الأمم المتحدة

CAT/C/49/D/385/2009

Distr.: General

4 February 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 385/2009

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين، المعقودة في الفترة من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

المقدم من: م. أ. ف. وآخرون ( لا ي مثله م محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: أصحاب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 13 أيار/مايو 20 09 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ صدور القرار: 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

الموضوع: خطر ترحيل صاحب الشكوى إلى ليبيا

المسائل الإجرائية: عدم ال مقبولية من حيث الاختصاص الموضوع ي

المسائل الموضوعية: ترحيل شخص إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب

مواد الاتفاقية: 3 و22

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب الصادر بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة التاسعة والأربعون)

بشأن

البلاغ رقم 385 /20 09

المقدم من: م. أ. ف. وآخرون (لا يمثلهم محام)

الشخص المدع ى أنه ضحية: أصحاب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 13 أيار/مايو 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن لج نة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد اجتمعت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 385 /20 09 ، المقدم ة إلى لجنة مناهضة التعذيب من م . أ. ف. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى الرئيسي هو السيد م. أ. ف.، وهو مواطن ليبي من مواليد عام 1971. وأصحاب الشكوى الآخرون هم زوجته ز. أ.، وهي مواطنة ليبية من مواليد عام 1970، وأطفاله ا الخمسة. و ي د ّ عي أصحاب الشكوى أن ترحيلهم إلى ليبيا يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية. ولا يمثل أصحاب الشكوى محام .

1-2 و في 26 حزيران/يونيه 2009، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ، تطبيقاً للفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي ( ) ، عدم طرد أصحاب الشكوى إلى ليبيا ( ) أثناء النظر في شكواهم .

الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى

2-1 كان شقيق م. أ. ف. ناشطاً سياسياً ضد حكومة القذافي وأُلقي القبض عليه وحُكم عليه بالسجن في عام 2001 . و صادرت السلطات الليبية منزل صاحب الشكوى ، بعد إلقاء القبض على شقيقه، وأمرت رب عمل م. أ. ف. بفصله عن العمل، متهمة إياه وأسرته بدعم المعارضة ضد حكومة القذافي. وتعرض م. أ. ف. للعنف والتعذيب أثناء استجوابات أجرتها معه قوات الأمن الليبية في كانون الثاني/يناير 2001 ومرة أخرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2002، عندما كسرت الشرطة أنفه. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2002 أيضاً، دفعت الشرطة بعنف ز. أ.، مما تسبب في وقوعها وفقدانها للجنين الذي كانت تحمله. وفي عام 2003، ألقت السلطات الليبية القبض على أحد الأشقاء الآخرين للسيد م. أ. ف. وسجنته. وكان الشقيقان لا يزالان في السجن وقت تقديم الشكوى. وفي 4 أيار/ مايو 2006، أُلقي القبض على م. أ. ف. وس ُ جن لمدة شهرين، تعرض خلالها للتعذيب. وأصيبت السيدة ز. أ. بانهيار عصبي بعد احتجازه ولم يعد باستطاعة أبنائه الذهاب إلى المدرسة، بالنظر إلى أن الأسرة غيرت محل إقامتها مرات عديدة بسبب اضطهاد السلطات الليبية. وفي آذار/مارس 2007، أصدرت السلطات الليبية أمراً بإلقاء القبض على م. أ. ف.، على أن ينفذ قبل 1 أيلول/سبتمبر 2007. وقرر أصحاب الشكوى التماس اللجوء في بلد أوروبي. ودفع أصحاب الشكوى 000 15 دولار من دولارات الولايات المتحدة و000 30 دينار ليبي لمسؤول ليبي رفيع المستوى يعمل في دائرة جوازات السفر، قدم إلى الأسرة جوازات سفر مزيفة بأسماء مختلفة. وسافر هذا المسؤول مع الأسرة إلى ستكهولم، حيث استعاد جوازات السفر المزيفة مرة أخرى قبل العودة إلى طرابلس.

