الأمم المتحدة

CAT/OP/TUN/2

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

11 August 2017

Arabic

Original: French

Arabic, English, French and

Spanish only

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ‬

زيارة إلى تونس من 11 إلى 14 نيسان/أبريل 2016: الملاحظات والتوصيات الموجهة إلى الآلية الوقائية الوطنية

تقرير اللجنة الفرعية * **

المحتويات

الصفحة

أولاً - مقدمة 3

ثانياً - الإطار المعياري للآلية الوقائية الوطنية 4

ثالثاً - عمل الآلية الوقائية الوطنية في المرحلة المؤقتة وفي المدى الطويل 5

رابعاً - اتساق المنظومة الوقائية 8

خامساً - العلاقات مع المجتمع المدني 10

سادساً - التدابير الرامية إلى التوعية بالآلية الوقائية الوطنية والتعريف بها 10

سابعاً - ملاحظات ختامية 11

Annex Page

List of persons met by the Subcommittee 13

أولا ً - مقدمة

١- أجرت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة الفرعية") أول زيارة لها إلى تونس من 11 إلى 14 نيسان/أبريل 2016، عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليه فيما يلي بـ "البروتوكول الاختياري").

٢- وتألف وفد اللجنة الفرعية من الأعضاء التالية أسماؤهم: هانس - يورغ فيكتور بانفارت (رئيس الوفد)، وسوزان جبّور، وغنامبي غاربا كودجو . وحظي أعضاء اللجنة الفرعية بمساعدة ثلاثة موظفين من موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، منهم ضابط أمن، واثنين من المترجمين الفوريين المحليين.

٣- وكان الغرض الرئيسي من هذه الزيارة تقديم الدعم اللازم لإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي الآلية الوقائية الوطنية (المشار إليها فيما يلي بـ "الآلية")، وإسداء المشورة وتقديم المساعدة التقنية إلى الحكومة التونسية وإلى أعضاء الآلية، وذلك لضمان شروع الآلية في عملها بفعالية واستقلالية في أقرب الآجال. ويتضمن هذا التقرير توصيات وملاحظات مقدمة إلى الآلية في إطار الولاية المحددة وفقاً لأحكام الفقرتين الفرعيتين ‘ 2‘ و ‘3‘ من الفقرة (ب) من المادة ١١ من البروتوكول الاختياري.

٤- وإبّان تلك الزيارة، عقدت اللجنة الفرعية مع أعضاء الآلية الذين انتخبهم مجلس نواب الشعب اجتماعين مغلقي ن، يومي 13 و14 نيسان/أبريل 2016 ( ) ، تباحثوا خلالهما مسائل تتعلق بتفعيل الآلية، وسير عملها في المرحلة المؤقتة وفي المدى الطويل، واختصاصاتها، واستقلالها، والتعريف بها، وعلاقاتها مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية الأخرى المعنية بمنع التعذيب، وأهداف الوقاية، ومنها طرائق إجراء الزيارات وتقديم التوصيات المنبثقة عنها. وتود اللجنة الفرعية أن تشكرهم على تعاونهم وعلى ما قدموه إليها من معلومات قيّمة.

٥- وبالإضافة إلى ذلك، التقت اللجنة الفرعية بممثلي الحكومة التونسية، لا سيما ممثلي الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة؛ ورئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في تونس وممثلي القُضاة والمحامين التونسيين؛ وممثلي الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بصفتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة الحقيقة والكرامة والموفِق الإداري لدى الرئاسة؛ وممثلي المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي ومركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة؛ والمسؤول عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس العاصمة؛ فضلاً عن أعضاء في منظمات المجتمع المدني ( ) .

٦- وفي هذا التقرير، تعرض اللجنة الفرعية استنتاجاتها وتوصياتها المتعلقة بمنع تعذيب الأشخاص المسلوبة حريتهم وإساءة معاملتهم في الدولة الطرف. ويُستخدم مصطلح "إساءة المعاملة" هنا بمعناه العام الذي يقصد به أي ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) .

٧- وأحالت اللجنة الفرعية إلى الآلية، عملاً بالولاية المسندة إليها بموجب الفقرة الفرعية ‘ 4‘ من الفقرة (ب) من المادة 11 من البروتوكول الاختياري، تقريراً سرياً غير هذا التقرير يتضمن توصيات موجهة إلى الآلية.

