت أداء الغرامات المالية.

تسلم للمعتقل كذلك، المجوهرات والأشياء والملابس والأمتعة الشخصية مقابل إبراء. وإذا امتنع المعني بالأمر صراحة من تسلمها، فإنها تسلم لإدارة الأملاك المخزنية." (المادة 111 من القانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية).

المادة 23: برامج التدريب الموجهة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

153- يحظى تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حقوق الإنسان بأهمية متزايدة في عمل المؤسسات والقطاعات المعنية تفعيلا لنتائج العدالة الانتقالية ومقتضيات الدستور والتزامات المملكة المغربية ذات الصلة.

154- وقد قام الفريق المعني بالاختفاء القسري أو اللإرادي ، خلال زيارته للمغرب في يونيو 2009 بإجراء زيارات ميدانية إلى المعهد الملكي للشرطة والمراكز المماثلة للدرك الملكي، وتوقف عند الأنماط الجديدة للتدريب وعلى أشكال التعاون والشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزاية المكلفة بحقوق الإنسان. كما قدمت له معطيات حول نوعية المواد المرجعية والديداكتيكية والبيداغوجية في مجال حقوق الإنسان.

155- وعلى سبيل المثال، تعتمد مدارس ومراكز التدريب التابعة للدرك الملكي، وتبعا للرتب، مواد متنوعة في مجال حقوق الإنسان، أهمها حقوق المرأة، وحقوق الطفل، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مصوغة بالإضافة إلى مادة القانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة، وتشمل هذه المصوغات الإطار المعياري، ونماذج لدراسة الحالة. وقد استفاد من هذه البرامج خلال سنتي 2018 و2019 ما يناهز 17883 ضابطا وضابط صف.

156- وعلى امتداد سنتي 2014 و2016 تم إنجاز أكبر برنامج تدريبي حول "الأمن وحقوق الإنسان"، في إطار الشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ومركز النخيل للدراسات والتدريب والوساطة–مركز دراسات متخصص، سيره عضوان سابقان بهيئة الإنصاف والمصالحة-على صعيد الأقاليم الجنوبية للمملكة.

157- تميزت المرحلة الأولى الممتدة ما بين مارس ويونيو 2014، بالإعداد للبرنامج على الصعيد المركزي ال معهد واستفادت منه أطر عليا من المديرية العامة للأمن الوطني وأطر من هيئة التدريس بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.

158- وفي المرحلة الثانية الممتدة ما بين يوليوز وشتنبر 2014، حيث تم إعداد مشروع أولي لمصوغة مرجعية وديداكتيكية بناء على بحوث فردية من إنجاز المشاركين والمشاركات خلال المرحلة الأولى.

159- ثم وفي مرحلة ثالثة ، استفاد من البرنامج، 530 مشاركا ومشاركة على صعيد الأقاليم الجنوبية للمملكة يمثلون كل الرتب، نائب والي الأمن، رؤساء المناطق الأمنية والعمداء المركزيين ورؤساء المصالح والضباط والمفتشين والمقدمين وحراس الأمن، كما غطى البرنامج مختلف المصالح، من حيث الاستعلامات العامة وحفظ النظام والشرطة القضائية والهيئات الحضرية وقوات التدخل السريع ومصلحة البيئة وغيرها.

160- وفضلا عن المشاركة النوعية للأطر النسائية التي بلغت نسبة 90%، تميز إنجاز البرنامج في هذه المرحلة الممتدة فيما بين فاتح يناير ونهاية يونيو2015 ، بشموله كافة مدن الأقاليم الجنوبية، وهي على التوالي: السمارة، العيون، طانطان، كلميم وطاطا، ثم العودة إلى العيون فبوجدور ثم أخيرا الداخلة، مع الإشارة إلى تميز الدورة التدريبية بالعيون يومر15 أبريل 2015 بحضور وفد للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما تميز البرنامج في مرحلته الرابعة فيما بين مارس ويوليوز سنة 2016 بتدريب نخبة منتقاة من الفئات المستفيدة من المرحلة الثالثة، وفق برنامج تدريبي خاص أسفر عن إعداد بحوث فردية واختيار فريق مرشح للتدريب العام.

161- وتميز البرنامج التدريبي في سائر أطواره بورشات تطبيقية حللت فيها وثائق أممية ذات أهمية قصوى في مجال عمل قوات الأمن، من بينها: تقارير المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب والاعتقال التعسفي والحقوق الثقافية وتقارير الاستعراض الدولي الشامل والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

162- ساهم في تنفيذ هذا البرنامج فريق عمل قار تكون من كفاءات وطنية ذات خبرة عالية في مجال القانون وحقوق الإنسان، وتوج بتكوين فريق للتدريب العام وإعداد مصوغة مرجعية حول "الأمن وحقوق الإنسان"، تقع في 375 صفحة، ويمثل إنتاج المشاركين والمشاركات 60% من موادها، وتعد المصدر المرجعي الأول من نوعه في تاريخ المؤسسة الأمنية وفي تاريخ المعرفة الحقوقية في هذا المجال. وقد اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني كوثيقة من وثائق التدريب في مجالها.

163- وتميز البرنامج التدريبي بمواكبته من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بإصدارها لمذكرات داعمة، وأهمها:

مذكرة حول التدابير الاحترازية أثناء الحراسة النظرية أو تحت المراقبة متعلقة بتوقيف وإيداع الأشخاص تحت الحراسة النظرية أو تحت المراقبة صادرة بتاريخ 27 أكتوبر 2015 تحت رقم 8360، والتي تم تحيينها بموجب المذكرة رقم 21247 بتاريخ 22 دجنبر 2018 حول سجل الحالة البدنية والصحية للأشخاص المحتفظ بهم.

مذكرة حول تدعيم آليات منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة أو الحاطة من الكرامة صادرة بتاريخ 24 أبريل 2015 تحت رقم 2895.

مذكرة حول الاهتمام بفئة الضحايا والشهود، صادرة بتاريخ 05 مارس 2015 تحت رقم 1425، والتي تم تحيينها بموجب مذكرة بتاريخ 01 ماي 2018 تحت رقم 7217 حول حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.

164- وفي دجنبر 2019 تم إطلاق برنامج استراتيجي وشامل لتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، استهدف تملك قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهو البرنامج الذي حظي بدعم مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي وشارك في تأطيره أكثر من 28 خبيرا من بينهم 9 خبراء دوليين أعضاء بهيئات المعاهدات وخبراء بمجلس أوروبا والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وخبراء سابقين بآليات الإجراءات الخاصة.

