الأمم المتحدة

CAT/C/49/D/464/2011

Distr.: General

7 February 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 464/2011

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين، المعقودة في الفترة من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

مقدِّم البلاغ: ك. . (يمثِّله المحامي نيلز إيريك هانسن)

الشخص المدّعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى: 7 شباط/فبراير 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور القرار: 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

الموضوع: طرد صاحب الشكوى إلى أفغانستان

المسائل الإجرائية: -

المشاكل الموضوعية: خطر التعرُّض للتعذيب عند العودة إلى بلد المنشأ

مادة الاتفاقية: المادة 3

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب الم عاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة (الدورة التاسعة والأربعون)

بشأن

البلاغ رقم 464/2011

مقدِّم البلاغ: ك. . (يمثِّله المحامي نيلز إيريك هانسن)

الشخص المدّعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى: 7 شباط/فبراير 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 464/2011، المقدَّمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من نيلز إيريك هانسن نيابة عن ك. . بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو ك. .، وهو مواطن من أفغانستان مولود في 26 تموز/ يوليه 1975. وهو يقيم حالياً في الدانمرك. ويدّعي صاحب الشكوى أن إعادته من الدانمرك إلى أفغانستان ستنطوي على انتهاك للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثِّله المحامي نيلز إيريك هانسن.

1-2 وفي 15 حزيران/يونيه 2011 و8 حزيران/يونيه 2012، قرَّر المقرِّر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، نيابة عن اللجنة، ألا يطلب اتخاذ تدابير مؤقتة عملاً بالمادة 114 (المادة 108 سابقاً) من نظام اللجنة الداخلي (CAT/C/3/Rev.5).

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى مسلم سني من إثنية البشتون. وكان يعيش في قرية قلعة شيخ في إقليم شبرهار في مقاطعة ننغرهار بأفغانستان. وقد تزوّج مرتين وأنجب خمسة أبناء من زوجته الثانية. وهو أميّ ولم ينخرط قط في أي حزب سياسي أو ديني، ولم يشارك في مظاهرات. غير أن والده وأخاه كانا يعملان لفائدة الحكومة، إلى حين وصول المجاهدين إلى السلطة وبدء صراعهم مع قوات الحزب الإسلامي. وهو يدّعي أن أحد إخوته احتُجِزَ عندما كان المجاهدون في السلطة ولم يظهر بعد ذلك. وتقترن سمعة قرية شبرهار التي نشأ فيها بالنشاط الإرهابي.

2-2 و قد تعرَّض صاحب الشكوى وأسرته لتهديدات من الطالبان. وفي عام 2006 أو عام 2007، تعرَّض منزله لقصف أسفر عن وفاة والده وأخيه. واتهم الطالبان أسرته بالتجسس لفائدة الحكومة. واضّطر إلى الفرار من قريته إلى عاصمة المقاطعة جلال آباد. وفي بداية عام 2010، كان يعمل في مشروع بناء طريق عندما حضر الطالبان واحتجزوه برفقة أشخاص آخرين كانوا معه. وقد كُتِّف وضُرِب بالعصي وبأعقاب البنادق. وأعطى صاحب الشكوى الطالبان اسماً زائفاً بما أن اسم عائلته معروف لديهم بسبب ما كان لوالده وأخيه من مشاكل مع الحزب الإسلامي. ولم يكن له من خيار سوى الموافقة على التعاون مستقبلاً مع الطالبان. وتُرِكَ مربوطاً إلى شجرة وثلاثة من ضلوعه مكسورة. ولم يعد إلى عمله خشية أن يأتي الطالبان مجدَّداً للبحث عنه.

2-3 وعمل بعد ذلك في البناء. وفي أحد الأيام، كان بصدد إنهاء عمله عندما حدث انفجار. فاحتجزته الشرطة برفقة أربعة من زملائه ووجِّهت إليه زورا ً تهمة المشاركة في تفجير إرهابي في جلال آباد. واحتُجِزَ يومين استُجوب في كل منهما ثلاث مرات. وأُفرِجَ عن الزملاء الأربعة بعد يوم. أما هو فقد بقي محتجزاً لأنه يتكلّم الباشتو وينحدر من قرية ينتمي إليها الكثيرون من الطالبان. وأثناء احتجازه، تعرَّض مجدّداً لسوء المعاملة والركل والضرب بأخشاب وبأعقاب ال بنادق. وقد أُصيب في يديه وإحدى رجليه. وتمكَّن، بمساعدة عمّ زوجته من إرشاء الشرطة والفرار ليلاً من السجن. وهدّده رجال الشرطة بالقتل إن لم يغادر أفغانستان. فقد كانوا يخافون أن يخبر أحداً بموضوع الرشوة. وتوجَّه بعد ذلك إلى بيشاور في باكستان وهو يقود حافلةً صغيرة. ومكث في باكستان أسبوعين قبل أن يسافر على متن شاحنات وعربات شحن صغيرة إلى جمهورية إيران الإسلامية ومن ثمّ إلى تركيا فاليونان فإيطاليا. وقد غادر باكستان حاملاً جواز سفر باكستانياً، لكن الجواز حُجِز في جمهورية إيران الإسلامية.

2-4 وفي 25 تموز/يوليه 2010، وصل صاحب الشكوى إلى الدانمرك ولم تكن في حوزته وثائق سفر صالحة، وطلب اللجوء في اليوم التالي. وبما أنه كان أمياً فقد تعذَّر عليه ملء استمارة طلب اللجوء بنفسه. وادّعى أنه فارٌ من الطالبان ومن السلطات الأفغانية. وقال إن الطالبان احتجزوه ثم أوقفته السلطات واتّهمته زورا ً بتنفيذ تفجير إرهابي؛ وقال إنه خضع أثناء احتجازه لسوء المعاملة والتعذيب إلى حدِّ كسر البعض من ضلوعه. وأضاف أن التعذيب متفشٍّ في أفغانستان وأن السلطات عاجزة عن حماية السكان من عنف الطالبان. وقال إنه خائف على حياته بما أن السلطات أوقفته في قضية تفجير حدث في جلال آباد، وأن الطالبان أجبروه على التعاون معهم، وأنه فرَّ من السجن بعد أن دفع رشوة. وقال إنه في حال توقيفه سوف يخضع للتعذيب ويُقتَل. وهو يخشى المصير ذاته إذا ما عثر عليه الطالبان، بما أنهم ما زالوا يعتقدون أنه جاسوس لفائدة الحكومة. ولا يعرف صاحب الشكوى مكان أسرته ولا يسعه تقديم شهادة جنسية صادرة عن بلد منشئه.