ثانيا ً - الإطار المعياري للآلية الوقائية الوطنية

٨- تحيط اللجنة الفرعية علماً مع التقدير بالإطار التشريعي المنشئ للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. كما ترحب اللجنة باتساق تعريف الحرمان من الحرية وتعريف مرافق الاحتجاز الواردين في المادة 2 من القانون الأساسي عدد 2013-43 المؤرخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 مع أحكام المادة 4 من البروتوكول الاختياري. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة الفرعية بارتياح أحكام القانون التي تخولها حقوقاً من بينها الحق في إجراء زيارات منتظمة ومفاجئة إلى أماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات على انفراد مع المحتجزين وتوجيه توصيات محددة إلى الحكومة. بيد أن القلق لا يزال يساورها إزاء عدد من الثغرات وأوجه القصور التي تشوب القانون المذكور. وتشير إلى أمور منها التالية:

(أ) كون أماكن الاحتجاز المشمولة بولاية وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أو الخاضعة لسيطرتهما، ولا سيما مراكز الشرطة والسجون العسكرية، غير مذكورة صراحة في الفصل 2 من القانون الأساسي، ما قد يفضي إلى تفسيرات تقييدية لسلطات الآلية الوقائية الوطنية ويؤثر بشكل مباشر في ولايتها وعملها؛

(ب) عدم ضمان الإطار المعياري الحالي استقلال الآلية الكامل، وفقا ً لأحكام المادة 18 من البروتوكول الاختياري، إذ تظل المعايير المتعلقة باستقلال أعضاء الآلية وحيادهم، كما يشار إليها في الفصل 6 من القانون الأساسي، غامضة وسيئة التعريف؛ وتضارب المصالح الذي يمكن أن ينشأ عن تعيين موظفين عموميين في الآلية، منهم قاض لا يزال في الخدمة ومندوبة معنية بحماية الطفولة في وزارة المرأة والأسرة والطفولة؛

(ج) التقارير التي تفيد بأن عملية اختيار أعضاء الآلية وتعيينهم لم تتسم بالقدر الكافي من الشفافية والمشاركة؛

(د) عدم إشارة معايير الأهلية للترشح المعروضة في الفصل 6 من القانون الأساسي إلى ضرورة تمتع أعضاء الآلية بالخبرة والكفاءة في مجال منع التعذيب، ما أدى ربما إلى انتخاب عدد من المرشحين الذين يفتقرون إلى المهارات والمعارف اللازمة لأداء مهامهم بفعالية؛

(ه) سماح الفصل 13 من القانون الأساسي للسلطات برفض طلبات الوصول إلى أماكن الاحتجاز بحجة الحفاظ على مصالح الدفاع الوطني والأمن أو حدوث كارثة طبيعية أو "اضطرابات خطيرة" في مكان الاحتجاز المقصود.

٩- وتحث اللجنة الفرعية الآلية، وفقا ً للفصل 3(5) من القانون الأساسي عدد 2013-43 المؤرخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2013 والمادة 19(ج) من البروتوكول الاختياري اللذين يخولانها إصدار فتاوى بشأن التشريعات السارية أو مشاريع التشريعات المتعلقة بمنع التعذيب، على أن تدعو إلى تعزيز الإطار القانوني المنشئ لها. وينبغي للآلية في هذا الصدد تقديم توصيات ترمي إلى تعديل القانون الأساسي بحيث يغدو في توافق تام مع البروتوكول الاختياري والمبادئ التوجيهية للآليات الوقائية الوطنية (CAT/OP/12/5) والمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

١٠- وعلى وجه التحديد، ينبغي للآلية أن تشجع السلطات المختصة في الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إدخال ما يلزم من تعديلات على القانون الأساسي بحيث يتفق اتفاقا ً تاماً وأحكام المادتين 4 و20 من البروتوكول الاختياري ويكفل وصول الآلية إلى جميع أماكن الاحتجاز، بما فيها تلك المشمولة بولاية وزارتي الداخلية والدفاع؛

(ب) ضمان تعيين أعضاء الآلية في المستقبل من خلال عملية قائمة على الشفافية والمشاركة ومستندة إلى معايير معلنة ومتماشية مع أحكام المادة 18 من البروتوكول الاختياري؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استقلال الآلية ومصداقيتها لدى عامة الناس، ولا سيما الضحايا، وذلك بسبل منها التأكد من قدرة جميع أعضائها، بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني، على ممارسة وظائفهم على أساس التفرغ، تجنبا ً لأي تضارب حقيقي أو متصور في المصالح؛

(د) إتاحة الوسائل اللازمة ليتسنى بأسرع ما يمكن وضع وتنفيذ برامج تدريب أولي ومستمر تكفل تحلي أعضاء الآلية بالمهارات والمعارف المطلوبة في مجال منع التعذيب لتمكينهم من ممارسة مهامهم بفعالية، سواء بصفة فردية أم جماعية. وفي هذا الصدد، تقف اللجنة الفرعية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على أهبة الاستعداد لتقديم كل ما يلزم من دعم لتعزيز قدرات أعضاء الآلية؛

(ه) إلغاء الفصل 13 من القانون الأساسي لضمان عدم تفسير أحكامها بطريقة تعرقل وصول أعضاء الآلية إلى أماكن احتجاز معيّنة وتمنعهم من الاضطلاع بولايتهم بفعالية.

