المساحة

000 380 2 كيلومتر مربع

السكان

32.3 مليون نسمة (12/2004)، منهم 50,5 من الرجال و49.5 من النساء.

دخل الفرد

100 3 دولار من دولارات الولايات المتحدة (03/2006)

الدَين الخارجي

15.5 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة (02/2006)

معدل البطالة

15.3 في المائة (2005)

معدل النمو الاقتصادي

5.1 في المائة (2005)

التضخم

1.6 في المائة (03/2006)

اللغة الرسمية

العربية

اللغات الوطنية

العربية والأمازيغية

الديانة

الإسلام

متوسط العمر المتوقع

71.5 عاماً (70.0. عاماً بالنسبة للرجال، و72.8 بالنسبة للنساء)

معدل وفيات الرضع (2002)

51.1 في الألف في المتوسط أي 36.1 في الألف من البنين و33.3 في الألف من البنات

معدل وفيات النفاس

106.1 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة (2001)

معدل التمدرس (القيد المدرسي)

98 في المائة

ألف - الهيكل العام للبلد

10- لقد واجهت الجزائر غداة استقلالها تحديات جمة تتعلق، في جملة أمور، بإقامة مؤسسات وهياكل دولة خرجت من توها من حقبة استع مارية، وإعادة البناء الوطني بجميع أبعادها، وعودة اللاجئين، والتكفل بأسر ضحايا حرب التحرير الوطني اجتماعياً ومعنوياً. وكانت الوسائل التي رصدت قد سمحت تدريجياً، في ظرف سنوات معدودة، بكفالة التعليم الإلزامي لجميع الأطفال، وحصول السكان على الرعاية الصحية الأسا سية مجاناً وبإعمال سياسة ترمي إلى بلوغ العمالة الكاملة.

11- وحتى عام 1988، كانت الحالة العامة للبلد تتسم بسياسة طوعية تميزت بتوجيه الدولة للمجالين السياسي والاقتصادي وباحتكارها للتجارة الخارجية. وابتداءً من ذلك التاريخ، قررت الجزائر الانتقال إلى مرحلة نوعي ة جديدة وتحولت بحزم إلى انتهاج الديمقراطية السياسية والتحرير الاقتصادي.

12- وكما في سائر البلدان، لم يحدث هذا التطور بدون صعوبات. فعملية بناء دولة حديثة ديمقراطية من حيث عملها وشفافة من حيث إدارة الشأن العام فيها قد واجهت معوقات داخلية مرتبطة بثقافة الحزب الواحد وبالقيود الاقتصادية والاجتماعية.

13- وبذلك أسفرت تدريجياً الإصلاحات السياسية المُطبَّقة منذ ذلك الحين عن إقامة مؤسسات منتخبة بالاقتراع العام. وأدى اعتماد دستور، عن طريق الاستفتاء، في شباط/فبراير 1989، ثم تنقيحه في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، إلى ز يادة تعزيز مجال الحريات، والتعددية السياسية، وفصل السلطات، واستقلال السلطـة القضائية.

14- وقد ساهم مختلف الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية التي جرت في الجزائر منذ اعتماد الدستور الجديد في تعزيز وترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون فضلاً عن كفالة حسن الت مثيل للمؤسسات المنتخبة.

15- وبالإضافة إلى ذلك، أكدت البرامج الحكومية المتعاقبة توجه البلد بغير رجعة صوب اقتصاد السوق مع الحفاظ في الوقت نفسه على المكتسبات الاجتماعية للعمال في إطار جولات المفاوضات المنتظمة مع الشركاء الاجتماعيين وإقرار تدابير مصاحِبة لصال ح الفئات الاجتماعية المحرومة.

16- وعلاوة على الدستور، ثمة اليوم العديد من النصوص التشريعية التي تشجع على ترسيخ الديمقراطية في الأنشطة العمومية في الجزائر، منها:

(أ) قانون الأحزاب السياسية، المعتمد في عام 1989 والمعدل في عام 1997، والذي سمح بظهور أكثر من 6 0 تشكيلاً سياسياً على الساحة السياسية في الجزائر. ولقد أدت التصفية التي جرت في وقت لاحق إلى إعادة تشكيل جديدة بحيث يوجد اليوم 28 حزباً في الجزائر؛

(ب) قانون الجمعيات الذي سُنَّ في عام 1988 وعُدِّل في عام 1990، وينص على جواز تأسيس جمعيات بمجرد بيان يقدمه ا لمؤسسون إما إلى الولاية أو إلى وزارة الداخلية إذا كانت الجمعية ذات طابع وطني. وقد منح هذا القانون زخماً للحركة الجمعوية بحيث يوجد اليوم زهاء 000 78 جمعية نشطة في الجزائر. فعلى سبيل المثال، في الفترة ما بين 2002 و2004، اعتُمدت 810 3 جمعيات. ويطالب بعضها، مث ل جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيزها، بأن يعترف لها بمركز المؤسسة ذات المنفعة العامة؛

(ج) قانون الإعلام، المعتمد عام 1990، الذي فتح المجال لنشأة صحافة خاصة أو حزبية جنباً إلى جنب مع الصحافة العمومية التقليدية. وترد في مواضع أخرى من هذا التقرير توضيحات أدق بشأن التنوّع في الساحة الإعلامية في الجزائر.

17- ويمارس رئيس الجمهورية السلطة العليا في الحدود المقرَّرة في الدستور، ويعين رئيس الحكومة. ويضع رئيس الحكومة برنامجه ويقدمه إلى المجلس الشعبي الوطني وإلى مجلس الأمة للموافقة عليه. ولا يجوز تجديد ولاية الرئي س أكثر من مرة واحدة.

18- وقد ساهمت الانتخابات العديدة الرئاسية والتشريعية والبلدية التي جرت منذ تقديم التقرير الأخير في ترسيخ عملية الممارسة الديمقراطية التعددية التي انطلقت منذ عدة سنوات.

19- فقد جرت الانتخابات المحلية والتشريعية في عام 2002 والانتخابات ا لرئاسية في 8 نيسان/أبريل 2004. وشكلت مناسبات لتعزيز هذا الترسيخ وأحداثاً كبرى في سبيل الاستقرار السياسي في الجزائر.

20- وتسهر الحكومة الجزائرية على تنفيذ خطة وطنية ترمي إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور. وهذه الخطة الوطنية، التي تضع معالم س ياسة حقيقية للجزائر في هذا المجال، تؤكد مجدداً عزم الدولة الجزائرية على تعزيز حريات وواجبات المواطنين أفراداً وجماعات، وتعزيز حرية التعبير بوجه عام والمكتسبات في مجال حرية الصحافة بوجه خاص. وهي تعتزم أيضاً الشروع في إنجاز مشاريع إصلاح مهام الدولة وتنظيمها تدريجياً، والانتهاء من إصلاح قطاعي العدالة والتربية الوطنية.

21- ويمارس البرلمان السلطة التشريعية، ويتألف من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. ويراقب البرلمان عمل الحكومة ويصوّت على القوانين. ويتألف المجلس الشعبي الوطني من 380 نائباً يمثلون التو جهات السياسية المختلفة في البلاد، المنبثقة من الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 أيار/مايو 2002.

22- ويتألف مجلس الأمة، الذي أنشئ في كانون الأول/ديسمبر 1997، من 144 عضواً يُنتخَب ثلثاهم بالاقتراع العام غير المباشر من قِبل هيئة أعضاء المجالس الشعبية البلدي ة والولائية، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي المكوّن من 48 عضواً.

23- واستقلالية السلطة القضائية مكرسة في المادة 138 من الدستور التي تنص على أن "السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون".

باء - الإطار القانوني العام لتعزيز حقوق الإنسان وحمايت ها

1- آليات حقوق الإنسان

24- علاوة على الأحكام الدستورية والانضمام إلى مجمل الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، أنشئت في الجزائر أهم الأجهزة المحلية لتعزيز حقوق الإنسان وللإنذار والمراقبة في هذا المجال. وتقوم هذه الأجهزة، التي تشمل الحقوق الفردية والمدنية والسياسية كما تشمل الحقوق الجماعية والاقتصادية والثقافية، على أربع فئات كبرى من الآليات التي تعمل بشكل متلازم.

(أ) الآليات السياسية

25- تتمحور هذه الآليات حول الهيئة التشريعية، أي البرلمان الذي يشكل بغرفتيه - المجلس الشعبي الوطني ومجلس ا لأمة - تعبيراً مؤسسياً عن البعد الديمقراطي للدولة الجزائرية ومنتدى ملائماً للتعبير عن انشغالات المواطنين في جو من الحرية والتعددية.

26- وتحظى مسائل حقوق الإنسان بمكانة هامة في المناقشات وتتناولها اللجان الدائمة التي تنشئها الغرفتان لهذا الغرض.

27- وينظر ا لقانون أيضاً إلى الأحزاب السياسية على أنها عنصر يندرج في إطار آليات تعزيز حقوق الإنسان. فقانون 8 تموز/يوليه 1989، المعدّل في آذار/مارس 1997، المتعلق بالأحزاب السياسية يشترط بالفعل أن تذكر الأحزاب السياسية بشكل صريح في أنظمتها الأساسية وبرامجها أن من أهدافه ا ضمان الحقوق الفردية والحريات الأساسية. وتنص المادة 3 من هذا القانون على أن الحزب السياسي ملزم في جميع أنشطته بمراعاة المبادئ والأهداف التالية: احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان؛ والتمسك بالديمقراطية في إطار احترام الثوابت الوطنية؛ وإق رار التعددية السياسية؛ واحترام الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة. وتساهم المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية أيضاً في تعزيز حقوق الإنسان. فيتعين عليها، في علاقتها بالمواطن، أن تكفل انتظام الحياة الاجتماعية المحلية والاستجابة لانشغالاته.