2-5 وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010، رفضت إدارة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدَّمه صاحب الشكوى. وقالت إن على ملتمس اللجوء أن يقدِّم المعلومات اللازمة لتقييم طلبه والبتّ فيه. غير أن روايته كانت غامضةً واعترتها تناقضات في عدد من النقاط الحاسمة مثل ظروف احتجازه من قبل السلطات الأفغانية وفراره من السجن في مرحلة لاحقة. وطعن صاحب الشكوى في هذا القرار أمام مجلس طعون اللاجئين.

2-6 وفي 17 كانون الثاني/يناير 2011، رفض مجلس طعون اللاجئين طلب صاحب الشكوى الخضوع لفحص طبي، ورفض طلب لجوئه، وأمر بترحيله عملاً بالفقرتين 1 و2 من المادة 33 من قانون الأجانب. وقبِلَ المجلس ادعاء صاحب الشكوى بخصوص ما حصل مع الطالبان. لكنه بيَّن أن صاحب الشكوى تمكن من العيش في أفغانستان سنة على الأقل دون أن يواجه أي مشكلة مع الطالبان، وأنه أعطى اسماً زائفاً، وأن الضربات التي تلقّاها والتي تسبّبت في كسر أحد ضلوعه لا تبرِّر طلبه لا من حيث طبيعتها ولا من حيث نطاقها. وقال المجلس أيضاً إن صاحب الشكوى قدَّم معلومات متضاربةً بشأن مكان منشئه وإن ما يدّعيه من احتجاز السلطات له بشبهة الإرهاب ومن تعرُّضه للإساءة الشديدة أمران لا يتفقان مع ظروف موقعه واحتجازه وفراره. لذا تُعتَبر بياناته خالية من المصداقية ولا يرجَّح أن يكون معرَّضاً للاضطهاد أو الأذى في حال إعادته إلى أفغانستان. ورغم أنه طلب مراراً الخضوع لفحص طبي، فقد رفض المجلس طلب لجوئه دون الأمر بأي فحص طبي كان من شأنه أن يكشف عن آثار تعذيب ممكنة.

2-7 ويدّعي صاحب الشكوى أن جميع سُبل الانتصاف المحلية تكون قد استُنفِذت بصدور قرار مجلس طعون اللاجئين.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تُقيِّم بما يكفي خطر تعرضه للتعذيب في حال إعادته إلى أفغانستان. وهو يدعي أنه سيكون معرضاً شخصيا للاضطهاد والتعذيب على أيدي السلطات الأفغانية أو الطالبان، وهو ما ينطوي على انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

3-2 ويدفع صاحب الشكوى بأن مجلس طعون اللاجئين، رغم قبول ادعائه المتعلق باحتجازه من قبل الطالبان ومعاملته على نحو أسفر عن كسر أحد ضلوعه، لم يُقر بوجاهة هذا الأمر للفصل في طلب اللجوء الذي قدمه. بل إن الدولة الطرف لم تنظر حتى فيما إذا كانت السلطات الأفغانية قادرة على حمايته من عنف الطالبان. و قد ركّز المجلس أساساً ، في تقييمه لادعاء صاحب الشكوى بخصوص أعمال العنف التي ارتكبتها السلطات، على بعض التناقضات التي اعترت أ قواله والتي لم ي كن لها من الأهمية ما يبرر رفض طلبه، وهي تُعزى إلى مشاكل في الترجمة. ورغم الأدلة الطبية المقدمة ( ) وطلبه الخضوع للمزيد من الفحوصات الطبية المتخصصة، فقد رفض المجلس طلب لجوئه دون أن يأمر بإجراء ذلك الفحص. وبناءً عليه، يشكل تجاهل الدولة الطرف المعلومات الطبية المقدمة من صاحب الشكوى ورفضها إخضاعه للمزيد من الفحوصات الطبية انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية ( ) .

3-3 ويدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف أهملت أيضاً بحث ادعاءاته وتقييمها في ضوء حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، إذ لم تأخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص تفشي التعذيب في البلد وانهيار النظام القانوني وضلوع كل من السلطات الأفغانية والطالبان في أعمال عنف تستهدف السكان.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 في 15 كانون الأول/ديسمبر 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية وطلبت إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية الشكوى إذ يتضح أنها بلا أساس وفقاً للفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية، أو أن تعلن أن الشكوى لا تكشف عن انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

4-2 وقدمت الدولة الطرف معلومات عن إجراءات اللجوء التي اضطلع بها كل من إدارة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين. ففي 23 آب/أغسطس 2010، ادعى صاحب الشكوى أنه احتُجز مرتين : مرة من قبل الطالبان ومرة من قبل السلطات الأفغانية. واتهمته السلطات بتنظيم تفجير وقع في جلال آباد. ودفع عم زوجته رشوة إلى السلطا ت لتمكينه من الفرار. وقال إن الشرطة تبحث عنه ويُحتمل أن تقتله في حال توقيفه مرة أخرى. أما بخصوص الطالبان، فيقول صاحب الشكوى إنه تعرض وأسرته لتهديدات من الطالبان في شبرهار، وكان هؤلاء يعتقدون أنهم جواسيس لدى الحكومة. وأفاد بأن منزله قُصف قبل ثلاثة أعوام أو أربعة وأن والده وشقيقه قُتلا في هذه الحادثة.