165- ويتكون هذا البرنامج من جزأين، يهدف الأول إلى التعريف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال استعراض الاتفاقيات الدولية، ومهام وصلاحيات هيئات المعاهدات، وباقي آليات الأمم المتحدة كآليتي الإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل. وقد تضمن البرنامج في جزئه الأول حصتين حول موضوع الاختفاء القسري، حيث تطرقت الأولى إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من خلال التعريف بالمبادئ والالتزامات التي تقرها ومهام وصلاحية اللجنة المعنية بمراقبة إعمالها. أما الحصة الثانية فتمحورت حول فريق العمل المعني بالاختفاء القسري من خلال تناول أهم الحقوق التي تنتهك بفعل الاختفاء القسري ودور القضاء في تحقيق الانتصاف الداخلي وولاية الفريق وآليات اشتغاله وصلاحياته بمناسبة النظر في البلاغات الفردية المعروضة عليه.

166- أما الجزء الثاني من البرنامج فقد ركز على التخصص واستهدف تعميق معرفة القضاة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وربطها باختصاصاتهم ومهامهم اليومية. ومن أهم المواضيع التي تناولها ما يلي:

حماية الحق في الحياة ومنع الاختفاء القسري؛

منع التعذيب وسوء المعاملة؛

الحق في الأمان الشخصي وفي الحماية ضد الاعتقال التعسفي والمعايير المرتبطة بحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم؛

الحق في المحاكمة العادلة؛

كما تضمن تكوينا خاصا في مجال حماية الحق في الحياة ومنع الاختفاء القسري، شمل مواضيع تتعلق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووسائل الانتصاف الدولية والإقليمية والوطنية.

167- وقد تميز هذا البرنامج إلى حدود يوليوز 2021 باستفادة 672 مشاركا ومشاركة يمثلون قضاة النيابة العامة (380) وقضاة الحكم (93) وأطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة (110) والمجلس الأعلى للسلطة القضائية (13)، إضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان( 11) وضباط الشرطة القضائية من الأمن الوطني(23) ومن الدرك الملكي (22) ومسؤولين من المندوبية العامة لإدارة السجون(8) ومن وزارة العدل (4) ومن الرابطة المحمدية للعلماء(4) وممثلو منظمات دولية (4).

المادة 24: الدعوى المدنية -جبر الأضرار

تقدم معطيات المادة 24 لموضوع جبر الأضرار، من مدخلين اثنين، المدخل القانوني (قانون المسطرة الجنائية) ومدخل منظومة جبر الأضرار من خلال عمل هيئة الإنصاف والمصالحة.

168- يعالج الباب الرابع من قانون المسطرة الجنائية موضوع "الدعوى المدنية" من حيث أساس وشروط تقديمها. وهكذا نصت المادة 7 على أنه "يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة".

كما "يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفا مدنيا، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي".

"غير أنه، بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء، حسب قانونها الأساسي، فإنه لا يمكنها أن تنتصب طرفا إلا بعد حصولها على إذن كتابي من الضحية".

وفيما يخص سقوط الدعوى العمومية وتقادمها، فقد نصت المواد 12، 13 و14 من نفس القانون على أنه:

"إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا، فإن وقوع سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة، وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية."

"يمكن للطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواه أو يصالح بشأنها أو يتنازل عنها دون أن يترتب عن ذلك انقطاع سير الدعوى العمومية أو توقفها، إلا إذا سقطت هذه الدعوى تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 4، مع مراعاة مقتضيات المادة 372 بعده."

"تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني.

إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية.

169- وبخصوص جبر الأضرار، فقد تعاملت هيئة الإنصاف والمصالحة مع الموضوع وفق القواعد والمعايير الدولية ورصيد التجارب الوطنية للعدالة الانتقالية عبر العالم. وانبنت برامج الهيئة في هذا المجال جبر الأضرارعلى التصور الشمولي لمفهوم جبر الأضرار، الذي لايفصل الكشف عن الحقيقة والاعتراف الرسمي والعلني بها عن إعادة الاعتبار وحفظ الذاكرة. كما اعتبرت الهيئة أن جبر الأضرار لا ينحصر في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بل يتعداه ليشمل جبر باقي الأضرار الفردية المتعلقة بتسوية الأوضاع القانونية والإدارية والوظيفية والتأهيل الصحي والنفسي والإدماج الاجتماعي، وضرورة جبر الأضرار الجماعية سواء تلك التي لحقت مناطق وقعت بها في الماضي انتهاكات جسيمة أو اكتسب الطابع المكثف والممنهج أو شهدت إقامة مراكز للاحتجاز السري."كما اعتمدت الهيئة مقاربة النوع الاجتماعي وبرامج واسعة لجبر الضرر على النطاق الجماعي، في إطار الوساطة من أجل استفادة المناطق المتضررة من برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لإنصافها ورد الاعتبار لها.

170- وفيما يتعلق بجبر الضرر على المستوى الفردي، اعتمدت الهيئة البرامج التالية:

رد الاعتبار عن طريق الكشف عن الحقيقة مساهمة في محو آثار الانتهاكات.

التعويض المالي عن الأضرار المادية والمعنوية.

التأهيل النفسي والصحي.

إعادة الإدماج الاجتماعي.

متابعة التعليم والتكوين المهني.

تسوية الأوضاع القانونية.

171- وبخصوص مفهوم التعويض المالي في نطاق جبر الأضرار، فيعتبر شكلا من أشكال جبر الضرر المعتمدة من قبل الهيئة، ويمثل اعترافا بمسؤولية الدولة عما تعرض له الضحية من انتهاك جسيم لحقوقه. وقد اعتمدت الهيئة المعايير التالية في تقديره:

أولا : اعتماد الحرمان من الحرية كمعيار موحد بالنسبة لجميع الضحايا، الأمر الذي ترتب عند تحديد تعويضات متساوية، مع مراعاة المدد التي قضوها في الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي.

ثانيا : اعتبار خصوصية الاختفاء القسري بوصفه انتهاكا مركبا تنتهك بفعله حقوق أساسية متعددة على رأسها الحق في الحياة، أو يشكل تهديدا مستمرا لهذا الحق.

ثالثا : اعتبار مختلف ظروف الاعتقال من حيث التعرض لانتهاكات أخرى مرافقة، كالتعذيب والاعتداء وسوء المعاملة والمس بالكرامة.

رابعا : اعتبار الأوضاع الخاصة بالنساء وخصوصيات الانتهاكات التي تعرضن لها

خامسا : تمكين الضحايا الذين تمت تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، أو يمكن تسويتها، من نفس التعويضات التي تحدد لسائر الضحايا باستثناء التعويض عن الدخل وضياع الفرص.

سادسا : تحديد تعويضات جزافية على أساس ما ضاع من دخل أو فرض لباقي الضحايا.