(ب) الآليات القضائية

28- تهدف جميع النصوص التشريعية المعمول بها فيما يتعلق بتنظيم المنظومة القضائية وكذلك آليات إقامة العدل إلى كفالة حقوق المواطن من جهة وضمان استقلالية قرار العدالة من جهة أخرى. ولهذه الغاية، يتكون التنظيم القضائي في الجزائـر مما يلـي:

(أ) المحكمة، على مستوى الدائرة؛

(ب) المجلس، على مستوى الولاية؛

(ج) المحكمة العليا، على المستوى الوطني.

29- ونص الدستور من جهة أخرى في المادة 152 منه على إنشاء مجلس للدولة، يتألف من 44 عضواً، يشكل هيئةً تنظيمية لنشاط الهيئات القضائية الإدارية. وقد أنشئ هذا المجلس في 17 حزيران/يونيه 1998.

30- ويجدر التأكيد على أن الجزائر قد شرعت بالفعل، في إطار مسعاها الرامي إلى ترسيخ سيادة القانون، في تنفيذ إصلاح شامل للعدالة بغية تحقيق الأهداف التالية:

(أ) تعزيز استقلالية المنظومة القضائية ومصداقيتها بجعلها متاحة وبتمكينه ا من البت في المنازعات وتنفيذ قراراتها بشكل دؤوب؛

(ب) تنسيق التشريع الجزائري لضمان انسجامه مع التعهدات الدولية التي التزمت بها الجزائر؛

(ج) تعزيز عملية تدريب القضاة؛

(د) زيادة القدرات المادية للشبكة القضائية؛

(ه‍) تحسين الظروف الإنسانية للمحبوسين في ال مؤسسات العقابية.

(ج) حرية الصحافة

31- إن الحق في الإعلام والحق في حرية الصحافة، المكرسين في الدستور، هما في نظر القانون بمثابة آلية أساسية لمراقبة وحماية حقوق الأفراد والجماعات. وفي هذا الصدد، جعلت الصحافة بما شهدته من تطور ملحوظ في الجزائر من هذين الحقين دعامة حقيقية في سبيل حماية حقوق الإنسان.

32- وبالإضافة إلى التلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء، التي تقدم خدمات حكومية، يوجد حالياً 43 صحيفة يومية، و60 صحيفة ومجلة أسبوعية، و17 صحيفة ومجلة شهرية، و6 صحف ومجلات نصف شهرية. وقد سمح هذا العدد الكبير من العناوين وتنوعها لجميع الميول والتوجهات السياسية التي يعرفها المجتمع الجزائري بإيجاد سبل التعبير عن أنشطتها إعلامياً.

33- ويبلغ متوسط عدد النسخ المطبوعة 1.8 مليون نسخة يومياً في المجموع بالنسبة للصحف اليومية و1.4 مليون نسخة في الأسبوع بالنسبة للصحف والمجلات الأسبو عية. ويقدر جمهور القراء بأكثر من 9 ملايين قارئ أسبوعياً.

34- وخلافاً لما ورد في بعض وسائط الإعلام، لم يحدث أن أدين أي صحفي جزائري بجنحة رأي. وتتعلق الحالات الوحيدة المسجلة بقضايا متابعة بتهمة القذف أو نشر أخبار كاذبة. وأخيراً، يرجع السبب في عدم صدور بعض عن اوين الصحافة الوطنية عموماً إلى نشوب نزاعات تجارية مع مؤسسات الطبع أو إلى وقوع حالات إفلاس تجاري.

35- وتعد الصحافة في الجزائر، باعتراف المنظمات الدولية ذاتها، من أكثر الصحف تمتعاً بالحرية في العالم النامي. والاتحاد الدولي للصحفيين مُعتمد في الجزائر ويوجد م قر مكتبه لشمال أفريقيا في الجزائر العاصمة.

36- ومنذ استكمال عملية وضع المؤسسات حيث تزودت الجزائر بكل الوسائل القانونية المرتبطة بالعمل الديمقراطي تحت سيادة القانون، لم تُتابع أي جهة صحفية أمام العدالة، وإن كانت هناك حالات "للقذف والسب بصورة متكررة" تورطت ف يها بعض الصحف وتشكل مبررا ً وافيا ً للجوء إلى العدالة للحصول على تعويض. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى رفع القيود التي فُرضت في وقت سابق في مجال معالجة المعلومات الأمنية.

37- ويعتمد الصحفيون الأجانب بانتظام في الجزائر. ويُنظر في هذا الاعتماد في إطار آلية مح ددة لإتاحة مزيد من المرونة والسرعة في تلبية الطلبات. وبالنظر إلى الإحصائيات المتعلقة بطلبات الاعتماد يتبين أن أكثر من 100 4 صحفي يمثلون أكثر من مائة بلد ويعملون لحساب مختلف وسائط الإعلام أقاموا في الجزائر في الفترة من عام 1999 إلى حزيران/يونيه 2004، منهم م ائة صحفي في المتوسط من المراسلين الدائمين.

(د) الآليات الجمعوية والنقابية

38- شهدت الحركة الجمعوية ازدهاراً كبيراً منذ 1988. ويوجد على الصعيد الوطني حالياً قرابة 108 78 جمعية، منها 947 جمعية ذات طابع وطني، تنشط في ميادين متنوعة. وقد أولى الدستور الجزائري مكانة هامة لحرية إنشاء الجمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان. فالمادة 32 منه تكفل الدفاع عن هذه الحقوق فردياً أو جماعياً، بينما تحدد المادة 41 منه مجال تطبيق هذه الحقوق وهي: حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع.

39- ويمتد نطاق حرية إنشاء الجمعيات بطبيعة الحال ليشمل الميدان السياسي، غير أن هذه الحرية تجسدت أيضاً في حماية بعض الحقوق الخاصة بفئات معينة، مثل حقوق المرأة، والطفل، والمرضى، والمعوقين، والمستهلكين ومستعملي الخدمات العمومية. وتشجع السلطات العمومية عمل الجمعيات بتقديم إعانات وتسهيلات شتى.

40- ويتمتع معظم الجمعيات اليوم بوضع قانوني، وقواعد وأنشطة بما يمكنها من الاندماج في شبكات الجمعيات الدولية. وقد أثبتت الجمعيات التي تعنى بتعزيز حقوق المرأة، والتعليم، ومكافحة الأمية على وجه الخصوص نشاطاً حثيثاً. ويتمتع بعضها، بالنظر إلى أهميتها والعمل الذي تضطلع به، بالم ركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

41- أما عن الحرية النقابية، التي يكرسها الدستور، فيُنظمها قانون 21 كانون الأول/ديسمبر 1991. فثمة عشرات المنظمات النقابية المستقلة، التي تمثل مختلف الفئات المهنية، تحظى بالاعتراف وتُ عد بمثابة شركاء اجتماعيين أساسيين في مجال العمل.

(ه‍) الآليات الأخرى للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها

42- تدعمت عملية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بإنشاء مؤسسة وطنية أطلق عليها اسم اللجنة الوطنية الاستشارية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والتي تأسست في 9 تشر ين الأول/أكتوبر 2001. وتتألف من 45 عضواً منهم 13 امرأة، بما يعكس مبدأ التعددية الاجتماعية والمؤسسية.

43- وتعد هذه اللجنة، التي أنشئت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 01-71 الصادر بتاريخ 25 آذار/مارس 2001 لكي تحل محل المرصد الوطني لحقوق الإنسان، "مؤسسة مستقلة، تاب عة لرئيس الجمهورية، حامي الدستور والحقوق الأساسية للمواطنين والحريات العمومية". وهذه اللجنة بمثابة جهاز ذي طابع استشاري للمراقبة والإنذار المبكر والتقييم فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. وهي مكلفة بالنظر في حالات انتهاك حقوق الإنسان التي تعاينها أو تُحاط ع لماً بها وباتخاذ أي إجراء ملائم في هذا المجال. وتتمثل مهمتها أيضاً في "القيام بكل عمل للتوعية والإعلام والاتصال الاجتماعي من أجل ترقية حقوق الإنسان، وترقية البحث والتربية والتعليم في مجال حقوق الإنسان وإبداء الآراء بشأن التشريع الوطني قصد تحسينه ...". وتُع ِد اللجنة تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان لعرضه على رئيس الجمهورية.

2- المعاهدات الدولية والنظام القانوني الداخلي

44- تعلو الالتزامات الدولية للجزائر على القانون الوطني. فقد أكد المجلس الدستوري في قراره الصادر بتاريخ 20 آب/أغسطس 1989 المبدأ الدستوري ال ذي ينص على أن المعاهدات الدولية المصدق عليها تعلو على القانون الداخلي. وينص هذا القرار حرفياً على "أن أي اتفاقية تصبح بعد التصديق عليها وفورَ نشرها جزءاً من القانون الوطني وتكتسب وفقاً للمادة 132 من الدستور سلطة أعلى من سلطة هذا القانون، بما يسمح لأي مواطن جزائري بالاحتجاج بها لدى الجهات القضائية".

45- لذا فإن لجوء الأفراد إلى آليات الحماية التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان أو لجنة مناهضة التعذيب أمر جائز فور استنفاد سبل الانتصاف الداخلية المتاحة.