ثالثا ً - عمل الآلية الوقائية الوطنية في المرحلة المؤقتة وفي المدى الطويل

١١- لا يسع اللجنة الفرعية إلا أن تعرب عن رأي إيجابي بخصوص إنشاء الآلية بموجب قانون، ما يكفل إلى حد ما استقرارها واستقلالها. وترحب اللجنة الفرعية أيضا ً بتعيين مجلس نواب الشعب، في 29 و30 آذار/مارس 2016 ( ) ، أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وعددهم 16 عضوا ً ، لتغدو ت و نس بذلك أول بلد في المنطقة لديه آلية وقائية وطنية. وفي هذا الصدد، ستولي اللجنة الفرعية اهتماما ً خاصا ً لتفعيل الآلية الحقيقي وانطلاق نشاطها، وقد تقرر إجراء زيارة قريبة لمتابعة التدابير التي اتخذتها الآلية من أجل تنفيذ التوصيات.

١٢- وتلاحظ اللجنة الفرعية بارتياح تماشي المهام الرئيسية المسندة إلى الآلية، والمحددة بموجب الفصل 3 من القانون الأساسي، مع المعايير المحددة في المادة 19 من البروتوكول الاختياري. وأعضاء الآلية مكلفون بمهام منها إجراء زيارات منتظمة ومفاجئة إلى أماكن الاحتجاز، وتقديم توصيات إلى السلطات المعنية بهدف الوقاية التعذيب، وإبداء آرائهم في مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالوقاية من التعذيب، وتنفيذ حملات توعية، وتنظيم دورات تدريبية، وإجراء ونشر البحوث والدراسات والتقارير ذات الصلة بمجال اختصاصهم، وتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحالات التعذيب المحتملة. وتشيد اللجنة الفرعية أيضا ً بتركيبة الآلية التي تتألف من ستة أعضاء يمثلون المجتمع المدني وأستاذين جامعيين ومتخصص في مجال حماية الطفولة ومحاميين وقاضيين (أحدهما متقاعد) وثلاثة أطباء (أحدهم طبيب نفسي).

١٣- وتحيط اللجنة الفرعية علماً مع التقدير بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013، بما في ذلك عقد الجلسة الأولى للآلية لانتخاب رئيسها (الفصل 8) وتعيين أعضاء الآلية بموجب مرسوم نشر في الصحيفة الرسمية للجمهورية وأداؤهم اليمين أمام رئيس الحكومة (الفصل ٩).

١٤- ينبغي أن تكون الآلية قادرة على تطوير هياكلها التنظيمية ووضع نظامها الداخلي، وفقا ً لأحكام الفصل 17 من القانون الأساسي، واعتماد استراتيجيتها وخطة عملها بمفردها بما يكفل استقلالها الوظيفي والتشغيلي. وفي هذا الصدد، ينبغي للآلية أن تشجع الحكومة التونسية على أن تعتمد، في أ قرب الآجال، المراسيم التنفيذية ذات الصلة.

١٥- وتشجع اللجنة الفرعية الآلية على إجراء تقييم للثغرات القائمة في مجال منع التعذيب، بما في ذلك الثغرات على مستوى الإطار التشريعي ورصد حالة أماكن سلب الحرية، وعلى وضع استراتيجية للاستجابة إلى هذا التقييم في إطار ولايتها. وينبغي للاستراتيجية أن تضع معايير الأولوية فيما يتعلق بأماكن سلب الحرية التي ستخضع للتفتيش الدوري، آخذة في الحسبان نوع المؤسسات وحجمها، وخطورة ما تتلقاه الآلية من ادعاءات متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، فضلا ً عن إمكانية وصول آليات رصد أخرى إلى المؤسسات.

١٦- وعلى أساس هذه الاستراتيجية، ينبغي للآلية أن تضع برنامج عمل وتعاون يشمل تدريجيا ً جميع أماكن سلب الحرية والأماكن التي قد يوجد فيها أشخاص مسلوبة حريتهم، وذلك وفقا ً للمادتين 4 و29 من البروتوكول الاختياري، مع الحرص على عدم استبعاد أي نوع من المؤسسات أو أي منطقة جغرافية.

