* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين (31 آب/أغسطس - 9 أيلول/سبتمبر 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لغينيا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لغينيا (CMW/C/GIN/1) في جلستيها 294 و295 (CMW/C/SR.294 و295) المعقودتين يومي 1 و2 أيلول/سبتمبر 2015. واعتمدت في جلستها 305، المعقودة في 9 أيلول/سبتمبر 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي الذي أعد رداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير (CMW/C/GIN/QPR/1) فضلاً عن المعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها الوفد الرفيع المستوى برئاسة السيد خليفة كاساما ديابي، وزير حقوق الإنسان والحريات المدنية، الذي يضم إضافة إلى ممثلين آخرين لهذه الوزارة، رئيس اللجنة الوطنية لإدماج اللاجئين ومتابعة أوضاعهم، وممثلاً عن البعثة الدائمة لغينيا لدى الأمم المتحدة بجنيف. وأعربت اللجنة كذلك عن تقديرها للحوار الصريح والمفتوح والبناء الذي أجرته مع الوفد.

3- وتستنتج اللجنة أن عدداً من البلدان التي تستخدم عمالاً مهاجرين غينيين ليست أطرافا ً بعد في الاتفاقية، وهو ما قد يشكل عائقاً أمام تمتع هؤلاء العمال بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

باء- الجواب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولي ة التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في شباط/فبراير 2008؛

(ج) البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا، في كانون الأول/ديسمبر 2003.

5- وترحب اللجنة باعتماد التدابير المؤسسية والسياسية التالية:

(أ) إنشاء الوزارة المكلفة بالغينيين في الخارج عام 2011، ووزارة حقوق الإنسان والحريات العامة في عام 2012، ومكتب أمين المظالم عام 2011؛

(ب) إطلاق برامج الهجرة من أجل التنمية في أفريقيا، وبرنامج نقل المعرفة عن طريق الرعايا المغتربين والعمل على التعاقد مؤقتاً مع كوادر مؤهلة من الشتات الغيني في القطاعات التي تعزز النمو وفي مجال التعليم الجامعي؛

(ج) إنشاء مرافق جامعة لإدارة تدفقات الهجرة في مختلف المراكز الحدودية البرية والجوية والنهرية والبحرية؛

(د) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، عام 2009، وإنشاء لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ه) تنظيم منتدى للغينيين في الخارج بهدف إنشاء المجلس الأعلى للغينيين في الخارج، وهو هيئة استشارية تابعة للوزارة المكلفة بالغينيين في الخارج.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

6- تسلم اللجنة بالصعوبات الكبيرة التي واجهتها الدولة الطرف ولا تزال تواجهها بسبب الأزمات السياسية ووباء إيبولا.

دال- دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

7- ترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف الوزارة المكلفة بالغينيين في الخارج عام 2011، ووزارة حقوق الإنسان والحريات العامة عام 2012، ومكتب أمين المظالم عام 2011 ، لكن اللجنة تشعر بالقلق من أن هذه الأجهزة لا تملك الموارد المالية والبشرية الكافية لأداء مهامها على اكمل وجه. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم وجود سياسة للهجرة وسياسة وطنية للتوظيف في الدولة الطرف.

8- توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف للوزارة المكلفة بالغينيين في الخارج ووزارة حقوق الإنسان والحريات العامة ومكتب أمين المظالم الموارد الكافية التي تحتاجها لأداء مهامها بشكل مناسب. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على النظر في اعتماد سياسة للهجرة وسياسة وطنية للتوظيف تتماشى مع أحكام الاتفاقية.

9- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر بعد الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية اللذين تعترف بموجبهما باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل الواردة من دول أطراف وأفراد بشأن انتهاك الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

10- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

11- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنضم بعد إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية: الاتفاقية رقم 97: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949؛ والاتفاقية رقم 181: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، 1997؛ والاتفاقية رقم 189: بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، 2011.

12- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في الانضمام، في أقرب وقت ممكن، إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية: الاتفاقية رقم 97: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949، والاتفاقية رقم 181: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، 1997 والاتفاقية رقم 189: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، 2011.

جمع البيانات

13- ترحب اللجنة بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف على أساس إحصائي عامي 1996 و2007. لكنها ترى أن البيانات الإحصائية المتعلقة بتدفقات الهجرة إلى الدولة الطرف ومنها، بما في ذلك تلك المتعلقة بأفراد أسر العمال المهاجرين، غير كافية.

14- إذ تذكِّر اللجنة بضرورة توافر معلومات إحصائية مصنفة بحسب الجنس والسن والأصل لفهم وضع العمال المهاجرين في الدولة الطرف وتقييم تنفيذ الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بأن تنشئ قاعدة بيانات مركزية وشاملة تغطي جميع جوانب الاتفاقية. وتوصيها كذلك بأن تصنف البيانات المجمعة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمال المهاجرين غير القانونيين، كي تتوفر لديها معلومات محددة عن سياسات الهجرة وتطبيق مختلف أحكام الاتفاقية. وفي غياب المعلومات الدقيقة، تطلب اللجنة الحصول على بيانات موثوق فيها، قائمة على استطلاعات وتقديرات ذات مصداقية.

ال تدريب في مجال الاتفاقية ونشرها

15- ترحب اللجنة بمشروع الدولة الطرف المتمثل في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في مجال إدارة الهجرة. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها إزاء عدم نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والحقوق المكرسة فيها في أوساط جميع الجهات المعنية ذات الصلة، لا سيما جميع الموظفين الحكوميين العاملين في مجال الهجرة، وخاصة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وحرس الحدود والقضاة والمدعين العامين، والموظفين القنصليين المعنيين، والموظفين المحليين والمرشدين الاجتماعيين، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني والجامعات ووسائط الإعلام والعمال المهاجرين أنفسهم وأفراد أسرهم.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تزويد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بمعلومات عن الحقوق المكفولة في الاتفاقية؛

(ب) بناء قدرات جميع الموظفين الحكوميين العاملين في مجال الهجرة، لا سيما الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وحرس الحدود والقضاة والمدعون العامون، والموظفون القنصليون المعنيون، فضلاً عن الموظفين المحليين والمرشدين الاجتماعيين؛

(ج) العمل مع الجامعات ووسائط الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والعمال المهاجرين أنفسهم من أجل نشر المعلومات عن الاتفاقية والترويج لها.

2- المبادئ العامة المادتان 7 و83

عدم التمييز

17- تلاحظ اللجنة بارتياح تأكيد الدولة الطرف وجود عدة سبل انتصاف متاحة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في حالة إساءة استخدام السلطة وانتهاك حقوقهم. لكن اللجنة تشعر بالقلق من عدم تقديم أية معلومة عن عدد الشكاوى و/أو الدعاوى التي رفعها العمال المهاجرون أو أفراد أسرهم، بما في ذلك العمال المهاجرون غير القانونيين.

18- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في القانون وفي الممارسة، بمن فيهم العمال المهاجرون غير القانونيين، بنفس الإمكانيات التي يتمتع بها مواطنوها فيما يتعلق بتقديم الشكاوى والحصول على سبل انتصاف أمام المحاكم في حالة انتهاك حقوقهم المكرسة في الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لاطلاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم العمال المهاجرون غير القانونيين، بسبل الانتصاف القضائية وغيرها من السبل المتاحة لهم في حال انتهاك حقوقهم المكفولة في الاتفاقية.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

19- تلاحظ اللجنة تصريحات الوفد التي تفيد بأن القانون L/94/019/CTRN لعام 1994 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى جمهورية غينيا وإقامتهم فيها غير مطبق عموماً، غير أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم دقة المادة 70 من هذا القانون التي تنص على إمكانية منع أجنبي من مغادرة الأراضي الغينية بسبب عدم امتثاله للتشريعات المتعلقة بإقامة الأجانب، أو لأسباب يرى رئيس الدائرة الأمنية أنها وجيهة؛

(ب) المادة 60 من القانون المذكور التي تفيد بأن الأجنبي لا يستطيع مغادرة جمهورية غينيا إلا بعد وفائه بالتزاماته القانونية والتعاقدية.

20- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على الحق في مغادرة الدولة ا لطرف والعودة إلى البلد الأصلي و البقاء فيه، ولا يخضع هذا الحق لأية قيود باستثناء القيود التي ينص عليها القانون وتقتضيها حماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حقوق الغير وحرياتهم، والتي تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في الاتفاقية.

21- وتلاحظ اللجنة تصريحات الوفد بأن القانون L/94/019/CTRN المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى جمهورية غينيا والإقامة فيها غير مطبّق وأن العمال المهاجرين غير القانونيين لا يتعرضون عادةً للاحتجاز. لكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تجريم الهجرة غير الشرعية بنص المادة 73 من القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى جمهورية غينيا والإقامة فيها التي تنص على عقوبة الحبس لمدة شهر إلى سنة و/أو غرامة تتراوح بين 000 200 و000 500 فرنك غيني بحق الأجانب الذين يقيمون بصورة غير شرعية على أراضي جمهورية غينيا؛

(ب) تجريم الهجرة غير الشرعية بنص المادة 75 من نفس القانون التي تنص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات و/أو غرامة تتراوح بين 000 700 و000 000 5 فرنك غيني ضد المهاجرين الذين يقيمون أو يستقرون في جمهورية غينيا دون الحصول على رخصة إقامة ملائمة أو بعد انتهاء صلاحية هذه الرخصة؛

(ج) عدم وجود معلومات مفصلة دقيقة عن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المحتجزين؛

(د) سوء ظروف الاحتجاز بسبب تهالك المرافق واكتظاظ السجون؛

(ه) انعدام الدقة فيما يتعلق بالظروف الاستثنائية التي تتيح للسلطات العامة قانوناً وضع حد لإقامة أي أجنبي حتى لو كان قد دخل إلى جمهورية غينيا وأقام فيها بصورة شرعية، فضلاً عن معايير إعلان أي أجنبي غير مرغوب فيه بصفته الشخصية، وذلك وفقاً لأحكام المادة 64 من القانون L/94/019/CTRN.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تضمين تقريرها الدوري المقبل عدد المهاجرين مصنفا ً بحسب العمر، والجنس، والجنسية و/أو الأصل، المحتجزين حالياً بسبب انتهاك القانون المتعلق بالهجرة، مع تحديد مكان الاحتجاز، ومتوسط فترته، وظروفه، وإتاحة معلومات بشأن عدد حالات الطرد والإجراءات المستخدمة في ذلك؛

(ب) تعديل القانون L/94/019/CTRN لنزع الصفة الجرمية عن الهجرة غير الشرعية، إذ ترى اللجنة أنه وفقاً لتعليقها العام رقم 2(2013) بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، أن الإقامة في بلد ما بطريقة غير مصرّح بها أو بدون حيازة الوثائق اللازمة أو تجاوز مدة تصريح الإقامة لا يجب أن يكون سبباً للتجريم الجنائي؛

(ج) عدم احتجاز العمال المهاجرين لانتهاك القانون المتعلق بالهجرة إلا بصورة استثنائية وكملاذ أخير، والحرص، في جميع الحالات، على فصلهم عن مجرمي الحق العام، والفصل بين النساء والرجال، والحرص على أن تكون ظروف الاحتجاز متماشية مع المعايير الدولية، وعلى اعتماد التدابير البديلة للاحتجاز فيما يتعلق بالأطفال وأسرهم وكذلك بالأطفال غير المصحوبين؛

(د) تقديم إيضاحات تتعلق بالظروف الاستثنائية التي يجيز القانون فيها للسلطات العامة إمكانية إلغاء إقامة أي أجنبي حتى لو كان قد دخل إلى جمهورية غينيا وأقام فيها بصورة قانونية ، وإيضاحات تتعلق بمعايير إعلان أجنبي غير مرغوب فيه بصفته الشخصية، وفقاً لأحكام المادة 64 من القانون L/94/019/CTRN .

