* اعتمدته ا اللجنة في دورتها التاسعة والستين (18 أيار/مايو - 5 حزيران/يونيه 2015) .

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لإريتريا *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لإريتريا (CRC/C/ERI/4)، في جلستيها 1987 و 1989 (انظر CRC/C/SR.1987 وSR.1989)، المعقودتين في 19 و20 أيار/مايو 2015، واعتمدت في جلستها 2024 (انظر CRC/C/SR.2024) المعقودة في 5 حزيران/يونيه 2015 الملاحظات الختامية التالية.

2- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع وبالردود الخطية على قائمة القضايا (CRC/C/ERI/Q/4/Add.1) ما ساعد على فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. ‬ وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:

(أ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2014؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2014؛

(ج) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ا لمنظمة عبر الوطنية، في عام 2014 .

4- وتحيط اللجنة علماً باعتماد القانون المدني والقانون الجنائي وقانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية، في عام 2015 .

5- وترحب اللجنة بإقرار أو اعتماد التدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) الرابطة الوطنية للإعاقات الذهنية والعجز في النمو؛

(ب) خطة العمل الوطنية للمسائل الجنسانية للفترة 2015-2019 التي أعدها الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية؛

(ج) السياسة الوطنية الشاملة بشأن الإعاقة، في كانون الأول/ديسمبر 2014؛

(د) السياسة الوطنية بشأن الأطفال، في عام 2014؛

(ه) السياسة الوطنية بشأن تغذية الرضع والأطفال الصغار، في تموز/يوليه 2013؛

(و) خطة التنمية الاستراتيج ية لقطاع الصحة للفترة 2012-2016 .

6- وتلاحظ اللجنة أن قبول الدولة الطرف ببعثة تقييم تقنية أوفدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في شباط/فبراير 2015 يشكل خطوة إيجابية.

ثالثا ً - ا لعوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

7 - ترى اللجنة أن الخدمة الوطنية الإلزامية المطولة وتنفيذ دستور عام 1997 تنفيذاً غير فعال وتعليق أعمال الجمعية الوطنية أفضت إلى تدهور حكم القانون وإلى وضع خطير في مجال حقوق الإنسان والمجال الإنساني، بما في ذلك هجرة اللاجئين، ما يطرح تحدياً أمام تنفيذ الاتفاقية. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالطبيعة المستمرة للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وبوجوب التوفيق بين الشواغل الأمنية الوطنية المشروعة والحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية التي تنطبق على جميع الأطفال في جميع الأوقات.

رابعا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير ا لتنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6))

التوصيات السابقة للجنة

8- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/ERI/CO/3 ) التي لم توضع موضع التنفيذ أو لم تنفذ بالقدر الكافي، بما فيها التوصيات المتعلقة بالرصد المستقل، واحترام وجهات نظر الأطفال، وتسجيل المواليد، والبيئة الأسرية، وأطفال الشوارع، وإدارة شؤون قضاء الأحداث.

التشريع

9- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أجرت مراجعة شامل ة لتشريعاتها الوطنية للتحقق من تطابقها مع الاتفاقية. غير أن اللجنة تأسف لعدم توافر المعلومات عن القوانين التي اعتُمِدت في الآونة الأخيرة (انظر الفقرة 4 أعلاه) وتبدي قلقها من أن الدستور المعتمد في عام 1997 لم يُنفذ قط على الصعيد الرسمي. ونظراً للنظام المزدوج المتبع في الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق من أن تكون أحكام الاتفاقية غير ملزمة قانوناً في نطاق الاختصاص الوطني ، إذا لم ينفذ الدستور والإصلاحات القانونية تنفيذاً فعلياً.

10- ‏ توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إصدار دستور عام 1997 وإعماله رسمياً وتسريع وتيرة عملية مراجعة الدستور، ووضع إطار زمني واضح واتباع إجراءات شفافة، مع الحرص في الآن ذاته على أن يتسق الدستور اتساقاً تاماً مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) تسريع جهودها الرامية إلى جعل قوانينها المحلية مطابقة تماماً للاتفاقية ولبروتوكولاتها الاختيارية، وفق إطار زمني واضح؛

(ج) التفكير في اعتماد قانون شامل للطفل يجسد فعلاً أحكام الاتفاقية ، على النحو الموصى به في الملاحظات الختامية السابقة؛

(د) الحرص على أن تكون جميع القوانين السارية في الدولة الطرف متاحة على نطاق عام.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

11- ترحب اللجنة باعتماد السياسة الوطنية بشأن الأطفال، بيد أنها تلاحظ أنه لم تُوضع بعد استراتيجية أو خطة عمل وطنية جديدة لتنفيذ هذه السياسة.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية أو خطة عمل وطنية جديدة لتنفيذ السياسة الوطنية بشأن الأطفال وبتخصيص ما يكفيها من الموارد البشرية والتقنية والمالية.

التنسيق

13- ترحب اللجنة بتوضيح اختصاصات هيئات التنسيق المكلفة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيدين الوطني والإقليمي، مثل لجنة التنسيق الوطنية بشأن الاتفاقية واللجنة المشتركة بين الوزارات واللجنة الإقليمية لتنسيق تنفيذ الاتفاقية، عملاً بتوصية اللجنة السابقة. بيد أن اللجنة تأسف لعدم توافر المعلومات عن الموارد المتاحة لهذه الهيئات لتؤدي عملها ودورها التنسيقي بفعالية.

14- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تخصص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للهيئات التي أُنيط بها تنسيق تنفيذ الاتفاقية لتمكينها من الاضطلاع بولاياتها. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقهـا العام رقم 5 (2003) حول التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية .

تخصيص الموارد

15- يساور اللجنة القلق إزاء افتقار المعلومات المتعلقة بالمبالغ المرصودة للأطفال للدقة و انعدام صلتها ب ميزانية الدولة العامة أو الناتج المحلي الإجمالي وعدم الأخذ بنهج يراعي حقوق الأطفال في إعداد ميزانية الدولة.