١٧- وفي هذا الصدد، ينبغي للآلية، وفقا ً لفصل 3(8) من القانون الأساسي، إنشاء قاعدة بيانات مؤمنة لأماكن سلب الحرية في تونس كي يتسنى لها تخطيط زياراتها بصورة مستقلة وتنفيذ ولايتها تنفيذا ً كاملا ً . وينبغي أن تشمل قاعدة البيانات هذه أمورا ً منها الخصائص المادية لكل مؤسسة، مثل تخطيط الأقسام وتنظيم الأماكن وكذلك مقاييس المباني والباحات والزنزانات، وأن تُشحن بالمعلومات المجمعة على امتداد الزيارات المتعاقبة.

١٨- وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الفرعية الآلية بالحفاظ على سرية برنامج الزيارات، إذ تسلّم بأن الزيارات المفاجئة يمكن أن تسمح بأخذ فكرة عن واقع الظروف السائدة في أماكن سلب الحرية، بما فيها أماكن الاحتجاز، وأن تتيح مراقبة سيرها الطبيعي.

١٩- وبخصوص تقديم التوصيات التشريعية والتنظيمية، تُشجَّع الآلية على أن تعمل على تعزيز الإطار المعياري والمؤسسي لمنع التعذيب ومكافحة الإفلات من العقاب، وذلك بالتعاون الوثيق مع الدولة الطرف ومؤسساتها، آخذة في اعتبارها التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية في أعقاب زيارتها إلى تونس، وعلى سبيل الأولوية، الملاحظات والتوصيات التي قدمتها لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية الموجهة إلى الحكومة التونسية ( CAT/C/TUN/CO/3 ).

٢٠- وتلاحظ اللجنة الفرعية التزام الحكومة التونسية بتزويد الآلية بالموارد المالية اللازمة، بعد تقييمها بناء على ما تعرب عنه الآلية من احتياجات ( ) ، من أجل تمكينها من الاضطلاع بولايتها على أكمل وجه عملاً بأحكام الفقرات 8 و11 و12 من المبادئ التوجيهية للآليات الوقائية الوطنية التي وضعتها اللجنة الفرعية. وتلاحظ أيضاً وجوب أن تكون هذه الموارد المالية "من الاعتمادات السنوية المخصصة لها من ميزانية الدولة" وأن تخضع لإشراف الآلية المباشر، عملاً بالفصلين 15 و16 ( ) من القانون الأساسي وبأحكام البروتوكول الاختياري. غير أن القلق يساورها إزاء عدم رصد أموال كافية لها لتمكينها من الاضطلاع بمهامها على نحو ملائم وعدم تخصيص بند قائم بذاته للآلية في الميزانية العامة للدولة لعام 2017 ( ) ، وهو ما من شأنه أن يضر باستقلالها الإداري والمالي المنصوص عليه في الفصل 1 من القانون الأساسي، ويؤثر من ثم في حسن سير أعمالها.

٢١- توصي اللجنة الفرعية الآلية بمواصلة الدعوة من أجل حث الحكومة التونسية على تزويدها بميزانية ثابتة وكافية ومنفصلة عن ميزانية الحكومة ومتاحة في بداية كل سنة من أجل ضمان الأداء السليم والاستقلال المالي والعملي، وفقا ً لأحكام الفقرتين 1 و3 من المادة 18 من البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الفرعية الآلية على استخدام الوسائل المتاحة لها من أجل بيان أهمية تخصيص ميزانية أكبر لعام 2017، بالاستناد إلى ميزانية مفصلة للنفقات اللازمة لإعداد وتنفيذ برنامجها السنوي للزيارات في جميع أنحاء الإقليم الوطني؛ والاضطلاع بأنشطة المتابعة، حسب الاقتضاء؛ وتعبئة وتطوير الشراكات مع الجهات الفاعلة المعنية بالوقاية من التعذيب؛ وتلبية جميع الاحتياجات من اللوجستيات والهياكل الأساسية التي لا غنى عنها لحسن سير عملها، بما في ذلك تكاليف إنشائها ومرتبات موظفيها وإصدار تقاريرها ونشر أدوات التوعية ( ) .

٢٢- وتوصي اللجنة الفرعية الآلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين موظفيها بشكل مباشر من أجل ضمان استقلالها التام عن الحكومة التونسية، وفقا ً للفقرة 1 من المادة 18 من البروتوكول الاختياري، والاعتماد على عدد كاف من الأشخاص المؤهلين من ذوي الخبرات المتنوعة لشغل الوظائف في مختلف أقسام إدارتها أو في الأمانة الدائمة وتمكينها من تنفيذ الولايات والوظائف المتنوعة المنوطة بها. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة الفرعية على الآلية استكشاف تدابير مبتكرة لتطوير مواردها البشرية، من قبيل برامج التدريب الداخلي أو الشراكات مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدني.

