الأمم المتحدة

CAT/C/49/D/435/2010

Distr.: General

30 January 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 435 /20 10

قرار اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب في دورتها ال تاسعة والأربعين المعقودة في الفترة من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

المقدم من : غ. ب. م. ( لا يمثله محام )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 5 تشرين الأول /أ كتوبر 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار : 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2012

الموضوع : الترحيل إلى جمهورية تنزانيا المتحدة

المسائل ال موضوعية : خطر التعرض للتعذيب عقب الترحيل؛ خطر التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عقب الترحيل

المسائل ا لإجرائية : إثبات الادعاء

مواد الاتفاقية : 3

ال مرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة التاسعة والأربعون)

بشأن

البلاغ رقم 435 / 2010

المقدم من : غ. ب. م. ( لا ي مثله م حام )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 5 تشرين الأول /أ كتوبر 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 435/2010 ، التي قدّمها غ. ب. م. إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات الت ي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1- 1 صاحب الشكوى هو غ. ب. م. ، مواطن من جمهورية تنزانيا المتحدة من مواليد عام 1968، كان في السويد أثناء تقديم الرسالة الأولى. وادعى أن إعادته قسراً إلى تنزانيا ستمثل انتهاكاً من السويد للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يمثله محام.

1-2 وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، رفضت اللجنة، وهي تتصرف عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب صاحب الشكوى اتخاذ تدابير مؤقتة لحمايت ه بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.4).

1-3 وأخطر صاحب الشكوى اللجنةَ لاحقاً، في أيار/مايو 2012، بأنه قد جرى ترحيله قسراً من السوي د، ولكنه لاذ بالفرار خلال توقف في طريقه إلى جمهورية تنزانيا المتحدة، وأنه يقيم حالياً في بلد ثالث ( ) .

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 كان صاحب الشكوى يعمل صحفياً في جمهورية تنزانيا المتحدة. وفي 31 آب/أغسطس 2008، وصل إلى السويد ليشارك في تدريب نظمه معهد مواصلة تعليم الصحفيين بجامعة كالمار. وبتاريخ 16 أو 17 أيلول/سبتمبر 2008، تلقى صاحب الشكوى اتصالاً هاتفياً من زميل له في تنزانيا أخبره فيه أن الشرطة تريد استجوابه بشأن مقال ذي طابع سياسي كان قد حرره قبل مغادرته إلى السويد (وأكدت زوجة صاحب الشكوى بدورها هذا الكلام). وكان المقال الذي نشرته صحيفة محلية بتاريخ 3 آب/أغسطس 2008 يتعلق بوضع زنجبار إزاء البر الرئيسي لتنزانيا. وتملك الخوف صاحب الشكوى فالتمس اللجوء بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2008.

2-2 وفي 4 شباط/فبراير 2008، أجرى مجلس الهجرة السويدي مقابلة معه. وفي تلك المناسبة، أفاد ب أنه قد واجه في عام 2002 اتهامات جنائية بعد أن حرر مقالاً انتقد فيه البرلمان، وأنه قد تعرض خلال الاستجواب للتعذيب ( ) واحتُجز دون محاكمة لمدة شهرين. ولم تُرفع الاتهامات الموجهة ضده إلا في عام 2004. وعلاوة على ذلك، منعت وزارة الإعلام والثقافة والرياضة في جمهورية تنزانيا المتحدة، بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2007، صاحب الشكوى من مزاولة مهنته نظراً لأنه كان قد حرر مقالات تشوه سمعة قادة البلد.

2-3 وفي 5 حزيران/يونيه 2009، رفض مجلس الهجرة السويدي طلب صاحب الشكوى. واستند المجلس في اتخاذ قراره بالأساس إلى تقرير عن حقوق الإنسان لوزارة خارجية الولايات المتحدة بشأن جمهورية تنزانيا المتحدة ورد فيه أن تنزانيا تضمن حرية التعبير والحرية السياسية وتحترمهما. إضافة إلى ذلك، رأى المجلس أن تَعرُّض صاحب الشكوى للاضطهاد في عام 2002 من السلطات التنزانية لا يبرر اتخاذ قرار يمنحه حق اللجوء، نظراً للزمن الذي مضى على ذلك.

