الأمم المتحدة

CAT/C/49/D/412/2010

Distr.: General

6 February 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 412/2010

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين، المعقودة من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

المقدم من : ع. أ. (يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى : 30 أيلول/سبتمبر 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار : 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

الموضوع : سوء المعاملة أثناء الاحتجاز في الدانمرك؛ عدم ال تحقيق في سوء المعاملة؛ ترحيل صاحب الشكوى إلى العراق؛ خطر التعرض ل لتعذيب أو سوء المعاملة عقب الترحيل إلى العراق

المسائل الموضوعية : سوء المعاملة أثناء الاحتجاز؛ عدم التحقيق في سوء المعاملة؛ خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة عقب الترحيل إلى العراق

المسائل الإجرائية : تقديم أدلة لدعم البلاغ واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد : المادة 2؛ الفقرة 1 من المادة 3؛ المادة 12؛ الفقرة 1 من المادة 16

ال مرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة التاسعة والأربعون)

بشأن

البلاغ رقم 412/2010

المقدم من : ع . أ. (يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى : 30 أيلول/سبتمبر 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 412/2010 ، التي قدّمها إلى لجنة مناهضة التعذيب ع. أ. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 م ن اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو ع. أ.، وهو من مواطني العراق ومواليد 27 كانون الأول/ديسمبر 1963، ورُحّل من الدانمرك إلى العراق في 2 أيلول/سبتمبر 2009. ويدعي صاحب الشكوى أن احتجازه في الدانمرك من 18 حزيران/يونيه 2009 إلى 2 أيلول/سبتمبر 2009، كملتمس لجوء رُفِض طلبه، بما في ذلك حبسه الانفرادي، يشكل انتهاكاً للمادتين 16 و2 من الاتفاقية. ويدعي كذلك صاحب الشكوى أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف للمادة 12 لعدم التحقيق بشكل سليم في الانتهاكات المزعومة للمادتين 16 و2 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله يشكل انتهاكاً من جانب الدانمرك للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية لأنه كان من المتوقع أن يتعرض للتعذيب عقب عودته بالنظر إلى أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة في العراق في عام 2005 وتعرض لتهديدات من أسر تسعة أشخاص آخرين محتجزين نفذ فيهم حكم الإعدام. ويمثل صاحب الشكوى محامٍ.

1-2 وطلب صاحب الشكوى أن تصدر اللجنة طلباً باتخاذ تدابير الحماية المؤقتة كي يتمكن من السفر مرة أخرى إلى الدانمرك ليتسنى إجراء الفحص وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية، من أجل استنفاد سبل الانتصاف المحلية في الدانمرك. وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، نقلت اللجنة الشكوى إلى علم الدولة الطرف في 26 شباط/فبراير 2010. وقررت اللجنة عدم إصدار طلب باتخاذ تدابير مؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 يدعي صاحب الشكوى أن كان له تسعة أصدقاء يعملون لحساب أجهزة الاستخبارات الخاصة بصدام حسين ويعملون أيضاً في قصوره. وعندما قام بزيارة أحدهم في عام 1995، احتُجز نظراً لأنه تبين أن هؤلاء الأصدقاء كانوا أعضاء في الحزب الشيوعي. وتعرض صاحب الشكوى للتعذيب لكي يعترف بأنه أيضاً ينتمي إلى الحزب الشيوعي. وأعدم جميع أصدقائه التسعة وحُكم عليه هو بالسجن لمدة سبع سنوات لإخفائه معلومات عنهم. وخلال أول سنتين من السجن، تعرض صاحب الشكوى لتعذيب شديد، بما في ذلك الركل في المنشعب والضرب بأسلاك كهربائية. وبعد إطلاق سراحه في شباط/فبراير 2002، بدأ يخشى من انتقام أفراد أسر الأشخاص التسعة الذين أعدموا، حيث هددوا أسرته لاعتقادهم بأنه كان مسؤولاً عما لحق بهم. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2002، قامت أجهزة الاستخبارات بتفتيش منزل صاحب الشكوى وعندما فر أصيب بطلق ناري في ساقه.

2-2 وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2002، وصل صاحب الشكوى إلى الدانمرك وقدم طلب لجوء استناداً إلى أنه سُجن لمدة سبع سنوات في العراق لأسباب سياسية، وأنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه ولتهديدات من أسر تسعة أصدقاء أعدموا. وفي 11 حزيران/ يونيه 2004، رفض مجلس طعون اللاجئين طلب لجوء صاحب الشكوى نظراً لأن نظام صدام حسين لم يعد في السلطة، مشيراً إلى أن الخوف من الأسر مسألة ذات طابع خاص وأن صاحب الشكوى يمكن أن يقيم في منطقة أخرى من العراق. وفي 22 كانون الثاني/ يناير 2008، رُفض طلب صاحب الشكوى بإعادة فتح ملف الطلب استناداً إلى نفس الوقائع والمعلومات التي تفيد باستمرار التهديدات من أسر الأشخاص التسعة الذين أعدموا.

2-3 وفي 31 آب/أغسطس 2009، فشلت محاولة ثانية لإعادة فتح ملف طلب لجوئه استناداً إلى تقرير صادر عن الفريق الطبي لمنظمة العفو الدولية بشأن التعذيب الذي تعرض له في الماضي. ويرد في ذلك التقرير، المؤرخ 12 شباط/فبراير 2009، وصف تفصيلي للتعذيب الذي تعرض له. ويخلص التقرير إلى أن جسد صاحب الشكوى عليه علامات تعذيب واضحة وتظهر عليه أعراض ال اضطرابات ال نفسية ال لاحقة للصدمات . وعقب فشل محاولته الثانية لإعادة فتح ملف طلب اللجوء، لم تكن هناك سبل انتصاف أخرى أمام صاحب الشكوى.

2-4 وبعد أن رفض المجلس الدانمركي لطعون اللاجئين أول طلب لجوء تقدم به صاحب الشكوى، تعرض أثناء الفترة 2004-2009، إلى "تدابير تحفيزية" بغرض تشجيعه على العودة الطوعية إلى العراق، بما في ذلك إنهاء البدلات والحصول على صندوق غذاء بدلاً من نقود لشراء الغذاء والتنقل بين مراكز طالبي اللجوء وتكرار مطالبته بمراجعة شرطة الهجرة. وفي الفترة نفسها، 2004-2009، تدهورت صحة صاحب الشكوى، حسبما أكدت ذلك تقارير الحالة النفسية والطبية ذات الصلة الصادرة في 13 نيسان/أبريل 2004 و12 شباط/فبراير 2009 و6 تموز/يوليه 2009 و7 أيلول/سبتمبر 2009.

