الأمم المتحدة

CAT/C/AZE/CO/3

Distr.: General

8 December 2009

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الثالثة والأربعون

جنيف 2-20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

النظر في التقاريـر المقدمـة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

أذربيجان

1-نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لأذربيجان (CAT/C/AZE/3) في جلستيها 907 و909 (CAT/C/SR.907 وCAT/C/SR.909، المعقودتين يومي 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، واعتمدت، في جلستها 920، المعقودة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (CAT/C/SR.920)، الملاحظات الختامية على النحو المبين أدناه.

ألف -مقدمة

2-ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الدوري الثالث لأذربيجان والردود الكتابية على قائمة المسائل (CAT/C/AZE/Q/3).

3-وتلاحظ اللجنة بارتياح الحوار المطول الذي جرى مع الوفد الرفيع المستوى الذي أوفدته الدولة الطرف وللردود على الأسئلة التي أثيرت في أثناء الحوار. وترحب اللجنة بالموقف البناء الذي اتخذته الدولة الطرف إزاء تنفيذ توصياتها، كما تبين ذلك من خلال اعتماد إصلاحات قانونية وسياساتية عديدة.

باء -الجوانب الإيجابية

4-ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخراً منذ النظر في تقريرها السابق، وهي:

(أ)اعتمد قانون مكافحة الاتجار بالبشر في 2005، وتعديل القانون الجنائي (2005) وإنشاء صندوق إغاثة لضحايا الاتجار بالبشر؛

(ب)اعتماد أمر رئاسي بشأن تحديث القضاء في 19 كانون الثاني/يناير 2006 وتطبيق قانون التعديلات، الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2006، الذي ينشئ محاكم الاستئناف الإقليمية التي تنظر في تقديم المساعدة القانونية إلى الأفراد، وكذا اعتماد برنامج حكومي بشأن تطوير نظام العدالة الأذربيجانية للفترة 2009-2013، ويتوخى إجراء تحسينات لفائدة الأشخاص المحكوم عليهم، من بين جملة أمور أخرى؛

(ج)التصديق في 2009 على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(د)التصديقفي 2009 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها.

5-وتلاحظ اللجنة أيضاً بارتياح التطورات التالية:

(أ)اعتماد خطة عمل وطنية لحماية حقوق الإنسان، في 28 كانون الأول/ديسمبر 2006؛

(ب)إطلاق برنامج لإصلاح السجون في 2006؛

(ج)إنشاء لجنة حكومية لرصد المؤسسات العقابية؛

(د)إنشاء مجلس الدولة لدعم المنظمات غير الحكومية تحت إدارة الرئيس، في2007، وتخصيص موارد إضافية للمنظمات غير الحكومية؛

(ﻫ)الجهود المبذولة من أجل تحسين ظروف احتجاز السجناء والتدابير المتخذة التي أدت إلى انخفاض كبير في معدل الوفيات من داء السل في السجون منذ عام 1995.

6-وترحب اللجنة بالتزام وفد الدولة الطرف بتعميم التقارير المتعلقة بنتائج الزيارات الثلاث التي قامت بها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب إلى أذربيجان منذ عام 2005.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1-اعتبارات عامة متعلقة بالتنفيذ

7-رغم الطلبات التي قدمتها اللجنة من أجل الحصول على معلومات إحصائية محددة في قائمة المسائل والحوار الشفوي الذي أجري مع الدولة الطرف، تأسف اللجنة لعدم تقديم هذه المعلومات. ذلك أن غياب بيانات شاملة أو مصنفة بشأن الشكاوى، والتحقيقات، وحالات المقاضاة والإدانات في حالات التعذيب وإساءة المعاملة من قبل موظفي إنفاذ القانون، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بظروف الاحتجاز، واعتداء الموظفين الحكوميين، والعنف المنزلي والجنسي أمورٌ تعرقل بشدة عملية تحديد الأنماط الممكنة لإساءة المعاملة التي تستلزم الاهتمام بها (المادة 2 والمادة 19).

ينبغي أن تجمع الدولة الطرف بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، على أن تكون مصنفة بحسب نوع الجنس، والسن، والمنطقة الجغرافية، ونوع مكان الحرمان من الحرية وموقعه، إضافة إلى معلومات بشأن الشكاوى والتحقيقات وحالات المقاضاة والإدانات في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة، وبشأن ظروف الاحتجاز، والتجاوزات المرتكبة من جانب مسؤولين عموميين، والاحتجاز الإداري، والعنف المنزلي والجنسي، ونتائج جميع هذه الشكاوى والقضايا. وينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بالمعلومات المفصلة المذكورة أعلاه، بما فيها عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب التي قدمت منذ عام 2003.