172- وبخصوص مشاركة أسر الضحايا، فقد تميزت التجربة الوطنية للعدالة الانتقالية، بتأسيس منظمة مدنية وحيدة (المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف) عام 1999، انتظمت فيها مجموعات ضحايا الاختفاء القسري، سواء المفرج عنهم أو أسرهم، وسائر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والرئيس المؤسس لهذه المنظمة المرحوم ادريس بنزكري معتقل سياسي سابق ( قضى17 سنة بالسجن) هو الذي سيتولى رئاسة هيئة الإنصاف والمصالحة. كما أن خلفه، الرئيس الثاني للمنتدى ذ. محمد الصبار (معتقل سياسي سابق) سيتولى مسؤولية الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منذ العام 2011. وفي عهده باشرت هذه المؤسسة متابعة تنفيذ جزء هام من توصيات العدالة الانتقالية. وقد عرض، مشروع هذا التقرير، كما ورد في مقدمته، على عدة جمعيات ومنظمات معنية بهذه الاتفاقية، كان في مقدمتها المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف.

173- وتبرز الفقرات الموالية حصيلة منجز العدالة الانتقالية في مجال جبر الأضرار والحفاظ على الذاكرة، وإلى غاية دجنبر 2019. فمن حيث جبر الضرر الفردي ، بلغ العدد الإجمالي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي وذوي حقوقهم الذين استفادوا من التعويض المالي 19.974 ضحية، بمبلغ إجمالي يقدر ب‍ 988.269.128.80 درهم. وبإضافة حصيلة عمل هيئة الإنصاف والمصالحة إلى حصيلة عمل هيئة التحكيم المستقلة للتعويض (7780 مستفيد بمبلغ مالي مقدر ب 960.000.000.00 درهم) يصبح المجموع العام للمستفيدين 27754 ضحية بمبلغ إجمالي قدرهم 1.948.269.128.80 درهم. "وعلاوة على التعويض المادي استفاد 1.417 من الضحايا وذوي الحقوق من الإدماج الاجتماعي و18.400 من التغطية الصحية، و564 من ضحايا انتهاكات الماضي من توصيات تطالب الحكومة بتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.

174- أما من حيث حفظ الذاكرة، التاريخ والأرشيف : فقد تم إعادة الاعتبار لمقبرتين اللتين تضمان جثامين ضحايا الأحداث الاجتماعية للدار البيضاء (1981) والناظور (1984)، وكذا لمقبرتين أخريتين في أكدز ومكونة تحتضنان رفات ضحايا الاختفاء القسري. كما تمت تعبئة موارد، بتعاون مع بعض الشركاء، لإنجاز متحفين للذاكرة بكل من الحسيمة والداخلة، مثلما تم إحداث معهد ملكي للبحث في تاريخ المغرب، وإحداث ماستر متخصص في التاريخ الراهن بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط؛ وفي إطار تنظيم وحماية الأرشيف الوطني تم إصدار قانون خاص بالأرشيف، حيث بموجبه تم إحداث مؤسسة أرشيف المغرب كؤسسة عمومية مكلفة بصيانة التراث الأرشيفي الوطني، وهي التي تسلمت رسميا أرشيف كل من هيئة التحكيم المستقلة للتعويض وهيئة الإنصاف والمصالحة.

175- وبالنسبة لجبر الضرر الجماعي ، فقد أوصت هيئة الإنصاف والمصالحة برد الاعتبار بالمعنى العام والجماعي للمفهوم، وذلك بهدف إعادة بناء الثقة بين الدولة والساكنة المحلية، وتيسير مسلسل المصالحة، وهمت هذه التوصية مجموعة من المناطق في أقاليم وعمالات فكيك والرشيدية وورزازات وزاكورة وطانطان وأزيلال والخميسات والحسيمة والناظور والحي المحمدي (الدار البيضاء) وخنيفرة وميدلت وتنغير. وفي هذا الإطار، تم بشكل تشاركي وبناء على المخططات التنموية الترابية، تم تنفيذ 149 مشروعا بالمناطق المتضررة بهدف دعم قدرات الفاعلين المحليين، وحفظ الذاكرة، وتحسين شروط عيش السكان (تحسين الخدمات، تطوير مواد بديلة للدخل وحماية البيئة) والنهوض بأوضاع النساء والأطفال. وقد تمت تعبئة 159.799.892.00 درهم لإنجاز هذه المشاريع.

المادة 25: الإطار القانوني لحماية الأطفال الضحايا ومبدأ المصلحة الفضلى

176- تتميز المنظومة الوطنية في مجال حقوق الإنسان بتوفرها على عدة آليات حمائية في مجال الطفولة، سواء على مستوى المؤسسات الرسمية أو المؤسسات الوطنية، ولاسيما إحداث آلية وطنية للتظلم خاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، كما يتسم الإطار القانوني المنظم للطفولة بالتنوع والتعدد والتكامل في تنظيم الأوضاع، حيث، بالإضافة إلى ماورد سلفا من معطيات في المادة 7، مكن العمل التشريعي المكثف من ملاءمة جزء كبير منه مع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، ويتعلق الأمر بالنصوص التالية:

القانون الخاص بكفالة الأطفال المتخلى عنهم (2002) الذي نظم مسطرة الكفالة ووضع إجراءات وآليات لتتبع الأطفال المكفولين.

القانون الخاص بالحالة المدنية ومراسيمه التطبيقية (2002) والذي مكن من معالجة مشكلة الحالة المدنية للأطفال المولودين خارج إطار الزواج وأعاد للطفل حقه في الحصول على هوية.

مدونة الشغل ( 2003) التي رفعت السن الأدنى للتشغيل من 12 إلى 15 سنة، تماشيا مع سن استكمال التعليم الإجباري، كما نصت على عقوبات سالبة للحرية في حالة العود بالنسبة لمشغلي الأطفال دون سن 15 سنة.

قانون المسطرة الجنائية (2003) الذي رفع سن المسؤولية الجنائية من 16 إلى 18 سنة. كما أعاد العمل بقضاء الأحداث، ووضع إجراءات خاصة بالأطفال في خطر.

تعديلات القانون الجنائي (2003)، التي عززت حماية الأطفال عن طريق توسيع مجالها، وتجريم التمييز على نطاق واسع، وتجريم بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في مواد إباحية، وضمان الانسجام مع تعريفات البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، ورفع السرية الطبية في حالة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، وتجريم التعذيب واعتبار استخدامه في حق الأطفال دون سن 18 ظرفا مشددا، وغيرها من المقتضيات، علاوة على أن مشروع القانون الجنائي قيد المسطرة التشريعية لم يعد يجرم تسول الأطفال.

القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المغرب وبالهجرة غير الشرعية (2003) الذي عزز المقتضيات المنظمة للترحيل بحماية الحقوق المكتسبة لبعض الفئات من الأجانب، فضلا عن تنظيم قضايا القاصرين والحمل وصفة أب الطفل المقيم الذي حصل على الجنسية المغربية إذا كان يمارس الولاية ويكفل حاجيات الطفل، مع إقراره عقوبات متشددة بشأن التورط في الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

مدونة الأسرة (2004) التي شملت مقتضيات تكفل حماية حقوق كافة أفراد الأسرة، وأكد فيها المشرع صراحة على مبادئ عدم التمييز والمصلحة الفضلى للطفل وحقه في النمو والحماية. وتتمثل أهم هذه المقتضيات فيما يلي:

عدم التمييز، بالنص على المساواة بين الجنسين في سن الزواج (18 سنة) وسن انتهاء الحضانة (15 سنة) وفي الاستفادة من الوصية الواجبة في تركة الجد سواء تعلق الأمر بالأحفاد من جهة البنت أو جهة الإبن .

الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل في جميع المقتضيات والتدابير المتعلقة بالحضانة والنفقة والولاية والنيابة الشرعية وغيرها.

تكريس الحق في الحياة والبقاء والنمو، بدءا من فترة الحمل والولادة والإرضاع إلى الرعاية الصحية والتمدرس والتكوين، مع إقرار تدابير خاصة بالأطفال المعاقين والمرضى العاجزين عن التكفل بأنفسهم، بحيث لا تسقط النفقة مهما بلغ سنهم.

تعزيز الحق في الهوية من خلال إمكانية إلحاق نسب الطفل المولود أثناء فترة الخطوبة إلى الخاطب، مع إمكانية اللجوء إلى الخبرة عند الضرورة، بما فيها البصمة الوراثية.

تعزيز الحماية بإقرار مقتضيات منظمة للحضانة فيما يخص السلامة البدنية والنفسية للطفل، ومستحقي الحضانة وإسقاط الحق فيها، والحق الطفل في الحماية من الاستغلال والعنف وسوء المعاملة، فضلا عن تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل مجموع هذه المقتضيات.

ضمان مشاركة الأطفال من خلال التنصيص على ضرورة استشارة الطفل فيما يتعلق بإثبات النسب عن طريق الإقرار إذا كان راشدا وفي اختيار حاضنه عند بلوغه سن 15.

تعديل قانون الجنسية (2007) من أجل إنهاء التمييز ضد النساء والأطفال، عبر منح الأطفال المولودين من أم مغربية أو أب أجنبي حق الحصول على الجنسية المغربية، أينما كان مكان الولادة وبأثر رجعي.

القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية (2018)، الذي أقر مقتضيات جديدة لتنظيم عملية إحداث وتدبير هذه المؤسسات وتحسين جودة الاستقبال والرعاية فيها، خاصة تلك التي تأوي أطفالا في وضعية صعبة.

ملاحق

ملحق أول: تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

تشتمل الخطة على 435 تدبيرا مندرجا في أربعة محاور رئيسية تخص: الديمقراطية والحكامة (محور أول)، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية (محور ثان)، حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها (محور ثالث)، الإطار القانوني والمؤسساتي (محور رابع).

وتقدم الفقرات الموالية، على سبيل المثال، التدابير المتعلقة بحماية حقوق الإنسان على مستوى التأسيس لعدم الإفلات من العقاب وتعزيز الحكامة الأمنية وترسيخ الضمانات القانونية ذات الصلة. (يشار هنا أن لكل محور فرعي تدابير خاصة بالتواصل والتحسيس وتقوية القدرات).

أولا- الحكامة الأمنية:

الهدف العام: "ضمان التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العام واحترام حقوق الإنسان." الأهداف الخاصة:

"تعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات وسلامة الممتلكات.

تحسين جودة الخدمات الأمنية كما ونوعا.

تقوية ثقة المواطنات والمواطنين في الأمن في إطار الوعي بالحقوق والمسؤوليات."

التدابير: الجانب التشريعي والمؤسساتي

1- "تقوية المراقبة البرلمانية فيما يخص المسؤولية عن حفظ الأمن والنظام العام.

2- دعم المؤسسات الأمنية بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة.

3- استحضار البعد الأمني في وضع خطط التهيئة الحضرية وتصميم التجمعات السكنية الجديدة والأحياء بضواحي المدن بشكل يضمن أمن المواطنات والمواطنين.

4- مراعاة الضرورة والتناسب أثناء استعمال القوة في فض التجمعات العمومية وفي التجمهرات والتظاهرات السلمية.

5- التوثيق السمعي البصري للتدخلات الأمنية لفض التجمعات العمومية.

6- مراجعة المقتضيات القانونية بما يسمح بمرافقة الدفاع للشخص المعتقل بمجرد وضعه تحت الحراسة النظرية لدى الضابطة القضائية، ومواصلة ملاءمة الإطار التشريعي المنظم للبحث التمهيدي والحراسة النظرية والتفتيش وكافة الإجراءات الضبطية وملاءمتها مع المعايير الدولية ذات الصلة.

7- تعزيز آلية المساءلة والاستماع المباشر من قبل البرلمان بشأن المسؤولية عن حفظ الأمن والنظام العام وتوسيع الممارسة البرلمانية في الاستماع والمساءلة وتقوية أداء المؤسسة البرلمانية في مجال التقصي حول انتهاكات حقوق الإنسان مع إخضاع الأجهزة الأمنية للرقابة البرلمانية.

ثانيا- مكافحة الإفلات من العقاب:

الهدف العام: مناهضة الإفلات من العقاب

الأهداف الخاصة:

"دعم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

ترسيخ دور القضاء في حماية الحريات وإنصاف الضحايا.

إعمال المساءلة على نحو منصف وعادل."

التدابير: الجانب التشريعي والمؤسساتي

1- "مواصلة تجريم كل الأفعال التي تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وفقا لأحكام الدستور.

2- تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في السياسة الجنائية وفي سائر التدابير العمومية.

3- توفير المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف الإجراءات القضائية.

4- تعزيز المقتضيات القانونية المتعلقة بجبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

5- حماية المشتكين والمبلغين والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان من أي سوء معاملة ومن أي ترهيب بسبب شكاويهم أو شهاداتهم أمام السلطات العمومية والقضائية.

6- وضع إطار تشريعي وتنظيمي مستقل لمأسسة الطب الشرعي.

7- إحالة نتائج البحث المتوصل إليها في إطار الطب الشرعي بخصوص حالات ادعاء التعذيب على النيابة العامة للتقرير فيها مالم تكن قد أمرت بها.

8- إحالة نتائج تحريات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب على القضاء.

9- تشجيع وتنمية ودعم إمكانيات التظلم الإداري والقضائي صونا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وضمانا لوصول الضحايا إلى سبل الانتصاف المناسبة."

ثالثاً- الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان:

الهدف العام: تعزيز الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان

الأهداف الخاصة:

"تعزيز الانخراط في المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

اعتماد سياسة جنائية حديثة مبنية على مبادئ حقوق الإنسان.

دعم دور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون مع احترام الأجل المعقول."

التدابير: الجانب التشريعي والمؤسساتي

1- "مواصلة الانضمام والتفاعل مع الأنظمة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

2- مواصلة الانخراط في اتفاقيات مجلس أوروبا المفتوحة أمام البلدان غير الأعضاء (الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال ل 25 يناير 1996؛ اتفاقية مجلس أوروبا بشأن العلاقات الشخصية للطفل 15 ماي 2003، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي 25 أكتوبر 2007)

3- مواصلة الحوار القانوني والفقهي حول إعداد قانون المسطرة الإدارية وإحداث مجلس الدولة.