46- وتولي السلطات الجزائرية واللجنة الوطنية الاستشارية لتعزيز ح قوق الإنسان وحمايتها والجمعيات فضلاً عن وسائط الإعلام اهتماماً كبيراً بهذه الإمكانيات المتاحة للطعن أمام الآليات الدولية. غير أنه في الممارسة، يبدو أن المواطنين الجزائريين ومحاميهم مكتفون بعدد سبل الطعن المتاحة محليا.

3- التعاون مع الآليات الدولية لحقوق ال إنسان

47- انضمت الجزائر إلى جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وصدّقت عليها وهي تفي بانتظام بالالتزامات المترتبة عن تعهداتها وذلك بتقديم تقاريرها الدورية إلى اللجان المنبثقة عن هذه الاتفاقيات.

48- وبالتوازي مع ذلك، تقيم الجزائر علاقات تعاون حثي ثة ومتواصلة مع المقررين الخاصين ومع غيرهم من الأفرقة العاملة للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وبالرغم من انتهاج بعض هذه الآليات نهجاً مثيراً للجدل، إذ كثيراً ما تفضل اللجوء إلى مصادر غير موثوقة ومتحيزة، كانت الجزائر دائماً ترد على مراسلاتها بكثير من الاهتمام.

49- ومما ميّز العمل الذي اضطلعت به الجزائر أيضاً في مجال حقوق الإنسان انفتاحها على المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال. وبالفعل، فقد أقام العديد من ممثلي مختلف هذه المنظمات في الجزائر مرات عديدة في الفترة ما بين 2000 و2005.

50- وينبغي التأكيد أيضاً على أن الجزائر قد طورت، منذ حربها للتحرير الوطني، علاقات جيدة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقد كانت الجزائر، التي وقعت على اتفاقيات جنيف لعام 1949 إبان الحكومة المؤقتة، من بين رواد البروتوكولات الإضافية لعام 1977، التي صدّقت عليها في عام 1989.

51- والعلاقات بين الطرفين على أحسن ما يرام في الوقت الحاضر. ويقوم مندوبو اللجنة بزيارات دورية للسجون ومراكز الحبس الاحتياطي الكائنة في مختلف أنحاء الجزائر. وينظر الطرفان والأوساط الدبلوماسية والملاحظون المطلعون إلى هذا التعاون على أنه مضرب لل مثل.

جيم- الإعلام والإشهار والتثقيف في مجال حقوق الإنسان

52- يحظى تصديق الجزائر على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بحملة إشهار واسعة عبر وسائط الإعلام الوطنية لدى عرض هذه الصكوك على المجلس الوطني من أجل النظر فيها واعتمادها. وقد نُشرت جميع النصوص، ا لتي جرى التصديق عليها على هذا النحو، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.

53- وبالإضافة إلى الملتقيات والحلقات الدراسية التي تعقد بانتظام بشأن موضوع حقوق الإنسان، يشكل الاحتفال السنوي بيوم حقوق الإنسان، في 10 كانون الأول/ديسمبر، مناسبة متجددة أيضاً للتع ريف بمختلف الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي التزمت بها الجزائر وبالتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية في سبيل تحسين وضع حقوق الإنسان. ويشكل يوما 8 آذار/مارس و1 حزيران/يونيه مناسبتين منتظمتين كذلك للتأكيد مجددا على دور المرأة والطفل في المجتمع.

54- وأما عن التثقيف في مجال حقوق الإنسان، فتجدر الإشارة إلى أن المادة التي كانت تدرّس في الجامعة بكليات الحقوق تحت عنوان "الحريات الأساسية" قد أعيد إدراجها في المقرر المحدّث بعد تضمينه آخر المستجدات المتعلقة بالتطورات الدولية وعمليات الانضمام الجديدة إلى الصكوك الدولية. وقد شرع بعض الجامعات (مثل جامعات وهران، وتيزي وزو، وعنابة) بالفعل في وضع مقررات محددة. وتُدرّس مادة حقوق الإنسان لطلبة المدرسة العليا للقضاء، وفي المدرسة العليا للشرطة والمدرسة الوطنية لإدارة السجون وكذلك في مدارس الدرك الوطني.

55- وقد استح دث كرسي لليونسكو بشأن حقوق الإنسان في جامعة وهران في عام 1995. ويرمي هذا الهيكل التربوي إلى وضع وتعزيز نظام متكامل للبحث والتدريب والإعلام والتوثيق بشأن حقوق الإنسان.

56- وتُعد مسألة نشر أفكار ومبادئ القانون الإنساني الدولي في المؤسسات التعليمية من المسائل التي تؤخذ بعين الاعتبار تدريجياً. وقد أبرم في هذا الصدد بروتوكول اتفاق في أيار/مايو 2004 بين وزارة التربية الوطنية وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الجزائر العاصمة، أعقبه تنظيم حلقة تدريبية لمجموعة من المدرسين في حزيران/يونيه 2004، وأخرى في تموز/يولي ه 2006 موجهة لأساتذة التعليم العالي.

دال- حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب

57- واجهت الجزائر، منذ عام 1991، ظاهرة الإرهاب في ظل من اللامبالاة والريبة. وكانت مكافحة هذه الآفة، التي تطلبت اللجوء إلى تنفيذ تدابير خاصة، تندرج دائماً في إطار قانوني يراعي كرامة الإ نسان.

58- فلمواجهة هذه الحالة الاستثنائية، قررت السلطات العمومية في الجزائر أن تعلن، في شباط/فبراير 1992، حالة الطوارئ وفقاً للدستور. ولئن أدت حالة الطوارئ هذه إلى بعض التقييد لممارسة بعض الحريات العامة، فهي لم تعلق التزامات الدولة فيما يخص ضمان ممارسة الح ريات الأساسية للمواطن التي ينص عليها النظام الدستوري الداخلي والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الجزائر.

59- فقد أحيطت كافة التدابير الاستثنائية التي اتخذت في إطار تطبيق حالة الطوارئ بضمانات لحماية حقوق الإنسان. ولم يفرض أي قيد على الحقوق والحريات المنصو ص عليها في المواد 6 و7 و8 و11 و15 و16 و18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

60- وإضافة إلى ذلك، كانت عملية الحفاظ على النظام العام والدفاع عن الأشخاص وحماية الممتلكات التي يهددها الإرهاب تتم دائما في إطار القانون واحترام الالتزامات الناشئة م ن مختلف الصكوك الدولية التي التزمت بها الجزائر. ويرمي هذا العمل إلى تعزيز سيادة القانون وتهيئة الظروف التي مكنت من إضفاء الشرعية على المؤسسات من خلال العودة إلى الاقتراع العام الحر والتعددي والديمقراطي بشكل حقيقي، وهو ما شهدته الجزائر خلال الانتخابات المخت لفة التي جرت في 1999 و2002 و2004.

61- وبذلك قامت الدولة، حرصا منها على العودة إلى السلم الاجتماعي، باتخاذ تدابير للرحمة تسمح بإتاحة مخرج للإرهابيين الذين يرغبون في التماس سبيل التوبة وذلك باعتماد قانون الرحمة (الأمر رقم 95-12 المؤرخ 25 شباط/فبراير 1995) ال ذي نص على سلسلة من التدابير شملت الإعفاء من الملاحقات والتخفيف من العقوبات بشكل كبير.

62- وقد تعزز هذا القانون بالقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية بتعميق مسار الوئام المدني وذلك بإجراء استفتاء في 16 أيلول/سبتمبر 1999 بشأن "المبادرة الشاملة لرئيس الجمهورية لت حقيق السلم والوئام المدني"، التي أقرها الناخبون بنسبة 96.19 في المائة.

63- وبموجب أحكام قضائية وقانونية، قضى هذا القانون بإلغاء أحكام الأمر رقم 95-12 المؤرخ 25 شباط/فبراير 1995 المتضمن تدابير الرحمة. ويتيح هذا القانون، بحسب الحال، للأشخاص المتورطين في أعما ل الإرهاب والتخريب الذين يعربون عن رغبتهم في وقف أنشطتهم إمكانية الاستفادة من تدابير تتراوح بين الإعفاء من متابعتهم قضائياً وإطلاق سراحهم مع خضوعهم للمراقبة والتخفيف من العقوبات الصادرة في حقهم. وقد أسند بهذا الخصوص دور رئيسي للعدالة إذ يرأس قاض من القضاة المحترفين كلّ واحدة من اللجان المعنية بالبت في من يستحق الاستفادة من هذه التدابير، والتي يُتوَخى إنشاؤها في كل ولاية.

64- ويستثنى من الاستفادة من أحكام هذا القانون، الأشخاص الذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب جرائم أدت إلى وفاة أشخاص، أو في مجازر جماعية، أو في عمليات تفجير في أماكن عامة أو يرتادها الجمهور، أو في عمليات اغتصاب.

65- وقد سمح تطبيق هذا القانون لآلاف الأشخاص، الذين لم يرتكبوا جرائم قتل في أثناء قيامهم بأنشطة إرهابية، بالاندماج مجدداً في المجتمع. ولم يكن يعني تطبيق هذا القانون بحال من الأحوال وقف ع ملية مكافحة الإرهاب التي تعهدت الدولة الجزائرية بمواصلتها بلا هوادة.

66- وبعد هذه المرحلة، اتخذت الجزائر نهجاً جديداً يرمي إلى تعزيز السلم المدني وتحقيق المصالحة الوطنية.