16- تحث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة التوصيات التي اعتمدتها اللجنة عقب يوم مناقشتها العامة المعقودة في 21 أيلول/سبتمبر 2007 وكان موضوعها " الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول " . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال من الميزانية، وتخصيص موارد كافية من الميزانية من أجل إعمال حقوق الطفل وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية ، وعلى وجه الخصوص زيادة الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية والتصدي للفوارق بالاستناد إلى المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ب) الأخذ بنهج يراعي حقوق الطفل في سياق إعداد ميزانية الدولة، ب تنفيذ نظام لتتبع عملية تخصيص الموارد واستخدامها من أجل الأطفال على نطاق الميزانية ككل . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتوسل بنظام التتبع هذا لتقييم الكيفية التي يمكن أن ت عود بها الاستثمارات في أي قطاع من القطاعات بالفائدة على المصالح الفضلى للطفل مع التأكد من قياس تمايز آثار هذه الاستثمارات على البنات والبنين؛

(ج) وضع ميزانية يُتوخى فيها الشفافية وتقوم على المشاركة عبر حوار علني، لا سيما مع الأطفال، من أجل إخضاع السلطات المحلية للمساءلة على الوجه المطلوب؛

(د) تحديد بنود في ال ميزانية خاصة بالأطفال الذين يعيشون حالات حرمان أو استضعاف قد تستدعي اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية والتأكد من أن تلك البنود م صونة حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية ، أو الكوارث الطبيعية ، أو غيرها من الطوارئ؛

الفساد

17- تلاحظ اللجنة بقلق أن الفساد لا يزال م تفشياً وأنه يستولي على موارد كان يمكن الاستعانة بها في تحسين إعمال حقوق الأطفال، م ُضعفاً كفاءة الموارد المخصصة في الميزانية للأطفال وم وهناً فعاليتها.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف ب اتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد وتعزيز القدرات المؤسسية لكشفه والتحقيق فيه ومحاكمة مرتكبيه بطريقة فعالة.

جمع البيانات

19- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أُحرِز في جمع البيانات في مجال الصحة، بوسائل منها المسح السكاني والصحي لإريتريا الذي أُجري في عام 2010. غير أن اللجنة يساورها القلق حيال عدم نشر البيانات المستقاة من عمليات المسح في الوقت المناسب، وعدم اشتمال نظام جمع البيانا ت على جميع مجالات الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن قاعدة البيانات الوطنية التي استُعين في إنشائها بنظام معلومات التنمية (DevInfo system) الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لم تصبح جاهزة للعمل بعد.

20- تحث اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 5 (2003)، الدولة الطرف على أن تواصل تحسين نظامها لجمع البيانات بالطرق التالية:

(أ) جمع البيانات التي تغطي جميع مجالات الاتفاقية وتصنيفها حسب العمر ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل العرقي واللغوي والديني والخلفية الاقتصادية - الاجتماعية؛

(ب) الحرص على أن تُسجِّل البيانات بوضوح حالة الأطفال المستضعفين، ومن بينهم الأطفال ذوو الإعاقة، واليتامى والأطفال الذين يعيشون في الشوارع؛

(ج) الاستعانة ب تقرير مف وضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنون " مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ " في تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها؛

(د) تمكين دوائر الحكومة والجمهور من الاطلاع على البيانات والمؤشرات والاستعانة بها في وضع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية ورصدها وتقييمها؛

(ه) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة لمكتب الإحصاء الوطني والتمسك بالمبادئ الأساسية المعمول بها في الإحصاءات الرسمية ( انظر قرار الجمعية العامة 261/68)؛

(و) تعزيز تعاونها التقني مع اليونيسيف والآليات الإقليمية وسواها من الهيئات.

الرصد المستقل

21- تجدد اللجنة تأكيد توصيتها بأن تنشئ الدولة الطرف مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ت متثل امتثالاً كاملاً للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (انظر CRC/C/ERI/CO/3 ، الفقرة 15). وينبغي أن تكون هذه المؤسسة متاحة للأطفال ومزودة بالموارد البشرية والمالية الكافية لتلقي الشكاوى من الأطفال أو نيابة عنهم بشأن انتهاكات حقوقهم ورصد هذه الشكاوى والتحقيق فيها، والتوصية بسبل انتصاف . وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها.

التعاون مع المجتمع المدني

22- لا يزال القلق الشديد يساور اللجنة من القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، ومن بينها المنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل. وتعرب اللجنة عن أسفها بصفة خاصة إزاء القيود الإدارية والعملية الصارمة المفروضة على عمليات هذه المنظمات المستقلة.

23- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية لتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، ومن بينها المنظمات العاملة في مجال حقوق الأطفال، الوطنية منها والدولية على حدٍ سواء، وبغض النظر عن انتماءاتها، من ممارسة حقها في حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات دون تهديد أو مضايقة؛

(ب) ضمان التحقيق الفوري والمستقل في ما يُبلغ عنه من حالات ترهيب ال منظمات غير الحكومية وا لمدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه ا لتجاوزات؛

(ج) إشراك جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل بشكلٍ منهجي في وضع القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال وتنفيذها ورصدها وتقييمها، بما في ذلك متابعة ملاحظات اللجنة.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

24- تلاحظ اللجنة أن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للقضاء على التمييز، وبوجه خاص الجهود الرامية إلى تقليص الفوارق الإقليمية في الحصول على الخدمات الاجتماعية، تمثل خطوة إيجابية. غير أن اللجنة يساورها ال قلق بشأن ما يلي :

(أ) استمرار بعض أشكال التمييز، ومن بينها التمييز بحكم الواقع ضد الفتيات والأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية وجماعات البدو الرحل؛

(ب) حرمان الأطفال الذين يعتنقون ديانات غير معترف بها رسمياً وأسرهم من الخدمات الإدارية أو من فرص التعليم؛

(ج) يشجع تجريم من يقيمون علاقات جنسية مثلية بالتراضي بموجب قانون العقوبات المؤقت على وصم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً ، بمن فيهم الأطفال، والأطفال من أُسرٍ ينتمي أفرادها إلى هؤلاء الأشخاص، وعلى التمييز ضدهم.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع الأطفال في القانون والممارسة على حدٍ سواء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بما يلي:

(أ) مواصلة وتعزيز جهودها للقضاء على التصورات والممارسات النمطية التي تُميِّز ضد الفتيات، بما في ذلك الممارسات الضارة والعنف الجنسي والمنزلي وحقوق الفتيات غير المتكافئة في الميراث، واعتماد ا ستراتيجية شاملة في هذا الصدد؛

(ب) تكثيف جهودها للقضاء على التمييز ضد الأطفال الذين ينتمون إلى أقليات عرقية؛

(ج) ضمان ألاَّ يكون الأطفال الذين يدينون بديانات غير معترف بها رسمياً والأطفال المنتمون إلى أقليات عرقية عرضة لأي تمييز في الحصول على الخدمات الإدارية والاجتماعية؛

(د) إلغاء الأحكام القانونية التي تُجرِّم المثلية الجنسية وكفالة عدم تعرض الأطفال الذين ينتمون إلى مجموعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً ، أو الأطفال من أُسرٍ ينتمي أفرادها إلى هؤلاء الأشخاص، لأي شكل من أشكال التمييز؛ وذلك بإذكاء وعي الجمهور بالمساواة وعدم التمييز القائم على أساس الميل الجنسي.

