الأمم المتحدة

CAT/OP/HND/1

Distr.: General

10 February 2010

Arabic

Original: Spanish

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى هندوراس * **

المحتويات

الفقـرات الصفحة

ملاحظات أولية 1- 9 3

مقدمة.......... 10 - 17 5

أولاً - السياق الاجتماعي والسياسي للزيارة وتعاون سلطات الدولة الطرف 18 - 25 6

ثانياً - المعلومات التي تلقتها اللجنة الفرعية عن ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة في هندوراس 26 - 39 8

ثالثاً - التعذيب وإساءة المعامل ـ ة في سي ـ اق مظاه ـ رات الاحتج ـ اج عق ـ ب أحداث 28 حزيران/يونيه 2009 40 - 74 11

رابعاً - الإطار القانوني والمؤسسي لمنع التعذيب وسوء المعاملة ............... 75 - 138 21

ألف - تعريف التعذيب في القانون الجنائي لهندوراس 75-78 21

باء - السياق المؤسسي 79-116 22

جيم - التشريعات والممارسات التي تنظم الاحتجاز 117-138 30

خامساً - حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم في عهدة الشرطة 139-179 35

سادساً - وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم في السجون 180-261 44

ألف - دور قضاة التنفيذ 180-185 44

باء - الإجراءات القضائية فيما يتعلق بالوضع في مؤسسات السجون 186-196 47

جيم - ملاحظات اللجنة الفرعية 197-261 53

سابعاً - الآلية الوقائية الوطنية 262-265 68

ثامناً - ملخص التوصيات 266-320 69

ألف - الإطار القانوني والمؤسسي 266-283 69

باء - حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء الاحتجاز لدى الشرطة 284-297 73

جيم - حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم داخل السجون 298-320 76

المرفق

تعليقات وزارة الخارجية بشأن الملاحظات الأولية للجنة الفرعية 81

ملاحظات أولية

1- أ ُ نشئت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبدأت اللجنة الفرعية عملها في شباط/فبراير 2007.

2- ويستهدف البروتوكول الاختياري إنشاء نظام زيارات منتظمة تقوم بها هيئات دولية ووطنية مستقلة إلى الأماكن التي يودع بها الأشخاص المحرومون من حريتهم، بغية منع ممارسة التعذيب وأي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) . ويستخدم هذا التقرير المصطلح العام " سوء المعاملة " للإشارة إلى أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي أن يفسر هذا المصطلح بأوسع معانيه، بحيث يشمل جملة أمور منها الاحتجاز في ظروف مادية غير مناسبة.

3- ويشتمل عمل اللجنة الفرعية على جانبين رئيسيين، هما تحديداً زيارة أماكن الحرمان من الحرية، وإسداء النصح للدول الأطراف بشأن تطوير وعمل الهيئات التي تُكلف بإجراء زيارات منتظمة إلى هذه الأماكن - الآليات الوطنية للوقاية. وتركز اللجنة الفرعية على الجوانب العملية: فمهمتها الأساسية هي الوقوف فعلياً على الأوضاع والعوامل التي تؤدي إلى مخاطر التعذيب أو سوء المعاملة وتحديد التدابير العملية لمنع وقوع مثل هذه الانتهاكات.

4- وتنص الفقرة (ج) من المادة 11 من البروتوكول الاختياري على أن تتعاون اللجنة الفرعية، لغرض منع التعذيب بوجه عام، مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها ذات الصلة فض لا عن المؤسسات أو المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية التي تعمل على تعزيز حماية جميع الأشخاص من المعاملة السيئة. ووضعت اللجنة الفرعية في الحسبان، خلال زيارة هندوراس، جميع المعلومات المتاحة من مصادر الأمم المتحدة، لا سيما لجنة مناهضة التعذيب ( ) والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ( ) ، ومن هيئات الرصد الوطنية والإقليمية.

5- وبالتصديق على البروتوكول الاختياري، تلتزم الدولة الطرف بأن تسمح للجنة الفرعية بزيارة أية أماكن خاضعة لولايتها القضائية ورقابتها يوجد أو يحتمل أن يوجد بها أشخاص محرومون من حريتهم، إما بموجب أمر صدر عن سلطة عامة أو ب إيعاز منها أو بموافقتها أو علمها (يُشار إليها لاحقاً ﺑ " أماكن الاحتجاز " ) ( ) . كما تتعهد الدول الأطراف بأن توفر للجنة الفرعية لمنع التعذيب إمكانية الحصول بدون قيود على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم وعدد أماكن الاحتجاز ومواقعها وظروف الاحتجاز ( ) . كما تلتزم بأن تتيح للجنة الفرعية لمنع التعذيب إمكانية إجراء مقابلات خاصة بدون شهود مع الأشخاص المحرومين من حريتهم ( ) . وتكون للجنة الفرعية لمنع التعذيب حرية اختيار الأماكن التي ترغب في زيارتها والأشخاص الذين ترغب في مقابلتهم ( ) .

6- ويتضمن هذا التقرير عن أول زيارة تقوم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى هندوراس استنتاجات وملاحظات اللجنة الفرعية وتوصياتها بشأن تحسين الأوضاع من أجل توفير الحماية للأشخاص المعرضين لأي شكل من أشكال سوء المعاملة. وتسترشد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في عملها بمبادئ السرية والنزاهة وعدم الانتقائية وال شمول ية والموضوعية، وفقاً للفقرة 3 من المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ويُعد التقرير جزءا من الحوار الجاري بين اللجنة الفرعية وسلطات هندوراس الرامية إلى منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وسيحتفظ التقرير بطابعه السري ويعود قرار نشره إلى سلطات هندوراس ( ) .

7- والعمل الوقائي الذي تقوم به الدولة لمنع ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة ضروري في جميع الحالات، بصرف النظر عن مدى تكرار هذه الانتهاكات في الممارسة الفعلية. وينبغي أن يكون هذا العمل شاملا وعلى نطاق واسع لكي يغطي جميع أشكال الانتهاكات التي تطال الأشخاص المحرومين من حريتهم. وما يبرر هذا العمل حالة الضعف التي يعيشها بشكل خاص الأشخاص الذين تحتجزهم الدولة، والتي تنطوي أصلا على مخاطر التعرض لتجاوزات وانتهاكات من جانب السلطات تمس سلامة الشخص المحتجز وكرامته. ومن الوسائل الأساسية لمنع التعذيب وإساءة المعاملة القيام بإنشاء آليات رصد وتوفير التدريب والتوعية على وجه الخصوص لموظفي الدولة الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الأشخاص المحرومين من حريتهم.

8- وفي هذا السياق، يكون الغرض من الزيارات التي تقوم بها اللجنة الفرعية هو دراسة نظام السجون والهيئات العامة الأخرى التي لديها سلطات احتجاز الأشخاص، وذلك بهدف تحديد ما إذا كانت هناك أي ثغرات فيما يتصل بتوفير الحماية للأشخاص المعنيين والقيام، عند الاقتضاء، بتحديد الضمانات المطلوبة لتعزيز النظام. وتعتمد اللجنة الفرعية نهجا شاملا للوقاية. وتسعى اللجنة الفرعية من خلال دراسة أمثلة الممارسات الجيدة والسيئة إلى المساعدة في حماية حياة الأشخاص المحتجزين لدى الدولة وحماية سلامتهم البدنية والعقلية وضمان معاملتهم بصورة إنسانية وكريمة، والقضاء على احتمالات تعرضهم لانتهاكات أو تقليص هذه الاحتمالات إلى الحد الأدنى.

9- ويرتبط منع التعذيب وإساءة المعاملة باحترام حقوق الإنسان الأساسية الأخرى للأشخاص المحرومين من حريتهم، بصرف النظر عن شكل الاحتجاز. وزيارات اللجنة الفرعية للبلدان الأطراف في البروتوكول الاختياري تركز على تحديد العوامل التي قد تساهم في وجود، أو تجنب، الأوضاع التي تؤدي إلى إساءة المعاملة. وخلافا للقيام بالتحقق فقط من وقوع أو عدم وقوع التعذيب وإساءة المعاملة، فإن الهدف النهائي للجنة الفرعية هو التكهن بإمكانية حدوث مثل هذه الأفعال ومنع تكرارها في المستقبل عن طريق تشجيع الدول على تحسين نظام الحماية لديها.

مقدمة

10- وفقاً للمادتين 1 و11 من البروتوكول الاختياري، قامت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بالزيارة الدورية الأولى إلى هندوراس في الفترة من 13 إلى 23 أيلول/ سبتمبر 2009.

11- وكان الوفد يتألف من أعضاء اللجنة الفرعية التالية أسماؤهم: السيد ماريو لويس كوريولانو (رئيس الوفد)، والسيد هانز درامنسكي بيترسن، والسيد ميغيل سار إغوينيس والسيد وايلدر تيلر سوتو.

12- وساعد أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب كل من السيدة كارمن روسا رويدا كاستانون، والسيدة نعومي باريتا شاغويا، والسيد بابلو سواريس والسيد إنريك مارتينيل، وجميعهم من موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

13- ونظرت اللجنة الفرعية خلال الزيارة في مسائل تتعلق بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في سجن ماركو أوريليو سوتو، في تيغوسيغالبا، وفي سجن سان بيدرو سولا. وفي تيغوسيغالبا، قامت اللجنة الفرعية بزيارة مركزي الاحتجاز رقم 1 و3، ومخفر الشرطة في مقاطعة مانشين، ومخفر الشرطة في مقاطعة كندي، ورئاسة الإدارة الوطنية للتحقيق الجنائي. أما في سان بيدرو سولا والمناطق المجاورة، فقد زارت اللجنة الفرعية مركز الاحتجاز رقم 5 في كولوما ومركز الاحتجاز 4-3. كما زارت مركز ريناثيندو للأحداث في تيغوسيغالبا.

14- وبالإضافة إلى زيارة أماكن الحرمان من الحرية، أجرت اللجنة الفرعية لقاءات مع مسؤولين في السلطة القضائية شملت المحكمة العليا؛ وديوان المدعي العام، ولا سيما مع المدعين العامين المعنيين بحقوق الإنسان في تيغوسيغالبا وسان بيدرو؛ ومع مسؤولين في وزارة الخارجية، بمن فيهم المدير العام للشؤون الخاصة، ومع مسؤولين في وزارة الدفاع ووزارة الأمن، بمن فيهم المفتش العام للشرطة. كما اجتمعت بالمفوّض الوطني لحقوق الإنسان وممثله الإقليمي في سان بيدرو سولا.

15- وعقدت اللجنة الفرعية عددا من الاجتماعات مع أشخاص محرومين من حريتهم، بمن فيهم ضحايا التعذيب أو إساءة المعاملة.

16- وفي نهاية الزيارة قدمت اللجنة الفرعية استنتاجاتها السرية الأولية إلى سلطات هندوراس وطلبت منها تقديم تعليقاتها عليها بحلول 23 تشرين الأول/أكتوبر 2009. وتعرب اللجنة الفرعية عن امتنانها لديوان المدعي العام ووزارة الأمن ووزارة الخارجية والمفوض الوطني لحقوق الإنسان لما قدموه من تعليقات تم إدراجها في هذا التقرير.

17- وتحيل اللجنة الفرعية إلى هندوراس، عن طريق هذا التقرير الذي أُعد وفقاً للفقرة 16 من البروتوكول الاختياري، الملاحظات والتوصيات الناتجة عن زيارة اللجنة فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، بغية تحسين حماية هؤلاء الأشخاص من التعذيب وإساءة المعاملة. ويشكل تقرير الزيارة جزءا مهما من الحوار بين اللجنة الفرعية وسلطات هندوراس فيما يتصل بمنع التعذيب وإساءة المعاملة. وإعمالاً للفقرة 2 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري، يكون هذا التقرير سريا ما لم تطلب أو تقرر سلطات هندوراس نشره.

أولاً - السياق الاجتماعي والسياسي للزيارة وتعاون سلطات الدولة الطرف

18- بعثت اللجنة الفرعية برسالة إلى الدولة الطرف مؤرخة 12 شباط/فبراير 2009 أبلغتها فيها برغبتها في القيام بزيارة إلى هندوراس في عام 2009. وأبلغت اللجنة الفرعية بعثة هندوراس الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بأن الزيارة ستكون خلال الفترة من 13 إلى 22 أيلول/سبتمبر 2009، وطلبت تعاون البعثة في إتمام الزيارة. كما طلبت اللجنة، وفقاً للممارسة المعهودة، جملة أمور منها منح أعضاء وفد اللجنة تصديقا يمكنهم من الوصول إلى جميع المنشآت التي قد يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم، وتعيين موظفي اتصال لضمان الاتصال والتنسيق بصورة ملائمة بين أعضاء الوفد والسلطات في هندوراس.

19- وعقب الأحداث التي وقعت في هندوراس يوم 28 حزيران/يونيه 2009، أكدت اللجنة رغبتها في زيارة هندوراس خلال الفترة التي تم تحديدها وكررت طلب التعاون معها. ونظرا للوضع الذي كان سائدا في البلد، رأت اللجنة الفرعية أن عملها في مجال منع التعذيب وإساءة المعاملة قد اكتسى أهمية خاصة. وفي 27 تموز/يوليه 2009، أبلغت البعثة الدائمة في جنيف اللجنة الفرعية برغبتها في التعاون. وأبدت هندوراس تعونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان عندما وجهت في 24 تموز/يوليه 2009 دعوة دائمة للمقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان لزيارة البلد.

20- وكانت اللجنة الفرعية مدركة تماماً للحوار المكثف بشأن شرعية ا لسلطات الحاكمة بعد 28 حزيران/يونيه 2009. ومع ذلك، ودون الدخول في تحليل هذه المسألة السياسية إلى حد بعيد، رأت اللجنة الفرعية أن من الضروري مخاطبة السلطات التي لديها مسؤولية مباشرة عن كفالة الاحترام الفعال لحق المحتجزين في المعاملة اللائقة، بصرف النظر عن ملابسات احتجازهم. وأصبحت هذه الحاجة ملحة بشكل أكبر عندما بدأت اللجنة الفرعية تتلقى الأخبار اعتباراً من أواخر حزيران/يونيه وبعده عن وقوع العديد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة بسبب المظاهرات التي اندلعت احتجاجاً على الإطاحة بالحكومة الدستورية. وبالنظر إلى وضع حكومة الأمر الواقع خلال فترة الزيارة، لم تقابل اللجنة الفرعية الرئيس أو أحدا من وزرائه أو من كبار المسؤولين الذين تم تعيينهم.

21- ومراعاة لفداحة الأزمة السياسية والاجتماعية التي كانت تعصف بهندوراس وقت الزيارة، قررت اللجنة الفرعية التركيز على مسألة منع ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة بسبب حركة الاحتجاج، وتلقت العديد من إفادات الشهود المتعلقة بأحداث تدخل في نطاق ولايتها وقعت بعد يوم 28 حزيران/يونيه 2009. ويتناول هذا التقرير الكثير من الأحداث المذكورة.

22- وعلاوة على ذلك، شهدت اللجنة الفرعية نفسها وقوع أعمال عنف أثناء قمع المظاهرات التي كانت تطالب باستعادة الحكومة الدستورية. وكان وفد اللجنة الفرعية في هندوراس في 21 أيلول سبتمبر 2009، وهو اليوم الذي عاد فيه الرئيس زيلايا إلى البلاد ولجأ إلى سفارة البرازيل. وفُرض حظر التجول في ذلك اليوم ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً وأُغلقت المطارات. ولذا، لم يتمكن أعضاء وفد اللجنة من مغادرة البلد في اليوم الأخير من الزيارة الموافق 22 أيلول/سبتمبر، وتمكنوا من المغادرة في اليوم التالي براً تحت حراسة الشرطة نظرا لاستمرار إغلاق المطارات وفرض حظر التجول.

23- وفي حين تعرب اللجنة الفرعية عن أسفها إزاء الظروف التي سادت خلال اليومين الأخيرين من زيارة وفدها إلى هندوراس، فإنها تعرب عن امتنانها لسلطات هندوراس التي عملت على تيسير الزيارة. فممثلي مختلف الهيئات الذين طلبت منهم اللجنة حضور الاجتماعات التي عقدتها استجابوا بعد إشعار قصير للغاية في بعض الأحيان. وأُتيح الوصول إلى أماكن الاحتجاز على وجه السرعة ودون عوائق، كما أبدى المسؤولون في الأماكن التي تمت زيارتها استعدادهم للتعاون مع اللجنة الفرعية. وتود اللجنة أيضا الإشارة إلى أنها تمكنت من الوصول دون قيود إلى المحتجزين الذين طلبت إجراء مقابلات خاصة معهم، كما تمكنت من الاطلاع على التقارير والسجلات التي طلبتها.

24- وتود اللجنة الفرعية توجيه الشكر لممثلي المنظمات غير الحكومية الذين قابلتهم على المعلومات الكاملة والقيّمة التي قدموها، مما أسهم بشكل كبير في كفالة تحقيق أهداف الزيارة. كما تعرب بالمثل عن امتنانها للأشخاص الذين أجرت معهم مقابلات، سواء أكانوا محرومين من حريتهم أم لا، للإفادات التي قدموها وتعاونهم مع اللجنة وموافقتهم على اطلاع اللجنة على تجاربهم المتعلقة بالتعرض للتعذيب وإساءة المعاملة.

25- وأخيراً، تعرب اللجنة الفرعية عن امتنانها العميق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هندوراس لما قدمه من دعم جوهري لإنجاح الزيارة.

ثانياً - المعلومات التي تلقتها اللجنة الفرعية عن ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة في هندوراس

26- جمعت اللجنة قدرا كبيرا من المعلومات عن ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة في هندوراس. وقدمت هذه المعلومات منظمات غير حكومية ومحامون، وضحايا لا يزال بعضهم رهن الاحتجاز وآخرون تم إخلاء سبيلهم ذكروا أنهم تعرضوا لممارسات من هذا القبيل، لا سيما على أيدي أفراد الشرطة الوقائية. وهذه الأفعال كانت تحدث عادة وقت الاعتقال وأثناء ترحيل الأشخاص إلى مخافر الشرطة أو خلال الساعات القليلة الأولى للاحتجاز. وكان الغرض من التعذيب وإساءة المعاملة، وفقاً لإفادات هؤلاء الأشخاص، هو الحصول على معلومات يمكن استخدامها في التحقيقات المتعلقة بالاعتداءات، مع أنها كانت مجرد عقوبة لمن يُشتبه في تورطهم في بعض الاعتداءات.

27- وتتضمن قاعدة بيانات إحدى المنظمات غير الحكومية وهي " مركز منع ومعالجة وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وذويهم (CPTRT)" ، 227 حالة تعذيب وإساءة معاملة وقعت في الفترة بين 16 آذار/مارس 2004 و21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، والشرطة الوقائية هي الهيئة التي يرد ذكرها بشكل معتاد في هذا الصدد. وهناك دراسة أجرتها هذه المنظمة، استنادا إلى مقابلات أجرتها مع 213 شخصاً خلال زيارات قامت بها إلى تسعة سجون في شرق المنطقة الوسطى من البلد، تبيّن أن 61 في المائة من الأشخاص ادعوا التعرض للإيذاء البدني قبل إيداعهم السجن. وتبرر الشرطة استخدام العنف بإدعاء أن المحتجزين كانوا في حالة سُكر أو قاوموا الاعتقال أو حاولوا الفرار. والأساليب المستخدمة تتمثل عموماً في الركل أو الضرب بالعصي أو أي شيء متاح في أماكن الاحتجاز أو مخافر الشرطة.

28 - وقدم المدعي الخاص المعني بحقوق الإنسان في سان بيدرو سولا إلى اللجنة الفرعية 12 نسخة من شكاوى عرضها على المحاكم عامي 2008 و2009 تتعلق بالتعذيب وما يتصل به من اعتداءات، وقد تضمنت شكوى تخص ثلاثة أشخاص جرى احتجازهم في 28 شباط/فبراير 2009 وتعذيبهم على أيدي أفراد الإدارة الوطنية للتحقيق الجنائي أثناء التحقيق في قضية تتعلق بسرقة أسلحة. وتوضح الشكوى أن المحتجزين عُصِبت أعينهم بأقمصتهم وأُخذوا إلى مكان مجهول حيث تعرضوا للضرب بالعصي ووضعت رؤوسهم داخل أكياس من البلاستيك مليئة بالغازات. وقد مات أحد المحتجزين اختناقاً وأُخذت الجثة إلى مكان مجهول.

29- وهناك شكوى أخرى تتعلق برجل شاب وصديقته جرى اعتقالهما في 22 كانون الثاني/يناير 2008 في كولوما، كورتيس، بزعم أنهما لا يحملان وثائق ثبوتية وبسبب علامات وشم على جسم الرجل الشاب تشير إلى عصابة مسماة " 18 " . وأُخذ الاثنان إلى قسم الاحتجاز في كولوما. ثم شاهدته صديقته وأشخاص آخرون في اليوم التالي وعليه آثار التعرض للضرب. وأُخذ لاحقا من زنزانته إلى مكتب الضابط المسؤول حيث طلب منه طبع بصمته على سجل السجن لإثبات أنه قد أُطلق سراحه، ثم أخذه اثنان من الحراس بسيارة إلى مكان مجهول. وعندما جاء أفراد أسرته للسؤال عنه أُخبروا بأنه قد أُطلق سراحه. وفي 29 كانون الثاني/يناير 2008 تعرفت الأسرة على جثته في مشرحة الطب الشرعي في مقاطعة إلإيكوتيو، كولوما.

30- وذكر العديد من المحتجزين في عهدة الشرطة الذين قابلتهم اللجنة الفرعية أنهم تعرضوا للضرب أثناء اعتقالهم. وقابل أعضاء وفد اللجنة شاباً يبلغ من العمر 17 عاماً في مركز الاحتجاز رقم 3 في كومايغولا، تيغوسيغالبا، وقد أطلعهم على آثار الضرب بالعصي على ظهره، وقال إنه اعتُقِل في اليوم السابق مع صديق له بواسطة اثنين من أفراد الشرطة اتهموهما بالسرقة. وذكر أنهما قد أمضيا ذلك اليوم في بيع الصحف وكان بحوزتهما مبلغ من المال أخذه الشرطيان. وعثر أعضاء الوفد في مرات عديدة على قاصرين محتجزين في عهدة الشرطة تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً.

31- وقال أحد المحتجزين الذين قابلهم أعضاء الوفد في الإدارة الوطنية للتحقيق الجنائي في تيغوسيغالبا إنه تعرض للركل أثناء اعتقاله. وذكر آخر أن رجال الشرطة رشوا عينيه بغاز الفلفل. وقال كثيرون إن المحتجزين تُكبل أياديهم وأرجلهم أثناء نقلهم إلى أماكن الاحتجاز أو المحاكم وقد لا تُزال هذه القيود حتى أثناء المثول أمام القاضي.

32- والمحتجزون الذين أجرت اللجنة الفرعية مقابلات معهم لم يقدم أي منهم شكوى تتعلق بتعرضه للتعذيب أو إساءة المعاملة، مع أن بعضهم كان بإمكانه أن يفعل ذلك أثناء الجلسات في مكتب المدعي العام أو في المحاكم، بيد أنهم لم يُقدِموا على ذلك خشية التعرض للانتقام أو نظرا لعدم فعالية سبل الانتصاف المتاحة. وأخبر بعض المحتجزين اللجنة الفرعية بأن محامييهم نصحوهم بعدم تبليغ القضاة بتعرضهم لإساءة المعاملة. وفي هذا الصدد، تشدد اللجنة الفرعية على ضرورة اتخاذ خطوات تكفل حماية الأشخاص الذين يبلغون عن تعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة من التعرض للانتقام ( ) .

33- وفي سجن الولاية في سان بيدرو سولا، جمعت اللجنة الفرعية إفادات متسقة من ثلاثة أشخاص ادعوا أنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي أفراد الإدارة الوطنية للتحقيق الجنائي قبل إيداعهم السجن. وقالوا إن رجال الشرطة اعتقلوا اثنين منهم من أحد الشوارع وأخذوهما إلى مركز الاحتجاز رقم 2، لابراديرا، حيث تعرضا للضرب العنيف لساعات، وكان الضرب أحيانا بمضارب كرة البسبول. ويُزعم أن هذه الحادثة وقعت قبل أسابيع قليلة من زيارة وفد اللجنة الفرعية.

34- أما الشخص الثالث الذي أُجريت معه مقابلة فقال إنه اعتُقل خلال الأسبوع السابق بواسطة أفراد الإدارة الوطنية للتحقيق الجنائي وأُخذ إلى لابراديرا. وكانت آثار التعرض للضرب ظاهرة على مختلف أجزاء جسم هذا السجين وقت زيارة وفد اللجنة. وبيّن الفحص الطبي الذي أجرته اللجنة الفرعية أنه تعرض لنزيف تحت ملتحمة العين اليمنى وكان شاحب المظهر ومصاب بجرح تسبب في تضخم شفته من الداخل. وكانت على ردفه الأيمن آثار حروق داكنة اللون، وعلى فخذه الأيسر ورم دموي يبدو بألوان متعددة ويمتد في خطين متوازيين بشكل متقطع، وكان الجزء الداخلي من ساقيه مصاب بجروح غير منتظمة الشكل طولها عدة سنتيمترات ومقشرة جزئيا وكان الصديد يخرج من رجله اليمنى، وكانت الرجل اليمنى بكاملها ملتهبة من الركبة إلى كاحل القدم ولونها أسود مُزْرَق، وهناك كدمة بلون أخضر ضارب إلى الزرقة تحت الكاحل. وخلصت اللجنة الفرعية إلى أن هذه الآثار تدل على التعرض للأذى وتتسق مع نوع العلاجات التي تلقاها هذا الشخص. والإصابات الموجودة على الفخذ تشير بشدة إلى الجروح التي يمكن أن تسببها الأداة التي قال المحتجز إنه تعرض للضرب بها.

35- وذكر هؤلاء المحتجزون الثلاثة أيضا أنهم تعرضوا لصعقات كهربائية على الخصيتين، وكان أفراد الشرطة يقومون بربط أنشوطة حول عنق المحتجز ويشدونها بشكل تدريجي لخنقه. وقالوا أيضا إنهم تعرضوا لأسلوب التعذيب المسمى " الطائرة العمودية " الذي يتمثل في تعليق الشخص من أطرافه مع ربط ميزان على خصيتيه وزيادة وزنه بشكل تدريجي. وادعوا أن تعرضهم لهذه الأساليب أجبرهم على التوقيع على وثائق لم يتمكنوا من قراءتها.

36- وأثناء زيارة مرافق الإدارة الوطنية للتحقيق الجنائي لاحظ أعضاء وفد اللجنة الفرعية وجود قطعة خشبية داخل أحد الحمامات شبيهة بمضرب كرة البسبول طولها حوالي 1.5 مترا وعرضها 7 سنتيمترات ولها مقدمة أسطوانية طولها 30 سنتيمترا.

37- ومن منظور توفير الحماية، من الضروري الاعتراف بوجود خطر ممارسة التعذيب أو إساءة المعاملة خلال الاعتقال والتحقيق والاحتجاز بواسطة الشرطة. وعلى نفس المنوال، يجب توضيح أن هذه الأفعال لا يمكن السماح بحدوثها مهما كانت الظروف وأن الجناة سيعاقبون، الأمر الذي يستبعد بالتالي إمكانية الإفلات من العقاب.

38- ونظرا لما ذُكر آنفاً، توصي اللجنة الفرعية بما يلي:

ينبغي أن يتلقى رجال الشرطة تعليمات واضحة وصارمة بشكل دوري فيما يتعلق بالمنع المطلق والإلزامي لكافة أشكال التعذيب وإساءة المعاملة، كما ينبغي إدراج هذا المنع في مثل هذه القواعد أو التعليمات العامة التي تصدر بشأن مهام وواجبات رجال الشرطة ( ) .

عملاً بالتزامات الدولة بموجب المادتين 12 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ينبغي إجراء تحقيق فوري ونزيه عندما تكون هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بوقوع حالة تعذيب أو إساءة معاملة. ويجب إجراء هذا التحقيق حتى إذا لم تُقدّم شكوى رسمية.

ينبغي لجميع مخافر ووحدات الشرطة في البلد إتاحة وتقديم المعلومات للجمهور بشأن منع التعذيب وإساءة المعاملة وكيفية ومكان تقديم الشكاوى المتعلقة بهذه الأفعال.

توخياً لوضع حد للإفلات من العقاب، فإن رجال الشرطة الذين لا يرتدون الزي الرسمي، لأسباب وجيهة، أثناء القيام بمهام شُرطية ينبغي أن يُعرفوا أنفسهم بالاسم واللقب والرتبة عند توقيف وترحيل الأشخاص المحرومين من حريتهم. وكقاعدة عامة، ينبغي أن تدوّن في السجلات المناسبة هوية رجال الشرطة المسؤولين عن تنفيذ الحرمان من الحرية أو حراسة أشخاص محرومين من الحرية.

39- وتشجع اللجنة الفرعية الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز تدابير الحماية من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، كجزء من السياسة الشاملة للدولة. وينبغي أن تشمل هذه التدابير تنظيم حملات توعية شاملة في هذا المجال وحملات إعلامية تتناول كيفية ومكان التبليغ عن الحالات.

ثالثاً - التعذيب وإساءة المعاملة في سياق مظاهرات الاحتجاج ع قب أحداث 28 حزيران/يونيه 2009

40- تلقت اللجنة الفرعية قبل وأثناء الزيارة معلومات وافية عن المعاملة التي تعرض لها المشاركون في المظاهرات أو الذين كانوا على مقربة منها. وتلقت اللجنة الفرعية في بعض الأحيان إفادات شفهية من الضحايا، وهناك الكثير من الحالات التي تم وصفها في وثائق خطية ورد معظمها من منظمات غير حكومية. وقد وقعت العديد من الأحداث خلال المسيرات والمظاهرات التي جرت في العديد من أجزاء البلد وقامت الشرطة والجيش بتفريقها بالعنف. وفي الفترة بين 28 حزيران/يونيه و15 تشرين الأول/أكتوبر 2009، سجلت المنظمة غير الحكومية " لجنة أسر المحتجزين والمختفين في هندوراس " 133 حالة تعرض فيها الضحايا لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة؛ و21 حالة إصابة بالغة؛ و453 حالة إصابة بسبب الضرب؛ و211 إصابة بأسلحة غير تقليدية. وأشارت هذه المنظمة في مذكرة مؤرخة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 إلى أن متوسط حالات التعذيب التي اطلعت عليها في الفترة بين عام 2007 والنصف الأول من عام 2009 بلغ 2.5 حالة في الشهر. وارتفع هذا الرقم إلى 118.75 بعد شهر من أحداث 28 حزيران/يونيه 2009.

41- والأساليب الأكثر شيوعاً التي استخدمت لتفريق المظاهرات شملت استخدام الغاز المسيل للدموع وأسلحة نارية والضرب العشوائي على أي جزء من الجسم باستخدام عصي خشبية أو بنادق، إضافة إلى الاعتقالات الجماعية ونقل المعتقلين إلى مخافر الشرطة أو إلى أماكن أخرى خلاف مراكز الاحتجاز مثل الملاعب الرياضية أو المنتزهات العامة؛ وصاحب ذلك كله التحرش بصورة مستمرة والشتم والتهديد. وتعرض كثير من النساء المعتقلات للإيذاء الجنسي وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بالعديد من حالات الاغتصاب التي ارتكبها رجال الشرطة ( ) .

42- وكان سبب اعتقال الأشخاص في معظم الحالات هو عدم احترام حظر التجول ( ) أو قانون الشرطة والعلاقات الاجتماعية المنسجمة، ثم يُطلق سراحهم بعد ساعات قليلة دون توجيه اتهامات وبعد تدوين المعلومات الشخصية. وكان آخرون يُعتقلون وتوجه إليهم اتهامات من قبيل التحريض على العنف أو تنظيم مظاهرات غير مشروعة أو الإضرار بالممتلكات. وكان يُطلق سراحهم في بعض الأحيان بعد المثول أمام محكمة والحكم بعدم قانونية الاحتجاز، أو استجابة للإجراءات التي تقوم بها منظمات حقوق الإنسان أو مكتب المدعي العام، ولا يتم تدوين جميع حالات الاعتقال في مضابط الشرطة. وخلافاً للقوانين الواجبة التطبيق، لا يُطلع المحتجزون على حقوقهم ولا يُسمح لهم في كثير من الأحيان بالاتصال بذويهم، حتى إذا كانوا من القاصرين ( ) . ولا يتلقى المصابون رعاية طبية في أماكن الاحتجاز، كما أن الشرطة لا توافق على نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات إلا في الحالات الخطيرة.

43- وأدت تلك الأحداث إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بسبب استخدام الأسلحة النارية ( ) . وعلاوة على ذلك، تم التبليغ عن اختفاء العديد من الأشخاص الذين احتُجِزوا أثناء المظاهرات.