2-تعريف التعذيب

8-ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتعديل المادة 133 من القانون الجنائي حتى يكون تعريف التعذيب مطابقاً تماماً للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وتكرر اللجنة قلقها من كون تعريف التعذيب الوارد في المادة 133 من القانون الجنائي الحالي يغفل ذكر الأغراض المقصودة من التعذيب المبيّنة في الاتفاقية، من قبيل "أي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه"، ويفتقر إلى أحكام تجرم التعذيب الذي يقع بموافقة أو رضا مسؤول عمومي أو شخص آخر يقوم بمهام رسمية (المادتان 1 و4).

مع مراعاة واجب الدولة الطرف في جعل قوانينها متفقة مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية، ينبغي للدولة الطرف أن تفي بالتزامها الذي تعهدت به في أثناء الحوار التفاعلي مع اللجنة من أجل جعل تعريفها للتعذيب مطابقاً تماماً مع أحكام الاتفاقية، حتى تكفل إمكانية مقاضاة جميع المسؤولين العموميين وغيرهم من المسؤولين عن التعذيب بموجب المادة 133 من القانون الجنائي.

3-التعذيب وإساءة المعاملة

9-تظل اللجنة قلقة إزاء الادعاءات المتواصلة والعديدة المتعلقة باللجوء إلى تعذيب المشتبه بهم وغيرهم من المحتجزين وإساءة معاملتهم، وهو ما يُزعم وقوعه عادةً في الفترة مابين لحظة التوقيف والتسجيل الرسمي في مراكز الاحتجاز الاحتياطي. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها الشديد بشأن ادعاءات تفيد بأن السلطات لا ترغب في بدء إجراءات جنائية متعلقة بأعمال تعذيب أو إساءة معاملة مزعومة، وتلاحظ بقلق أن المسؤولين الذين زُعم ارتكابهم لأعمال تعذيب أو إساءة معاملة لا يُتهمون بارتكاب هذه الجرائم، وإنما تكون تهمتهم "الإفراط في استعمال السلطة"، و"الإهمال" و"التسبب في ضرر طفيف أو خطير بالصحة من باب اللامبالاة". وتعرب اللجنة عن قلقها لكون هذه الممارسات تساهم في إشاعة ثقافة الإفلات من العقاب في أوساط المسؤولين عن إنفاذ القانون، وتعرب عن قلقها البالغ لأنقضية واحدة لم تُرفع ضد مسؤول في إطار المادة 133، الجزء 3 من القانون الجنائي، رغم كثرة الادعاءات التي تفيد بممارسة موظفي إنفاذ القانون التعذيب وإساءة المعاملة. وتقدر اللجنة قيام الحكومة بمقاضاة المسؤولين في 161 حالة متعلقة بالعنف المنزلي بموجب المادة 133 منذ عام 2001، لكنها تلاحظ عدم رفع أية قضايا بموجب هذه المادة ضد أشخاص يعملون باسم السلطة (المواد 2 و15 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكي تضمن، في الممارسة، خضوع جميع ادعاءات التعذيب لتحقيق فوري ونزيه وفعال وأن تقوم، حسب الاقتضاء، بمقاضاة المتهمين ومعاقبتهم في حال ثبوت مسؤوليتهم وفقاً لذلك.

4-ديوان المظالم

10-تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات بشأن عدد الادعاءات أو الشكاوى المتعلقة بأعمال تعذيب أو إساءة معاملة محددة وردت ديوان المظالم وحقق فيها، إضافة إلى عدم تقديم معلومات بشأن عدد التحقيقات في حالات التعذيب أو إساءة المعاملة التي بدأتها هذه الآلية بمبادرة منها. ورغم علامة "ممتاز" التي حصل عليها ديوان المظالم من الهيئة المشرفة على تنفيذ مبادئ باريس، تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء المعلومات الواردة من الدولة الطرف من أن ديوان المظالم غير مسموح له بموجب الوثائق المؤسِّسة له برصد جميع أجهزة الدولة. وتعرب اللجنة عن قلقها لافتقار أمين المظالم إلى درجة الاستقلالية المطلوبة ليكون مؤسسة وطنية مسؤولة عن التحقيق في شكاوى التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وكذا القيام بدور آلية الوقاية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب (المادة 2، و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة تضمن لديوان المظالم أن يكون هيئة عاملة مستقلة في الممارسة، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134، لا سيما فيما يتعلق باستقلالية هذه الهيئة. وينبغي للدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بجميع حالات التعذيب أو إساءة المعاملة التي حقق فيها أمين المظالم وبنتائج هذه التحقيقات.