2-4 وبتاريخ غير محدد، طعن صاحب الشكوى في قرار المجلس أمام محكمة الهجرة. وفي 28 أيار/مايو 2010، رفضت المحكمة طعنه إذ ارتأت أن عرض صاحب الشكوى للأسباب التي دعته إلى التماس اللجوء عرض غير مقنع. وخلصت المحكمة إلى أنه ليست ثمة أسس كافية للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطر الاضطهاد إذا ما أُعيد إلى جمهورية تنزانيا المتحدة، وأن ظروف القضية لا تكفي لإثبات حاجته إلى الحماية.

2-5 وفي 6 آب/أغسطس 2010، طلب صاحب الشكوى من محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة أن تمنحه إذناً بالطعن. وفي 27 آب/أغسطس 2010، لقي طلبه الرفض وأصبح قرار محكمة الهجرة المؤرخ 28 أيار/مايو 2010 نهائياً. واستدعى مجلس الهجرة صاحبَ الشكوى مرتين لاحقاً بخصوص التاريخ المحتمل لترحيله، فقرر بالتالي الاختباء ( ) .

الشكوى

3 - يدعي صاحب الشكوى أنه سيتعرض للاعتقال والتعذيب في حال ما أُعيد إلى جمهورية تنزانيا المتحدة، مما سيمثل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 -1 قدمت الدولة الطرف في المذكرة الشفوية المؤرخة 4 أيار/مايو 2011، ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وأشارت إلى أن طلب صاحب الشكوى في الحصول على رخصة للإقامة قد تم تقييمه بموجب قانون الأجانب لعام 2005، الذي خضع جزئياً للتعديل في كانون الثاني/يناير 2010. وبالتالي فإن مجلس الهجرة ينظر في طلبه أولاً، بينما تخضع الطعون في قرارات المجلس لنظر إحدى المحاكم الثلاث القائمة المعنية بالهجرة، و ت ُخوَّل محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة البت النهائي في القضية.

4-2 وتفيد الدولة الطرف بإجراء مقابلة أولى مع صاحب الشكوى بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2008، صرَّح خلالها بأنه قد عمل صحفياً في صحيفة تُدعى Tanzania Daima بدار السلام. وبسبب مقال حرره في أوائل آب/أغسطس 2008، كان يخشى أن يحكم عليه بالسجن وأن يخضع للتعذيب إذا ما أُعيد لبلده الأصلي. وكان عضواً في حزب سياسي معارض يدعى Chadema. وفي نيسان/أبريل 2002، تعرض للاعتقال والتعذيب. وأُطلق سراحه في نهاية حزيران/يونيه 2002، وكان يتعيّن عليه منذئذ مراجعة سلطات الشرطة مرتين في الأسبوع حتى عام 2004 عندما رُفعت الاتهامات الموجهة ضده. وأُجريت مقابلة ثانية معه في 4 شباط/فبراير 2009.