44- وتناول المدعي الخاص المعني بحقوق الإنسان في مذكرة وجهها إلى وزير الأمن مؤرخة 11 أيلول/سبتمبر 2009 الاعتقالات التي جرت خلال أحداث 28 حزيران/يونيه 2009. وذكر أن المسؤولين في مكتب المدعي العام وجدوا أن الشرطة لم تطبق بشكل عام قواعد الاعتقال المنصوص عليها في المادة 282 من قانون الإجراءات الجنائية ( ) . كما أطلع المدعي الخاص اللجنة الفرعية على هذه التجاوزات، وأشار إلى أن المرسوم المتعلق بتقييد حرية التنقل لا يتسق مع أحكام الدستور، وذلك يعني أن الاعتقالات بموجب المرسوم غير قانونية.

45- وفيما يتعلق بحالات الاعتقال الجماعي، كانت المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان تقوم عادة بزيارة أماكن الاحتجاز للوقوف على أوضاع المحتجزين، غير أن ضباط الشرطة المسؤولين لا يرحبون دائما بهذه الزيارات ولا يعملون على تيسيرها. كما أبلغت هذه المنظمات اللجنة الفرعية بالتهديدات التي توجه إليها (في شكل محادثات هاتفية من جهات مجهولة، وتشويش الأنظمة الإلكترونية، ومتابعة موظفيها في الشوارع، ومراقبة المكاتب والمساكن وما إلى ذلك).

46- ولاحظت ال لجنة الفرعية أن الضحايا وممثليهم لا يثقون إلى حد كبير في الهيئات المعنية بحماية حقوق الإنسان، ولا سيما مكتب المدعي العام ومكتب المفوض الوطني لحقوق الإنسان. ويبدو أن هذا السلوك سببه في الأساس الخوف من التعرض لعمليات انتقام لأن كبار المسؤولين في هذه الهيئات قد انحازوا بشكل علني إلى حكومة الأمر الواقع. ويفضل كثير من الضحايا تبليغ المنظمات غير الحكومية بحالاتهم. كما تلقت اللجنة الفرعية شكاوى مفادها أن هذه الهيئات لا تقوم باستمرار بزيارة أماكن الاحتجاز للوقوف على أوضاع المحتجزين. وتلاحظ اللجنة الفرعية أيضا أن الذكريات المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في هندوراس في الماضي، وبخاصة خلال ثمانينات القرن الماضي لا تزال تلقي بظلال ثقيلة على الضمير الجماعي للشعب، مع التخوف من تكرار أنماط العنف بصورة مماثلة لما حدث.

47- وهناك العديد من الأحداث المماثلة لما ذكر. وعلمت اللجنة الفرعية من المدعي المعني بحقوق الإنسان في تيغوسيغالبا أنه لا توجد سجلات رسمية وأن الأرقام المتداولة بشأن الأشخاص المحتجزين مصدرها معلومات جمعتها منظمات غير حكومية. ومن أجل استجلاء الأوضاع، اختارت اللجنة الفرعية بعض الحالات التي أحاطت علماً بها من بين الحالات التي عرضت عليها.

48- وتلقت اللجنة الفرعية إفادة خطية من سيدة تبلغ من العمر 26 عاماً، كانت حبلى في ذلك الوقت، تعرضت للاعتقال بواسطة فرقة كوبرا الخاصة من منزلها في سان بيدرو سولا في 29 تموز/يوليه 2009، وقد تم اعتقالها مع امرأة أخرى وسبعة رجال. وأثناء ترحيل المجموعة إلى مخفر الشرطة رقم 4 في مقاطعة لاغوارديا التابع للإدارة الوطنية للتحقيق الجنائي، كان رجال الشرطة يحرقون أيدي الرجال وآذانهم وباطن أقدامهم بأعقاب السجائر. وعند الوصول إلى مخفر الشرطة تعرض الرجال للضرب وهم ممددين على الأرض ووجوههم إلى الأسفل وتعرضوا مرة أخرى للحرق بأعقاب السجائر. وتعرض أحد الرجال للصعق بالكهرباء على بطنه وأذنيه ولسانه. وفي اليوم التالي، وأثناء المثول أمام القاضي، طلب المحامي العام إجراء فحص طبي لأحد الرجال بواسطة وحدة الطب الشرعي لأنه كان يعاني من نزيف، ولم يُسأل أي من المحتجزين الآخرين عما إذا كان قد تعرض لمعاملة سيئة.

49- وفي 30 حزيران/يوليه 2009، نظمت العديد من الجمعيات الاجتماعية التابعة لمنظمة مقاومة الانقلاب وقرويون من مقاطعتي كومايوغا ولاباز مظاهرة في كويستا دي لافيرجن، في مقاطعة كومايوغا. فحضر 200 من رجال الشرطة الوقائية وكتيبة المهندسين الموجودة في مدينة سيغواتيبيكيه وقاموا بتفريق المظاهرة واعتدوا على العديد من المتظاهرين. وجرى اعتقال حوالي مائة شخص وأخذهم إلى مخفر الشرطة في كومايوغا. وقد أُصيب الكثيرون منهم وأُخذوا إلى مستشفى سانتا تيريسا. وتلقت اللجنة الفرعية معلومات مفصلة عن الإصابات التي تعرض لها 30 منهم. وتعرض أحد الرجال يبلغ من العمر 53 عاماً لكسر في ذراعه الأيسر؛ وتعرض رجل آخر يبلغ من العمر 35 عاماً لإصابات في الرأس؛ وتعرض ثالث يبلغ من العمر 40 عاما لإصابات مركبة وكسر في المعصم. ووضعت مجموعة من الأشخاص في شاحنة مغلقة قذف رجال الشرطة داخلها مواد كيماوية مشابهة للقنابل المسيلة للدموع أدت إلى اختناقهم. وتعرض رجل يبلغ من العمر 53 عاماً لكسور في يده اليسرى وكتفه الأيمن.

50- وجرى اعتقال أحد الرجال في 3 آب/أغسطس 2009 في سان إغناسيو، في تيغوسيغالبا، بواسطة رجل شرطة يرتدي ملابس مدنية أجبره على الصعود إلى مركبة الدورية وأُخذ إلى مركز الاحتجاز رقم 7 حيث تعرض للضرب والإهانة والحرق بأعقاب السجائر خلال استجوابه بشأن المظاهرات التي وقعت في أوكوتال. وبيّن الفحص الطبي الذي أجرته منظمة غير حكومية أن هذا الشخص أُصيب بحروق مركبة من الدرجة الأولى في الصدر والذراع الأيسر والمعصم وباطن القدمين، بالإضافة إلى إصابات ناجمة عن ا لضرب على الرأس والفخذ الأيمن.

51- وفي 12 آب/أغسطس 2009، خلال مسيرة حاشدة بالقرب من الكونغرس، في مدينة تيغوسيغالبا، اعتقلت الشرطة الوقائية وفرقة كوبرا والجيش 26 شخصاً، بمن فيهم قاصران. وأُخذ هؤلاء الأشخاص في البداية إلى الطابق السفلي من مبنى الكونغرس، على مرأى ومسمع النواب والموظفين. ونُقلوا بعد ذلك إلى مقر فرق ة كوبرا، وهو ليس مكان احتجاز معترف اً به. وبعد أن قضوا خمس ساعات هناك، و ب إلحاح من منظمات حقوق الإنسان، نقل الصليب الأحمر في هندوراس 11 من أولئك الذين كانوا يعانون من إصابات بالغة (عظام مكسرة، وضربات في الرأس وفي أجزاء أخرى من الجسم) إلى المستشفى التعليمي. وبعد ساعة من الوقت ، أُعيدوا إلى مقر كوبرا ؛ وعند حوالي الساعة الثانية صباحاً ، نُقلوا من هناك إلى ال شعب ة رقم 1 في المدينة ، المعروفة أيضاً باسم كور 7. ولم يُخبروا في أي وقت بأسباب اعتقالهم، كما ل م تُتل عليهم حقوقهم، ولم تُعط ل هم أي فرصة للاتصال بمحام أو بأسرهم. وفي اليوم التالي، قُدموا إلى المدعي العام الذي وجه إلى 13 منهم تهمة التحريض على العصيان، والتظاهر بشكل غير قانوني، والتسبب في أضرار مادية، والسرقة. ونُقل أحد عشر منهم إلى سجن الدولة، حيث سُكبت عليهم عند وصولهم دلاء من الماء البارد. وتلقت اللجنة الفرعية إفادة إحدى المعتقلات ، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان، تعرضت أيضاً للضرب وكان لا بد من معالجتها في المستشفى التعليمي.

52- و هناك شخص آخر اعتقله الجنود وأخذ وه إلى مقر كوبرا وهو مواطن كولومبي - فنزويلي مهنته عامل حرفي كان يوجد صدفة بالقرب من مكان تفريق المظاهرة في 12 آب/أغسطس. وقال لأعضاء اللجنة الفرعية إنه م أخذوه، لدى وصوله إلى الثكنة ، إلى إحدى الغرف وسألوه عن مشاركته في المظاهرات. ولإرغامه على توقيع اعتراف، ضرب وه على أجزاء مختلفة من جسمه، وركل وه في ركبتيه، و هدّد وه بالصدمات الكهربائية وبقطع إصبعه. ولم يتوقفوا عن ضربه إلا عندما وقع على الورقة. وعلمت اللجنة الفرعية من المدعي العام المعني ب حقوق الإنسان، الذي أطلق تحقيقاً في القضية، أ ن الرجل، رغم خضوعه ل ولاية مكتب المدعي العام، أُخذ من مكان الاحتجاز إلى الفندق الذي كان يقيم فيه وفُتّشت غرفته دون إذن من المدعي العام. وعلاوة على ذلك، اتُّخذت إجراءات ضده لمشاركته في مظاهرة غير قانونية.

53- وتلقت اللجنة الفرعية أيضاً شهادة من أحد نواب حزب التوحيد الديمقراطي تعرض للضرب على يد الشرطة والجنود خلال مسيرة 12 آب/أغسطس وكان لا بد أن تُجرى له عملية جراحية لمعالجة ثلاثة ع ظام مكسرة في إحدى يدي ه .

54- وتلقت اللجنة الفرعية شهادة تتعلق باحتجاز مجموعة مؤلفة من أكثر من 30 شخصاً في 14 آ ب /أغسطس 2009 كانوا يشاركون في مظاهرة على جسر الكيلوميترو في تشولوما، كورتيس نظمتها جبهة مقاومة الانقلاب . وتفيد التقارير بأن قوات موحدة للشرطة الوقائية وفرقة كوبرا والجيش بدأت تبعد المتظاهرين في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً باستخدام الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل، رغم أن ال متظاهرين لم يكونوا يتصرفون بعنف ، كما تفيد التقارير بأن أولئك الذين اعتُقلوا ضُربوا بالهراوات ورُكلوا وهُدّدوا بالاختفاء أو الموت. وأُخذوا إلى مركز الشرطة في ت شولوما، حيث صودرت أغراضهم الشخصية (الهواتف الخلوية والمفاتيح والنظارات، وما إلى ذلك) ولم يُسمح لهم بالاتصال بأسرهم. ويبدو أن بعضهم ضُربوا أثناء وجودهم في مركز الشرطة. وأُفرج عنه م بعد حوالي خمس ساعات، بعد أن قُدّ ِ م ، نيابة عنهم ، طلب لإصدار أمر إحضار أمام المحكمة وعُيّن قاض م ك لف بتنفيذ الأحكام. وأمر القاضي بالإفراج عنهم فوراً بدعوى عدم وجود أي أساس قانون ي لاحتجازهم ( عدم صدور أمر بالاعتقال عن سلطة مختصة، وعدم تلاوة حقوقهم عليهم، وعدم بدء أي إجراءات قضائية ضدهم). وكان لا بد من أخذ بعض المحتجزين إلى المستشفى لمعالجة إصاباتهم. وأُصيب متظاهر واحد على الأقل في فخذ ه الأيسر برصاصة أطلقتها الشرطة، ف ت كسر عظم الفخذ. وكان اثنان على الأقل من أولئك الذين احتُجزوا وضُربوا قاصرين (سن أحدهما 15 عاماً وسن الآخر 16 عاماً).

55- وأُخذت امرأة اعتُقلت خلال أحداث تشولوما إلى مكان معزول في الريف واغتصبها أربعة من الشرطة وأولجوا أيضاً هراوة في عضوها التناسلي. وبعد ذلك تركوها هناك. وهذه القضية قيد التحقيق من جانب مكتب المدعي العام المعني ب حقوق الإنسان في سان بيدرو سولا. وأُخبرت ا للجنة الفرعية أيضاً ب حالة امرأة أخرى، كانت أيضاً بين المتظاهرين ، رُئيت لآخر مرة في قبضة اثنين من أفراد الشرطة الوقائية. ولم تتمكن أسرتها من العثور عليها منذ ذلك الحين. وكانت ما تزال في عداد المفقودين عندما تلقت اللجنة الفرعية بياناً من المحامين الذين قدموا نيابة عنها طلباً لإصدار أمر بالإحضار أمام المحكمة.

56- وفي 18 أيلول/سبتمبر 2009، زارت اللجنة الفرعية مركز الشرطة في تشولوما ، ولاحظت أن اعتقالات 14 آب/أغسطس 2009 لم تُدرج في سجل الاحتجاز، رغم ورود إشارة عاجلة إليها في سجل المهام.

57- وفي 3 آب/أغسطس 2009، عينت محكمة الاستئناف في سان بيدرو سولا ، في إطار إجراءات أمر الإحضار أمام المحكمة ، مدافعاً عاماً من سان بيدرو سولا قاضياً مكلفاً بتنفيذ الأحكام. وذهب هذا القاضي، في إطار ممارسته لمهامه، إلى مركز الشرطة رقم 1 في مقاطعة لامبيرا، حيث كان يوجد 29 شخصاً اعتُقلوا وضُربوا لمشاركتهم في المظاهرات. وقد مُنع في البداية من دخول مركز الشرطة. وعندما أصر على ذلك، مسكه شرطي بخناقه وأخذه إلى داخل المكتب. وتدافعه عدد من رجال الشرطة ولطموه وشتموه ووجهوا له ملاحظات فظة. وعندما احتج، حمّل أحد رجال الشرطة مسدسه ووجهه إلى صدره.

58- وتلقت اللجنة الفرعية أيضاً معلومات بشأن أشخاص عوملوا معاملة سيئة بعد أن اعتُقلوا لانتهاكهم حظر التجول. وأعطى المدعي العام المعني بحقوق الإنسان في سان بيدرو سولا، على سبيل المثال، إلى اللجنة الفرعية نسخة من طلب موجه إلى المحكمة الجنائية لسان بيدرو سولا فيما يتعلق بشاب اعتقلته الشرطة في حوالي الساعة 20/22 في 3 تموز/يوليه 2009 وأخذته إلى مركز الشرطة في سان خوسي ديل بوكيرون، حيث كان يُفترض احتجازه حتى اليوم التالي. ووُضع في زنزانة ثم أُخرج ثانية، وضربه عدد من رجال الشرطة ببنادقهم بشكل متكرر على الوجه والصدر والبطن. وأُخذ بعدئذ إلى مركز الشرطة في ريفيرا هيرنانديز، التي رفضت استلامه بسبب الحالة التي كان علي ها، وطُلب إلى رجال الشرطة الذين ضربوه أن يأخذوه إلى المستشفى بأنفسهم. وبعد أن عولج في المستشفى، أُخذ ثانية إلى مركز الشرطة في سان خوسي ديل بوكيرون وأُفرج عنه في اليوم التالي. وقرر المدعي العام أن هذه الأعمال هي إساءة استغلال للسلطة و قد أدت إلى حدوث ضرر بدني على أيدي ستة من أفراد الشرطة.

59- ويساور اللجنة الفرعية القلق إزاء الادعاءات التي تلقتها بشأن استخد ام الأفراد العسكريين، الذين تول وا إلى جانب الشرطة (الشرطة الوقائية وفرقة كوبرا) ، فرض القانون والنظام خلال الأحداث المقترنة بالأزمة الدستورية. وتلقت اللجنة الفرعية ادعاءات بشأن حالات اعتداء وحالات خطيرة للاستخدام المفرط للقوة من جانب الأفراد العسكريين في تفريق بعض المظاهرات (مثلاً في تشولوما عند إجلاء المتظاهرين من جسر سان بيدرو سولا في 14 آب/أغسطس 2009). وفي مناسبات أخرى، يُدعى أن الأفراد العسكريين الذين زودوا المراكز بالجند خلال حظر التجول أغلقوا الطرقات التي كان يمكن أن يستخدمها المتظاهرون للحصول على المساعدة الإنسانية.

60- ولئن كان من المسموح به استخدام الأفراد العسكريين للمحافظة على القانون والنظام في بعض الظروف بموجب التشريعات الوطنية، فإن اللجنة الفرعية ترى أن ذلك من غير المستصوب تماماً وينبغي أن يُخصص لحالات استثنائية جداً. وليس الأفراد العسكريون مدربين ولا مجهزين للقيام بمهام المحافظة على القانون والنظام. وينبغي عادة أن يقتصر استخدام القوات العسكرية على ال ظروف التي تدعو فيها صدامات شبيهة بالحرب إلى استخدام قوة قصوى من نوع يكون المهنيون العسكريون وحدهم مدربين على استخدامه. وليس العسكريون أفراداً مناسبين للسيطرة على الحشود أو تفريق المظاهرات، وينبغي لهم قطعاً ألا يؤدوا مهام حراسة المحتجزين . وعلاوة على ذلك، فإذا قررت الدولة اتخاذ الخطوة القصوى المتمثلة في إشراك قواتها المسلحة في المحافظة على القانون والنظام والسيطرة على الاضطرابات، فإن عليها أن تكفل عمل القوات المعنية وفقاً للمعايير الدولية التي تنظم استخدام القوة وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

61- توصي اللجنة الفرعية الدولة بمضاعفة جهودها لمنع إشراك القوات المسلحة في المحافظة على القانون والنظام كجزء من برنامج أوسع يهدف إلى منع سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة. وعندما تستدعي الضرورة القصوى إلى إشراك الجيش في المحافظة على القانون والنظام، ينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لتدريب كل المجموعات العسكرية لكفالة اتساق أعمالها مع احترام حقوق الإنسان واستخدام القوة استخداماً م ت ناسباً. وتوصي أيضاً الشرطة، وأي قوة أمنية أو عسكرية أخرى تُستخدم لإعادة النظام العام في حالة اضطراب مدني، بأن تستخدم المعدات والأدوات المناسبة لإعادة النظام بأقل خطر ممكن على السلامة البدنية والعقلية للأفراد.

62- ولاحظ مكتب المدعي العام، في رده على الملاحظات الأولية للجنة الفرعية، أن هذه التوصية معقولة كأساس لبرنامج أوسع لمنع خطر الاستخدام المفرط للقوة.

63- وتلقت اللجنة الفرعية شه ادات مزعجة بشأن ما بد ا أنه مشاركة جماعات إ جرامية، خاصة الماراس (العصابات) ( ) ، في أحد أحداث القمع السياسي. وخلال ال زيارة التي أجرتها اللجنة الفرعية بمناسبة احتفالات يوم الاستقلال في 15 أيلول/سبتمبر 2009، كان هناك حفلان مقرران ، أحدهما من جانب المعارضة والآخر من جانب الحكومة. وقرر قادة مجموعة طلابية ذائعة الصيت تقديم عرض في حفل المعارضة. و عندما كانت الحافلات التي استُؤجرت للموسيقيين الشبان تستعد للمغادرة، يبدو أن مجموعة ممن يشتبه في أنهم أعضاء المارا أتوا وأرغم وهم على الذهاب إلى المكان الذي أُقيم فيه الحفل الذي نظمته الحكومة. وحاولت مجموعة من الأساتذة التدخل ولكن أعضاء المارا المزعومين ضربوا ثلاثة منهم ضرباً مبرحاً بالعصي والحجارة، مسببين لهم إصابات رأتها اللجنة الفرعية بنفسها. وتفيد التقارير بأن هذا الحدث جرى على مرأى من ضباط الشرطة، الذين يبدو أنهم ساعدوا في وقت لاحق في نقل الأفراد الذين عر ّ فهم المشتكون على أنهم أعضاء المارا . ويثير استخدام الجماعات الإجرامية لهذه الأغراض قلقاً شديداً . وليست هذه الممارسات غير قانونية في حد ذاتها فحسب ، بل يمكن بسهولة أن تخرج عن السيطرة ؛ وقد أسفرت في الماضي عن أنماط مأساوية من انتهاكات حقوق الإنسان.

64- و شكك مكتب المدعي العام في رده على الملاحظات الأولية للجنة الفرعية في صحة هذا الوصف للأحداث. غير أن المكتب لاحظ أن هناك سبباً وجيهاً لتقديم دعوى من أجل إثبات ما حدث حقاً، ومن ثم قُبلت التوصية.

65- تحث اللجنة الفرعية مكتب المدعي العام على إجراء تحقيق شامل في هذا الحدث، وتوصي كبار مسؤولي الشرطة بإصدار تعليمات واضحة لتلك الوحدات المعنية بأن ممارسات مثل تلك الموصوفة لا تُقبل في أية ظروف.

66- علمت اللجنة الفرعية من السلطات التي اجتمعت بها أن المشاركين في المظاهرات سببوا إصابات لأفراد الجيش والشرطة. وتلقت اللجنة الفرعية قائمة مكونة من 24 فرداً من أفراد القوات المسلحة الذين أُصيبوا خلال المظاهرات التي جرت في مطار تونكونتين في 4 تموز/يوليه 2009.

67- وفي 22 أيلول/سبتمبر 2009، نُفذت في تيغوسيغالبا عمليات اعتقال عديدة ذات صلة بالمظاهرات المنظمة بمناسبة عودة الرئيس زيلايا إلى البلد وحظر التجول الذي فُرض. وتمكن أعضاء اللجنة الفرعية من فندقهم من رؤية كيف ية تنفيذ الشرطة والجيش ل عمليات الاعتقال، مع استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين. وأُخذ العديد ممن أُلقي عليهم القبض إلى ملعب البيسبول تشوتشي سوسا. وزارت اللجنة الفرعية الملعب في ذلك اليوم وأخبرها ضابط الشرطة المسؤول بأن 109 أشخاص، بمن فيهم قصَّر يتراوح سنهم بين 14 و17 عاماً، أُخذوا إلى هناك اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً، وأُفرج عنهم ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً. واتُّهم سبعة وستون منهم بانتهاك حظر التجول و42 بالتسبب في أضرار للملكية الخاصة (أُحيل اثنان من هؤلاء إلى مكتب المدعي العام بشبهة ارتكاب جريمة). وكان السبب الذي أُعطي لاستخدام الملعب هو العدد الكبير من الاعتقالات، ولكن الأشخاص لم يُحتجزوا إلا للمدة اللازمة للتأكد من هويتهم. ووصف ممثلو مكتب المدعي العام، ومكتب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية الذين كانوا في عين المكان الاعتقالات على أنها غير قانونية لأن الملعب مكان غير مناسب للاحتجاز.

68- وأشار كثير من أولئك الذين اعتُقلوا إلى أنهم ضُربوا بالعصي والهراوات وكانت تظهر عليهم العلامات. وأُخذ ثلاثة منهم إلى المستشفى بإصابات خطيرة. وعلى سبيل المثال، فحصت اللجنة الفرعية ثلاثة أفراد قالوا إنهم اعتُقلوا خلال المظاهرة. وقد رُبطت أيدي اثنين منهم وراء ظهريهما وأُمرا بالجثو على ركبتيهما. ثم ضُربا مراراً وتكراراً بالهراوات. وبدت على أحدهما خمسة جروح حجمها 3 سنتمترات بطول 15-30 سنتمتراً على نمط خطوط متوازية وبدرجات حمرة متفاوتة ، دون تمزيق للبشرة. و كانت على ظهره جروح كبيرة متداخلة . وكان هناك أيضاً أكثر من 10 جروح سطحية ذات أشكال مختلفة ويضرب لونها إلى الحمرة. وبدا على الشخص الثاني نمط خطوط متوازية على الرقبة حجمها سنتمتران بطول 12 سنتمتراً، مع حافّات تضرب إلى الحمرة ودون نتوءات. وعلى اليد اليمنى، قريباً من عظم العضد، كانت هناك إصابة مشابهة، حجمها 1.5 سنتمتر بطول 14 سنتمتراً. وأبلغ الرجل أن الشرطة صادرت منه حقيبة بها مصورة فيديو، ولم تعطه أي قسيمة تبين ذلك . وأشار الشخص الثالث إلى أنه لم يقاوم عملية الاعتقال ولكنه تعرض مع ذلك مراراً وتكراراً للضرب بالهراوات والركل. وكان على رقبته ويده اليمنى إصابتان في شكل خطوط متوازية نمطية حجمهما 3 سنتمترات بطول 5 سنتمترات وسنتمتران بطول 12 سنتمتراً، كلتاهما حمراوان عند الحافات. وكانت على ظهره خدشة حجمها سنتمتران بطول 5 سنتمترات، من دون مميزات خاصة ومغطاة بالقشرة جزئياً. ورأت اللجنة الفرعية أن هذه الإصابات متسقة مع الادعاءات.

69- وبينما كانت اللجنة الفرعية في الملعب، وصلت سيارة إسعاف تنقل طبيباً شرعياً خرج لبضع دقائق ثم غادر على الفور. وعندما اقترب منه أحد أعضاء اللجنة الفرعية، قال إنه جاء لفحص المصابين إذا طلب منه المدعي العام ذلك. ولم يُطلب منه أي شيء من هذا القبيل لذلك لم يستطع أن يجري أية فحوص. وقال ممثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي كان هناك أيضاً ، إنه لا يستطيع أن يفعل أي شيء في هذه الحالة. و توصي اللجنة الفرعية بتوسيع سلطات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للسماح لها بالأمر بإجراء فحص طبي شرعي عند الاشتباه بالتعذيب أو سوء المعاملة.

70- وزارت اللجنة الفرعية المستشفى التعليمي في اليوم نفسه. وبدا الأطباء والممرضات غير مرتاحين للزيارة ورفض معظمهم إجراء مقابلة، بمن فيهم الطبيب المسؤول عن المستشفى. ووافق أحد الأطباء على إعطاء بعض المعلومات. وقال إنه عالج 15 شخصاً تعرضوا خلال أحداث ذلك اليوم لإصابات في الرأس، وإصابات أخرى، وكانت عليهم آثار التعرض للضرب . و قد عاد هؤلاء جميعهم إلى بيوتهم. و اتصلت ممرضة ب اللجنة الفرعية بشكل سري لتقول إن عدد المصابين كان في الواقع 20 شخصاً ، وأظهرت قائمة بالأسماء والإصابات. وكانوا كلهم رجالاً يتراوح سنهم بين 19 و62 عاماً. وكان أحدهم قد أُصيب برصاصة في القدم. وأيد طبيب آخر في وقت لاحق المعلومات التي قدمتها الممرضة.

71- ولاحظت اللجنة الفرعية أنه لم تكن هناك سجلات. و كانت أسماء المرضى الذين يصلون إلى المستشفى التعليمي تُكتب على ورقة عادية، مع تشخيص أولي ووصف مقتضب للعلاج المطلوب. وتضمنت ورقة التسجيل الخاصة بذلك اليوم ست إصابات ، ثلاث منها في الرأس.

72- وبينما كانت اللجنة الفرعية في المستشفى التعليمي، وصل شخصان مصابان بطلقات نارية. وكان الأول شاباً في حوالي العشرين من عمره؛ وقد قال رفيقه للجنة الفرعية إنهما كانا، في الساعة الثالثة بعد ظهر ذلك اليوم، يشاركان في مظاهرة في كولونيا بيدريغال؛ ولم يحدث خلال المظاهرة أي شيء، إلى أن أطلقت الشرطة النار على الشاب من مسافة مترين. ولاحظت اللجنة الفرعية أن الرجل المصاب كان به جرح حجمه حوالي 0.5 سنتمتر وكسر كامل في الركبة اليسرى، مما كان متسقاً مع وصف الوقائع. والشخص الذي أُجريت معه المقابلة عرض على ا للجنة الفرعية عبوتي رصاص كان قد التقطهما في مسرح الأحداث.

73- وأما الرجل المصاب الآخر، فقال رفاقه إنهم كانوا في ألتو دي إين ميديو عندما مرت بهم ، على متن شاحنات صغيرة ، مجموعة من رجال الشرطة الملثمين الذين كانوا يرتدون بذلات تمويه ويقومون برش الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين، وأطلقت عليهم النار من الخلف من مسافة 20 متراً تقريباً . ولاحظت اللجنة الفرعية جرحاً حجمه حوالي 0.5 سنتمتر على ارتفاع الضلع العاشر تقريباً، مما يطابق وصف الوقائع. وكانت الضحية في حالة حرجة، مع ضغط دم منخفض جداً، ولم تكن حظوظ بقائه على قيد الحياة جيدة. و توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بأن تجري تحقيقاً شاملاً وفورياً ونزيهاً في الأحداث المشار إليها في الفقرتين 69 و70.

74- ويوجد في المستشفى التعليمي مكتبا كل من المدعي العام المعني ب حقوق الإنسان والمديرية الوطني ة للتحقيق ات الجنائي ة . وترى اللجنة الفرعية أن تجاور هذين المكتبين قد يردع الناس عن الإبلاغ عن التعذيب أو سوء المعاملة.

رابعاً - الإطار القانوني والمؤسسي لمنع التعذيب وسوء المعاملة

ألف - تعريف التعذيب في القانون الجنائي لهندوراس

75- أضاف المرسوم التشريعي رقم 191-36 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 1996 إلى القانون الجنائي المادة 209- ألف، التي تدين بجريمة التعذيب كل ال موظف ين أو ال مسؤول ين ال عام ين ، بم ن في هم موظفو أو مسؤولو المؤسسات الجنائية أو مراكز حماية الأحداث، الذين يتصرف ون بطريقة تشكل إساءة استخدام للوظيفة بهدف انتزاع اعتراف أو معلومات من أي شخص أو ل معاقبة الشخص ع لى أي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، و تعريض الشخص لظروف أو إجراءات تسبب، بطبيعتها أو مدتها أو غير ذلك من الظروف، معاناة بدنية أو عقلية أو قمع أو إضعاف وعي الشخص أو قدراته على التمييز أو على اتخاذ القرارات، أو تلحق به أي شكل آخر من أشكال الضرر العقلي. وينص القانون علاوة على ذلك على تخفيض العقوبات المنصوص عليها للمسؤولين العامين بالثلث عندما يرتكب جريمة التعذيب أشخاص عاديون.

76- و يعاقب أي شخص يثبت ارتكابه لأفعال التعذيب با لسجن لمدة تتراوح بين 10 أعوام و15 عاماً عندما يكون التعذيب قد تسبب في ضرر خطير، أو لمدة تتراوح بين 5 و10 أعوام فيما عدا ذلك، ويكون غير مؤهل لشغل منصب عام خلال ضعف مدة السجن. ولا تمس هذه الأحكام بأي عقوبات سارية على الإصابات أو الأضرار المسببة لحياة الضحايا أو أشخاص آخرين أو سلامتهم البدنية أو صحتهم أو حريتهم الجنسية أو ملكيتهم.

77- وأعربت لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية المعتمدة في 14 أيار/ مايو 2009 ( ) ، بعد النظر في التقرير الأولي لهندوراس، عن القلق التالي فيما يتعلق بالمادة 209-ألف: "تشعر [اللجنة] بالقلق لأن التشريعات الوطنية لم تواؤَم بعد بشكل كامل مع الاتفاقية، إذ لا تذكر المادة 209 - ألف من القانون الجنائي الهندوراسي تخويف الضحية أو شخص آخر أو قسرهما، ولا أي نوع من أنواع التمييز بوصفه القصد من ممارسة التعذيب أو السبب وراءه. وهي كذلك لا تنص على أحكام تجرم التعذيب الذي يُمارسَ بتحريض من موظف عمومي أو بموافقته أو رضاه أو من شخص آخر يتصرف بصفة رسمية . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن القانون الجنائي الهندوراسي يسمح، في انتهاك للمادة 1 من الاتفاقية، بتعديل العقوبة حسب ما يُتكبّد من ألم أو معاناة. وتلاحظ اللجنة أن جرائم القسر والتمييز وسوء المعاملة محظورة في مواد أخرى من القانون الجنائي؛ غير أنها تعرب عن قلقها إزاء اختلاف العقوبات المنصوص عليها فيما يتعلق بتلك الجرائم." وأوصت اللجنة الدولة الطرف بأن توائم الحكم مع المادة 1 من الاتفاقية.

78- تشير اللجنة إلى أن التباين بين تعريف التعذيب الوارد في القانون الجنائي وذلك الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ينشئ دائرة مفرغة للإفلات من العقاب. وهي في هذه الحالة توصي بالاعتماد المبكر للتدابير التشريعية اللازمة لتصحيح ذلك التباين.

باء - السياق المؤسسي

79- يساور القلق العديد من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في هندوراس بشأن قضايا حقوق الإنسان. غير أن اللجنة الفرعية تحققت من أن الإجراءات الموحدة لهذه الهيئات لم تحقق الأثر المنشود المتمثل في منع التعذيب وسوء المعاملة. وأدت هذه الحالة، بالإضافة إلى نواحي القصور الخطيرة التي لاحظتها اللجنة الفرعية في الممارسات اليومية التي تنتهك المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، إلى قصور شديد في التدابير الوقائية.