2-5 وفي 13 أيار/مايو 2009، وقعّت الدولة الطرف على مذكرة تفاهم مع حكومة العراق تتعلق بعودة ملتمسي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، وتولي المذكرة الأولوية لحالات العودة الطوعية، ولكنها شملت أيضاً حالات العودة القسرية. وفي 18 حزيران/يونيه 2009، احتجز صاحب الشكوى في مؤسسة إليبايك لملتمسي اللجوء المحتجزين. وأثناء إقامته في مركز إليبايك للاحتجاز، شهد صاحب الشكوى حالتين تم فيهما إيقاظ ملتمسي لجوء رفضت طلباتهم من النوم في منتصف الليل ونقلوا بالقوة على رحلة طيران إلى بغداد مما بعث في نفسه الخوف وذكّره بالتعذيب الذي تعرض له في العراق.

2-6 وفي 5 آب/أغسطس 2009، قدمت الطبيبة إن ج ي غينيفكي ( ) والطبيب بينت سورينسن ( ) شكوى وطلباً لإجراء تحقيق إلى الشرطة الدانمركية، يدعيان فيه حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 16 والمادة 12 فيما يتعلق باحتجاز صاحب الشكوى وللفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية في حالة ترحيل صاحب الشكوى إلى العراق، وادعيا تعرض صاحب الشكوى لمعاملة لا إنسانية في انتهاك للمادة 16 عن طريق وضعه في الاحتجاز منذ 18 حزيران/يونيه 2009 على الرغم من أنه كان ضحية للتعذيب. وطلب الطبيبان إلى السلطات إجراء تحقيق في احتجاز صاحب الشكوى عملاً بالمادة 12 من الاتفاقية. وأحالت الشرطة الشكوى إلى المدعي العام للدولة ، ف أحالها إلى دائرة الهجرة .

2-7 وكتدبير تأديبي عقب اضطرابات بين مجموعة من ملتمسي اللجوء وأفراد قوة مركز إليبايك للاحتجاز، وضع صاحب الشكوى في حبس انفرادي في سجن فيستري من 9 إلى 10 آب/أغسطس 2009، واستمر عزله لمدة يومين آخرين عقب نقله مرة أخرى إلى مركز إليبايك للاحتجاز. وأثناء عزل صاحب الشكوى، تدهورت حالته النفسية.

2-8 وفي 1 أيلول/سبتمبر 2009، طلبت وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج، التي فحصت طلب صاحب الشكوى بشأن الحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية ( ) ، توضيحاً للشهادات الطبية الصادرة عن الدكتور أوستيرغارد في 28 آب/أغسطس دعماً لادعاء صاحب الشكوى الذي يفيد بأن حبسه الانفرادي يشكل تعذيباً. غير أن صاحب الشكوى رُحّل إلى العراق بصورة غير متوقعة في 2 أيلول/سبتمبر 2009.

2-9 ويتصل محامي صاحب الشكوى بموكله من خلال زوجة موكله التي تقيم في الدانمرك. وتفيد زوجة صاحب الشكوى بأن صاحب الشكوى يعيش في مخبأ بالقرب من الموصل بالعراق. وتدعي أيضاً أن صاحب الشكوى احتجز فور وصوله إلى بغداد لمدة 27 ساعة تقريباً وعليه أن يحضر بصفة دورية إلى شرطة المطار، التي لا تزال تحتفظ بوثائقه الأصلية. وبعد وصول صاحب الشكوى، تلقى تهديدات جديدة من أسر أصدقائه التسعة الذين أعدموا.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن احتجازه، كملتمس لجوء رفض طلبه، وانتظاره الترحيل في مركز إليبايك للاحتجاز من 18 حزيران/يونيه 2009 إلى 2 أيلول/سبتمبر 2009 بما في ذلك وضعه لمدة يومين في الحبس الانفرادي في سجن فيستري، يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 16 والمادة 2 من الاتفاقية بالنظر إلى أنه تسبب في تذكيره بما تعرض له من تجارب قاسية أثناء سجنه لمدة سبع سنوات في العراق تعرض خلالها للتعذيب بصفة دورية، مما أدى إلى تجدد معاناته العقلية.

3-2 ويدعي صاحب الشكوى كذلك أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف للمادة 12 من الاتفاقية لعدم إجراء الدولة الطرف تحقيقاً سليماً في الانتهاكات المزعومة للمادتين 16 و2 من الاتفاقية. ويشدد صاحب الشكوى على أن هذه المسألة تؤكدها حقيقة ترحيله بصورة غير متوقعة من الدانمرك في 2 أيلول/سبتمبر 2009، قبل أن تستلم الدولة الطرف التقرير الطبي الأخير.

3-3 ويدعي صاحب الشكوى أنه ينبغي اعتبار أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت بالنظر إلى أنه تم إرسال طلب يشير إلى التحقيق بموجب المادة 12 إلى الشرطة، فأحالته إلى المدعي العام للدولة ونقله المدعي العام إلى دائرة الهجرة. غير أن صاحب الشكوى رُحّل رغماً عنه قبل بداية التحقيق، مما جعل من المستحيل إجراء التحقيق.

3-4 وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله يشكل انتهاكاً من جانب الدانمرك للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بالنظر إلى أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة في العراق في عام 2005 وأنه سيتعرض لتهديدات من أسر الأصدقاء التسعة الذين أعدموا في عام 1995.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف، في 26 آب/أغسطس 2010، ملاحظاتها فيما يتعلق بكل من مقبولية بلاغ صاحب الشكوى وأسسه الموضوعية. وتدعي الدولة الطرف في ملاحظاتها أنه ينبغي إعلان الشكوى غير مقبولة، أو كإجراء بديل، عدم حدوث أي انتهاك لأحكام الاتفاقية.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى دخل الدانمرك في 27 كانون الأول/ديسمبر 2002 وقدم طلب لجوء، مشيراً إلى أنه احتجز في العراق منذ عام 1995 حتى شباط/فبراير 2002 وتعرض للتعذيب؛ وأنه فر من منزله في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 عندما كانت السلطات العراقية تبحث عنه؛ وأنه يخشى من الانتقام في حالة عودته إلى بلده الأصلي، وخاصة من ثلاث أسر لزملائه المسجونين الذين أعدموا.