23- تلاحظ اللجنة تصريحات الوفد التي تفيد بأن العمال المهاجرين غير القانونيين لا يُطردون عادةً من الدولة الطرف، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن عدد المهاجرين الذين تعرضوا للطرد وعن الإمكانية المتاحة للعمال المهاجرين لطلب وقف إجراء الطرد. كما يساورها القلق من استحالة أن يطلب العمال المهاجرون، عملياً، وقف إجراء الطرد، لأن هؤلاء العمال لا يُمهلون سوى 15 يوماً لمغادرة أراضي البلد إذا رُفِض طلبهم الحصول على تصريح إقامة أو تجديد هذا التصريح، وفقاً للمادة 40 من القانون L/94/019/CTRN.

24- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن عدد المهاجرين الذين تعرضوا للطرد. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات بشأن الأحكام القانونية والتدابير القائمة التي تعترف بحق المهاجر الخاضع لإجراءات الطرد، ما لم يتعلق الأمر بقرار نهائي من هيئة قضائية، في أن يطلب تعليق قرار الطرد ريثما تدرس السلطة المختصة قرار الطرد، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعديل المادة 40 من القانون L/94/019/CTRN بما يتيح للعمال المهاجرين غير النظاميين مهلةً كافية للطعن في القرار الآمر بمغادرة أراضي البلد.

25- تأسف اللجنة لكون السلطات القنصلية الغينية في البلدان المضيفة قليلاً ما تزور أماكن الاحتجاز للاطلاع على حالة السجناء الغينيين.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تيسير حصول العمال المهاجرين الغينيين القاطنين في الخارج على المساعدة القنصلية أو الدبلوماسية من الدولة الطرف، ولا سيما في حالة الاحتجاز أو الطرد؛

(ب) الحرص على أن تؤدي دوائرها القنصلية بفعالية مهمتها المتمثلة في حماية حقوق العمال المهاجرين الغينيين وأفراد أسرهم وتعزيز هذه الحقوق، لا سيما تقديم المساعدة المطلوبة إلى مسلوبي الحرية أو المعرضين لقرار الطرد؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة كي تبلغ السلطات القنصلية أو الدبلوماسية دول الأصل، أو الدولة التي تمثل مصالح هذه الدول، بصورة منهجية باحتجاز أحد رعاياها في الدولة الطرف.

27- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن قانون العمل الجديد لعام 2014 لم يعد يتضمن أحكاماً تقيد حق العمال المهاجرين في تشكيل نقابة أو الانضمام إليها. لكنها تلاحظ أن المادتين 322 - 4 و311 - 6 من قانون العمل الجديد تشترطان إقامة العامل المهاجر ثلاث سنوات في الدولة الطرف ليحق له تولي إدارة نقابة ما أو منظمة لأرباب العمل.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادتين 322 - 4 و311 - 6 من قانون العمل الجديد من أجل حذف شرط إقامة العامل المهاجر ثلاث سنوات في الدولة الطرف لتولي إدارة نقابة ما أو منظمة لأرباب العمل.

29- تشعر اللجنة بالأسف إزاء عدم وجود معلومات عن الرعاية الطبية وعن بدلات الأمومة والاستحقاقات الأسرية المتاحة للعمال المهاجرين القاطنين في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالأسف أيضاً من النقص في المعلومات المتعلقة بوجود اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف في مجال الضمان الاجتماعي لضمان حماية العمال المهاجرين اجتماعياً.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على امتلاك جميع المهاجرين وأفراد أسرهم القدرة على الاشتراك في خطة ضمان اجتماعي والعمل على إبلاغهم بحقوقهم ذات الصلة؛

(ب) إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف في مجال الضمان الاجتماعي لضمان حماية العمال المهاجرين اجتماعياً.