2-2 وعقب وصول أصحاب الشكوى إلى السويد في 28 أيار/مايو 2007، قدموا طلب لجوء. ورفض مجلس الهجرة السويدي طلبهم في 10 كانون الأول/ديسمبر 2007. وأشار المجلس إلى أن م. أ. ف. وز. أ. لم يكونا ناشطيْن سياسيْين ولم يدانا بارتكاب أي جريمة، ولم يستطيعا وصف الأنشطة السياسية التي يقوم بها شقيق م. أ. ف. وشكك المجلس في صحة المعلومات المتعلقة ب طريق السفر الذي سلكته الأسرة على النحو الذي ذكرته، وخاصة ادعاء الأسرة المرور عبر إجراءات مراقبة صارمة بالمطار في طرابلس مع شخص مهر ّ ب. وعموماً، رأى المجلس أن الطريقة التي تركت بها الأسرة البلد تبين عدم اهتمام السلطات الليبية بها، وخلصت إلى أن إعادة أفراد الأسرة إلى ليبيا لن يعرضهم لخطر حقيقي بالتعرض للاضطها د أو العقوبة البدنية أو التعذيب أو أي معاملة لا إنسانية أو مهينة من جانب سلطات الدولة.

2-3 وقدم أصحاب الشكوى بعد ذلك طعناً إلى محكمة الهجرة السويدية، التي رفضت الطعن في 16 أيار/مايو 2008. ورأت المحكمة أن العناصر الجديدة في قضية أصحاب الشكوى والتي لم ت ُ طرح أمام مجلس الهجرة تقلل من مصداقيتهم وتتعارض في بعض الأحيان مع المعلومات الشفوية. وتضمنت هذه العناصر تعرض م. أ. ف. للضرب من جانب الشرطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وفقدان ز. أ. لجنينها، والمطالبة بحضور م. أ. ف. إلى مكتب السلطات الليبية بصورة منتظمة بعد إطلاق سراحه من السجن. وشككت المحكمة في صحة الوثائق الجديدة المقدمة لإثبات هوية أفراد الأسرة، والتي كانت تستند إلى نسخ. وو ُ جد أن المعلومات التي قدمها أصحاب الشكوى بشأن الوضع في ليبيا معلومات عامة ولا تبين أن الأسرة كانت تواجه خطراً معيناً .

2-4 و ر ُ ف ِ ض في 30 حزيران/يونيه 2008 ال إذن لأصحاب الشكوى بالطعن أمام محكمة الاستئناف الخاصة ب الهجرة . وليس من الممكن تقديم أي طعن آخر .

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب الشكوى أن ترحيلهم القسري إلى ليبيا من جانب السويد يرقى إلى انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. و قد تذرعوا ب وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة و الصارخة و الجماعية لحقوق الإنسان في ليبيا من جانب حكومة القذافي، بما في ذلك ممارسة قوات الأمن للتعذيب بصورة منتظمة. ويدع ي أصحاب الشكوى كذلك أنهم يتعرضون لخطر شخصي، نظراً إلى تعرض م. أ. ف. للتعذيب من قبل بسبب النشاط السياسي لأسرته.