4-3 ورفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب لجوء صاحب الشكوى في 10 آذار/ مارس 2004 بدافع أن تعرضه لاعتداءات جسدية لا يبرر في حد ذاته اللجوء، نظراً لأن النظام العراقي السابق لم يعد في السلطة في العراق ولا يخشى معارضو النظام العراقي السابق من الاضطهاد عقب عودتهم إلى العراق ( ) . وحتى إذا أقرت دائرة الهجرة الدانمركية بأن أسر المساجين زملاء صاحب الشكوى يمكن أن تبحث عنه، فإن ذلك لا يبرر اللجوء نظراً لأنه لا توجد قيود على السفر في العراق وبالتالي يمكن أن يقيم صاحب الشكوى في مكان آخر بالعراق، إذا لم يكن يريد الإقامة في منطقته الأصلية. وأخيراً، خلصت دائرة الهجرة الدانمركية إلى أن الوضع في العراق لا يبرر اللجوء، على الرغم من أنه غير آمن عموماً.

4-4 و تقول الدولة الطرف إنها تقبل ما أ فاد به صاحب الشكوى من أن السلطات العراقية السابقة سجنته في عام 1995 نتيجة لصداقته بعدد من أعضاء جهاز الأمن الخاص في القصر الرئاسي الذين كانوا أعضاء في الحزب الشيوعي. وأثناء إلقاء القبض على صاحب الشكوى، حاولت أجهزة الاستخبارات انتزاع اعتراف منه يفيد بأنه كان أيضاً عضواً في الحزب الشيوعي. وأثناء المحاكمة أمام محكمة خاصة، حُكم على أصدقاء صاحب الشكوى بالإعدام وأعدموا في وقت لاحق، بينما حُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات. وتعرض صاحب الشكوى للتعذيب أثناء وجوده في السجن، حسبما تبين ذلك الجروح والإصابات الدائمة. وعقب إطلاق س راحه في شباط/فبراير 2002، وضع صاحب الشكوى تحت المراقبة. وبعد تفتيش أجهزة الاستخبارات لمنزله في إحدى الليالي، ترك صاحب الشكوى بغداد في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وألق ي القبض على زوجة صاحب الشكوى في كانون الأول/ديسمبر 2002 واحتجزت لمدة شهرين.

4-5 وبالإضافة إلى ذلك، هددت أسر الأصدقاء الذين أعدموا أسرة صاحب الشكوى بعد سقوط نظام صدام حسين. والمتلقون الرئيسيون للتهديدات، بما في ذلك التهديدات بالقتل، هم أفراد أسرة زوجة صاحب الشكوى، وخاصة شقيقها. وكانت الأسر قد استفسرت عما حدث أثناء المحاكمة التي حُكم فيها على أصدقاء صاحب الشكوى بالإعدام. وبما أنه لم تكن هناك أي أدلة متاحة من المحكمة، لم يستطع صاحب الشكوى إثبات أنه لم يكن له يد في وفاتهم. ويخشى صاحب الشكوى من انتقام أفراد أسر الأشخاص التسعة الذين أعدموا إذا عاد إلى العراق.

4-6 وخلص مجلس طعون اللاجئين في قراره الصادر 11 حزيران/يونيه 2004، إلى أن احتجاز صاحب الشكوى وتفتيش منزله في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 لا يبرران منحه حق اللجوء في عام 2004. وفيما يتصل بذلك، شدد المجلس على أن نظام صدام حسين لم يعد في السلطة في العراق.

4-7 وعلى الرغم من أن مجلس طعون اللاجئين يعتبر التهديدات التي تلقتها أسرة صاحب الشكوى من أفراد أسر الأصدقاء الذين أعدموا تهديدات مثبتة، فقد كرر من جديد أن هذه المسألة من اختصاص القانون الخاص وليست بالقوة الكافية التي تبرر اللجوء. وخلص المجلس كذلك إلى أن صاحب الشكوى يمكن أن يقيم في مكان آخر غير بغداد. وأخيراً، خلص المجلس إلى أن الوضع العام في العراق في حد ذاته لا يبرر اللجوء. وفي هذا الصدد، خلص إلى أن المعلومات الأساسية المتاحة تبين أن العراقيين يمكن أن يتنقلوا بحرية في البلد بأكمله. وخلص المجلس أيضاً إلى أن صاحب الشكوى لا يستوفي الشروط اللازمة للحصول على تصريح إقامة ولا يوجد أي أساس لافتراض أن صاحب الشكوى يواجه خطر عقوبة الإعدام أو تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة عقب عودته إلى بلده الأصلي. وأيد المجلس قرار دائرة الهجرة الدانمركية الصادر في 10 آذار/مارس 2004، وصدر أمر بأن يغادر صاحب الشكوى الدانمرك فوراً، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 1 و2 من القسم 33 من قانون الأجانب.

4-8 وفي 8 تموز/يوليه 2004، صرح صاحب الشكوى بأنه لا يرغب في أن يترك البلد طوعياً أو أن يحصل على مساعدة لعودته إلى العراق. ولذلك، أخضع لتدابير تحفيزية في شكل قطع الفوائد النقدية عنه ونقله إلى مركز للعائدين وإلزامه بالحضور إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع.

4-9 وفي 29 حزيران/يونيه 2005، قدم صاحب الشكوى طلباً إلى وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج للحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية. وأرفق صاحب الشكوى طلبه برأي داعم من طبيب أمراض نفسية مؤرخ 13 نيسان/أبريل 2004 بدا منه أن صاحب الشكوى تلقى علاجاً منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2003 نتيجة تعرضه لاضطرابات نفسية متوسطة إلى شديدة لاحقة للصدمات وأنه عانى من أمراض عقلية بعد التعذيب وكان يعالج منها. وفي 29 آب/أغسطس 2005، رفضت الوزارة طلب صاحب الشكوى الحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية، لأنها خلصت إلى أنه لا توجد اعتبارات إنسانية بالشدة التي تسمح لها بصورة قاطعة بالموافقة على الطلب. وفي هذا الصدد، أشارت الوزارة إلى أنه على الرغم من أن صاحب الشكوى يعاني من اضطرابات نفسية لاحقة للصدمات، فإن الاضطرابات ليست كافية، وفقاً لممارسات الوزارة، لتبرير إصدار تصريح إقامة لأسباب إنسانية.

4-10 وفي 14 آذار/مارس 2007، طلب مجلس اللاجئين الدانمركي إلى مجلس طعون اللاجئين أن يعيد فتح إجراءات اللجوء. وفي 22 كانون الثاني/يناير 2008، رفض المجلس طلب إعادة فتح الإجراءات. وبالإضافة إلى تكرار الأساس المنطقي وراء قراره السلبي الصادر في 11 حزيران/يونيه 2004، رأى المجلس أن من غير المحتمل أن تستمر ملاحقة صاحب الشكوى بشأن أفعال لم يرتكبها وتستند حصراً إلى افتراضات الأسر التي فقدت ذويها.