4-3 وفي 5 حزيران/يونيه 2009، رفض مجلس الهجرة طلب صاحب الشكوى. وأحال المجلس في قراره إلى الجزء المتعلق ب‍ "حرية الكلام والصحافة" من تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة السنوي عن حقوق الإنسان بالنسبة لجمهورية تنزانيا المتحدة من 2006 إلى 2009، الذي يشير إلى أن حرية التعبير مرسخةٌ في دستور تنزانيا كحق من الحقوق؛ وقد عبَّر الرئيس علناً عن دعمه لحرية الصحافة، ويتسنى للصحفيين عموماً نشر المقالات وتسمح السلطات للمعارضة بالوصول بحرية إلى وسائط الإعلام؛ وتَصدر صحيفة Tanzania Daima التابعة للحزب السياسي Chadema يومياً. كما لاحظ المجلس إضافة إلى ذلك، وفقاً لتقارير لجنة حماية الصحفيين - تنزانيا، أن صاحب الشكوى كان مراسلاً لصحيفة Mwananchi اليومية واتُّهم ب‍"انتهاك حرمة البرلمان" بعد أن ادعى في مقال مؤرخ 7 نيسان/أبريل 2001 أن بعض الإصلاحات المقترحة ستكون في صالح الحزب الحاكم. فاعتُقل صاحب الشكوى واستُجوب() ، ولكن أُطلق سراحه لاحقاً دون توجيه تهمة إليه بعد مرور عدة ساعات. بيد أنه تلقى تهديداً بالمزيد من الملاحقة القانونية. وأفاد مدع عام لاحقاً بأنه تلقى تعليمات من البرلمان بمقاضاة صاحب الشكوى، غير أن المجلس الإعلامي لتنزانيا وغيره من المدافعين عن حرية التعبير قد أثاروا اعتراضات على ذلك، مما حال دون توجيه المزيد من الاتهامات ضد صاحب الشكوى. وقد وردت نفس رواية الأحداث أيضاً في التقرير المعنون "حالة وسائط الإعلام في أفريقيا الجنوبية" ومن جانب معهد الصحافة الدولي. ونتيجة لذلك، ارتأى المجلس أن حالة صاحب الشكوى لا تستدعي إصدار رخصة إقامة له على أساس ظروف قاسية للغاية. وشككَ فيما إذا كان صاحب الشكوى قد سُجن حقاً لمدة شهرين في عام 2002 أم لا، كما لاحظ أنه منذ عام 2002 وبعد عام 2007 بالأخص، عندما مُنع صاحب الشكوى من إصدار أي تقارير عن أي عمل يؤديه أعضاء الحكومة، فإنه لم يُمنع من العمل كصحفي بل حرر عدداً من المقالات. وأخيراً، لاحظ المجلس أن استمرار صدور الصحيفة التي يُزعم أنها نشرت مقاله السياسي المؤرخ 3 آب/أغسطس 2008 وعدم مواجهتها أي تداعيات قانونية أمران في منتهى الغرابة.

4-4 وفي 22 حزيران/يونيه 2009، طعن صاحب الشكوى أمام محكمة الهجرة في قرار الرفض الذي اتخذه مجلس الهجرة. وفي 7 أيار/مايو 2010، عقدت المحكمة جلسة استماع وخلصت إلى أنها لم تعثر على أسباب تدعوها للتشكيك فيما إذا كان صاحب الشكوى قد احتُجز لفترة وجيزة في عام 2002 أو أن السلطات قد منعته من مزاولة مهنته في عام 2007. ورأت المحكمة أن صاحب الشكوى قد استمر في العمل كصحفي في بلده الأصلي رغم هذين الحدثين؛ و إضافة إلى ذلك، تَبينَ حسب محتوى الطلب الذي قدمه في عام 2008 ل لحصول على تأشيرة أنه كان يعمل لحساب إحدى الصحف صحفياً ومحرراً في القضايا السياسية. وقد استمر في تحرير المقالات ونشرها بعدما جرى من أحداث في عامي 2002 و2007 على حد سواء. ولاحظت المحكمة أيضاً أن صاحب الشكوى اعترف بنفسه أن صاحب عمله كان يود منه أن يستأنف عمله. وفي ضوء ذلك، شككت محكمة الهجرة في وجود أي تهديد لصاحب الشكوى في جمهورية تنزانيا المتحدة. كما أخذت في حسبانها أن ما جرى من أحداث في عام 2002 قد مضى عليه زمن طويل، وأن صاحب الشكوى قد استطاع مغادرة بلده على نحو قانوني بعد مرور ثلاثة أسابيع على نشر مقاله، دون أن تبدي السلطات أي اهتمام به. ولم تَرد أي تقارير تشير إلى أن الصحيفة المعنية أو صاحب الشكوى نفسه كانا محط اهتمام للسلطات بعد نشر المقال. واستناداً إلى هذه الأسس، رفضت محكمة الهجرة بتاريخ 28 أيار/مايو 2010 الطعن الذي قدمه صاحب الشكوى.