3-2 وعقب الإطاحة ب حكومة القذافي وإنشاء المجلس الانتقالي الوطني، يدعي أصحاب الشكوى أن ترحيلهم القسري سيشكل أيضاً انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. و قد تذرعوا بعدم الاستقرار في منطقة أبو سالم بطرابلس وبأن أبناء عمومة ز. أ. قد حاربوا في صفوف القذافي أثناء الثورة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف، في 26 شباط/فبراير 2010 ، ملاحظاتها بشأن المقبولية و الأسس الموضوعية . وتسلّم الدولة الطرف بأن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت . وترى الدولة الطرف أن تأكيد أصحاب الشكوى ب أنه م يواجهون خطر المعاملة بطريقة تكون بمثابة خرق ل لاتفاقية لا يقدّم الحد الأدنى من الأدلة المطلوب ة لأغراض المقبولية ، ومن ثم فهو غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية . وتشير الدولة الطرف، فيما يتعلق بما خلصت إليه، إلى الاجتهادات الفقهية ( ) السابقة للجنة وحججها بشأن الأسس الموضوعية، والواردة أدناه.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن ا لا دعاءات التي أوردها أصحاب الشكوى في شكواهم المقدمة إلى اللجنة قد خضعت لبحث دقيق من جانب مجلس الهجرة السويدي ومحكمة الهجرة السويدية، وطبق عليها نفس أنواع الاختبارات التي تطبقها اللجنة في اجتهاداتها الفقهية . وترى الدولة الطرف أن المصداقية التي تولى للأقوال التي يدلي بها ملتمس اللجوء كثيراً ما تكون ذات أهمية كبيرة في تقديم الطلب وأن السلطات الوطنية مؤهلة تأهيلاً ج ي دا ً لتقييم مصداقية ادعاء يفيد بأن شخص اً ما سيتعرض لخطر أن يُعامَل معاملة تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية، وخاصة بالنظر إلى أن لها فرص ة الاتصال الشخصي بملتمس اللجوء. وقبل البت في هذه القضية، أجرى مجلس الهجرة مقابلتين، واحدة مع صاحب الشكوى الرئيسي و الأ خرى مع زوجته، وعقدت محكمة الهجرة جلسة استماع شفوية، وهي أمور عززت قدرة هذه السلطات على تق ي ي م التقارير التي قدمها أصحاب الشكوى تقييماً مناسباً .

4-3 وفيما يتعلق بالأدلة الخطية التي قدمها أصحاب الشكوى لدعم ادعاءاته م ، تشير الدولة الطرف إلى أن وثائق هوية أصحاب الشكوى قد صدرت على أساس صور ضوئية من " دفتر الأسرة"، وأن إحدى الوثائق مؤرخة عام 2004، على الرغم من صدورها في عام 2007. ولذلك، ترى الدولة الطرف أن الوثائق غير قاطعة من حيث تحديد هوية أصحاب الشكوى. وترى الدولة الطرف كذلك أن عدم تقديم أصحاب الشكوى لتفسير مرض ٍ لسبب عدم تقديم وثائق هوية مناسبة يُضعف المصداقية العامة لعرائضهم . ودعماً للادعاء بإصابة م. أ. ف . بكسر في عظام الأنف نتيجة تعرضه للعنف من جانب الشرطة الليبية، قدم أصحاب الشكوى، في الإجراءات الوطنية، صحيفة طبية وشهادة طبية من طبيب سويدي، محررتين في كانون الثاني/يناير 2008. ولا تشير هاتان الوثيقتان إلى أي صلة بين الحادثة المدّعاة والإصابة المتذرع بها ومن ثم فإنهما ، من وجهة نظر الدولة الطرف، لا تدعمان ادعاء أصحاب الشكوى. ودعماً للادعاء بأن ز. أ. قد فقدت جنينها نتيجة دفعها من جانب الشرطة، قدم أصحاب الشكوى ورقة خروج من مستشفى ليبي، مؤرخة 3 كانون الأول/ديسمبر 2002. وعلى حسب فهم الدولة الطرف، فإن هذه الوثيقة لا تؤكد أي علاقة بين الحادثة المدّعاة وفقدان الجنين. ومن وجهة نظر الدولة الطرف، فإن الأدلة الخطية التي قدمها أصحاب الشكوى لا تثبت أنهم يواجهون خطر التعرض لمعاملة تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية في حالة إعادتهم إلى ليبيا.

4-4 ولم يقدم أصحاب الشكوى أي وثائق تدعم ادعا ء هم بأن الأسرة قد تعرضت للاضطهاد والمضايقة من جانب السلطات الليبية لسنوات عديدة. وبما أن ه قد قيل إن الاضطهاد المدَّعى استمر لوقت طويل واشتمل على إلقاء القبض على م. أ. ف. ومراقبته واستجوابه بصورة منتظمة، فإن الدولة الطرف ترى أنه كان يمكن توقع تقديم بعض الأدلة المكتوبة دعماً لرواية أصحاب الشكوى عن الأحداث.