4-11 وفي 20 كانون الثاني/يناير 2009، طلب القس ليف بورك هانسن إلى مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح ملف طلب لجوء صاحب الشكوى، مشيراً إلى فحص قادم سيجريه الفريق الطبي لمنظمة العفو الدولية في الدانمرك. وفي 21 شباط/فبراير 2009، استكمل هذا الطلب بتقرير الفريق الطبي الصادر في 12 شباط/فبراير 2009. وبموجب رسالة مؤرخة 21 شباط/فبراير 2009، قدم صاحب الشكوى مرة أخرى طلباً للحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية. واشتملت الرسالة على تقرير الفريق الطبي، الذي بدا منه أن صاحب الشكوى يعاني من آثار ن فسية وعقلية واضحة نتيجة التعذيب الذي تعرض له في العراق وأنه يعاني من أعراض كثيرة تتوافق مع ا لاضطرابات ال نفسية ال لاحقة للصدمات ( ) . وفي 30 نيسان/أبريل 2009، رفضت وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج طلب صاحب الشكوى إعادة فتح ملف طلب الحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية.

4-12 وعملاً بمذكرة التفاهم المؤرخة 13 أيار/مايو 2009 بين الدانمرك والعراق، طلبت الشرطة الوطنية إلى سفارة الدانم رك في بغداد في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2009 تقديم عدد من الحالات إلى السلطات العراقية بغرض إعادة قبول الأشخاص، بما فيها حالة صاحب الشكوى. غير أن السلطات العراقية رأت أن وثائق تحديد هوية صاحب الشكوى مزيفة، مما جعل من المستحيل تحديد هويته كمواطن عراقي. وتقرر عرض صاحب الشكوى على وفد عراقي كان من المقرر أن يصل إلى الدانمرك في آب/أغسطس 2009 من أجل تحديد صحة جنسيته العراقية ( ) .

4-13 وفي 18 حزيران/يونيه 2009، حُرم صاحب الشكوى من حريته ونقل إلى مؤسسة إليبايك لملتمسي اللجوء المحتجزين بغية ترحيله. ومَثل صاحب الشكوى أمام محكمة منطقة هيليرود في 19 حزيران/يونيه 2009، فخلصت المحكمة إلى أن حرمانه من الحرية كان قانونياً وحددت 16 تموز/يوليه 2009 كحد زمني لاحتجازه. وأشارت المحكمة إلى أن "وجوده فيما يتصل بجلسات تحديد الهوية وتنفيذ عودته إلى العراق لا يمكن ضمانه بتدابير تدخّل أقل من الحرمان من الحرية". وأيدت المحكمة العليا لشرقي الدانمرك قرار محكمة منطقة هيليرود في 23 حزيران/يونيه 2009. وتم تمديد فترة الحرمان من الحرية في وقت لاحق بشكل منتظم حتى عودة صاحب الشكوى في 2 أيلول/سبتمبر 2009.

4-14 وبموجب رسالة مؤرخة 16 تموز/يوليه 2009، طلب محامي صاحب الشكوى مرة أخرى إلى وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج إعادة فتح ملف طلب الحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية، مقدماً نسخة من تقرير طبي من مركز أفنشتروب الذي تلقى فيه صاحب الشكوى علاجاً من الفتق في 16 كانون الثاني/يناير 2009. وبموجب رسالة 29 تموز/يوليه 2009، رفضت الوزارة مرة أخرى إعادة فتح ملف طلب صاحب الشكوى فيما يتعلق بالحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية، بالنظر إلى أن الفتق والسكري من النوع 2 لا يعتبران أمراضاً جسدية خطيرة للغاية يمكن أن يبررا إصدار تصريح إقامة لأسباب إنسانية. وبموجب رسالة مؤرخة 4 آب/أغسطس 2009، قدم محامي صاحب الشكوى المزيد من المعلومات الطبية إلى الوزارة فاعتبرت الوزارة الرسالة بمثابة طلب آخر لإعادة فتح ملف طلب الحصول على إقامة لأسباب إنسانية. وفي 6 آب/أغسطس 2009، رفضت الوزارة طلب صاحب الشكوى بإعادة فتح ملف طلب التصريح مشيرة إلى قراريها السابقين المؤرخين 30 نيسان/أبريل و29 تموز/يوليه 2009.

4-15 وبموجب رسالة مؤرخة 5 آب/أغسطس 2009، قدمت السيدة غينيفكي والسيد سورينسن شكوى ضد السلطات الدانمرك ية إلى شرطة شمال سيلاند حول انتهاكات للمادتين 3 و16 من الاتفاقية. وفيما يتعلق بالمادة 12 من الاتفاقية، طلبت السيدة غينيفكي والسيد سورينسن أن تشرع الشرطة في التحقيق. وأحالت الشرطة الرسالة إلى المدعي العام الإقليمي.

4-16 وفي 9 آب/أغسطس 2009، حدثت اضطرابات عنيفة في وحدة مؤسسة إليبايك التي كان صاحب الشكوى محتجزاً فيها. وأشار أفراد المؤسسة إلى أن صاحب الشكوى شارك بنشاط كبير في الاضطراب ات . وبناء على هذه المعلومات، حُرم صاحب الشكوى مؤقتاً من مخالطة المحتجزين الآخرين ( ) . وبما أن مؤسسة إليبايك لم يكن بها أماكن كافية لحرمان جميع المشاركين في الاضطراب ات من مخالطة المحتجزين الآخرين، وضع صاحب الشكوى في سجن فيستري حتى اليوم التالي. وانتهت الفترة المؤقتة لحرمان صاحب الشكوى من مخالطة الآخرين في 13 آب/أغسطس 2009.

4-17 وفيما يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية، تدعي الدولة الطرف أنه ي قع على صاحب الشكوى عبء رفع دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية البلاغ ( ) وتقديم حالة يمكن دعمها بالأدلة فيما يتعلق بالأسس الموضوعية ( ) . وتواصل الدولة الطرف قائلة إن على صاحب الشكوى " أن يثبت أنه سيتعرض لخطر التعذيب ... وأن هذا الخطر شخصي ومحدق " ( ) .