4-5 وفي 17 حزيران/يونيه 2010، طعن صاحب الشكوى في الحكم الذي أصدرته محكمة الهجرة. وفي 27 آب/أغسطس 2010، قررت محكمة الاستئناف الخاصة بالهجرة ألا تمنح صاحب الشكوى إذناً بالطعن. وأخيراً، أحاطت الدولةُ الطرف اللجنةَ علماً بأنها قد تلقت معلومات من مجلس الهجرة السويدي مفادها أن صاحب الشكوى قد غادر الأراضي السويدية بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

4-6 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تذكر الدولة الطرف أنها ليست على علم بأن هذه المسألة بالذات يجري بحثها أو خضعت للبحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وأن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت، بالإشارة إلى الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية. ولكن الدولة الطرف تدفع بأن زعم صاحب الشكوى أنه عرضة لخطر المعاملة بطريقة تبلغ حد انتهاك الاتفاقية لا  يرقى إلى مستوى الإثبات الأساسي بالأدلة لأغراض المقبولية . وترى أن من الواضح أن البلاغ لا يستند إلى أي أساس، ومن ثم ينبغي اعتباره غير مقبول بموجب الفقرة 2 من المادة 2 2 من الاتفاقية والفقرة (ب) من المادة 107 من النظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.4).

4-7 وتضيف الدولة الطرف أنه إذا ما خلصت اللجنة إلى أن البلاغ مقبول، فإن المسألة المعروضة أمامها بشأن الأسس الموضوعية تتمثل فيما إذا كان طرد صاحب الشكوى سينتهك التزام السويد بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة التي رأت فيها أن الغرض من تحديد ما  إذا كان ت الإعادة القسرية لشخص ما  إلى بلد آخر تشكل انتهاكاً للفقرة 3 من الاتفاقية أم لا يتمثل في البت فيما إذا كان الفرد المعني سيتعرض شخصياً لخطر ( ) التعذيب عقب إعادته إلى ذلك البلد ( ) . ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو  الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا  يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد أن شخصاً معيناً سيتعرض لخطر التعذيب عقب عودته إلى ذلك البلد.

4 - 8 وفيما يتعلق ب الحالة العامة لحقوق الإنسان في جمهورية تنزانيا المتحدة ، ترى الدولة الطرف أنه حسبما يرد في الجزء المتعلق ب‍ "حرية الكلام والصحافة" من التقريرين القطريين لوزارة خارجية الولايات المتحدة عن تنزانيا (2009 و2010)، اتسمت وسائط الإعلام بالنشاط وعبرت عن آراء شتى دون قيود. وحسبما ورد في نفس التقريرين، عبر رئيس تنزانيا علناً عن دعمه لحرية الصحافة، وتسنى للصحف ي ين عموماً نشر مقالات يزعمون فيها، على سبيل المثال، ارتكاب مسؤولين حكوميين للفساد، دون أن يتعرضوا لأي أعمال انتقامية. وتصدر منشورات من قبيل صحيفة المعارضة Tanzania Daima على أساس يومي . وأشار التقرير أيضاً إلى أن وزارة الإعلام والثقافة والرياضة قد استدعت في عام 2009 أربعة محررين إلى مكاتبها بسبب تحريفهم لتصريحات حكومية وأنذرت في عام 2010 محرري صحيفة Mwananchi باحتمال ملاحقتهم قانونياً إذا ما استمرت الصحيفة في نشر مقالات تنتقد الحكومة. ولكن الدولة الطرف تلاحظ أنه لم تُتَّخذ أي إجراءات أخرى ضد هؤلاء المحررين بل استمرت صحيفة Mwananchi في نشر مقالات انتقادية. وفضلاً عن ذلك، صُنفت تنزانيا، حسب المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2010 لمنظمة "مراسلون بلا حدود" من ضمن البلدان الخمسين الأولى من حيث احترام حرية الصحافة والإعلام. ولاحظت أيضاً أن عدد الاعتداءات على الصحفيين قد انخفض على مدى الأعوام وأن الصحفيين يعملون في ظروف تتحسن باطراد.

4-9 وفيما يتعلق بهذه القضية، ترى الدولة الطرف أنه ليس ثمة أي شك في أن الظروف المشار إليها في التقارير المذكورة أعلاه وفي قرار مجلس الهجرة لا تكفي في حد ذاتها لتأكيد أن الإعادة القسرية لصاحب الشكوى إلى جمهورية تنزانيا المتحدة سيترتب عليها انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وبالتالي فإنه ينبغي للجنة أن تقيّم خطر تعرض صاحب الشكوى شخصياً للتعذيب عقب ترحيله إلى تنزانيا.