4-3 وفي 2 أيلول/سبتمبر 2010، أجرت إدارة الهجرة مقابلة مع صاحب الشكوى. وادعى أنه قبل ستة أشهر، كان يغادر المبنى الذي يعمل فيه عندما حدث انفجار بالقرب من مطار جلال آباد، ما دفعه إلى البقاء داخل المبنى قبل الخروج بعد برهة. غير أن الشرطة حضرت واحتجزته برفقة أربعة من زملائه. واقتادتهم جميعاً إلى مركز شرطة إقليمي في جلال آباد واحتجزتهم في زنزانة مع آخرين. وقضوا يومين في الاحتجاز. وأثناء هذه الفترة، استُجوب صاحب الشكوى ثلاث مرات في اليوم وتعرض للعنف من قبل رجال الشرطة الذين ركلوه وضربوه بأعقاب البنادق. وأُفرج عن زملائه، لكنه ظل محتجزاً لأنه من قرية شبرهار الت ي ينتمي إليها إرهابيون كثيرون. ثم أُفرج عنه بعد أن دفع رشوة كبيرة. غير أن السلطات أخبرته بضرورة مغادرة البلد. وقد روى لإدارة الهجرة أيضاً أنه قبل ذلك وبينما كان يساعد في بناء طريق جديد، قدم الطالبان في إحدى الليالي واحتجزوه برفقة سبعة آخرين. وقد ربطوه إلى شجرة وضربوه بأخشاب وبأعقاب بنادقهم. وأُفرج عنه في صباح اليوم التالي، عند وصول سكان القرية إلى المكان الذي تُرك فيه ومن معه. وعندما سُئل قال إنه لم يُحتجز بعد ذلك أو واجه أي مشكلة أخرى في أفغانستان. وذكر أيضاً أنه شارك في مظاهرات احتجاج على الطالبان قبل ثلاث سنوات أو أربع.

4-4 وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010، استجوبت سلطات الهجرة صاحب الشكوى مرة أخرى. وقد أكّد بداية أن سلطات أفغانستان لم تحتجزه أو تلق عليه القبض قط، كما أنها لا تبحث عنه. ثم قال بعد ذلك إن الشرطة احتجزته أثناء احتفالات بأحد الأعياد قبل دخوله الدانمرك بستة أشهر. وعند مواجهته بإفادته السابق ة ، قال إنه ظن أن الغرض من السؤال كان يقتصر على معرفة ما إذا كان قد واجه مشاكل أيام حكم الرئيس نجيب الله وليس أيام حكم الرئيس قرضاي . وأثناء الاستجواب، صرح أيضاً بأنه كان يعمل خارج أحد المباني عند حدوث الانفجار في جلال آباد وأنه بدأ يركض في الاتجاه المعاكس لمكان رجال الشرطة لأنهم كانوا يطلقون النار وكان يخشى أن يصيبه رصاصهم. وعندما ذكرت السلطات أن هذه الأقوال لا تتفق مع إفادته السابق ة ، قال إنه بقي خارج المبنى. وعندما سألته السلطات لِمَ لم يطلب إلى الشرطة الاتصال برئيسه في موقع البناء بغية تأكيد أقواله، رد قائلاً إنه لم يكن لديه رئيس فعلي وإن أحد المهندسين كان يأتي من حين إلى آخر لمراقبة الأشغال ودفع الأجور. وعندما سُئل عما إذا كان أفراد الشرطة المرتشون قد وضعوا شروطاً لإطلاق سراحه، رد بالنفي. وعندما وُوجه بأقواله السابقة، صرح أن عم زوجته هو الذي أوعز إليه بالرحيل، لكن الشرطة أيضاً كانت تريد منه مغادرة أفغانستان. وبخصوص ما يدعيه من أن الطالبان كانوا يبحثون عن أسرته، أوضح أن وظيفة كل من والده وشقيقه جعلت الطالبان يعتقدون أنهما جاسوسان لدى الحكومة.

4-5 وفي 17 كانون الثاني/يناير 2011، ادعى صاحب الشكوى، أمام مجلس طعون اللاجئين، أنه كان عائداً من العمل إلى المنزل، وكان قريباً من المطار بعد أن مشى حوالي 20 دقيقة، عندما حدث الانفجار. ولدى مواجهته بأقواله السابقة، رد قائلاً إنه كان يغادر المبنى عند حدوث الانفجار، وإنه فرّ من الموقع، وإن الشرطة أمرته بالتوقف لكنه واصل الركض فزعاً. وأفاد أيضاً أنه احتُجز لأنه كان يتكلم الباشتو وينحدر من تورا بورا. وعند مواجهته بأقواله السابقة دفع بأن شبرهار وتورا بورا من طقتان متجاورتان. وُوجه أيضاً بأقواله المتضاربة السابقة بخصوص ظروف الإفراج عنه، فأخبر السلطات أن الشرطة كانت تخشى أن يفشي موضوع الرشوة. ولهذا طلب منه رئيس الشرطة مغادرة البلد.

4-6 وفي محضر طلب اللجوء، قال صاحب الشكوى إن ضلوعه السفلية أُصيبت برضوض قبل سنتين وإنه ينتظر الخضوع لفحص طبي. وعدا ذلك فهو في صحة جيدة. وأثناء مقابلته مع إدارة الهجرة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أكّد أنه يخضع لعلاج في الدانمرك بسبب مشاكل في المعدة. وفي الاعتراض المقدم إلى لجنة طعون اللاجئين في 10 كانون الثاني/ يناير 2011، طلب محاميه تعليق الإجراءات لتمكين موكله من الخضوع لفحص يكشف أمارات التعذيب، وأرفق بطلبه مذكرتين طبيّتين مؤرختين 11 تشرين الأول/أكتوبر و13 كانون الأول/ديسمبر 2010. وفي 19 كانون الثاني/يناير 2011، كرّر صاحب الشكوى أمام المجلس أقواله السابقة وقال إن الأطباء في الدانمرك لم يتمكنوا من إخضاعه لعملية جراحة ل لضلوع، ما دفعه إلى تناول المسكنات. وهو يتناول أيضا دواءً للتخلص من الكوابيس.