4-18 وفيما يتعلق بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى العراق، تشير الدولة الطرف إلى ال قرارات الثلاثة لمجلس طعون اللاجئين التي تناولت مسألة التعذيب. ووفقاً للدولة الطرف، فإن حادثة التعذيب السابقة ليست إلا عنصراً من العناصر التي توضع في الاعتبار عند دراسة خطر التعرض للتعذيب في حالة إعادة صاحب الشكوى إلى بلده الأصلي ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى ا لا جتهادات القضائية للجنة التي تفيد بأنه يجب مراعاة ما إذا كان التعذيب حدث أو لم يحدث مؤخراً والظروف ذات الصلة بالواقع السياسي السائد في البلد المعني ( ) . وتخلص الدولة الطرف إلى أن الجزء من الشكوى الذي يزعم انتهاك المادة 3 من الاتفاقية غير مقبول لأنه ليس له أساس بالمرة. وإذا كانت اللجنة ترى أن هذا الجزء من الشكوى مقبول، فإن الدولة الطرف تد فع ب أنه لم يتم تأكيد وجود أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب في حالة عودته إلى العراق.

4-19 وفيما يتعلق بالمادتين 2 و16 من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى أن القرار المتعلق بحرمان صاحب الشكوى مؤقتاً من مخالطة الآخرين صدر عن مؤسسة إليبايك . وقد حُرم من مخالطة الآخرين من الساع ة 8:30 من مساء 9 آب/أغسطس 2009 حتى الساعة 4:20 من مساء 13 آب/أغسطس 2009. وتدعي الدولة الطرف أنه يمكن الطعن في قرار الحرمان المؤقت من مخالطة الآخرين أمام إدارة السجون والحبس الاحتياطي التابعة لوزارة العدل ( ) ، وأنه لا توجد أدلة تشير إلى أن صاحب الشكوى قد طعن في قرار مؤسسة إليبايك أمام تلك الإدارة. وبالتالي، تدعي الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المتاحة والفعالة. وتعترض الدولة الطرف على ادعاءات صاحب الشكوى التي تفيد بأن حرمانه المؤقت من مخالطة الآخرين يشكل "تعذيباً" وفقاً للمادة 1 (بالاقتران مع المادة 2) أو بدلاً من ذلك "معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة" وفقاً للمادة 16. وتدعي الدولة الطرف، مشيرة إلى الملاحظات الختامية والاجتهادات القضائية السابقة للجنة، أن "الحبس الانفرادي" لا يقع عموماً في إطار تعريف التعذيب ( ) وأن الحرمان المؤقت من مخالطة الآخرين عملاً بقانون إنفاذ العقوبات لا يشكل تعذيباً نظراً لأنه لا يجوز تطبيقه إلا عند الضرورة، مثلا ً لمنع الهروب أو الأفعال الجنائية أو السلوك العنيف.

4-20 وتدعي الدولة الطرف أن المادة 16 من الاتفاقية لا تشتمل على حظر عام للحرمان من مخالطة الآخرين. وتقر الحكومة بأن الحرمان من مخالطة الآخرين قد يشكل في حالات محددة وحسب ظروف الحالة "معاملة أو عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة". وعلى الرغم من ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن حرمان صاحب الشكوى مؤقتاً من مخالطة الآخرين لمدة قصيرة فقط لا يشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة تتعارض مع المادة 16 من الاتفاقية، بالنظر إلى التقييم الشامل لظروف ضلوع صاحب الشكوى في الاضطرابات العنيفة التي اندلعت في مؤسسة إليبايك في 9 آب/أغسطس 2009، فضلاً عن أن صاحب الشكوى أجرى مقابلة مع طبيب أمراض نفسية واستمر في تلقي علاج طبي أثناء فترة حرمانه من مخالطة الآخرين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة الطرف تشكك في الشهادتين الطبيتين الصادرتين عن الدكتور أوستيرغارد المؤرختين 28 آب/أغسطس و7 أيلول/سبتمبر 2009 والمقدمتين دعماً لادعاء صاحب الشكوى الذي يفيد بأن الحرمان المؤقت من مخالطة الآخرين يشكل تعذيباً، نظراً لأن هذا الطبيب لم يكن الطبيب المعالج لصاحب الشكوى. وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى حصل على توضيح عن خلفية الحرمان المؤقت من مخالطة الآخرين قبل أن يبدأ واحتفظ صاحب الشكوى خلال هذا التوضيح بجأشه وهدوئه. وتضيف الدولة الطرف أنه لم تكن هناك أي قيود على استقبال صاحب الشكوى لزيارات محددة مسبقاً وأن زنزانته كانت مزودة بجهاز تلفزيون وأنه كان بإمكانه ممارسة التمارين الرياضية في الخارج بمفرده لمدة ساعة. والقيدان الوحيدان المفروضان على صاحب الشكوى أثناء وجوده في سجن فيستري هما أنه لم يكن مسموح اً له بمخالطة السجناء الآخرين في الزنازين وممارسة التمارين الرياضية في الخارج مع الآخرين. وطبق نظام مماثل على حرمانه من مخالطة الآخرين في مؤسسة إليبايك .

4-21 وتقر الدولة الطرف في ملاحظتها بشأن المادة 12 من الاتفاقية ب أن هذه المادة ت ن طبق أيضاً في حالات "المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". و تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات القضائية السابقة للجنة في تفسير نطاق الالتزام بالتحقيق ف ي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة ( ) ، فتقول إن أخصائياً للأمراض النفسية بسجون كوبنهاغن فحص صاحب الشكوى في 6 تموز/يوليه 2009 ولم يكن هناك ما يشير إلى أن صحة صاحب الشكوى قد تدهورت بدرجة كبيرة أثناء الحرمان المؤقت من مخالطة الآخرين كما لم تكن هناك أسس معقولة تدعو إلى الخوف من أن الحرمان من مخالطة الآخرين سيشكل معاملة لا إنسانية وفقاً لمعنى الاتفاقية. وحتى 6 تموز/يوليه 2009، تلقى صاحب الشكوى علاجاً بال كلوربروتيكسين ، وهو علاج تلقاه أيضاً أثناء حرمانه المؤقت من مخالطة الآخرين. كما أوصى أخصائي الأمراض النفسية بالنظر في العلاج بمضادات الاكتئاب إذا ظل صاحب الشكوى في الاحتجاز لفترة طويلة.