4- الإسراع باعتماد مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.

5- إحداث مرصد وطني للإجرام وبنك وطني للبصمات الجينية.

6- الإسراع بإخراج المقتضيات القانونية الناظمة للعقوبات البديلة بهدف الحد من إشكالات الاعتقال الاحتياطي والاكتظاظ في السجون.

7- عقد شراكات وعلاقات تعاون مع مؤسسات وطنية ودولية تعنى بحقوق الإنسان للمساهمة في تأطير وتكوين القضاة في مجال تملك ثقافة حقوق الإنسان فكرا وسلوكا وعملا.

8- وضع ميثاق النجاعة القضائية للتدبير الجيد للجلسات وآجال البت وتصفية المخلف والتواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكاياتهم وغيرها من الإجراءات المماثلة.

9- تعزيز دور القضاء الإداري في ترسيخ دولة القانون وتكريس مبدأ سمو القانون واحترام حقوق الإنسان.

10- الإسراع بوضع منظومة مندمجة لمعالجة الشكايات المتعلقة بحقوق المرتفقين."

ملحق ثان: معطيات حول حصيلة العدالة الانتقالية

انتهى التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، في مرحلة أولى إلى مجموعة من النتائج بشأن مجهولي المصير.

"أشخاص توفوا رهن الاحتجاز وتم تحديد أماكن دفنهم: 90 حالة، 32 حالة بتازمامارت ، و32 حالة بأكدز، و16 حالة بقلعة مكونة، و8 حالات بتاكونيت، وحالة واحدة بكرامة، وحالة واحد بسد المنصور الذهبي.

أشخاص توفوا على إثر مواجهات مسلحة وتم تحديد أماكن دفنهم: 9 حالات، مجموعة بركاتو ومولاي الشافعي سنة 1960، 7 حالات. مجموعة شيخ العرب سنة 1964: 2 حالات.

أشخاص توفوا إثر أحداث اجتماعية: 325 حالة، أحداث 1965: 50 وفاة، أحداث 1981: 114 وفاة، أحداث 1984: 49 وفاة، أحدا 1990: 11 وفاة.

أشخاص توفوا رهن الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري: 172 حالة، دار بريشة، دار المقري، درب مولاي الشريف، تافنديلت ، مطار أنفا بالدار البيضاء.

المتوفون خلال الاشتباكات المسلحة بالأقاليم الجنوبية: 144 حالة، 40 شخصا لقوا مصرعهم في ساحة المعارك وتم دفنهم في أماكن معروفة، 88 شخصا توفوا خلال معارك متفرقة ما بين 1975و1989 ، 12 شخصا لم يتم التعرف على هوياتهم بسبب احتراق جثثهم، 4 أشخاص اعتقلوا ونقلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم بجروح خلال الاشتباكات وتوفوا به ودفنوا بمقابر عادية.

أشخاص على قيد الحياة: 66 حالة، أشخاص تم أسرهم إثر اشتباكات مسلحة وتسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تولت نقلهم إلى تندوف بتاريخ 31/10/1996.

مجهولو المصير: 66 حالة، حالات تجتمع فيها العناصر المكونة للاختفاء القسري، وتتطلب مواصلة التحريات."

وقد واصلت لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة أعمالها وأصدرت على مراحل نتائج أعمالها المتمثلة في: "مكن تطوير منهجية العمل واعتماد مقاربة توخت إشراك العائلات وإطلاعها على الصعوبات الموضوعية التي تعيق أحيانا الكشف عن الحقيقة كاملة، والاستعانة بالخبرة العلمية في تحديد هويات عدد من الضحايا، من تحقيق نتائج مهمة ومعالجة ملفات معقدة وقديمة تعود أحيانا للستينات. وتتمثل هذه النتائج فيمايلي ":

"التعرف على قبور عدد من الأشخاص تأكدت وفاتهم وظلت قبورهم مجهولة : تمكنت اللجنة من التعرف على قبور عدد من الأشخاص تأكدت وفاتهم وظلت قبورهم مجهولة، ويتعلق الأمر بوجه خاص بضحايا الأحداث الاجتماعية لسنتي 1965 و1981 بالدار البيضاء و1984 بالناظور وبأشخاص توفوا في سياق أحداث 3 مارس 1973.

" المدفونون بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء ضحايا أحداث مارس 1965 : سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن تعرفت على هويات 27 شخصا من ضحايا أحداث مارس 1965 بالدار البيضاء، وتوصلت ب 8 طلبات من عائلات الضحايا فقط. وقد قامت اللجنة باستخراج عناوين عائلات المتوفين من سجلات المستشفيات التي أودعوا بها قبل دفنهم، كما قامت بالبحث عن أقارب الضحايا الذين لم يسبق لهم وضع ملفاتهم بالهيئة. وساعدت العائلات على تجهيز الملفات والتعرف على قبور ذويها وتمكينها من شواهد الوفاة. كما قامت اللجنة بمساعدة العائلات على إجراء المراسيم بحضور جمعيات المجتمع المدني والسلطات المحلية."

"الضحايا المدفونون بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء الذين ذكرت أسماؤهم بالتقرير الختامي: (لهيئة الإنصاف والمصالحة)

إبراهيم بن حمو، 34 سنة، التربيع 21، الصف 1، رقم القبر 163.

أحمد الموساوي، 19 سنة، التربيع 21، الصف 1، رقم القبر 21.

ادريس عبد القهار، 15 سنة تقريبا، التربيع 21، الصف 4، رقم القبر 183.

الجيلالي بن بوشعيب، السن غير محدد، التربيع 21، الصف 1، رقم القبر 9.

المصطفى جلول بن عبد القادر، 14 سنة، التربيع 21، الصف 1، رقم القبر 176.

امبارك زواق بن عبد الله، 42 سنة، التربيع 21، الصف 1، رقم القبر 155.

رحال صدقي، 31 سنة، التربيع 21، الصف 1، رقم القبر 18.

سليمان الكرمودي ، 22 سنة، التربيع 21، الصف 1، رقم القبر 22.

عبد اللطيف مرتضى، 17 سنة، التربيع 21، الصف 2، رقم القبر 7.

عبد الله قتاد، 18 سنة، التربيع 21، الصف 1، رقم القبر 13.

علي بن بلة، 34 سنة، التربيع 21، الصف 1، رقم القبر 167.

علي بن سعيد، 25 سنة، التربيع 21، الصف 1، رقم القبر 2.

لحسن بن أحمد، 37 سنة، التربيع 21، الصف 1، رقم القبر 172.

محمد بن محمد، 21 سنة، التربيع 21، الصف 1، رقم القبر 9.