4-7 وبخصوص التشريعات الوطنية الدانمركية، تفيد الدولة الطرف بأنه يمكن، وفقاً للفقرة 1 من المادة 7 من قانون الأجانب، منح الأجانب تصريح إقامة إذا كان الشخص المعني مشمولاً بأحكام الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. ولهذا الغرض أُدرجت المادة 1(أ) من تلك الاتفاقية في القانون الدانمركي. ورغم أن هذه المادة لا تذكر التعذيب من بين مبررات اللجوء، يمكن اعتبار التعذيب عنصراً من عناصر الاضطهاد. وبناءً عليه، يمكن منح تصريح إقامة في الحالات التي يُستنتج فيها أن ملتمس اللجوء خضع للتعذيب قبل دخول الدولة الطرف، وحيثما اعتُبر خوفه المكين الناتج عما تعرض له من تعديات خوفاً مسوغاً. ويُمنح هذا التصريح حتى عندما لا تعتبر الإعادة الممكنة مصدراً محتملاً للمزيد من الاضطهاد. وبالمثل، تنص الفقرة 2 من المادة 7 من قانون الأجانب على إمكانية منح تصريح إقامة لملتمس أجنبي معرض لخطر عقوبة الإعدام أو الخضوع للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في حال عودته إلى بلد منشئه. وفي الواقع، يعتبر مجلس طعون اللاجئين أن هذه الشروط مستوفاة عندما تتوفر عوامل محددة وفردية ترجح تعرض الشخص لخطر حقيقي.

4-8 وتستند قرارات مجلس طعون اللاجئين إلى تقييم فردي ومحدد لكل حالة. وت ُ قي ّ م بيانات ملتمسي اللجوء بخصوص أسباب اللجوء في ضوء جميع القرائن الوجيهة، بما فيها المعلومات الأساسية العامة المتعلقة بحالة بلد المنشأ وظروفه، ويُنظر بالتحديد فيما إذا كان البلد يشهد بصورة منهجية حدوث انتهاكات جسيمة أو سافرة أو جماعية لحقوق الإنسان. وتُستمد المعلومات الأساسية من مصادر شتى بما فيها التقارير القطرية التي تعدها الحكومات الأخرى إلى جانب المعلومات المتاحة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية البارزة.

4-9 وفي الحالات التي يُتذرع فيها بالتعذيب كأساس من أسس التماس اللجوء، يمكن لمجلس طعون اللاجئين أن يطلب من ملتمس اللجوء الخضوع لفحص طبي بغية الكشف عن أمارات التعذيب. وقرار ما إذا كان من اللازم إجراء الفحص الطبي يُتخذ في جلسة من جلسات المجلس ويتوقف على ملابسات الحالة المحددة وعلى مصداقية أقوال ملتمس اللجوء عن التعذيب.

4-10 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى مسؤول عن إثبات وجاهة قضيته بوضوح لأغراض اعتبار الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، ولم يثبت في هذه الشكوى وجود أساس موضوعي لاعتقاد أن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب في حال إعادته إلى أفغانستان. ويُستنتج بوضوح أن الشكوى بلا أساس وينبغي من ثم اعتبارها غير مقبولة.

4-11 والغرض من هذه الشكوى هو استخدام اللجنة كهيئة استئناف تعيد تقييم الظروف الوقائعية المدفوع بها لدعم طلب اللجوء. وتذكّر الدولة الطرف بتعليق اللجنة العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية ( ) ، وترى أن اللجنة ينبغي أن تعطي وزناً كبيراً للحيثيات الوقائعية التي تقدمها الدولة الطرف المعنية. وقد أُتيحت لصاحب الشكوى في هذه القضية فرصة تقديم آرائه كتابياً وشفوياً بمساعدة محام. ثم قام مجلس طعون اللاجئين بفحص ٍ واف ٍ وشامل للقرائن المعروضة في القضية. وبناءً عليه تدفع الدولة الطرف بأن من واجب اللجنة أن تعطي وزناً كبيراً لاستنتاجات المجلس.

4-12 و قد رفض مجلس طعون اللاجئين طلب صاحب الشكوى على أساس أنه لم يثبت إمكانية تعرضه لاعتداءات جديدة من جانب الطالبان في حال إعادته إلى أفغانستان. فقد صرح أثناء الإجراءات بأن الطالبان قاموا باستجواب جميع العمال وتفتيشهم. فهو إذاً ليس مستهدفا ً بالاضطهاد شخصيا ً . وإضافة إلى ذلك، فقد سبق أن أعطى اسماً زائفاً وكان يعيش في أفغانستان دون مشاكل أخرى طيلة ما لا يقل عن سنة بعد وقوع الحادث.

4-13 وبخصوص ما يدعيه صاحب الشكوى من أنه خضع للتعذيب على أيدي السلطات الأفغانية، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءه أنه مطلوب من السلطات الأفغانية خال من المصداقية بما أنه أدلى بأقوال متضاربة كل ا لتضارب فيما يتعلق بمنشئه وبمكان وجوده عند حدوث الانفجار في جلال آباد وبظروف احتجازه وشروط الإفراج عنه ( ) .

4-14 وبخصوص ما يدعيه صاحب الشكوى من أن التناقضات التي اعترت أقواله تعزى إلى خدمة الترجمة، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى استفاد من ترجمة من الباشتو وإليها باعتبارها لغته الأم ، وذلك طوال استجواباته من قبل الشرطة وسلطات الهجرة. وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن محضر اللجوء المؤرخ 23 آب/أغسطس 2010 قُرئ على صاحب الشكوى وأن صاحب الشكوى أكد أقواله ووقّع المحضر دون أن يذكر أي مشكلة لغوية في إطار الاستجواب من قبل الشرطة. وفي أعقاب الاستجوابات التي أجرتها خدمة الهجرة، قام المترجم الشفوي بترجمة المحاضر، وعُرضت على صاحب الشكوى لمراجعتها والتعليق عليها في تلك المرحلة إن كانت لديه تعليقات. غير أنه لم يبد أي تعليق بخصوص مشاكل في اللغة. وأثناء جلسة مجلس طعون اللاجئين، كان صاحب الشكوى ممثلاً بمحاميه، ولم تقدم أيضاً أي اعتراضات على ترجمة أقواله.

