GENERAL

CCPR/C/DZA/Q/3

20 August 2007

ARABIC

Original: FRENCH

ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التسعون

جنيف، 9-27 تموز/يوليه 2007

قائمة بالمسائل التي ينبغي تناولها عند النظر في التقرير الدوري الثالث المقدم من الجزائر

الإطار القانوني لتنفيذ العهد (المادة 2)

1- في ضوء القرار الصادر عن المجلس الدستوري في 20 آب/أغسطس 1989 والمادة 132 من دستور الجزائر، هل اعتدّت المحاكم الوطنية في قراراتها بأحكام العهد، بما في ذلك في الحالات التي زُعم فيها أن ثمة قوانين وطنية أو قرارات حكومية تتنافى مع العهد؟ ولأي من المحاكم يعود اختصاص التحقق من توافق القوانين الوطنية وتطبيقها مع أحكام العهد (CCPR/C/DZA/3، الفقرة 44)؟

2- يُرجى تقديم مزيد من المعلومات بشأن اللجنة الوطنية الاستشارية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (CCPR/C/DZA/3، الفقرتان 42 و43). وهل تُنشر التقارير السنوية التي تصدرها اللجنة (CCPR/C/DZA/3، الفقرة 43)؟ ويُرجى أيضاً بيان مضمون الخطة الوطنية الرامية إلى ترسيخ احترام حقوق الإنسان التي يضمنها الدستور وإيراد جدولها الزمني ونتائجها (CCPR/C/DZA/3، الفقرة 20).

3- كم عدد الأشخاص الذين شملتهم تدابير العفو العام والعفو الخاص على أثر الأمر التنفيذي المتعلق بميثاق السلم والمصالحة الوطنية (CCPR/C/DZA/3، الفقرة 67)؟ ويُرجى تأكيد عدم سريان المادة 45 من الأمر على الأفعال التي ارتُكبت بعد إقرار الأمر. وما هي المعايير التي تطبَّق لمعرفة ما إذا كان يحق لشخص ما الاستفادة من العفو العام أو من العفو الخاص بمقتضى الفقرتين 2 و4 من الأمر المذكور؟ وهل أعضاء "جماعات الدفاع الشرعي" معنيون بها (CCPR/C/DZA/3، الفقرات 83 إلى 97 من تقرير الدولة الطرف)؟ وهل يشمل العفو العام أعضاء الجماعات المسلحة الضالعة في المذابح الجماعية أو في حوادث الاغتصاب أو في عمليات التفجير في الأماكن العامة؛ وإذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن أن يتوافق ذلك مع أحكام العهد (المادتان 10 و16 من الأمر التنفيذي)؟

4- ما هي التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بمتابعة آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغات الفردية المقدَّمة بمقتضى البروتوكول الاختياري؟ وما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل حماية حقوق أصحاب الشكاوى بمقتضى البروتوكول الاختياري؟ وماذا ستخلفه المادتان 45 و46 من الأمر التنفيذي المتعلق بالميثاق من آثار على الحق في تقديم بلاغات فردية بمقتضى البروتوكول الاختياري؟

عدم التمييز بين الرجل والمرأة، والمساواة بينهما في الحقوق (المواد 2(1) و3 و26)

5- هل تتخذ الدولة الطرف تدابير بغرض زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية وتسهيل تَوَلّيهن وظائف رسمية، وخاصة مناصب اتخاذ القرارات (CCPR/C/DZA/3، الفقرات 167 إلى 185)؟ وكم عدد النساء الموظفات في القطاع الخاص، وما هي مستويات المسؤولية الموكلة إليهن، مقارنةً بعدد الرجال الذين يشغلون مناصب مشابهة؟

6- ما هي تدابير الحماية المتخذة لمنع ممارسة العنف على النساء، بما في ذلك العنف الأُسَري؟ وهل يجرَّم اغتصاب الزوج لزوجته؟ يُرجى تقديم إحصائيات عن السنوات الخمس الأخيرة تبين عدد حالات العنف على النساء التي تمت فيها مقاضاة الجاني ومعاقبته وتم فيها تعويض الضحية.