5-عدم كفاية الضمانات القانونية الأساسية

11-رغم الجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تحسين نظام تسجيل المحتجزين، تلاحظ اللجنة بقلق الادعاءات المتعلقة بانتشار تعذيب المحتجزين لدى الشرطة أو إساءة معاملتهم بشكل روتيني، بما في ذلك قبل تسجيلهم رسمياً وفي أثناء الاحتجاز قبل المحاكمة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الضمانات القانونية غير الكافية الممنوحة للمحتجزين ومن ذلك تقييد الوصول إلى أطباء مستقلين ومحامين عموميين وعدم إخطار المحتجزين بحقوقهم وقت الاحتجاز، بما في ذلك حقوقهم المتعلقة بالاتصال بأفراد أسرهم، كما ادعي ذلك في حالات إميل ملّي وعدنان حاجزاده، وكامل صدر الدينوف. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص المحامين العموميين في الدولة الطرف، وإزاء الادعاءات المتعلقة بتدني نوعية المعونة القانونية بسبب عدم كفاية الموارد. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق الادعاءات المتعلقة باحتجاز المشتبه بهم عنوة لفترات طويلة بصفتهم شهوداً وبالتالي حرمانهم من الضمانات القانونية الأساسية، ولا يغير وضعهم إلا لاحقاً ليصبحوا مشتبهاً بهم. وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود معلومات فيما يتعلق بالآلية أو الحكم القانوني المسموح بموجبه للمحتجزين بطلب فحص طبي من قبل طبيب مستقل، ولا تزال قلقة إزاء الادعاءات المتعلقة بالمنع من الوصول إلى الرعاية الطبية في كثير من الأحيان، في الممارسة، حسب ما ورد في قضية المحتجز ماهر موتافايف الذي عانى حروقاً من الدرجة الثانية والثالثة ولم تتح له فرصة الحصول على الرعاية الطبية حتى مرت 11 أو 12 ساعة على الحادث، وقضية نوفروزاليممادوف (المادة 2 والمادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لضمان تسجيل الأفراد لحظة حرمانهم من الحرية فعلاً، وعدم خضوعهم لأعمال تنتهك أحكام الاتفاقية عندما يكونون رهن الاحتجاز، ولكن ليسوا مسجلين بصفة محتجزين. وينبغي تحسين نظام مركزي لتسجيل جميع المحتجزين وفقاً لتوصيات اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تقديم المشتبه بهم أمام قاضٍ في أسرع وقت ممكن، يُحتسب ابتداءً من اللحظة الفعلية للحرمان من الحرية، حتى يُبت في قانونية احتجازهم. وينبغي الاستخدام المنتظم للمعدات السمعية والبصرية الموجودة في مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز، لا سيما في غرف الاستجواب وفي جميع حالات استجواب القصر.

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير فعالة لكي تضمن في الممارسة، لجميع المحتجزين في جميع مراكز الاحتجاز والاحتجاز الاحتياطي، جملة حقوق منها الوصول الفوري إلى مستشار قانوني مستقل وإلى فحص طبي مستقل. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي اتخاذ خطوات من أجل إنشاء وتوضيح الإجراء الذي يجوز بموجبه للمحتجزين، أو لمستشارهم القانوني، أو للقاضي طلب هذه الفحوص. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تواصل اتخاذ تدابير ترمي إلى التصدي للنقص الحاصل في المحامين العموميين، بما في ذلك من خلال ضمان دفع أتعاب كافية للمحامين العموميين لقاء أعمالهم.