4-15 وتدفع الدولة الطرف بأنه لم يكن من اللازم إخضاع صاحب الشكوى لفحص يكشف عن أمارات التعذيب، تلبية لطلبه، بما أن أقواله كانت بلا مصداقية. و قد قبلت سلطات الهجرة ما ادعاه صاحب الشكوى من أنه تعرض لأعمال عنف أسفرت عن كسر أحد ضلوعه في سياق النزاع مع الطالبان، لكنها خلصت إلى أنه ليس مهدداً بالاضطهاد من قبل الطالبان ولن يكون بذلك في خطر التعرض لاعتداءات جديدة على أيديهم. وفي المقابل، لم يقبل مجلس طعون اللاجئين ما ادعاه صاحب الشكوى من تعرضه للاحتجاز ولأعمال عنف من جانب السلطات الأفغانية.

4-16 وقدم صاحب الشكوى إلى اللجنة تفاصيل جديدة متنوعة ، بما فيها وثيقة يُدعى أنها تستنسخ مقالاً نشر في صحيفة محلية أفغانية يتضمن إشعاراً مفاده أنه مطلوب بتهمة الإرهاب. وتلاحظ الدولة الطرف أن هذه الوثيقة لم تقدم أثناء إجراءات اللجوء. وتضيف أن هذه الوثيقة لا توفر دليلاً ذا أهمية في ا لقضية وأنه لا يوجد تفسير ذو مصداقية لسبب عدم تقديم هذا المقال إلا في هذه المرحلة المتأخرة. وتفيد الترجمة التي طلبها المجلس بأن هذا المقال نشر في صحيفة ذي ننغرهار ديلي بتاريخ 15 تموز/يوليه 2010. ويظهر من المقال أن الشرطة الأمنية لمقاطعة ننغرهار أعلنت إلقاء قوات الأمن القبض على ك. . ( ) ، ابن ك. ر.، المقيم في مقاطعة ننغرهار بإقليم شبرهار، وعلى اثنين من رفاقه، بشبهة وضع قنابل على الطريق. غير أن الشخصين تمكنا من الفرار بعد يوم ثم ألقي عليهما القبض مرة أخرى. كذلك تقول الدولة الطرف إن من غير الممكن إثبات صحة هذه الوثيقة أو التحقق مما جاء فيها من معلومات. ومع ذلك، فإن الوثيقة، حتى وإن سُلّم بصحتها، لا تبدو داعمة لمصداقية ما أدلى به صاحب الشكوى من أقوال أثناء إجراءات اللجوء، بسبب عدد من التناقضات بين المعلومات الواردة فيها وأقوال صاحب الشكوى، مثل اسم الشخص المعني ومكان إقامته وظروف احتجاز الأشخاص الموقوفين الآخرين والإفراج عنهم وتاريخ الاحتجاز المزعوم وتاريخ نشر المقال.

4-17 وإذا ما خلصت اللجنة إلى أن الشكوى مقبول ة ، فإن الدولة الطرف تدفع بأن صاحب الشكوى لم يُثبت أن إعادته إلى أفغانستان ستشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وهي تفيد أيضاً بأن الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية تشترط أن يكون المعني بالأمر معرضاً شخصياً وعلى نحو فعلي ومتوقع لخطر التعذيب في البلد الذي سيعاد إليه وأن يقيم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك، وإن كان لا يُشترط أن يكون احتمال الخطر شديدا ( ) . ووجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً معيناً سيكون في خطر التعرض للتعذيب عند إعادته إلى ذلك البلد ( ) .

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 3 شباط/فبراير 2012، قدَّم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يؤكِّد أن الدولة الطرف، علاوةً على انتهاكها الفقرة 1 من المادة 3 انتهكت أيضاً الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما أنها رفضت طلب صاحب الشكوى الخضوع لفحص طبي فلم تتمكّن بذلك من جمع المعلومات اللازمة لتقييم ادعاءاته المتعلِّقة بالتعذيب قبل اتخاذ قرار نهائي.

5-2 ويتفق صاحب الشكوى مع رواية وقائع القضية كما عرضتها الدولة الطرف.

5-3 ويؤكد صاحب الشكوى خوفه من التعرُّض للاضطهاد من قبل الطالبان وبصفة خاصة من قبل السلطات الأفغانية نظراً إلى أنه وافق إكراهاً على التعاون مع الطالبان عندما كان محتجزاً لديهم، وأن الشرطة الأفغانية قد تكون على علم بالأمر. وفي حال إعادته إلى أفغانستان، ستقوم السلطات بتعذيبه بغية حمله على الاعتراف بتعاونه مع الطالبان.

5-4 واستند تقييم السلطات الدانمركية لمصداقية شكواه إلى أقوال متضاربة أدلى بها في بداية إجراءات اللجوء. غير أن هذه المشكلة كثيراً ما تحدث في أول مقابلة لملتمسي اللجوء، إذ يخشون قول الحقيقة ولا يشعرون بالأمان. ومع ذلك، شرح صاحب الشكوى لسلطات الهجرة ملابسات تعذيبه بل قدَّم قرائن طبيةً تدعم ادعاءه. وهو يكرِّر أن التناقضات التي اعترت أقواله تعزى إلى سوء الترجمة، وهو ما يشكِّل في حالته حجةً ذات أهمية خاصة بما أنه أميٌّ ولم يكن يسعه القراءة وتأكيد ما إذا كانت الترجمات قد عبَّرت بدقة عمّا كان يريد قوله. ولم يكن باستطاعة محاميه التأكُّد من دقة الترجمة لأنه لا يتكلم الباشتو. لذلك تعذّر التحقُّق من سلامة ودقة هذه الترجمات المذكورة في قرارات إدارة الهجرة ومجلس طعون اللاجئين.