7- بعض أحكام مدونة الأسرة تبدو تمييزية في حق النساء، بالرغم من التعديلات القانونية الأخيرة. يُرجى تعليل ما يلي:

(أ) لا يزال واجباً على الزوجة أن تأتي رسمياً بولي (وصي ذكر) إلى زواجها (المواد 9 إلى 11 من مدونة الأسرة؛ CCPR/C/DZA/3، الفقرة 127)؛

(ب) لا يجوز لمسلمة أن تتزوج من غير مسلم (المادة 30 من مدونة الأسرة)؛

(ج) قد يَسقط حق المرأة المطلقة في حضانة أولادها في حال زواجها ثانية من رجل آخر؛

(د) على الزوجة التي ترغب في هجر زوجها دون موافقته أن تدفع لـه، في ظروف معينة، تعويضاً يسمى "خلع" بينما لا يتوجب هذا الأمر على الرجل الذي يوجد في الحالة ذاتها (المادة 54 من مدونة الأسرة؛ CCPR/C/DZA/3، الفقرة 130)؛

( ه‍ ) بما أن الدولة الطرف تؤكد، فيما يخص تعدد الزوجات، أن "نطاقه محصور في حدود ضيقة وشروط جوازه تكاد تجعل تحقيقه مستحيلاً"؛ فهل تعتزم الدولة الطرف منعه تماماً؟

الاستثناءات (المادة 4)

8- نظراً لما أفادت به الدولة الطرف من أن حالة الطوارئ لم تُلغِ التزاماتها فيما يتعلق بضمان ممارسة الحريات الأساسية المحددة في النظام الدستوري الداخلي وفي الاتفاقيات الدولية، بما فيها العهد، هل تنوي الدولة الطرف إنهاء حالة الطوارئ؟ (CCPR/C/DZA/3، الفقرات 58 إلى 60 و227 إلى 256).

9- يُرجى تقديم معلومات مفصلة بشأن تعريف الأعمال الإرهابية الوارد في النصوص التشريعية، وتقديم عرض موجز للأحكام السارية التي أقرتها السلطات لمنع الأنشطة الإرهابية أو الحد منها. (CCPR/C/DZA/3، الفقرات 57 إلى 72).

الحق في الحياة، وحظر التعذيب وضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومعاملة السجناء (المواد 6 و7 و10)

10- ما هي الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام؟ يُرجى بيان عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام ولم يتم بعد تخفيف الحكم الصادر في حقهم، وما هي الجرائم التي حُكم عليهم بسببها، وما عدد الأحكام بالإعدام الصادرة غيابياً؟ وبما أنه لم يحدث أن نُفذ حكم بالإعدام منذ عام 1993 (CCPR/C/DZA/3، الفقرة 268)، هل تنوي الجزائر التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد؟ وهل تم عرض مشروع القانون المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام على البرلمان (CCPR/C/DZA/3، الفقرة 271)؟

11- يُرجى بيان عدد الشكاوى المتعلقة بالإعدام بإجراءات موجزة أو بالتعذيب أو سوء المعاملة التي قُدمت ضد بعضٍ موظفي الدولة، خاصة أعضاء إدارة الاستخبارات والأمن، وتقديم معلومات عن التحقيقات والمحاكمات وأحكام الإدانة وقرارات التعويض التي أسفرت عنها تلك الشكاوى (CCPR/C/DZA/3، الفقرات 272 إلى 276 و287 إلى 294). وهل تُجرى فحوص طبية على المحتجزين للمساعدة في الكشف عن حالات التعذيب أو سوء المعاملة؟

الحق في الحرية والأمن، والحق في محاكمة عادلة (المادتان 9 و14)

12- لاحقاً لإنشاء اللجنة الوطنية المخصصة للمختفين، ما هي التدابير المحددة التي اتُّخذت لاستجلاء حالات الاختفاء وحلِّها، وخاصة ظروفها وملابساتها وهوية الضحايا ومكان وفاتهم وأسبابها والأمكنة التي يُحتمل أن يكونوا قد دُفنوا فيها؟ وما هي المعلومات التي بُلغت لأسر المختفين (على سبيل المثال، لأسر الأشخاص المذكورين في كتاب " Devoir de Mémoire / A Biography of Disappearances Algeria 1992 -, Omar D, éditions Autograph ABP")؟ يُرجى بيان التاريخ الذي سينشر فيه التقرير النهائي للجنة المخصصة المؤرخ 31 آذار/مارس 2005، وتزويد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بنسخة منه.