4-5 وترى الدولة الطرف أن العروض الشفوية والخطية المقدمة من أصحاب الشكوى تحتوي على عناصر من الغموض وعدم الاتساق. وبصفة خاصة، لم يقدم أصحاب الشكوى أي تفسير لطبيعة أنشطة شقيق م. أ. ف. بخلاف التأكيد، الذي لم يقد َّ م حتى جلسة الاستماع الشفوية في محكمة الهجرة، الذي يفيد بأنه تلقى اتصالاً في عدد من المناسبات من ضباط بالجيش أعطوه وثائق. وترى الدولة الطرف أنه من المستبعد للغاية ألا يكون لدى أصحاب الشكوى أي معلومات عن الأنشطة السياسية لشقيق م. أ. ف. إذا كانت هذه الأنشطة قد أدت بالفعل إلى العواقب الوخيمة التي وصفها أصحاب الشكوى.

4-6 وترى الدولة الطرف أن الوثائق المقدمة من أصحاب الشكوى عن الكيفية التي تمكنوا بها من مغادرة ليبيا برغم الاضطهاد المدَّعى من جانب السلطات غامضة وغير متسقة. ذلك أنه قبل مغادرة ليبيا، يدعي أصحاب الشكوى أنهم تلقوا مساعدة من رجل أبلغهم بأنه س يجري إلقاء القبض على م. أ. ف. قبل 1 أيلول/سبتمبر 2007. ولم يقدم أصحاب الشكوى في البداية أي معلومات عن هذا الرجل، وادعوا فقط في جلسة الاستماع الشفوية أمام محكمة الهجرة أنه صديق لوالد م. أ. ف.، وهو عقيد متقاعد، بدون أن يقدموا أي تفسير ل سبب حيازة هذا الرجل لمعلومات عن أمر إلقاء القبض المدَّعى . وقدم أصحاب الشكوى معلومات متباينة فيما يتعلق برجل ثان ساعدهم على الهروب، مد َّ عين في تقرير كتابي قدمه محاميهم إلى مجلس الهجرة في 19 أيلول/سبتمبر 2007 أنه كان أحد معارف والدي ز. أ.، ومد َّ عين في المقابلة مع مجلس الهجرة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2007، أنه أحد أقارب ز. أ. وفي التقرير الخطي الذي قدمه محامي أصحاب الشكوى إلى مجلس الهجرة، يُدعى أن الشرطة طلبت من ا لسيد م. أ. ف.، فيما يتصل بإطلاق سراحه من الاحتجاز في عام 2006، أن يختفي من البلد. ولذلك، كانت الدولة الطرف تتوقع أن يكون بإمكان أصحاب الشكوى الحصول على جوازات سفر سليمة. وترى الدولة الطرف أن أصحاب الشكوى قد قدموا معلومات غامضة وغير متسقة في جوانب هامة، بدون تقديم تفسير مرض ٍ ، مما يضعف مصداقية وثائقهم .