80 - وليس بوسع اللجنة الفرعية إلا أن تلاحظ أن انقطاع الاستمرارية المؤسسية الذي حدث في 28 حزيران/يونيه 2009 أدى إلى تفاقم الضعف المؤسسي القائم أصلاً في مجال اهتمامها. وقد أصبحت مشاكل الغموض والإبهام والضعف القانوني أكثر حدة، شأن ها شأن نواحي القصور في الممارسات المؤسسية - التي تشمل الشرطة، والقوات المسلحة، ومكتب المدعي العام، ونظام الدفاع العام، والسلطة القضائية، ومكتب المفوض الوطني المعني ب حقوق الإنسان - مما أدى إلى تدني قدرة كل من المؤسسات العامة والخاصة على الدفاع عن المواطنين. ويسر هذا الضعف المؤسسي القمع غير القانوني للاحتجاج السياسي والاجتماعي على سلطات الأمر الواقع خلال زيارة اللجنة الفرعية. وتوفر سيادة القانون دون شك أفضل إطار لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منعاً فعالاً.

81- وتلاحظ اللجنة الفرعية في هذا السياق تفاقماً ملموساً في العيوب النظامية، التي تعكسها الممارسات التعسفية الاعتيادية. لذلك، فإنها تدعو السلطات المعنية إلى اعتماد تدابير وقائية على مستويات مختلفة. ومن شأن مجموعة من التجاوزات أو الممارسات غير النظامية - التي قد لا تبدو خطيرة جداً عندما يُنظر إليها كلاً على حدة - أن تجعل السكان ضعفاء بشكل مقلق، لا سيما تجاه الشرطة الوقائية أو محققي الشرطة، عندما تُمارس بشكل متزامن أو تراكمي أو مستمر.

82- ومن الضروري إنشاء هيكل متين لمنع التعذيب. والكثير من الصعوبات الحالية، بما فيها الممارسات المؤدية إلى التعذيب أو سوء المعاملة، هي ممارسات نظامية أو موروثة من الماضي. وفي بعض الحالات، تكشف هذه الممارسات عن استمرار الجنوح في بعض مؤسسات الدولة إلى التخلي عن ال مسؤولية المتعلقة بمهمة حيوية هي الدفاع عن الكرامة الإنسانية، وهو جنوح تفاقم منذ انقطاع الاستمرارية المؤسسية سابقة الذكر. وفوق كل شيء، هناك حاجة ماسة إلى إدخال معايير سلوك جديدة في الممارسات الشّرَطية والقضائية والإدارية بدلاً من النزعة التسلطية الراسخة، وهو إرث ما زال، حسبما لاحظته اللجنة الفرعية، يؤثر بشكل ملحوظ في معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم. ولذلك الغرض، تستوجب معالجة الوضع القائم أن تكفل الدولة الطرف على أعلى المستويات اتخاذ تدابير وقائية، تشمل مختلف المستويات الت نفيذية ذات المسؤولية في هذا الصدد.

83- توصي اللجنة الفرعية السلطات العليا بأن تصرح علانية ب أنها ترفض التعذيب وتلتزم بالقضاء عليه وبتنفيذ نظام وقائي وطني.

84- وافق مكتب المدعي العام على هذه التوصية في تعليقاته على الملاحظات الأولية للجنة الفرعية. وأشار أيضاً إلى أن نواحي القصور النظامية ليست من خطأ دولة هندوراس، بل هي ناتجة عن المشاكل في التعليم والثقافة التي يمكن معالجتها وتحسينها، وإلى أنه ينبغي حل مشكلة عدم وجود تدابير وقائية بواسطة صكوك ملائمة.

85- واقترحت وزارة الأمن من جهتها وضع استراتيجية وطنية للتثقيف ضد التعذيب، من خلال التعليم الرسمي وغير الرسمي على السواء. ولاحظت الوزارة أن مجتمع هندوراس، أُسس من جوانب عديدة على عدم التسامح والتفوق الذكوري والممارسات العنيفة التي لا يمكن مكافحتها أو القضاء عليها ببساطة بتصريحات صادرة عن مسؤولين كبار. وقد أصبحت هذه التصريحات شيئاً مألوفاً يتخذ شكل خطب وتشريعات وتصديق على معاهدات، ولكن هذه العادات ما زالت سائدة. ويتطلب الأمر حالياً تدابير أخرى أكثر فعالية لتغيير مجتمع هندوراس. والمسؤولون الحكوميون هم أولاً مواطنون وثانياً مسؤولون حكوميون، وهم ينزعون إلى التصرف وفقاً للقيم والعادات التي لُق ِّن ت لهم في البيت والمدرسة والعمل.

86- توصي اللجنة الفرعية السلطات بالعمل مع المجتمع المدني لوضع استراتيجية لتوعية جميع فئات المجتمع بمنع استخدام العنف لحل النزاعات ، مهما كان نوعها .

مكتب المدعي العام

87- لاحظت اللجنة نواحي قصور خطيرة من جانب مكتب المدعي العام المعني بحقوق الإنسان في تيغوسيغالبا وفي سان بيدرو سولا في ما يتعلق با لتحقيق بشأن القضايا وتوجيه تهم التعذيب وغيره من التجاوزات من جانب الشرطة. وأخبر هذان المكتبان اللجنة الفرعية بأنهما غير مختصين لاتخاذ إجراءات بشأن جميع قضايا سوء المعاملة المعروضة عليهما، مثلاً عند زيارة مرافق السجون، ولا تبدأ التحقيقات إلا عندما يتلقيان شكاوى. وأشار المدعي العام المعني بحقوق الإنسان في سان بيدرو سولا إلى وجود 7 مدعين عامين فقط في مكتبه، بالإضافة إلى المنسق المسؤول عن كامل المنطقة الشمالية الشرقية من البلد، ووجود محقق واحد فقط للقضايا المعلقة التي يزيد عددها عن 600 قضية.

88 - ويرى المدعون العامون أن هناك حاجة إلى هيئة محققين خاصين حتى لا يظل المدعون العامون يعتمدون كلية على قوة الشرطة للقيام بعملهم. وقد أُنشئت هيئة تحقيقية للمدعين العامين ولكنها لسوء الحظ وُضعت تحت سلطة الشرطة قبل بضعة أعوام ( ) . والصعوبات التي يواجهها المدعون العامون المعنيون ب حقوق الإنسان في التحقيق بشأن قضايا الاعتداءات من جانب الشرطة تتضاعف في مناطق البلد التي لا توجد بها مثل هذه ال مكاتب الخاصة ل لمدعين العامين وحيث تعطي الصلاحيات ل لمدع ي ن العام ي ن العادي ي ن . ومن الواضح أنه ليس من السهل على المدعي العام أن ي بدأ إجراءات قضائية ضد ضابط شرطة يعمل معه على أساس يومي.

89- ويزيد من أثر افتقار المدعين العامين إلى قدرات تحقيقية مستقلة جوانب الضعف المؤسسي المختلفة الملاحظة. ويثير هذان العاملان معاً عدداً لا يُحصى من قضايا التعذيب وغيره من أشكال التجاوزات من جانب الشرطة التي لا يُبلغ عنها لأن الضحايا يخافون، إذ يعرفون أن الجاني أو زملاءه هم الذين سيسجلون الشكوى ويحققون بشأنها. وقد ذكر هذه الحالة على أنها رادع رئيسي يحول دون تقديم الشكاوى العديد من الجهات التي تم الاتصال بها، بما فيها الضحايا، ومنظمات المجتمع المدني، والمدعون العامون، والمدافعون العامون، والقضاة، وأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأشارت بعض تلك المصادر إلى أن 90 في المائة من المشتكين يتعرضون للتخويف. وذكرت أيضاً حالات تخويف المدعين العامين المسؤولين عن التحقيقات. وبالإضافة إلى ذلك، ي صعب التعرف على هوية الجناة بسبب تستر رجال الشرطة على بعضهم ال بعض. لذلك، فمن الصعب جداً الحصول على إدانة في قضايا حقوق الإنسان.

90- وعلمت اللجنة الفرعية من المدع ية الخاص ة المعني ة بحقوق الإنسان في تيغوسيغالبا أيضاً أن مرحلة الإجراءات الجنائية السابقة للمقاضاة غامضة وغير محددة بوضوح في قانون الإجراءات الجنائية. ورأت أنه ينبغي تعديل القانون لجعله أكثر شفافية.

91- أوصت اللجنة الفرعية الدولة في ملاحظاتها الأولية بأن تزود مكتب المدعي العام بقدراته التحقيقية الخاصة لتمكينه من تصحيح حالة الإفلات من العقاب القائمة من خلال تحقيقات مستقلة وفورية وشاملة. وحتى وقت إنشاء هذه الهيئة، ينبغي إعطاء المدعين العامين المعنيين بحقوق الإنسان العدد الذي يحتاجونه من المحللين لتعزيز قدراتهم التحليلية.

92- وأوصت اللجنة الفرعية أيضاً بإنشاء سجل للشكاوى في مكتب المدعي العام لتدوين قضايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

93- و رفض مكتب المدعي العام في تعليقاته على الملاحظات الأولية نقد اللجنة الفرعية للعمل التحقيقي الذي تقوم به الشرطة. وأشار إلى أن أفراد الشرطة، إذا أُخذ في الاعتبار عدم كفاية عددهم ، قد أظهروا مستوى من المهنية يفوق بكثير ما كان عليه الحال في العقود السابقة. وأشار أيضاً إلى أن مكتب المدعي العام مفتوح للجميع ويسعى إلى وضع برنامج خاص ل حماية ا لشهود والضحايا في هذه القضايا وغيرها من قضايا الجريمة المنظمة. ويجب الاعتراف بأن عبء عمل الشرطة الوطنية يتجاوز قدراتها بكثير، نظراً للأحداث الأخيرة.

94- وأعربت وزارة الأمن بدورها، في تعليقاتها على الملاحظات الأولية للجنة الفرعية، عن معارضتها للتوصية المتعلقة بإنشاء هيئة تحقيقية تابعة ل مكتب المدعي العام. وقالت الوزارة إن نواحي القصور في التحقيق الجنائي لا تتعلق بمسألة ما إذا كان لدى مكتب المدعي العام هيئته التحقيقية ا لخاصة أم لا، بل بعوامل أخرى مثل : (أ) قدرة المدعي العام على الاضطلاع بدور قيادي كمدير تقني وقانوني في تحقيق ما؛ (ب) توفر أو عدم توفر المعدات والموارد ا لتقنية والعلمية لإجراء تحقيق فعال ؛ (ج) كفاءة ومهنية المسؤولين المعنيين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قبول الفكرة القائلة بأن ضابط شرطة لا يمكنه أن يحقق مع ضابط آخر يعادل القول بأنه لا يمكن لعضو أي مجموعة مهنية أن يقيّم زميلاً. أفلا يمكن لطبيب شرعي أن يعطي رأي خبير بشأن الممارسة المهنية لطبيب شرعي آخر؟ وأفلا يمكن لمدع من مكتب المدعي العام أن يبدأ إجراءات ضد زميل؟ والقضية لا تتعلق بمهنة الشخص، وإنما بروحه المهنية والقيادية، والالتزام الذي يقدمه لعمله.

95- تكرر اللجنة الفرعية توصياتها المتعلقة بمكتب المدعي العام. فينبغي أن يُزود بالوسائل اللازمة لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة بشأن شكاوى التعذيب التي يتلقاها. وينبغي أن تُتخذ التدابير اللازمة لكفالة إجراء هذه التحقيقات وفقاً للمبادئ المحددة في الفصل الثالث من دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول إسطنبول).

السلطة القضائية

96 - نظراً لكمية المعلومات الواردة بشأن استخدام التعذيب وسوء المعاملة، من الملفت للنظر مدى قلة القضايا التي يصدر فيها حكم. ويبين التقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف إلى لجنة مناهضة التعذيب أنه، وفقاً للإحصاءات التي قدمتها السلطة القضائية عن الفترة بين 2003 وتموز/يوليه 2007، صدرت 7 أحكام تتعلق ب جريمة التعذيب، و كانت أربعة منها رفضاً للدعوى. وأسفرت قضيتان من القضايا الثلاث المتبقية عن إدانات (أحكام بالسجن لمدة 4 و 5 أعوام في إحدى القضيتين، و6 أعوام و 12 عاماً في القضية الأخرى) وما زال القرار النهائي معلقاً بانتظار الاستئناف في القضية الثالثة ( ) .

97- وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بثلاث قضايا حكم القضاة في سان بيدرو سولا في كل منها على ضباط شرطة بالسجن لمدة أربعة أعوام وثمانية أشهر ومنع هم من شغل وظيفة عامة، بسبب ارتكابهم جريمتي الاحتجاز غير المشروع والتعذيب.

98- توصي اللجنة الفرعية بإنشاء سجل مركزي في المحكمة العليا لتسجيل قضايا التعذيب وغيره من أشكال العنف المؤسسي المعرفة على أنها جرائم، مع إعطاء تاريخ الحدث وموقعه المحتمل، وأسماء المؤسسات، والضحايا والجناة المحتملين، والمرحلة التي بلغتها الإجراءات، والمحاكم المعنية ، ونتائج كل قضية.

99- اقترحت وزارة الأمن في تعليقاتها على الملاحظات الأولية للجنة الفرعية أن من الممكن الاحتفاظ بالسجل المركزي في المحكمة العليا، ولكن ينبغي تقاسمه مع جميع المسؤولين العدليين.

مكتب الم حامي العام

100- إن المساعدة القانونية المهنية الحرة آلية تسهم في منع التعذيب وسوء المعاملة من خلال ممارسة الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق الدفاع. ومن الضروري في الإجراءات الجنائية الحضورية كفالة التكافؤ الفعلي لوسائل الدفاع بين المحامي العام والادعاء العام ووضع قواعد إجرائية للمرافعة.

101- وأُخبرت اللجنة الفرعية بالقيود المفروضة على الميزانية وملاك الموظفين التي يرزح تحتها مكتب المحامي العام. فعلى سبيل المثال، قال مسؤولو المكتب لل جنة الفرعية إن على بعض ال محامين العامين التعامل مع ما متوسطه 700 قضية. وترى اللجنة الفرعية أن هذا الحجم المفرط من القضايا لا يتلاءم مع الدفاع الفعال عن الأشخاص المحرومين من حريتهم. وتأكد هذا الرأي في العديد من المقابلات مع أشخاص محرومين من حريتهم، ومع مختلف السلطات، ومع ممثلي المجتمع المدني. ولا يزور المدافعون العامون المحتجزين في الغالبية العظمى من مراكز الشرطة، وادعى معظم المحتجزين الذين أُجريت معهم مقابلة أنهم لم يحظوا بما يكفي من الوقت للتشاور مع مدافعهم قبل المثول أمام المحكمة.

102 - وقال معظم السجناء الذين أُجريت معهم مقابلة إنهم لم يكونوا على علم بحالة قضاياهم، ولم يتحدثوا إلى مدافعيهم العامين منذ أشهر أو أعوام. وقال جميع أولئك الذين أُجريت معهم مقابلة إن مدافعيهم العامين لم يدخلوا مباني السجون قط لمراقبة ظروف الاحتجاز.

103 - وقال المدير الوطني لمكتب الم حامي العام للجنة الفرعية إن مجرد حضور المدافعين في مراكز الشرطة قد خفض حدوث الاعتداء على المحتجزين، مما يعني أن لهذا الحضور من دون شك أثراً إيجابياً وينبغي الحفاظ عليه. غير أنه صحيح أيضاً أن ضباط الشرطة غالباً ما لا يفهمون الغاية من وجود مدافعين عامين في مراكز الشرطة، ومن الشائع أن تحدث اعتداءات كلامية. ولا تقع هذه الأحداث في المراكز المتكاملة. ومن جهة أخرى فإن الأساس القانوني للحضور الدائم أو شبه الدائم للمدافعين العامين في مراكز الشرطة أساس هش لأن مجال اختصاصهم قضائي ولا يشمل الاحتجاز بسبب الجرائم الثانوية أو بموجب قانون الشرطة والعلاقات الاجتماعية الم تجانس ة، الذي يُفضَّل أن تتعامل معه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ورغم ذلك، قام المدافعون العامون بكل ما بوسعهم لكفالة احترام حقوق المحتجزين.

104- ورغم هذه الادعاءات، تكوّن لدى اللجنة الفرعية انطباع بأن حضور المدافعين العامين، في مراكز الشرطة القليلة التي كان فيها حضور، كان شكلياً بحتاً وأن المدافعين لا يضطلعون حقاً بالدور التقني الذي يتطلبه القانون. ويضفي ذلك نوعاً من المشروعية على وضع لا يستبعد سوء المعاملة والتعذيب وابتزاز الأموال والممتلكات من أشخاص محتجزين بشكل تعسفي وفي ظروف لاإنسانية ومهينة.

105- وأكد المدير الوطني لمكتب المدافعين العامين للجنة الفرعية أن معظم ضحايا التعذيب وسوء المعاملة لا يودون تقديم شكاوى خوفاً من الانتقام. ويضع ذلك المدافعين في موقف صعب إذ لا يمكنهم اتخاذ أي إجراءات قانونية دون موافقة موكليهم. وترى اللجنة الفرعية أنه سيكون من الممارسة الجيدة أن يكون لمكتب المدافعين العامين سجل مركزي للمعلومات المتعلقة بقضايا التعذيب وسوء المعاملة، بما فيها المعلومات المقدمة سرياً من الموكِّلين إلى مدافعيهم العامين، وفي هذه الحالة يوصى بإغفال التفاصيل التي تكشف هوية الضحايا. وستكون هذه المعلومات مفيدة في طلب واعتماد تدابير وقائية مناسبة من مختلف الأنواع، بما فيها التدابير العاجلة.

106 - ترى اللجنة الفرعية أن الحق في الاستعانة بمحام من اللحظة الأولى للاحتجاز هو ضمانة أساسية لمنع التعذيب و إساءة المعاملة. وتؤكد اللجنة الفرعية أن مكتب المحامي العام ينبغي أن ي كون مستقل ا من الناحيتين الوظيفية والمالية. وبالنظر إلى الوضع الحالي لمكتب المحامي العام، تدعو اللجنة الفرعية الدولة إلى تقديم معلومات عن الكيفية التي تعتزم بها ، في إطار الاستقلال المؤسسي، زيادة الموارد البشرية والمالية للمكتب لتمكينه من ضمان تقديم مساعدة قانونية فعالة وشاملة ومجانية وجيدة التوقيت ل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم و الذين يحتاجون إلى هذه المساعدة ، ابتداء من لحظة احتجازهم .

ال مراكز ال متكاملة

107 - انطلقت المراكز المتكاملة كجزء من عملية تنفيذ نظام جديد للعدالة الجنائية استنادا إلى النموذج ا لا تهامي، حتى تتمكن الشرطة والمدع و ن العام و ن والمدافع و ن عن حقوق الإنسان والقضاة والأطباء الشرعي و ن من العمل معا. وزارت اللجنة الفرعية بعض هذه المراكز، ولاحظ ت أنه على الرغم من أن هذه المراكز تعكس، على ما ب بدو ، تحسنا، من الناحية النظرية ، فيما يتعلق ب تعزيز الإشراف القضائي على الشرطة بوصفها جهة تحقيق وسلطة توقيف واحتجاز، فإن اللقاءات اليومية التي أجراها المسؤولون القضائيون داخل ما أ شار إليه أحدهم باسم "منزل الشرطة" ، أدت، في واقع الأمر، إلى تغيير الثقاف ة السائدة في تلك المؤسسة إلى حد ما . وعلى المدى الطويل ، أضعف ذلك عمل القضا ء والنيابة العامة ال ذ ي يُفترض أن يحمي الضمانات القانونية. وبالمثل، يُحتمل أن يؤدي عمل الأطباء الشرعيين في منشأة مشتركة من هذا النوع إلى تعج ي ل النتائج، إلا أن ذلك يعرض الاستقلالية التي يحتاجونها للقيام بعملهم لخطر كبير . ومن الواضح أن هذا الترتيب يشكل عائقا خطيرا لإجراء فحوص طبية شاملة و سرية.

108 - توصي اللجنة الفرعية بضرورة إجراء تحليل عاجل للطريقة التي تعمل بها ال مراكز ال متكاملة من الناحية العملية عن طريق التدقيق الخارجي والداخلي في ا لمؤسسات المعنية، بهدف اعتماد تدابير تشريعية وإدارية لكفالة تطبيق الضمانات اللازمة لمنع اللجوء إلى التعذيب في الممارسة العملية.

109 - و وافق مكتب المدعي العام على هذه التوصية ، في رده على ال ملاحظات الأولية اللجنة الفرعية. وأشارت وزارة الأمن، إلى أنه، وبصرف النظر عن عمليات الرقابة الداخلية والخارجية التي أوصت بها اللجنة الفرعية، ينبغي أن تقوم ال مراكز ال متكاملة ب رفع مستوى مرافقها المادية، و أن يكون لديها على مدارس الساعة عدد كاف من الموظفين المدربين تدريبا كافيا، مما ي حسن طريقة التعامل مع مختلف الحالات، و أن تجري دراسة حول كيفية ضم موظفين من مؤسسات أخرى منخرطين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإجراءات الجنائية.

المفوض ية الوطني ة لحقوق الإنسان

110 - تضطلع المفوضية الوطني ة لحقوق الإنسان، بوصفه ا هيئة مستقلة وقائمة بذاتها، ب دور حاسم في منع التعذيب و إساءة المعاملة، خاصة فيما يتعلق با لأشخاص المحرومين من حريتهم. بيد أن اللجنة الفرعية منزعجة من ال كم ال كبير من الانتقادات التي وردت إليها أو لاحظت ها فيما يتعلق بالطريقة ال تي تنفذ بها المفوضية المهام المنصوص عليها في ولايته ا . وعلاوة على ذلك، يبدو أن التصريحات العلنية المتكررة التي أدلى بها المفوض الوطني دعم ا ل حكومة الأمر الواقع أدت إلى ت قو ي ض ال مصداقية الحيوية لهذه المؤسسة و أضرت ب الحياد ية التي لا بد من الحفاظ عل يها تجاه ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة و تجاه منظمات المجتمع المدني.

111 - وتلاحظ اللجنة الفرعية أن بعض أعضاء الوفد الإقليمي للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان ا لذ ي ن زار تهم مجتهدون في أداء وظائفهم كقضاة معنيين بإنفاذ حق المثول أمام القضاء، وفي تناول قضايا خطيرة تتعلق ب التعذيب وغيره من الانتهاكات التي ا رتكب ت ها الشرطة والقوات المسلحة بعد 28 حزيران/يونيه 2009، بالتعاون مع المدعين العامين المختص ين في مجال حقوق الإنسان. كما ساعد هؤلاء اللجنة الفرعية في الحصول على الكثير من المعلومات الرسمية المهمة.

112 - توصي اللجنة الفرعية المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان بما يلي: (أ) تكثيف زياراتها المنتظمة إلى مراكز الاحتجاز ؛ وينبغي أن تشمل الزيارات اتصال ات مباشر ة مع المحتجزين وعمليات تفتيش ميداني للمباني من أجل رصد ظروف حياة المحتجزين ونوع المعاملة التي يلقونها ؛ (ب) الاستجابة السريعة والفعالة لأية شكاوى تتلقاها تتعلق بال تعذيب أو ال معاملة ال قاسية أو ال لاإنسانية أو ال مهينة ؛ (ج) الالتزام الصارم ب ولايتها القانونية المتمثلة في إبلاغ مكتب المدعي العام بال انتهاكات التي تعلم بها ، وضمان الرقابة الفعالة للإجراءات التي ت تخذها السلطات القضائية.

113 - وتعليقا على ال ملاحظات الأولية للجنة الفرعية، ذكر المفوض الوطني أن الانتقادات الموجهة إلى المؤسسة جاءت من قطاعات اجتماعية مستقطبة تدافع سياسيا عن ال تجاوزات التي حصلت في عهد الرئيس السابق، خوسيه مانويل زيلايا روزاليس، وهي تجاوزات اضطر هو نفسه للتنديد بها وإدانتها أثناء ممارسته القانونية لواجبات ه الدستورية.

114 - ووافق مكتب المدعي العام على توصية اللجنة الفرعية، ولكن ليس على انتقاد المفوض، لأنه تصرف دفاع ا عن النظام الدستوري.

115 - وذكرت وزارة الأمن في تعليقاتها أن المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان لا ينبغي أن تقصر عملها على عمليات التفتيش، بل يجب أن تضمن أيضا تنفيذ التدابير والتوصيات المنبثقة عن عمليات التفتيش، سواء أكانت تتعلق بأماكن الاحتجاز أو ظ روف عيش الضحايا.

116 - وتحيط اللجنة الفرعية علما ب التعليقات التي تلقتها و ت كرر توصيته ا بشأن المفوض الوطني لحقوق الإنسان.

جيم - التشريعا ت والممارسات التي تنظم الاحتجاز

النظام القانوني الذي ينظم الاحتجاز

117 - بموجب المادة 71 من الدستور، "لا يجوز احتجاز أي شخص أو وضعه في الحبس الانفرادي لأكثر من 24 ساعة دون أن يمثل أمام سلطة قانونية مختصة. ولا يجوز أن يستمر الاحتجاز القضائي على ذمة التحقيق أكثر من ستة أيام. وتنص المادة 282 من قانون الإجراءات الجنائية على القواعد التي يجب على الشرطة الوطنية مراعاتها عند اعتقال أي شخص، و يمنع ال كثير من هذه القواعد بشكل فعلي التعذيب و إساءة المعاملة. وتنص هذه المادة على أن يعرِّف ضباط الشرطة ب أنفسهم عن طريق إبراز بطاق اتهم أو شار اتهم ؛ وألا يستخدموا القوة إلا في حالات الضرورة القصوى؛ و ألا يستخدموا الأسلحة إلا في حالة وجود خطر حقيقي وشيك على الحياة أو السلامة الجسدية للموظف أو ال أطراف ال ثالثة ؛ وألا ي رتكب وا أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء عملية التوقيف أو أثناء فترة الاحتجاز ، وألا يشجعوا عليها أو يسمحوا باستخدامها . وعليهم أيضا إبلاغ الأشخاص المحتجزين، من بين أمور أخرى، ب أسباب توقيفهم ، و ب حقهم في إبلاغ أحد الأقارب أو أي شخص آخر من اختيارهم ب ظروفه م ، و ب حق هم في الاستعانة بمحام و في الفحص الطبي على يد طبيب شرعي أو أي طبيب آخر إذا كان انتظار ال طبيب الشرعي يعني تأخيرا خطيرا في الحصول على العلاج، كي يقدم الطبيب تقريرا عن الحالة الجسدية و يقدم العلاج خلال فترة التوقيف إذا لزم الأمر ، وإبلاغ أقارب المحتجز أو أصدقائه بالمرفق الذي سيؤخذ إليه الشخص المحتجز؛ وتسجيل مكان وتاريخ ووقت التوقيف في سجل خاص يكون متاحا للعامة .

118 - في ضوء الادعاءات الواردة عن حالات التعذيب و إساءة المعاملة، توصي اللجنة الفرعية ب اتخاذ خطوات لضمان الامتثال الفعال من جانب الشرطة ل لقواعد المنصوص عليها في المادة 282 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بهدف التقليل إلى أدنى حد من الظروف التي يمكن أن تفضي إلى ممارسة التعذيب و إساءة المعاملة.

119 - ويمكن للشرطة أيضا أن تحتجز الأشخاص لد يها لمدة تصل إلى 24 ساعة بموجب المادة 131 من قانون الشرطة و العلاقات الاجتماعية المتجانسة لعام 2002 . ويفرض هذا القانون عقوبات إدارية على بعض أنواع ا لسلوك مثل التشرد، والانتماء إلى عصابة تخريبية ، والسكر في الأماكن العامة، وما إلى ذلك ( ) .

120 - ولاحظت اللجنة الفرعية أن من الممارسات الشائعة احتجاز الأشخاص في مراكز الشرطة في إطار هذا القانون، بسبب جرائم مسجلة في سجل الشرطة على أنها " إثارة اضطرابات عامة"، أو "عنف منزلي"، أو " عدم حيازة أوراق هوية" أو "سكر"، وما إلى ذلك. وب عد أحداث 28 حزيران/يونيه 2009 يبدو أن السلطات استخدمت هذا القانون استخداما مكثفا في محاولة لإضفاء الشرعية على احتجاز المحتجين في وقت تشوبه الصراعات السياسي ة والاجتماعي ة . وهذه الاعتقال ات ، التي تُعتبر بكل المقاييس غير دستورية و تشكل خرقا للمعاهدات الدولية، ت حدث عدة مرات في اليوم وتُسجَّل فقط في سجل مهام مخفر الشرطة . ولا يحدث الاحتجاز في مراكز الشرطة في ظروف لا إنسانية ومهينة فحسب ، بل إنه يفتقر أيضا إلى أدنى شروط الإجراءات القانونية الواجبة - جلسة استماع أمام قاض، ودفاع متخصص وحق في إعادة النظر في القضية - وليس هناك ما يضمن الرقابة ، ف الإجراء " ذاتي التنظيم" أي ينظمه رجال الشرطة الذين يعملون في مناخ تسود فيه إساءة المعاملة على نطاق واسع.

121 - ولاحظت اللجنة الفرعية أيضا أن الشرطة تميل إلى استخدام كامل ال مدة المسموح بها وهي 24 ساعة، في ما يبدو أنه إصرار واضح على استخدام هذا الشكل من أشكال التوقيف لمعاقبة المحتجزين، أو كوسيلة لمنع ال انتهاكات المخلة بالسلم العام ، على سبيل المثال عشية الاحتفالات. بل إنه من الشائع أيضا تجاوز مدة اﻟ 24 ساعة، أو بدء الحساب من وقت ال وصول إلى مركز ا لشرطة بدلا من وقت التوقيف .

122 - وقدمت المدعي ة العامة الم عنية ب حقوق الإنسان في تيغوسيغالبا إلى اللجنة الفرعية رسالة مؤرخة في 29 شباط/فبراير 2008 بعثت بها إلى وزير الأمن، و أعرب ت فيها عن قلقه ا إزاء ال طريقة التي يعتمدها ضباط الشرطة في عمليات التوقيف و إزاء مخالفات إجرائية معينة ، وطريقة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الشرطة و العلاقات الاجتماعية المتجانسة ، وفيما يلي نصها.

123 - "خلال تحقيقاتنا، وعمليات ال تفتيش ال دورية لمراكز الاحتجاز و خلال أيام التدريب، لاحظنا ممارس ات سيئة في إجراءات الاعتقال الخاضعة لقانون الشرطة والعلاقات الاجتماعية المتجانسة ، تتمثل في حالات توقيف جماعية للمواطنين لأسباب مثل عدم إظهار وثائق الهوية أو التشرد المزعوم، وهما أمران لا يُعتبران من ال جرائم في القانون الجنائي أو في قانون الشرطة و العلاقات الاجتماعية المتجانسة . و يشكل ذلك انتهاكا صارخا للمادة 98 من الدستور، التي تنص على أنه 'لا يجوز احتجاز أي شخص أو توقيفه أو سجن ه بسبب التزامات غير ناشئة عن جريمة أو جنحة' و تذكر قوائم الحالات المحددة التي يمكن فيها تقييد الحق في ال حرية من الناحية القانونية (...). كما لاحظ مكتب المدعي ة العام ة المعنية ب حقوق الإنسان الانتهاك المنهجي ل لأصول القانونية الواجب اتباعها عند احتجاز أو توقيف ا لمواطنين، ما دام قضاة ال صلح التابعون لوزار تكم ي همل ون اتباع الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في المادة 154 من قانون رجال الشرطة والعلاقات الاجتماعية المتجانسة ، التي تنص على وجوب " فرض أي تدابير تصحيحية أو عقابية من خلال قرار خطي م علل ي صدر بعد النظر في الحجج والأدلة التي ي قدمها الجاني خلال جلسة استماع شفوية أو علنية أمام محكمة بلدية " . ويشكل عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون انتهاكا للحق في الإجراءات القانونية الواجبة بمقتضى ا لمادة 90 من الدستور، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 8 من اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (...). و في ضوء ما سبق، أرجو أن تعطى تعليمات فورية لجميع ضباط الشرطة الوقائية، و دائرة التحقيقات الجنائية وقضاة الصلح في جميع أنحاء هندوراس للامتثال الصارم، و في جميع الأوقات ، لأحكام الدستور ولما سبق ذكره من صكوك حقوق الإنسان، مع تحذيرهم بأن من الجائز تحميلهم المسؤولية وفقا لأحكام القانون الجنائي ، ما لم يفعلوا ذلك".