٢٣- ويساور اللجنة الفرعية القلق إزاء نقص الأموال المخصصة للآلية لتفعيلها في عام 2016 وعدم كفاية الموارد المادية المتاحة لها لعام 2017. وتلاحظ اللجنة الفرعية أيضا ً أن اعتماد المراسيم الحكومية التي تضع النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للآلية، وكذلك إتاحة الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للشروع في عملها قد يستغرقان المزيد من الوقت، ما قد يعرقل الإسراع بإنشائها وسير أعمالها بفعالية.

٢٤- توصي اللجنة الفرعية الآلية بأن تعزز مساعيها الرامية إلى إقناع الحكومة التونسية بالتعجيل بتوفير موارد بشرية ومادية ومالية مؤقتة من أجل تيسير تفعيلها وانطلاق عملها بسرعة. وعلى وجه التحديد، ينبغي للآلية أن تستخدم جميع الوسائل المتاحة لها لحث الحكومة التونسية على تزويدها بعدد كاف من الموظفين من أجل تشكيل أمانة أو إدارة مؤقتة، ومكان عمل يستوفي شروط الأمن والسرية لعقد أولى اجتماعاتها، فضلاً عن ميزانية كافية لضمان تفعيلها في أقرب الآجال.

رابعا ً - اتساق المنظومة الوقائية

٢٥- ترحب اللجنة الفرعية بإنشاء مؤسسات مختلفة تشمل ولايتها منع التعذيب ومكافحته، وبخاصة منها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والموفِق الإداري لدى الرئاسة وهيئة الحقيقة والكرامة. غير أنها تقر بالتحديات التي يطرحها تنوع الجهات الفاعلة من حيث الاتساق وتؤكد ضرورة أن تنسق هذه الجهات الفاعلة عملها مع عمل الآلية للحد من مخاطر إرباك الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات والسلطات. وتشير اللجنة الفرعية أيضاً إلى أن سلامة التنسيق والتعاون بين هذه المؤسسات من شأنها أن تحد من مخاطر تضارب تدخلاتها.

٢٦- تحث اللجنة الفرعية الآلية على أن تضع، في إطار ولايتها، استراتيجية تحدد المبادئ التوجيهية للعمل والتعاون وتمكنها من استخدام مواردها على أرشد نحو ممكن وضمان التنسيق الفعال والتعاون مع مختلف المؤسسات التي تشمل ولايتها منع هذه الممارسة ومكافحتها، لا سيما الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والموفق الإداري لدى الرئاسة وهيئة الحقيقة والكرامة، بغية الحد من احتمال الخلط بينها لدى الجهات المعنية والمستفيدين والسلطات، وتجنب تضارب التدخلات الممكنة التي قد يؤدي إلى إضعاف المنظومة الوقائية الوطنية. لذا ينبغي للآلية أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز توزيع المهام بين الجهات الفاعلة المعنية توزيعا ملائما والتركيز على التكامل بين جهودها لتجنب التداخل والتكرار في ممارسة كل منها ولايته. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الفرعية الآلية على تحديد أولويات مهامها الوقائية والدخول في حوار مع هذه المؤسسات من أجل تعزيز وضع إطار تشاوري لتسهيل تبادل المعلومات والتآزر في العمل.

٢٧- وتلاحظ اللجنة الفرعية إعداد مشروع قانون يقضي بإنشاء مؤسسة وطنية جديدة معنية بحقوق الإنسان، وستكون هذه المؤسسة مستقلة وممتثلة امتثالاً تاماً لمبادئ باريس ومجهزة لأداء المهام المسندة إليها بموجب الفصل 128 من دستور عام 2014، الذي ينص على أمور منها تعزيز الحريات وحقوق الإنسان وحمايتها وتقديم اقتراحات لتطوير منظومة حقوق الإنسان وإصدار آراء قانونية بشأن مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها، والتحقيق في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها إلى السلطات المختصة. غير أن اللجنة تلاحظ أن الفصلين 11 و12 من مشروع القانون المتعلق بإنشاء المؤسسة الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان يجيزان لهذه المؤسسة إجراء زيارات منتظمة ومفاجئة إلى جميع أماكن الاحتجاز ويطلبان إلى جميع السلطات المختصة تيسير اضطلاع الهيئة بولايتها الوقائية. ورغم أن الفصلين 4 و21 من مشروع القانون المذكور يشددان على أهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما الآلية، فإن اللجنة الفرعية لا تزال تشعر بالقلق إزاء تداخل ولايتي هاتين الهيئتين (اللتين أُسندت إلى كل منهما مهمة مزدوجة تتمثل في منع التعذيب ومعالجة شكاوى التعذيب) وإزاء احتمال أن يؤدي هذا التداخل إلى إرباك تدخلاتهما وتضاربها.