4-7 وتشير الدولة الطرف إلى أن أصحاب الشكوى قد قدموا، أثناء سير الإجراء أمام السلطات السويدية، ادعاءات إضافية ذات أهمية لطلبهم الخاص باللجوء. ولم يد ّ ع أصحاب الشكوى إلا في جلسة الاستماع الشفوية أمام محكمة الهجرة أن م. أ. ف. كان يخضع بانتظام لاستجوابات أثناء الفترة 2003-2006، وأنه أُخضع للمراقبة وأ ُ جبر على التوقيع على وثائق بصورة منتظمة لمدة أربعة شهور تقريباً فيما يتصل بإطلاق سراحه من السجن في عام 2006، وأنه صدر في آذار/مارس 2007 أمر بإلقاء القبض عليه وذلك عقب رفضه الامتثال لطلبات السلطات منذ أواخر عام 2006. وترى الدولة الطرف أنه من غير المحتمل أن تكون السلطات الليبية قد انتظرت كل هذا ال وقت لتتخذ إجراء بشأن رفضه طاعتها . وبالإضافة إلى ذلك، أشير في الوثيقة الخطية المقدمة من محامي أصحاب الشكوى إلى مجلس الهجرة في 19 أيلول/سبتمبر 2007، إلى أن الشرطة الليبية لم تتسبب في أي ضرر بدني لزوجة م. أ. ف. أو أطفاله، ولكن في الطعن المقدم إلى محكمة الهجرة في 9 كانون الثاني/يناير 2008، ادعى أن الشرطة دفعت ز. أ. في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بطريقة أدت إلى فقدانها للجنين الذي كانت تحمله. كما ذُكر في الطعن، بالإضافة إلى ما قُدم إلى مجلس الهجرة، أن الشرطة ضربت م. أ. ف. في إحدى المرات، مما تسبب في كسر عظام أنفه. وترى الدولة الطرف أن إضافة ادعاءات ذات أهمية بعد قرار مجلس الهجرة برفض طل بات أصحاب الشكوى، بدون تفسير مرضٍ عن سبب عدم تقديم هذه المعلومات منذ البداية، يضعف مصداقية الوثائق المقدمة من أصحاب الشكوى.

4-8 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن ادعاءات أصحاب الشكوى المعروضة أمام اللجنة ليست متسقة تماماً مع البيانات التي أدلوا بها أمام سلطات الهجرة السويدية. ذلك أن أصحاب الشكوى يؤكدون، في المعلومات المعروضة على اللجنة ، أن أجهزة الأمن الليبية قد استجوبت م. أ. ف. في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 2001 وتشرين الثاني/ نوفمبر 2002، بينما أبلغوا سلطات الهجرة السويدية بأن ذلك قد حدث لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2003.

4-9 ويُدَّعى أن أصحاب الشكوى قد تركوا ليبيا في أيار/مايو 2007. وتدعي الدولة الطرف أنه إذا رأت اللجنة، على خلاف ما ترى الدولة الطرف، أن أصحاب الشكوى قدموا أدلة تدعم الأ سباب التي ذكروها ل تركهم لبلدهم الأصلي، فلا يوجد ما يشير إلى استمرار اهتمام السلطات الليبية بهم إذا رُحلّوا الآن .

4- 10 وترى الدولة الطرف أن الأدلة والظروف التي تذرع بها أصحاب الشكوى ليست كافية للبرهنة على أن ال خطر المدَّعى المتمثل في التعرض ل لتعذيب يفي ب ال متطلبات التي تستلزم أن يكون هذا الخطر متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. وبالنظر إلى أن ادع اء أصحاب الشكوى بموجب المادة 3 يتضمّن الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة ، فإنه ينبغي ال إعلا ن عن عدم مقبولي ة البلاغ لافتقاره إلى أسس وجيهة .

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 كان صاحب الشكوى الرئيسي ، قبل تقديم تعليقاته، قد قدم نسخاً من سجلات الزيارات ال طبية ووثائق إضافية في 22 تموز/يوليه 2010 و2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

5 -2 وفي 10 كانون الثاني/يناير 2011، قدم م. أ. ف. تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وأرفق صاحب الشكوى نسخاً من بعض الوثائق الداعمة المقدمة إلى مجلس الهجرة السويدي ومحكمة الهجرة السويدية. وفيما يتعلق بأوجه عدم الاتساق والغموض المدَّعاة في الأدلة المقدمة إلى السلطات السويدية، يذكر م. أ. ف. أنه ترك ليبيا في ظروف صعبة للغاية حيث كان خائفاً جداً، وفي مثل هذه الحالات، لا يكون من غير العادي ألا يتذكر الشخص كل شيء بالتفصيل. ويذكر كذلك أن الأشخاص المشاركين في أنشطة سياسية مع المعارضة الليبية عليهم أن يتوخوا الحذر الشديد، وفي هذه الظروف يكون من الطبيعي إلى حد كبير ألا يكون شقيقه قد أبلغ حتى الأقارب المقربين بأنشطته، وخاصة أن ه كان لديه اتصالات بضباط في الجيش وتعاون معهم.