67- ولوضع حد نهائي لآثار الأزمة التي مر بها البلد، صوّت الشعب الجزائري في استفتاء يوم 29 أيلول/سبتمبر 2005 بأغلبية ساحقة لصالح "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، بعد أن عرض رئيس الجمهورية عليه مشروع هذا الميثاق في 14 آب/أغسطس 2005.

68- وبموجب هذا الميثاق، أعرب الشعب الجزائري أيضا عن امتنانه لألئك الذين وقفوا بالمرصاد للحفاظ على البلد وأبدى ت أييده لاعتماد تدابير ترمي لتدعيم السلم والمصالحة الوطنية وتدابير لدعم سياسة التكفل بملف المفقودين المأساوي.

69- ويعبر الميثاق عن رغبة الشعب الجزائري في بناء مستقبل يعمه السلم والاستقرار وفي الإعلان عن اعتقاده أن جميع الأشخاص الذين وقعوا ضحايا المأساة الوطن ية وذوي الحقوق من أقربائهم المباشرين جديرون بتدابير تكفل لهم كرامتهم واحتياجاتهم الاجتماعية في إطار مسعى جماعي من التضامن الوطني.

70- ويجدر التذكير بأن العالم أجمع قد أدرك، منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001، حجم هذه الظاهرة العابرة للحدود القادرة على إلحاق الضرر بو ئام المجتمعات وباستقرار الدول؛ الأمر الذي يحتم شن كفاح عالمي في إطار من التعاون الدولي، إذ هو السبيل الوحيد القادر على استئصال شأفة هذه الآفة نهائيا.

71- إن الجزائر التي طالما نادت إلى جبهة موحدة لمحاربة الإرهاب ماضية بحزم على هذا الدرب. فالجزائر التي انضم ت إلى المعاهدات والاتفاقات الدولية والإقليمية لمحاربة الإرهاب تعتبر نفسها طرفاً في هذا الالتزام ولا تألو جهدا في سبيل دعم كل مبادرة تسير في هذا الاتجاه.

72- وتظل الجزائر مقتنعة اقتناعاً جازماً بأنه من المفيد تناول هذه المسائل الحساسة والراهنة من قبيل تعزيز حقوق الإنسان في إطار موصلة حوار صادق تسوده الثقة والمنافع المشتركة بين جميع المؤسسات المعنية بهذه الإشكالية.

ثانياً - ردود الحكومـة الجزائريـة وتعليقاتها على التوصيـات والملاحظات التي قدمتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أثناء بحث التقرير الدوري الثاني (انظر A/53/40 ، المجلد الأول)

1- فيما يتعلق بالتأخر المسجل في تقديم التقرير الثاني، على نحو ما ذكر في الفقرة 350

73- قدّم الوفد الجزائري توضيحات لرئيسة اللجنة بهذا الخصوص. فقد ذكّر رئيس الوفد رئيسة الدورة، في 21 تموز/يوليه 1998، بالمقابلات التي أجراها مع ها والاتفاق المبدئي الذي أبرمه معها وأعلن عنه في مؤتمره الصحفي الذي عقده في تشرين الأول/أكتوبر 1997. وبالتالي، فإن هذه الملاحظة لا تعكس الواقع وتبتعد عن علاقات الثقة التي نمت بين الطرفين في السنوات الأخيرة.

2- وفيما يتعلق بالمجازر والاستعمال المتكرر لعبار ة "على نطاق واسع" في الفقرتين 351 و354

74- فإن هذا الاستعمال ليس استعمالاً مبالغاً فيه فحسب، بل إنه غير مناسب. فالمجازر التي يُشار إليها تندرج في إطار سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها الجماعات الإرهابية المنهارة والتي كانت تهدف أساساً إلى معاقبة السكان ال مدنيين الذين يرفضون تسلطها ومشروعها الهدام.

75- فعمليات القتل هذه، التي كانت محصورة من حيث الزمان والمكان، أثبتت، لمن يحتاج إلى إثبات، أن أكثر ما يسعى إليه الإرهاب، من خلال استهداف السكان المدنيين العزل في المناطق النائية، تسليط الأضواء إعلامياً على جرائمه وإلى أن يسترعي، بشدة وحشيته، اهتمام وسائط الإعلام والمراقبين الدوليين ومن بينهم هيئات حقوق الإنسان.

76- وبخصوص هذه المجازر، فقد حدد أعضاء اللجنة، الذين أتيحت لهم الفرصة لإبداء الرأي في الموضوع، هوية مرتكبيها ونددوا بهذه الانتهاكات للحق في الحياة، التي تبن اها مرتكبوها أصلاً.

77- وفي الاستنتاجات الختامية المؤرخة 21 تموز/يوليه 1998، لم يفت رئيسة اللجنة، لدى تلخيصها للمناقشات التي دارت حول الموضوع، التأكيد على أن "اللجنة لا تقلل من شأن اتساع نطاق الإرهاب ولا من حدته". ومن المحير حقاً ملاحظة أن مثل هذه الإشارات عن تحديد هوية مرتكبي هذه المجازر لا تظهر في الاستنتاجات الختامية، بل والأسوأ من ذلك أن تترك هذه المسألة معلقة بما يفتح المجال للتأويل بسوء النية.

3- وفيما يتعلق بالادعاءات بتواطؤ أفراد من قوات الأمن، مثلما ذكر في الفقرة 345

78- فقد أُحيطت اللجنة علماً با لمراحل التي مر بها الإجرام الإرهابي وفشله الذريع في بلوغ مبتغاه، وهو زعزعة استقرار المؤسسات الجمهورية. فقد أدت حالة الانهيار التي منيت بها الجماعات الإجرامية إلى شن هجمات بشكل عشوائي على السكان المدنيين جميعاً بالسيارات المفخخة وزرع القنابل في الأماكن العم ومية وارتكاب مجازر جماعية في المناطق الريفية.

79- فهذه الادعاءات المنقولة عن شهادات متحيّزة، والتي نفاها الناجون والصحافة الدولية التي انتقلت إلى أماكن ارتكاب هذه المجازر، لا يمكن التأكد من صحتها.

80- واستناداً إلى معلومات موثوق بها، أحيطت اللجنة علما بما يلي:

(أ) كانت قوات الأمن تتنقل إلى مكان الفاجعة في كل مرة يتم إخطارها وفقا للممارسة المتبعة في هذا المجال؛

(ب) كانت هجمات الجماعات الإرهابية ترتكب بشكل عام أثناء الليل، وفي مناطق معزولة مستعملة السلاح الأبيض في الغالب. وفي مثل هذه الأوضاع، من الصعب على ق وات الأمن، التي تتلقى الإنذارات في وقت متأخر، التدخل بسرعة.

(ج) خلافاً لما نقلته وسائط إعلام ومنظمات غير حكومية عن مجازر ابن طلحة ورايس وبني مسوس، لم تكن الثكنات قريبة من أماكن المذابح بل بعيدة منها بكثير؛

(د) كانت الجماعات الإرهابية تضع، من بداية هجماته ا وفي أثناء فرارها، ألغاماً متفجرة لتأخير غارات قوات الأمن عليها أو ملاحقتها؛

(ه‍) ثمة عدة إنذارات مزيفة أطلقها إرهابيون وأحياناً بواسطة متواطئين معهم بنية نصب كمائن لقوات الأمن؛

(و) خفف تدخل قوات الأمن بشكل كبير من هول المجازر.

81- لقد لاحظت الصحافة الج زائرية والدولية وكذلك شتى المراقبين الأجانب، الذين تمكنوا من الانتقال إلى الأماكن التي وقعت فيها هذه المجازر، أن الادعاءات اتخذت وسيلة للدعاية من قبل الإجرام الإرهابي، فكان السكان يكذبونها في كل يوم.

4- وفيما يتعلق بإجراء تحقيقات مستقلة ووضع آليات مستقلة لتسليط الضوء على المجازر المشار إليها في الفقرة 354

82- تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الإجراءات مهام دستورية من اختصاص السلطة القضائية الجزائرية. وقد أبلغت اللجنة أن البرلمان هو وحده، بالنظر إلى نظامه الداخلي، المخول لتعيين لجنة تحقيق من هذا القبيل. فالبر لمان الذي يتميز بتعددية تشكيلته، التي تنتمي إلى عشرة أحزاب سياسية وتحالف من المستقلين، رفض هذا النهج بنفسه إذ من شأنه أن يلقي ظلالاً من الشك على هوية الفاعلين ويضفي مصداقية على أقوال روجها بعض المنظمات غير الحكومية التي غالباً ما كانت تستند إلى شهادات مجهو لة المصدر يستحيل التأكد من صحتها.

5- وفيما يتعلق بجماعات الدفاع المشروع المشار إليها في الفقرة 356

83- فقد أُبلغت اللجنة أن قرار إنشاء مجموعات الدفاع المشروع مستلهم من القانون الخاص بالدفاع الشعبي الذي اعتمده المجلس الشعبي الوطني في عام 1987 والذي يستند إ لى أحكام المادتين 39 و40 من قانون العقوبات.

84- ولم تكن مهمة هذه المجموعات محاربة الإرهاب، فتلك مهمة تختص بها القوات المشكلة التابعة للدولة حصراً. بل إن دورها كان في الأساس دوراً وقائياً لحماية الهياكل الأساسية الموجودة في أماكن معزولة تماماً مثل المدرسة و خزان الماء والمستوصفات الصحية.