4-22 وتقر الدولة بواجبها في بدء إجراء تحقيق إذا كانت هناك أسباب معقولة لذلك بصرف النظر عن مصدر الاشتباه. غير أنه في هذه الحالة، إن الشكوى التي قدمها السيد سورينسن و السيدة غينيفكي قبل حرمان صاحب الشكوى مؤقتاً من مخالطة الآخرين لا تشكل مثل هذه الأسباب المعقولة. ذلك أن "المعلومات" التي قدمها السيد سورينسن والسيدة غينيفكي لم تحتو على معلومات جديدة حول الأوضاع أثناء حرمان صاحب الشكوى من الحرية، بما في ذلك معلومات عن صحته، يمكن أن تعني، من وجهة نظر الدولة الطرف، واجب الشروع في تحقيق بموجب المادة 12 من الاتفاقية. ووفقاً للدولة الطرف، فإن "المعلومات" لا تحتوي إلا على طلب مقدم إلى السلطات الدانمرك ية بالشروع في إجراء تحقيق بموجب المادة 12، ولكنها لم تقدم أي حجج لدعم الطلب، بخلاف أن صاحب الشكوى قد تعرض من قبل للتعذيب ولذلك تتزايد مخاطر أن ترجع به الذاكرة إلى التعذيب الذي تعرض له إذا سجن ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يدع في أي وقت من الأوقات أنه تعرض لأي سوء معاملة أثناء احتجازه في مؤسسة إليبايك ، بما في ذلك الوقت الذي قضاه وهو محروم مؤقتاً من مخالطة الآخرين. وتلاحظ الدولة الطرف بصفة خاصة أن صاحب الشكوى أشار صراحة أثناء مقابلته في مؤسسة إليبايك إلى أنه لا يريد تقديم شكوى ضد سلوك أي من أفراد المؤسسة. وبناء على هذه المعلومات، ترى الدولة الطرف أنه لا توجد أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى تعرض لأي فعل من أفعال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عندما حُرم مؤقتاً من مخالطة الآخرين.

4-23 وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لم تحدث أي انتهاكات للاتفاقية في هذه القضية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 أشار محامي صاحب الشكوى في تعليقاته المؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، إلى وقائع ذات صلة بالقضية.

5-2 وفيما يتعلق بالمادة 12 من الاتفاقية، يعترض صاحب الشكوى على ادعاءات الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب الشكوى "بدا راضياً واحتفظ برباطة جأشه وهدوئه" أثناء حرمانه من مخالطة الآخرين. ويعترض أيضاً على بيان الدولة الطرف الذي يفيد بأن الشكوى المقدمة من السيد سورينسن و السيدة غينيفكي في 5 آب/أغسطس 2009، قبل حرمانه مؤقتاً من مخالطة الآخرين، لا تشكل أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية. ذلك أن الخبيرين المشار إليهما يعتبران من كبار الخبراء في مجال التعذيب وشكواهما بالنيابة عن شخص وقع ضحية للتعذيب أو سوء معاملة وزعمهما خطر أن ترجع ذاكرة الشخص به للتعذيب الذي تعرض له وتدهور صحته العقلية نتيجة تعذيب تعرض له في الماضي ينبغي اعتبارها كسبب معقول لمواصلة التحقيقات. وبالإضافة إلى ذلك، يشير صاحب الشكوى إلى أن الشكوى المؤرخة 5 آب/أغسطس 2009 تستهدف ظروف الاحتجاز منذ 18 حزيران/يونيه 2009، وليس فقط عقوبة حرمانه من مخالطة الآخرين لمدة أربعة أيام والحرمان من الحرية كشكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة ضد ضحية لتعذيب في الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، بما أن صاحب الشكوى وضع في زنزانة عقابية، وهو ما كان أسوأ بالنسبة لظروفه الصحية، كان ينبغي اعتبار ذلك كسبب إضافي لإجراء تحقيق عملاً بالمادة 12 من الاتفاقية، حسبما طلب الخبيران بالنيابة عن صاحب الشكوى. وبخلاف الإشارة إلى تقرير الطب النفسي الصادر في 6 تموز/يوليه 2009 وعلاج صاحب الشكوى بالكلوربروتيكسين من أجل احتواء قلقه أثناء الاحتجاز، لم توضح الدولة الطرف بطريقة مقنعة، من وجهة نظر المحامي، وتيرة ونوع الفحص الطبي الذي حصل عليه صاحب الشكوى كشخص تعرض للتعذيب في الماضي قبل وأثناء احتجازه. ووفقاً لصاحب الشكوى، فإن فحص حالته الصحية لم يجر أبداً من جانب الدولة الطرف ولكن كمبادرة خاصة فقط من الطبيب المعالج الذي خلص في 28 آب/أغسطس 2009 إلى أن حالته الصحية تدهورت بشكل خطير. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب الشكوى أن الشهادة رفضت كدليل جديد من جانب وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج في 1 أيلول/سبتمبر 2009 نظراً لأن الشهادة الطبية لم "تكن موقعة" من الدكتور أ و ستيرغارد . وعلى الرغم من أن الوزارة طلبت مرة أخرى تقديم شهادة طبية جديدة وموقعة من الدكتور أ و ستيرغارد بحلول 8 أيلول/ سبتمبر 2009، فقد رحلت الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى العراق في 2 أيلول/ سبتمبر 2009.

5-3 وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد صاحب الشكوى من جديد أن الدولة الطرف ، برفضها التحقيق في حالته الصحية، ظلت بدون معرفة أساسية عن معاناة صاحب الشكوى نتيجة تعذيبه في الماضي ومعاملته بطريقة لا إنسانية في العراق ومعاناته الجديدة الناتجة عن الاحتجاز واستخدام زنزانة عقابية في الدانمرك ، في انتهاك للمادتين 2 و16 والمادة 12 من الاتفاقية. ويعترض صاحب الشكوى على ادعاء الدولة الطرف الذي يفيد بأنه لم يدع في هذه القضية في أي وقت من الأوقات أنه تعرض لسوء معاملة أثناء احتجازه في مؤسسة إليبايك ، ويدعي أنه تم ملء طلب إجراء تحقيق بالنيابة عنه في 5 آب/أغسطس 2009، وتلاه عدد من الرسا ئل البريدية والرسا ئل بالبريد الإلكتروني من جانب محاميه. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب الشكوى أن مزاعم الدولة الطرف بشأن البيان الذي يدعى أنه أدلى به أثناء مقابلة والذي يفيد بأنه "لا يريد أن يقدم شكوى ضد سلوك أي من أفراد المؤسسة" لا يمكن اعتباره كإثبات على أنه سحب الشكوى المقدمة في 5 آب/أغسطس 2009 من السيد سورينسن و السيدة غينيفكي . وأخيراً، يميز صاحب الشكوى بين إمكانية تقديم شكوى حول "سلوك ملموس" لفرادى أفراد المؤسسة وتقديم شكوى ضد قرار الشروع في استخدام الزنزانة العقابية ونقل صاحب الشكوى إلى سجن فيستري، الذي يستخدم للمجرمين العاديين. ويرى صاحب الشكوى أن المعاملة اللاإنسانية وقعت في المقام الأول بسبب قرار احتجازه ونقله إلى زنزانة عقابية في سجن فيستري.