٢٨- تشجع اللجنة الفرعية الآلية على استكشاف مختلف السبل الممكنة للتعاون والتنسيق مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل ضمان الاتساق والتكامل وتجنب تكرار العمل، وتوضيح ولاية كل منهما في أعين الجهات المعنية والمستفيدين والسلطات، بهدف تعزيز فعالية ومصداقية المؤسسات المعنية، وبصورة أعم، المنظومة الوقائية الوطنية. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الفرعية الآلية بإيلاء الأولوية لولايتها الوقائية بترك مسؤولية تلقي شكاوى التعذيب ومعالجتها للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وينبغي أيضا ً تمكين الآلية من المشاركة في صياغة النصوص القانونية المتعلقة بهذه الهيئة. وتودّ اللجنة الفرعية أيضا ً أن توجه عناية الآلية إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم أو إنشاء نظام إحالة مرجعية بين الكيانين (يمكن من خلاله للآلية لإحالة القضايا المتعلقة بالتعذيب إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) أو إنشاء قاعدة بيانات مشتركة.

٢٩- وترحب اللجنة الفرعية باعتماد القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، غير أنها توجه الانتباه إلى سعة نطاق ولاية هيئة الحقيقة والكرامة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن القانون يمنح هذه الهيئة خمس سنوات فقط لتقصي الحقيقة بشأن الانتهاكات التي ارتكبت على مدى ما يقرب من ستين عاماً، وأن الهيئة تلقت حتى الآن 000 30 شكوى يتعلق زهاء 000 20 منها بالتعذيب وإساءة المعاملة. وتشعر اللجنة الفرعية أيضاً بالقلق لأن الميزانية المرصودة للهيئة لا تزال غير كافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها.

٣٠- تشجع اللجنة الفرعية الآلية على إقناع الحكومة بأن شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة التي تتلقاها هيئة الحقيقة والكرامة ينبغي أن تحال، بعد إنجاز ولايتها، إلى الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية المنشأة بموجب المرسوم عدد 2014-2887 المؤرخ 8 آب/أغسطس 2014، بغية التأكد من تسليم جميع مرتكبي أعمال التعذيب المقترفة خلال الفترة المشمولة بقانون العدالة الانتقالية إلى القضاء وحصول الضحايا على تعويضات كافية.

خامسا ً - العلاقات مع المجتمع المدني

٣١- تلاحظ اللجنة الفرعية بارتياح ما أبرم بين الحكومة التونسية ووكالات شتى على الصعيدين الوطني والدولي من اتفاقات ترمي إلى تعزيز رصد أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الاتفاقان المبرمان على التوالي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2005 والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في عام 2011، فضلا ً عن اعتمادها في كانون الأول/ديسمبر 2012، تسع مذكرات تفاهم مع عدد من المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بزيارة السجون. كما تحيط اللجنة الفرعية علماً مع التقدير بانتخاب أربعة أعضاء في الآلية من الفريق الوطني المعني برصد أماكن الاحتجاز، وهو من كيانات المجتمع المدني. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء ما قدمته الحكومة التونسية من معلومات تفيد بأن مذكرات التفاهم المبرمة بين وزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني سينتهي العمل بها فور إنشاء آلية، ما قد يحد بشدة من إمكانية وصول تلك المنظمات إلى أماكن الاحتجاز ويقوض دورها في منع التعذيب.

٣٢- تشدد اللجنة الفرعية على أهمية تعدد الأطراف العاملة في مجال منع التعذيب ومكافحته وآليات الرصد والمراقبة على مستويات مختلفة. وتذكر الدولة الطرف، مع ذلك، بضرورة بحث سبل التنسيق والتعاون الممكنة بين المنظمات المختلفة لضمان الاتساق والتكامل وتجنب التكرار. وفي هذا السياق، ترى اللجنة الفرعية أن عمل الآلية ينبغي أن يكمل الأعمال التي تضطلع بها آليات الرصد الموجودة بالفعل في البلد، بما في ذلك الآليات المنشأة من المجتمع المدني، عوض أن يحل محلها. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الفرعية الآلية على دعم المنظمات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان في سعيها إلى إقناع الحكومة التونسية بضمان وصولها باستمرار إلى أماكن الاحتجاز وتمكينها من مواصلة عملها في مجال الرصد والمراقبة، بسبل منها تجديد مذكرات التفاهم بين وزارة العدل وهذه المنظمات.

٣٣- ينبغي للآلية أن تعمل عن كثب مع منظمات المجتمع المدني في سبيل إنجاز مهامها، وذلك بسبل منها ضمان أن تشمل زيارات أماكن الاحتجاز كامل الإقليم الوطني، وكذلك بتنظيم حملات توعية ودورات تدريب في مجال منع التعذيب.