5-5 وتعذّر على صاحب الشكوى تقديم تقرير طبي سليم عن أمارات التعذيب المادية لأنه لم يكن قادراً على دفع تكلفته. غير أنه قدَّم إلى السلطات "مذكرتين" أعدَّهما طبيب. ولا تتعلَّق الوثيقتان بأمارات التعذيب لكنهما تضمنتا ما يكفي من المعلومات لتبرير طلبه الخضوع لفحص طبي إضافي. وعلاوةً على ذلك، فقد بيَّن عند مثوله أمام مجلس طعون اللاجئين أن ثلاثة من ضلوعه مكسورة وكشف أيضاً عما تحمله يداه وإحدى رجليه من أمارات العنف الذي تعرَّض له من قبل السلطات. ويدّعي صاحب الشكوى أيضاً أنه كان ينبغي للسلطات الدانمركية، عند الشكّ في مصداقية أقواله، وفي ضوء الأدلة الواضحة على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في أفغانستان، أن تأمر بإجراء فحص طبي متخصِّص كما طلبه صاحب الشكوى. و هو يدّعي أيضاً أنه قابل محاميه في 10 كانون الثاني/يناير 2011 وأنّ المحامي قدَّم في اليوم ذاته طلباً لتعليق الإجراءات والقيام بفحص طبي. وفي 17 كانون الثاني/يناير 2011، كُرِّر هذا الطلبُ شفوياً في بداية جلسة الاستماع التي عقدها المجلسُ. ومع ذلك، لم يُتَّخذ أيُّ قرار أثناء الجلسة، وقرَّر المجلس بعد ذلك رفض طلب لجوء صاحب الشكوى دون الأمر بإجراء فحص طبي.

5-6 ورغم قبول الدولة الطرف ادعاء صاحب الشكوى بخصوص أعمال العنف التي ارتكبها في حقه الطالبان، فإنها لم تفسِّر سبب عدم وجاهة هذا الادعاء بموجب قانون اللجوء لأغراض تحديد الخطر الشخصي الفعلي الذي سيتعرَّض له في حال إعادته إلى أفغانستان، بل اكتفت بنفي هذا الاحتمال. وعلاوةً على ذلك، سلَّمت السلطات بأن صاحب الشكوى تعرَّض لضرب من ضروب العنف على أيدي الطالبان، لكنها لم تقيِّم مدى قدرة الحكومة على حماية صاحب الشكوى من أعمال انتقام ممكنة من جانب الطالبان. ويذكِّر صاحب الشكوى بأن احتمال الخطر لا يشترط أن يكون شديدا ( ) . وبالمثل، يدّعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تقدِّم ما يكفي من التفاصيل عن الأقوال المتضاربة التي تنزع المصداقية عن ادعائه المتعلِّق بالتعذيب على أيدي السلطات الأفغانية ( ) .

5-7 وبخصوص إجراءات اللجوء، يلاحظ صاحب الشكوى أن قرار مجلس طعون اللاجئين لا يمكن استئنافه أمام محكمة أعلى درجة وأن أحد أعضاء المجلس الثلاثة موظّف في وزارة العدل الدانمركية، الأمر الذي يلقي بالشك على نزاهة المجلس واستقلاله. ويدّعي صاحب الشكوى كذلك أن تقييم سلطات الهجرة، في سياق فحص طلبات اللجوء، لا يمتثل بالضرورة المعايير المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية.

5-8 وفي جلسة الاستماع التي عقدها مجلس طعون اللاجئين، طرح موظفو إدارة الهجرة وأعضاء المجلس أسئلةً كثيرةً في محاولة لبيان تناقضات أقوال صاحب الشكوى وعدم تحليه بالمصداقية. وطرح أعضاء المجلس هذه الأسئلة بأسلوب جعل صاحب الشكوى يشعر أنه كان في مواجهة الأشخاص ذاتهم الذين كان يتعيَّن عليهم الفصل في طلبه في ختام الجلسة.

5-9 ورغم أن اللجنة ليست هيئة استئناف، على نحو ما ورد في تعليقها العام رقم 1، فهي ليست ملزمة باستنتاجات وكالات الدولة الطرف ولها أن تقيِّم الوقائع بحرية بناء على مجموعة الحيثيات الكاملة في كل قضية، وفقاً لما نصّت عليه الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

5-10 ويشير صاحب الشكوى إلى أن الدولة الطرف سلَّمت بتعرُّضه للعنف الشديد على أيدي الطالبان. ومع ذلك لم تقيِّم سلطاتها مدى خطورة العنف المسلَّط لتُحدِّد ما إذا كان هذا العنف يبلغ حد التعذيب. وإضافة إلى ذلك، كان من الممكن للفحص الطبي أن يقدَّم المزيد من التفاصيل بشأن ادعاء صاحب الشكوى تعرُّضه للتعذيب على أيدي السلطات الأفغانية، لكنه مُنِعَ من تقديم هذه القرائن. وهو يؤكِّد كذلك أن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، فيما يتصل بالانتهاكات التي يرتكبها الطالبان، لم تتغيّر، وأن السلطات الحكومية عاجزةٌ عن توفير الحماية من عنف الطالبان.

5-11 ويدفع صاحب الشكوى، بخصوص تقييم السلطات لادعائه المتعلِّق بالاحتجاز والتعذيب من قبل السلطات الأفغانية، بأن الأسباب التي حملت السلطات على أن تستنتج تضارب أقواله أسبابٌ خاليةٌ من الوجاهة بما أنها ركَّزت أساساً على تعارض أقواله فيما يتعلَّق بظروف احتجازه في أعقاب الانفجار الذي حدث ف ي جلال آباد. وإضافة إلى ذلك، لم تُدرج الدولة الطرف في تقييمها ما ورد في تقارير عدد من المنظمات غير الحكومية البارزة بخصوص ما تمارسه الشرطة الأفغانية من تعذيب.