124 - وأعرب ت المدعية العامة المعنية ب حقوق الإنسان عن قلقها إلى ا للجنة الفرعية فيما يتعلق بهذا القانون، الذي يمثل المدخل الرئيسي للاحتجاز. وقالت إنها تعتقد أن المشكلة الرئيسية في هذا القانون هو أنه يعطي الشرطة سلطة توصيف السلوك بأنه "تشرد"، أو " رذيلة ". كما يمنح القانون صلاحيات لقضاة الصلح وهم مسؤول ون حكوميون يقدمون تقارير هم إلى كبير مفتشي الشرطة ولا يملكون أي وسيلة لمعارضة الاحتجاز .

125 - وتخلص اللجنة الفرعية إلى أن قانون الشرطة والعلاقات الاجتماعية المتجانسة، والممارسات المؤسسية أرسيا قبولا معللا ومعترفا به ، من جانب الهيئات التي يجب أن ت ضمن احترام حقوق الإنسان، ل لقواعد القانونية التي ي عتريها الغموض والالتباس، أو قبولها ل تفسير أو تطبيق معين ل تلك القواعد. ويؤدي ذلك إلى وقوع انتهاكات على أيدي الشرطة الوقائية و يجعل المحتجزين في موقف ضعيف، مما يفضي إلى ممارسة التعذيب و إساءة المعاملة.

126 - و في رده على ال ملاحظات الأولية للجنة الفرعية، اقترح مكتب المدعي العام تنفيذ برامج تدريب على الفهم الصحيح للقانون وتطبيقه، وينبغي أن تُوسَّع لتشمل أيضا مكتب المحامي العام . و فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون على الحالات المرتبطة بأحداث 28 حزيران/يونيه 2009، رأى مكتب المدعي العام أن هناك مبالغة في تأكيد اللجنة الفرعية، الوارد في الفقرة السابقة، وجود مناخ عام ل لإفلات من العقاب. كما رفض التلميح بوجود " سياسة دولة" أو "موافقة مشتركة بين المؤسسات" على احتجاز المحتجين.

127 - وفيما يتعلق ب قانون الشرطة و العلاقات الاجتماعية المتجانسة، توصي اللجنة الفرعية بما يلي:

أن يُ عد َّ ل القانون لضمان تعريف الجرائم التي ت عرض مرتكبها للاحتجاز لدى الشرطة تعريفا صحيح ا وفقا للقانون الجنائي، وضمان مراعاة الأصول القانونية في جميع الظروف من دون استثناء .

أن تُصدر سلطات الشرطة العليا والسلطات القضائية (القضاة والمحام و ن العام و ن)، وممثل و مكتب المدعي العام وممثل و مكتب المفوض الوطني ل حقوق الإنسان أوامر باتخاذ التدابير التي يرونها ضرورية في مجالات اختصاصه م لوقف الانتهاك الروتيني والواسع النطاق للحقوق الأساسية في ممارسة الشرطة  لسلطاتها.

أن توضع لوا ئح ت نظم ال سجلات ال رسمية في مراكز الشرطة للتأكد من أنها تحتوي على معلومات كاملة ومفصلة عن كل حالة من حالات الاحتجاز لدى الشرطة .

أن يُنشأ على سبيل الاستعجال سجل مركزي قائم على الحاسوب في وزارة الأمن، ي حتوي على معلومات عن الأشخاص المحتجزين بموجب القانون المذكور أعلاه (تاريخ ووقت الوصول والمغادرة، وسبب الاحتجاز وضباط الشرطة المشاركون في العملية ) و أن توفَّر إمكانية إنتاج بيانات إحصائية موثوقة وشفافة .

128 - ووافق مكتب المدعي العام، في رده على ال ملاحظات الأولية للجنة الفرعية، على هذه التوصيات.

129 - وفيما يتعلق بتوصية إنشاء سجل ، ذكرت وزارة الأمن أنه ا تستخدم منذ عام 1998 نظام ا حاسوبيا معروف ا باسم NACMIS، يحتفظ بسجلات تفصيلية لحالات الاحتجاز . وبسبب القيود الاقتصادية والتقنية، لم يكن من ال ممكن إتاحته لمراكز الشرطة عبر شبكة الإنترنت. و مع ذلك، تُسجَّل هذه المعلومات يدويا في المكتب الرئيسي.

130 - وذكر المفوض الوطني لحقوق الإنسان أن إصلاح قانون الشرطة خلال ولاية الرئيس زيلايا جر َّ د المجلس الوطني للأمن الداخلي من مسؤولياته الأساسية، و حصر السلطة المؤسسية المطلقة في يد الشرطة عن طريق إزالة أي إمكانية لأن يدير مسؤولون من خارج قوة الشرطة مديريتين على الأقل من المديريات العامة، وقلَّص الرقابة الخارجية.

حق المثول أمام القضاء

131 - تنص المادة 182 من الدستور على ضمان الإحضار أو المثول الشخصي أمام القضاء على النحو التالي ( ) :

"يجوز لأي شخص متضرر أو أي شخص يتصرف نيابة عنه أن ي طلب المثول أمام القضاء في الحالات التالية :

(1) عندما يتم توقيفه أو احتجازه أو منعه بأي شكل من الأشكال من التمتع بالحرية الفردية على نحو غير قانوني؛

(2) عندما يتعرض المحتجز أو السجين، خلال فترة الاحتجاز القانونية أو خلال فترة السجن للاعتداء والتعذيب و إساءة المعاملة والابتزاز غير ال قانوني أو ل أي شكل من أشكال الإكراه أو تقييد الحرية أو ال مضايقة غير اللازمة ل ضمان سلامته أو ا لحفاظ على النظام في السجن ".

132 - ويمكن اتخاذ إجراء المثول أمام القضاء دون اشتراط الحصول على إذن ودون إجراءات شكلية ، لا شفويا ولا خطيا ، بأي وسيلة من وسائل ا لاتصال، في أيام العمل أو غير أيام العمل و بشكل مجاني.

133 - و لا يجوز للقضاة والموظفين القضائيين استبعاد إجراء المثول أمام القضاء و لديهم التزام مطلق ب اتخاذ خطوات فورية لوقف انتهاك الحرية الشخصية أو ال سلامة.

134 - و هذه ال ضمانة ال أساسية للحق في الحرية الشخصية والسلامة البدنية و ال معاملة ال كريمة أمر حيوي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبخاصة في حالات الطوارئ أو حالات الصراع السياسي والاجتماعي المكثف . وأكدت اللجنة الفرعية أن القواعد الدستورية والتشريعية المعمول بها في هندوراس لا تعرقل بساطة وسرعة تنفيذ حق المثول أمام القضاء في مختلف أشكاله، سواء لمنع أو إنهاء الاحتجاز غير القانوني أو التعسفي أو لمعالجة أي تدهور غير مبرر قانونيا في ظروف الاحتجاز .

135 - وقد بذل بعض القضاة، التزاما بما دعوا إليه ، جهودا محمودة لتطبيق حق المثول أمام القضاء تطبيقا فعالا . و هكذا، أحاطت اللجنة الفرعية علما بحالات المثول أمام القضاء التي نُفذت بطريقة بسيطة وسريعة من جانب المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وقضاة الإنفاذ ، والتي تمت في بعض الأحيان عن طريق الهاتف، وأدت إلى الإفراج عن العديد من الأشخاص المحتجزين بصورة غير قانونية بعد أحداث 28 حزيران/يونيه 2009.

136 - ومع ذلك، تلقت اللجنة الفرعية أيضا شكاوى مفادها أن إجراءات المثول أمام القضاء كانت بطيئ ة للغاية بشكل لا يخدم الغرض منها والمتمثل في استبعاد أو وضع حد ل ل اعتقال غير القانوني. وأحاط ت علما أيضا ب الحالات التي لم تطبق فيها سلطات السجون حكم ا قضائي ا ب وقف التدهور غير ال مشروع في ظروف الاحتجاز تطبيقا يراعي الأصول ( ) .

137 - توصي اللجنة الفرعية بما يلي:

(أ) اتخاذ السلطات العليا في المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ أوامر الإحضار أمام القضاء ل لخطوات اللازمة لضمان فعالية هذه الضمانات الأساسية ضد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) ضمان ال فعالية في إعمال حق المثول أمام القضاء في حالات الطوارئ وعدم جواز تقييد ه بصورة مطلقة ؛

(ج) إنشاء سجل مركزي لإجراءات المثول أمام القضاء ، على سبيل الاستعجال، تحت إشراف المحكمة العليا؛

(د) إنشاء سجل ب حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي عرضت على المحاكم في هندوراس ، وذلك تحت إشراف المحكمة العليا؛

(ﻫ) توفير التدريب لمختلف الجهات الفاعلة - القضاة والمدعين العامين والمحامين العامين - من أجل نشر الممارسات الجيدة المنوه بها ؛

(و) إجراء تحقيق فوري وشامل في المخالفات التي تعرقل حسن سير العمل في ما يتعلق ب ضمان الحق في المثول أمام القضاء ، بما في ذلك الهجوم الذي تعرض له قاض ي ال إنفاذ أوسمار فاجاردو في 3 آب/أغسطس 2009 عندما كان يشارك في إجراءات المثول أمام القضاء في مركز ا لشرطة رقم 1 في سان بدرو سولا.

138 - واقترحت وزارة الأمن في تعليقاتها على ال ملاحظات الأولية للجنة الفرعية، إشراك الشرطة الوطنية في برامج التدريب المذكورة أعلاه. وأشار ت إلى أنه، و منذ التحول إلى نظام التقاضي، است ُ ثمر الكثير من الموارد في تدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين العامين، ول يس في تدريب ضباط الشرطة. و نتيجة لذلك ، ارتكبت الشرطة، مع دخول ال إجراءات ال جنائية ال جديدة حيز التنفيذ، أخطاء كان يمكن تجنبها بتحسين ال تدريب، و هي أخطاء لم يتم تجاوزها إلا بعد سنوات عديدة من الخبرة.

خامسا ً - حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم في عهدة ا لشرطة

139 - في تيغوسيغالبا ، زار ت اللجنة الفرعية الشعبتين رقم 1 و3 من شعب الشرطة في المدينة ومركز مقاطعة ماينتشن و مركز مقاطعة كينيدي و مقر الدائرة الوطنية للتحقيقات الجنائية . و في سان بدرو سولا والمناطق المجاورة، زارت اللجنة الفرعية الشعبة رقم 5 في شولوما و ال شعبة رقم 2 من شُعب الشرطة في المدينة . وخلال هذه الزيارات عقدت اللجنة الفرعية مقابلات خاصة، فردية وجماعية، مع المحتجزين . وتمكنت اللجنة الفرعية أيضا من النظر في الدفاتر التي تُسجَّل فيها الأحداث اليومية في المؤسسات، بما في ذلك و على وجه الخصوص سجل ا لمحتجزين، ومن م ناقشة تسيير المؤسسات مع الموظفين العاملين ، وزيارة المبنى .

140 - كما زارت اللجنة الفرعية مقر فرقة كوبرا التابعة للشرطة . و ليس هذا المقر في ال عادة مكانا للاحتجاز، و مع ذلك احتُجز فيه 26 متظاهر ا تم توقيفهم بعد مظاهرات يوم 12 آب/أغسطس 2009 ( ) . و لم يكن في المقر معتقلون عندما زارت ه اللجنة الفرعية.

141 - و بشكل عام، يبقى المحتجزون في عهدة الشرطة ل حوالي 24 ساعة. و إذا ظهر دليل على وجود جريمة خلال هذه الفترة، يُنقلون إلى الدائرة الوطنية للتحقيقات الجنائية للتحقيق معهم . وعندما يُعطى أمر ب الاحتجاز السابق للمحاكمة، فإن هم يبقون في مقر الدائرة أو يُنقلون إلى السجن. و إذا كانت الأدلة تبين فقط مخالفة بسيطة، يتم إطلاق سراحهم.

تسجيل الاحتجاز كضمان ة ضد التعذيب و إساءة المعاملة

142 - خلصت اللجنة الفرعية إلى أن نظام السجل في مراكز الشرطة التي تمت زيارتها بدائي وغير موثوق به. و لا يتيح مراقبة كافية لوصول المحتجزين وإطلاق سراحهم ، مما يزيد من هشاشة وضع المحتجزين . كما يوجد سجل مهام يدون فيه الضابط المناوب أنشطة الموظفين داخل مركز ا لشرطة وخارجه ، وسجل ل لمحتجزين. ويحتوي هذا السجل على اسم المحتجز و وقت وصول ه ومغادر ته وسبب احتجازه . و لاحظت اللجنة الفرعية، في إحدى الحالات المتعلقة ب حادث توقيف أكثر من 30 شخصا، أن حالات الاحتجاز س ُ جل ت في سجل المهام لكنها لم تُسجل في سجل المحتجزين. و بعد تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها في المقابلات مع مختلف السلطات، ومع المعتقلين أنفسهم، خلصت اللجنة الفرعية إلى أن ضباط الشرطة قاموا، على ما يُعتقد، بتعديل السجلات في بعض الأحيان ، وأن المعلومات التي قدمها المحتجزون لا تتطابق في كثير من الأحيان مع ما ذُكر في السجلات .

143 - ولم يكن في أي من مراكز الشرطة التي زارتها اللجنة الفرعية سجل عام للشكاوى أو سجل لزيارات الأقارب أو المحامين أو هيئات الرصد.

144 - وترى اللجنة الفرعية أن حفظ سجلات سليمة لحالات الحرمان من الحرية هو أحد الضمانات الأساسية ضد التعذيب و إساءة المعاملة وشرط أساسي للإعمال الفعال للحق في الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في الطعن في مشروعية الحرمان من الحرية ( الحق في المثول أمام القضاء ) و حق المحتجز في المثول الفوري أمام أحد القضاة .

145 - و مع أن لدى بعض مراكز الشرطة سجل ا ل لأمتعة الشخصية، لاحظت اللجنة الفرعية أن المعلومات الواردة في هذا ال سجل عن أمتعة المحتجزين غير كافي ة ، لم ي سجل فيه أي شيء منذ كانون الثاني/يناير 2009. وذكر عدة معتقلين قابلتهم اللجنة الفرعية أن ضباط الشرطة المشاركين في توقيفهم سرقوا أموالهم وأمتعتهم الشخصية الأخرى.

146 - في ضوء ما سبق، توصي اللجنة الفرعية بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الاحتفاظ بسجل يبيّن أسماء الموقوفين وا لأسباب المحددة لحرمان هم من الحرية، والوقت الدقيق لبدء الاحتجاز، وطول فترة الاحتجاز ، والسلطة التي أمرت بالاحتجاز ، وهوية موظفي إنفاذ الق انون المعنيين، إلى جانب معلومات دقيقة عن مكان الاحتجاز، وسلسلة الحراسة ، ووقت أول مثول للمحتجز أمام قاض أو أمام موظف آخر مخول قانونا بممارسة سلطة قضائية؛

(ب) الاحتفاظ بسجلات للشكاوى الواردة و زيارات الأقارب والمحامين وهيئات الرصد، و ا لأمتعة الشخصية للمحتجزين ؛

(ج) تدريب أفراد الشرطة على استخدام السجل بطريقة مناسبة و مستمرة؛

(د) ضمان إشراف كبار الضباط على نظام السجل إشرافا دقيقا ، من أجل ضمان تسجيل جميع المعلومات ذات الصلة ب الحرمان من الحرية بشكل منتظم.

147 - وأقر مكتب المدعي العام، في رده على ال ملاحظات الأولية للجنة الفرعية، بالحاجة إلى تحسين نظام السجلات وإلى إنشاء نظام ل لرقابة الداخلية.

معلومات عن حقوق المحتجزين

148 - إذا أراد الأشخاص المحروم و ن من حريتهم ممارسة حقوقهم على نحو فعال، يجب أن يعلموا ب هذه الحقوق ويفهموها. و إذا جهل الناس حقوقهم ، تتقلص قدرتهم على ممارستها بفعالية تقليصا خطيرا . لذلك، فإن تزويد الأشخاص المحرومين من حريتهم ب معلومات عن حقوقهم يشكل عنصرا أساسيا في الوقاية من التعذيب و إساءة المعاملة. ووفقا لمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ( ) ، يتعين على السلطة المسؤولة عن التوقيف أو الاحتجاز أو السجن تزويد أي شخص لحظة توقيفه وعند بدء احتجاز ه أو سجن ه أو بعدهما مباشرة، ب معلومات وشروح عن حقوقه و عن كيفية الاستفادة من ها . وقد قابلت اللجنة الفرعية محتجزين لم يك ونوا على علم بحقوقهم.

149 - توصي اللجنة الفرعية بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان إتاحة الملصقات والكتيبات والمواد الإعلامية الأخرى التي تحتوي على معلومات واضحة وبسيطة بشأن حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، في جميع أماكن الاحتجاز التابعة للشرطة. وينبغي أن تبين هذه المواد صراحة حق المحتجزين في السلامة الجسدية والعقلية، والحظر المطلق ل استخدام التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. و توصي اللجنة الفرعية أيضا بضرورة تدريب ضباط الشرطة على إبلاغ المعتقلين بصورة منهجية ب حقوقهم ومساعدتهم في ممارسة تلك الحقوق منذ اللحظة الأولى لاحتجازهم . و ينبغي تجميع هذه المعلومات في نموذج يُ سل َّ م إلى جميع المحتجزين كي يوقعوا عليه . وينبغي أن يحتفظ المحتجز بنسخة من هذا النموذج.

خطر استخدام ال اعتراف ات أساس ا ل لإدانة

150 - توصي اللجنة الفرعية بأن تضمن ا لدولة الطرف التطبيق العملي للفقرة 7 من ا لمادة 101 والمادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية و بأن تضمن بالتالي ألا يراعي القضاة البيانات التي تحصل عليها الشرطة أثناء الاحتجاز، بطريقة ت شكل انتهاكا لتلك الأحكام، عندما يصدرون حكم ا يتعلق ب اتخاذ تدابير مؤقتة أو بتجريم مشتبه فيه أو إدان ته . و وفقا للمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب، يتعين على الدولة الطرف أن تضمن عدم الاستشهاد ب أية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة ل لتعذيب ، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب.

الحق في إبلاغ طرف ثالث بالاحتجاز

151 - يشكل حق الأشخاص المحرومين من حريتهم ب إبلاغ شخص من اختيارهم (الأقارب أو الأصدقاء أو غيره م ا) بأنهم محتجزون، ضمانة أساسية ضد التعذيب و إساءة المعاملة. و وفقا للشهادات التي تلقتها اللجنة الفرعية ، لا يُحترم هذا الحق دائما في هندوراس. وبالإضافة إلى ذلك، و بالنظر إلى أن مراكز الشرطة لا تملك ميزانية لإطعام الأشخاص المحرومين من حريتهم، و الذين يعتمدون بالتالي على أسرهم في ت زويدهم ب الطعام أو المال، يكتسي الحق في إبلاغ طرف ثالث ب الاحتجاز أهمية خاصة، ليس فقط لأن ذلك جزء من العملية الواجبة قانونا ، بل أيضا من باب ت لبية الاحتياجات الأساسية للمحتجزين . وتوصي اللجنة الفرعية السلطات في هندوراس ب أن تكفل الاحترام الصارم لهذا الحق.

الفحص الطبي للمحتجز ين

152 - لاحظت اللجنة الفرعية عدم إجراء أي فحوص طبية للم حتجزين في مراكز الشرطة التي زارتها ولا في مرافق الدائرة الوطنية للتحقيقات الجنائية . فإجراء الفحوص الطبية للمحتجزين في هذه الأماكن لا يندرج ضمن الممارسات الروتينية . ويعتمد الوصول إلى طبيب على موقف ضباط الشرطة المعنيين، حتى عندما يت عرض الشخص الموقوف للضرب على يد ال ضباط أنفسهم. وعندما ينقل الضباط السجناء إلى العيادات (عيادات الطوارئ التابعة للسجون )، تُجرى الفحوصات على يد أطباء عام ي ن.

153 - ورأت اللجنة الفرعية أن الفحوص الطبية التي تُجرى سطحية، وأن شكل النماذج التي تُملأ في هذه الحالات غير مكتمل. وفي العادة، لا تُجرى الفحوص الطبية المطلوبة بشكل كامل. والفحوص التي تُجرى غير كافية ولا تبين بشكل كاف (1) العلاج الذي تم الحصول عليه ، أو (2) سبب الإصابات ، أو (3) نوع الإصابات وم كانها وخصائص ها ، و التفاصيل التي يمكن أن تستخدم ليس فقط في تحديد مدى اتساق تقارير أو شكاوى التعذيب، بما ي شكل أداة مفيدة لمنع التعذيب، ولكن أيضا في ا لحيلولة دون تقديم شكاوى كاذبة ضد الشرطة تدعي التعرض لهذا النوع من ال سلوك يات .

154 - وزارت اللجنة الفرعية عيادة مقر الشرطة في مقاطعة ماينتشن ، حيث ل احظت عدم الاحتفاظ ب أي سجل للأشخاص الذين تنقلهم الشرطة إلى هناك . وذكر الطبيب الذي كان مناوب ا خلال الزيارة أن الشرطة ت جلب في بعض الأحيان أشخاص ا تعرضوا لإساءة المعاملة ال جسدي ة و ال نفسي ة . ومع ذلك، يمتنع الأطباء عن إبلاغ السلطات المختصة ب علامات إساءة المعاملة لعدم وجود قانون يقضي ب ذلك، و كذلك لأنهم يخشون العواقب. كما أبلغ الطبيب المناوب اللجنة الفرعية ب أن ال عيادة عالج ت عددا أكبر من المعتقلين المصابين بجروح في تموز/يولي ه وآب/ أغسطس 2009، بسبب المظاهرات. وأشار أيضا إلى أن مكتب المدعي العام يطلب في بعض الأحيان معلومات عن حالات العنف المنزلي، لكن لم يطلب أبدا معلومات عن حالات تعذيب.

155 - توصي اللجنة الفرعية باعتماد التدابير المناسبة لضمان توافر عدد كاف من الأطباء لضمان معاينة جميع المحتجزين، وليس فقط المحتجزين في المراكز المتكاملة ، و ل ضمان السماح للأطباء با لعمل بشكل مستقل وتلقي التدريب في فحص الحالات المحتملة للتعذيب أو إساءة المعاملة وتسجيلها ، وفقا لأحكام بروتوكول اسطنبول. و توصي اللجنة الفرعية أيضا بتسجيل اسم الطبيب ونتائج الفحص على النحو الواجب إذا كان المحتجز قد خضع لفحص طبي ( ) . وينبغي استخدام بروتوكول اسطنبول كأداة لتحسين التقارير الطبية والنفسية ولمنع التعذيب.

156 - وعلق مكتب المدعي العام، في رده على ال ملاحظات الأولية للجنة الفرعية، قائلا إن الحالة الموصوفة تستحق التحقيق بمشاركة كلية الطب في هندوراس. وينبغي إيلاء هذه التوصية الاعتبار الواجب وتنفيذها ب توفير ميزانية كافية ، ومع أن التعذيب لا يستخدم كسياسة تنتهجها الدولة في هندوراس في أنشطتها القمعية ، من المفيد مراعاة بروتوكول اسطنبول بهدف منع التعذيب وضمان الامتثال لأحكام المادة 68 من الدستور. وأقر المكتب ب ضرورة تحسين نظام السجلات وزيادة وعي الأطباء ب واجبهم في أن يبلغوا السلطة المختصة ب جميع الأعمال الإجرامية المحتملة التي يلاحظونها أثناء تأدية عملهم . وعدم قيامهم بذلك قد يحملهم مسؤولية جنائية لأن سلوك الأطباء مشمول بالفقرة 5 من المادة 388 من القانون الجنائي.

نظام تمكين المحتجزين من تقديم الشكاوى والطعون

157 - إن حق أي م حتجز في تقديم طلب أو شكوى بشأن المعاملة التي يلق ا ها، وبخاصة في حالات التعذيب أو إساءة المعاملة، إلى السلطات المسؤولة عن إدارة مكان الاحتجاز وإلى السلطات الأعلى، وعند الضرورة، إلى السلطات المخولة صلاحيات المراجعة أو الإنصاف، يشكل ضمانة أساسية ضد التعذيب ( ) . ولاحظت اللجنة الفرعية أن بعض الضحايا قدم وا شك ا وى إلى المدعي العام، غير أن عدد هذه الحالات قليل للغاية.

158 - توصي اللجنة الفرعية بأن يوفر الموظف و ن المكلف و ن بالعمل في مراكز الشرطة معلومات لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم عن الحق في تقديم طلب أو شكوى بشأن المعاملة التي يلقونها في الحجز. و يجب معالجة كل طلب أو شكوى على الفور والرد عليها من دون تأخير لا مبرر له، ويجب اتخاذ خطوات للتأكد من أن الشخص المحتجز لا يتعرض للأذى بسبب تقديم الشكوى ( ) .

159 - ينبغي أن تضمن السلطات إمكانية الممارسة العملية ل لحق في تقديم شكوى أو في الطعن عندما يتعلق الأمر بالتعذيب و إساءة المعاملة، و احترام مبدأ السرية على النحو الواجب. و لا ينبغي أن يتدخل أفراد الشرطة في إجراءات تقديم الشكاوى أو مراقبة الشكاوى ال موجهة إلى السلطات المختصة، ويجب ألا يكون بوسعهم الاطلاع على محتوى الشكاوى. و توصي اللجنة الفرعية بوضع قواعد يتبعها ضباط الشرطة في معالجة الشكاوى، و هي قواعد ينبغي أن تغطي تقديم ال شكاوى إلى السلطات المختصة و واجب توفير المواد اللازمة لصوغ الشكاوى .

ظروف العمل وتدريب موظفي الشرطة

160 - ق ال الكثير من ضباط الشرطة الذين قابلتهم اللجنة الفرعية إنهم يعانون من صعوبات مالية بسبب انخفاض رواتبهم. وبالإضافة إلى ذلك، زارت اللجنة الفرعية، في مقر الشرطة في مقاطعة ماينتشن منامات الضباط و لاحظت الظروف السيئة التي يعيشون فيها أثناء العمل.

161 - ترى اللجنة الفرعية أن المصاعب المالية التي يعاني منها ضباط الشرطة تساعد على الفساد، ولذا فهي ت وصي ب إعادة النظر في مرتبات الشرطة ل ضمان أن تكون ملائمة . وينبغي أن تزود السلطات ضباط الشرطة بالمعدات اللازمة للقيام بعملهم.

162 - وأ ُ بلغت اللجنة الفرعية بأن أفراد الشرطة تلقوا القليل جداً من ال تدريب، ا قتصر على فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر بعد ال خروج من المدرسة الابتدائية. و لاحظت أن عددا من الأفراد أعربوا عن رغبتهم في الحصول على التدريب المناسب. وقال أحد الأفراد إن "المشاعر مضللة وتجعلك عديم الفعالية؛ ونحن بحاجة إلى أن ن تعلم كيفية السيطرة عليه ا ".

163 - توصي اللجنة الفرعية بأن يتلقى أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بالعمل في مراكز الشرطة وغيرها من مراكز الاحتجاز التدريب المناسب على عمليات التوقيف و على احتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم، و في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك منع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و على الاستخدام السليم للسجلات.

نظام لمراقبة الشرطة كضمان ضد التعذيب و إساءة المعاملة

164 - خلصت اللجنة الفرعية إلى أن ه ليس لدى هندوراس نظام فعال للإشراف وا لرقابة الداخلية على ظروف الاحتجاز و على الطريقة التي يتبعها أفراد الشرطة في معاملة الأشخاص المحروم ي ن من حريتهم. وترى اللجنة الفرعية أن نظام ا كهذا يشكل ضمانة أساسية ضد إساءة المعاملة، ولذا ت وصي بأن تنشئ السلطات في هندوراس هذا النظام .

الظروف المادية

165 - لاحظت اللجنة الفرعية أنه في جميع الحالات تقريبا و من دون استثناء، تظل الظروف المادية لاحتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم في مقر ات الشرطة بعيدة كل البعد عن الظروف المتوخاة . ف حالة الزنزانات من حيث الصيانة والنظافة يرثى لها في العادة . و في ال كثير من الحالات لا يوجد ما يكفي من دورات المياه، أو تكون معطلة وتنبعث منها روائح كريهة ، وليس فيها مياه جارية. و ل يس هناك فرش وبطانيات وأثاث من أي نوع و ينام المعتقل و ن دائما على الأرض.

166 - و في الدائرة الوطنية للتحقيقات الجنائية في تيغوسيغالبا، يحتجز المعتقلون لعدة أشهر دون انقطاع أحيانا، في زنزانات عديمة التهوية دون إضاءة طبيعية أو اصطناعية، و لا يُسمح لهؤلاء المعتقلين بترك هذه الزنزانات إلا ل لذهاب إلى المرحاض . ولا يُسمح للمحتجزين بال ذه ا ب إلى الفناء ولا وجود لأي أنشطة ترفيهية . وعندما زارت اللجنة الفرعية الدائرة ، كان هناك 10 محتجزين في زنزانتين تبلغ مساحة كل منها حوالي 20 مترا مربعا (4 محتجزين في زنزانة و 6 في زنزانة أخرى ). وضمت زنزانة ثالثة بنفس المساحة تقريبا ثلاثة أفراد من الشرطة متهمين بارتكاب جرائم، وكان قد مضى على احتجازهم فيها خمسة أشهر وثلاثة أشهر وشهرين على التوالي. و تتوفر في هذه الزنزانة إضاءة اصطناعية ولكن لا تصلها أي إضاءة طبيعية . وكان اثنان من المعتقلين يعانون من أمراض جلدية ناتجة عن عدم التعرض ل ضوء الشمس.

167 - وعادة ما تضاف إلى الظروف المذكورة أعلاه مشكلة الاكتظاظ. ف على سبيل المثال، عندما زارت اللجنة الفرعية الشعبة رقم 3 من شعب الشرطة في المدينة ، وجدت فيها 18 محتجزا أُحضروا إليها خلال الساعات ال أربع والعشرين السابقة ، و وُضعوا جميعا في زنزانة واحدة مخصصة للرجال الكبار، و هي زنزانة تبلغ مساحتها حوالي 18 مترا مربعا . وذكرت الشرطة نفسها أن عدد المحتجزين في عطلات نهاية الأسبوع يتراوح بين 70 و120 في اليوم الواحد، وأن العدد الإضافي من المحتجزين الذين لا تستوعبهم الزنازين يبقون في الباحة. و في مركز ماينتشن ، لاحظت اللجنة الفرعية أن الزنزانات التي تبلغ مساحتها 22 مترا مربعا قد تستقبل ما يصل إلى 40 أو 50 معتقلا في وقت واحد. و هذه الزنزانات مظلمة للغاية وبدون تهوية، وليس في كل منها سوى نافذة واحدة صغيرة جدا، تنبعث منها رائحة لا تطاق .

168- وأ ُ بلغت اللجنة الفرعية في الأماكن التي زارتها ب أن ه عادة ما يُحتجز الرجال والنساء والأطفال في مرافق منفصلة . ومع ذلك، لاحظت اللجنة الفرعية بعض حالات احتجاز الق ا صر ين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 سنة و17 سنة مع أشخاص بالغين . وفي حالات أخرى، احتُجزت النساء والأطفال معا في الزنزانة نفس ها ، وقال موظف و ن في بعض مراكز الشرطة إنه عندما يُحتجز الأطفال، يوضعون في مكاتب نتيجة ل عدم توافر زنزانات.

169- و في مركز مقاطعة مانتشين رأت اللجنة الفرعية مكتب ا تمّ تجديد ه ويبدو في حالة ممتازة وفيه أثاث وتجهيزات جديدة ، وعلى بابه لوحة مكتوب عليها "مرصد العنف". ومع ذلك، لم يكن المكتب مستعملا ولم يكن أي من ضباط الشرطة الذين است ُ جوب وا قادر ا على أن يشرح ل لجنة الفرعية الغاية من ذلك المكتب.

170- توصي اللجنة الفرعية بإجراء تفتيش ل مراكز الشرطة ومباني ا لدائرة الوطنية للتحقيقات الجنائية في أقرب وقت ممكن من أجل صياغة وتنفيذ خطة، على سبيل الاستعجال، تهدف إ لى تحسين أماكن الاحتجاز في المؤسسات القائمة، و من ثمة كفالة ال حق في معاملة لائق ة من حيث الإيواء، و التهوية ، والمرافق الصحية، والإضاءة ، والمرافق الأساسية الأخرى. وينبغي أن يُجري عمليةَ التفتيش فريق ٌ متعدد التخصصات يتكون من ممثلين عن مختلف المؤسسات المختصة بتفتيش أماكن الاحتجاز التابعة ل لشرطة. وينبغي تحسين الظروف المادية في الزنزانات على الفور، و لا سيما فيما يتعلق ب مراعاة المعايير الدنيا من حيث المساحة الأرضية وحجم الهواء والإضاءة والتهوية لكل محتجز .

17 1 - و توصي اللجنة الفرعية، حيثما أمكن، بتمكين الأشخاص المحتجز ي ن في مراكز الشرطة لأكثر من 24 ساعة من أ خذ ما لا يقل عن ساعة واحدة لممارسة تمارين رياضية خارج زنزاناتهم مرة واحدة في اليوم على الأقل ( ) .