٣٤- وتوصي اللجنة الفرعية الآلية بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتوسيع شبكة علاقاتها مع الشركاء الممكنين في إطار ولايتها المتعلقة بالوقاية من التعذيب، بما في ذلك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، من أجل ضمان حسن التعاون وتنسيق الأنشطة فيما بينها. وعلاوة على ذلك، يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تؤدي دوراً رقابياً من خلال مراقبة عمل الآلية وتقييمه بانتظام للتأكد من اضطلاعها على أكمل وجه بولايتها في مجال منع التعذيب.

سادسا ً - التدابير الرامية إلى التوعية بالآلية الوقائية الوطنية والتعريف بها

٣٥- يساور اللجنة الفرعية القلق إزاء نقص تدابير التوعية المتخذة وبرامج التدريب الرامية إلى حظر التعذيب حظراً مطلقاً والموجهة لفائدة موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون والجهات الفاعلة في ميدان العدالة وأعوان الحرس والأخصائيين الصحيين وأفراد القوات المسلحة وموظفي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وكذلك الناس عامة. وبالإضافة إلى ذلك، تدرك اللجنة الفرعية أن الآلية هيئة حديثة العهد بين مؤسسات حقوق الإنسان التونسية، لكنها تخشى أن يؤدي التقصير المحتمل في التعريف بها إلى تعطيل تنفيذ السلطات المختصة للتوصيات الصادرة عن الآلية، على النحو المنصوص عليه في المادة 22 من البروتوكول الاختياري.

٣٦- توصي اللجنة الفرعية الآلية بتنظيم حملات توعية والمشاركة في تدريب الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون وموظفي السجون والجهات الفاعلة القضائية وأعوان الحرس والمهنيين الصحيين وأفراد القوات المسلحة والموظفين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وكذلك الناس عامة، بغرض إعادة التشديد بوضوح على الطابع المطلق لحظر التعذيب، والتحذير علنا من أن أي شخص يرتكب هذه الأعمال أو يتواطأ فيها أو يجيزها سيحمّل المسؤولية بصفة شخصية أمام القانون. وينبغي للآلية أيضا ً أن تشجع السلطات العليا في الدولة على تنفيذ حملة عامة وشاملة تروج لعدم التسامح إطلاقا ً مع التعذيب بغية القطع نهائيا مع ممارسات الماضي.

٣٧- وتوصي اللجنة الفرعية الآلية بالسعي إلى إقناع الدولة الطرف لتيسير الاعتراف بها بوصفها جهة فاعلة أساسية في المنظومة الوقائية في تونس والتعريف بالمؤسسة على النحو المناسب للاضطلاع بمهامها. كما توصي اللجنة الفرعية الآلية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوعية الجمهور وإعلامه بإنشائها وبدورها، بسبل منها نشر معلومات عن الولاية المنوطة بها. وفي هذا الصدد، تشجَّع الآلية على إعداد مطبوعات توزع على الأشخاص المسلوبة حريتهم وعلى أفراد أسرهم لتوضيح ولايتها وأساليب عملها وطرق الاتصال بها. وينبغي أن تشرح المطبوعة أيضا ً المقصود بالموافقة المستنيرة وتدعو إلى إبلاغها بأي نوع من أنواع الأعمال الانتقامية.

٣٨- وتشجع اللجنة الفرعية الآلية على أن تضع في أقرب وقت ممكن استراتيجية اتصال تنص على إقرار إجراءات بسيطة ومتيسرة تتيح لعامة الناس موافاتها بالمعلومات الوجيهة. وتوصي اللجنة الفرعية أيضا ً بأن تتضمن هذه الاستراتيجية المشاركة في أنشطة الحكومة التونسية ذات الصلة بولاية الآلية وتعزيز روابطها مع الشركاء الوطنيين والمشاركة في برامج التدريب المتصلة بمجال اختصاصها.

٣٩- وتشجع اللجنة الفرعية الآلية على العمل مع السلطات على الإسراع بإنشاء آلية للرصد والتقييم لضمان مراعاة التوصيات المقدمة إليها في سياق مهامها.

٤٠- وتشجَّع الآلية على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لضمان نشر تقاريرها السنوية وتعميمها على نطاق واسع، كما ينص عليه القانون الأساسي، وضمان عرضها ومناقشتها في البرلمان، إضافة إلى تقديمها إلى رئيس الجمهورية.

سابعا ً - ملاحظات ختامية

٤١- ترى اللجنة الفرعية أن ولاية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تتيح لها إمكانات هائلة بوصفها آلية وقائية وطنية. ولذلك، تشجع اللجنة الفرعية أعضاء الهيئة على استعراض أساليب عملها بصورة منتظمة وتلقي المزيد من التدريب من أجل تعزيز قدرتهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم وفقا ً للبروتوكول الاختياري.