31- وتلاحظ اللجنة عدم كفاية المعلومات الواردة بشأن إمكانية تلقّي العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، من الناحية القانونية والعملية، مهما كان وضعهم كمهاجرين، الرعاية الطبية المطلوبة بصورة عاجلة لحفظ حياتهم أو لتلافي ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصحتهم، وذلك على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية.

32- توصي اللجنة بأن تضمِّن الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن إمكانية أن يتمتع كل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم - مهما كان وضعهم كمهاجرين - من الناحيتين القانونية والعملية، بإمكانية تلقي الرعاية الطبية المطلوبة بصورة عاجلة لحفظ حياتهم أو لتلافي ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصحتهم، وذلك على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية، تماشياً مع المادة 28 من الاتفاقية.

33- تحيط اللجنة علماً بارتياح بتصريحات الوفد التي تفيد باتخاذ تدابير لإعلام الغينيين بواقع الهجرة غير الشرعية وصعوباتها ومخاطرها. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الأثر المحدود لهذه التدابير والنقص في المعلومات الواردة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإبلاغ الغينيين الساعين إلى الهجرة بشروط الدخول إلى البلدان المضيفة والإقامة فيها.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثِّف جهودها الرامية إلى إبلاغ الغينيين الساعين إلى الهجرة وأفراد أسرهم بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية، وبحقوقهم وواجباتهم في دولة العمل، وكذلك بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

4- حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد من 36 إلى 56)

35- تشير اللجنة إلى أن القانون L/94/019/CTRN بشأن شروط دخول الأجانب إلى جمهورية غينيا والإقامة فيها يجيز للأجانب الإقامة والتنقل بحرية في الإقليم الوطني لجمهورية غينيا. لكنها تشعر بالأسف لعدم وجود إيضاحات عن أسس ذلك، ولا عن المناطق والأماكن التي يُمنع على الأجانب دخولها، وفقاً للمادة 51 من هذا القانون.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوضيح أحكام القانون L/94/019/CTRN كي تكفل تمتُّع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالحق في التنقل بحرية على أراضي الدولة التي يعملون فيها، وأن تكفل ألا يخضع هذا الحق لأية قيود باستثناء القيود التي ينص عليها القانون وتقتضيها حماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم، والتي تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في الاتفاقية.

37- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للسماح بمشاركة العمال المهاجرين الغينيين المقيمين في الخارج في الانتخابات الرئاسية لعام 2010 وفي الانتخابات التشريعية لعام 2013 اللتين أُجريتا في الدولة الطرف. غير أن اللجنة ما زالت قلقة إزاء النقص في المعلومات الواردة بشأن التمتع الفعلي بهذا الحق، وبصورة خاصة معدّل مشاركة الغينيين المقيمين في الخارج في هذه الانتخابات، وكذلك بشأن إمكانية مشاركة الغينيين القاطنين في الخارج في الشؤون العامة في الدولة الطرف.

38- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات تتعلق بإمكانية مشاركة الغينيين القاطنين في الخارج في الشؤون العامة في الدولة الطرف ومعلومات بشأن معدل مشاركة المواطنين الغينيين القاطنين في الخارج في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للإعمال الفعلي لحق المهاجرين الغينيين في التصويت، خصوصاً من خلال حملات إعلامية موجهة إليهم. وتشجع الدولة الطرف بوجه خاص على اتخاذ التدابير اللازمة التي تمكِّن العمال الغينيين المهاجرين القاطنين في الخارج من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر 2015.

39- وتلاحظ اللجنة النقص في المعلومات المحدّدة الواردة بشأن إمكانية استمرار حصول العمال المهاجرين على استحقاقات العمل وعلى التعويضات التي دفعوا لأجلها اشتراكات، بعد مغادرتهم لأراضي الدولة الطرف. كما تلاحظ غياب معلومات تتعلق بوجود إجراء يتيح تحويل هذه الأموال.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تمتع العمال المهاجرين بالمساواة في المعاملة مع مواطني الدولة الطرف فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك في برامج هذه الخدمات، وفقاً لنص المادة 43 من الاتفاقية.

41- تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بمشروع وضع نظام يحفِّز غينيي الشتات على تحويل الأموال بتكاليف أقل. لكنها تلاحظ عدم وجود معلومات دقيقة عن سير عمل هذا النظام وخصوصاً عدم وجود معلومات عن الشراكات مع مؤسسة مالية لتيسير تحويل إيرادات وادخارات العمال المهاجرين الغينيين في الخارج والعمال المهاجرين القاطنين في الدولة الطرف.

42- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تقديم معلومات بشأن الشراكات القائمة مع المؤسسات المالية من أجل تسهيل إرسال العمال المهاجرين الغينيين القاطنين في الخارج الأموال إلى الدولة الطرف؛

(ب) مضاعفة الجهود لخفض كلفة إرسال وتلقي الأموال؛

(ج) تيسير حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على المدخرات.

43- تلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات واردة عن التدابير المتخذة ، من الناحيتين القانونية والعملية، كي لا يفقد العمال المهاجرون الإذن بالإقامة بمجرد إنهاء النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر قبل انتهاء صلاحية تصاريح عملهم.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على ألاّ يفقد العمال المهاجرون في الدولة الطرف إذن الإقامة بمجرد إنهاء النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر قبل انتهاء صلاحية تصاريح عملهم أو الأذون المماثلة.

5- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والكريمة والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

45- ترحب اللجنة بوجود اتفاقات تعاون في إطار الهجرة مع تونس والجزائر وجمهورية تنزانيا المتحدة وكوبا والمغرب، وكذلك بتطبيق الميثاق التأسيسي للجماعة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية التي تسعى إلى تحقيق حرية تنقل رعايا الدول الأعضاء وأموالهم في هذا الفضاء الاقتصادي الغرب أفريقي. وتلاحظ أيضاً وجود اتفاقات إعادة إلى الوطن مع كل من إسبانيا وسويسرا وكندا، فضلاً عن المعلومات الواردة التي تفيد بأن الدولة الطرف أتاحت في تموز/يوليه 2014 إمكانيات تعزيز التعاون مع بلجيكا بشأن شروط إقامة الغينيين في بلجيكا ومساعدتهم في العودة الطوعية إلى بلدهم. وتشعر اللجنة بالأسف مع ذلك لأن الدولة الطرف لم توقِّع اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع دول يعمل ويعيش فيها عدد كبير من الغينيين مثل أنغولا وغابون وبعض البلدان الأوروبية، من أجل ضمان ظروف سليمة ومنصفة وإنسانية للمهاجرين الغينيين.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل توقيع اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع بلدان المقصد والعبور تشجع الهجرة النظامية، وتضمن ظروفاً سليمةً وعادلةً وإنسانيةً للعمال المهاجرين الغينيين القاطنين في الخارج وتنصّ على ضمانات إجرائية لصالحهم، وتضمن عدم تعرُّض العمال الغينيين المهاجرين المطرودين لمعاملة سيئة.

47- تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية أنشطة الدوائر القنصلية والدبلوماسية من أجل حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم القاطنين في الخارج، لا سيما فيما يتعلق بإصدار وثائق الهوية.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الأنشطة التي تنفذها الدوائر القنصلية والدبلوماسية من أجل حماية حقوق العمال المهاجرين الغينيين وأفراد أسرهم؛

(ب) أن توفر لسلطاتها القنصلية والدبلوماسية ما تحتاجه من وسائل ملائمة لأداء مهامها على أكمل وجه وأن تحرص على تقديمها للمعلومات اللازمة والمساعدة الملائمة للعمال المهاجرين الغينيين وأفراد أسرهم القاطنين في الخارج، بمن فيهم أولئك المقيمون بصورة غير شرعية، وبخاصة ما يتعلق بما يلي:

‘1‘ تزويد الرعايا الغينيين القاطنين في الخارج بوثائق الهوية؛

‘2‘ التراخيص والإجراءات المطلوبة والمعاملات اللازمة لمغادرتهم وسفرهم ووصولهم وإقامتهم وأنشطتهم المدفوعة الأجر وخروجهم وعودتهم؛

‘3‘ ظروف العمل والحياة في دولة العمل وكذلك القوانين واللوائح المتعلقة بالمسائل الجمركية والنقدية والضريبية وغيرها.

49- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف لتيسير إعادة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المستدام للمهاجرين الغينيين العائدين إلى الدولة الطرف.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير لضمان توفير الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها من الظروف اللازمة لتيسير عودة العمال المهاجرين الغينيين وأفراد أس ر هم إلى الدولة الطرف واندماجهم بصورة مستدامة فيها، كما هو منصوص عليه في المادة 67 من الاتفاقية ، مع إيلاء اهتمام خاص بالمسنين .

51- تلاحظ اللجنة بارتياح التدابير العاجلة التي اتخذتها الوزارة المكلفة بالغينيين القاطنين في الخارج من أجل إعادة الغينيين إلى الوطن عقب الأحداث السياسية التي جرت في جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا. لكنها تشير بقلق إلى عدم تقديم بيانات عن عدد الغينيين الذين ما زالوا موجودين في هذين البلدين ويرغبون في العودة إلى الوطن.

52- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الحرص على أن يستفيد الغينيون الذين لا يزالون في جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا ويرغبون في العودة إلى الوطن استفادةً فعلية من تدابير الإعادة إلى الوطن التي وضعتها الوزارة المكلفة بالغينيين القاطنين في الخارج.

53- ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لعام 2009، وإنشاء لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص وكذلك الاتفاقات الإقليمية الموقعة بهدف منع تهريب الأشخاص والاتجار بهم ومكافحتهما. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) غياب الدراسات والتحليلات والبيانات المصنّفة التي يمكن بها تقييم حجم الاتجار داخل إقليم الدولة الطرف و مرورا به و انطلاقا منه؛

(ب) المعلومات الواردة المتعلقة على وجه الخصوص بما يلي: ‘1‘ الرعايا الغينيون من ضحايا الاتجار بالبشر والسخرة في مجالات الزراعة ومناجم الألماس والذهب والعمل المنزلي في بلدان المنطقة وضحايا الاسترقاق المنزلي في البلدان الأوروبية والولايات المتحدة والشرق الأوسط؛ ‘2‘ الأطفال الغينيون الذين يسىتغلهم السحرة ويجبرونهم على التسول في مالي والسنغال؛

(ج) المعلومات الواردة التي تشير على وجه الخصوص إلى وجود نساء وأطفال من المنطقة في الدولة الطرف يقعون ضحايا للاستغلال الجنسي والسخرة والاسترقاق المنزلي، ونساء آسيويات يخضعن للبغاء القسري.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات مفصلة بحسب الجنس والعمر والأصل بصورة منهجية سعياً إلى تحسين مكافحة تهريب الأشخاص والاتجار بهم؛

(ب) تكثيف الحملات لمنع تهريب العمال المهاجرين والاتجار بهم، واتخاذ تدابير ملائمة لمكافحة نشر المعلومات المضللة عن الهجرة الصادرة والوافدة؛

(ج) تعزيز التدريب لمكافحة تهريب البشر والاتجار بهم في أوساط أفراد الشرطة وغيرهم من أفراد هيئات إنفاذ القانون، وحرس الحدود، والقضاة، والمدعين العامين، ومفتشي العمل، والمدرسين، وموظفي الدوائر الصحية، وسفارات الدولة الطرف وقنصلياتها؛

(د) التعجيل في التحقيق بفعالية ونزاهة في جميع أفعال الاتجار بالأشخاص وتهريب البشر والجرائم الأخرى ذات الصلة، ومقاضاة المتورطين فيها ومعاقبتهم، والإسراع في معالجة القضايا المرفوعة ضد المتجرين ومهربي البشر؛

(ه) تقديم الحماية والمساعدة لجميع ضحايا الاتجار، لا سيما بواسطة توفير الملاجئ لهم وتنفيذ مشاريع ترمي إلى مساعدتهم على إعادة بناء حياتهم؛

(و) ترسيخ تعاونها الدولي والإقليمي والثنائي بهدف منع تهريب الأشخاص والاتجار بهم.

55- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات الغينيين الذين يتوفون أثناء محاولاتهم الهجرة نحو أوروبا.

56- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إبرام اتفاقات مع دول العبور والمقصد للعمال المهاجرين الغينيين والتدخل لدى تلك الدول من أجل ضمان هجرة آمنة تحمي حياة العمال المهاجرين الغينيين وسلامتهم الجسدية أثناء محاولتهم الهجرة، لا سيما أثناء الهجرة إلى أوروبا.

57- تحيط اللجنة علماً ببيان الدولة الطرف الذي يفيد بأنها تنوي بعد إقرار نتيجة التعداد السكاني العام، الشروع في عملية تصحيح الأوضاع القانونية لجميع العمال المهاجرين غير القانونيين مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في جمهورية غينيا.

58- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الشروع في العملية المقررة الرامية إلى تسوية أوضاع العمال المهاجرين غير القانونيين، وضمان إبلاغهم بهذه الإجراءات.

6- المتابعة والنشر

المتابعة

59- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصّلة عمّا اتخذته من تدابير لتنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصيها باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بطرق منها على وجه الخصوص، إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان وكذلك إلى السلطات المحلية للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

60- ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تشرك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

تقرير المتابعة

61- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تزويدها، خلال السنتين المقبلتين، أي في 9 أيلول/سبتمبر 2017 كحد أقصى، بمعلومات مكتوبة عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 42 و48(ب) و52 و54 أعلاه.

النشر

62- تطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنشر الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل، على وجه الخصوص، الوكالات الحكومية وهيئة القضاء والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، من أجل توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية وكذلك المجتمع المدني وعامة الجمهور بالاتفاقية.

7- المساعدة التقنية

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بطلب المساعدة الدولية، بما فيها المساعدة التقنية، في وضع برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. كما تطلب إليها مواصلة تعاونها مع وكالات منظومة الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها، بسبل منها طلب المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال إعداد التقارير من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

8- التقرير الدوري المقبل

64- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 9 أيلول/سبتمبر 2020، وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. ويمكن للدولة الطرف أيضاً أن تختار اتباع الإجراء المبسَّط لتقديم التقارير الذي تقدم اللجنة بموجبه وتعتمد قائمة مسائل تُحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها المقبل. وستكون ردود الدولة الطرف على هذه القائمة بمثابة تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية. وهكذا تعفيها من تقديم تقريرها بالصيغة التقليدية. وقد اعتمدت اللجنة هذا الإجراء الاختياري الجديد في دورتها الرابعة عشرة المعقودة في نيسان/أبريل 2011 (انظر الوثيقة A/66/48 ، الفقرة 26).

65- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية لتقديم التقارير الدورية ( CMW/C/2008/1 ) وتذكرها بأن التقارير الدورية ينبغي أن تمتثل لأحكام قرار الجمعية العامة 68/268، وألا يتجاوز عدد كلماتها 200 21 كلمة. وفي حال تجاوز التقرير الحد المقرر لعدد الكلمات، سيُطلب إلى الدولة الطرف تقليص حجم التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. ولا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من قبل هيئات المعاهدات إذا تعذر على الدولة الطرف مراجعته وتقديمه.

66- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات العمومية مشاركة واسعة في إعداد تقريرها القادم (أو الردود على قائمة المسائل في حالة اتباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير)، وأن تجري في الوقت ذاته مشاورات واسعة النطاق مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني ومنظمات الدفاع عن حقوق العمال المهاجرين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

67- كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيقة أساسية موحدة محدّثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً للشروط الواجب استيفاؤها في الوثيقة الأساسية الموحدة، المبينة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول)، المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006.