4-10 وتلاحظ الدولة الطرف أنه وفقاً للسوابق القضائية للجنة، لأغراض تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، يتعين أن يواجه الشخص المعني بصورة متوقعة وفعلية وشخصية خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه ( ) . و إضافة إلى ذلك، ينبغي تفسير شَرطي الضرورة والقابلية للتنبؤ في ضوء التعليق العام رقم 1 (199 7 ) للجنة المتعلق ب تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية ( ) ، الذي يقضى بأن على صاحب البلاغ أن يقدم حججاً وجيهة . وعلاوة على ذلك، يجب تقييم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك، وإن كان لا يتحتم أن يلبي معيار ترجيح احتمال وقوعه.

4-11 وتضيف الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى قد تم النظر فيها طبقاً للقانون المحلي المعمول به وأن عدة أحكام من قانون الأجانب تعكس نفس المبدأ الذي تنص عليه المادة 3 من الاتفاقية. ومن ثم فإن سلطات الهجرة السويدية قد استندت، في تقييم خطر التعرض للتعذيب عند النظر في طلب الحصول على اللجوء بموجب القانون، إلى نفس المعيار الذي كانت ستستند إليه اللجنة عند النظر في طلب لاحق بموجب الاتفاقية ( ) . وتشدد الدولة الطرف على أن السلطات الوطنية تحتل مكانة تؤهلها لتقييم المعلومات التي يقدمها ملتمس اللجوء وتقدير تصريحاته وادعاءاته نظراً لأنها تحظى بميزة التواصل المباشر مع الشخص المعني. وفي ضوء ما سبق، تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي منح قدر كبير من الأهمية للتقييم الذي أجرَته سلطات الهجرة السويدية والذي استند في هذه القضية إلى مبررات وجيهة.

4-12 وفيما يتعلق بتقييم مصداقية التصريحات التي أدلى بها صاحب الشكوى، تلفت الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن صاحب الشكوى قد زود اللجنة بوثيقة يبدو أنها عبارة عن سجل طبي مؤرخ في 20 تموز/يوليه 2002 أصدره مستشفى مجلس مسوا في جمهورية تنزانيا المتحدة. ولكن تلك الوثيقة لم تُقدَّم قط إلى سلطات الهجرة. وتضيف الدولة الطرف أنه، على أي حال ليس من الواضح ما إذا كان صاحب الشكوى قد فحصه طبيب مختص في الإصابات من جراء التعذيب، كما أن كيفية إجراء الفحص الطبي مبهمة. كما تلاحظ الدولة الطرف أن الوثيقة يبدو أنها عبارة عن سجل طبي وليست تقريراً طبياً بالمعنى الضيق. ويعتري الوثيقةَ الغموض وهي لا تنطوي على أي تفاصيل ملموسة تتعلق على سبيل المثال بالإصابات وبأسبابها المحتملة. وبالتالي فإن الدولة الطرف ترى أن تلك الوثيقة لا ينبغي منحها سوى قيمة ضئيلة جداً كدليل، هذا إذا حظيت بقدر من القيمة أصلاً. و إضافة إلى ذلك، حتى لو افتُرض أن السجل الطبي سيكفي لإثبات تعرض صاحب الشكوى لمعاملة وصلت إلى حد التعذيب في الماضي، فإن هذا لا يدل على أن صاحب الشكوى قد أثبت بالأدلة ادعاءه بأنه سيتعرض حالياً لخطر التعذيب إذا ما أُعيدَ إلى بلده الأصلي. بل على العكس، ليس ثمة ما يشير إلى أن صاحب الشكوى سيتعرض لتلك المعاملة إذا ما أُعيد إلى تنزانيا.