5-12 ويفيد صاحب الشكوى بأنه من منطقة تورابورا التي يتحدَّر منها الكثيرون من الطالبان، وبأنه يتكلم الباشتو. وسيكون هذان الأمران كافيين لتستجوبه السلطات في حال إعادته إلى بلده. وسيكون في خطر التعرُّض للتعذيب لهذا السبب إلى جانب كونه قد وافق إكراهاً على مساعدة الطالبان وأن الشرطة في كابول قد تكون على علمٍ بفراره من السجن.

5-13 وبخصوص نسخة المقال الصحفي المرفقة بالشكوى، يلاحظ صاحب الشكوى أن للجنة أن تقيِّم بحرية جميع الوقائع بالاستناد إلى مجموعة الحيثيات الكاملة في القضية وألاّ شيء يمنعها من فحص أدلة لم تُقدَّم في إطار إجراءات الدولة الطرف. وشرح كذلك أنه لم يتمكّن من تقديم هذه الوثيقة إلى السلطات لأنه لم يستلمها قبل أيار/مايو 2011. و هو يُشدِّد أيضاً على أن المقال يثبت أن السلطات الأفغانية على علم باحتجازه السابق وفراره من السجن، ما يجعله عُرضةً لخطر فعلي وشخصي في حال إعادته إلى أفغانستان.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في 11 نيسان/أبريل 2012، قدَّمت الدولة الطرف معلوماتٍ إضافيةً بخصوص تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية.

6-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين نظر على نحو شافٍ في ادعاء صاحب الشكوى بخصوص مشكلته مع الطالبان، وأن صاحب الشكوى ذاته أكَّد، على نحو ما ذُكِرَ في قرار المجلس، أنه أعطى اسماً زائفاً وأن جميع العمال خضعوا للاستجواب والتفتيش بصفة عامة وأنه استطاع العيش في أفغانستان طيلة سنة دون مواجهة مشاكل أخرى.

6-3 ومجلس طعون اللاجئين ملتزم بإثبات الوقائع واتخاذ قرارات سليمة وموضوعية. وبحسب الظروف، يُفتَرض أن يطرح المجلس على ملتمسي اللجوء، أثناء جلسة الاستماع، أسئلةً تتيح كشف الوقائع على النحو المناسب دون أن يقوِّض ذلك نزاهة المجلس ومهنيته. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب الشكوى ومحاميه لم يدّعيا أن أحد أعضاء المجلس ضايق صاحب الشكوى بأسئلته. وفي أعقاب الجلسة، سُئِلَ صاحبُ الشكوى عمّا إذا كانت لديه تعليقات أخرى فردّ بالنفي.

6-4 ولم يشر مجلس طعون اللاجئين إشارة صريحة إلى الاتفاقية، لكن ذلك لا يمكن أن يعتبر تجاهلاً منه لالتزاماته في ما يتخذه من قرارات .

6-5 وفي سياق استعراض طلبات اللجوء، يأخذ مجلس طعون اللاجئين بعين الاعتبار جميع المعلومات الوقائعية والأساسية المتاحة عند اتخاذ قراره.

6-6 وتدفع الدولة الطرف بأن عدد الضلوع المكسورة جراء عنف الطالبان لا يؤثر، بموجب قانون اللجوء، في التقييم المحدد للاعتداء الذي يدّعى أن مقدِّم الطلب تعرض له.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 -1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في شكوى ما، يتعين ع لى لجنة مناهضة التعذيب أن ت قرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقا لمقتضيات الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذات ها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 -2 وتشير اللجنة إلى أنها لا تنظر، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 م ن الاتفاقية، في أي بلاغ يقدمه أحد الأفراد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطر ف أقرت، في هذه القضية، بأن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

7 -3 وتعتبر الدولة الطرف أ ن ال شكوى غير مقبول ة لأن من الواضح أنه ا لا ت ستند إلى أي أساس. بيد أن اللجنة ترى أن الحجج التي عرضها عليها صاحب الشكوى تثير مسائل موضوعية ينبغي معالجتها بالاستناد إلى الأسس الموضوعية. وبناءً على ذلك، تخلص الل جنة إلى عدم وجود عوائق تحول دون قبول البلاغ وتعلن أنه مقبول . وب النظر إلى أن كلا من الدولة الطرف وصاحب الشكوى قدم ا ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، فإن اللجنة س تباشر من حينها النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 -1 وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذه الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان.

8 -2 و تتمثل الم سألة المعروضة على نظر اللجنة في ما إذا كان طرد صاحب الشكوى إلى أفغانستان سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو تعيده إلى دولة أخرى إذا توافر ت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب .

8 -3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى أنه س ي تعرض للسَّجن والتعذيب عند عودته إلى أفغانستان ، يجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كا نت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أن صاحب الشكوى س ي تعر ض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودت ه إلى بلد منشئه . وفي سياق تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصا رخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. ب يد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً وعلى نحو فعلي ومتوقع لخطر التعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. ويعني ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن ت توافر أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر. وفي المقابل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن ال شخص لا يمكن أن يتعرض للتعذيب بحكم ظروفه الخاصة.

8 -4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، الذي جاء فيه أن خطر التعذيب يجب أن يُقيَّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولا يُشترط أن يكون احتمال الخطر شديداً، لكن اللجنة تذكّر بأن عبء الإثبات عادة ما يقع على صاحب الشكوى الذي يجب عليه تقديم حجج يمكن الدفاع عنها تثبت أنه يواجه خطراً "متوقَّعاً وحقيقياً وشخصياً". وتذكّر اللجنة أيضاً، على نحو ما جاء في تعليقها العام رقم 1، بأنها تعطي وزناً كبيراً لاستنتاجات هيئات الدولة الطرف، لكنها مخوَّلةٌ لتُقيِّم بحرية وقائع كل قضية بالاستناد إلى حيثياتها المحدَّدة.