6-الرصد المستقل لأماكن الاحتجاز

12-ترحب اللجنة بشكل خاص بإنشاء اللجنة العمومية، التي تتألف من ممثلين عن منظمات غير حكومية أسند إليها رصد المؤسسات العقابية. ورغم إلحاح الدولة الطرف على أن هذه الزيارات غير مقيَّدة، تعرب اللجنة عن قلقها لأن اللجنة العمومية غير قادرة على القيام بزيارات غير مُعلَنة إلى مرافق الاحتجاز لأن الزيارات تخضع لقواعد تأديبية داخلية، في الممارسة، تستلزم حسب ما ورد إخطاراً مسبقاً بالزيارات قبل 24 ساعة من موعدها، وفقاً لما نص عليه أمر وزير العدل الصادر بتاريخ 25 نيسان/أبريل 2006. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من أن ولاية أعضاء اللجنة العمومية المحصورة في سنة واحدة تُقيد بما لا موجب له تطبيق الخبرة التي أعدها هؤلاء المشرفون على الرصد. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن اللجنة العمومية غير مسموح لها بالوصول إلى مراكز الاحتجاز قبل المحاكمة وإلى مركز الاحتجاز الاحتياطي الموجود التابع لوزارة الأمن القومي (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن للجنة العمومية حقاً غير مقيد بإجراء زيارات من دون عراقيل وغير معلَنة إلى جميع أماكن الاحتجاز الموجودة في البلد، بما في ذلك مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة ومركز الاحتجاز الاحتياطي التابعة لوزارة الأمن القومي.

7-الظروف السائدة في أماكن الحرمان من الحرية وحالات الوفاة رهن الاحتجاز

13-ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين الظروف السائدة في المؤسسات العقابية ومرافق الاحتجاز الاحتياطي، بما في ذلك التحسنات الكبيرة التي وقعت في ظروف الاحتجاز بالنسبة للأشخاص الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة، حيث زاد عدد الزيارات، والمكالمات الهاتفية وحجم المنح الشهرية، وأنشئت الوحدات الطبية. وترحب اللجنة أيضاً ببناء سجون جديدة في منطقة شاكي، وغانجا، ولينكران، وناخشيفان ومناطق أخرى، وكذلك ببناء مراكز للاحتجاز الاحتياطي، مثل المركز الموجود في باكو، من أجل تحسين ظروف المحتجزين. ورغم ذلك، تظل اللجنة قلقة إزاء عدد حالات الوفاة والانتحار التي يقدم عليها النزلاء وإزاء القيود المزعومة بشأن إجراء فحص طبي شرعي مستقل في أسباب هذه الوفيات. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الادعاءات المتعلقة بلجوء الدولة الطرف إلى الحجز الانفرادي لفترات طويلة (المادة11).

ينبغي للدولة الطرف أن تحقق فوراً وبشكل دقيق ونزيه في جميع حالات الوفاة رهن الاحتجاز وأن تلاحق من ثبتت مسؤوليتهم عن أية حالات وفاة. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات إلى اللجنة بشأن أية حالات وفاة ناجمة عن التعذيب، أو إساءة المعاملة أو الإهمال المقصود المؤدي إلى أيٍ من حالات الوفاة هذه.

وينبغي تزويد أسر الضحايا بما يكفي من التعويض وإعادة التأهيل.

وينبغي للدولة الطرف أن تقلص من اللجوء إلى الحجز الانفرادي وتجعل منه تدبيراً تلجأ إليه في الملاذ الأخير، ولأقصر فترة ممكنة، وتحت إشراف صارم ومع إمكانية المراجعة القضائية للقرار. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تحدد الأسباب التي تودي بالسجناء إلى ارتكاب الانتحار، وأن تقدم سبل الانتصاف الملائمة وأن تستعرض القوانين في هذا الصدد. وينبغي لها أن تسمح بإجراء فحوص طبية شرعية مستقلة وأن تقبل بنتائجها كدليل في الحالات الجنائية والمدنية.

14-وتظل اللجنة قلقة إزاء استمرار عمل مركز الاحتجاز الاحتياطي التابع لوزارة الأمن القومي واستخدامه لاحتجاز الأشخاص المدانين (المادة 11).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تنقل الدولة الطرف مركز الاحتجاز الاحتياطي التابع لوزارة الأمن القومي إلى سلطة وزارة العدل أو تكف عن استخدامه.