مصالح الطفل الفضلى

26- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إدراج مصالح الطفل الفضلى في بعض القوانين والإجراءات القضائية. بيد أن اللجنة يساورها القلق من أن حق الطفل في إيلاء الاعتبار في المقام الأول لمصالحه الفضلى قد يُساء تفسيره أو قد لا تدرجه أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بشكل تام ومنتظم.

27- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها من أجل ضمان إدراج هذا الحق وإعماله بطريقة مناسبة ومتسقة في الإجراء ا ت والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية كافةً وفي جميع القوانين والسياسات والبرامج والمشاريع التي تخص الأطفال وتؤثر فيهم. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتوجيه جميع الأشخاص المعنيين من أصحاب السلطة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل المجالات ولإعطائها الوزن الواجب بوصفها الاعتبار الأول بين مختلف الاعتبارات.

احترام آراء الطفل

28- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفل في المجتمع والأسرة والمدارس وضمان حق الطفل في الاستماع إليه في جميع الإجراءات القضائية أو الإدارية التي تؤثر فيه (انظر CRC/C/ERI/CO/3 ، الفقرة 31). وفي هذا السياق، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي تعليقها العام رقم 12 بشأن حق الطفل في الاستماع إليه.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

29- يساور اللجنة قلق شديد مما يلي:

(أ) المعلومات التي تُشير إلى أن التدابير التي اتُخِذت لمراقبة الحدود تتضمن استعمال القوة المفرط، بما في ذلك سياسة "إطلاق النار بقصد القتل"، ضد من يحاولون الفرار من البلد ومن بينهم الأطفال؛

(ب) اضطرار كثير من الأطفال إلى مغادرة البلد بسبب الظروف البالغة الشدة في الدولة الطرف حتى وإن أدى ذلك إلى فصلهم عن أسرهم والمجازفة بحياتهم ونموهم المكتمل.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على الكف فوراً عن استخدام القوة المفرط ضد الأطفال، بما في ذلك عند الحدود، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتشجيع الأطفال على مواصلة الإقامة في البلد.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد

31- تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها المبذولة ل تعزيز وزيادة تطوير التدابير القائمة لضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين على إقليمها الوطني، بمن في ذلك أطفال الأقليات والأطفال الذين يعيشون في مناطق نائية . وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء هياكل مؤسسية لتسجيل المواليد على جميع المستويات تكون الاستفادة منها ميسورة ومجانية ، مثل الوحدات المتنقلة في المناطق الريفية والنائية والوحدات التي تستهدف المشردين داخلياً ومن يعيشون في مخيمات اللاجئين، بغية تشجيع تسجيل المواليد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس المساعدة التقنية من اليونيسيف وسائر وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في تنفيذ هذه التوصيات (انظر CRC/C/ERI/CO/3 ، الفقرة 33).

حرية التعبير

32- يساور اللجنة القلق حيال القيود الشديدة الصرامة التي تخضع لها الصحافة في الدولة الطرف وتنتقص انتقاصاً خطيراً من حق الأطفال في التعبير والمشاركة والمعلومات.

33- تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة بأن تزيل الدولة الطرف القيود المفرطة الموضوعة على وسائط الإعلام ل ضمان تمك ُّ ن الأطفال من الحصول على المعلومات وممارسة حقهم في حرية التعبير وفق أحكام الاتفاقية (انظر CRC/C/ERI/CO/3 ، الفقرة 35).

حرية الفكر والوجدان والدين

34- يساور اللجنة القلق بشأن الادعاء بخضوع المنتمين إلى طوائف دينية غير معترف بها، ومن بينهم الأطفال، لقيود في ممارسة معتقداتهم وطقوسهم الدينية وتعرضهم في كثير من الأحيان للمضايقة والاضطهاد أو الحرمان من بطاقات الهوية الرسمية.

35- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) احترام حق الأطفال المنتمين إلى جميع الطوائف الدينية، بمن فيهم شهود يهوا، في حرية الدين وضمان عدم تعرضهم للمضايقة أو الاضطهاد؛

(ب) استعادة الجنسية الكاملة فوراً للأطفال وأسرهم المنتمين لطوائف دينية غير معترف بها وضمان حصولهم المتكافئ على الخدمات العامة، ومن بينها إصدار بطاقات الهوية الرسمية.

دال-

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

36- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار التي تفيد بإلغاء توقيع عقوبة الضرب بالعصى على الأحداث الجانحين. بيد أن اللجنة يساورها قلق شديد بشأن المعلومات التي تشير إلى ما يلي :

(أ) انتشار العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي، على نطاق واسع في إطار الخدمة الوطنية والتدريب العسكري، كما هو الحال في المؤسسات ذات الصلة القائمة في ساوا ووييا؛

(ب) تعرض الأطفال المهاجرين الذين يعودون إلى البلد، بمن فيهم الذين حصلوا على اللجوء في بلدان أخرى، للتعذيب والاحتجاز عند عودتهم؛

(ج) تعرض الأطفال المحتجزين على نحو مألوف للتعذيب والم عاملة القاسية والمهينة، بما في ذلك العقوبة البدنية، لا سيما إن اتُهِموا بتفادي الخدمة العسكرية أو بالهروب من البلد.

37- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) إعمال حظر جميع أشكال العنف بموجب القانون، بما في ذلك العقاب البدني، في جميع الحالات، بما يشمل مخيمات التدريب العسكري، وضمان عدم توقيعه عقوبة على من يدانون بارتكاب جريمة ؛

(ب) ضمان محاكمة من يُدعى ارتكابهم أعمال عنف، بما في ذلك العنف الجنسي ضد الأطفال، على النحو الواجب أمام محكمة جنائية مختصة ومستقلة ونزيهة؛

(ج) ضمان تمتع الشهود على أعمال العنف بالمساعدة والحماية وتعويض الأطفال المجني عليهم وتوفير الدعم لهم إلى أن يتعافوا تماماً ، وفقاً للمادة 39 من الاتفاقية.