5-3 وأشار م. أ. ف. كذلك إلى المحاولتين اللتين حاولت فيهما أسرته الحصول على إقامة في النرويج والجهود التي بذلها في السفر إلى جنيف موضحاً أنها تشيران إلى أن خوف أصحاب الشكوى من عنف السلطات الليبية كان حقيقياً ويستند إلى أسباب جيدة .

تعليقات إضافية من الطرفين

6-1 في 25 آذار/مارس 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن السلطات السويدية أوقفت إنفاذ عمليات الترحيل إلى ليبيا بسبب الوضع الأمني هناك ، وطلبت تأجيل النظر في البلاغ حتى إشعار آخر.

6-2 وفي 20 نيسان/أبريل 2012، قدم م. أ. ف. معلومات إضافية. وأشار إلى أنه بينما كانت مطالبته الأصلية ت تعلق بالحماية من حكومة القذافي السابقة، فإن أصحاب الشكوى ما زالوا يواجهون ا لخطر من جانب الحكومة الحالية. ويشير صاحب الشكوى إلى حدوث مصادمات مسلحة في آذار/مارس 2012 في منطقة أبو سالم بطرابلس وإلى أن جماعة مسلحة قد اختطفت أحد أشقائه من منزل شقيقته. وأبلغ المختطفون أسرة م. أ. ف. بأنهم ينتمون إلى المجلس العسكري ولكن المجلس العسكري ادعى أنه ليس له علم بالحادثة عندما اتصلت به الأسرة. ويذكر م. أ. ف. أنه وأسرته سيكونون معرضين لخطر الاختطاف إذا رُحلّوا إلى ليبيا. وهو يذكر كذلك أن منزله قد دُمر في الحرب الأهلية وأن سكان منطقة أبو سالم بطرابلس ، وهي المنطقة التي كان يعيش فيها، يتعرضون بصفة خاصة لخطر القتل أو الاختطاف، وأشار إلى التقارير المتعلقة بالحالة الصحية في ليبيا، فضلاً عن خطر التعرض للاغتصاب. وأشار م. أ. ف. كذلك إلى أن أبناء عمومة زوجته قد حاربوا في صفوف القذافي أثناء الثورة، مما يجعلها هدفاً للانتقام أو التعذيب.

6-3 وفي 10 أيار/مايو 2012، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية. وأشارت الدولة الطرف إلى أن م. أ. ف. قدم طلباً جديداً إلى مجلس الهجرة ، في 25 شباط/فبراير 2010، لإعادة بحث حالته . وادعى م. أ. ف. أن السلطات الليبية قد عرضته للاغتصاب أثناء سجنه في عام 2006، وقدم نسخة من صحيفة طبية مؤرخة 23 شباط/فبراير 2010 دعماً لادعائه. وفي 9 تموز/يوليه 2010، قرر مجلس الهجرة عدم بحث طلب صاحب الشكوى من جديد، مؤكداً أن مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة لديهما على السواء أ سباب تدعوهما إلى ا لتشكيك في مصداقية عرائضه السابقة، وأن هذا الادعاء الجديد مجرد إضافة لتلك العرائض . ولم يطعن م. أ. ف. في هذا القرار، ولكنه قدم في وقت لاحق طلباً جديداً إلى مجلس الهجرة لإعادة بحث حالته ، ورُفض الطلب في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010. ودفع مجلس الهجرة بأنه نظراً إلى وجود شكوك حول هوية م. أ. ف.، فإن الرسالة التي قدمها والموجهة من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام و التي تتضمن استدعاء صاحب الشكوى إلى إدارة الأمن الداخلي في 8 نيسان/أبريل 2008 لا يمكن ربطها به. وبالإضافة إلى ذلك، كانت الوثيقة ذات طابع بسيط ولم يُ قد َّ م إلا نسخة منها، وبالتالي فإن قيمتها كدليل محدودة. وطعن صاحب الشكوى في قرار مجلس الهجرة أمام محكمة الهجرة. وقدم رسالة ادّعى أنها طلب الاستدعاء الأصلي الموجّه من الل جنة الشعبية العامة ل لأمن العام ، ولكن كانت هذه الرسالة مختلفة من حيث الشكل والمضمون عن الرسالة المقدمة إلى مجلس الهجرة. وفي 17 كانون الثاني/يناير 2011، رفضت محكمة الهجرة ال طعن المقدّم من صاحب الشكوى، مؤكدة أن ه لا المجلس ولا المحكمة قد رأ يا أن صاحب الشكوى أثبت هويته وأن الطابع البسيط للوثيقة وافتقارها إلى ا لتفاصيل عن كيفية حصول صاحب الشكوى عليها، يجعلا ها عديمة القيمة كدليل. وفي 24 شباط/فبراير 2011، قررت محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة عدم منح الإذن ب الطعن .