85- وقد أحاط الوفد الجزائري اللجنة علماً بأن هذه المجموعات استحدثت عندما أخذت ظاهرة الإرهاب أبعاداً كبيرة بحيث بات المجتمع الجزائري بأكمله وجميع الهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلد أهدافاً محتملة للإرها ب. وكانت هذه التعبئة الإضافية تلبي أيضاً حاجة ملحة لمد يد العون لقوات حفظ النظام التي تعمل على امتداد إقليم مساحته 000 380 2 كيلومتر مربع.

86- وأُبلغت اللجنة أيضاً بأن عمل هذه المجموعات كان يجري بشكل حصري تحت مسؤولية ومراقبة السلطات ويندرج في إطار قانوني ك رسته المواد 9 و10 و11 و12 من المرسوم التنفيذي الصادر في كانون الثاني/يناير 1997.

87- وقد قُدّم علاوة على ذلك عرض لأعضاء اللجنة عن الجانب العملي لمجموعات الدفاع المشروع والعلاقات الوثيقة التي تربطها بالسلطات المكلفة بحفظ النظام. وفي الأخير، جرى التأكيد للجن ة أن إنشاء مجموعات الدفاع المشروع، العاملة تحت رقابة وقيادة القوات المشكلة، لم يكن القصد منه سوى الوقاية من الأعمال الإرهابية والتخريبية وأنه لا يمكن لأفراد هذه المجموعات الدخول إلى داخل منزل إلا إذا اعتصم به هاربون أو لتقديم الغوث بناءً على طلب الغير.

88- وفيما يتعلق بحل مجموعات الدفاع المشروع، فقد أبلغت اللجنة بأن ذلك يتم بناءً على قرار تتخذه السلطة المخولة بإنشاء هذه المجموعات عندما تنتفي نهائياً الأسباب التي استدعت إنشائها.

89- ونظراً لتطور أشكال وحدّة الإجرام الإرهابي ولا سيما في شكل أعمال قتل جماعي وم جازر يتعرض لها مواطنون عُزل في مناطق معزولة، وللاستجابة لطلب المواطنين الملح، حددت السلطات العمومية، بموجب المرسوم رقم 97/04 المؤرخ في 4 كانون الثاني/يناير 1997، ظروف إعمال الحق في الدفاع المشروع في إطار منظم. ويمكن اعتبار سن هذا القانون بمثابة إجراء استثن ائي ناجم عن حالة الطوارئ ويهدف إلى تمكين المواطنين من حماية أنفسهم من الهجمات الإجرامية التي تشنها عليهم الجماعات المسلحة الإرهابية.

90- ويندرج هذا الإجراء الاستثنائي، الذي يأتي للتعويض عن غياب أجهزة الأمن الجوارية في المناطق الجبلية والريفية النائية، في س ياق الأحكام القانونية العامة التي سبق أن توخاها القانون والمتعلقة بالحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.

91- وينبغي التذكير بأن السلطات العمومية كانت قد اتخذت قراراً في عام 1993 باستعادة قطع الأسلحة النارية التي بحوزة المواطنين لكي لا يصبح هؤل اء، تحت التهديد، مصدراً لتزويد الجماعات الإرهابية بالأسلحة. ومن ثم وجد المواطنون أنفسهم محرومين من وسائل الدفاع وأصبحوا بذلك يشكلون أهدافاً سائغة لأعمال الإرهابيين.

92- وأمام ازدياد رقعة الإجرام الإرهابي في المناطق المعزولة أو في المناطق التي لا يوجد فيها مرافق للشرطة الجوارية، بادر المواطنون أنفسهم بالطلب من السلطات العمومية الانتظام في مجموعات "للدفاع عن النفس".

93- فمجموعات الدفاع المشروع تتكون من مواطنين متطوعين يخضعون لمسؤولية ورقابة السلطات المكلفة بالحفاظ على النظام والأمن العموميين. ومهمتهم هي منع أ و صد الأعمال الإرهابية الموجهة ضدهم أو أفراد أسرهم أو أفراد ساكني البلدات والأماكن السكنية والقرى التي تفتقر إلى منافذ أو القرى المعزولة.

94- وقد أنشئت مجموعات الدفاع المشروع هذه بترخيص من الوالي ويشرف على أنشطتها رئيس الدائرة. فهي بالتالي لا "تتبع أو ترتب ط ارتباطاً وثيقاً بأحزاب سياسية أو أي فرع من فروع الجيش ... أو قوات الأمن أو مسؤولين محليين".

95- وفي هذا الإطار، يخضع كل عضو مرشح للانتساب إلى هذه المجموعات للتحقيق في مدى أهليته وحسن سلوكه لتبرير منحه رخصة حمل السلاح. ولا يتقاضى أفراد مجموعات الدفاع المش روع أجراً.

96- وبموجب أحكام المرسوم رقم 97/04 المؤرخ 4 كانون الثاني/يناير 1997، يُتخذ قرار حل مجموعات الدفاع المشروع من قبل الوالي المخول في المنطقة عندما تنتفي الأسباب التي استدعت إنشاءها أو عندما تستحدث وحدات من الدرك الوطني في المناطق المعزولة.

97- وفي الختام، ينبغي التأكيد على ما يلي:

(أ) أخذت السلطات العمومية بعين الاعتبار ضرورة إدراج عمل مجموعات الدفاع المشروع في إطار قانوني وعام يحدد، بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، أبعاد وحدود العمل الرامي لحماية الأشخاص والممتلكات الذي تمارسه مجموعات أطلق عليه ا اسم "مجموعات الدفاع عن النفس" أو اسم "الوطنيون"؛

(ب) لا مجال لتشبيه أنشطة مجموعات الدفاع المشروع بمهام الشرطة التي تنطوي على أعمال فعلية للتدخل والتحييد في إطار مكافحة الجريمة؛

(ج) يستند إنشاء مجموعات الدفاع المشروع إلى أحكام قانونية ناتجة عن حالة الطو ارئ ويخضع لقواعد ترخيص صارمة من قبل الوالي، باعتباره السلطة الإدارية الذي ينوب عن سلطة الدولة (أنظر القانون المتعلق بالولاية لعام 1990). ومن جهة أخرى، فإن شروط إنشاء مجموعات الدفاع المشروع وتنظيمها ومجال وطرائق عملها وكذلك مراقبتها محددة في مرسوم مشترك بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية.

(د) إن إضفاء الشرعية على مجموعات الدفاع المشروع بالنظر إلى المادتين 39 و40 من قانون العقوبات يقتضي أن عمل هذه المجموعات لا مسوغ له في نظر القانون إلا بالحاجة إلى الدفاع المشروع عن النفس أو عن الآخرين ، بما يتناسب مع خطورة الاعتداء. وعلى أية حال، فإن الأمر يعود إلى السلطة القضائية للتأكد، عند الاقتضاء، من مدى مطابقة عمل الدفاع المشروع المنظم للمعايير التي حددها القانون.

6- فيما يتعلق بالمزاعم الواردة في الفقرتين 9 و10 بانتهاكات حقوق الإنسان

98- أحيط أ عضاء اللجنة علماً بأن الحكومة الجزائرية قدّمت، بناءً على ولايات الأفرقة العاملة والمقررين الخاصين المواضعيين التي تلزم الحكومات بالتعاون مع إجراءات لجنة حقوق الإنسان، لهذه الآليات الدلائل والأجوبة وغيرها من المعلومات المطلوبة. وقد رحب جميع هذه الآليات بهذا التعاون المتواصل.

99- أما فيما يخص الادعاءات التي عرضت لها اللجنة في أثناء دورة النظر في التقرير، فقد ذكر الوفد أن السلطات الجزائرية كانت على علم بهذه الحالات وأن الإجابات عنها قد قدمت لأمانة اللجنة للتشاور فيها.

100- وفي الأخير، أعلن الوفد، فيما يخص الحا لات الجديدة، أن بالإمكان بحث هذه الحالات على أساس مقارعة الحجة بالحجة والبينة على من ادعى.

7- فيما يتعلق بإدراج بعض أحكام القانون الخاص بالأنشطة الهدامة والإرهابية في القوانين العقابية العادية على نحو ما ورد في الفقرة 359

101- أبلغ الوفد الجزائري أعضاء الل جنة بما يلي:

(أ) مدة الحبس الاحتياطي هي في كل الأحوال 48 ساعة ولكنها قد تمتد استثناءً، بالنظر إلى ضرورات التحقيق واتساع رقعة الإقليم وتعقيد الشبكات وتفرعاتها الدولية، إلى ما لا يتجاوز اثني عشر يوماً بعد موافقة السلطة القضائية؛

(ب) حالة القاصر المتورط في قضية من قضايا الإرهاب هي نفسها حالة القاصر الملاحق في قضية جنائية عادية.

102- والفرق الوحيد هو أن القاصر الذي يبلغ 16 عاماً ويتورط في قضية من قضايا الإرهاب بات خاضعاً، للمقاضاة أمام محكمة الجنايات وفقاً للمادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية. وهذا لا يمنع على الإطلاق استفادة القاصر الذي يمثل أمام محكمة الجنايات من جميع إجراءات الحماية الخاصة بالأحداث الجانحين، وكذلك من العذر بسبب صغر السن بحيث لا يمكن أبداً الحكم على القاصر البالغ 18 عاماً بعقوبة الإعدام ولا بالسجن المؤبد (المادة 50 من قانون العقوبات).

103- ونظراً لوجود القُصّر في العديد من قضايا الإرهاب، جنباً إلى جنب مع الأشخاص البالغين، فقد حمل ذلك المشرع على منح الولاية لمحكمة الجنايات لمقاضاتهم معاً وبالتالي تجنب الفصل بين الأحداث والبالغين وهو ما من شأنه أن يضر بإقامة العدل حسب الأصول.