٤٢- وتشجع اللجنة الفرعية الآلية على التماس مساعدة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في متابعة هذه التوصيات. كما تشجعها على النظر في تنظيم حلقة عمل وطنية بهدف اعتماد برنامج لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه الزيارة.

٤٣- وتشجع اللجنة الفرعية الآلية على اتخاذ خطوات في سبيل إقامة اتصالات مع آليات وقائية وطنية أخرى من أجل تحديد الممارسات الجيدة في هذا المجال.

٤٤- ويحال هذا التقرير إلى الآلية على أساس سري وفقا ً للفقرة 1 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري، ويُترك للآلية قرار تعميمه. ومع ذلك، توصي اللجنة الفرعية بنشره، وتود أن تحاط علما بالقرار الذي ستتخذه الآلية في هذا الصدد.

٤٥- وتشجع اللجنة الفرعية الآلية على موافاتها بتقاريرها السنوية، وتؤكد من جديد استعدادها لتقديم المساعدة قدر المستطاع تحقيقا للهدف المشترك المتمثل في منع التعذيب وسوء المعاملة ولضمان ترجمة الالتزامات إلى أفعال ملموسة.

Annex

List of persons met by the Subcommittee

I. Gouvernement

Autorités gouvernementales

Kamel Jendoubi, Ministre chargé des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l’homme

Kameleddine Ben Hassen, Ministère de la justice

Naima Jelessi, Ministère des affaires sociales

Maher Kaddour, Ministère de l’intérieur

Habib Sbouii, Ministère de l’intérieur

BechirFerjani, Ministère de l’intérieur

Hatem Landolsi, Ministère des affaires étrangères

Rachid Rezgui, Ministère des affaires étrangères

Abdel Bou Dabous, Ministère des affaires étrangères

Saïda Wenich, Ministère de la santé

Parlement

BaderddineAbdelkafi, Président de la Commission électorale de l’Assemblée représentative du peuple

Justice

HediGuediri, premier Président de la cour d’appel de Tunis

RaoudhaKarafi, Présidente de l’Association des magistrats tunisiens

Faysal Ben Slimi, Président du syndicat des magistrats tunisiens

Mourad Massaoudi, Président de l’Association des jeunes magistrats

FadhelMahfoudh, bâtonnier de l’ordre national des avocats tunisiens

Yosr Chebbi, membre du Conseil de l’ordre national des avocats tunisiens

Saboua Bra, Secrétaire générale de l’Association des jeunes avocats

Loubna Mejri, membre de l’Association des jeunes avocats

Mohammed Ikbel Chebbi, Vice-Président de l’Association des jeunes avocats

II. Instance nationale pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

HamidaDridi, Présidente

DiaaddineMourou, Secrétairegénéral

MassoudRomdhani

LotfiEzzedine

AfefChaabane

MarouaRaddadi

FathiJarray

RadhiaHalouani

SaïdaM’barek

TouhamiHafi

Nbiha El-Kéfi

El-TaherKedachi

Noura Kouki

Mohamed YassineBinouss

LamiaFathallah

Slim Annabi

III. Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales

AllaghiAbdelkrim

SouadTriki

Habiba ben Ramdhrane

Mustapha Tlili

SaïdaAkremi

NaceraKefi

Salem Fourati

IV. Instance Vérité et Dignité

SihemBenali

ImeneFouratiHadjTaieb

V. Médiateur administratif auprès de la présidence

Fatima EzzhraBenmahmoud

VI. Organisations internationales

MazenShaqoura, Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme

Ichrak Ben Ezzine, Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme

Abou Abass, Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme

Fiuppo Di Carrggna, Programme des Nations Unies pour le développement

Nabil Benbekthi, Bureau du Haut-Commissariat pour les réfugiés

William Massolin, Conseil de l’Europe

Marie-Hélène Enderlin, Union européenne

Jonathan Harder, Union européenne

Emma Ingemansson, Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces armées

VII. Société civile

KrissinasenAnnali, Institut danois des droits de l’homme

Lamia Louise Chehabi, Dignity Danish Institute against Torture

Malek Lakhoua, Institut tunisien de réhabilitation des victimes de torture NEBRAS

FethiTouzri, Institut tunisien de réhabilitation des victimes de torture NEBRAS

Anissa Bouasker, Institut tunisien de réhabilitation des victimes de torture NEBRAS

CharbiRhiadh, Ligue tunisienne des droits de l’homme

Mokhtar Trifi, Organisation mondiale contre la torture

Gabriele Reiter, Organisation mondiale contre la torture

MondherCherni, Organisation mondiale contre la torture

HalimMeddeb, Organisation mondiale contre la torture

Rim Ben Ismail, Reprieve

Karim Abdessalem, Association pour la justice et la réhabilitation