8-الإيداع غير الطوعي في مؤسسات الطب النفسي

15-تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العديد من الأنباء التي تفيد بحجز أشخاص قسراً في مستشفيات الطب النفسي في ناخشيفان، لأسباب غير أسباب طبية (المادة 11 والمادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تضمن عدم إيداع أي شخص من غير طوعه في مؤسسات للطب النفسي لأسباب غير أسباب طبية. وعندما يتطلب الأمر الاستشفاء لأسباب طبية، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم اتخاذ قرار بشأن ذلك إلا بناء على مشورة من خبراء مستقلين في الطب النفسي وأن تكون هذه القرارات قابلة للطعن.

16-وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء سوء الظروف السائدة في مؤسسات الطب النفسي خارج منطقة باكو. وتلاحظ بقلق أيضاً غياب هيئة مستقلة لرصد الظروف السائدة في مؤسسات الطب النفسي (المادة 11 والمادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً مستقلاً لرصد هذه المرافق وتفتيشها. وينبغي للدولة الطرف أن تحسِّن من ظروف عيش المرضى في مؤسسات الطب النفسي، وأن تعمل على أن تكون جميع الأماكن التي يودع فيها المصابون بأمراض عقلية من أجل العلاج غير الطوعي موضع زيارة منتظمة من قبل هيئات رصد مستقلة لضمان التنفيذ الصحيح للضمانات المنصوص عليها لضمان حقوقهم.

9-استقلال القضاء

17-تلاحظ اللجنة بارتياح التحسن الكبير الذي طرأ على نظام القضاء. وترحِّب أيضاً بمرسوم الرئيس الصادر بتاريخ 17 آب/أغسطس 2006 الذي زاد من عدد القضاة في الدولة الطرف بواقع النصف، وكذا بالإصلاحات الأخرى التي أجريت على عملية انتقاء القضاة. ورغم ذلك، تظل اللجنة قلقة إزاء عدم استقلال القضاء فيما يتعلق بالفرع التنفيذي وإزاء تأثره بالضغط السياسي (المادة 14).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تضمن الدولة الطرف استقلال القضاء ونزاهته بشكل كامل وفقاً للمبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال القضاء.

18-وبينما تشير اللجنة إلى قرار المحكمة العليا بكامل هيئتها الصادر بتاريخ 10 آذار/مارس 2000، والذي أمر جميع المحاكم بعدم قبول الأدلة المحصل عليها بالتعذيب، أوالاعتداء أو الإكراه البدني أو النفسي، تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لا يمكنها أن تأتي بحالة واحدة رفضت فيها محكمة قبول أدلة حُصل عليها بأساليب غير قانونية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات تفيد بأن المحاكم استندت، على العكس من ذلك، في عدة قضايا إلى بيانات زُعم الحصول عليها بالإكراه (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية لضمان عدم التذرع عملياً بالأدلة التي يتم الحصول عليها بالتعذيب على أنها أدلة في أية إجراءات. وينبغي للدولة الطرف أن تراجع حالات الإدانة التي تستند إلى مجرد اعترافات، وعلماً بأن العديد من هذه الحالات قد تكون استندت إلى أدلة تم الحصول عليها بالتعذيب أو إساءة المعاملة، وأن تجري، حسب الاقتضاء، تحقيقاً سريعاً ونزيهاً وأن تتخذ التدابير العلاجية المناسبة. وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية تضمن لأي أشخاص يدانون على أساس أدلة حصل عليها بالإكراه أو نتيجة تعذيب أو إساءة معاملة الحصول على محاكمة جديدة وعلى انتصاف، أو جبر و/أو تعويض ملائم.

10-العنف المنزلي

19-تلاحظ اللجنة بارتياح حملات التوعية المتعلقة بالعنف المنزلي واعتماد إعلان بشأن مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء استمرار ادعاءات بشأن انتشار العنف المنزلي لا ضد المرأة فحسب، بل ضد الأطفال أيضاً وأن اعتماد مشروع قانون بشأن العنف المنزلي قد تأخر. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود ملاجئ آمنة لضحايا العنف المنزلي. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات إحصائية بشأن مجموع الشكاوى من العنف المنزلي المبلَّغ عنها وعدد التحقيقات، والإدانات والعقوبات التي صدرت (المادة 2 والمادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن حماية النساء والأطفال من خلال الإسراع بسن مشروع قانون بشأن العنف المنزلي واتخاذ التدابير الرامية إلى منع هذا العنف في الممارسة. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير لحماية الضحايا، والوصول إلى الخدمات الطبية والاجتماعية والقانونية، والإيواء المؤقت، والتعويض وإعادة التأهيل. وينبغي للجناة أيضاً أن يعاقبوا وفقاً لخطورة جرائمهم.