8- فيما يتعلق با لادعاءات بوجود أماكن اعتقال لا تخضع لإشراف القانون (الاعتقال الانفرادي أو فيما يسمى بأماكن سرية على النحو المذكور في الفقرة 360)

104- يتعلق الأمر بشهادات غامضة وتقريبية أدلى بها أشخاص لم تسمح شهاداتهم بتحديد هذه الأماكن علماً بأن وزارة العدل التي تلقت هذه الادعاءات سارعت إلى إجراء تحقيقات داخلية للتأكد من هذه المزاعم التي تبيّن أنها لا أساس لها من الصحة.

105- فأي اعتقال يجري خارج الإطار القانوني المذكور آنفاً يشكل اعتقالاً تعسفياً تعاقب عليه أحكام قانون العقوبات بصرامة.

106- وعلاوة على ذلك، كرست أحكام قانون الإجراءات الجزائية حق المتهم في حرية اتصاله بمحاميه بمجرد حبسه، على النحو الذي أوصت به اللجنة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من نفس الفقرة.

107- وليس هناك من استثناء من حرية الاتصال هذه، بل حتى إمكانية منع الاتصال، طبقاً للمادة 102 من قانون الإجراءات الجز ائية، التي يجوز لقاضي التحقيق أن يقررها لمصلحة التحقيق لمدة لا تتجاوز عشرة أيام، لا يمكن أن تشمل محامي المتهم مطلقاً.

108- ويكفل القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، في المادة 80 منه، حرمة مكتب المحامي. وتكرس المادة 91 من هذا القانون الحماية المطلقة لطابع السرية لعلاقات المحامي بموكله وكذلك سرية مراسلاتهما والملفات التي تخصهما.

109- وانتهاك أي حكم من الأحكام المتعلقة باحترام الحق في الدفاع يؤدي إلى بطلان الإجراء، كما تجب إحالة جميع مستندات الملف القضائي إلى المحامي بمجرد بداية التحقيق.

110- ومن ثم يتجلى أن التشريع المعمول به لا يقضي بحرية الاتصال بين المحامي والمتهم المحبوس، أو المتمتع بالإفراج المؤقت فقط، بل ببطلان الإجراء متى انتهكت هذه الحرية أيضاً. ولا يجوز البتة استعمال محتوى المعلومات المتبادلة بين المحامي وموكله كما لا يجوز الاستشهاد بها أمام المحاكم لإفحام المتهم أو اتخاذها أدلة ضده.

9- فيما يتعلق بالاستنتاجات فيما يخص وضع المرأة كما وردت في الفقرة 361

111- أوضح الوفد الجزائري أن الوضع العام للمرأة الجزائرية منذ عام 1962 لا يمكن فصله عن تطور البلد على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

11 2- فالمساواة بين المواطنين تكفلها قبل كل شيء أحكام الدستور الذي ينص في المادة 29 منه أن " كلّ المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن ي ُ تذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجِنس، أو الرّأي، أو أيّ شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي ". وينص ال دستور أيضاً في المادة 31 منه على أن المؤسسات " تستهدف ضمان مساواة كلّ المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعليّة في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية ".

113- فالقا نون المدني وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الانتخابات وغيرها من القوانين المتخصصة (القانون التجاري وقانون الإعلام وقانون الصحة وقانون الجمارك، إلخ.) تستند إلى مبدأ المساواة بين المواطنين. ولم يجد المجلس الدستوري في أيٍّ من أحكام هذه القوان ين ما ينطوي على مساس بروح أو بنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

114- وقد أدخلت أحكام في النصوص التشريعية والتنظيمية لتعزيز المساواة في المعاملة بين المواطنين دون تمييز بسبب الجنس. وقد نص القانون أيضاً على مسألة المساواة في مجال الوصول إلى العمل وفي الأجور والترقية. وقد أفضت هذه التدابير إلى إحراز النساء على تقدم جدير بالتقدير في مختلف ميادين النشاط.

115- ومن جهة أخرى، أصبح تجريم التحرش الجنسي فعلياً في قانون العقوبات الجديد، وذلك استجابة بالأخص للطلبات التي أعربت عنها الجمعيات النسائية وكذ لك النقابات العمالية، بغية تمكين الضحية من إعمال حقها في ملاحقة مرتكب مثل هذه الأفعال أمام العدالة وطلب التعويض لها عن الضرر الذي لحقها.

116- ويرد نص المادة 341 مكرراً من قانون العقوبات التي تجرم التحرش الجنسي على النحو التالي: "يعد مرتكباً لجريمة التحرش ا لجنسي ويعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة واحدة (1) وبغرامة من 000 50 دج إلى 000 100 دج، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية. في حالة العود تضاعف العقوبة".

117- وفي إطار مسعى الجزائر الشامل للانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص تلك التي ترمي إلى تعزيز حقوق المرأة، صدّقت الجزائر، في 22 كانون الثاني/يناير 1996، مع بعض التحفظات، على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المرسوم رقم 96-51) وقدمت تقريرها الأولي بشأن إعمال هذه الاتفاقية في كانون الثاني/يناير 1999. وقُدّم التقرير الدوري الثاني إلى اللجنة المعنية ب القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 13 كانون الثاني/يناير 2005.

118- كما صدّقت الجزائر، في 8 آذار/مارس 2004، على ات فاقية الحقوق السياسية للمرأة، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 640(د-7). وأودع صك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 4 آب/أغسطس 2004 . ويتوخى أيضاً التصديق قريباً على ب روتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقي ا الذي وقعت عليه الجزائر في عام 2003.

119- وصدّقت الجزائر أيضاً على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي وضعت في إطار منظمة العمل الدولية، ومنها على وجه الخصوص الاتفاقية رقم 100 لعام 1951 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، المصدّق عليها في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1962، والاتفاقية رقم 111 لعام 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، التي انضمت إليها الجزائر في 22 أيار/مايو 1969.

120- وبمناسبة تقديم التقرير الأولي، أكد الوفد الجزائري على أن قانون المعاهدات يجيز تقديم التحفظات، م ن جهة، وأن الأحكام محل تلك التحفظات كانت، من جهة أخرى، تتعارض مع بعض أحكام القانون الوضعي الجزائري لا سيما في مجال الأحوال الشخصية واكتساب الجنسية، المستوحاة من قراءة صارمة للفقه الإسلامي.

121- وتجدر الإشارة بهذا الصدد أن رئيس الجمهورية ذكر، في جملة ما ذكر ، بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء في 8 آذار/مارس 2004، أن الجزائر قد اختارت تعزيز القوانين المعمول بها وتنفيذ ما يلزم من الإجراءات الإيجابية التي تمكن النساء من الانعتاق من القيود الاجتماعية والتمتع بصورة كاملة وفعالة بالحقوق التي يكفلها الدستور. وطلب إلى الحك ومة في هذا الإطار اتخاذ التدابير اللازمة للمواءمة بين التشريع الوطني وتطور القانون الدولي في مجال حماية حقوق المرأة، و الشروع في التصديق على الصكوك التي تنطوي على آثار على وضع المرأة القانوني وأن تعيد النظر في جدوى التحفظات التي أبدتها الجزائر في أثناء التص ديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

122- وشرعت الحكومة الجزائرية في تنقيح قانون الأسرة وقانون الجنسية اللذين شكلا موضوع الأمر الصادر بتاريخ 27 شباط/فبراير 2005 الذي عُرض على البرلمان للموافقة عليه؛ وهو ما أدى إلى إبطال بعض ا لتحفظات.

123- ولم يُنقح قانون الأسرة منذ سُنَّ بموجب القانون 84-11 في 9 حزيران/يونيه 1984. ومما جعل هذا التنقيح مفروضاً بطبعه التغيرات الاجتماعية المتعددة التي طرأت على المجتمع الجزائري وضرورة تكييف التشريع الداخلي مع الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها ال جزائر، ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

124- ومن هذا المنطلق، كلف رئيس الجمهورية وزير العدل، حافظ الأختام، في تشرين الأول/أكتوبر 2003، الشروع في تنقيح قانون الأسرة. ولاحظت اللجنة التي شكلت لهذا الغرض ف ي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2003 أن الأسرة الجزائرية تطورت من أسرة أبوية رئيسها الزوج إلى أسرة قائمة على التعاون العائلي، واقترحت تعديلات عاجلة وفقا ً لأحكام الدستور الذي يكرس المساواة بين المواطنين و وفقاً للفقه الإسلامي الذي يحارب الظلم ويحض أيضا ً على المساواة ويتميز بقدرته على التكيف مع مختلف التحولات المجتمعية والإبقاء على باب الاجتهاد مفتوحاً .

125- و التعديلات الرئيسية المقترحة (الأمر رقم 05-02 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2005، المعدل والمتمم للقانون رقم 84-11 المؤرخ 9 حزيران/يونيه 1984 المتضمن قانون الأسرة) إنما ت هدف إلى إلغاء بعض الأحكام التي تنطوي على تمييز ضد المرأة ولا سيما في مجال توحيد سن الزواج ، ورضا الطرفين في الزواج ، و منح المرأة إمكانية الاختيار بخصوص الو لاية في عقد الزواج، مما يكرس المساواة بين الزوجين ويوفر حماية أفضل للأطفال في حال الطلاق. و قد دار نقاش سياسي وإعلامي واجتماعي بشأن التعديلات التي اقترحتها الحكومة.