172- و في رد مكتب المدعي العام على ال ملاحظات الأولي ة للجنة الفرعية، أشار إلى عدم وجود مخططات ل بناء مراكز الاحتجاز والسجون وتجهيزها وتنظيم ها وإدار تها . و لا توجد اعتمادات من الميزانية و لا تمويل خارجي، لأن سياسة وكالات التمويل الدولية تقوم على عدم تقديم المعونة أو ال قروض أو ال منح لبناء السجون وتشغيلها . كما لا يوجد تدريب حقيقي ل لحراس أو للأ شخاص ال آخرين ال مسؤولي ن عن الإشراف على المحتجزين وإدار ة شؤونهم.

173- وفيما يتعلق باقتراح تفتيش مراكز الشرطة ومباني الدائرة الوطنية للتحقيقات الجنائية، قالت وزارة الأمن إنه ينبغي تجميع فريق متعدد التخصصات يضم ممثلين عن جميع المؤسسات المعنية ب تحسين الظروف في أماكن الاحتجاز المؤقت للأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة. وينبغي ل لفريق العمل على تهيئة وتحسين بيئة وظروف عيش المحتجزين وأفراد الشرطة على حد سواء.

الغذا ء ومياه الشرب

174- لا تقدم مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة أو مرافق الدائرة الوطنية للتحقيقات الجنائية أي غذاء أو مياه شرب للمحتجزين الذي ن قد يبقون هناك لعدة شهور. ويجب أن يعتمد الأشخاص المحروم و ن من حريتهم إما على ال أقارب للحصول على الطعام أو تكليف العاملين في هذه المرافق ب شراء الطعام لهم. و المحتجز و ن الذين لا يستطيعون الحصول على الغذاء ب أي من هاتين الوسيلتين يعتمدون كليا على سخاء النزلاء الآخرين للحصول على قوتهم. و أ فادت الشرطة أ ن مراكز الاحتجاز ليست لها ميزانية لل غذ اء .

175- توصي اللجنة الفرعية بأن تخصص الدولة الطرف موارد كافية من ال ميزانية لتوفير الغذاء للمحتجزين وأن تضمن، عن طريق آليات الرقابة الضرورية، شراء أ طعمة مغذ ية وتوزيعها على ج ميع النزلاء ب صورة فعال ة و إ عد ادها وتقديمها بصورة لائق ة . و توصي اللجنة الفرعية أيضا بإعطاء الأشخاص المحرومين من الحرية ما لا يقل عن لتر ين من مياه الشرب بال مجان يوميا وبشكل منتظم .

176- و أشار مكتب المدعي العام في رده على ال ملاحظات الأولي ة للجنة الفرعية إلى أن ه م وافق على هذه التوصية.

الصحة

177- لا ي وجد في أي من مراكز الشرطة التي زارتها اللجنة الفرعية طبيب من بين موظفيها. والوصول إلى طبيب أمر صعب ويخضع للسلطة التقديرية لرجال ا لشرطة. و قد أ ُخبرت اللجنة الفرعية بأن المحتجزين يُنقلون إلى عيادات الطوارئ الفرعية في حالة وجود مشاكل صحية.

178- وفي الشعبة رقم 2 في مدينة سان بيدرو سولا، ت حدثت اللجنة الفرعية مع رجل يبلغ من العمر 73 عاما ي نتظر توضيح ا بخصوص وضعه القانوني. و قال إنه ك ان في المستشفى لمدة 24 يوما بعد إجراء عملية جراحية، ومنذ عودته أمضى 4 أيام وهو جالس على كرسي ، ونُ قل من مكتب إلى آخر ول م يف حصه أي طبيب. و أضاف أ نه يعاني من الألم وأطلع ال لجنة الفرعية على وصفة طبية أ ُ عطيت له في المستشفى و لكنه لم يتمكن من الحصول على الدواء . وكان المحتجز في حالة من الكرب الشديد بسبب خوف ه من وقوع تعقيدات طبية لعدم أخذ ه الأدوية الموصوفة له.

179- وتعرب اللجنة الفرعية عن قلقها من أن حصول المحتجزين على الرعاية الطبية قرار يتخذه أفراد الشرطة دون أن يكونوا قد تلقوا أي تدريب طبي. وت ذك ّ ر ا للجنة الفرعية بأنه ، تم ا شيا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، يجب أن يتلقى الأشخاص الم حتجز ون الرعاية الطبية والعلاج مجانا كلما دعت الحاجة إلى ذلك ( ) . و توصي اللجنة الفرعية ب أنه ما لم يحصل موظف و الشرطة على التدريب الطبي اللازم لتشخيص أ مراض المحتجزين، ينبغي لهم أن يسمحوا ع لى الفور ل أي محتجز ب طلب زيارة الطبيب .

سادسا ً - وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم في السجون

ألف - دور قضاة التنفيذ

180 - نصّ قانون الإجراءات الجنائية الذي دخل حيز النفاذ في عام 2002 على إنشاء مكتب قاضي تنفيذ يضمن سلامة تطبيق ا لقواعد التي تحكم نظام السجون ، واحترام ال أهداف الدستوري ة للحكم، وتطبيق أحكام المحاكم تطبيقا صارما . و وفقا للمادة 382 من القانون، يضطلع قضاة التنفيذ ب المسؤوليات التالية من أجل ضمان الامتثال للأحكام بالسجن :

(1) اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في القرارات الصادرة عن المحاكم؛

(2) البت في طلبات ا لإفراج المشروط التي يقدمها السجناء المدان و ن ومنح ال إلغاءات اللازمة؛

(3) معالجة الشكاوى المقدمة من السجناء فيما يتعلق ب إنكار سلطات المؤسسة المعن ية ل حقهم في التمتع بما يقدمه السجن من مزايا ؛

(4) معالجة الشكاوى المقدمة من السجناء فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية؛

(5) البت في طلبات الطعن المقدمة من السجناء ضد القرارات المتعلقة ب تصنيفه م الأولي و بتمديد فت ـ ر ة العلاج أو تقليصه ـ ا على أساس الدراسات التي تعدها ال فرق التقنية في السجون ؛ و

(6) التعامل بالشكل المناسب مع الشكاوى المقدمة من السجناء فيما يتعلق بنظام السجن و إدارته و طريقة معاملتهم، بالقدر الذي يؤثر فيه ذلك على حقوقهم الأساسية أو ال حقوق والمزايا المتاحة في السجن.

181 - و فيما يتعلق بالاحتجاز السابق ل لمحاكمة، تنص المادة 191 على أن قضاة التنفيذ يكفلون حقوق المحتجزين فيما يرتبط ب مكان الاحتجاز (الذي قد يكون في السجن ولكن يجب أن ي كون منفصل ا تماما عن أماكن ا حتج ا ز السجناء المدانين ) و ب معاملتهم ( لا يجب أن يتخذ الاحتجاز السابق للمحاكمة شكل حكم بالسجن). وإذا تبين أن الاحتجاز السابق للمحاكمة اتخذ طبيعة حكم ٍ ، يُخطر قاضي التنفيذ المحكمة بذلك على الفور، و تصدر هذه الأخيرة قرارا بشأن هذه المسألة في غضون 24 ساعة. و في ال أخير، تقضي المادة 60 ب أن قضاة التنفيذ يتحملون مسؤول ية التحقق من أن إجراءات الاحتجاز السابق للمحاكمة وتنفيذ الحكم ووقف الإجراءات تتم وفقا للقانون والقرارات القضائية.

182 - واجتمعت اللجنة الفرعية ب قضاة التنفيذ في الدائرتين القضائ يتين تي غ وسي غ البا وسان بدرو سولا الذي ن تحد ثوا عن العقبات التي يواجهونها في ممارسة مهامهم و تشمل هذه العقبات ما يلي :

التأخر في إرسال شهادة نص الحكم من قبل المحكمة الابتدائية ومحكمة إصدار الحكم ، وهو ما ي شكل عقبة أمام تنفيذ الحكم بسرعة، إضافة إلى التأخر في تقديم إخطار ا لاحتجاز السابق للمحاكمة. و هذا الإخطار أساسي لتمكين قاضي التنفيذ من تحديد الفترة التي ي نبغي أن يبقى فيها المحتجز في ا لاحتجاز السابق للمحاكمة.

عدم وجود آليات تحقق ٍ من فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة توفر بيانات موثوقة. و ينبغي أيضا أن تكون لقضاة التنفيذ سلطة التدخل عندما يتم تجاوز فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة و لا ينبغي أن يقتصر الأمر فقط على إ خطار المحكمة الابتدائية .

التأخر في منح مزايا السجن المخولة للمعتقلين.

عدم الفصل بين السجناء المدانين و الذين هم رهن الحبس الاحتياطي.

عدم تقديم سلطات السجون ل لمعلومات في الوقت المناسب فيما يخص حالات الدخول والإفراج و ال تحوي ل .

محدودية توافر المعدات اللوجستية المتوفرة (الحواسيب، وآلات النسخ والمركبات) وعدم وج ـ ود برام ـ ج حاسوبي ـ ة كافي ـ ة للوص ـ ول إلى ال معلومات عن الحالة الإجرائي ة ل لم حتجزين .

عدم وجود ربط شبك ي بين نظام السجون ونظام المحاكم ، وهو ما قد ي سمح ب رصد أفضل لتنفيذ الأحكام .

عدم وجود موظفين متخصصين، و لا سيما علماء النفس والأخصائ يو ن الاجتماعي و ن الذين يمكن هم ، ضمن أمور أخرى ، ال تدخل بشأن طلبات المحتجزين المتعلقة باستحقاقاتهم القا نونية.

عدم وجود موظفين مساعدين.

قلة عدد قضاة التنفيذ. ف في سجن تي غ وسي غ البا ، مثلا ، لا يوجد سوى 5 قضاة لحوالي 500 2 سجين.

عدم تدريب ا لقضاة بما فيه الكفاية فيما يتعلق بنظام السجون.

عدم وجود أي سياسة مؤسسية حقيقية لنظام السجون. ولذلك فإن أغلبية الموظفين المعينين في مناصب رئيسية يفتقرون إلى ا لمهارات والخبرة المطلوبة.

عدم كفاية تبادل المعلومات بين قضاة التنفيذ وسلطات السجون ، وذلك بسبب عدم اكتراث هذه الأخيرة .

انتشار الفساد بين موظفي السجون والأشخاص المختارين ل تنسيق شؤون السجناء.

عدم تقديم الدعم المؤسسي لقضاة التنفيذ ل ضمان تأثيرهم كما ينبغي على سلطات السجون عندما تنتهك حقوق السجناء.

عدم التزام موظفي السجون ب تحسين أوضاع السجون وتقديم خدم ات أفضل.

عدم تدريب حراس السجون على الواجبات المطلوب ة منهم. و يوجد حاليا أربعة فقط من حراس السجون الذين لديهم خلفية مهنية في مجال خدمة السج و ن.

عدم اكتراث سلطات السجون ل لامتثال لقرارات القضاة بشأن شكاوى السجناء المتعلقة ب انتهاك حقوقهم.

183 - وأشار قضاة التنفيذ كذلك إلى أن العاملين في خدمات السجون كثيرا ما يتذرعون بعدم وجود ميزانية كمبرر ل انتهاكات حقوق المحتجزين . بيد أن ا لقضاة لا يشاطر ونهم هذا الرأي وي رون أن ه لا توجد إرادة سياسية لتحسين الوضع في السجون. وأشاروا إلى مشاكل محددة، مثل عدم تعيين طبيب في سجن بروغريسو رغم أن القاضي ظل ي ط ا لب بذلك على مدى السنتين الماضيتين . وقضاة التنفيذ على ثقة ب أن الوضع سيتحسن لو صدق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق ب نظام السجون المعروض عليه حالياً .

184 - و فيما يتعلق بقضاة التنفيذ، توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء إصلاحات تضع أساس ا قانوني ا مناسبا للمهام التي يقوم بها حاليا قضاة التنفيذ فيما يخص ا لأشخاص الذين هم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولا سيما في ضمان الامتثال ل لفترات القصوى ل لاحتجاز السابق للمحاكمة. وفي هذا الصدد، ينبغي وضع نظام، على وجه الاستعجال ، يمك ِّ ن ا لقضاة والمحاكم الابتدائية من إخطار قضاة التنفيذ فورا ب قراراتهم بشأن الاحتجاز السابق للمحاكمة وبأحكامهم . والقيود المفروضة حاليا على الوصول إلى هذه المعلومات تحول دون قيام قضاة التنفيذ بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة للإجراءات القانونية الواجبة التطبيق ، مثل التأخر المفرط بسبب عدم قيام النواب العامين أ و المحامين العامين أو القضاة بأي إجراء ، أو تحقيق هم في إغفال الإجراءات الأساسية (طلب النائب العام لجلسة استماع أولية ؛ و طلبات المحامين العامين ب وقف الإجراءات وما إلى ذلك). فوجود نظام اتصال مناسب من شأنه المساعدة في الحد من اكتظاظ السجون، واحترام الضمانات القانونية، والحد من الأفعال التعسفي ة والفساد؛

(ب) اتخاذ خطوات لضمان ا حتف ا ظ إدارة السجن بسجلات موثوقة لحالات الدخول و الإفراج وإخطار قضاة التنفيذ بها في الوقت المناسب؛

(ج) اتخاذ ال خطوات الضرورية لضمان تزويد قضاة التنفيذ بخدمات الدعم المساع ِ دة اللازمة لتمكينه م من الحفاظ على وجود موظفين عند مغادرة القضاء ل مكاتبهم، و توفير وسائل النقل اللازمة لتمكينه م من زيادة عدد المرات التي يقومون فيها شخصياً ب عمليات تفتيش ل لسجون وتحسين نوعية هذه العمليات ؛

(د) اتخاذ خطوات لضمان حصول قضاة التنفيذ على الدعم اللازم من الأطباء و الأطباء النفسانيين والأخصائي ي ن الاجتماعي ي ن من أجل كفالة ا لامتثال الكامل للولايات القضائية ذات الصلة بالموضوع ، بما في ذلك مسألة اتخاذ قرارات مناسبة فيما يتعلق بالأحداث المرتبطة بال أشخاص ال محرومين من حريتهم.

185 - و في تعليق وزارة الأمن على الملاحظات الأولية للجنة الفرعية، أشار ت إلى استحداث لجنة دائمة ل لرقابة تتألف من أعضاء لجنة العدالة الجنائية المشتركة بين المؤسسات ، وذلك لإعطاء أولوية قصوى ل لملاحظات و ال توصيات، و ل تنفيذ الإجراءات التي تكفل المحاكمة العادلة وفق الأصول المرعية ، و ل تجميع خلاصة ل لتشريعات الحالية التي تتناول حالات من هذا النوع.

باء - الإجراءات القضائية فيما يتعلق بالوضع في مؤسسات ال سج و ن

186 - إن الوضع في السجون معروف على أعلى مستويات السلطات القضائية التي تناولت هذه المسألة في عدد من المناسبات في أحكامه ا بشأن سبل الانتصاف المطلوبة، وص ا غ ت توصيات واضحة في هذا الصدد . وقد دفع هذا الأمر ب سلطات السج و ن إلى إجراء إصلاحات س يأتي وصفها أدناه. و رغم أن هذه الإصلاحات حظيت با لترحيب، فقد كانت غير كافية إلى حد كبير ولم تصل إلى جذور المشكلة التي ت تطلب إجراء إصلاح شامل لكل من المؤسسات والمواقف.

187 - وخلال اجتماع اللجنة الفرعية ب رئيس المحكمة العليا وأعضا ئها ، تلقت اللجنة نسخة من القرار الذي أصدرته الدائرة الدستورية في 4 أيلول/سبتمبر 2006 بشأن التماس إعمال الحق في المثول أمام القضاء الذي قدمه مكتب المدعي العام المعني ب حقوق الإنسان باسم السجناء في سجن ماركو أوريليو سوتو. و بعد إجراء تحقيق ميداني ، وجدت المحكمة أ ن السجناء "يعيشون في ظروف تتسم بال خط و رة والاكتظاظ [ تبلغ القدرة الاستيعابي ة ال قصوى 800 1 سجين، غير أن عددهم وقت عملية التفتيش بلغ 245 3 سجينا، أي أكثر من ضعف القدرة الاستيعابي ة ]، دون أن ت كون هناك أي وس ائل لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ولا تُتاح لهم فرص ال ح صول بشكل منتظم ع لى مياه الشرب أو الغذاء الصحي ( ال متنوع و ال متوازن و ال مغذي ) ، ولا توجد أية أسرّة أو حتى مراتب ، و لا تُقدم لهم رعاية طبية فعالة (وقائية كانت أو علاجية )، و تفتقر المهاجع إلى الإضاءة و التهوية ا لطبيعي ة ولا توجد فيها مرافق صحية نظيفة ؛ و لا توجد ساحات لممارسة الرياضة أو الأنشطة الترفيه ية ، و ليس هناك أية برامج تعليمية أو تدريبية، أو أية برامج عمل لتسهيل اندماجهم الإيجابي في المجتمع (...). وفيما يخص ا لأمن، فمن الواضح أن السجناء في حالة ضعف لأنه م يفتقرون إلى الضمانات الأساسية ضد العنف والإصابات، و ال قلة من الموظفين المسؤولين عن توفير الأمن في السجن لم يحصلوا على التدريب المهني المناسب و يفتقرون إلى الحد الأدنى من المعدات الضرورية". وترى المحكمة أن هذا الوضع "أدى إلى ا تباع نهج اختزالي في تطبيق عقوبات جنائية، وتحويل م فهوم الحبس إلى العقا ب الذي يتم بموجبه فصل الأفراد المحرومين من حريتهم عن المجتمع وترك هم لمواجهة مصيرهم لوحدهم في أماكن تفتقر إلى ظروف الحياة الإنسانية ال كريم ة (...). و على حكومة هندوراس أن تتخذ إجراءات فورية لوضع حد للظروف التي تكاد أن تكون شكلا من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية وتضعف الرفاه الجسدي والنفسي والمعنوي ل كل الأفراد الموجودين تحت رعايتها ". وخلصت المحكمة إلى أن ه يجب على وزارة الأمن أ ن تتخذ إ جراءات لوقف هذه الانتهاكات في غضون عام واحد .

188 - و في 2 تموز/يوليه 2007، نشرت وزارة الأمن تقريرا يتضمن قائمة التدابير التي تم اتخاذها وهي كما يلي :

تم إصلاح سطح وحدة العزل فأصبح واقيا من ا لماء لمنع تسرب مياه الأمطار .

ن ُ قل سجناء إلى سجون أخرى لتخفيف الاكتظاظ في بعض المناطق. وانخفض عدد النزلاء من 667 3 سجينا إلى 763 2 سجينا ، أي بتراجع بلغ 24.65 في المائة .

أُعيد تصميم وحدة تعرف باسم "العقرب" لحبس السجناء المصابين بأمراض عقلية و ب فيروس نقص المناعة البشرية .

تمت صيانة خزان تنقيه المياه و نظام الصرف .

تنفذ عمليات التبخير بغرض التعقيم ومكافحة الآفات بصورة دورية بمساعدة من وزارة الصحة .

تزويد بعض المناطق بالإضاءة ال كهربائي ة .

تم إنشاء وحدة لتصريف النفايات لمنع حدوث تلوث بيئي وتعيين جهة تقوم بخدمات جمع النفايات و تصريف ها .

تم وضع ستارة معدني ة للحد من وصول ا لذباب إلى المطبخ .

تقديم ا لعناية الطبية الدائمة بواسطة أطباء ومساعدين طبيين مؤهلين .

تم ت وزيع مراتب على ا لسجناء المصابين بأمراض عقلية و ب الإيدز وعلى ال مثلي ي ن والأشخاص الأكبر سن ا .

تعيين مائة رجل شرطة من خريجي مركز التدريب في مجال السجون .

يجرى بشكل تدريجي تصنيف السجناء المدانين والسجناء الذين ينتظرون المحاكمة وفصل بعضهم عن بعض وفقا للموارد المتاحة .

جرى استعراض مؤهلات م وظفي السج و ن ويجري إدخال التغييرات المناسبة في مجال ي الإدارة والأمن .

يجرى بناء سجن جديد في أولانشو بغية تخفيف الاكتظاظ في السجون الأخرى في جميع أنحاء البلد .

تم وضع مشروع لزيادة عدد الموظفين ال تق نيين في السجون في جميع أنحاء البلد .

189 - كما قدمت المحكمة العليا للجنة الفرعية قرار الحق في المثول أمام القضاء الذي أصدرته في 14 شباط/فبراير 2006 والذي طلبت فيه من وزارة الأمن اتخاذ تدابير في سجن سان بيدرو سولا تكون مماثلة لتلك التي اتخذت في تي غ وسي غ البا. ومن بين التدابير المتخذة للامتثال للقرار، ذكرت سلطات السجن ما يلي:

تم اتخاذ تدابير لضمان استمرار الإمداد ب المياه.

جرى توسيع مرافق الصرف الصحي و بن اء خزانات المياه للاستخدام الشخصي من قبل السجناء.

بُنيت زنزانتان جديدتان لفصل ا لسجناء ال منتمين إلى مختلف عصابات الشباب ( maras ) ، وأ ُ عيد تصميم المطبخ و بُنيت ساحة لعب لأ طفال الزوار.

تم تحسين النظام الكهربائي في جميع أجنحة السجن.

خُصصت زنزانة للسجناء الذين يدخلون السجن للمرة الأولى.

تم ت حسين النظام الغذائي.

ا تُ خذ ت ترتيبات لشراء أسرة ومراتب جديد ة .

جرى توظيف ممرضة جديدة. وزوّدت ال عيادة ب نقالت ين ومجهر ومختبر للكشف عن حالات السل ؛ و أُ ع يد أيضا طلاء العيادة وزُودت ب إمدادات كافية من الأدوية.

تم توسيع نطاق أنشطة التعليم والتدريب ل ت شمل 141 1 سجينا. ويجري وضع خطة لإدماج ما تبقى من السجناء البالغ عددهم 539 سجينا .

وضعت صناديق لشكاوى ا لسجناء والزوار.

تم شراء ستة أجهزة يدوية ل لكشف عن المعادن وتجري بانتظام عمليات ال تفتيش عن المخدرات والأسلحة.

190 - كما قدمت المحكمة العليا إلى ال لجنة الفرعية تقرير ا عن دراسة استقصائية تقني ة بشأن توصيف نزلاء السجون وتصنيف هم أجريت في 2007 ( ) ولفت ت الانتباه إلى جملة أمور منها أوجه القصور والمخاطر التالية التي يتسم بها نظام السجون:

ارتفاع معدل الاكتظاظ. ف السجون هي "مرافق ل تخزين ال سج ناء " لا يتم فيها تصن ي ف هم بأي شكل من الأشكال وليس هناك أي إدراك حقيقي ل احتياجات هم وإمكانيات هم باعتبارهم أ فرد ا أو مجموعة ، وذلك بسبب الانعدام التام لعمليات فرز السجناء وعدم استفادة نزلاء السج و ن من خدمات المت خصص ين .

الطابع المؤقت للقرارات والسياسات والبرامج والمشاريع والتدابير التي لا تكون دائمة و لا تخضع نتائجه ا لأي تقييم ، إضافة إلى ارتفاع معدل تنقل الموظفين، و لا سيما حراس السجون.

ان عد ا م ال سلطة داخل السجون، إذ إ ن السجناء يسيطر ون عل ى أجنحة واسعة فيها ، مما يؤد ي إلى مزيد من العنف والاتجار في المواد والأغراض المحظورة. وهناك أعمال تجارية داخل السجون في شكل أسواق غير رسمي ة متعددة الأنواع ، وثمة سيطرة على الورش والأنشطة الإنتاجية الأخرى في السجون .

يسود السجون جو من التكاسل غير المجدي و الرتابة، مع انعدام أبسط وسائل الراحة الضرورية للتمتع ب حياة كريمة، و إنزال العقوبات، واستخدام المخدرات وتعاطي ها .

انعدام النظافة؛ وسوء الإضاءة والتهوية؛ وسوء صيانة مرافق الصرف الصحي ؛ و الحد الأدنى من تدابير مكافحة الآفات وناقلات المرض. وت كاد تنعدم أي مراقبة للسجناء المصابين بأمراض معدية أو أمراض عقلية ؛ وسوء التغذية ؛ والممارسات الصحية السيئة.

ال موارد ال بشرية و ال مالية المتاحة محدود ة للغاية .

وجود نظام امتيازات ي نطوي على مخاطر عالية، مما يؤدي إلى الفساد والعنف وفقدان سلطات السج و ن لسيطرتها على الوضع .

الجريمة المنظمة ومدى العنف المرتبط بها و ال مجال الذي تفسحه لانتشار ال فساد، علاوة على أن التنظيم المحكم لهذه الجريمة وم عاملات ها المالية المعقدة يجعلها تشكل تهديدا خطيرا على ا لأمن في السج و ن.

شكل عدم توفير تدريب مهني لجميع أفراد الشرطة في السج و ن عائقا أمام ت نمية مهارات الموظفين و تمتعهم با لاستقرار و حصولهم على الكفاءة المهنية، ولا ي سمح ل موظفي الفئة ال مهنية والإدارية أو أولئك الذين يعملون في مجالات علم الجريمة والعمل الاجتماعي والصحة والتعليم والقانون والعمل ب التخصص أو الحصول على تدريب متخصص.

191 - وأعطى المدعي العام المعني ب حقوق الإنسان في سان بدرو سولا اللجنة الفرعية نسخة من قرار المحكمة العليا بشأن التماس إعمال الحق في المثول أمام القضاء الذي قدمه في آذار/مارس 2006 باسم نزلاء سجن بويرتو كورتيس. وقال، في جملة ما قاله، إ ن الطاقة الاستيعابية ل لسجن هي 50 سجينا ، ولكن كان عددهم 104 سج ناء أثناء إجراء ا لتفتيش الأول ، و وصل عددهم إلى 109 سجناء أثناء عملية التفتيش الثانية؛ وتبلغ مخصصات الميزانية لل غذ اء 8.30 لمبيرات يوميا لكل سجين ، وبعض الزنزانات معرضة للفيضانات من جراء تسرب المياه، و بسبب عدم وجود ما يكفي من الأسر ّ ة فإن العديد من السجناء ينامون على الأرض المبتلة ، و تصدر من المراحيض باستمرار ر وا ئح كريهة و تكون مليئة ب القذ ا ر ة لعدم وجود ما يكفي منها للعدد الكبير من السجناء، مما يشكل خطرا على صح ة السجناء ؛ ويمثل الاكتظاظ خطرا كبيرا على ال سلامة الفردية والجماعية للسجناء ، ويودع الرجال والنساء و أعضاء ال عصابات ال متنافسة والسجناء المصاب و ن بأمراض عقلية والسجناء المدان و ن والسجناء الذين ينتظرون المحاكمة في الزنزانات نفس ها ، وأدى انعدام الأمن و ال سلطة إلى وقوع حادث عنيف في 27 تشرين الأول /أكتوبر 2005 أودى بحياة سجين.

192 - وقام القاضي المكلف بإعمال حق المثول أمام القضاء بتفتيش السجن ، ولاحظ أن "السجناء يعيشون في ظروف غير إنسانية بسبب الاكتظاظ الشديد وعدم القيام بالترميم؛ والغذاء غير كاف ولا توجد فرص ل لحصول على الرعاية الطبية أو الأدوية فور ا؛ ولا ت وجد مركبات لنقل السجناء، والبنية الأساسية للسجن الذي تبلغ طاقته الاستيعابي ة ما بين 50 سجينا و60 سجينا ، لا ت قدم ما يكفي من الحيز المكاني لإيواء السجناء البالغ عددهم 118 سجينا ". وخلصت الدائرة الدستورية إلى أن ه يتعين على وزارة الأمن أن تتخذ، في غضون عام واحد ، التدابير اللازمة لضمان إ مداد السجن با نتظ ا م ب المياه الصالحة للشرب ومرافق صحية كافية للنظافة الشخصية؛ وبما يكفي من الكهرباء وال إ ض اءة والتهوية الطبيعي ة ؛ و الفصل بين السجناء المدانين والسجناء الذين ينتظرون المحاكمة؛ وتوفير الغذاء الصحي؛ و أسرة لائقة ؛ و العلاج الطبي والنفسي من قبل موظفين مؤهلين، وآليات فعالة لمنع إدخال أسلحة من أي نوع إلى السجن أو صنعها هناك، وذلك من أجل حماية السجناء من ال إصابة أو الموت . وينبغي أن تجري أيضا، دون تأخير ، تحقيقا في حالات ال وفاة بسبب ال عنف في السجن بهدف عرضها على المحاكم.

193 - وأثناء ا لزيارة التي أجرتها اللجنة الفرعية، كان قاضي التنفيذ المختص والمدعي العام لحقوق الإنسان يسعيان إلى الامتثال لهذا القرار.

194 - وقدم المدعي العام المعني ب حقوق الإنسان في سان بدرو سولا أيضا طلبات إعمال حق المثول أمام القضاء فيما يتعلق ب سجن بروغريسو (10 نيسان/ أبريل 2007)، وسجن يورو (8 أيار/ مايو 2008)، وسجن سانتا بارب ا را (4 نيسان/ أبريل 2008)، و مركز ال كارمن ال إصلاح ي (25 نيسان/ أبريل 2006). وفيما يتعلق بسجن يورو، أشار المدعي العام المعني ب حقوق الإنسان إ لى أن طاقته الاستيعابية تبلغ 100 سجين ، ولكن عند إجراء التفتيش كان عدد السجناء فيه 190 سجينا، منهم 110 سجناء م د ا ن ين و80 سجينا في ا نتظ ا ر المحاكمة. وكلا الفئتين تت شارك الزنزانات نفس ها ، مما ي شكل باستمرار تهديدا ل سلامة النزلاء الفردية والجماعية. و على سبيل المثال، ذكر النائب العام المعني ب حقوق الإنسان حادثتين، إحداهما في عام 2007 و الأخرى في عام 2008، و أسفر ت ا عن مقتل ثلاثة نزلاء وجرح آخرين.

195 - و في الالتماس المتعلق ب سجن بروغريسو، قال المدعي العام المعني بحقوق الإنسان إن الطاقة الاستيعابي ة ل لسجن تبلغ 260 سجينا و لكن عدد السجناء فيه يصل إلى 396 سجينا، م نهم 106 سجناء م د انين ، و290 سجينا في انتظار المحاكمة. واستنادا لما جاء على لسان المدعي العام المعني بحقوق الإنسان فإن "النتيجة المباشرة هي قلة الأسرّة ، مما يدفع ب عض السجناء إلى النوم على الأرض المبتلة ، وقلة ا لمراحيض التي تصدر منها باستمرار ر وا ئح كريهة و تكون مليئة ب القذ ارة ، وهو ما يشكل بوضوح خطرا على صح ة السجناء و يحطّ من نوعية حياتهم". و أما بالنسبة لسجن سانتا بارب ا را، أشار المدعي العام المختص في حقوق الإنسان أن ق ـ درة السجن الاستيعابية تصل إلى 150 سجينا، غير أن عدد السجناء فيه يبلغ 361 سجينا.

196 - توصي اللجنة الفرعية باتخاذ تدابير فعالة للامتثال للقرارات الصادرة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا فيما يخص تحسين الظروف المعيشية لجميع الأشخاص المحتجزين في سجون البلد.

جيم - ملاحظات اللجنة الفرعية

197 - زار أعضاء اللجنة الفرعية سجن ماركو أ وريليو سوتو في تي غ وسي غ البا ، و سجن سان بدرو سولا على الرغم من أنه م لم ي تمكن وا من إجراء تفتيش ك امل نظرا ل لحجم الكبير لهاتين المؤسستين . و في كلتا المؤسستين ، تحدث أعضاء اللجنة مع عدد كبير من النزلاء وموظفي السجون، بم ن في هم ال حراس والعامل و ن الطب يون . وبدت السلطات في كل مرة م ن فتحة و م تعاونة. وخلصت اللجنة الفرعية إلى أن الظروف القائمة في كل من المؤسستين توضح أن هندوراس ت خرق التزاماتها الدولية. و تدعم هذا الأمر ضمن جملة أمور أخرى منها الأدلة الواردة في الفقرات التالية.

ا لا كتظاظ

198 - لاحظت اللجنة الفرعية مع القلق أن الاكتظاظ الشديد لل نزلاء في السجون مشكلة مزمنة في بعض أجنحة السج نين اللذين زار تهما . و كان هناك 600 2 نزيل في سجن ماركو أوريليو سوتو عندما زارته اللجنة الفرعية رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتعدى 200 1 سجين. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لسجن سان بيدرو سولا 837 سجينا ، ولكن عدد النزلاء المحتجزين هناك أثناء ا لزيارة كان 858 1 شخص ا. كما تلاحظ اللجنة الفرعية أن الجناح المخصص ل تقييم النزلاء في سجن ماركو أوريليو سوتو هو عبارة عن وحدة مصممة ل إيواء 192 شخصا، و كان عدد الم حتجز ين فيها أثناء ا لزيارة 550 شخص ا . واحتُجز 128 شخصا في إحدى زنزانات هذا الجناح التي تتسع لما عدده 40 شخصا . و بسبب ال اكتظاظ ، يتقاسم معظم السجناء مكانا مشتركا حتى للنوم، و لا توجد أسرة كافية و ال كثير من السجناء يضطرون إلى النوم أرض ا . و هناك عدد قليل من ال زنزانات و يتم تحديد أماكن الأفراد ب وضع ال ملاءات و ال بطانيات.