حماية الطفل من جميع أشكال العنف

38- بينما ت حيط اللجنة علماً ب المعلومات المقدمة في أثناء الحوار ومفادها أن "العقاب المعقول" لم يعُد ذريعة لتوقيع العقاب البدني على الأطفال، فإن القلق يساورها من تعرض الأطفال، بمن فيهم الفتيات، بشكل متكرر للعنف الذي يشمل الاعتداء الجنسي في المنزل والمؤسسات التعليمية. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) عدم جمع البيانات عن العنف ضد الأطفال، بما في ذلك ما يُجرى من تحقيقات وحالات مقاضاة بشأن ادعاءات بارتكاب هذا العنف؛

(ب) انعدام القوانين أو السياسات أو خطط العمل التي تتصدى على وجه التحديد لجميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، والعنف المنزلي والجنسي؛

(ج) عدم تقديم معلومات عن آليات الشكاوى الملائمة للإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال وعن آليات الانتصاف، وإعادة تأهيل الأطفال ضحايا العنف وتعويضهم، أو عن مساعدة الأطفال الشهود وحمايتهم وتقديم الدعم لتعافيهم وإعادة اندماجهم اجتماعياً؛

(د) لم تعالج أي محكمة من محاكم الدول الطرف مسألة الاغتصاب الزوجي ولم يُجر أي بحث فيها، كما أن زواج الأطفال لا يزال شائعاً.

39 - تحث اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفـل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، وتعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، الدولة الطرف على مواصلة إعمال حظر العنف في جميع الأحوال ومحاكمة مرتكبيه. وفضلاً عن ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إنشاء نظام جدي لجمع البيانات الإحصائية عن العنف المرتكب ضد الأطفال، وتصنيفها حسب العمر و أشكال العنف والعلاقة بين الضحايا و الجناة، وعن عدد الشكاوى وحالات المقاضاة والإدانات والأحكام الموقَّعة على الجناة، وكذلك عن التعويضات المقدَّمة إلى الضحايا؛

(ب) إجراء دراسة شاملة عن العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الاعتداء على الأطفال وإهمالهم، وكذلك عن العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنسي، بغية تحديد مدى انتشار المشكلة وأسبابها الجذر ية والتدابير الفعالة للتصدي لها؛

(ج) اعتماد وإعمال قوانين وسياسات وطنية أو خطط عمل وطنية للتصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال بشكل شامل؛

(د) ضمان حصول الأطفال فعلاً على العدالة بإنشاء آليات للشكاوى وبرامج للمساعدة القانونية تكون مواتية للأطفال ومتمتعة بالسرية ومراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ه) ضمان عدم تفضيل الوساطة على الإجراءات الجنائية في قضايا العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي؛

(و) إتاحة بناء القدرات بشأن جميع أشكال العنف ضد الأطفال للمجموعات المهنية ذات الصلة، بما فيها القادة العسكريون والزعماء الدينيون والتقليديون، وتنفيذ برامج لإذكاء الوعي تشمل الحملات وتستهدف الأطفال والمدرسين ووسائط الإعلام والجمهور بوجه عام؛

(ز) مضاعفة جهودها، بما ذلك الجهود التي تدعمها اليونيسيف، لإذكاء الوعي بأساليب التأديب البديلة على نحو يراعي كرامة الطفل الإنسانية ويتسق مع الاتفاقية.

الممارسات الضارة

40- تأخذ اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف للقضاء على الممارسات الضارة التي تشمل القانون رقم 158/2007 الذي يُجرِّم تشويه أ عضاء المرأة التناسلية . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مستوى انتشار تشويه أعضاء المرأة التناسلية وزواج الأطفال لا يزال مرتفعاً، لا سيما في المناطق الريفية، ويساورها القلق بشأن ذلك.

41- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 18( 2014 ) بشأن الممارسات الضارة التي اعتمدتها بالاشتراك مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها للقضاء على تشويه أعضاء المرأة التناسلية وأن تضطلع بما يلي:

(أ) المسارعة إلى اعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على جميع الممارسات الضارة التي تميز ضد النساء والفتيات وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذها، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) المثابرة على بذل جميع الجهود اللازمة لتنفيذ الإعلان رقم 158/ 2007 الذي يقضي على تشوي ه أعضاء المرأة التناسلية، وضمان مقاضاة المسؤولين عن تشويه أعضاء المرأة التناسلية وتوقيع العقوبة الملائمة عليهم وتعويض الضحايا؛

(ج) إتاحة فرص بديلة لإدرار الدخل لممارسي تشويه أعضاء المرأة التناسلية؛

(د) ضمان إنفاذ الحد الأدنى لسن الزواج وهو 18 عاماً للبنات والأولاد، إنفاذاً صارماً؛

(ه) الأخذ بنهج شمولي في برامج إذكاء الوعي للقضاء على زواج الأطفال ومعالجة أسباب هذه الممارسة الجذرية؛

(و) تعزيز برامج شاملة للتوعية بالآثار السلبية للممارسات الضارة على الأطفال، على أن تستهدف بوجه خاص، الأطفال و الآباء والمدرسين وقادة المجتمع المحلي والزعماء التقليديين والدينيين.

42- ويساور اللجنة قلق شديد حيال استمرار تعدد الزوجات في بعض الجماعات في الدولة الطرف، إذ إ ن هذه الممارسة تحط من كرامة الفتيات اللاتي يرتبطن بمثل هذه الزيجات وتؤثر سلباً في الأطفال الذين يكونون ثمرة لها.

43- تحث اللجنة الدولة الطرف على إعمال حظر تعدد الزوجات دون أي استثناءات.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9 - 11 و18(1 و2) و20 و 21 و25 و27(4)) ‬

البيئة الأسرية

44- تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تخصيص التمويل وغيره من الدعم المناسب للبرامج التي ت ساند ا ل والدين في النهوض بمسؤولياتهم . وعلى وجه الخصوص ، توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف برامج دعم فعلية للأطفال الذين يعيشون في كنف أسر ضعيفة ، مثل الأسر المتضررة من النزاع المسلح والفقر وفيروس نقص المناعة البشرية/ال إ يدز، والأسر المتضررة من غياب أحد الوالدين بسبب الخدمة العسكرية الإلزامية، أو الاحتجاز أو النفي (انظر CRC/C/ERI/CO/3 ، الفقرة 43).

حق الفرد في مغادرة بلده ودخوله

45- يساور اللجنة قلق شديد من المعلومات بشأن:

(أ) تقويض الرقابة المفرطة في الصرامة على تأشيرات الخروج واشتراط دفع ضريبة لدخول البلد مجددا ً لممارسة الأطفال ووالديهم الحق في مغادرة بلدهم ودخوله لأسباب من بينها لم شمل الأسرة؛

(ب) تعرض الأطفال في أوضاع الهجرة وغيرهم من العائدين، ومن بينهم المتهربون من الخدمة الوطنية والفارون من الجيش، للاحتجاز والاختفاء القسري وعدم إعلام أطفالهم وأفراد أسرهم الآخرين بأماكن وجودهم؛

(ج) تعرض أفراد الأسرة، ومن بينهم الأطفال، للعقوبة بشكل متكرر جزاءً على سلوك قام به فرد آخر من الأسرة، مثل الهروب من البلد.

46- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) احترام حق الطفل ووالديه في مغادرة بلدهم أو الرجوع إليه وضمان ألاَّ تنتهِك القيود المفروضة على حق الطفل ووالديه في مغادرة البلد أو دخوله أي حقوق أخرى مع ترف بها في الاتفاقية (المادة 10 (2))، مثل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض لجميع أشكال العنف؛

(ب) ضمان ألاَّ يسفر تقديم طلب لدخول البلد أو مغادرته بغرض لم شمل الأسرة عن عواقب سلبية على مقدمي الطلبات وأفراد أسرهم (المادة 10 (1))؛

(ج) إنهاء الممارسة التي تجعل أفراد الأسرة شركاء في الذنب وأشكال العقاب المختلفة ضد أفراد أسر الفارين من الخدمة العسكرية والفارين من الجيش، بما في ذلك الغرامات ومصادرة الممتلكات والسجن.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

47- يساور اللجنة القلق من حرمان كثير من الأطفال من البيئة الأسرية لغياب والديهم للأسباب التالية:

(أ) ممارسات الاختفاء القسري والاحتجاز مع منع الاتصال والاعتقال التعسفي المنتشرة على نطاق واسع؛

(ب) فترات الخدمة الوطنية المطولة مع قلة الإجازات والعمل في مواقع بعيدة.

48- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تزيل فوراً ممارسات الاختفاء القسري والاحتجاز مع منع الاتصال والاعتقال التعسفي وأن تُعلِم الأسر فوراً بأماكن وجود جميع الأشخاص المحتجزين، على نحو يتسق مع المادة 9 (4) من الاتفاقية؛

(ب) السماح للأطفال بالاتصال بوالديهم المحتجزين؛

(ج) تقصير مدة الخدمة الوطنية الإلزامية إلى 18 شهراً، حسبما ينص عليه القانون، ووضع سياسة واضحة للضمانات والكفالات؛

(د) ضمان أن يعمل المجندون في الخدمة الوطنية في مواقع قريبة من أسرهم، إن أمكن ذلك، ومنحهم عطلاً منتظمة لتمكينهم من الحفاظ على علاقاتهم مع أطفالهم.

الأطفال المحرومون من رعاية الوالدين

49- ترحب اللجنة بما تبذلـه الدولة الطرف من جهود لتيسير لم شمل اليتامى مع أسرهم الموسعة وتفضيل التبني والدور الجماعية المجتمعية على إيواء الأطفال في دور اليتامى. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة حيال ما يلي:

(أ) انعدام البيانات الحديثة عن الأطفال المحرومين من رعاية الأبوين؛

(ب) تقليص حجم برنامج لم شمل الأسر بسبب قلة الموارد؛

(ج) اعتزام الدولة الطرف تخفيض عدد الدور الجماعية المجتمعية لإعطاء الأولوية لبرنامج لم شمل الأسر، بينما يتم إيواء أعداد كبيرة من الأطفال في دور اليتامى؛

(د) انعدام التدابير الخاصة بالأطفال غير اليتامى الذين يتعذر على أسرهم البيولوجية رعايتهم لأسباب أخرى؛

(ه) أغلبية الأطفال الذين يتم إيواؤهم في دور اليتامى من ذوي الإعاقة؛

(و) تخفيض المساعدة المقدمة للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الأيدز بسبب قلة الموارد؛

(ز) عدم تقديم أي معلومات عن آليات الشكاوى المتاحة في أحوال الرعاية البديلة.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء نظام لجمع وتحليل البيانات عن الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين بغية فهم أسباب انفصالهم عن والديهم واحتياجاتهم والاسترشاد بها في وضع السياسات والبرامج؛

(ب) تخصيص موارد كافية لدعم الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، ولا سيما لبرنامج لم شمل الأسر، وتقديم الدعم للأطفال المصابين بفي روس نقص المناعة البشرية/الإ يدز وأسرهم؛

( ج) المثابرة على تفضيل أشكال الرعاية الأسرية والمجتمعية البديلة للأطفال المحرومين من رعاية الأبوين لأي سبب، ومن بينهم الأطفال ذوو الإعاقة، ودعم إتاحة هذه الأشكال لتقليل الاعتماد على الرعاية المؤسساتية؛

(د) إتاحة آليات للشكاوى تكون فعالة وميسورة الاستخدام للأطفال المستفيدين من الرعاية البديلة؛

(ه) ضمان رصد مرافق الرعاية البديلة بصورة ملائمة على أساس قواعد مستقرة؛

(و) النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي .

الأطفال المقيمون في السجون مع أمهاتهم

51- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) ظروف العيش المتردية للأطفال الصغار المقيمين في مرافق الاحتجاز مع أمهاتهم؛

(ب) الصعوبات التي تواجهها الأمهات المرضعات في توفير التغذية الملائمة لأطفالهن الرضع بسبب سوء نوعية الغذاء الذي يُقدّم في مرافق الاحتجاز.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات فعالة و عاجلة تكفل أن تكون الظروف المعيشية للأطفال المودعين في السجون مع أمهاتهم، بما في ذلك الحصول على الغذاء والمياه والإصحاح وخدمات الصحة والتعليم ، ملائمة لنماء الأطفال من النواحي البدنية والعقلية والأخلاقية والاجتماعية، على نحو ما تقتضيه المادة 27 من الاتفاقية؛

(ب) السعي ، ما أمكن ذلك، إلى اتخاذ تدابير بد يلة للسجن بالنسبة للحوامل وأمهات الأطفال الرُضع؛

(ج) كفالة قيام مهنيين متخصصين في قضايا الأطفال بالنظر بعناية و بشكل مستقل في تحقيق المصالح الفضلى للأطفال، وذلك قبل وجودهم في السجن مع الأمهات السجينات وفي أثنائه ؛

(د) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف وغيرها من الشركاء المعنيين في هذا الصدد .

واو- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1-3) و33) ‬

الأطفال ذوو الإعاقة

53- ترحب اللجنة بما أُحرِز من تقدم في حماية وتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك اعتماد سياسة شاملة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2014. بيد أن ا ل لجنة يساورها القلق إزاء انعدام البيانات الإحصائية عن الأطفال ذوي الإعاقة، ويشمل ذلك البيانات عن الأطفال الذين لا يلتحقون بالمدارس، والموارد غير الكافية لتنفيذ السياسة والبرامج ذات الصلة. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن إحالة الأطفال ضعاف البصر والسمع ومن يعانون من العجز في النمو والتخلف العقلي إلى مدارس خاصة.