126- وكانت هناك مسألة أساسية تعين تسويتها وهي مسألة ضمان حماية الأطفال القُصّر في حالة النـزاع أو انقطاع العلاقة الزوجية. وقد تحقق ذلك حيث إنه، في حالة الطلاق، يكون حق السكن مكفولاً للأطفال القُص ّر كما فرض بقاؤهم في بيت الزوجية حتى تحقيق هذا الواجب الذي يقع على عاتق الأب. وجرى التغلب على صعوبة أخرى وهي منح حق الوصاية على الأطفال القُصّر بالكامل للأم التي تستفيد من حق الحضانة في حالة الطلاق. وكانت هذه المسائل تنطوي على مشاكل حقيقية لزم حلها لتجنيب الأطفال الوقوع عرضة للابتزاز أو لانعدام مسؤولية الكبار.

127- وألغي نظام الولاية على المرأة الراشدة وكذلك الزواج بالوكالة. فقد نص القانون بوضوح على أن الزواج عقد بالتراضي ويشترط في صحة العقد موافقة الزوجين كما أن شرط أهلية الزواج مطلوب من الرجل كما هو مطلوب من المرأة ببلوغ سن 19 عاماً، وهو سن الرشد المدني. ووجود الولي لا يؤثر في شيء من الإمكانية المتاحة للمرأة الراشدة.

128- وقد تحررت المرأة الراشدة من الولاية الزوجية التي لم تعد تمارس سوى على القُصّر من الرجل والمرأة على حد سواء. وتندرج الولاية على القُصّر ف ي إطار المبادئ العالمية التي كرسها القانون المدني. ففيما يخص الزواج، تمارس هذه الولاية تحت إشراف قاض مع التأكيد على أن الولي لا يجوز لـه الإكراه على الزواج ولا الاعتراض على زواج الشخص القاصر الذي أجاز القاضي زواجه للضرورة أو إذا كان ذلك في مصلحة القاصر الذ ي وافق على الزواج.

129- أما فيما يتعلق بمسألة تعدد الزوجات، فنطاقها محصور في حدود ضيقة وشروط جوازه تكاد تجعل تحقيقه مستحيلاً.

130- وفيما يخص مسألة التطليق والخُلع، فإن التعديلات التي أدخلت قد جعلت منها مسألة مصطلحية أكثر منها مشكلة جوهرية. فالطلاق ينطق به القاضي سواء كان بطلب الرجل أو المرأة، وفي حالة التعسف يكون النطق بالطلاق مقروناً بتعويضات للطرف المتضرر. وبالنسبة للمرأة، يكون هذا التعويض بمثابة الخُلع، وهذا لا يغير من الأمر شيئاً، إذ المهم هو وضع حد للحياة الزوجية القسرية بالنسبة للمرأة التي تستطيع، على غرار الرجل، طلب الطلاق للشقاق مقابل تعويض، ويمكنها الحصول على تعويض عند إثبات وقوع الضرر حتى وإن كانت هي التي طلبت الطلاق.

10- فيما يتعلق بالتساؤلات فيما يخص ظروف تعيين القضاة وترقيتهم وفصلهم وآثار ذلك على استقلالية السلطة القضائية، مما ورد في الفقرة 362

131- أدخل الدستور الجزائري المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 إصلاحات جذرية على الأصعدة السياسي والمؤسسي والاجتماعي الاقتصادي. ويفرد عدة مواد للسلطة القضائية ويرسي استقلالها. وينص الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة وتحمي المجتمع والحريات وتضمن للجميع ول كل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية.

132- وبالفعل، تنص المادة 147 من الدستور على أن "القاضي لا يخضع إلا للقانون"، كما أن المادة 148 منه تحمي القاضي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس بنزاهة حكمه. والقاضي مسؤول أمام المج لس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهامه، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.

133- واستقلال القاضي مصون من خلال الضمانات التي يكفلها لـه القانون أثناء ممارسته لمهامه، وتتمثل أساساً في عدم قابلية عزل القضاة، وعدم جواز الجمع بين مهنة القضاء ووظيفة أخرى، والم سؤولية، فضلاً عن الحق النقابي، وهي ضمانات أقرت في مصلحة القضاة والمتقاضين معاً.

134- والهدف من عدم جواز الجمع بين مهنة القضاء ووظيفة أخرى هو حماية نزاهة القاضي. ويتعلق الأمر تحديداً بعدم جواز تولي مناصب انتخابية، أو الانتماء إلى حزب سياسي، أو ممارسة أي نشا ط يتقاضى عليه أجراً، عمومياً كان أو خاصاً، أو امتلاك مؤسسة بنفسه أو بواسطة الغير مما من شأنه أن يشكل عائقاً للممارسة الطبيعية لمهامه والمساس باستقلالية القضاء.

135- ولضمان استقلالية القضاء، سُنّ في عام 2004 قانونان عضويان، تعلق أحدهما بالقانون الأساسي للقض اة، والآخر بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته. وقد تقرر بموجب ذلك أن النظام الأساسي للقضاء يحدد حقوق القضاة وواجباتهم وكذلك تنظيم سير مهنتهم ويهدف إلى حماية القاضي من جميع أشكال الضغوط، وذلك بتعزيز استقراره بإعمال نظام للأجور والتقاعد يتفق ومتطلبا ت وظيفته وتتماشى مع القواعد والامتيازات المعمول بها بالنسبة للوظائف العليا في الدولة.

136- ويشمل سلك القضاء ما يلي:

(أ) قضاة الحكم والنيابة العامة للمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي؛

(ب) قضاة الحكم ومحافظو الدولة لمجل س الدولة والمحاكم الإدارية؛

(ج) القضاة العاملون في الإدارة المركزية لوزارة العدل، وأمانة المجلس الأعلى للقضاء، والمصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة، ومؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل.

137- ويوظَّف القضاة بعد اجتيازهم مسابقة. ويتعين عليه م إتمام تكوين لمدة ثلاث سنوات في المدرسة العليا للقضاء ويعينون بموجب مرسوم رئاسي بعد مداولات يجريها المجلس الأعلى للقضاء.

138 ولضمان استقلالية القضاء، يتضمن التشريع الوطني مجموعة من المواد التي تحمي القاضي أثناء ممارسته لمهامه وترسخ استقلاليته. وبالفعل، ين ص قانون العقوبات في المادتين 144 و148 منه على أشكال الإهانات والتعدي على القاضي. وكرس القانون المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته مبدأ استقلالية القاضي الذي نص عليه الدستور. وهذه المؤسسة الدستورية المتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء هي وحدها ا لمخولة بالبت في تعيينات القضاة ونقلهم وترقيتهم، فضلاً عن رقابة انضباط القضاة. ويتمتع المجلس الأعلى للقضاء بكافة الوسائل البشرية والمادية اللازمة لعمله واستقلاله. وتدرج الاعتمادات اللازمة لعمله في ميزانية الدولة.

139- وبفضل هذا القانون العضوي الجديد، يتألف المجلس الأعلى للقضاء من أغلبية من القضاة المنتخبين من قبل نظرائهم ومن شخصيات يعيّنها رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية، بعيداً عن أي تمثيل للإدارة المركزية لوزارة العدل.

11- فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة باستعمال اللغة الوطنية، على نحو ما ذكر في الفقرة 363

140- ذكّر الوفد الجزائري بالمراحل المختلفة من تاريخ الجزائر. وشدد على أن الإقليم الذي يشكل الجزائر الحالية كان، منذ آلاف السنين، مسرحاً لتخالط شعوب قدموا من جهات شتى. فالآثار التي خلّفها السكان الأوائل للبلد (النقوش على الصخور في منطقة طاسيلي تعود إلى الألفية الثانية قبل المسيح) تبيّن أنهم كانوا ينتمون منذ ذلك الوقت إلى أجناس متنوعة، بما في ذلك من حيث لون البشرة.

141- وابتداءً من القرن السابع، بدأت تتعايش في الجزائر شعوب مسيحية ويهودية ومسلمة، علماً بأن العنصر المسلم كان هو السائد من حيث الديمغرافيا وال استئثار بالسلطة السياسية. ويكتسي هذا الجانب الأخير أهمية: فمما لا جدال فيه، من الناحية التاريخية، أن تعايش الديانات الثلاث كان بفضل الإسلام الذي يعترف بالرسالات الدينية السابقة لـه ويحمي أتباعها. ويشدد الدين الإسلامي أيضاً على الطابع الفريد لنشأة الجنس الب شري، ويذم النعرات على أساس الفروق الاجتماعية والقبلية والعرقية واللغوية، ولا يقيم وزناً للتنافس بين الشعوب إلا لإشاعة العمل الصالح بين الأفراد. وقد كان الرصيد الذي جاءت به الثقافة الإسلامية حاسماً في توحيد هذه الشعوب وفي رفض التمييز العنصري.

142- وبالمقابل ، أرسى الاستعمار نظاماً تمييزياً يقوم على منح المواطنة الفرنسية إلى الجالية اليهودية من السكان المحليين (مرسوم كريميو - Crémieux المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1870) ثم إلى الجالية المسيحية (قانون 26 حزيران/يونيه 1888)، ويقوم على تصنيف السكان وفقاً لمعايير ش به إثنية: العرب، والمورسكيون والقبائل والكراغلة والمزاب والشاوية والطوارق (قانون السكان الأصليين لعام 1881). فهذا الفصل العنصري، الناجم عن جهل مطبق بعملية التشكل السكاني في الجزائر، ألغي بموجب قانون 31 كانون الأول/ديسمبر 1962، شأنه شأن جميع قوانين الحقبة ا لاستعمارية التي تمس بالوحدة الوطنية. وبعد استعادة الحرية، وانطلاقاً من احترام مبدأ عدم التمييز الذي قاتلت من أجله عدة أجيال من الجزائريين خلال الحقبة الاستعمارية، دأبت السلطات العمومية منذ ذلك الحين على رفض إحصاء السكان وفقاً لمعايير لغوية أو دينية أو عرقي ة.