وينبغي للدولة الطرف أن تجمع معلومات بشأن عدد قضايا العنف المنزلي التي أُبلغ عنها، وعدد هذه الشكاوى التي تم التحقيق فيها فوراً وبنزاهة واستقلالية، وعدد التحقيقات التي أدت إلى محاكمات وعن نتائج هذه المحاكمات، بما في ذلك معاقبة الجناة وتعويض الضحايا.

11-الاتجار غير المشروع

20-بينما تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد تدابير تشريعية وسياساتية فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، تظل اللجنة قلقة إزاء شيوع الظاهرة في أذربيجان (المواد 2 و10 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تنفيذ قانون مكافحة الاتجار تنفيذاً كاملاً وينبغي أن تواصل جهودها من أجل التحقيق في حالات الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم، بما في ذلك الموظفون الحكوميون المتواطئون في الاتجار، ومقاضاتهم، وإدانتهم ومعاقبتهم.

12-العنف ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان

21-تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات تفيد باستمرار الضغط على وسائط الإعلام، لا سيما عدم التحقيق بشأن أنباء عن التحرش بالصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وضربهم. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ادعاءات تقييد أصول المحاكمة فيقضية أدين فيها مؤخراً أفراد ادعي أنهم أعربوا عن آراء في وسائط إعلام غير رسمية (المواد2 و10 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن وأن تحمي بالكامل الحق في حرية الرأي والتعبير للصحفيين وممثلي وسائط الإعلام، وأن تضع آلية قانونية وتدابير عملية لهذا الغرض. وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقاً فورياً ونزيهاً في ادعاءات العنف ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تلاحق الجناة وتعاقبهم. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2 (CAT/C/GC/2) ، الفقرة 21)، بأن على الدولة الطرف أن تضمن حماية أفراد الجماعات المعرضَّة بصورة خاصة لخطر إساءة المعاملة، بما في ذلك عن طريق المقاضاة والمعاقبة على جميع أعمال العنف والانتهاكات ضد هؤلاء الأفراد وضمان تنفيذ تدابير الوقاية والحماية الإيجابية.

13-عدم الرد

22-تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالات التسليم غير العادي، مثل تسليم الشيشان إلى الاتحاد الروسي، بناء على اتفاقات تسليم ثنائية، والكرد إلى تركيا، حيث قد يواجهون خطر التعذيب حقاً. وتأسف اللجنة إزاء عدم وجود بيانات بشأن طلبات اللجوء واللاجئين، وعدد حالات الطرد، والرد والتسليم، إضافة إلى عدد القضايا التي خضعت إلى مراجعة إدارية قضائية. وتأسف اللجنة أيضاً لغياب معلومات بشأن الضمانات الدبلوماسية وأي إجـراء للرصد بعد العودة يُنشأ لهذه الحـالات (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى بلد توجد فيه أسباب كبيرة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب، وأن تضمن للأشخاص الذين رُفضت طلبات حصولهم على اللجوء إمكانية تقديم طعن فعال بأثر موقف لقرار الطرد. وينبغي للدولة الطرف أن تجمع وتزوِّد اللجنة ببيانات إحصائية مفصلة، مصنفة حسب البلد الأصلي، بشأن عدد الأشخاص الذين طلبوا اللجوء أو وضع لاجئ، وعن نتائج هذه الطلبات، وكذا عدد حالات الطرد، والترحيل، أو التسليم التي وقعت والبلدان التي أعيد إليها هؤلاء الأفراد. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان عدم تسليم أو طرد أو ترحيل الأفراد الذين يواجهون خطر التعذيب في بلدانهم الأصلية إلى هذه البلدان. وينبغي للدولة الطرف أن تتجنب اللجوء المنتظم للضمانات الدبلوماسية، وينبغي أن تقدِّم معلومات مفصلة بشأن مضمون أي من هذه الاتفاقات والمقاييس الدنيا للضمان الذي تقدمه.