فاطنة بنت أحمد، 40 سنة، التربيع 21، الصف 1، رقم القبر 159.

فاطمة بنت عباس، السن غير محدد، التربيع 21، الصف 1، رقم القبر 3.

المصطفى بوحمال بن عبد القادر، 14 سنة، التربيع 21، الصف 1، رقم القبر 5.

حفيظ بكري، 13 سنة، التربيع 20، الصف 1، رقم القبر 1.

رشيدة بن الحيمر زائد، 7 سنوات، التربيع 10، الصف 4، رقم القبر 145.

لبريدي محمد، 26 سنة، مسجل بسجل حفظ الأموات بالدار البيضاء.

بوهمال مصطفى، السن غير محدد، مسجل بسجل حفظ الأموات بالدار البيضاء.

كرمودي مصطفى، 12 سنة، مسجل بسجل حفظ الأموات بالدار البيضاء."

"الضحايا المدفونون بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء الذين ذكرت أسماؤهم لأول مرة من قبل لجنة المتابعة:

إبراهيم لوجيب ، 26 سنة، التربيع 20، الصف 1، رقم القبر 52.

أحمد اكراتي ، 24 سنة، التربيع 21، الصف 1، رقم القبر 156.

أحمد السماحي ، 12 سنة، التربيع 21، الصف 4، رقم القبر 184.

عبد السلام بنسوسة ، 33 سنة، التربيع 21، الصف 2، رقم القبر 13.

عبد الله بن أحمد، 70 سنة، التربيع 21، الصف 4، رقم القبر 16.

علي بن عبد الله حمة، 31 سنة، التربيع 20، الصف 1، رقم القبر 23.

محمد دلال، 33 سنة، التربيع 21، الصف 3، رقم القبر 131.

محمد الحليمي ، 55 سنة، التربيع 20، الصف 3، رقم القبر 43.

مصطفى حموشي ، 30 سنة، التربيع 21، الصف 4، رقم القبر 18.

موسى بن علي، 25 سنة، التربيع 21، الصف 1، رقم القبر 160.

الزهرة بنت محمد، 27 سنة، التربيع 20، الصف 1، رقم القبر 44.

أحمد الزهار، 34 سنة، التربيع 21، الصف 3، رقم القبر 196."

"الضحايا المدفونون بالمقبرة الإسلامية الشمالية الكائنة بحي سباتة بالدار البيضاء الذين ذكرت أسماؤهم بالتقرير الختامي:

الحاج محمد بن تكمت، 50 سنة، التربيع 14، القطعة 14، رقم القبر 411.

عبد الرحمان العبسي، 28 سنة، التربيع 14، القطعة 14، رقم القبر 411."

"الضحايا المدفونون بالمقبرة الإسلامية الشمالية الكائنة بحي سباتة بالدار البيضاء الذين ذكرت أسماؤهم لأول مرة من قبل لجنة المتابعة:

المحجوب العسري ، 45 سنة، التربيع 14، القطعة 14، رقم القبر 383.

محمد الحريضي ، 26 سنة، التربيع 14، القطعة 14، رقم القبر 396.

رقية بنت أحمد، 23 سنة، التربيع 14، القطعة 14، رقم القبر 378."

"ضحايا ذكر التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة أسماؤهم وتعذر تحديد قبورهم

عياد تالوي ، 40 سنة، سجل بسجل مستشفى ابن رشد تحت عدد: 524.

فاضلة بنت، 70 سنة، سجلت بسجل مصلحة الإنعاش لدى مستشفى بن رشد دون أي رقم مع ملاحظة كونها مصابة بالرصاص.

فاطنة بنت علال، 65 سنة، سجلت بسجل مصلحة الإنعاش لدى مستشفى بن رشد دون أي رقم مع ملاحظة كونها مصابة بالرصاص."

"ضحايا ذكرت أسماؤهم لأول مرة من قبل لجنة المتابعة وتعذر تحديد قبورهم

عبد الحق مومن، 19 سنة، لم يرد اسمه في أي سجل.

عبد الكريم امبارك ، السن غير محدد، سجل بسجل مستشفى بن رشد تحت تدد: 741.

محمد بدوي، 37 سنة، لم ترد أي معلومات بشأنه وحول ظروف اختفائه.

أحمد الأنواري ، السن غير محدد، لم ترد أية معلومة بشأنه وحول ظروف اختفائه."

وتنبغي الإشارة إلى أن القبور المحددة مواقعها بعده والكائنة بالمقبرة الإسلامية الشمالية بالدار البيضاء والتي تحتضن، حسب القرائن القوية والمتطابقة التي توصلت إليها لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ضحايا أحداث 23 مارس 1965، لا تحمل أي اسم لأن المدفونون بها سجلوا في سجلات المستشفى أو مصلحة حفظ الصحة، باعتبارهم مجهولي الهوية أو لأن سجل المقبرة لا يتضمن أية إشارة إلى المصلحة التي أحضروا منها.

ضحايا مجهولو الهوية دفنوا بالمقبرة الإسلامية بحي سباتة بالدار البيضاء

L95 ، مصلحة حفظ الأموات، التربيع 20، القطعة 1، رقم القبر 51.

L97 ، مصلحة حفظ الأموات، التربيع 20، القطعة 1، رقم القبر 53.

L98 ، مصلحة حفظ الأموات، التربيع 21، القطعة 3، رقم القبر 175.

L99 ، مصلحة حفظ الأموات، التربيع 21، القطعة 3، رقم القبر 179.

L100 ، مصلحة حفظ الأموات، التربيع 21، القطعة 3، رقم القبر 183.

L101 ، مصلحة حفظ الأموات، التربيع 21، القطعة 3، رقم القبر 196.

L102 ، مصلحة حفظ الأموات، التربيع 21، القطعة 4، رقم القبر 175.

L103 ، مصلحة حفظ الأموات، التربيع 21، القطعة 4، رقم القبر 179.

L115 ، مصلحة حفظ الأموات، التربيع 21، القطعة 4، رقم القبر 191.

L121 ، مصلحة حفظ الأموات، التربيع 21، القطعة 4، رقم القبر 1.

447، مستشفى ابن رشد، التربيع 21، القطعة 1، رقم القبر 157.

453، مستشفى ابن رشد، التربيع 21، القطعة 1، رقم القبر 63.

22، غير محدد، التربيع 21، القطعة 2، رقم القبر 159.

24، غير محدد، التربيع 21، القطعة 1، رقم القبر 162.

444، غير محدد، التربيع 21، القطعة 4، رقم القبر 20.

447، غير محدد، التربيع 21، القطعة 3، رقم القبر 87.

472، غير محدد، التربيع 21، القطعة 2، رقم القبر 155.

479، غير محدد، التربيع 21، القطعة 1، رقم القبر 161.

5892، غير محدد، التربيع 21، القطعة 4، رقم القبر 13.