199 - و في سجن سان بدرو سولا، لاحظت اللجنة الفرعية وجود ستة نزلاء في زنزانة صغيرة جدا، واضطروا بسبب عدم وجود مساحة كافية إلى وضع مراتبهم في شكل أسرة متعددة الطوابق . وأفاد موظفو السجن أن هؤلاء السجناء يعانون من "اضطرابات سلوكية" و فضلوا البقاء بمعزل عن بقية نزلاء السجن. وهذا ما أكده السجناء.

200 - و في كل ا السج نين اللذين ز ا رته م ا اللجنة الفرعية ، لاحظت اللجنة عدم الفصل بين الأشخاص المدانين والذين ينتظرون المحاكمة.

201 - توصي اللجنة الفرعية سلطات هندوراس بأن تت خذ التدابير اللازمة لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون، بما في ذلك الحد من طول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وإيجاد بدائل ل لعقوب ات ب السجن، وتحسين البنية الأساسية للسجون. وينبغي، على وجه الخصوص، للدولة الطرف أن تكفل ل جميع السجناء حق الحصول على سرير فرد ي وما يكفي من الفراش ( ) .

202 - وتلاحظ اللجنة الفرعية أ ن عدم الفصل بين السجناء المدانين والسجناء الذين ينتظرون المحاكمة يشكل انتهاكا للمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وتوصي بأن تتخذ سلطات هندوراس التدابير اللازمة لضمان احتجاز ه اتين الفئتين المختلفتين من السجناء في مرافق منفصلة أو في أقسام معزولة في المرفق نفس ه .

حفظ السجلات

203 - فحص ت اللجنة الفرعية نظام السجل ات في ال سجنين اللذين زارتهما وتحدثت مع ال موظفي ن المسؤول ين عن حفظ السجلات وصيانتها . ويحفظ المسؤولون في السج نين كليهما "سجل المهام" وهو عبارة عن دفتر مرقم الصفحات تُدون فيه نوبات ال حر ا س ة ، إلى جانب أي معلومات أخرى ذات صلة ب موظفي السجن أو ال سجناء، و ي وقع عليه الموظف المناوب . ولاحظت اللجنة الفرعية أن نظام حفظ السجلات نظام عشوائي و بدائي و لا يُعتمد عليه، ولا يتيح معلومات كافية وآلية مراقبة فعالة ، مما يزيد من حالة ال ضعف التي يعاني منها السجناء.

204 - توصي اللجنة الفرعية بإنشاء نظام موحد لتسجيل حالات الدخول في شكل سجل مجلد ومرقم الصفحات تورد فيه تفاصيل عن هوية الأشخاص المحتجزين وأسباب اعتقالهم والسلطة التي قررت ذلك، و ينبغي كذلك تدوين يوم و ساعة دخول هم وإ طلاق سراحهم بشكل واضح ( ) . وينبغي أن يتلقى موظفو السجن ت عليمات حول كيفية استخدام ال سجل، بحيث لا تترك فراغات بين حالات الدخول المسجلة . و توصي اللجنة الفرعية أيضا بإنشاء نظام موحد لتسجيل الإجراءات التأديبية تُدون فيه هوية الجاني و العقوبة المفروضة عليه ومدته ا والمسؤول الذي أمر بها .

إدارة السجن، والفساد، ونظام الامتيازات

205 - لاحظت اللجنة الفرعية أن النقص في عدد الموظفين المعيّنين في السجون أد ى إلى الاعتماد على نظام حكم ذاتي تحت سيطرة "المنسقين" و" معاوني المنسقين " الذين هم سجناء يضطلعون بدور الناطقين باسم السجناء في التعامل بين السلطات وبقية النزلاء . ول كل جناح منسق و معاون له ويوجد منسق عام لكل سجن. و تحدثت اللجنة الفرعية مع المنسق العام لسجن ماركو أوريليو سوتو ، الذي قدم نفسه ب صفته " الناطق " باسم ا لسجناء وقال إ نه صلة وصل بينه م وبين السلطات. و لاحظت اللجنة الفرعية ال مظهر الأنيق لهذا المنسق ونوعية ملابسه على نقيض ما هو عليه حال السجناء الآخرين. وعلمت اللجنة الفرعية بعد ت حدث ها مع السجناء أن المنسقين و معاونيهم ه م المسؤول ون عن حفظ النظام وتوزيع الأماكن في كل جناح. ويحظى هذا الأمر بقبول موظفي السجن الذين تحدثت معهم اللجنة الفرعية، و الذي ن أوضحوا أيضا أنهم لم يسبق لهم أن دخل وا بعض الأجنحة مثل تلك التي ي ُ حتجز فيها أعضاء عصابات الشباب ( maras ) .

206 - ولاحظت اللجنة الفرعية إضفاء الطابع المؤسسي على الفساد في المرافق التي ز ارتها ، وذلك عن طريق ا تباع نظام معقد ي شمل تطبيق إجراءات وخطوات و فترات زمنية. ويبدأ هذا النظام لحظة وصول السجين إلى المرفق، ويبدو أن ه أخذ طابع ا مؤسسي ا وأصبح معقدا إلى حد ينذر بالخطر. وعلمت اللجنة الفرعية ، عن طريق إجراء محادثات مع عدد كبير من السجناء، أنه يجب عليه م دفع مبلغ كبير من الل مبيرا ت من أجل التمتع بأية مزايا مهما كان نوع ها ، بما في ذلك زنزانة أو مكان للنوم. وقد يختلف المبلغ تبعا للموقع والمساحة ومستوى الراحة المطلوبة. ويتراوح سعر المكان ما بين 700 لمبيرا إلى 500 1 لمبيرا بالنسبة للأماكن الأكثر تواضعا، و من 000 5 لمبيرا إلى 000 6 لمبيرا بالنسبة لمكان في جناح ال تقييم في سجن ماركو أوريليو سوتو، و قد يصل المبلغ أحيانا إلى 000 25 ل مبيرا بالنسبة لأماكن " كبار الشخصيات " في هذا الجناح. ومن المفترض أن يظل السجناء في جناح ال تقييم فقط حتى يتم تحديد الجناح الأنسب لهم. ولكن هذا الجناح يُعد منطقة محمية وقد تمكن بعض السجناء من البقاء هناك لسنوات و ي دفع ون المال لكي لا يودعون في زنزانات أكثر عنفا وخطورة. وتوجد في جناح ال تقييم بعض المهاجع أو " ال منازل" ال مكتظة للغاية، إلى جانب أماكن فردية أخرى مخصصة ل‍ "كبار الشخصيات"، حيث ي عيش السجناء ال ع ا مل و ن بصفتهم منسقين. وتكون الظروف المادية في هذه الزنزانات عموما أفضل بشكل واضح مما عليه الحال في بقية أجنحة المرفق من حيث مقدار المساحة الفردية، و المعدات الإلكترونية ال وفيرة، ونوعية الطعام. و لا يمكن لهذه الحالات أن توجد دون موافقة سلطات السجن عليها أو إسهامها النشط فيها ، ويتضح أن هذه الامتيازات تعكس الوجه الآخر للظروف المعيشية غير الإنسانية السائدة في أي مكان آخر في السجن.

207 - و قد انتشر نظام الفساد والامتيازات المذكور أعلاه في جميع جوانب الحياة اليومية في السجون، ويشمل الحصول على الأسر ّ ة والمراتب وال غ ذا ء و مكيفات الهواء وأجهزة التلف ا ز وال مذياع . ووفقا لما قاله السجناء مرارا وبدا اتفاقهم عليه، فإن الرسوم الأسبوعية التي تُ دفع للمنسقين من أجل تنظيف الجناح والحفاظ على النظام فيه تتراوح ما بين 15 ل مبيرا و 20 لمبيرا .

208 - واستنادا إلى ا لمعلومات التي وردت، تخلص اللجنة الفرعية إلى أن الفساد ي ؤدي دورا أساسيا في حالات التعذيب وسوء المعاملة. إذ يدخل الناس ف ي هذا النظام كرها و ي صبح ون في زمرة المفسدين خوفا من التعرض ل سوء المعاملة. و يعم الفساد نظام الاحتجاز ب رمته ويشمل جميع الأطراف الفاعلة فيه وموظفي السجون والسجناء والغرباء. و ينطوي على ال تمييز ضد أي شخص ل ا ينخرط فيه ويضعه في موقف ضعف شديد، و الفساد يرسي نظاما من العلاقات التي يخضع فيها كل جانب من جوانب الحياة اليومية ل لمعاملات المالية. ويُرسل السجناء الذين لا يطيعون الأوامر إ لى أ ماكن تكون فيها حياتهم ورفاه هم المادي في خطر كبير . وهذا الأمر يمس ب الحق في الصحة والغذاء ، والحق في مستوى معيشي لائق ، والحق في التواصل مع الخارج، و مع الأسرة ب وجه خاص. و الفساد يضمن الصمت و تعثر الشكاوى والإفلات من العقاب. و نظام الفساد المحكم التنظيم و ال معقد مثل النظام الذي وقفت عليه ا للجنة الفرعية لا يترك أي خيار لمن يُفرض عليه الدخول فيه ول ا يترك له أي وسيلة لل خروج منه. ومن لا يدخل في النظام فإنه يصبح ضحية له .

209 - وتشعر اللجنة الفرعية بالقلق إزاء الادعاءات التي وصلت إليها ب أن النظام القضائي، ومكتب المدعي العام، و المفوض ية الوطني ة لحقوق الإنسان لا تأبه، على ما يبدو ، ب مشكلة الفساد أو أنها ت جهل ها . ويتضح ذلك من عدم وجود مراقبة وعدم إجراء تحقيقات دقيقة في وضعٍ تم ّ التبليغ عنه و إثباته مرارا وتكرارا . ومع ذلك، فإن ب عض سلطات السج ون وكذلك أعضاء الجهاز القضائي ومكتب المدعي العام و المفوض ية الوطني لحقوق الإنسان على بينة من مشكلة الفساد و ي تحدث ون عنها بصراحة ووضوح، وه ذا موقف يمكن أن ي ساعد على تقويض المناعة المتأصلة لهذا النظام. و نطاق مشكلة الفساد وعمق ها يستلزمان مستوى عال يا جدا من الالتزام السياسي لتنفيذ أي إصلاح هادف . وتود اللجنة الفرعية أ ن ت ؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك حل حقيقي إذا ظلت الشرطة تشرف على السجون.

210 - و في رد المدعي العام على الملاحظات الأولية للجنة الفرعية ، قال إ ن بيانات اللجنة الفرعية تتضمن ادعاءات تستحق إجراء تحقيق دقيق لتحديد المسؤولية طبقا للإجراءات المعمول بها . و أضاف أن مؤسسات الدولة ، بم ا فيها مكتب المدعي العام ، اتخذت التدابير اللازمة ضمن نطاق صلاحياتها عندما أُبلغت ب هذه الحالات. و قال إن بعض الخروقات المذكورة هي ذات طابع إداري و مالي ، ومن ثمة يمكن معالجتها. وعلى أي حال ، فإن المدعي العام ي رفض اتهام المؤسسات بعدم اكتراثها ب هذه المشكلة.

211 - ولا تشاطر المفوض ية الوطني ة لحقوق الإنسان اللجنة الفرعية تأكيدها على عدم الاكتراث ب الفساد والجهل به .

212 - توصي اللجنة الفرعية بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة بشأن ال سج و ن ت ضع خطة شاملة ذات غايات وأهداف ومراحل لإنشاء هيئة مستقل ة عن الشرطة وقاد رة على تنفيذ الواجبات والمهام ال حيوية ل تحقيق أهدافها ؛

(ب) زيادة عدد ال حراس في السجون إلى مستوى مناسب لضمان احترام سلامة جميع السجناء؛

(ج) الاستعاضة عن الشرطة ب موظفي ن متخصص ين في مجال السج و ن يتم اختيارهم وتدريب هم بشكل سليم ، وبمشرفين ومديرين يمكن ل لسجناء وموظفي السجون التعرف على هويتهم ؛

(د) تدريب موظفي السجون و ال حر ا س والمديرين و منح هم رواتب كافية؛

( ) كفالة احترام مبدأ المساواة في المعاملة، الذي يقضي بوجوب تطبيق نظام السجون نفسه على جميع السجناء دون أي اختلاف في المعاملة أو أي تمييز ضد ا لأفراد لأسباب ما دية أو أي ة أسباب أخرى؛

(و) ضمان أن تكون سلطات السج و ن هي المسؤولة عن منح الزنزانات والأسر ّ ة، حتى يتسنى لجميع السجناء الحصول على مكان لائق للنوم و ما يكفي هم من الغذاء و وسائل الترفيه والمرافق الصحية وغيرها من أسباب الراحة التي تحمي الحق في معاملة كريمة، دون الحاجة إلى دفع ثمن للحصول عليها . وينبغي ل سلطات السجون أن تتحمل مسؤولية ضمان التمتع ب هذا الحق؛

(ز) اعتماد تدابير لتعزيز فرص وصول المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام إلى السجون باعتبار ذلك وسيلة لضمان الرقابة العامة؛

(ح) حظر حمل النقود داخل السجون على الموظفين، والإشراف على تطبيق هذا الحظر ؛ و

(ط) تسجيل الأجنحة التي يوضع فيها السجناء في ملفات هم الشخصية وأسباب وضعهم في تلك الأجنحة .

الصحة

213- يكتسي الفحص الطبي الذي يُجرى لدى دخول السجن أهمية بالغة. فهو يساعد، في المقام الأول، على منع التعذيب والمعاملة السيئة في حالات الأشخاص القادمين من مراكز الشرطة، وذلك بإتاحة الفرصة للتأكد من وجود أية علامات محتملة تدل على حدوث سوء معاملة سابقة وتقدير الوقت الذي تكون قد حدثت فيه. ويُتيح الفحص أيضاً فرصة لتقييم احتياجات السجناء الصحية والطبية من أجل إجراء فحوصات طوعية وتقديم المشورة بشأن الأمراض المنقولة جنسياً، بالإضافة إلى تقديم المعلومات المتعلقة بالوقاية من هذه الأمراض ومن الأمراض المعدية الأخرى ومن إدمان المخدرات . وخلصت اللجنة الفرعية، استناداً إلى حوارها مع السجناء وموظفي السجون الطبيين، إلى أن السجون التي زارتها لا تجري الفحوصات الطبية الروتين ي ة ل لسجناء وقت دخولهم إليها ( ) .

214- توصي اللجنة الفرعية بأن يضطلع ممارسون طبيون بفحص جميع السجناء لدى دخولهم السجن. ويجب أن يُجرى الفحص وفقاً لاستبيان موحد ينبغي أن يتضمن، بالإضافة إلى الأسئلة الصحية العامة، تقريراً عن أ فعال عنف تعرضوا لها مؤخراً. وينبغي ل لممارس الطبي أيضاً أن يُجري فحوصات طبية شاملة، بما في ذلك فحص الجسم فحصاً كاملاً. فإذا بد ت على أحد المرضى علامات تدل على تعرضه لأعمال عنف، فإنه يتعين على الطبيب أن يقيّم مدى توافق بيان الأسباب مع نتائج الفحص الطبي. ويتعين على كل طبيب لديه سبب يحمله على الاعتقاد بوقوع تعذيب أو سوء معاملة أن يبلغ السلطات المختصة بذلك.

215- وأخبر موظفو السجون اللجنة الفرعية ب أن جميع المعتلين أو المرضى يمكنهم الاستفادة مجاناً من العيادة الطبية التابعة للسجن. ومع ذلك، فقد أفاد عدد من نزلاء سجن ماركو أوريليو سو ت و بأن عدد السجناء الذين يمكن لهم استشارة الطبيب لا يتعدى الثلاثين كل أسبوع، واشتكوا من رداءة خدمات الرعاية المقدمة. وفي سجن سان بيدرو سولا، لاحظت اللجنة الفرعية بقلق أن إجازة طبيب السجن قد استمرت لأكثر من شهر دون تعيين من يحل محله . وبالإضافة إلى ذلك، فهذا الطبيب لا يعمل إلاّ لمدة 15 ساعة في الأسبوع، وهي فترة غير كافية بالنظر إلى أعداد نزلاء السجن. ويضطلع أربعة من ال م مرض ين بتقديم الرعاية تحت إشراف طبيب يحتفظ بملف المريض دون أن يكون بإمكان الممرضين الوصول إليه. غير أن مبدأ السرية لا يحظى بالاحترام الدائم لكون الممرضين أنفسهم من السجناء، مما يجعل من الصعب عليهم ا نتهاج سلوك يتسم بالحياد والمهنية . وعلاوة على ذلك، فالممرضون الذين لا يتولون، من حيث المبدأ، سوى رعاية الحالات غير الخطيرة، يجدون أنفسهم مجبرين في بعض الأحيان على التعامل مع أوضاع صحية غاية في التعقيد بحكم أن الطبيب لا يعمل إلاّ ثلاث ساعات في اليوم.

216- وفي حالة الأمراض أو الإصابات الخطيرة التي تستدعي علاجاً متخصصاً، يطلب الطبيب أو الممرض، في حالة غياب الطبيب، ترخيصاً من رئيس حراس السجن بنقل السجين إلى مستشفى عام. ووفقاً للمعل ـ ومات ال ـ تي حصلت عليها اللجنة الفرعية، فإن هذا النظام لا يعمل بشكل دائم. وأفاد أحد نزلاء سجن سان بيدرو سولا بأنه ظل ينتظر لبضعة شهور كي تُجرى له عملية جراحية. وصرّح أحد قضاة ال تنفيذ بأن المستشفيات تتصرف بطريقة تمييزية في بعض الأحيان إزاء السجناء المشار إليهم، وأن مستشفى الأمراض العصبية النفسية قد رفض معالجة البعض منهم.

217- وأكدت اللجنة الفرعية أن حجم الإمداد بالأدوية غير كاف في كلا السجنين، وأن السجناء يضطرون في معظم الأحيان إلى دفع قيمة الأدوية التي تُجلب لهم من صيدلية تقع خارج المرفق.

218- توصي اللجنة الفرعية باعتماد نظام منهجي وشامل للسجلات الطبية. وتشدد على وجوب احترام حق السجناء في استشارة طبيب في أي وقت وبالمجان ( ) ، وتوصي بوجوب اتخاذ تدابير لإعمال هذا الحق. وينبغي أن ي تم كن السجناء من استشارة ممارسين طبيين بشكل سري دون قيام حراس السجن أو سجناء آخرين برفض أو حجب طلباتهم.

219- توصي اللجنة الفرعية كذلك السلطات بزيادة ساعات عمل ال طبيب اليومية وإقامة نظام للمناوبين يكفل حضور طبيب طوال أيام الأسبوع وعلى مد ار العام. وتوصي أيضاً بتدريب الممرضين، واحترام السرية الطبية، وتوظيف ممرضين من خارج السجون.

220- تدعو اللجنة الفرعية السلطات إلى إقامة نظام لتخزين الأدوية وتوصي بضرورة توسيع نطاق توفير الأدوية بحيث تلبي متطلبات الوصفات الطبية.

221- ولا توجد معلومات عن عدد السجناء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو السل في السجون التي زارتها. ويعاني عدد من السجناء، على ما يبدو، من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، غير أنهم يفضلون عدم الإفصاح عن ذلك خوفاً من الرفض والتمييز. و هناك سجين شاب يبلغ عشرين عاماً محتجز في الجناح المخصص لأعضاء عصابة سالفاتروشا ويمر بحالة متقدمة من المرض ، ذكر أن التشخيص قد أثبت أنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والتهاب الكبد، والسل وفقر الدم، ولكنه لم يت لق سوى علاج السل وفقر الدم. وأكد أيضاً أنه يلازم الفراش منذ شهر تموز/يوليه 2009، ويُنقل إلى المستشفى مرة كل أسبوعين لاستشارة الطبيب وإجراء اختبارات الدم.

222- توصي اللجنة الفرعية بضرورة حصول جميع السجناء على فرصة الكشف بالأشعة السينية لتحديد الإصابة بالسل، باستخدام وحدات متنقلة للأشعة السينية، وضرورة البدء بعلاج الأشخاص الذين تكون نتائج فحصهم إيجابية. وينبغي السماح للأشخاص الذين يتقاسمون الزنزانة مع مصاب بالسل بإجراء كشف آخر بالأشعة السينية واختبار مانتو (بالنسبة للأشخاص الذي لم يتلقوا التحصين ) بعد ثلاثة أشهر. وينبغي تكرار هذا الإجراء بصورة دورية من أجل منع تفشي حالات أخرى للمرض. وفيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، توصي اللجنة الفرعية بضرورة إتاحة الفرصة المجانية والطوعية أمام جميع السجناء لإجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية. وينبغي أن تحاط هذه الاختبارات بالسرية، وينبغي تقديم المشورة في الوقت نفسه، ولا ينبغي إجراؤها إلاّ بموافقة السجين عن علم ( ) .

223- وأفاد مكتب المدعي العام في رده على الملاحظات الأولية التي أبدتها اللجنة الفرعية بأن التعاون، في ظل هذه الظروف، ينبغي أن يُلتمس من كلية الطب، إذ يتعين على الجميع المساهمة في تعزيز صحة الأفراد والمجتمع والحفاظ عليها.

الأوضاع المادية

224- زارت اللجنة الفرعية الزنزانات والمهاجع والأماكن العامة ومرافق الطبخ والاستحمام في اثنين من السجون، ولاحظت أن الصيانة العامة لهذه المرافق هي دون المستوى المطلوب. فمعظم الأجنحة تفتقر إلى الضوء الطبيعي والتهوية المناسبة، و بعضها شديد الحرارة، ولا سيما في سجن سان بيدرو سولا، حيث ت تجاوز درجة الحرارة في بعض الأحيان 35 درجة.

225- ولا تتجاوز الميزانية المخصصة لكل سجين مبلغ 13 لمبيرا في اليوم ( ) ، وهو مبلغ زهيد لا يمكن استخدامه إلاّ للطعام. ونتيجة لذلك، لا توفر للنزلاء أغطية ولا لو ا زم النظافة الصحية ولا المواد التي تقيهم الصراصير والبق. ويتولى إدارة السجون شخص مدني من وزارة الأمن وهو غير تابع لرئيس حراس السجن. وتعود ملكية ال تجهيزات الموجودة في بعض الأجنحة والزنزانات ، مثل ثلاجات ووحدات تكييف هواء، إلى السجناء أنفسهم. وبالمثل، يضطلع السجناء بجزء من أعمال الصيانة داخل السجن. فعلى سبيل المثال، أُبلغت اللجنة الفرعية بأن المنسق والمنسقين المساعدين في سجن ماركو أوريليو سوتو قد طلبوا من كل سجين دفع 70 لمبيرا لطلاء مبنى جناح التقييم وتحسين مظهر ه، و هدد وا ب معاقبتهم في حالة الرفض.

226- ومعظم المراحيض الموجودة في السجون غير ص الحة . وبالنظر إلى عدد السجناء المقيمين بالسجن، فقد خلصت اللجنة الفرعية إلى أن عدد ال مرافق الص حية غير كافٍ.

227- وعموماً، توصي اللجنة الفرعية بوضع وتعميم خطة عمل للسجون من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية لجميع السجناء. وعلى سبيل الأولوية، ينبغي لهذه الخطة أن تتضمن دراسة الأوضاع المادية لمرافق السجون الهندوراسية، بغية وضع برامج ل تنظيف وتجديد و صيانة هذه المر ا فق. وبوجه خاص، ينبغي معالجة القضايا التالية:

(أ) ضرورة زيادة المخصصات المرصودة في الميزانية للشخص الواحد، بحيث يحصل جميع السجناء، بمن فيهم الموجودون في الحبس الانفرادي، على أسرة ومرتبات ينامون عليها، وعدد كافٍ من الأغطية التي تُحفظ بشكل ملائم وتُستبدل على نحو منتظم لضمان نظافتها؛

(ب) ضرورة ضمان التهوية والمقدار الكافي من الهواء والحد الأدنى من الحيز المكاني والإضاءة وإمكانية الحصول على الضوء الطبيعي داخل الزنزانات والمهاجع؛

(ج) ضرورة توف ي ر مرافق صحية كافية في السجون وصالحة لأغراض النظافة الشخصية وغسل الملابس ، وتصريف النفايات.

الغذاء والحصول على مياه الشرب

228- و استمعت اللجنة الفرعية في كلا السجنين إلى شكاوى أبداها السجناء على نطاق واسع إزاء كمية الطعام المقدم وجودته، وفوجئت لسماع رئيس حراس سجن بيدرو سولا ومديره وهما يصرحان بعدم تلقيهما لأية شكاوى تتعلق بالطعام. وأكد معظم السجناء عدم حصولهم في كل وجبة إلاّ على ثلاث كعكات من التوريلا، وملعقة واحدة من الأرز وأخرى من الفاصولياء الخالية من التوابل. وعرض بعض السجناء على اللجنة الفرعية حصة الطعام القليلة التي حصلوا عليها في ذلك اليوم وهي موضوعة في صحن بلاستيكي صغير.

229- وفي سجن سان بيدرو سولا، ذكر بعض السجناء أنهم يحصلون على الدجاج واللحوم الحمراء عدة مرات في الأسبوع، غير أن اللجنة الفرعية اكتشفت أن ه ـ ذا الوضع لا يشكل ممارسة معتادة في السجن، وهو لا يسري إلاّ على أفراد معينين. وينطبق نظام الإدارة الذاتية على الطعام أيضاً؛ حيث اعترف موظفو السجن بأن حصص الطعام تُسلم مباشرة إلى المنسقين الذين يتولون مسؤولية توزيعها. وحسب بعض الروايات، فجزء من الطعام يُوزع وجزء آخر يُباع للسجناء.

230- ويُسلّم الطعام نيئاً إلى أعضاء عصابة مارا " " maras مرة كل أسبوع ، بناءً على طلبهم، على حسب ما ذكره مسؤول إدارة سجن سان بيدرو سولا. وأكد السجناء أن الأمر يسير على هذه المنوال، وأوضحوا أنهم يفضلون الحصول على طعام غير مطبوخ بسبب عثورهم على قطع صغيرة من الزجاج في الوجبات المقدمة لهم. ويعود سبب قيام "سوق" في سجن سان بيدرو سولا، إلى حد ما، إلى قلة حصص الطعام المقدم ورداء ة نوعيته ومذاقه . وخلصت اللجنة الفرعية إلى أن نوعية الطعام في كلا السجنين غير مرض ية وأنه يُوزع ب طريقة مهينة . وعلاوة على ذلك، فمياه الحنفيات - وهي المياه التي ي شربها السجناء - غير صالحة للشرب وهي لا تتوافر في بعض الأجنحة إلاّ ليلاً. ويشتكي عدد من السجناء من أوجاع المعدة والرأس بسبب نوعية المياه.

231- توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بأن تخصص موارد كافية في الميزانية لتزويد السجناء بالطعام والماء المنقى، وتضمن، من خلال آليات الرصد المطلوبة، أن يكون الطعام المشترى مغذياً ومُتاحاً لجميع السجناء بشكل فعال وأن يجري إعداده وتقديمه بطريقة لائقة. وتود اللجنة الفرعية الحصول على معلومات مصنفة بحسب السجن عن الميزانية السنوية المخصصة للطعام ومياه الشرب في السجون. وتود اللجنة الفرعية أيضاً الحصول على توضيحات بشأن التدابير المعتمدة لضمان الاستخـدام الشفاف والفعال لهذه الميزانية.

232- وأكد مكتب المدعي العام في رده على الملاحظات الأولية التي أبدتها اللجنة الفرعية على ضرورة أن تأخذ السلطات المختصة في إطار نظام السجون ا لوضع المشار إليه على محمل الجد. وينبغي على القضاة، في ظل هذه الظروف، اتخاذ إجراءات ذات طبيعة إدارية.

موظفو السجون

233- تلقت اللجنة الفرعية معلومات عن النقص في عدد موظفي السجون في كلا السجنين، وكذلك عن عدم إعدادهم وتدريبهم . وأثارت قلق اللجنة الفرعية بوجه خاص التقارير التي أفادت بخضوع موظفي السجن "لسلطة" المنسقين.

234- توصي اللجنة الفرعية بزيادة عدد موظفي السجون من أجل ضمان الأمن الشامل للمرافق، بالإضافة إلى سلامة الموظفين والسجناء على حد سواء من مخاطر أعمال العنف التي يرتكبها سجناء آخرون. وأوصت اللجنة الفرعية كذلك بضرورة حصول الموظفين، بما ينسجم مع المعايير الدولية الدنيا، على رواتب كافية وعلى تدريب عام ومتخصص وإجراء اختبارات نظرية وتطبيقية لتحديد قدراتهم على أداء هذا النوع من الخدمة ( ) .

235- توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بالنظر في إمكانية تنظيم دورة عالية المستوى لضباط السجون باعتبارها وسيلة لرفع مستوى المعايير المهنية في أوساط موظفي السجون. وقد يثبت قانون نظام السجون الذي ينظر فيه مجلس النواب حالياً أنه أداة قيمة لتنظيم نظام السجون في إطار من الشرعية والفعالية، ومن ثم فاللجنة الفرعية توصي باعتماده وتنفيذه على الفور.

التأديب والعقوبة

236- لاحظت اللجنة الفرعية وجود فراغ قانوني فيما يتعلق بالعقوبات المطبقة على السجناء والسلوك ي ات التي تشكل مخالفات تقتضي تدابير عقابية. وذكر عدد من السجناء أنهم تعرضوا لعقوبة الضرب على يد سجناء آخرين أو على يد موظفي السجن بأوامر من المنسقين، وأكدوا إشراف المنسق نفسه في بعض الأحيان على تنفيذ هذه "العقوبة". ويعاقب نزلاء سجن ماركو أوريليو سو ت و في تيغوسيغالبا أحياناً بقضاء "ثلاثة أشهر في الممر" مما يعني إجبارهم على النوم في الممرات طوال هذه الفترة من الوقت. ويقيدون في بعض الأحيان على الحواجز الشبكية أو يوضعون لعدة أيام أو أسابيع في الحبس الانفرادي. ويمثل تعليق الزيارات الزوجية أو الأسرية شكلاً آخر من أشكال العقوبة.

237- وفي سجن سان بيدرو سولا، أُبلغت اللجنة الفرعية بأن سجناء عاديين يعرفون باسم البايسا "paisas" قد حفروا نفقاً ت م اكتشافه يوم 26 آب/أغسطس 2009. وأفاد موظفو السجن بأنهم قدموا تقريراً إلى مكتب المدعي العام، ورُفعت دعوى ضد السجناء تتضمن مخالفتين إضافيتين. ووفقاً للتقارير الواردة، ف إن الأشخاص الذين تزعم وا تلك ا لعملية عوقبوا باستخدام بعض الأساليب الموضحة أعلاه. كما أفاد بعض السجناء بأن الشرطة تسرق ممتلكاتهم لدى قيامها بعملياتها.

238- و علم ت اللجنة الفرعية أيضاً أن 18 سجيناً فروا يوم 17 تموز/يوليه 2009 من سجن سان بيدرو سولا. ونتيجة لذلك، عوقب جميع أعضاء عصابة "18". فحُرموا من الزيارات و من الحصول على الماء والكهرباء، ومُنعوا من استخدام وحدات تكييف الهواء، وهو ما ترتبت عليه عواقب وخيمة على السجناء نظراً لارتفاع درجة الحرارة داخل الزنزانات إلى ما يزيد عن 35 درجة في بعض الأحيان. وحُظر عليهم أيضاً استخدام الفناء الداخلي للجناح فحُرموا بالتالي من ضوء الشمس.

239- ولاحظت اللجنة الفرعية بوجه عام فصل بعض فئات الأفراد عن الفئات الأخرى، مثل أعضاء عصابة مارا " maras " أو بع ـ ض الأشخ ـ اص الذين يُعتبرون "خطيرين للغاية". ولا يتعرض العديد من السجناء لأشعة الشمس داخل المجال الذي يعيشون فيه، مما يشكل ضرباً من التمييز مقارنة بالسجناء الآخرين، ويحرمون من ظروف العيش الكريم دون وجود أساس قانوني لمثل هذه المعاملة. وترى اللجنة الفرعية ضرورة القيام على وجه السرعة بتوفير فناء داخلي لهذه الفئة من السجناء .

240- وأعرب بعض النزلاء للجنة الفرعية عن عدم رضاهم عن عدم تقديم حوافز للسجناء الذين يُظهرون سلوكاً حسناً.

241- توصي اللجنة الفرعية بأن تضع جميع السجون، وفقاً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، لوائح تأديبية تنص على ما يلي: (أ) السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبية ؛ (ب) أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها ؛ (ج) السلطة المختصة بتقرير إنزال هذه العقوبات ( ) . وينبغي تطبيق كل التدابير العقابية وفقاً لهذه الأحكام، وينبغي حصول جميع السجناء على نسخة منها. وتوصي اللجنة الفرعية بمنح جميع السجناء الحق في أن تسمع أقواله م قبل اتخاذ الإجراء التأديبي و في رفع هذا الإجراء إلى سلطات أعلى لمراجعته ( ) . وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بحظر العقوبات الجماعية، بما في ذلك تلك التي فُرضت على السجناء نتيجة عملية الفرار التي حدثت يوم 17 تموز/يوليه 2009.