4-13 وفضلا ً عن ذلك، ترى الدولة الطرف أن ثمة شكوكاً في صحة ما صرح به صاحب الشكوى بشأن فترة احتجازه في عام 2002. وتشير الدولة الطرف إلى أن كلاً من لجنة حماية الصحفيين (في تقريرها المعنون Attacks on the Press 2002 "الاعتداءات على الصحافة، 2002" الصادر في 31 آذار/مارس 2003) واليونسكو (في دراستها المعنونة Media Legislation in Africa: A Comparative Legal Study "تشريعات وسائط الإعلام في أفريقيا: دراسة قانونية مقارِنة" ) قد أبلغتا عن وضع صاحب الشكوى رهن الاعتقال في 2002، ولكن لمدة بضع ساعات فقط. وتتناقض هذه الإفادة مع تصريح صاحب الشكوى بأنه قد احتُجز في الفترة ما بين 30 نيسان/أبريل ونهاية حزيران/يونيه 2002.

4-14 وتلاحظ الدولة الطرف أن المقال الذي زُعم أنه لفتَ انتباه السلطات التنزانية قد نُشر بتاريخ 3 آب/أغسطس 2008. غير أن مكتب مراقبة الشرطة التابع لوزارة الهجرة في جمهورية تنزانيا المتحدة قد أصدر في 27 آب/أغسطس جواز سفر ل صاحب الشكوى بعد مرور ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع على نشر المقال، واستطاع صاحب الشكوى أن يسافر بصفة قانونية إلى السويد. وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى كان سيُمنع من مغادرة بلده الأصلي لو أن السلطات كانت تستهدفه. و إضافة إلى ذلك، تسنى لصاحب الشكوى أن يعمل كصحفي وينشر المقالات عقب أحداث 2002 المزعومة وبعدما مُنع في عام 2007 من إصدار أي تقارير عن أي عمل يؤديه أعضاء الحكومة. ووفقاً لطلب صاحب الشكوى في الحصول على تأشيرة، المؤرخ 28 آب/أغسطس 2008، فإنه كان يعمل محرراً في صحيفة Tanzania Daima . وترى الدولة الطرف أن كل هذا يدل بوضوح على أن صاحب الشكوى لم يكن محط اهتمام للسلطات عندما غادر بلده وأنه لن يتعرض هناك لأي تهديد.

4-15 وتلاحظ الدولة الطرف أن فترة طويلة قد مرت على أحداث 2002 وتُذكّر ب أنه رغم أن أحداث الماضي قد تكون ذات أهمية ، فإن الغرض الرئيسي من تقييم اللجنة يتمثل في تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى يحدق به حالياً خطر التعرض للتعذيب عقب وصوله إلى جمهورية تنزانيا المتحدة ( ) . وفي هذا الصدد، تشدد الدولة الطرف على أن آخر التقارير بشأن حقوق الإنسان تعطي عموماً صورة إيجابية إلى حد ما عن الوضع الحالي للصحفيين في تنزانيا. وحسب التقريرين المشار إليهما أعلاه ( ) ، فإن وسائط الإعلام المستقلة في تنزانيا تُعبر عن آراء شتى وتنشر مقالات تنتقد فيها الحكومة دون أن تُفرَض عليها قيود أو أن تتعرض لأعمال انتقامية. و إضافة إلى ذلك، كان صاحب الشكوى عندما غادر تنزانيا يعمل في صحيفة Tanzania Daima المعارِضة. وعليه، ليس ثمة ما يشير إلى أن صاحب الشكوى سيلفت انتباه السلطات التنزانية بسبب أنشطته السابقة إذا ما أُعيد إلى تنزانيا.

4-16 وختاماً، تقول الدولة الطرف إ ن الأدلة والظروف التي احتج بها صاحب الشكوى ليست كافية لإثبات أن خطر التعرض للتعذيب المزعوم يفي بشروط كونه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. ومن ثم فإن صاحب الشكوى لم يعرض أسباباً وجيهة تدعو للاعتقاد بأن هناك خطراً حقيقياً وشخصياً لأن يتعرّض لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية إذا ما جرى ترحيله إلى جمهورية تنزانيا المتحدة. وعليه، فإن الدولة الطرف ترى أن إنفاذ أمر الترحيل، في هذه الظروف، لن يُشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وبما أن ادعاء صاحب الشكوى بموجب المادة 3 من الاتفاقية لا يرقى إلى المستوى الأساسي من الإثبات بالأدلة، فإنه ينبغي الإعلان عن عدم مقبولية البلاغ لافتقاره الظاهر إلى أسس وجيهة، حسب الدولة الطرف.