"الضحايا المدفونون بقبور جماعية: ضحايا الأحداث الاجتماعية لمدينة الدار البيضاء في 20 يونيو 1981، بعد توصل هيئة الإنصاف والمصالحة إلى معلومات مؤكدة ومتطابق مفادها أن عددا من ضحايا الأحداث المذكورة مدفونون بملعب داخل مصالح الوقاية المدنية بالدار البيضاء، تابع وفد عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تحت إشراف النيابة العامة وبحضور السلطات المحلية، عملية استخراج الرفات من المقبرة وأخذ عينات منها وإعادة دفنها في قبور فردية.

وقد توصل المجلس إلى اتفاق مع عائلات الضحايا يقضي بتحويل المكان الذي تمت فيه عملية إعادة الدفن، إلى مقبرة رسمية يتم إدماجها في البرامج الخاصة بجبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة. وبفضل التعاون مع لجنة العائلات توصلت لجنة المتابعة إلى التعرف على عائلات لم يسبق لها وضع ملفاتها لدى الهيئة، كما تأكدت اللجنة، من خلال التحريات المعمقة التي أجرتها، من وفاة ضحايا آخرين كانوا في عداد مجهولي المصير، بسبب إصابتهم بالرصاص."

"اللائحة النهائية للمتوفين المعروفة هوياتهم، ضحايا أحداث الدار البيضاء 1981 الذين تم دفنهم بملعب الوقاية المدنية بالدار البيضاء المذكورة أسماؤهم بالتقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة (وعددهم 24): 1. الهاشمي عبد العزيز –2. محمد حماوي –3. حسيب مصطفى-4. بشار محسن- 5.مساعد ادريس- 6.علي بن اليزيد أفخار-7.عكروتي سعيد بوجمعة- 8.ر هلال سعيد-9. المغري محمد-10. عبد الرحيم بورجا- 11.برهيم كندي-12. حنابو عبد الرزاق-13. بوكبوشمحماد بن العربي-14. رزقي ربيعة- 15.عليلو مصطفى-16. محفوظ بن لحسن-17. مخفي مصطفى-18. محمد ابن امحمد- 19.عبد الرحمان بن السيساني –20. لزرق رضوان-21. خديم عبد الله-22. بن الولد العربي-23. إبراهيم بن أحمد- 24.حسن زروال بن محمد."

"اللائحة النهائية للمتوفين المعروفة هوياتهم، ضحايا أحداث الدار البيضاء 1981 الذين تم دفنهم بملعب الوقاية المدنية بالدار البيضاء المذكورة أسماؤهم لأول مرة من قبل لجنة المتابعة (وعددهم 50): 1. الخليلي ميلود-2. بنضريفأحمد -3. داديمحمد -4. العاني عبد اللطيف –5. بصلي حسن- 6.بوشعيب بكري-7. عبد الله شروق-8. فخ عبد الواحد-9. دادي عبد الحق-10. فازة محمد- 11.السعودي صالح-12. محمد حجيبالبوعميري -13. عاطف رحال بن بوشعيب-14. بنماط عبد النبي-15. هنتريحسن - 16. بوايرين زبيدة –17. مزكورمصطفى -18. رشدي أحمد-19. هاني جمال- 20.محتاج عبد اللطيف-21. حمدي فاطمة- 22.بنار فاطمة- 23.جمال مدجو- 24.سعيد سويدي- 25.بلحر أحمد- 26.ازغايدي مصطفى- 27.جمال الصغير العربي- 28.إبراهيم بورك – 29.الحمداوي يوسف- 30.جمالي عبد الله – 31.مرضي الحسين –32. كذمي

مصطفى- 33.سغروشني يوسفي امحمد-34.أزواغ حسن- 35.السعيدي أحمد- 36.بوهلي عبد العديد - 37. بن معيط الله محفوظ- 38.ابنو حجر عبد الهادي- 39.صيادي بوشعييب-40.عاصم عبد الرحيم- 41.عاصم موح- 42.الحسن بوحسون-43.محمد سالم شراف-44.كاكا ادريس- 45.زهير عبد الواحد- 46.مفتوح إبراهيم- 47.عبد الرحيم اوبسيداس-48.رمزي عبد الرزاق- 49.مفكر عبد الرزاق-50. عبد القادر البوخاري."

"ضحايا أحداث الدار البيضاء 1981 المدفونون في قبور فردية:

أليكساندر جيمس جون، وفاة بسبب الرجم بالحجارة من قبل المتظاهرين، ذكر اسمه بالتقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة.

نديم لحسن، وفاة بمصحة خاصة بسبب الإصابة بالرصاص، ذكر اسمه لأول مرة من قبل لجنة المتابعة."

"ضحايا أحداث الناظور – يناير 1984 : توصلت هيئة الإنصاف والمصالحة من خلال الطلبات التي تقدمت بها عائلات ضحايا توفوا خلال الأحداث الأليمة التي شهدتها مدينة الناظور ونواحيها، ومن خلال التحريات التي قامت بها، إلى تحديد هويات 10 أشخاص توفوا بسبب الإصابة بالرصاص خلال هذه الأحداث، دون أن تتمكن لجنة المتابعة من الوقوف على مكان دفنهم. وبعد اكتشاف المقبرة الجماعية التي دفن بها الضحايا، بمقر الوقاية المدنية الناظور، وبعد تعميق البحث الذي قامت به لجنة المتابعة، توصلت إل تحديد هويات أشخاص آخرين توفوا في نفس الأحداث ودفنوا في نفس المكان."

"ونتيجة للدراسة الأنثروبولوجية التي قام بها فريق أطباء من الطب الشرعي الذي أشرف على تدوين المعطيات المتعلقة بالرفات المكتشفة، تأكد وجود ستة عشرة رفاتا تطابقت المعطيات الخاصة بها لمعظمهم مع المعطيات التي حصلت عليها لجنة المتابعة من العائلات. ولتعميق البحث تقرر اللجوء إلى التحليل الجيني لتحديد هوية كل رفات على حدة. ولهذا الغرض تم نقل عينات من العظام إلى المختبر الجيني الفرنسي حيث بينت النتائج الأولية المتوصل إليها علاقة الرفات بهذه الأحداث."

اللائحة النهائية للمتوفين المعروفة هوياتهم، ضحايا أحداث 1984 بالناظور الذين تم دفنهم بمقر الوقاية المدنية بالناظور والمذكورة أسماؤهم بالتقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة (وعددهم 10): 1.  عوجة مصطفى: بني أنصار- 2.بوعرورو صالح: الناظور-3. ميمون لمجاهدي: ازغنغن- 4.الترحيب حكيم: الناظور- 5.فارس زهير: الناظور- 6.مرابط نجيم: الناظور- 7.عبد العزيز الجراري: الناظور- 8.الفايدة يحي: الناظور- 9.عبد الخالق هواري: الناظور- 10.لوكيلي لخليفة: الناظور."