13- يُرجى تقديم إحصائيات عن عدد الأسر التي يتعين عليها طلب شهادة وفاة أحد أفرادها المختفي والحصول عليها كيما تتلقى تعويضاً بموجب الأمر التنفيذي المتعلق بالميثاق وبموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 28 شباط/فبراير 2006. ويُرجى شرح الأسباب التي تلزِم الأسر بالحصول على شهادة وفاة حتى يحق لها الحصول على تعويض مع أن الأسر تجهل مصير المختفين. وكيف تتدبر الدولة الطرف أمر جعل التعويض متناسباً مع جسامة الانتهاك والضرر الواقع وفقاً للمعايير الدولية؟ وهل الأمر التنفيذي، ولا سيما المادة 45 منه، يتنافى مع الالتزام الواقع على عاتق الدولة الطرف بأن تحدد هوية المسؤولين وتحاكمهم وتُصدِر بحقهم عقوبات متناسبة مع أفعالهم؟

14- وعلى الرغم من أن التشريعات الوطنية تمنع الاحتجاز التعسفي ووجود معتقلات "خارجة عن قانون" (CCPR/C/DZA/3، الفقرات 104 إلى 110 و279 إلى 286)، ثمة معلومات تشير إلى وجود معتقلات من هذا القبيل وإلى وجود أشخاص محتجزين فيها سراً. فما هي التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع حد لممارسة الاحتجاز التعسفي المزعومة والقضاء على حالات الاحتجاز السري المبلَّغ عنها؟ وهل يوجد سجل وطني بأسماء الموقوفين أو المحتجزين يبين بالتفصيل أماكن احتجازهم؟ وإذا كانت الحال كذلك، هل يمكن لأقرباء المحتجزين ومحاميهم الاطلاع على ذلك السجل؟

15- أُودع أشخاص مشتبه في ارتكابهم مخالفات مُخِلَّة بأمن الدولة رهنَ الاحتجاز دون إشراف قضائي لمدة قد تبلغ 12 يوماً (CCPR/C/DZA/3، الفقرة 101). ففي أي مرحلة يتوجب إحضارهم أمام قاضٍ؟

حرية التنقل (المادة 12)

16- يُرجى تقديم معلومات عن عدد الأشخاص الذين رحَّلتهم الدولة الطرف بعد أحداث عام 1991 وعن وضعهم حالياً.

طرد الأجانب (المادة 13)

17- ما هي الضمانات المتاحة لتمكين المهاجرين من الوصول إلى المحاكم للطعن في قرارات طردهم (CCPR/C/DZA/3، الفقرات 295 إلى 298)؟

الحق في محاكمة عادلة (المادة 14)

18- هل يحظر القانون الجزائري الاعتداد، في إطار أي إجراء، بالإفادات المحصَّل عليها تحت التعذيب أو سوء المعاملة، كأدلة؟ وما هي التدابير التي يمكن بها حماية الموقوفين من سوء المعاملة ومن العنف الجسدي أثناء الاحتجاز؟ وهل يتم إبلاغ الأسر بمصيرهم؟ وفي أي مرحلة يمكن للموقوفين الاستعانة بمحامٍ؟ وهل يُعلَمون بحقهم في التزام الصمت؟

19- ما هي التدابير التي اتُّخذت حتى يتمكن جميع الموقوفين من ممارسة حقهم في الاستعانة بمحامٍ منذ احتجازهم لدى الشرطة، بما في ذلك أثناء الاحتجاز؟ وكيف يضمن القانون الجزائري حق جميع الموقوفين في إعلامهم سريعاً بالاتهامات الموجهة إليهم؟

حرية الدين (المادة 18)

20- يُرجى شرح أسباب اعتبار الأنشطة التي تؤدي بمسلم إلى اعتناق دين آخر أنشطةً يعاقِب عليها القانون، مع مراعاة أحكام المادة 18 من العهد والتعليق العام رقم 22 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن اللجنة الوطنية للشعائر الدينية التي أُنشئت تطبيقاً للأمر التنفيذي.