5-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 3 من الاتفاقية، يدعي صاحب الشكوى أنه شُرع في ترحيله في 25 آب/أغسطس 2009 عندما اتصلت شرطة الدولة بوزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج ومجلس طعون اللاجئين ودائرة الهجرة للاستفسار عما إذا كانت الشرطة يمكن أن تمضي قدماً في عملية الترحيل. ويؤكد صاحب الشكوى أن انتهاك المادة 3 من الاتفاقية حدث في 2 أيلول/سبتمبر 2009، عندما نُفّذ الترحيل. ويدعي أيضاً أنه رُحّل إلى العراق بدون التحقيق في ظروفه الصحية الناتجة عن تعرضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية في الماضي. ويضيف صاحب الشكوى أن الترحيل نُفّذ بدون مراعاة لتقرير الفريق الطبي لمنظمة العفو الدولية الصادر في 12 شباط/فبراير 2009، فضلاً عن الشهادة الطبية الصادرة في 28 آب/أغسطس 2009. ويخلص صاحب الشكوى إلى أن ترحيله قبل انتهاء المدة المحددة البالغة سبعة أيام لإعادة تقديم شهادة طبية جديدة وموقعة إلى وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج يمثل انتهاكاً واضحاً للمادة 3 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6- 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في شكوى ما، يجب على لجنـة مناهضـة التعذيـب أن تقرر ما إذا كان ت الشكوى مقبول ة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكـدت اللجنـة، وفقـاً لما تقتضيـه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 ووفقاً للفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتأكد من أن الشخص استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية؛ ولا تنطبق هذه القاعدة إذا تأكدت من أن تطبيق سبل الانتصاف المحلية قد امتد لفترات غير معقولة، أو أن من غير المرجح أن ي ؤدي إلى تخفيف فعال لمعاناة الضحية المزعومة.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية الشكوى فيما يتعلق بالادعاءات التي تفيد بانتهاك المادتين 2 و16 على أساس أنه لم تكن هناك أدلة تشير إلى أن صاحب الشكوى طعن في قرار مؤسسة إليبايك بشأن الحرمان المؤقت من مخالطة الآخرين أمام إدارة السجون والحبس الاحتياطي. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طلبت إعلان هذا الجزء من الشكوى غير مقبول لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة. غير أن اللجنة تلاحظ أن المسألة المعروضة أمامها لا تتعلق حصراً بالاحتجاز والحرمان المؤقت من مخالطة الآخرين ولكن بفترة الاحتجاز بأكملها ابتداء من 18 حزيران/يونيه 2009. وتلاحظ اللجنة أن محكمة منطقة هيليرود والمحكمة العليا لشرقي الدانمرك أيدتا احتجاز صاحب الشكوى في مؤسسة إليبايك في 19 حزيران/يونيه 2009 و23 حزيران/يونيه 2009 على التوالي. وتخلص اللجنة في هذه الظروف إلى أنه لا يوجد في مقتضيات الفقرة 5 (ب) من المادة 22 ما يمنعها من النظر في الشكوى.

6-4 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية الشكوى فيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 12 على أساس أن الادعاءات المقدمة بالنيابة عن صاحب الشكوى والتي تفيد بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا تشكل دعوى ظاهرة الوجاهة وبالتالي لا تعني ضمناً وجود واجب على الدولة الطرف بالتحقيق. وترى اللجنة أن الادعاءات بموجب المادة 12 تثير مسائل مواضيعية ينبغي تناولها بناء على الأسس الموضوعية لا المقبولية. وبالتالي ترى اللجنة أن هذا الجزء من الشكوى مقبول.

6-5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية الشكوى فيما يتعلق بانتهاك المادة 3 على أساس أن صاحب الشكوى لم يرفع دعوى ظاهرة الوجاهة لغرض مقبولية البلاغ. غير أن اللجنة ترى أن الادعاءات تثير مسائل موضوعية ينبغي تناولها بناء على الأسس الموضوعية لا المقبولية. وترى اللجنة أن جزء الشكوى المتعلق بالمادة 3 مقبول.

6-6 وبما أن اللجنة ترى أنه لا توجد عوائق أخرى أمام المقبولية، فإنها تعلن أن الشكوى مقبولة وتمضي للنظر فيها بناء على أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ، عملاً بالفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها الأطراف المعنية.

الحبس

7-2 المسألة الأولى المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كان حبس صاحب الشكوى، الذي تعرض للتعذيب في الماضي، في مؤسسة إليبايك ، يشكل تعذيباً أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما يتعارض مع المادتين 2 و16 من الاتفاقية.

7-3 وترى اللجنة أنه عندما يحتجز أي ملتمس لجوء يُرفض طلبه ، كملاذ أخير، ينبغي أن تكون مدة احتجازه محدودة وينبغي ضمان خضوعه لفحوص طبية عند وصوله إلى مرفق الاحتجاز وينبغي ضمان خضوعه لمتابعة طبية ونفسية من جانب خبير صحي مستقل حاصل علي تدريب خاص عندما تظهر على الشخص المحتجز علامات تعذيب أو صدمات أثناء إجراءات التماس اللجوء ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن المدة الشاملة لاحتجاز صاحب الشكوى كانت أقل من ثلاثة شهور وأن الاحتجاز الأولي والتمديدات خضعت لاستعراضات قضائية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب الشكوى خضع لفحص نفسي في 6 تموز/يوليه 2009، أي بعد احتجازه في مؤسسة إليبايك بثلاثة أسابيع تقريباً وتلقى دواءً. وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن احتجاز صاحب الشكوى لا يشكل انتهاكاً للمادة 16 والمادة 2 من الاتفاقية.

الحرمان من مخالطة الآخرين

7-4 فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان احتجاز صاحب الشكوى و"حرمانه من مخالطة الآخرين" يشكل انتهاكاً مستقلاً للمادة 16، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف التي تفيد بأن الحرمان المؤقت من مخالطة الآخرين عملاً بقانون إنفاذ العقوبات طبق للضرورة ولفترة محدودة من الزمن وكان يتناسب مع الهدف المشروع المتمثل في منع السلوك العنيف، ولم يكن متعارضاً مع المادة 16، بالنظر إلى التقييم العام لظروف ضلوع صاحب الشكوى في الاضطرابات العنيفة التي اندلعت في مؤسسة إليبايك في 9 آب/أغسطس 2009. وترى اللجنة أن الأوضاع الخاصة بالحبس الانفرادي وصرامة التدبير ومدته والهدف المنشود منه وأثره على الشخص المعني كلها عوامل يجب أن تؤخذ في الحسبان عند تحديد ما إذا كان يشكل أو لا يشكل انتهاكاً للمادة 16 من الاتفاقية. وترى اللجنة أن حرمان صاحب الشكوى من مخالطة الآخرين لم يتجاوز أربعة أيام، وزارته خلال هذه الفترة صديقته وزاره محاميه وطبيب أمراض نفسية وطبيب معالج، وكانت زنزانته مزودة بجهاز تلفزيون. وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن احتجاز صاحب الشكوى وحرمانه من مخالطة الآخرين لا يشكل انتهاكاً مستقلاً للمادة 16 من الاتفاقية.