8-5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف سلَّمت بأن صاحب الشكوى احتُجز لدى الطالبان عندما كان يعمل في مشروع لبناء طريق، وأن الطالبانَ مارسوا عليه عنفاً شديداً تسبب في كسر أحد ضلوعه على الأقل. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف اعتبرت صاحب الشكوى غير مُعرّض لخطر اعتداءات الطالبان لدى عودته إلى بلده بما أنه ليس مضطهداً كفرد وأنه أعطى هوية زائفة وأنه تمكن من العيش في أفغانستان دون أن يواجه مشاكل أخرى. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدفع بأن ما يدَّعيه صاحب الشكوى من خضوعه للتعذيب على أيدي السلطات الأفغانية كلام يفتقر إلى المصداقية بالنظر إلى تضارب أقواله بخصوص منشئه وظروف احتجازه وفراره من السجن. وتلاحظ اللجنة أيضاً دفع الدولة الطرف بأن مقابلات إدارة الهجرة وجلسة المجلس الدانمركي لطعون اللاجئين عُقدت بمساعدة مترجم شفوي يترجم من لغة الباشتو وإليها وبأن صاحب الشكوى لم يبد تعليقات بخصوص مشاكل في اللغة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن مجلس طعون اللاجئين رفض طلب صاحب الشكوى معتبراً أن أقواله المتضاربةَ تغني عن إجراء فحص طبي متخصص.

8-6 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يطعن في تقييم الدولة الطرف للخطر الذي سيواجهه في حال إعادته إلى أفغانستان. وهو يدَّعي أنه سيكون عرضةً لاضطهاد الطالبان والسلطات الأفغانية. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى يدَّعي أن الدولة الطرف لم تشرح أسباب اعتبار العنف الذي تعرّض له على أيدي الطالبان حجةً بلا وجاهة في إطار قانون اللجوء، وأن السلطات الدانمركية لم تقيِّم مدى قدرة السلطات الأفغانية على حمايته من انتقام الطالبان الممكن. وبخصوص ادّعاء صاحب الشكوى تعرضه للعنف على أيدي السلطات الأفغانية، تلاحظ اللجنة أيضاً ما ادّعاه صاحب الشكوى من أن الدولة الطرف استندت في تقييمها لمصداقية ادّعائه إلى أقوال متضاربة أدلى بها في إطار إجراءات اللجوء، وأن تضارب أقواله هذا يعزى إلى سوء الترجمة، وأنه لم يقو على التحقق من الترجمة لأنه أمّيٌ. وهو يدّعي أيضاً أنه طلب إلى مجلس طعون اللاجئين إخضاعه لفحص طبي متخصص بهدف التحقق من أمارات التعذيب وكشف للمجلس عن أمارات تعذيب مزعومة في يديه وإحدى رجليه أو قدميه، لكن المجلس رفض طلب لجوئه دون أن يأمر بإجراء هذا الفحص.

8-7 وتلاحظ اللجنة عدم التنازع في أن صاحب الشكوى كان محتجزاً لدى الطالبان وتعرض لعنف تسبب في كسر أحد ضلوعه على الأقل. غير أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن ادعاء صاحب الشكوى بخصوص الاضطهاد من قبل الطالبان مرتبط أساساً بأنشطة والده وأخيه، اللذين قُتلا في عام 2006 أو 2007، وأنه لم يُدّع أن هذا الاضطهاد ما زال يستهدف أياً من أفراد أسرته الآخرين، بمن فيهم هو نفسه ، وأن احتجازه وإساءة معاملته غير مرتبطين باضطهاده شخصياً. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب الشكوى تمكن من العيش في أفغانستان بعد هذا الحادث طيلة ما لا يقل عن سنة دون أن يواجه أية مشاكل أخرى أو يحتاجَ إلى حماية خاصة. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم ما يكفي من الأدلة لدعم ما يدعيه من أنه سيواجه فعلياً وشخصياً خطر التعذيب على أيدي الطالبان في حال إعادته إلى أفغانستان.

8-8 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى، وهو أميّ، أدلى، أمام إدارة الهجرة الدانمركية ومجلس طعون اللاجئين، بأقوال متضاربة عن مكان إقامته وظروف احتجازه لدى الشرطة الأفغانية وفراره من السجن؛ وأن الاستجوابات جرت بمساعدة مترجم من الباشتو وإليها؛ وأن صاحب الشكوى حاول توضيح أقواله في رده على أسئلة المجلس. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى طلب، في 10 كانون الثاني/يناير 2011 وأثن اء جلسة المجلس المعقودة في 17 كانون الثاني/ يناير 2011، إخضاعه لفحص طبي متخصص وادعى أنه لا يملك مالاً لدفع تكلفة الفحص بنفسه. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تطعن في ادعاء صاحب البلاغ أنه كشف للمجلس عن الأمارات التي خلفها له عنف السلطات الأفغانية في يديه وإحدى رجليه أو قدميه. وترى اللجنة أن مطالبة صاحب الشكوى بإثبات وجاهة قضيته المتعلقة بطلب اللجوء لا يُعفي الدولة الطرف من بذل مساع كبيرة في سبيل تحديد ما إذا كانت هناك أسباب لاعتقاد أن صاحب الشكوى سيكون في خطر الخضوع للتعذيب في حال إعادته. وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى قدم إلى سلطات الدولة الطرف ما يكفي من الأدلة، بما فيها مذكرتان طبيتا ن، لدعم ما يدعيه من خضوعه للتعذيب، سعياً منه إلى مواصلة التحقيق في ادعاءاته بطرق منها إجراء فحص طبي متخصص. لذا، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف، إذ رفضت طلب لجوء صاحب الشكوى دون أن تسعى إلى التحقيق بقدر أكبر في ادعاءاته أو تأمر بفحص طبي، لم تحدد ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية لاعتقاد أن صاحب الشكوى سيكون في خطر الخضوع للتعذيب في حال إعادته. وبناءً عليه، تخلص اللجنة في هذه الظروف إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى بلد منشئه سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

9- إن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن قيام الدولة الطرف بإبعاد صاحب الشكوى إلى أفغانستان سيشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

10- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إعلامها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها وفقاً للملاحظات المقدمة أعلاه.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاًَ بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]