4-17 ونظراً لأن صاحب الشكوى قد غادر السويد بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، فإن الدولة الطرف ترى أن من المناسب أن تبت اللجنة فيما إذا كان صاحب الشكوى لا يزال يود استبقاء بلاغه معروضاً أمام اللجنة. وتدعو الدولة الطرف اللجنةَ إلى وقف النظر في البلاغ إذا ما تلقت معلومات تفيد بعدم رغبة صاحب الشكوى في استبقاء بلاغه.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 31 أيار/مايو 2012، أبلغَ صاحب الشكوى اللجنة بأن السويد قد باشرت عملية إعادته قسراً إلى جمهورية تنزانيا المتحدة، بيد أنه تمكن من الفرار خلال التوقف في بلد ثالث. ويختبئ صاحب الشكوى في الوقت الراهن في ذلك البلد. وفي 5 حزيران/ يونيه 2012، أبدى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وبشأن الحالة العامة لحقوق الإنسان في تنزانيا، يرى أن الدولة الطرف تفتقر إلى معلومات موثوقة وأصلية وشاملة ومستقلة عن الحالة العامة هناك. كما يشير إلى أن التقريرين القطريين لوزارة خارجية الولايات المتحدة يفتقران إلى المصداقية وليسا مستقلين ولا وافيين. وفيما يتعلق بوضع الصحفيين في تنزانيا، يحيل إلى تقارير مختلفة مستقاة من شبكة الإنترنت تشير إلى منع إصدار الصحف وحظر احتجاجات الصحفيين والبحث عن مكاتب الصحف المستقلة وعن بيوت المحررين في تنزانيا.

5-2 وبشأن مسألة ما إذا كان خطر التعرض شخصياً للتعذيب لا يزال محدقاً بصاحب الشكوى أم لا، يقول هذا الأخير إ ن أمر مواجهته لهذا الخطر يتجلى من خلال تجربته الماضية في عام 2002 ومنعه في عام 2007 من مزاولة مهنته كصحفي. ويشير إلى أن الدولة الطرف لم تقدّم أدلة ملموسة على أنه لن يتعرض لسوء المعاملة في جمهورية تنزانيا المتحدة ويضيف أن الدولة الطرف، وكذلك سلطاتها المعنية بالهجرة، قد استندت في استنتاجاتها إلى مجرد افتراضات.

5-3 وفيما يتعلق بمسألة سجله الطبي، يشير صاحب الشكوى إلى عدم وجود أطباء متخصصين في الإصابات من جراء التعذيب في أفريقيا.

5-4 وختاماً، يفيد صاحب الشكوى أنه يود استبقاء بلاغه معروضاً على اللجنة نظراً لترحيله قسراً ولأنه لا يزال في حاجة إلى الحماية الدولية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء ات ت رد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تحدد ما إذا كان هذا البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، حسب ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وتشير إلى أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفِدت، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تقول إ ن البلاغ غير مقبول لأن من الواضح أنه لا يستند إلى أي أساس. بيد أن اللجنة ترى أن الحجج التي عرضها عليها صاحب الشكوى تثير مسائل موضوعية، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، ينبغي معالجتها من حيث الأسس الموضوعية. وعليه، تخلص اللجنة إلى عدم وجود عوائق أخرى أمام المقبولية وتعلن البلاغ مقبولاً وتباشر النظر فيه من حيث أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 وفي هذه القضية، تتمثل المسألة المعروضة على نظر اللجنة فيما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى جمهورية تنزانيا المتحدة ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته ( رده ) إلى دولة أخرى حيثما وُجدت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

7-3 ويجب أن تقيّم اللجنة ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي. وعند تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر متوقع وحقيقي بالتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. ويعني ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر. وفي المقابل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن شخصاً ما قد لا يتعرض للتعذيب في ظروفه الخاصة.