الادعاء المتعلق بالمادة 12

7-5 تلاحظ اللجنة أن المحامي يدعي حدوث انتهاك للمادة 12 من الاتفاقية نظراً لأن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً بعد التقرير الذي قدمه السيد سورينسن و السيدة غينيفكي في 5 آب/أغسطس 2009 ولأنه بالإضافة إلى ذلك نُقل صاحب الشكوى من أراضي الدولة الطرف قبل أي دراسة للشكوى التي تفيد بأن احتجازه يشكل انتهاكاً للاتفاقية. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة بيان الدولة الطرف الذي يفيد بأن الشكوى التي قدمها السيد سورينسن و السيدة غينيفكي أثناء احتجاز صاحب الشكوى قبل حرمانه مؤقتاً من مخالطة الآخرين لا تشكل أساساً معقولاً للشروع في تحقيق بموجب المادة 12 من الاتفاقية، بالنظر إلى أنها لا تشير إلى أي واقعة تعذيب أو سوء معاملة ولا تشير إلا إلى الآثار السلبية للاحتجاز على صحة صاحب الشكوى. وتلاحظ اللجنة كذلك تأكيد الدولة الطرف الذي يفيد بأن صاحب الشكوى لم يد ّ ع في أي وقت من الأوقات أنه تعرض لأي إساءة معاملة أثناء احتجازه.

7-6 وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها القضائية بشأن محتويات ونطاق المادة 12 التي تنص على أن سلطات الدولة عليها التزام بإجراء تحقيق بحكم مركزها عندما تكون هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنه تم ارتكاب أفعال تعذيب أو سوء معاملة ( ) . غير أنه في هذه القضية، لم يقدم صاحب الشكوى بنفسه ولم تقدم بالنيابة عنه أي ادعاءات تفيد بأنه تعرض لأفعال تعذيب أو سوء معاملة بخلاف الادعاء العام الذي يفيد بأن احتجازه في حد ذاته، في ضوء ضعف ه الخاص كشخص تعرض للتعذيب في الماضي، يشكل انتهاكاً للاتفاقية. وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها القضائية السابقة والتي تفيد بأن التحقيق بموجب المادة 12 يجب أن يسعى إلى تحديد طبيعة الأفعال المزعومة وظروفها وتأكيد هوية أي شخص قد يكون ضلع فيها ( ) . وفي ظروف هذه القضية التي يُدعى فيها أن مجرد الاحتجاز يشكل انتهاكاً للاتفاقية، لا ترى اللجنة أن إجراء مثل هذا التحقيق يحقق أي هدف معقول. ووفقاً لذلك، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة أمامها لا تشير إلى حدوث انتهاك للمادة 12 من الاتفاقية من جانب الدولة الطرف.

الادعاء المتعلق بالمادة 3

7-7 المسألة الأخيرة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كان النقل القسري لصاحب الشكوى إلى العراق ينتهك التزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على أنه لا يجوز طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى، إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب . ويجب أن تقي ّ م اللجنة ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب شخصياً.

7-8 وعند تقييم الخطر، يجب أن تراعي اللجنة جميع الاعتبارات ذات الصلة عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أ و الصارخة أ و الجماعية لحقوق الإنسان. ويستنتج من ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الفادحة أ و الصارخة أ و الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتأكيد أن شخصاً معيناً سيكون في خطر التعرض للتعذيب عقب عودته إلى ذلك البلد؛ وينبغي تقديم أسباب إضافية لتوضيح كيف سيكون الشخص المعني معرضاً للخطر شخصياً. و في المقابل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات ال صارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص قد لا يتعرض للتعذيب في ظروفه الخاصة.

7-9 وتشير اللجنة إلى أن الهدف من مثل هذا التأكيد هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيكون شخصياً في خطر متوقع وحقيقي من التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. وتشير اللجنة أيضاً إلى تعليقها العام رقم 1 بشأن تنفيذ المادة 3، والذي ينص على أنه " يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك " غير أنه " لا يتحتم أن يكون هذا الخطر مرجحاً إلى حد كبير " ويجب أن يكون الخطر شخصياً ومحدقاً ( ) . وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة في قرارات سابقة أن خطر التعذيب يجب أن يكون متوقعاً ومحدقاً وشخصياً ( ) . وتشير اللجنة كذلك إلى أنه ا ، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، تعطي وزناً كبيراً للحيثيات الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية ( ) ، غير أنها في الوقت نفسه غير ملزمة بالتقيد بهذه الحيثيات ولديها بدلاً من ذلك، سلطة تنص عليها الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، في إجراء تقدير حر للوقائع بناء على مجمل ملابسات كل قضية .

7-10 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرت بالوقائع التي تفيد بأن صاحب الشكوى تعرض للتعذيب في الماضي وأخذتها في الحسبان عند تقييم وجود خطر شخصي بأن يواجه صاحب الشكوى التعذيب في حالة عودته إلى بلده، بما في ذلك جميع القرارات الثلاثة لمجلس طعون اللاجئين التي تناولت هذه المسألة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب الشكوى ا دعى في عام 2009 أنه سيتعرض لخطر التعذيب استناداً حصراً إلى تهديدات أسر أصدقائه الذين أعدموا في عام 1995. وتشير اللجنة إلى أن التزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 يتمثل في الامتناع عن الإعادة القسرية لأي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب . وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى في هذه القضية لم يقدم ما يدعم أنه كان يواجه مثل هذا الخطر.

7-11 وفي ضوء ما ورد أعلاه، تخلص اللجنة إلى أنه لم يتم إثبات أسس جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيكون في خطر التعرض للتعذيب عقب عودته إلى العراق. ولذلك، تخلص اللجنة إلى أن نقله إلى ذلك البلد لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

8- إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ ت تصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن احتجاز صاحب الشكوى من 18 حزيران/يونيه 2009 إلى 2 أيلول/سبتمبر 2009، كملتمس لجوء رُفِض طلبه، لا يشكل انتهاكاً للمادتين 16 و2 من الاتفاقية، وأن حقوقه بموجب المادة 12 من الاتفاقية لم تنتهك ونقله إلى العراق من جانب الدولة الطرف لا يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[ اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المُقدّم إلى الجمعية العامة.]