54- تشجع اللجنة، في ضوء ت عليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها الرامية إلى الإعمال التام لحقوق ا لأطفال ذوي الإعاقة، بوسائل من بينها ما يلي:

(أ) اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في قوانين وسياسات وبرامج الإعاقة؛

(ب) تعزيز التعليم الشامل للجميع لكل الأطفال ذوي الإعاقة والكف تدريجياً مع مرور الزمن عن وضع الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس خاصة؛

( ج ) تقديم المساعدة اللازمة للأطفال ذوي الإعاقة الذين يدرسون في مدارس عادية لضمان تلقيهم تعليماً مفيداً وفعالاً وجيداً واندماجهم ونمائهم كأفراد إلى أتم قدر مستطاع.

الصحة والخدمات الصحية

55- تثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها في مجال صحة الأطفال والمراهقين وللأشواط الطويلة التي قطعتها في هذا الصدد منذ الفترة التي شملها التقرير السابق، بما في ذلك انخفاض وفيات الأمهات والأطفال وتراجع الأمراض المنقولة وغير المنقولة. وترحب اللجنة أيضاً بزيادة معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة إلى ستة أشهر. بيد أن اللجنة يساورها القلق مما يلي:

(أ) لا يزال معدل وفيات المواليد والأمهات مرتفعاً؛

(ب) لا يزال فيروس نقص المناعة البشرية/ال إ يدز والإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي والسل من الشواغ ل الرئيسية في مجال الصحة العامة؛

(ج) لا تزال أمراض سوء التغذية، ومن بينها التقزم والهزال وحالات مرض آكلة الفم المبلغ عنها، منتشرة؛

(د) لا تزال الفوارق قائمة في مستوى التقدم المحرز، لا سيما بين المناطق وبين الأسر الثرية والفقيرة؛

(ه) وجود معلومات غير كافية عن صحة المراهقين؛

(و) ازدياد انتشار الأمراض غير المنقولة؛

(ز) لم يُعتمد بعد مشروع قانون لتسويق بدائل الرضاعة الطبيعية.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها على نحوٍ يتسق مع تعليقاتها العامة رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه (المادة 24) ، ورقم 3 (2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل ، ورقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل . وتوصي الدول الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بصحة الطفل وتنفيذها ورصدها، بما في ذلك بشأن بقاء الأطفال على قيد الحياة، وبصحة المراهقين وخدمات المعلومات، وبفيروس نقص المناعة البشرية/ال إ يدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والسل، وبالإصحاح في المناطق الريفية؛

(ب) تركيز جهودها على تقليص الفوارق في بلوغ أهداف الصحة والتغذية، وإعطاء الأولوية للأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية و/أو يعانون من الفقر؛

(ج) تعزيز أنشطة الصحة والتغذية الموجهة للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد؛

(د) اتخاذ تدابير للتصدي لارتفاع مستويات الأمراض غير المنقولة؛

(ه) المثابرة على جهودها لتجسيد الالتزامات المتعهد بها في إطار الحملة المتعلقة بالتعجـيل بـخفض الوفيات النفاسية في أفريقيا في أعمال تؤتي نتائج وتدريب العاملين في مجال الصحة تدريباً كافياً على تخفيض وفيات الأمهات وإصابتهن بأمراض؛

(و) مراعاة ا لإرشادات التقنية بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها A/HRC/27/31)) و الإرشادات التقنية المتعلقة بتطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من وفيات الأمهات والأمراض النفاسية التي يمكن الوقاية منها (A/HRC/21/22) ؛

(ز) تعزيز القوانين والسياسات ذات الصلة لتشجيع الرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة ستة أشهر، بوسائل من بينها وضع ضوابط لتسويق بدائل الرضاعة الطبيعية؛

(ح) مواصلة تعاونها مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و/أو التماس مساعدتها المالية والتقنية .

مستوى المعيشة

57- يساور اللجنة القلق مما يلي:

(أ) التأثيرات السلبية الناشئة عن طول مدة التجنيد في الخدمة الوطنية التي تشمل الوالدين ومقدمي الرعاية في قدرة الوالدين ومقدمي الرعاية على رعاية أطفالهم، إذ إ ن الأجر والبدلات التي يتلقونها أثناء الخدمة الوطنية أقل من حد الإعاشة الأدنى ولأن التجنيد يُخفِّض قوة العمل في الأسرة؛

(ب) احتمال أن تكون سياسة الاعتماد على الذات قد أعاقت الحصول على المساعدة الإنسانية؛

(ج) ثمة تقارير متكررة عن انعدام الأمن الغذائي، كما أن سوء التغذية لا يزال من أسباب وفيات الرضع الرئيسية؛

(د) وجود تفاوت كبير بين الأقاليم في الحصول على الغذاء والمياه والإصحاح؛

(ه) حدوث عمليات لإخلاء المساكن قسراً وتكسيرها في البلد.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) دفع أجر للمجندين يوفر عيشاً كريماً لهم ولأسرهم حتى تتمكن الأسر من تهيئة ظروف المعيشة اللازمة لبقاء أطفالها أحياء ولنمائهم؛

(ب) ضمان ألاَّ تعوق سياسة الاعتماد على الذات حصول الأطفال وأسرهم على المساعدة الإنسانية؛

(ج) زيادة توافر الغذاء على الصعيدين الوطني والأسري بتحسين استدامة وتماسك الإنتاج الغذائي واستيراد المواد الغذائية وبالاستعانة بالمساعدة الإنسانية الدولية، حسب الاقتضاء؛

(د) تحسين قدرة الحصول على الغذاء بوسائل من بينها ضمان توافر الأغذية الملائمة في الأسواق بأسعار ميسورة وزياد الحد الأدنى من دخل الأسر المعيشية وكمية الحصص الغذائية وتحسين جودتها وضمان حصول الأطفال والنساء في الأسر المعيشية على الغذاء الملائم؛

(ه) صب جهودها على تضييق الفوارق الإقليمية في انتشار سوء التغذية والحصول على مياه الشرب النقية والنظافة الصحية المناسبة؛

(و) اتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع وحظر عمليات الإخلاء القسري على نحو يتسق مع المعايير الدولية في هذا الشأن؛

(ز) اتباع نهج يقوم على حقوق الإنسان في إدارة الإسكان والأراضي تُراعى فيه المعايير الدولية في هذا الصدد، ومن بينها المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل ( انظر A/HRC/4/18، الم رفق الأول ) والمبادئ التوجيهية الطوعية للإدارة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصائد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني، التي اعتمدتها لجنة الأمن الغذائي في منظمة الأغذية والزراعة في أيار/مايو 2012 ؛