6-4 وفي 16 أيلول/سبتمبر 2011، سجل مجلس الهجرة أصحاب الشكوى بوصفهم قد فروا .

6-5 وتشير الدولة الطرف إ لى أن مدير الشؤون القانونية في مجلس الهجرة أ صدر "وجهات نظر قانونية" تتعلق بليبيا في 21 شباط/فبراير 2011 و17 حزيران/يونيه 2011 و25 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وتنص وجهة النظر القانونية الصادرة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011 على أنه لا يوجد نظام يؤدي عمله فيتخذ تدابير معقولة وضرورية لمنع الأشخاص من التعرّض ل لاضطهاد أو من المعاناة من التعرض ل ضرر خطير في ليبيا. غير أنه بالنظر إلى التحسن الكبير في الوضع الأمني، ف قد يكون من الممكن والمقبول والمعقول أن يلتمس شخص ما اللجوء في مكان آخر في البلد حسب وضعه الفردي. وتحدد وجهة النظر هذه المجموعات الضعيفة بصفة خاصة، بما في ذلك المجموعات المعرضة للاتهام بالولاء لحكومة القذافي السابقة والأشخاص المشردو ن داخلياً المنتم و ن إلى أقليات معينة. وتشير وجهة النظر إلى حالات توتر في طرابلس، ولا سيما في مناطق معينة وحولها في "أبو سالم" التي كانت تابعة تقليدياً للقذافي. وترى الدولة الطرف أنه من غير المحتمل أن يكون الخطر المدَّعى بالتعرض للتعذيب والتهديد المدَّعى بالقيام بأعمال انتقامية ضد أصحاب الشكوى ما زالا قائمين حتى الآن. ولا توجد معلومات تشير إلى أن أصحاب الشكوى ينتمون إلى مجموعة ضعيفة بصفة خاصة، كما أن مستوى وشدة العنف في ليبيا ليسا بالدرجة التي تجعل الوضع الأمني العام نفسه كافياً لتأكيد أن ترحيل أصحاب الشكوى سيشكل خرقاً لا لتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 -1 قبل النظر في أي شكوى مقدمة في بلاغ ما، ي تعين على ل جنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولا ً أم لا بم وجب المادة 22 من الاتفاقية . وقد تأكدت اللجنة، كما هي مطالبة بأن تفعل ذلك بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-2 وتشير اللجنة أيضاً إلى تأكيد الدولة الطرف الوارد في وثيقتها المقدم ة في 26 شباط/فبراير 2010 و الذي يفيد أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت ، عملاً بالفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

7- 3 وتؤكد الدولة الطرف أن الشكوى "تستند بوضوح إلى أسس واهية" ولا ينبغي بحثها بناء ً على أسسها الموضوعية. وترى اللجنة أن الحجج المعروضة أمامها تثير مسائل موضوعية ينبغي معالجتها بناء ً على الأسس الموضوعية وليس فقط بناء على اعتبارات المقبولية وحدها.