حرية الرأي والتعبير؛ حرية التجمع (المادتان 19 و21)

21- يُرجى تقديم معلومات عن عدد الصحفيين المحكوم عليهم بدفع غرامة أو بعقوبة حبس لنشرهم مقالات أو إبدائهم آراءً تُعتبر تشهيرية أو تهدف إلى نشر أخبار غير صحيحة (CCPR/C/DZA/3، الفقرة 34). فقد أُفيدَ أن الصحفيين ما زالوا مستهدَفين بالرغم من قرار العفو الصادر في 5 تموز/يوليه 2006. فيُرجى التعقيب على هذه المعلومات وبيان من يستفيد من العفو.

22- أُفيدَ أن المدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون لل مضايقة والترهيب، خاصة في الآونة الأخيرة، لانتقادهم إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية (CCPR/C/DZA/3، الفقرتان 261 و262). فيُرجى التعقيب على هذه المعلومات في ضوء المادة 19 من العهد.

23- من الضروري الحصول على إذن من الحكومة لعقد الاجتماعات والتجمعات العامة (CCPR/C/DZA/3، الفقرتان 341 و342) وبعض التجمعات السلمية لم يرخَّص لها أو تم تفريقها. يُرجى شرح السبب الذي دفع بولاية الجزائر إلى رفض ترخيص مؤتمر كان سيُعقد على مدى يومين بعنوان "الحقيقة والسلم والمصالحة" وكان مقرراً انعقاده في 7 شباط/فبراير 2007. فهل رفعت الدولة الطرف حظر التظاهر في الجزائر العاصمة، الساري منذ عام 2001؟

حرية تكوين جمعيات (المادة 22)

24- يُرجى إيراد أمثلة عن إيقاف أو حلِّ جمعية بناءً على طلب السلطة العمومية أو بناءً على شكوى تقدم بها الغير طبقاً لقانون 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات (CCPR/C/DZA/3، الفقرة 344). ويُرجى أيضا تقديم إحصائيات عن عدد طلبات تسجيل جمعيات، والأجل المحدد للحصول على التسجيل، وعدد حالات الرفض، والهيئات المشاركة في اتخاذ القرارات، والأسباب التي قد يُرفض التسجيل لأجلها.

25- هل استخدمت الدولة الطرف المادة 26 من الأمر التنفيذي المتعلق بالميثاق من أجل الحد من الأنشطة السياسية؟ وما هي المعايير المتبعة في تطبيق المادة 26؟ وما هي سبل الانتصاف المتاحة للأشخاص المحرومين مدى الحياة من المشاركة في الحياة السياسية؟

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد وبالبروتوكول الاختياري الملحق به (المادة 2)

26- يُرجى تقديم معلومات بشأن التدريب الذين يتلقاه موظفو الدولة، وخاصةً المدرِّسون والقضاة والمحامون وموظفو الشرطة وموظفو إدارة المخابرات والأمن، فيما يتعلق بالعهد وبالبروتوكول الاختياري الملحق به. كما يُرجى شرح التدابير الأخرى المتخَذة بغية التعريف بالعهد وبالبروتوكول الملحق به، وكذلك بشأن عرض التقارير والنظر فيها من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما التعليقات النهائية التي تُصْدرها هذه اللجنة.

27- يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد نشرت معلومات عن العهد وعن سير عملية تقديم هذا التقرير. ويُرجى إيراد معلومات عن مشاركة ممثلين لفئات الأقليات وفئات المجتمع المدني في وضع التقرير.

- - - - -