"اللائحة النهائية للمتوفين المعروفة هوياتهم، ضحايا أحداث 1984 بالناظور الذين تم دفنهم بمقر الوقاية المدنية الناظور والمذكورة أسماؤهم لأول مرة من قبل لجنة المتابعة (وعددهم 6) 1. عبد الرزاق المسعودي: ازغنغن- 2.أزد أحمد نجيم: الناظور –3. عامي عبد الحميد: الناظور – 4.بودواسر عبد الله: الناظور – 5.كريم الرتبي: زاوي – 6.عبسلامة مصطفى: الناظور."

"المتوفون في سياق أحداث مارس 1973: واصلت اللجنة تحرياتها بالنسبة للمتوفين في سياق الأحداث التي عرفتها البلاد في شهر مارس 1973. وتوصلت اللجنة، بعد الاستماع إلى العديد من الشهود، كان من بينهم ضحايا سابقون خلال نفس الأحداث، وموظفون بمستشفى الرشيدية، إلى التأكد من دفن المرحومين محمد بنونة ومولاي سليمان العلوي بمقبر

المسلمين الكائنة بحي المسيرة بمدينة الرشيدية (المعروفة بلحدب )، وللتأكد من مكان الدفن، قامت اللجنة، تحت إشراف النيابة العامة، وبحضور السلطات المحلية بمتابعة أطوار استخراج الرفات المفترضة من قبل طبيب شرعي، وأخذ عينات من العظام، نقلت في البداية إلى مختبر الدرك الملكي، ليتقرر بعد ذلك أخذ عينات جديدة نقلت إلى المختبر الجيني الفرنسي المتعاقد معه."

"الحالات العالقة في تصنيف التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة (66 حالة)

حصرت هيئة الإنصاف والمصالحة، في تقريرها الختامي، حالات الأشخاص مجهولي المصير التي لم تتمكن من استجلاء الحقيقة كاملة بشأنها في 66 حالة، وأوصت باستكمال التحريات بخصوصها للكشف عن مصير الأشخاص المعنيين بها.

ولهذا الغرض واصل المجلس تحرياته في الموضوع وتحليل المعطيات الواردة من السلطات عشية انتهاء أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة، في تقريرها الختامي، حول حالات الأشخاص مجهولي المصير التي لم تتمكن من استجلاء الحقيقة كاملة بشأنها في 66 حالة، وأوصت باستكمال التحريات بخصوصها للكشف عن مصير الأشخاص المعنيين بها.

كانت هذه الأخيرة قد قررت عدم اعتمادها لتكوين القناعة لتوصلها المتأخر بها."

" وقد اعتمدت لجنة المتابعة على هذه المعطيات في دراسة وتصنيف هذه الحالات ، كما راسلت السلطات العمومية للحصول على معلومات إضافية بالنسبة للبعض منها. وقد أفضى العمل الذي قامت به لجنة المتابعة إلى تصنيف هذه الحالات كما يلي:

حالات تأكدت لجنة المتابعة من كون اختفاء أصحابها كان لأسباب سياسية يتعلق الأمر بتسع وأربعين حالة من بينها شخص على قيد الحياة كان قد اضطر للاغتراب السياسي بالجزائر ثم بيوغوسلافيا سابقا، وهو السيد عبروق العلمي الذي اختفى منذ سنة 1964، ولم تتلق عائلته طوال هذه المدة أي خبر عنه. وهناك حالة ثانية تتعلق بالسيد محمد البعقلي ، المزداد سنة 1931، والذي تعرض لاعتقال تعسفي على إثر أحداث مارس 1973، حيث احتجز لمدة سنة بمطار آنفا " الكوربيس "، قبل أن يحال إلى السجن المدني بالدار البيضاء. وبعد الإفراج عنه، ظل يعاني من مرض نفسي بسبب ما تعرض له من تعذيب، وفي سنة 1980 اختفى عندما غادر منزله في الساعة الخامسة صباحا، وبقي مصيره مجهولا إلى غاية سنة 1983 تاريخ عودته إلى بيته في وضعية صحية متدهورة، وبعد مرور أربعة أشهر غادر ليختفي بسبب المرض النفسي الذي كان يعاني منه."

أما الحالات الأخرى، وعددها سبع وأربعون ، فهي لأشخاص من بينهم ثلاث طفلات وامرأتين تأكدت وفاتهم جميعا أثناء احتجازهم بمراكز مختلفة، ويتعلق الأمر ب‍:

الطفلات: الموساوي الباتول -الزهو رقية-تسلم السلامي.

المرأتين: خيرة الطالبي-لحمادي الشيخ أحمد فاطمة.

الرجال (وعددهم 42): أحمد ولد سيدي ولد عبد الهادي-محمد فاضل جد أهلوا السيد-مخلوف محمد سالم ولد لعبيد ولد حمى- بابيت سيدي المحجوب -الطالب بن محمد مولود- ميارة المحجوب ابراهيم-

مولود لحسن السيدة - محمد سالم حمدي عبد الله - سيدي أحمد إبراهيم لموحد - القاضي الخليل امحمد الموساوي - الحفظ ولد حما ولد مبارك - الناجم ولد إبراهيم ولد احمد سالم - الراضي محمد امبارك بن لولاد بن عبد الله - إبراهيم السالم ولد أحمد واحميدة - وحمان نفعي بن ميليد حما - محمد لامين ولد سيدي ولد لعبيد ولد حمى - محسن العمراني - جميل محمد الخاد عمرو - سالم عبد اللطيف - الجوهري حمو - ايت ناصر سيدي محمد - هباز بوجمعة - أوفقير علي دحان - عبد الله ولد مسعود ولد عبد القادر - حسنا ولد بشري ولد سيدي - عبد السلام حرافي - عمر عبد الوادي بن عبد القادر - حمادي ولد بشري سيدي – محمد سالم ولد أحمد العبد ولد يحظيه - ودادي إبراهيم صالح - بنونة أحمد بن عبد الرحمان - شملال عمرو - الخليل بن ديدي - حسن عمار اسكنا بلاو - بونان لحبيب - الزهو محمد – محمد الكوري الموساوي - السعدي مبارك - أبا محمد سالم - الشويخ ولد عالي - محمد ولد عالي - محمد بوفوس .

ويتضمن الملحق الخاص بحالات الأشخاص مجهولي المصير معلومات مختصرة عن كل حالة."

"حالات ينتفي الدافع السياسي وراء اختفاء الأشخاص المعنيين بها: يتعلق الأمر بتسع حالات من بينها حالتان لشخصين توفيا في حادثتي غرق وهما مصطفى العمراني السيد سيد أحمد، بينما تأكد للجنة المتابعة، من خلال تحليل المعلومات التي توصلت بها، انتفاء أي دافع سياسي وراء اختفاء الأشخاص المعنيين بسبع حالات أخر وهم: نجمي المختار - بوزراع أحمد - قجاري حسن - الإدريسي مولاي حميد - مولود بوله - الفقير عبد العزيز - درشد لحبيب بن محمود.