(ح) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية . ‬

زاي- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 - 31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

59- ترحب اللجنة باعتماد عدد من السياسات والاستراتيجيات في مجال التعليم، من بينها تلك التي تركز على جماعات البدو الرحل والتعليم قبل المدرسي. وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار ومفادها أن كثيراً من الأطفال المنتمين إلى أسر ذات موارد مالية محدودة يحصلون على الدعم لشراء الأزياء المدرسية والمواد الدراسية. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) لا يزال مستوى الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية منخفضاً، لا سيما في صفوف الفتيات، والأطفال في المناطق الريفية والأطفال الفقراء وذلك لأسباب من بينها تكاليف التعليم الخفية؛

(ب) معدل انقطاع الفتيات عن الدراسة مرتفع بسبب الأعمال المنزلية المنهكة والزواج المبكر والحمل؛

(ج) اضطرار الفتيات للابتعاد عن المدارس أثناء فترة الحيض بسبب انعدام مرافق النظافة الصحية المراعية للاعتبارات الجنسانية على نحو شائع؛

(د) خضوع طلبة المدارس الثانوية للتدريب العسكري الإلزامي وتعرضهم للعنف، مما يُعد سبباً رئيسياً من أسباب الانقطاع عن الدراسة؛

(ه) لا يزال الأطفال في جماعات البدو الرحل يواجهون عقبات في الحصول على التعليم كما أن جودة التعليم الذي يحصلون عليه متدنية.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 1 ( 2001 ) المتعلق بأهداف التعليم بما يلي:

(أ) تيسير الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية وإكمال الدراسة فيها، لا سيما للفتيات والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والأطفال الفقراء، بالتصدي للأسباب الجذرية، مثل تكاليف التعليم الخفية والمواقف الثقافية السلبية والأعمال المنزلية المنهكة وعدم كفاية أعداد المدرسين، والمدرسات بوجه أخص؛

(ب) ضمان أن يكون التعليم الابتدائي مجاناً وإلزامياً ومتاحاً للجميع، ومضاعفة الجهود حتى لا تشكل تكاليف الدراسة غير المباشرة، مثل تكاليف المواد الدراسية والأزياء المدرسية والنقل، عائقاً يحول دون الحصول على التعليم الابتدائي؛

(ج) تخفيض معدل الانقطاع عن الدراسة بمعالجة أسباب المشكلة الجذرية؛

(د) ضمان دعم ومساعدة الفتيات المتزوجات أو الحوامل أو اللائي يقمن بتربية أطفالهن على مواصلة تعليمهن؛

(ه) مضاعفة جهودها لضمان توفير مرافق النظافة الصحية المراعية للاعتبارات الجنسانية في جميع المدارس؛

(و) التأكد من عدم خضوع طلبة ال مدارس الثانوية للتدريب العسكري الإ لزامي وإتاحة خيار تلقي التعليم في المدارس الثانوية العليا المدنية من مدرسين نظاميين لطلاب الصف الثاني عشر؛

(ز) تعزيز التدريب المهني، بما يشمل الأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة قبل إكمالها؛

(ح) مواصلة تيسير وصول جماعات البدو الرحل إلى المدارس وحصولهم على تعليم جيد بزيادة توفير المواد التعليمية والمدرسين المؤهلين وجعل مواقيت الدراسة وجداولها الزمنية تتناسب مع أسلوب حياة جماعات البدو الرحل وتهيئة المرافق على نحو أفضل؛

(ط) التماس المساعدة التقنية من اليونسكو واليونيسيف ، وبوجه أخص في ما يتعلق بتيسير حصول الفتيات على التعليم.

الأنشطة الترفيهية والثقافية

61- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم إيلاء الاهتمام الكافي لحقوق الأطفال في الراحة وأوقات الفراغ للمشاركة في اللعب والأنشطة الترفيهية المناسبة لأعمارهم، والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنون .

62- تُذكِّر اللجنة، في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 17 (2013) بشأن حق الطفل في الراحة و أوقات الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون (المادة 31)، الدولة الطرف بحق الطفل في الراحة وأوقات الفراغ ومزاولة الأنشطة الثقافية وتوصيها بأن تخصص جميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للمبادرات التي تعزِّز وتسهِّل وقت اللعب والأنشطة الأخرى المنظمة ذاتياً للأطفال في الأماكن العامة والمدارس ومؤسسات الأطفال وفي البيت .

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36، و37(ب)-(د)، و38-40 من الاتفاقية)

الأطفال المتضررون من النزاع المسلح

63- يساور اللجنة القلق الشديد مما يلي:

(أ) الادعاءات المتعلقة بتجنيد القُصَّر قسراً بوسائل من بينها غارات الشرطة المتكررة المعروفة باسم ( Giffa ) رغم أن السن القانونية الدنيا للتجنيد هي 18 سنة؛

(ب) ما ورد إليها من معلومات تشير إلى أن تلاميذ الصف الثاني عشر الذين تقل أعمار كثير منهم عن 18 سنة أُلزموا بإجراء التدريب العسكري في معسكر ساوا للتدريب العسكري؛

(ج) قصور المعلومات المقدمة عن التعافي البدني والنفسي لجميع الأطفال المتضررين من النزاع المسلح السابق.

64- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما فيها إعمال القوانين ذات الصلة إعمالاً صارماً، لتجنب تجنيد الأطفال في القوات المسلحة، وتسريح جميع الأطفال القُصَّر المجندين حالياً في الخدمة العسكرية فوراً؛

(ب) كفالة التقيد على الدوام بالسن الدنيا للتدريب العسكري الإلزامي وهي 18 سنة؛

(ج) ضمان أ لاَّ يُجبر الأطفال على الالتحاق بمعسكرات التجنيد العسكري؛

(د) إتاحة تدابير التعافي البدني والنفسي لجميع الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، بم ن فيهم الأطفال المنفصلون عن ذويهم والأطفال المتأثرون بالألغام الأرضية ، و إيلاء اهتمام خاص للأُسر التي تعولها الإناث.

الاستغلال الاقتصادي، ويشمل ذلك عمل الأطفال

65- يساور اللجنة القلق إزاء ما وردها من معلومات تشير إلى الانتشار الواسع النطاق لعمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن السن الدنيا وانعدام التدابير الشاملة التي تكفل حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي وأسوأ أ شكال عمل الأطفال.

66- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع واعتماد وإعمال قواعد تنظيمية تحمي الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل قد يشكل خطراً عليهم أو يعوق تعليمهم أو يضر بصحتهم أو يعرقل نماءهم البدني أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي؛

(ب) إجراء دراسة تقييمية و وضع خطة عمل شاملتين وتنفيذهما ، بدعم من منظمة العمل الدولية واليونيسيف والمنظمات غير الحكومية، من أجل منع عمل الأطفال ومكافحته، مع التقيّد الكامل بأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 (رقم 138)؛

(ج) متابعة توصيات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات التابعة لمنظمة العمل الدولية بشأن تنفيذ الدولة الطرف اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل ال جبري، لعام 1930 (رقم 29) واتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 ( رقم 105)؛

(د) التفكير في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لح ظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182) واتفاقية منظمة العمل الدولية للعم ل اللائق للعمال المنزليين، 2011 (رقم 189).

الأطفال الذين يعيشون في الشوارع

67- تكرر اللجنة توصياتها السابقة للدولة الطرف بأن تُجري تقييماً منتظماً لحالة الأطفال الذين يعيشون في الشوارع لتكوين صورة دقيقة عنها ومعرفة أسبابها الجذرية وحجمها؛ و وضع وتنفيذ سياسة شاملة تعالج الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وتنفيذها بغية منعها والحد منها، بمشاركة نشطة من الأطفال أنفسهم؛ وتوفير الحماية اللازمة وخدمات الرعاية الصحية الملائمة والمأوى والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية لأطفال الشوارع؛ بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية؛ ودعم برامج لم شمل الأسر عندما يخدم ذلك مصالح الطفل الفضلى (انظر CRC/C/ERI/CO/3 ، الفقرة 73).

الاتجار والتهريب والاختطاف

68- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد انضمت إلى اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة وأنها أضحت تشارك في الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر. بيد أن اللجنة يساورها قلق شديد بشأن ما يلي:

(أ) تعرض عدد كبير من الأشخاص الذين يغادرون البلد، ومن بينهم أطفال بلا مرافقين، لمخاطر الاتجار أو التهريب أو الاختطاف؛

(ب) الادعاءات بمشاركة ضباط عسكريين كبار في الاتجار بالأشخاص، ومن بينهم أطفال، أو تهريبهم من البلد.

69- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) التحقيق الفوري مع الأشخاص المسؤولين عن الاتجار بالأطفال وتهريبهم واختطافهم ومقاضاة هؤلاء الأشخاص ؛

(ب) ضمان لم شمل الأطفال ضحايا الاتجار والتهريب والاختطاف بأسرهم بشكل آمن وتقديم كل ما يحتاجه الأطفال الضحايا من الدعم والحماية والمساعدة، بما في ذلك الاستشارة النفسية ؛

(ج) المسارعة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، حسبما تقتضيه ا تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية ؛

(د) توطيد عرى تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق ا لإ نسان بغية التصدي ل لإ تجار والتهريب والاختطاف وأي مخاطر أخرى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان قد يتعرض لها الأطفال المهاجرون وطالبو ال ل جوء من البلد.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

70 - لا يزال القلق الشديد يساور اللجنة مما يلي:

(أ) ما برح البلد يفتقر إلى نظام لقضاء الأحداث؛

(ب) ما انفك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة يحاكمون محاكمة الكبار؛

(ج) يودع الأطفال في مرافق الاحتجاز وفي السجون مع الكبار.

71- تحث اللج نة، في ضوء تعليقها العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث، الدولة الطرف على إنشاء نظام لقضاء الأحداث يراعي خصوصيات الأطفال ويتقيد تقيداً تاماً بالاتفاقية وسواها من المعايير ذات الصلة. وبوجه أخص، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) المسارعة إلى إنشاء محاكم ووضع إجراءات متخصصة للأحداث وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الملائمة وتعيين قضاة متخصصين وممثلين قانونيين وعاملين في الحقل الاجتماعي للأطفال وتوفير التدريب الملائم لهؤلاء العاملين المتخصصين ؛

(ب) التأكد من تطبيق قواعد قضاء الأحداث على جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وتعديل القانون، إذا اقتضى الأمر ذلك؛

(ج) تعزيز التدابير البديلة للاحتجاز، مثل تقويم السلوك، أو الاختبار، أو الوساطة، أو إسداء المشورة، أو الخدمة المجتمعية، متى أمكن ذلك، وضمان اللجوء إلى الاحتجاز في المطاف الأخير ولأقصر مدة ممكنة، وإعادة النظر فيه بانتظام تجنباً للاحتجاز لمدة طويلة ؛

(د) ضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين، في الحالات التي لا يمكن فيها تجنّب الاحتجاز، وضمان امتثال أوضاع الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بإمكانية ح صول الأطفال على التعليم والخدمات الصحية وقدرتهم على الاستمرار في التواصل مع أسرهم بالمراسلة والزيارات ؛

) الاستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث والجهات العضو فيه، ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف ومفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، والتماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق .

الأطفال المنتمون إلى مجموعات الأقليات

72- يساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات بتدمير سبل كسب العيش التقليدية لبعض مجموعات الأقليات العرقية، مثل العفر والكوناما، وأن هذه المجموعات تُرحَّل من أراضيها التقليدية.

73- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتقليص الفوارق في التمتع بالحقوق بين الأطفال المنتمين إلى مجموعات الأقليات والأطفال المنتمين إلى أغلبية السكان في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وإيلاء اهتمام خاص ل مستوى المعيشة والصحة والتعليم ، وممارسة ثقافتهم ودينهم ولغتهم.

طاء- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

74- من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات .

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

75- من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

7 6- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، فتقاريرها بموجب كلا هذين الصكين لم تُقدم منذ عام 2007 .

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

77- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق ا لطفل ورفاهه والتابعة للاتحاد ال أ فريقي ومع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومن بينها لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان في إريتريا والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، في تنفيذ الاتفاقية وسواها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف وفي سائر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي.

خامساً- التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

78 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً . وتوصي اللجنة أيضاً بأن يتاح التقرير الدوري الرابع والردود الخطية للدولة الطرف على قائمة القضايا وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

79- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، بحلول 1 أيلول/سبتمبر 2020، تقريراً جامعاً لتقريريها الدوريين الخامس والسادس وأن تضمّنه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يُعدّ التقرير وفقاً ل لمبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 ) و ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حالة تقديم تقرير يتجاوز عدد ا لكلمات المحدد، سيُطلب من الدولة الطرف اختصاره وفقاً للقرار المذكور أعلاه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجم ته لكي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

80- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة على النحو المبين في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) وقرار الجمعية العامة 68/268 (الفقرة 16).