فرص العمل والأنشطة الثقافية والتعليمية

242- لاحظت اللجنة الفرعية قلة فرص العمل أو الأنشطة الثقافية والتعليمية في كلا السجنين اللذين زارتهما، حيث إ ن معظم السجناء أميون. وفي سجن ماركو أوريليو سو ت و ، اشتكى سجين شاب من أن الرخصة الممنوحة له لمتابعة الدروس في الجامعة قد أُلغيت دون سبب واضح. وبالإضافة إلى ذلك، أعرب العديد من السجناء عن امتعاضهم من السماح لهم باستخدام المرافق الرياضية وكذلك استنشاق الهواء النقي لمدة لا تزيد عن ساعتين في الأسبوع حيث يقضون الوقت المتبقي مسجونين داخل الجناح المخصص لهم.

243- ولاحظت اللجنة الفرعية أن السجناء لا يستفيدون استفادة متساوية من فرص العمل. و لوحظ في سجن سان بيدرو سولا أن هناك عدداً كبيراً من المحلات التي تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البضائع والخدمات، بما فيها الأغذية والسلع من كل نوع، وأفلام الفيديو، والأشرطة، والتبغ، وقص الشعر والبليارد. وذكر مدير السجن أن وزارة الأمن ت نظم هذه الأنشطة ، وأ برز نسخة من القواعد التي تنص على وجوب دفع كل شخص يمارس أعمالاً تجارية داخل السجن لنسبة مئوية من الأرباح - ولم ي ذكر مقدار هذه النسبة. ويُطلب من أدارة السجن تسجيل جميع الأرباح والنفقات في دفتر للحسابات. ويمكن للإدارة في ظل هذا النظام، وفقاً لما أورده المدير، أن تستخدم هذه "الأموال الحكومية الإضافية " لصيانة السجن ودفع مصاريف نقل السجناء. وعلى الرغم مما لاحظته اللجنة الفرعية من وجود فعلي لسجل "الأعمال التجارية" المرخص لها، فإنها تلاحظ أيضاً عدم شفافية هذا النظام، إذ إ ن المعايير المتبعة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط تجاري تبقى معايير غير واضحة. وعلاوة على ذلك، فهذا النظام يوسع من نطاق الفوارق في ظروف المعيشة بين الأشخاص الذين يمتلكون وسائل اقتصادية كافية تمكنهم من الاستهلاك والأشخاص الذين لا يمتلكونها. وفوق ذلك، فاللجنة الفرعية تتساءل عن مدى تأثير "النشاط التجاري" على دخول المخدرات إلى السجن لأن السلع تأتي من خارج السجن .

244- توصي اللجنة الفرعية السلطات الهندوراسية بضمان حق كل السجناء (الإناث والذكور) في الحصول على ساعة على الأقل في ال يوم لم مارس ة التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق ، بما ينسجم مع المعايير الدولية الدنيا ( ) . وتوصي كذلك بأن تتاح لجميع السجناء، على قدم المساواة وبالمجان، إمكانية ال ح صول ع لى فرص العمل و ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية، وأن تُتاح لهم مكتبة مزودة بقدر كافٍ من الكتب الترفيهية والتثقيفية ( ) .

245- توصي اللجنة الفرعية كذلك بمراجعة وتنظيم نظام التراخيص المتعلق بممارسة النشاط التجاري داخل السجن (ويجب أن تتضمن المراجعة تحديد تأثيره على مدى تمتع السجناء بحقوقهم)، وإغلاق "السوق" بشكل تدريجي .

الاتصال بالعالم الخارجي

246- أبلغ عدد من السجناء اللجنة الفرعية ب الخوف الذي يساورهم بسبب التهديد بتعليق زيارات زوجاتهم وأسرهم. واشتكى بعضهم من عدم تلقيهم للزيارات لكون عائلاتهم تعيش في مدن أخرى، وذكروا أنهم لم يحصلوا على أي رد على طلباتهم التي تلتمس تحويلهم إلى السجون الأخرى الأقرب من محل إقامتهم. وأفاد أحد السجناء أن زوجات وصديقات بعض السجناء قد اشتكين من قيام موظفين رجال بتفتيشهن في مدخل سجن ماركو أوريليو سو ت و في تيغوسيغالبا .

247- ولاحظت اللجنة الفرعية حجز بعض فئات المساجين داخل الأجنحة المخصصة لها دون أي اتصال بباقي نزلاء السجن. واكتشفت احتجاز 45 سجيناً من أشد السجناء خطورة في زنزانة واحدة في سجن سان بيدرو سولا ولا يُسمح لهم البتة بالخروج منها.

248- توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في تلقي الزيارات ومراسلة أسرهم وأصدقائهم، والبقاء على اتصال بالعالم الخارجي ( ) . وينبغي تجنب اتخاذ أي تدبير يمنع الزيارات التي يخول للسجناء تلقيها. وينبغي للدولة الطرف أن تبحث حالة كل سجين على حدة، وأن تتخذ، كلما كان ذلك ممكناً، الترتيبات اللازمة لتحويله إلى سجن يكون قريباً من محل إقامة عائلته.

الافتقار إلى آليات الرصد

249- على الرغم من أن موظفي كلا السجنين قد أبلغوا اللجنة الفرعية بأن بعض المسؤولين كال محامي ن العامين والمدعين العامين يحضرون إلى السجن على أساس يومي، فقد أكد جميع السجناء المستجوبين في كلا السجنين عدم تلقيهم، في الأجنحة المخصصة لهم، لزيارات من قاضي تنفيذ أو موظفي المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان أو موظفي مكتب المدعي العام المعني بحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، اعترف موظفو سجن سان بيدرو سولا باستمرار بقاء بعض النزلاء في السجن على الرغم من انتهاء مدة عقوبتهم منذ بضع سنوات خلت، وعللوا ذلك بعدم تلقيهم تعليمات من قضاة التنفيذ. وذكر أحد السجناء أنه قضى 23 سنة في السجن ولم يصدر البتة حكم بشأنه.

250- توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز المكاتب المسؤولة عن ضمان احترام حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم بحيث تكون في وضع يمكنها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال ومسؤول.

251- توصي اللجنة الفرعية كذلك بالإسراع في إجراء تقييم للوضع القانوني ل كل سجين وال قيام فوراً بإطلاق سراح السجناء الذين استوفوا مدة عقوبتهم. وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات الأساسية المتعلقة بالقضايا بحيث تتيح لسلطات السجن وقضاة ال تنفيذ الاطلاع على وضع كل شخص ينتظر المحاكمة، وفقاً للقوانين والأحكام القضائية ذات الصلة.

أحداث ما يُسمى ﺑ "المنطقة الميتة" في سجن تيغوسيغالبا

252- علم ت اللجنة الفرعية بعد الاطلاع على سجلات عام 2009 لسجن ماركو أوريليو سو ت و في تيغوسيغالبا ب حدوث 12 حالة وفاة. ونجمت وفاة أحد الأشخاص عن إصاب ته بعيار ناري أطلقته الشرطة عليه داخل ما يسمى "المنطقة الميتة" وهو يحاول الهروب. وتوفي سجين آخر خلال إحدى الانتفاضات بسبب عيار ناري أطلقه عليه ضابط شرطة فأصابه في الرأس. و أُصيب ثلاثة آخرون بأعيرة نارية. وسُجل حدوث ثلاث حالات وفاة في ظروف غير واضحة حيث لم يُشر إلاّ إلى إطلاق الشرطة للنار وإلى حدوث انفجار في السجن. وتُوفي سجينان نتيجة إطلاق النار عليهم من طرف سجناء آخرين. وقد كانت الضحية في إحدى هاتين الحالتين داخل زنزانة مشددة الحراسة . وسُجلت أيضاً حالتا سجينين توفيا بسبب تعرضهما لطعنات سكين على يد سجناء آخرين. وعُثر على أحد الأشخاص معلقاً من رقبته، وسُجلت حالته على أنها انتحار. وأدرجت وفاة اثنين من السجناء في قائمة الوفيات التي حدثت "لأسباب طبيعية". وخلصت اللجنة الفرعية إلى أن سجل الوفيات يعكس ارتفاع مستوى ا لعنف السائد داخل السجن، ويدل على ما تنطوي عليه ردود أفعال موظفي السجن من استخدام مفرط للقوة، بما في ذلك نيران الأسلحة الفتاكة.

253- وفيما يتعلق بهروب 18 سجيناً يوم 18 تموز/يوليه 2009، أشار موظفو السجن إلى إلقاء القبض على أحد الفارين، وإلى العثور على جثث 17 آخرين. وذكر رئيس حراس السجن أن مرتكبي هذه الجريمة هم أعضاء في عصابة منافسة. واستمعت اللجنة الفرعية أيضاً لرواية بعض السجناء الذين أكدوا أن مرتكبي الجريمة هم من وكلاء الدائرة الوطنية للتحقيقات الجنائية (DNIC).

254- وأبلغ مدير سجن تيغوسيغالبا اللجنة الفرعية بأنه في حالة مشاهدة أي سجين داخل "المنطقة الميتة"، فالتعليمات الواضحة الصادرة للحراس تقضي باستخدام كل الوسائل لمنع هروبه. ولاحظت اللجنة الفرعية عدم حيازة موظفي السجن لأعيرة مطاطية ومن ثم فهم يستخدمون الرصاص المعدني.

255- توصي اللجنة الفرعية بما يلي:

إجراء تحقيق دقيق لتحديد أسباب وظروف وفاة السجناء السبعة عشر المتورطين في عملية الهروب التي حدثت يوم 18 تموز/يوليه 2009، والإصابات التي تعرض لها الشخص الذي أُلقي القبض عليه.

ضرورة تزويد الحراس المكلفين بمراقبة "المنطقة الميتة" بأعيرة مطاطية، وضرورة مراعاة مبدأ استخدام القوة بالقدر المناسب في جميع الأوقات.

ضرورة الاحتفاظ بسجل لجميع الحوادث التي يلجأ فيها رجال الشرطة العاملون في السجون إلى استخدام الأسلحة. وينبغي أن يتضمن هذا السجل المعلومات المتعلقة بهوية رجل الشرطة ، والظروف التي رافقت إطلاق النار (بما في ذلك التاريخ والوقت والمكان)، والنتائج المترتبة على ذلك، وهوية المصابين أو القتلى، والتقارير الطبية ذات الصلة.

ضرورة تشديد التدابير التي تمنع حيازة السجناء للأسلحة.

تقديم الشكاوى والطعون باعتباره م ا تشكل ضماناً لمنع التعذيب وسوء المعاملة

256- من المعتاد بوجه عام ألاّ يكون معظم السجناء على علم بإمكانية تقديم شكاوى أو طعون في حالات التعذيب أو سوء المعاملة. وي عكس هذا السلوك العام الاستسلام والخوف من التعرض ل لانتقام عند التبليغ عن سوء المعاملة، حيث لا يمكن للسجناء الاتصال برئيس حراس السجن إلاّ عن طريق المنسقين أو الحراس، وهم على وجه التحديد الأشخاص الذين قد ت قدم الشكاوى ضدهم. وبصرف النظر عن انعدام الاتصال المنتظم وغير المقيد بين السجناء و ال محامي ن العامين ، فإن انعدام الآليات اللازمة للمراقبة الدقيقة من جانب الجهات الحكومية يجعل من الصعب التبليغ عن سوء المعاملة.

257- وتعتبر اللجنة الفرعية أن حق السجناء ومحامييهم في رفع التماسات وطعون بخصوص المعاملة التي يتلقونها إلى السلطات المسؤولة عن إدارة أماكن الاحتجاز، وإلى السلطات الأعلى وعند الاقتضاء إلى السلطات المناسبة المخولة بالمراجعة أو الإنصاف، يشكل ضماناً أساسياً ضد التعذيب وسوء المعاملة.

258- توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بضرورة وضع نظام فعال وسري ومستقل للشكاوى في جميع السجون. وينبغي لكل سجن الاحتفاظ بسجل للشكاوى، وينبغي أن يتضمن هذا السجل معلومات عن هوية مقدم الشكوى، وطبيعة الشكوى، والإجراء المتخذ، ونتيجة الشكوى.

النساء السجينات

259- لاحظت اللجنة الفرعية عدم فصل الرجال عن النساء في سجن سان بيدرو سولا حيث ت شكل النساء أقلية صغيرة. ولاحظت يسر العلاقة بين السجناء والسجينات وحضور الرجال على زنزانات النساء. وتمتلك اللجنة الفرعية دلالات واضحة تستند إلى الأحكام التي أكدتها ملاحظاتها الخاصة وتفيد بممارسة بعض النساء للدعارة في السجنين اللذين زارتهما. وهناك منسق عام لجميع السجناء، ومنسق آخر لل رجال ، ومنسق ثالث للنساء. وذكر منسق النساء أن عدم رغبة السجينات في فصلهن عن السجناء الرجال ترجع إلى كونهن يكسبن لقمة العيش من المنتجات التي يبعنها أثناء زيارتهن لهؤلاء السجناء. وأكد المنسق لدى استجواب اللجنة الفرعية له عدم تعرض النساء لتحرشات جنسية من الرجال نظراً لاضطلاع المنسق العام بالمحافظة على النظام. و لاحظ ت اللجنة الفرعية أن بعض النساء السجينات قد تلقين تعليمات بشأن كيفية الرد على أسئلتها، ولاحظت توجسهن إزاء بعض المواضيع.

260- توصي اللجنة الفرعية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية السجينات وبضرورة مراعاة مبدأ الفصل بين النساء والرجال داخل السجون.

261- ولاحظ مكتب المدعي العام في رده على الملاحظات الأولية التي أبدتها اللجنة الفرعية أن هذه التوصية تتطلب إقامة منشآت ملائمة ، وهو ما يستدعي التخطيط للعمل اللازم وتمويله وتنفيذه.

سابعا ً - الآلية الوقائية الوطنية

262- تثني اللجنة الفرعية على العملية التي أفضت إلى اعتماد قانون الآلية الوقائية الوطنية. و وصفت هذه العملية ب أنها نموذجاً يحتذى نظراً لما انطوت عليه من إشراك مفتوح وشفاف وشامل لمختلف الجهات الفاعلة. وتنبغي الإشارة بشكل خاص إلى الدور الذي تضطلع به الهيئة التشريعية ومكاتب المدعين العامين المعنيين ب حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. ويسر اللجنة الفرعية أن تلاحظ إنشاء الآلية الوقائية الوطنية بموجب القانون، كشرط مسبق لتحقيق استقرارها المؤسسي واستقلالها الوظيفي.

263- وتُعرب اللجنة الفرعية أيضاً عن رضاها عن المضمون الحالي لقانون الآلية الوقائية الوطنية ب صيغته المعتمدة، إذ إ نه يفي بم عظم المتطلبات الدنيا للبروتوكول الاختياري، بما في ذلك اشتماله على تعريف واسع لمفهوم الحرمان من الحرية؛ و عدالة تشكيل ا لآلية الوقائية من حيث التوازن بين الجنسين وتمثيل المجموعات الإثنية والأقليات؛ والتزام السلطات بالتعاون مع الآلية الوقائية. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى مبدأ التعاون المؤسسي ومشاركة المواطنين، وهو ما سينعكس في عضوية داخل اللجنة الوطنية لمنع التعذيب و في إنشاء مجلس استشاري، وتضم هاتان الهيئتان على السواء ممثلين عن المجتمع المدني.

264- وتأمل اللجنة الفرعية أن تتخذ هندوراس، بمجرد تجاوز الأ زم ة المؤسسية الراهنة، خطوات لتعيين أعضاء الآلية الوقائية الوطنية، وضمان استقلالهم الوظيفي اللازم عن طريق تعيينهم من خلال عملية شفافة، ومنحهم الامتيازات والحصانات التي ينص عليها البروتوكول الاختياري، وتخصيص ميزانية لهم بما يتناسب مع درجة تعقيد وأهمية وظائفهم.

265- وتؤكد اللجنة الفرعية ثقتها في أن تؤدي هذه الخطوات إ لى تفعيل آلية من شأنها أن تضمن، وفقاً للشروط المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، الرقابة الضرورية والعاجلة والفعالة والمستمرة لظروف الحرمان من الحرية. ووفقاً للعديد من الادعاءات الواردة والكثير من الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة الفرعية، ف إن هذا النوع من الرقابة سيكون، في مثل هذه الأحوال، غير كاف إلى حد كبير من حيث الكم والنوعية.

ثامناً - ملخص التوصيات

ألف - الإطار القانوني والمؤسسي

266- توصي اللجنة الفرعية بأن تصرح أعلى السلطات علانية برفضها للتعذيب والتزامها بالقضاء عليه وبتنفيذ نظام وقائي وطني.

267- وتوصي اللجنة الفرعية السلطات بضرورة التعاون مع المجتمع المدني على وضع استراتيجية ترمي إلى إذكاء الوعي على جميع مستويات المجتمع بشأن حظر استخدام العنف في مختلف أنواع النزاعات.

268- وتوصي اللجنة الفرعية بما يلي:

ضرورة تلقي أفراد الشرطة تعليمات واضحة و صارمة ودورية بشأن الحظر المطلق والإلزامي لأي شكل من أشكال التعذيب وسوء المعاملة ، و ينبغي إدراج هذا الحظر في ما يصدر من قواعد أو تعليمات عامة بشأن واجبات ووظائف أفراد الشرطة.

وفقاً للالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف بموجب المادتين 12 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب، سيكون من الواجب إجراء تحقيق فوري ومحايد عند وجود حجج مقبولة تدعو إلى الاعتقاد ب وقوع أفعال تعذيب أو سوء معاملة. ويتعين إجراء مثل هذا التحقيق حتى في حالة عدم تقديم شكوى رسمية بذلك.

ينبغي أن تتوفر لدى جميع مراكز ووحدات الشرطة في البلد معلومات عن حظر التعذيب وسوء المعاملة، وكذلك عن كيفية تقديم الشكاوى المتعلقة بهذه الأفعال، و إتاحة هذه المعلومات ل لجمهور.

وبغية الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، فإن ضباط الشرطة الذين لا يرتدون الزي الرسمي، لأسباب وجيهة، أثناء أداء عملهم يُلزمون بتعريف أنفسهم بذكر الاسم الشخصي والاسم العائلي والرتبة ساعة اعتقالهم ونقلهم للأشخاص المحرومين من حريتهم. وكقاعدة عامة، فمن الضروري أن تدون في السجلات المناسبة هوية ضباط الشرطة المسؤولين عن إنفاذ أحكام الحرمان من الحرية أو الضباط الذين في عهدتهم أشخاص محرومين من حريتهم.

269- وتوصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بالحفاظ على التدابير المتعلقة بمنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وتعزيز هذه التدابير باعتبارها جزءاً من سياسة الدولة الشاملة. وينبغي أن تتضمن هذه التدابير حملات توعية واسعة النطاق بشأن هذه المسألة، وحملات إعلامية بشأن سبل وأماكن الإبلاغ عن الحالات.

270- وينبغي للدولة اتخاذ خطوات تكفل حماية الأشخاص من احتمال التعرض للانتقام بسبب قيامهم بتقديم شكوى تتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة.

271- وتوصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بمضاعفة جهودها الرامية إلى منع إشراك القوات المسلحة في حفظ القانون والنظام ، وذلك في إطار برنامج موسع يهدف إلى منع سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة. و عندما تقتضي الضرورة القصوى إشراك الجيش في حفظ القانون والنظام ، ينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لتدريب جميع المجموعات العسكرية على ضمان انسجام الإجراءات التي تتخذها مع احترام حقوق الإنسان واستخدام القوة بالقدر المناسب. وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بضرورة استخدام الشرطة، أو أية قوة أمنية أو عسكرية أخرى مكلفة باستعادة الأمن في حالة الاضطرابات المدنية، للمعدات والوسائل الملائمة من أجل استعادة النظام بأقل قدر ممكن من المخاطر على سلامة الأفراد البدنية والعقلية.

272- وتوصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بضرورة إجراء تحقيق دقيق وفوري ومحايد في الأحداث المشار إليها في الفقرتين 69 و70.

273- ولاحظت اللجنة الفرعية أن التباين القائم بين التعريف الوارد للتعذيب في قانون العقوبات والتعريف الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب يحدث ثغرة في مجال الإفلات من العقاب. وعلى هذا النحو، توصي اللجنة الفرعية باعتماد التدابير التشريعية اللازمة في وقت مبكر من أجل إصلاح هذا التباين.

274- وينبغي أن تكون لمكتب النائب العام قدرات خاصة به في مجال التقصي لتمكينه من إجراء تحقيقات مستقلة وفورية ودقيقة. وحتى يتسنى إنشاء مثل هذه الهيئة، فإنه من الضروري أن يتاح للمدعين العامين المعنيين ب حقوق الإنسان العدد الكافي من المحللين من أجل تعزيز قدراتهم في مجال التقصي. وينبغي عموم اً تزويد مكتب النائب العام بالوسائل اللازمة لإجراء عمليات تقصي فورية ومستقلة للشكاوى الواردة بشأن التعذيب. وينبغي إجراء عمليات التقصي هذه وفقاً للمبادئ الواردة في الفصل الثالث من دليل التقصّي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( بروتوكول إ س ط نبول ).

275- وينبغي إنشاء سجل في مكتب النائب العام تُقيد فيه الشكاوى المتعلقة بحالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

276- وينبغي إنشاء سجل مركزي في المحكمة العليا لتسجيل حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف المؤسسي التي حددت كجرائم، مع بيان تاريخ وقوع الحادث ومكانه المحتمل، والمؤسسات المعنية، والضحايا و الجناة المحتملين، والمرحلة التي وصلت إليها الدعوى، والمحاكم المشاركة، ونتيجة كل حالة.

277- وتوصي اللجنة الفرعية بضرورة أن يكون مكتب ال محامي العام مستقلاً من الناحي تين الوظيفية و المالية. وتدعو اللجنة الفرعية الدولة الطرف إلى تقديم معلومات بشأن السبل التي تخطط بها، مع المحافظة على الاستقلال والاعتماد على الذات من الناحية المؤسسي ة ، لزيادة الموارد البشرية والمالية للمكتب من أجل تمكينه من ضمان تقديم مساعدة قانونية مجانية و فعالة وشاملة و في التوقيت المناسب إلى كل من يطلبها من الأشخاص المحرومين من حريتهم، اعتباراً من لحظة احتجازهم.

278- وتوصي اللجنة الفرعية بضرورة إجراء تحليل عاجل للطريقة التي تعمل بها المراكز المتكاملة في الواقع العملي من خلال ا لرقابة الخارجية والداخلية ل لمؤسسات الم عنية ، بغية اعتماد تدابير تشريعية وإدارية تكفل ال تطبيق الفعلي ل لضمانات المطلوبة لمنع التعذيب.

279- وتوصي اللجنة الفرعية مكتب المفوض الوطني المعني ب حقوق الإنسان (CONADEH) بما يلي:

القيام ب زيارات منتظمة إلى مراكز الاحتجاز؛ وينبغي أن تتضمن الزيارات اتصالاً مباشراً بالمحتجزين وعمليات تفتيش م يداني للمباني بغية رصد ظروف حبس المحتجزين ونوع المعاملة التي يتلقونها

الاستجابة بشكل فوري وفعال لجميع الشكاوى الواردة عن التعرض ل لتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

الامتثال بصرامة لولاي ته القانونية الم تمثلة في إبلاغ مكتب ال مدعي العام بالانتهاكات التي يكون مكتب المفوض الوطني على علم بها، وضمان الرقابة الفعالة على ا لإجراءات التي تتخذها السلطات القضائية .

280- وتوصي اللجنة الفرعية بتوسيع نطاق سلطات مكتب المفوض الوطني المعني ب حقوق الإنسان من أجل السماح له بإصدار أوامر بإجراء فحص طب ي شرعي عند الاشتباه في وقوع تعذيب أو سوء معاملة.

281- وفيما يتعلق بقانون الشرطة والعلاقات الاجتماعية الم نسجمة، توصي اللجنة الفرعية بما يلي:

(أ) تعديل القانون بحيث يضمن أن الجرائم التي تُعرّض للاحتجاز من طرف الشرطة يتم تعريفها بدقة وفقاً للقانون الجنائي ويضمن ا تباع الإجراءات القانونية الواجبة في كل الظروف دون استثناء؛

(ب) قيام سلطات الشرطة العليا والسلطات القضائية (القضاة و المحامين العامين) وممثلي مكتب المدعي ا لعام وممثلي مكتب المفوض الوطني المعني بح قوق الإنسان بالأمر باتخاذ ما يلزم من التدابير ، ضمن مجالات اختصاصه م، لإيقاف الممارسات الروتينية والواسعة النطاق لسلطات الش رطة التي تنتهك الحقوق الأساسية؛

(ج) إدخال لوائح ل تنظ ي م السجلات الرسمية في مخافر الشرطة ت تضمن معلومات كاملة ومفصلة تتعلق بكل حالة احتجاز في عهدة الشرطة؛

(د) إنشاء سجل مركزي قائم على الحاسوب، على سبيل الاستعجال، في وزارة الأمن يتضمن معلومات تخص الأشخاص المحتجزين بموجب القانون المشار إليه أعلاه (تاريخ ووقت وصولهم ومغادرتهم، و سبب الاحتجاز وضباط الشرطة المشاركين) وإتاحة إمكانية تقديم بيانات إحصائية موثوقة وشفافة.

282- وفيما يتعلق بحق المثول أمام المحكمة، توصي اللجنة الفرعية بما يلي:

(أ) أن تتخذ السلطات العليا في المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ حق المثول أمام محكمة ا لخطوات الواجبة لكفالة فعالية هذا الضمان الأساسي للحماية من ا لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) ضمان فعالية تطبيق حق المثول أمام المحكمة وعدم القيام مطلقاً بتقييده في حالات الطوارئ؛

(ج) القيام فوراً، تحت رعاية المحكمة العليا، بإنشاء سجل مركزي لأوامر المثول أمام المحكمة؛

(د) إنشاء سجل، تحت إشراف المحكمة العليا، يتضمن حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي نظرت فيها المحاكم الهندوراسية؛

(ﻫ ) إتاحة تدريب لمختلف الجهات الفاعلة مع القضاة والمدع ي ن العام ي ن و ال محام ين العامين بغية نشر الممارسات الجيدة التي تمت ملاحظتها؛

(و) إجراء تحقي ـ ق عاجل وشامل في المخالفات التي أعاقت سلامة تطبيق ضمانة حق المثول أمام المحكمة ، بما في ذلك الهجوم على قاضي التنفيذ السيد أوسمار فاخاردو في 3 أب/أغسطس 2009 عندما كان يتابع في م خفر الشرطة رقم 1 بسان بدرو سولا إجراءات تتعلق بحق المثول أمام المحكمة.

283- وفيما يتعلق بقضاة تنفيذ الأحكام، توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدخال إصلاحات تضع أساساً قانونياً مناسباً للواجبات التي يضطلع بها حالياً قضاة تنفيذ الأحكام فيما يتعلق بالاحتجاز رهن المحاكمة، ولا سيما ضمان الالتزام بالفترة القصوى المحددة للا حتجاز رهن المحاكمة. وفي هذا الصدد، ينبغي سن أحكام على وجه السرعة لوضع نظام يمكن ا لقضاة والمحاكم الابتدائية من القيام بصورة فورية بإحالة ق را را تهم بشأن الاحتجاز رهن المحاكمة والأحكام الصادرة عنهم إ لى قضاة تنفيذ الأحكام. والقيود الموجودة فيما يخص الحصول على هذه المعلومات تحول دون قيام قضاة تنفيذ الأحكام بالتحقيق في ال انتهاكات المحتملة للإجراءات الواجبة التطبيق، مثل التأخر المفرط الناجم عن تقاعس المدعين العامين أو ال محام ين العامين أو القضاة أو عدم التحقيق في إغفال الإجراءات الأساسية (طلب المدعي العام إجراء جلسة استماع تمهيدية؛ طلبات المحامين العامين المتعلقة بوقف الدعوى، وغير ذلك ). و و جود نظام اتصال مناسب سيساعد على تخفيف اكتظاظ السجون وتعزيز الضمانات القانونية والحد من نطاق الإجراءات التعسفية والفساد؛

(ب) اتخاذ إجراءات تضمن أن إدارة السجن تحتفظ ب سجلات موثوقة للسجناء والمفرج عنهم ، وتضمن تبليغ قضاة تنفيذ الأحكام بذلك في الوقت المناسب؛

(ج) اتخاذ إجراءات تكفل توفير مساعدين لقضاة تنفيذ الأحكام لتمكينهم من إبقاء موظفين في المكاتب عند غياب القضاة ، فضلاً عن توفير وسائل النقل اللازمة لتمكينهم من زيادة عدد ونوعية ال زيارات التي يقومون بها شخصياً لتفتيش ا لسجون؛

(د) اتخاذ خطوات تضمن حصول قضاة تنفيذ الأحكام على الدعم اللازم من أطباء محترفين وأخصائيين نفسانيين ومساعدين اجتماعيين لضمان الامتثال الكامل للولايات القضائية ذات الصلة، بما في ذلك قضية اتخاذ القرارات المناسبة فيما يرتبط بالحوادث المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حريتهم.

باء - حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء الاحتجاز لدى الشرطة

284- في ضوء الإدعاءات الواردة بشأن حالات التعذيب وسوء المعاملة، توصي اللجنة الفرعية باتخاذ خطوات لضمان امتثال الشرطة الفعلي بالقواعد الواردة في المادة 282 من قانون الإجراءات الجنائية، بغية تقليل الظروف التي يمكن أن تفضي إلى استعمال التعذيب وسوء المعاملة.

285- و توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضمن ال احتفاظ بسجل للسجناء يبيّن على وجه الدقة أسباب حرمانهم من الحرية والوقت المحدد لبداية احتجازهم وطول مدة الاحتجاز والسلطة التي أمرت بالقبض وهوية الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون ، مع إدراج معلومات دقيقة عن مكان الاحتجاز وتسلسل عملية الاحتجاز، ووقت مثول المحتجز لأول مرة أمام قاض أو موظف يخول له القانون ممارسة سلطة قضائية؛

(ب) الاحتفاظ بسجلات الشكاوى الواردة وزيارات الأقارب والمحامين وهيئات الرصد والأمتعة الشخصية للأشخاص المحتجزين؛

(ج) تدريب موظفي الشرطة على استخدام السجلات بطريقة مناسبة ومتسقة؛

(د) ضمان إشراف كبار الضباط بصورة وثيقة على نظام السجلات من أجل ضمان التسجيل المنهجي لكل المعلومات ذات الصلة با لحرمان من الحرية.

286- و توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف باتخاذ خطوات لضمان أن تكون الملصقات والكتيبات ومواد التوعية الأخرى التي تحتوي على معلومات واضحة وبسيطة بشأن حقوق الأشخاص المحرومين من حرياتهم متاحة في جميع أماكن الاحتجاز لدى الشرطة. ويجب أن تشير هذه المواد بصراحة إلى حقوق المحتجزين في السلامة البدنية والعقلية ، وإلى الحظر المطلق لاستعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة. وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بتدريب أفراد الشرطة على القيام بصورة منهجية بإبلاغ المحتجزين بحقوقهم ومساعدتهم في ممارسة هذه الحقوق منذ بداية احتجازهم. وينبغي جمع هذه المعلومات في استمارة توزع على جميع المحتجزين ويطلب منهم التوقيع عليها. وينبغي أن يحتفظ المحتجز بنسخة من الاستمارة.

287- وتوصي اللجنة الفرعية بأن تضمن الدولة الطرف التطبيق العملي للفقرة 7 من المادة 101 والمادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم ضمان أن الإفادات التي تأخذها الشرطة أثناء الاحتجاز، بطريقة تشكل انتهاكاً لهذه الأحكام، لا يأخذها القضاة في الحساب في قراراتهم المتعلقة بالتدابير المؤقتة أو تجريم أو إدانة مشتبه فيه. ووفقاً للمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب، يتعين أن تضمن الدولة الطرف أن أي إفادة ثبت الإدلاء بها نتيجة للتعذيب لا يجوز الاستشهاد بها كدليل في أية إجراءات إلا ضد شخص متهم بممارسة التعذيب.

288- وتوصي اللجنة الفرعية باعتماد التدابير المناسبة لضمان توفر عدد كاف من الأطباء لإجراء الفحص الطبي لكافة المحتجزين بحيث لا يقتصر ذلك على الموجودين منهم في المراكز المدمجة، وضمان السماح للأطباء بالعمل بطريقة مستقلة وتدريبهم على فحص وتسجيل حالات ا لتعذيب وسوء المعاملة المحتملة ، وفقاً لأحكام بروتوكول اسطنبول . وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بضرورة تسجيل اسم الطبيب ونتائج ا لفحص الطبي على النحو الواجب بعد خضوع المحتجز للفحص الطبي. وينبغي استعمال بروتوكول اسطنبول كأداة لتحسين التقارير الطبية والنفسية ومن أجل مكافحة التعذيب.