7-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، الذي جاء فيه أن خطر التعذيب يجب أن يُقدَّر على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولئن كان لا يتحتم إثبات أن وقوع هذا الخطر "مرجح بشدة" ( ) ، فإن اللجنة تذكّر بأن عبء الإثبات يقع عموماً على صاحب الشكوى، الذي يتعين عليه تقديم أدلة وجيهة تثبت أنه يواجه خطراً "متوقعاً وحقيقياً وشخصياً" ( ) . وبينما تتمتع اللجنة بمقتضى تعليقها العام بالحرية في تقييم الوقائع استناداً إلى ال مجموعة ال كاملة من الظروف المحيطة بكل قضية، فهي تذكّر بأنها ليست هيئة قضائية أو هيئة استئناف، بل يجب عليها أن تولي قدراً كبيراً من الأهمية لنتائج الوقائع التي توصلت إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية ( ) .

7-5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن السلطات المعنية بالهجرة في الدولة الطرف قد أخذت في اعتبارها أن سجل جمهورية تنزانيا المتحدة في مجال حقوق الإنسان لا يرقى إلى أعلى المستويات، ولكنه مع ذلك يتسم بالاعتدال من حيث مدى حرية الصحافة والحق في التمتع بحرية التعبير. ولكن بينما لم تُقلل سلطات الدولة الطرف ومحاكمها من شأن الشواغل التي يجوز التعبير عنها بصفة مشروعة إزاء الوضع الحالي لحقوق الإنسان في تنزانيا بشأن حرية الصحافة والحق في التمتع بحرية التعبير، فإنها رأت أن الوضع السائد في ذلك البلد لا يكفي في حد ذاته لإثبات أن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى بلده ستشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

7-6 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى الذي مفاده أنه احتُجز وتعرض للتعذيب في الفترة ما بين 30 نيسان/أبريل 2002 ونهاية حزيران/يونيه 2002. كما تلاحظ ما أعربت عنه الدولة الطرف من شكوك في هذا الصدد، أي أن تقريرين موثوقين قد أفادا بأن صاحب الشكوى لم يوضع رهن الاعتقال سوى لمدة بضع ساعات في عام 2002 (انظر الفقرة 4-13 أعلاه). وتشير اللجنة أيضاً إلى أن صاحب الشكوى لم يفند هذه المعلومات تحديداً في التعليقات التي أبداها.

7-7 وتلاحظ اللجنة كذلك طول الفترة الزمنية التي مضت على أحداث 2002، وتذكّر بأنه رغم الأهمية التي قد تكتسيها أحداث الماضي، فإن الهدف الرئيسي للتقييم الذي تجريه اللجنة يتمثل في تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى يحدق به حالياً خطر التعرض للتعذيب أم لا عقب وصوله إلى جمهورية تنزانيا المتحدة ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضاً إشارة الدولة الطرف إلى التقارير الأخيرة عن حقوق الإنسان التي تقيّم الوضع الحالي للصحفيين في تنزانيا (انظر الفقرة 4-15 أعلاه).

7-8 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى لم يفنّد ملاحظات الدولة الطرف بشأن كون المقال المزعوم الذي لفت انتباه السلطات التنزانية إليه قد نُشِرَ في 3 آب/أغسطس 2008 وأنه أُصدر له مع ذلك بعدئذ في 27 آب/أغسطس 2008، جواز سفر وتمكّن من السفر إلى الخارج دون التعرض لأي عراقيل.

7-9 وأخيراً، فيما يتعلق بالسجل الطبي المقدَّم في إطار هذا البلاغ، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يُدلِ بأي تفسير ل عدم تقديمه إلى سلطات الدولة الطرف، وأن السجل المذكور لا يتضمن على أي حال ما من شأنه أن يأتي بتفاصيل إضافية تتصل بإساءة معاملته المزعومة في الماضي.

8- ونظراً لهذه الظروف ولعدم احتواء ملف القضية على أي معلومات أخرى ذات صلة، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم  ي ثبت أنه سيواجه، في حالة طرده إلى بلد ه الأصلي، خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً بالتعرض للتعذيب بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية.

9- وعليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة ، تخلص إلى أن إعادة الدولة الطرف لصاحب الشكوى قسراً إلى جمهورية تنزانيا المتحدة لن يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]