14-التدريب

23-تلاحظ اللجنة مع التقدير الدورات التدريبية المتعلقة بحقوق الإنسان وحظر إساءة المعاملة، التي أحدثت في المناهج الدراسية للدورات الإلزامية المخصصة لموظفي السجون، بمن فيهم الموظفون الطبيون، وكذا نشر دلائل متعلقة بحظر التعذيب وترجمة دليل "حقوق الإنسان والسجون" إلى اللغة الأذربيجانية. غير أن اللجنة تأسف لمحدودية المعلومات المتعلقة برصد هذه البرامج التدريبية وتقييمها وعدم وجود معلومات بشأن أثر التدريب الذي نُظم على جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون، وموظفو السجون وحرس الحدود وعن مدى فعالية البرامج التدريبية في الحد من حوادث التعذيب وإساءة المعاملة (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع كذلك برامج تثقيفية كي تضمن إدراك جميع الموظفين بمن فيهم موظفو إنفاذ القوانين وموظفو السجون، لأحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري إدراكاً تاماً، وكي تضمن عدم التسامح بشأن أي خروق والتحقيق فيها وملاحقة الجناة. وينبغي أن يتلقى جميع الموظفين الطبيين المعنيين تدريباً معيناً على كيفية التعرف على علامات التعذيب وسوء المعاملة. وتوصي اللجنة بجعل الدليل المتعلق بالتحقيق والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) جزءاً لا يتجزأ من التدريب المقدم لجميع الموظفين المعنيين باحتجاز الأشخاص أو سجنهم وكذا جميع الأفراد المعنيين بالتحقيق في التعذيب وتوثيقه. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضع وتنفذ منهجية لتقييم مدى فعالية هذه البرامج التدريبية والتثقيفية وأثرها في الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة.

15-الجبر والتعويض، بما في ذلك إعادة التأهيل

24-بينما ترحِّب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن لضحايا التعذيب حقاً قانونياً في الحصول على تعويض، تعرب اللجنة عن قلقها رغم ذلك إزاء عدم وجود أمثلة عن قضايا تلقى فيها الأفراد هذا التعويض (المادة 14).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة، بأن على الدولة الطرف أن تقدم الجبر والتعويض، بما في ذلك إعادة التأهيل للضحايا في الممارسة، وأن تقدِّم أمثلة عن هذه القضايا إلى اللجنة.

16-القصَّر

25-تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالات لسوء المعاملة والتعذيب أُبلغ عن وقوعها من أجل الحصول على اعترافات وشهادات مُدينة من قصَّر وإزاء عدم إجراء أي تحقيق فعلي فيما يتعلق بهذه الادعاءات (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن وصول القصَّر إلى محامٍ وشخصٍ بالغٍ ذي ثقة في كل مرحلة من مراحل الإجراء، بما في ذلك أثناء الاستجواب من قبل رجل الشرطة، سواء أكان هذا القاصر محروماً من الحرية أم لا. وينبغي للدولة الطرف أن تتوقف عن جميع الممارسات التي تشمل الاعتداء على القصر في أماكن الاحتجاز، وأن تعاقب الجناة وأن تحظر احتجاز من هم دون السن القانونية مع المحتجزين الكبار.

17-العنف في القوات المسلحة

26-تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أنباء عن انتشار العنف وإساءة معاملة المجنَّدين في الجيش، وهو ما يُدعى عادة التسلط، الذي أدى حسبما ورد إلى وقوع جروح خطيرة، وإزاء العدد الكبير من حالات الوفاة غير المفسَّرة في صفوف المجندين، بما في ذلك حالات الانتحار (المادة 2 والمادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تبدأ تحقيقات فورية وفعلية في كل حالة من حالات الوفاة غير الميدانية، بما في ذلك حالات الانتحار، في صفوف جنود القوات المسلحة، وينبغي أن تقاضي كل الجناة وتعاقبهم على أعمالهم التي أدت إلى حالات الوفاة هذه وأن تتخذ تدابير لمنع تكرر هذه الحوادث في المستقبل.

27-وتشجع الدولة الطرف على النظر في أن تصبح طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وفي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

28-وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع تقاريرها المقدمة إلى اللجنة وردودها على قائمة المسائل، والمحاضر الموجزة للاجتماعات وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، بجميع اللغات المناسبة وعن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

29-وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للشروط الخاصة بالوثيقة الأساسية المشتركة المتضمنة في المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير،على نحوما أقرته هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.5).

30-وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و11و12 و26 أعلاه.

31-والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري القادم، الذي سيكون تقريرها الدوري الرابع، بحلول 20تشرين الثاني/نوفمبر 2013.