7-4 وتبعاً ل ذلك، ترى اللجنة أن الشكوى مقبولة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 -1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان ، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

8 -2 والمسألة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كان طرد أصحاب الشكوى إلى ليبيا يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على عدم جواز طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا توافرت لدى اللجنة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض لخطر التعذيب.

8 -3 وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب الشكوى بموجب المادة 3، يجب أن تأخذ اللجنة في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة ، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. غير أن الهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في ليبيا . ومن ثم، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لإثبات أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض لل تعذيب عند طرده إلى البلد المعني ؛ بل يجب وجود أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب ( ) .

8 -4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1 (1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية ( ) ، الذي ينص على أن ه لا يلزم إثبات أن خطر التعذيب محتمل جداً، ولكن يجب أن يكون شخصياً وفعلياً. وفي هذا الصدد، أ كدت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعذيب يجب أن يكون "متوقعاً وحقيقياً وشخصياً" ( ) . وفيما يخص عبء الإثبات، تذكّر اللجنة بأن على صاحب الشكوى عموماً تقديم حجج مقنعة، وأن خطر التعرض للتعذيب يجب تقييمه بناءً على أدلة لا تقتصر على مجرد افتراضات أو شكوك.

8-5 وبالإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة إلى أنها ، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، تولي وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي تتوصل إليها الدولة الطرف المعنية، ولكنها في الوقت نفسه غير ملزمة بالأخذ بهذه النتائج؛ بل إن لديها بدلاً من ذلك السلطة اللازمة لإجراء تقييم حر للوقائع استناداً إلى المجموعة الكاملة ل ل ظروف في كل قضية.

8 - 6 وعند تقدير خطر التعذيب في هذه القضية، تشير اللجنة إلى أن أصحاب الشكوى قدموا بعض الوثائق لدعم ادعائهم الأصلي بأنهم سيتعرضون لخطر التعذيب إذا أ ُ عيدوا إلى ليبيا في ظل القذافي. غير أن أصحاب الشكوى لم يقدموا أي أدلة لدعم ادعائهم بأنهم سيواجهون حالياً خطر التعرض للتعذيب إذا أعيدوا إلى ليبيا، في أعقاب التمرّد وتغيير الحكومة. وأشار م. أ. ف. في عريضته المؤرخ ة 20 نيسان/أبريل 2012 إلى عدم الاستقرار العام في أجزاء من طرابلس و إلى الحالة الصحية في البلد. و ذكر كذلك أنه سيوا ج ه هو وأسرته خطر التعرض للاختطاف أو التعذيب إذا أ ُ عيدوا، خاصة وأن أبناء عمومة زوجته حاربوا في صفوف القذافي أثناء الحرب الأهلية، ولكنه لم يقدم أي أدلة مستندية دعماً لهذه الادعاءات.

8-7 واللجنة على علم بحالة حقوق الإنسان في ليبيا ولكنها ترى، وخاصة بالنظر إلى التحول في السلطة السياسية والظروف الحالية، أن أصحاب الشكوى لم يقدموا ما يدعم ادعاء هم بأنهم يواجهون خطر التعرض ل لتعذيب إذا أعيدوا إلى ليبيا.

8- 8 وترى اللجنة، استناداً إلى جميع المعلومات المعروضة عليها، أنه لا يوجد أساس للخلوص إلى أن أصحاب الشكوى سيواج هون خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب إذا ما أ ُ عيدوا إلى ليبيا . ولذلك ، تخلص اللجنة إلى أن ترحيلهم إلى ذلك البلد لن ي شكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

9- وعملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص لجنة مناهضة التعذيب إلى أن قيام الدولة الطرف بترحيل ص ا حب الشكوى إلى ليبيا لن يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[اعت ُ مد با لإ سبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً ب الروسية و الصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]