289- وتوصي اللجنة الفرعية ب أنه يتعين على الموظفين العاملين في مخافر الشرطة إتاحة المعلومات بشكل منتظم لجميع الأشخاص المحرومين من الحرية بشأن الحق في تقديم طلب أو شكوى فيما يخص معاملتهم أثناء الاحتجاز. ويجب معالجة كل طلب أو شكوى بسرعة والرد عليه دون تأخير لا مبرر له ويجب اتخاذ خطوات تضمن عدم تعرض الشخص المحتجز للضرر نتيجة تقديمه للشكوى.

290- ويتعين على السلطات كفالة إعمال ال حق في تقديم الشكوى أو الطعن فيما يتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة، وكفالة احترام مبدأ السرية على النحو الواجب. وينبغي عدم تدخل رجال ا لشرطة في إجراءات تقديم الشكاوى أو حجب الشكاوى الموجهة إلى السلطات المختصة ولا ينبغي أن يطلعوا على مضمون الشكاوى. وتوصي اللجنة الفرعية بضرورة وضع قواعد لتجهيز الشكاوى من جانب ض باط الشرطة وي شمل ذلك إحالة الشكاوى إلى السلطات المختصة وتوفير المواد اللازمة لصياغة الشكاوى.

291- وتعتبر اللجنة الفرعية أن المصاعب المالية ل رجال الشرطة من شأنها أن تفضي إلى الفساد، وبالتالي فإنها توصي بضرورة مراجعة أوضاعهم المالية لجعل مرتباتهم مجزية. وينبغي أن توفر السلطات المعدات اللازمة لعمل رجال الشرطة.

292- وتوصي اللجنة الفرعية بضرورة توفير التدريب الملائم لرجال الشرطة وعيرهم من الموظفين العاملين في مخافر الشرطة ومراكز الاحتجاز في المجالات المتعلقة باعتقال واحتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم وفي مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتدريبهم على الاستخدام السليم للسجلات.

2 93- وتوصي اللجنة الفرعية بوضع نظام فعال للإشراف والرصد الداخلي لظروف الاحتجاز وطريقة معاملة ضباط الشر طة للأشخاص المحرومين من حريتهم.

294- وتوصي اللجنة الفرعية بدراسة الأوضاع في مخافر الشرطة ومرافق الإدارة الوطنية للتحقيقات الجنائية بأسرع وقت ممكن قصد صياغة وتنفيذ خطة، على سبيل الاستعجال، ترمي إلى تحسين أماكن الاحتجاز في المؤسسات الموجودة وبالتالي ضمان الحق في معاملة لائقة من حيث الإقامة - أي تحسين ظروف التهوية والمرافق الصحية والإنارة وغيرها من أس باب الراحة الأساسية. وينبغي أن يجري عملية هذه الدراسة فريق متعدد التخصصات يتألف من ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بتفتيش أماكن الاحتجاز لدى الشرطة. وينبغي تحسين الظروف المادية داخل الزنزانا ت بشكل فوري ، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير الحد الأدنى في الحيز المطلوب لكل محتجز وزيادة التهوية والإنارة .

295- وتوصي اللجنة الفرعية بالسماح ، كلما أمكن، للأشخاص المحتجزين في مخافر الشرطة لأكثر من 24 ساعة، بممارسة تمارين رياضية لمدة ساعة واحدة في اليوم على الأقل خارج زنزاناتهم .

296- وتوصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بوجوب تخصيص موارد كافية من الميزانية لتوفير الغذاء للمحتجزين ، وأن تضمن، بواسطة آليات الرقابة اللازمة، أن الأغذية المشتراة مغذية وأنها توزع فعلياً على جميع السجناء ويتم تحضيرها وتقديمها بطريقة لائقة. وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً ب إعطاء المحتجزين لِتْرَين على الأقل من الماء الصالح للشرب، وذلك بشكل منتظم يومياً وبالمجان.

297- وتذكر اللجنة الفرعية، تمشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بضرورة أن يتلقى الأشخاص المحتجزون الرعاية والمعالجة الطبية المجانية حسب الضرورة. وتوصي اللجنة الفرعية أنه ما لم يحصل موظفو الشرطة على التدريب الطبي اللازم لتشخيص أمراض المحتجزين، فإنه ينبغي لهم الموافقة فوراً على أي طلب يقدمه محتجز لمقابلة الطبيب.

جيم - حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم داخل السجون

298- توصي اللجنة الفرعية باتخاذ تدابير فعلية للامتثال للقرارات الصادرة عن الدائرة الدستورية للمحكمة العليا فيما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية لجميع الأشخاص المحتجزين في سجون البلد.

299- و توصي اللجنة الفرعية باتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد حل لمشكلة الاكتظاظ في السجون، بما في ذلك تقليص مدة الاحتجاز السابق ل لمحاكمة وإيجاد بدائل لعقوبات السجن وتحسين الهياكل الأساسية للسجون. وبشكل خاص، ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حق جميع السجناء في التمتع بسرير منفصل وفُرش كافية.

300- وتلاحظ اللجنة الفرعية أن عدم الفصل بين السجناء المُدانين والسجناء الذين ينتظرون المحاكمة تشكل انتهاكاً للمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتوصي السلطات الهندوراسية باتخاذ تدابير لاحتجاز هذه الفئات من السجناء في مرافق منفصلة أو داخل أجنحة منفصلة في المرفق نفسه.

301- وتوصي اللجنة الفرعية بوضع نظام موحد داخل السجون لتسجيل حالات دخول المحتجزين في شكل سجل مجلد مرقم الصفحات، تُسجل فيه بوضوح هوية الأشخاص المسجونين وأسباب اعتقالهم والسلطة التي أمرت بذلك، بالإضافة إلى تاريخ ووقت دخول الس جناء ووقت الإفراج عنهم. وينبغي إصدار تعليمات لموظفي السجون بشأن كيفي ة استعمال السجلات بحيث لا يتركون فراغاً بين البنود المدونة في السجل. وتوصي اللجنة الفرعية كذلك بوضع نظام موحد لتسجيل الإجراءات التأديبية يشمل تدوين هو ية الجاني والعقوبة المفروضة عليه ومدتها والضابط الذي أمر بها.

302- وفيما يتعلق بإ دارة السجن، توصي اللجنة الفرعية بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة عامة للسجن تضع خطة شاملة تحدد الأهداف والأغراض والمراحل المتعلقة بوضع هيكل أساسي مستقل عن الشرطة وقادر على تنفيذ الواجبات والمهمات التي تعد حيوية لتحقيق مقاصده؛

(ب) زيادة عدد حراس السج و ن إلى مستوى مناسب يضمن احترام سلامة كل السجناء؛

(ج) الاستعاضة عن الشرطة بموظفين خاصي ن بالسجون ي جرى اختيارهم وتدريبهم على النحو المناسب وتوفير مشرفين وإداريين يمكن للسجناء وموظفي السجن التعرف عليهم؛

(د) تدريب موظفي السجون بما في ذلك الحراس والمديرون ومنحهم مرتبات مجزية . وتوصي اللجنة الفرعية الدولة بالنظر في إمكانية تنظيم دورة تدريبية رفيعة المستوى لضباط السجون كوسيلة ل لارتقاء بمستواهم المهني. كما أن قانون نظام السجون، المعروض حالياً على مجلس النواب، قد يثبت فائدته كأداة قيّمة لتنظيم السجون ضمن إطار من الشرعية والفعالية، ولذلك توصي اللجنة الفرعية بسرعة اعتماده وتنفيذه؛

(ﻫ ) ضمان ا حترام مبدأ المساواة في المعاملة، فيجب أن يكون نظام السجون واحداً بالنسبة لجميع السجناء دون اختلافات في المعاملة أو تمييز ضد الأفراد لأسباب مالية أو أي أسباب أخرى؛

(و) ضمان أن تكون سلطات السجن هي المسؤولة عن تخصيص الزنزانات والأَسِرة لكي يحصل كل سجين على مكان لائق للنوم وما يكفي من الغذاء والترفيه و المرافق الصحية وغيرها من أسباب الراحة الأساسية، مما يضمن ا لحق في التمتع بمعاملة لائقة دون الحاجة إلى دفع ثمن ل ها. وينبغي لسلطات السجن تحمل مسؤو لية ضمان هذا الحق؛

(ز) اعتماد تدابير لتعزيز وصول ممثلي المجتمع المدني وممثلي وسائط الإعلام إلى السجون كوسيلة لضمان رقابة عامة؛

(ح) منع الموظفين من حمل الأموال داخل المرفق والإشراف على تنفيذ هذا الحظر؛

(ط) تسجيل الأجنحة التي يوضع فيها السجناء في ملفاتهم الشخصية وتحديد أسباب وضعهم فيها.

303- وتوصي اللجنة الفرعية بأن يقوم الأطباء بإجراء فحص طبي لجميع السجناء عند دخولهم إلى السجن. ويجب إجراء الفحص الطبي وفقاً لاستبيان نموذجي يتضمن، بالإضافة إلى أسئلة متعلقة بالحالة الصحية العامة، وصفاً لأي أعمال عنف تعرضوا لها مؤخراً. وكذلك ينبغي أن يقوم الطبيب بفحص طبي شامل، بما في ذلك فحص بدني كامل. وإذا اتضح أن المريض عليه علامات تدل على تعرضه لأعمال عنف، يجب على الطبيب تقييم ما إذا كان بيان المريض للأسباب يتسق مع نتائج الفحص الطبي. وأي طبيب لد يه سبب يحمله على الاعتقاد بحدوث أعمال تعذيب أو سوء معاملة، يجب عليه إبلاغ السلطات المختصة.

304- وتوصي اللجنة الفرعية باعتماد نظام منهجي وشامل للسجل الطبي. وتؤكد على وجوب احترام حق السجناء في استشارة الطبيب في أي وقت مجاناً ، وتوصي باتخاذ خطوات لتنفيذ هذا الحق. ويتعين أن يكون السجناء قادرين على استشارة الأطباء بصورة تراعي الخصوصية ودون قيام حراس أو سجناء آخرين برفض أو حجب طلباتهم.

305- وتوصي اللجنة الفرعية كذلك السلطات بزيادة ساعات العمل اليومية للطبيب ووضع نظام من الأطباء المناوبين يضمن وجود طبيب طوال أيام الأسبوع على مدار السنة. كما أنها توصي بتدريب الممرضين واحترام السرية الطبية وتوظيف ممرضين من الخارج.

306- وتدعو اللجنة الفرعية السلطات إلى وضع نظام لتخزين الأدوية وذلك من أجل تلبية متطلبات الوصفات الطبية. وتوصي أيضاً بحصول جميع السجناء على فرصة الكشف بالأشعة السينية لتحديد الإصابة بالسل، باستخدام وحدات الأشعة السينية المتنقلة ، وضرورة البدء بعلاج الأشخاص الذين تكون نتيجة فحصهم إيجابية. وينبغي أن يسمح للسجناء الذين يقيمون في زنزانة مع سجين مصاب بالسل بإجراء الفحص بالأشعة السينية مرة ثانية وإجراء اختبار مانتو (بالنسبة للأشخاص الذين لم يجر تلقيحهم ضد السل) بعد ثلاث ة أشهر. وينبغي تكرار هذا الإجراء بشكل دوري لمنع تفشي المرض. وفيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، توصي اللجنة الفرعية أن يتاح لجميع السجناء إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية بشكل طوعي وبالمجان. وينبغي أن تكون هذه الاختبارات سرية ويتعين إسداء المشورة في الوقت نفسه، ولا ينبغ ي إجراء هذه الاختبارات إلا بموافقة السجين عن علم.

307- و توصي اللجنة الفرعية بوجوب وضع خطة عمل بشأن السجون وذلك من أجل ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لجميع السجناء. وعلى سبيل الأولوية، ينبغي أن يتضمن ذلك تفتيش الظروف المادية في مرافق السجون في هندوراس بغية وضع وتنفيذ برامج لتنظيف و تجديد وصيانة هذه المرافق. وبشكل خاص، ينبغي القيام بما يلي:

(أ) زيادة ال مخصصات من الميزانية حتى يتسنى لجميع السجناء، بمن فيهم الموجودون في الحبس الانفرادي، الحصول على أسرة ومراتب وتوفير ما يكفي من الفرش والمحافظة عليها بشكل سليم وتغييرها بانتظام لضمان نظافتها؛

(ب) ضمان تهوية الزنزانات والمنامات وتوفير الحد الأدنى من الحيز الأرضي للسجناء والإنارة وضمان وصول الضوء الطبيعي إليها؛

(ج) تزويد السجون بمرافق صحية مناسبة وبحالة جيدة لأغراض النظافة الشخصية وغسل الملابس، والتخلص من النفايات.

308- وتوصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بأن تخصص موارد كافية من الميزانية لتزويد السجناء بالغذاء وا لمياه النقية وأن تضمن، من خلال آليات الرصد اللازمة، أن الأغذية المشتراة مغذية وتصل بالفعل إلى جميع السجناء ويتم تحضيرها وتقديمها بطريقة سليمة ولائقة. وتود اللجنة الفرعية الحصول على معلومات، مفصلة بحسب السجون، عن الم يزانية السن وية المخصصة للأغذية ومياه الشرب. كما تود اللجنة الفرعية الحصول على توضيحات بشأن التدابير المعتمدة لضمان استعمال الميزانية بطريقة شفافة وفعالة.

309- ولاحظت اللجنة الفرعية بصفة عامة، أن بعض المجموعات من الأفراد تتعرض للتمييز داخل السجون، وأن العديد منهم لا يحصل على ما يكفي من أشعة الشمس المباشرة في مكان إقامتهم. وترى اللجنة الفرعية وجوب توفير باحة لهؤلاء الأشخاص بشكل عاجل.

310- وتوصي اللجنة الفرعية جميع السجون بوضع لوائح تأديبية وفقاً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تنص على تحديد: (أ) السلوك الذي يشكل مخالفة تستوجب التأديب؛ (ب) نوع ومدة العقوبات الواجب فرضها؛ و(ج) السلطة المختصة بفرض هذه العقوبات. ويتعين تطبيق أي تدابير تأديبية وفقاً لتلك اللوائح وينبغي منح نسخة لجميع السجناء. وتوصي اللجنة الفرعية بمنح جميع السجناء الحق في أن تُسمع أقوالهم قبل اتخاذ الإجراء التأديبي وحق رفع هذا الإجراء إلى سلطات أعلى لمراجعته. وتوصي اللجنة أيضاً بإلغاء العقوبات الجماعية، بما في ذلك تلك المفروضة على السجناء نتيجة عملية الفرار التي تمت في 17 تموز/يوليه 2009 ( ) .

311- وتوصي اللجنة الفرعية باتخاذ تدابير تضمن منح كل سجين ساعة واحدة على الأقل يومياً لممارسته تمارين رياضية في الهواء الطلق تمشياً مع المعايير الدولية الدنيا. وإضافة إلى ذلك توصي بمنح جميع السجناء إمكانية الحصول على فرص عمل والاستفادة من الأنشطة التعليمية والثقافية على قدم المساواة وبالمجان وتوفير مكتبة مزودة بما يكفي من الكتب التثقيفية والترفيهية.

312 - و توصي اللجنة الفرعية كذلك بمراجعة وتنظيم نظام التراخيص المتعلق بممارسة النشاط التجاري داخل السجن (ويجب أن تتضمن المراجعة تحديد تأثيره على مدى تمتع السجناء بحقوقهم)، وإغلاق "السوق" بشكل تدريجي.

313- و توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في تلقي الزيارات ومراسلة أسرهم وأصدقائهم، والبقاء على اتصال بالعالم الخارجي. وينبغي تجنب اتخاذ أي تدبير يمنع الزيارات التي يخول للسجناء تلقيها. وينبغي للدولة الطرف أن تبحث حالة كل سجين على حدة، وأن تتخذ، كلما كان ذلك ممكناً، الترتيبات اللازمة لتحويله إلى سجن يكون قريباً من محل إقامة عائلته.

314- و توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز المكاتب المسؤولة عن ضمان احترام حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم بحيث تكون في وضع يمكنها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال ومسؤول.

315- و توصي اللجنة الفرعية كذلك بالإسراع في إجراء تقييم للوضع القانوني ل كل سجين والقيام فوراً بإطلاق سراح السجناء الذين استوفوا مدة عقوبتهم. وتوصي اللجنة الفرعية أيضاً بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات الأساسية المتعلقة بالقضايا بحيث تتيح لسلطات السجن وقضاة التنفيذ الاطلاع على وضع كل شخص ينتظر المحاكمة، وفقاً للقوانين والأحكام القضائية ذات الصلة.

316- وفيما يتعلق بما يسمى "المنطقة الميتة" في سجن يتغوسيغالبا، توصي اللجنة الفرعية بما يلي:

(أ) إجراء تحقيق دقيق لتحديد أسباب وظروف وفاة السجناء السبعة عشر المتورطين في عملية الهروب التي حدثت يوم 18 تموز/يوليه 2009، والإصابات التي تعرض لها الشخص الذي أُلقي القبض عليه.

(ضرورة تزويد الحراس المكلفين بمراقبة "المنطقة الميتة" بأعيرة مطاطية، وضرورة مراعاة مبدأ استخدام القوة بالقدر المناسب في جميع الأوقات.

317- وتوصي اللجنة الفرعية بضرورة الاحتفاظ ب سجل لجميع الحوادث التي يلجأ فيها رجال الشرطة العاملون في السجون إلى استخدام الأسلحة. وينبغي أن يتضمن هذا السجل المعلومات المتعلقة بهوية رجل الشرطة، والظروف التي رافقت إطلاق النار (بما في ذلك التاريخ والوقت والمكان)، والنتائج المترتبة على ذلك، وهوية المصابين أو القتلى، والتقارير الطبية ذات الصلة.

318- وتوصي اللجنة الفرعية بضرورة تشديد التدابير التي تمنع حيازة السجناء للأسلحة0

319- و توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بضرورة وضع نظام فعال وسري ومستقل للشكاوى في جميع السجون. وينبغي الاحتفاظ بسجل للشكاوى، وينبغي أن يتضمن هذا السجل معلومات عن هوية مقدم الشكوى، وطبيعة الشكوى، والإجراء المتخذ، ونتيجة الشكوى.

320- و توصي اللجنة الفرعية باتخاذ التدابير الكافية لحماية النساء السجينات وبضرورة مراعاة مبدأ الفصل بين النساء والرجال داخل السجون

مرفق

تعليقات وز ارة الخارجية بشأن الملاحظات الأولية للجنة الفرعية

عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والذي جرى التصديق عليه في نيسان/أبريل 2006، زارت اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب هندوراس من 13 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2009 واجتمعت بكبار المسؤولين الحكوميين وزارت أماكن الاحتجاز والحرمان من الحرية في تيغوسيغالبا، وسان بدرو سولا وشولوما وكور تس .

وجرت الزيارة في إطار اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأثارت الزيارة عدداً من الملاحظات الأولية التي طُلب التعليق عليها. وترد التعليقات طيه كما يلي:

1- الحالة السياسية والاجتماعية الراهنة

صرحت اللجنة الفرعية أنها على علم بالنقاش المتعلق بشرعية السلطات الحاكمة ولكن ، دون الدخول في تحليل هذه المسألة، فإن السلطات الحالية مسؤولة عن ضمان الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان، بصرف النظر عن الظروف؛ ونحن نتفق تماماً بأن هذا هو واجب الدولة في إطار سيادة القانون. وترى اللجنة الفرعية أن أحداث 28حزيران/يونيه فاقمت الضعف المؤسسي الموجود أصلاً، وبالتالي قدمت عدة توصيات تهدف إلى توسيع نطاق الحماية في هذا الصدد، مثل إنشاء سجل مركزي في المحكمة العليا تسجل فيه حالات ممارسة التعذيب التي جرى تعريفها على أنها جريمة.

ونحن نعترف تماماً بوقوع عدد من الأخطاء عند التصدي لل تجاوزات التي ارتكبتها جماعات المعارضة ضد الأفراد و الممتلكات العامة والخاصة، وهي ليست نتيجة لسياسة منهجية لانتهاك الحقوق الأساسية، ولكن جاءت كنتيجة للرغبة في الحفاظ على استقرار البلاد وأمن سكانها.

ونلاحظ بوجه خاص، أن اللجنة الفرعية تعترف تحديداً بأن السلطات يسرت زيارة وفد اللجنة وأتاحت الوصول دون عوائق إلى أماكن الاحتجاز، وقد أعربت اللجنة عن تقديرها لهذا الأمر، مما يدل على الوفاء بالتزاماتنا الدولية بموجب المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

2 - الإطار القانوني والمؤسسي لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في هندوراس

و بوصفها طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفي صكوك دولية أخرى لمنظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومنظومة البلدان الأمريكية، تحدد هندوراس في أحكام دستورها وتشريعات ثانوية أخرى، أنه يحق لكل فرد التمتع بالسلامة الجسدية والنفسية والمعنوية وله الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

و تقدم اللجنة الفرعية، في هذا الفرع الموسع، توصيات فيما يتعلق بحالات بدأت معالجتها مؤخراً من أجل تجاوز أوجه القصور التي لا تزال موجودة في النظام المؤسسي في هذا المجال. وقد أحرزنا بعض التقدم في هذا الصدد، من خلال صياغة واعتماد قوانين جديدة لتعزيز اعتماد تدابير تمنع انتهاكات حقوق الإنسان وإنشاء م ؤسسات تنظيمية ومن خلال قيام السلطات المدنية بفرض رقابة أكثر فعالية على الشرطة والجيش.

ونحن نعتقد أن معظم التوصيات التي قدمها أعضاء وفد اللجنة الفرعية بشأن المسائل القضائية ممكنة عملياً وضرورية ل ضمان فعالية منع التعذيب وغي ره من ضروب المعاملة القاسية ، وبالتالي يجب إجراء دراسات واعتماد تدابير تتعلق بالإدارة والميزانية، وذلك من أجل تنفيذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا السياق، فإننا نقدر هذه التوصيات التي ركزت على عدد من الجوانب التي تتسم بأهمية حيوية لحماية حقوق الإنسان ، وقامت الأجهزة القضائية بتعجيل النظر في مختلف الطلبات المتعلقة بمسألة المثول أمام المحكمة التي قُدمت باسم أشخاص محرومين من حريتهم، مما نجم عنه في معظم الحالات الإفراج عن هؤلاء الأشخاص. وليس لدينا معلومات موثوق بها تشير إلى لجوء الشرطة والجيش، في إطار الأحداث السياسية الأخيرة، إلى الاستعمال المنهجي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كآلية مؤسسية لاستعادة القانون والنظام.

وإذا وقع أي فعل من هذا القبيل فهو بلا شك حادث معزول، و يكون مكتب المدعي العام قد أُبلغ به حسب الأصول من أجل محاسبة مرتكبيه جنائياً على جريمة ممارسة التعذي ب. (القانون الجنائي، المادة 209- أ لف ).

وقانون الإجراءات الجنا ئية، الوارد في المرسوم رقم 9-99 هاء ، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 أيار/مايو 2000، ينص في المادة 282 على القواعد المنظمة لقيام الشرطة الوطنية باحتجاز أو اعتقال شخص ما ويمنع في الفقرة 4 ممارسة أو السماح بممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أثناء الاعتقال أو خلال فترة الاحتجاز؛ وينص في الفقرة 5 على عدم جواز عرض المحتجزين أمام ممثلي وسائط الإعلام وعلى ضرورة حماية حقهم في الاحترام والمعاملة على أنهم أبرياء وحماية حقهم في احترام صورتهم؛ و ينص في الفقرة 6 على وجوب إبلاغ الأشخاص المعتقلين أو المحتجزين، بأوضح ما يمكن، وقت احتجازهم بأسباب اعتقالهم وينبغي إ طلاعهم على حقوقهم: الحق في إبلاغ أحد الأقارب أو شخص من اختيارهم؛ والحق في الحصول على المساعدة من محامٍ؛ والحق في التزام الصمت؛ والحق في عدم الإدلاء بشهادة ضد أنفسهم أو ضد زوجاتهم أو ضد رفاقهم أو ضد أقارب حتى الدرجة الرابعة من قرابة الدم أو الدرجة الثانية من قرابة النسب؛ والحق في الخضوع للفحص من قبل طبيب شرعي أو من طرف طبيب آخر يمكن أن يُبلغ عن حالتهم الصحية وتقديم العلاج عند الضرورة ؛ وبشكل عام، كل حقوق الأشخاص المتهمين المنصوص عليها بموجب المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية؛ والحق في إخبار أقاربهم ومعارفهم بوقت اعتقالهم ومكان احتجازهم والحق في تسجيل مكان وتاريخ ووقت احتجازهم في سجل خاص يكون بمثابة وثيقة عامة، على النحو الذي أمر به وزير الأمن.

وبالإضافة إلى هذا، يقوم مكتب المحامي العام، و هو جزء من السلطة القضائية، بممارسة الرصد المتواصل والإشراف على أماكن احتجاز الأشخاص، كوسيلة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، ويقدم المساعدة التقنية والقانونية للمحتجزين ويعمل على ضمان احترام الشرطة الوطنية ومراعاتها لحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم. ويتم تزويد مراكز الاحتجاز المدمجة أيضاً بمحامين وب خدمات الطب الشرعي التي تكون ملحقة بمكتب المدعي العام من أجل تسجيل الحالة الصحية للمحتجزين. بالإضاف ة إلى ذلك، يوجد في كل مركز مدمج سجل للمحتجزين يسجل فيه وقت دخول الأشخاص المحرومين من حريتهم ووقت مغادرتهم، وإن كان ذلك لا يزال يتم بخط اليد.

وفيما يتعلق بدور وزارة الدفاع (القوات المسلحة) وبالإشارة إلى الفقرة 35 من التقرير الذي تعرب فيه اللجنة الفرعية عن قلقها إزاء الاستعمال المفرط للقوة من طرف الأفراد العسكريين في تفريق المظاهرات ( تفريق المتظاهرين من جسر شولوما في 14 آب/أغسطس 2009)، ووضع حواجز على الطرق لمنع وصول المساعدة الإنسانية للمتظاهرين ، والاعتقالات، وهي أعمال كان هدفها الحفاظ على القانون والنظام في سياق الأزمة المؤسسية وحظر التجول.

وتدرك القوات المسلحة الهندوراسية أن الديمقراطية في أي بلد لا يمكن أن تستمر إلا بوجود جيش محترف ومراعاة احترام حقوق الإنسان؛ وبعبارة أخرى، لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية ما لم تكن القوات المسلحة للبلد محترفة، و لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في بلد تنتهك فيه حقوق الإنسان. و هذا الثالوث المؤلف من الديمقراطية والقوات المسلحة المحترفة واحترام حقوق الإنسان هو ما يميز القوات المسلحة للهندوراس على وحد التحديد . واحترافية الجيش تمكنه م ن العمل في جميع الأوقات ضمن الإطار القانوني المنصوص عليه في التشريعات المحلية والمعاهدات الدولية.

والقوات المسلحة لهندوراس مؤسسة وطنية دائمة ومهنية بالأساس وغير سياسية وتابعة ومجردة من سلطة القرار. وتعمل القوات المسلحة من أجل الدفاع عن السلامة الإقليمية وسيادة الجمهورية والحفاظ على الأمن ودعم الدستور ومبادئ الاقتراع العام وتداول منصب رئيس الجمهورية.

و ل هذا السبب يجري تدريب القوات المسلحة على القيام ب مجموعة من المهام الدستورية، بما في ذلك السيطرة على المظاهرات وإقامة الحواجز على الطرق وحبس المحتجزين ب استعمال معقول للقوة والقيام في المقام الأول ب احترام حقوق ال إنسان المكفولة للمواطنين.

ومن المهم أيضاً أن ت وضح أن مشاركة القوات المسلحة في هذا النوع من العمليات تكون دائماً ل دعم ا لشرطة الوطنية، كما ينص عليه المرسوم التنفيذي. ونطلب بكل احترام من اللجنة الفرعية إدراج التقارير وا لا دعاءات الواردة من أفراد الجيش الذين تعرضوا أثناء أداء واجبهم للإصابة بطلقات نارية أو تعرضوا لإصابات خطيرة وضربوا على أيدي ا لمتظاهرين. وأرفقت قائمة تضم الأشخاص المعنيين مصحوبة بصورهم الفوتوغرافية لأنهم أيضاً يعتبرون بشراً يتمتعون بذات الحقوق .

ومن أجل التصدي لمزاعم الاستخدام المفرط للقوة في المستقبل، فإن القوات المسلحة على استعداد لأن تطلب من الهيئات المعنية إجراء تحقيقات بشأن هذه الحالات، وسوف تنسق مع السلطات ذات الصلة قصد النظر في توصيات اللجنة الفرعية.

إن مكتب المدعي العام، وهو السلطة المسؤولة عن رفع الدعاوى الجنائية، ليس لديه حالياً هيئة شرطية للتحقيق، حيث إ ن الدائرة الوطنية للتحقيقات الجنائي ة تعد من الناحية الإدارية جزءاً من وزارة الأمن ، وتشكل، لأغراض تنفيذية، جزءاً من مكتب المدعي العام. ومجلس النواب على علم بهذه الم شكلة ويناقش حالياً إنشاء قوات شرطة خاصة للتحقيق ت ُ لحق بمكتب المدعي العام.

3- أماكن الحرمان من الحرية التي تم زيارتها

في هذا الصدد، توافق وزارة الأمن على أن تنفذ، بالاشتراك مع مسؤولين آخرين في مجال العدالة، جميع توصيات اللجنة الفرعية فيما يتعلق بوضع وتنفيذ خطة تهدف إلى تحسين أماكن الاحتجاز لدى الشرطة والسجون من أجل الوفاء بالاحتياجات الأساسية للأشخاص المحرومين من حرياتهم وضمان تنفيذ العقوبات أو الاحتجاز بطريقة منصفة.

وفيما يتعلق بقضايا محددة ، أصدرت المحكمة العليا أحكاماً في عام 2006 بشأن تطبيق خمسة أوامر مثول قدمها المدعي الخاص المعني بحقوق الإنسان، يتعلق اثنان منها بأوامر مثول قُدمت بالنيابة عن جميع الأطفال المحرومين من حريتهم في مركز رناسيوندو ومراكز اعتقال إلكارمن، وقد طُلب فيها من الهيئتين التنفيذية والتشريعية صياغة وتنفيذ سياسة عامة وفقاً للولاية الدستورية لكل منهما ووفقاً للصكوك الدولية لحقوق الإنسان. ولئن كان صحيحاً أن هاتين الهيئتين مُنحتا مدة سنة لتنفيذ الحكم وأن التوصيات لم تُنفذ بشكل كامل ، نظراً لمحدودية الميزانية المخصصة، فقد أحرز تقدم في المجالات التالية: (أ) توسيع وحدتين من أجل الحد من الاكتظاظ؛ (ب) توفير أ سرة و مراتب للنوم؛ (ج) تحس ي ن الإمداد بمياه الشرب؛ (د) إصلاح النظام الكهربائي؛ (ﻫ ) توفير معدات لورش التدريب والفصول الدراسية.

و بالرغم من عدم تنفيذ التدابير بشكل تام، فإن الخطوات المذكورة أعلاه تمثل حدوث بعض التقدم؛ حيث زاد المعهد الهندوراسي للطفل والأسرة من حجم ميزانيته لعام 2010، بهدف تحسين الهياكل الأساسية للمراكز.

4- الآلية الوطنية لمنع التعذيب

أبدت الحكومة الحالية إرادتها السياسية الواضحة والمحددة بعدم الاعتراض على التحقيقات والقبول بالنقد البناء.

وبالمثل، هناك حالات ناشئة عن الإطار المؤسسي لعمل الموظفين القضائيين الذي لم تضعه الحكومة الحالية، بيد أن عليها مراجعته من أجل تصحيح أي أخطاء تكون قد ارتكبتها خلال ممارسة مسؤولياتها المتعلقة بضمان استقرار البلاد وسلامة سكانها.

ونظراً للمشاكل التي يعاني منها نظام الحرمان من الحرية بأكمله والتي تؤثر على جميع الجهات الفاعلة - الشرطة والسجناء والعاملين خارج هذا النظام - واللامبالاة والجهل من جانب النظام القضائي، يدرك مكتب المدعي العام ومكتب المفوض الوطني لحقوق الإنسان وموظفو العدالة ضرورة العمل دون تأخير لإيجاد حلول لهذه المشاكل.

وبالإضافة إلى ذلك، ورغم أن اللجنة الفرعية أثارت تساؤلات بشأن أوجه القصور في نظام حماية حقوق الإنسان، فمن الواضح أن التعليقات الإيجابية المتعلقة بإنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب تضمن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص المحرومين من حرياتهم في أماكن الاحتجاز، ستشجع الدولة على القيام بدور أكثر فعالية من أجل ضمان حماية الحريات الأساسية.

تشرين الأول/أكتوبر 2009