143- وقد أحيط أعضاء اللجنة علماً بأن الدولة الجزائرية تنفذ سياسة فعلية وطوعية لدعم التدابير الرامية للتشجيع على النهوض باللغة الأمازيغية. وقد توّجت هذه المساعي بما يلي:

(أ) إنشاء المجلس الأعلى للأمازيغية، ملحقاً برئاسة الجمهورية؛

(ب) إنشاء معهدين للغة الأمازيغية في جامعتي تيزي وزو وبجاية؛

(ج) استحداث نشرة تلفزيونية يومية باللغة الأمازيغية؛

(د) إدراج تعليم اللغة الأمازيغية في المناهج الدراسية في العديد من ولايات البلد.

144- وبعيداً عن نية الإقصاء، يهدف القانون المتعلق بتعميم استعمال اللغة العربية، الذ ي اعتمده المجلس الشعبي الوطني في 16 كانون الثاني/يناير 1991، إلى تمكين هذه اللغة من تبوء المكانة التي تليق بها في المجتمع وإلى تعزيز استعمالها. وفي عام 1992، تقرر، بموجب مرسوم تشريعي، تأجيل تطبيق هذا القانون حتى يتمكن مختلف المؤسسات والمنشآت والمجموعات الم حلية من اتخاذ التدابير الداخلية لتدريب الموظفين واقتناء الأدوات التعليمية وجعلها منسجمة مع المتطلبات. ومن خصائص هذا القانون، المستلهم من المادة 3 من الدستور، ما يلي:

(أ) يُطبَّق القانون فعلاً منذ ما يزيد على عقد من الزمن، ويسري على جميع مؤسسات الدولة ولا سيما فيما يخص وضع المستندات الإدارية، من قبيل مستندات العدالة والحالة المدنية ووثائق حركة المرور والإقامة والتجارة فضلاً عن جميع المستندات الصادرة عن الإدارة وتفرعاتها، وتسجيل هذه المستندات وإصدارها؛

(ب) ويُطبَّق القانون بشكل خاص، فيما يتعلق بقطاعي التعلي م والإعلام. ومن المفيد الإشارة إلى أن الإطارات التي تكوّنت في المدرسة الجزائرية منذ أزيد من 40 عاماً تسلك طريقها إلى سوق العمل دون صعوبات تذكر؛

(ج) يسمح القانون بكتابة المستندات الطبية والإعلانات ووضع العلامات على المواد التجارية بلغتين شرط موافقة الإدارة .

145- وعلاوة على ذلك، نص هذا المرسوم التشريعي، التدريجي في تنفيذه، على إنشاء هيئة وطنية للتنفيذ مكلفة بالمتابعة وتطبيق أحكام هذا النص، فضلاً عن أكاديمية يُحدد تنظيمها وعملها بموجب قانون تنظيمي.

146- والجدير بالذكر أن الدستور ينص في ديباجته أن الإسلام والع روبة والأمازيغية تشكل المكونات الأساسية للهوية الجزائرية، وينص أيضاً على أن "الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، وهي وحدة لا تتجزأ" (المادة 1). وينص في مادتيه 2 و3 على أن الإسلام هو دين الدولة وأن العربية هي اللغة الوطنية والرسمية. ورفع الدستور، بموجب تعديل 8 نيسان/أبريل 2002، اللغة الأمازيغية إلى مرتبة اللغة الوطنية (المادة 3 مكرراً).

12- فيما يتعلق بحرية تشكيل جمعيات التي رأت اللجنة، في استنتاجاتها الواردة في الفقرة 365، أنها حرية مقيدة

147- في هذا الصدد، لم ينتهك أي حكم من أحكام العهد وليس هناك من معاهدة دو لية لحقوق الإنسان تشجع على إنشاء أحزاب سياسية على أساس الدين أو اللغة أو العرق أو الجنس أو الإقليم أو الطائفة. بل على العكس من ذلك، تفرض المعاهدات الدولية، على غرار هذا العهد بالنظر إلى مواده 5 و19 و22 و26، التزاماً على الدول بمكافحة كل أشكال التمييز.

13- فيما يتعلق بضمان نشر معاهدات حقوق الإنسان التي صدّقت عليها الجزائر، على النحو المذكور في الفقرة 366

148- لا بد من الإشارة إلى أن هذه المعاهدات تنشر على نطاق واسع عبر وسائط الإعلام الوطنية وقت عرضها على المجلس الشعبي الوطني للنظر فيها وإقرارها. وقد نُشر جمي ع النصوص التي جرى تصديقها على هذا النحو في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.

الجزء الثاني

الأحكام الأساسية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المادة 1 - حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها

149- بعد أن عانت الجزائر بنفسها الاستعمار وقادت حرباً للتحرير الوطني، كان من الطبيعي أن تختط الجزائر المستقلة نهجاً يدعم حركات التحرير والشعوب التي تناضل من أجل استعادة استقلالها. وقد اتخذ هذا الدعم والمساندة مبدأً دستورياً مكرساً في دساتير البلد المتعاقبة. ومن ذلك ينص الدستور الحالي صراحة على أن "الجزائر مت ضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السياسي والاقتصادي، والحق في تقرير المصير وضد كل تمييز عنصري" (المادة 27).

150- وتسعى الدبلوماسية الجزائرية دائماً إلى "دعم التعاون الدولي وتنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية" (المادة 28). كما ينص الدستور صراحةً على أن زعماء البلد عليهم "أن يمتنعوا عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها" (المادة 26).

151- وقد أفضت هذه العناصر من دستور 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ا لمنقّح إلى إدراج مبدأ التضامن المذكور في المادة 27 بوصفه مستحقاً فقط للشعوب والأقاليم المستعمرة المعنية بقرار الجمعية العامة 1514(د-15 ) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960. وفي هذا الإطار، تستمر الجزائر في تقديم مساعدتها إلى الشعوب التي تكافح من أجل تحررها ا لوطني، ولا سيما شعب فلسطين وشعب الصحراء الغربية. وبالموازاة مع ذلك، تواصل الحكومة الجزائرية سياستها النشطة والطوعية الداعمة للتدابير الرامية إلى مكافحة جميع أشكال التمييز السياسي أو العنصري أو الديني على الصعيد الدولي.

المادة 2- عدم التمييز في تنفيذ أحكام العهد

152- تنص المادة 67 من الدستور الجزائري على تمتع كل أجنبي موجود على التراب الوطني بحماية شخصه وأملاكه طبقاً للقانون. وتتعلق المادتان 68 و69 بتسليم الأجانب حيث تنص الأولى على أنه "لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناءً على قانون تسليم المجرمين وتطبيق اً لـه"، وتنص الثانية على أنه "لا يمكن بحال من الأحوال أن يسلم أو يطرد لاجئ سياسي يتمتع قانوناً بحق اللجوء".

153- وينظم إقامة الأجانب في الجزائر الأمر رقم 66-211 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1966 المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر وكذلك النصوص التشريعية والتنظيمية التي جاءت مكملة أو معدلة له.

154- أما على الصعيد الدولي، فقد صدّقت الجزائر، في عام 1966، على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتقدم منذ ذلك الحين تقاريرها الدورية اللجنة المنشأة بموجب الاتفاقية. ومن ذلك أن التقرير الموحّد، المتضمن ال تقرير الثالث عشر والتقرير الرابع عشر في وثيقة واحدة، أحيل في عام 1999، وقُدّم أمام اللجنة في آذار/مارس 2001.

155- وقد شدد الوفد الجزائري، لدى تقديمه تقريره الدوري الثاني بموجب العهد، على أن الممارسات التمييزية ظاهرة غريبة على المجتمع الجزائري الذي يعارض من الأساس جميع أشكال الفصل العنصري والديني والثقافي علاوة على أن المشرّع الجزائري حرص، منذ الاستقلال، على تجريم جميع أشكال القذف في حق شخص أو مجموعة أشخاص ينتمون إلى مجموعة إثنية أو مذهبية أو إلى دين بعينه.

156- وبناءً على ذلك، يعتبر قانون العقوبات الجزائري كل فعل ينال من كرامة أو قدر أشخاص أو جهة مقصودة بهذا الفعل على أنه قذف تعاقب عليه المادتان 296 و298 من قانون العقوبات اللتان تنصان على ما يلي:

- المادة 296: " يعد قذفا ً كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها به إسنادها إ ليهم أو إلى تلك الهيئة ويعاقب على نشر هذا الإدعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر ا لا سم ولكن كان من الممكن تحديدها من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات وال لافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة "؛

- المادة 298: " يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من خمسة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من 150 إلى 500 1 دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين " .

157- " ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر ينتمون إلى مجموعة عنصرية أ و مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 300 إ لى 000 3 دينار جزائري إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان ". (المادة 298)

158- وبالمثل، يعد سباً أي تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيراً أو قدحاً لا ينطوي على اتهام بفعل م ا، وهذا ما تنص عليه المادتان 297 و298 مكرراً من قانون العقوبات وتعاقبان عليه.

159- فقد نصت المادة 297 على ما يلي: " يعد سباً كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيراً أو قدحاً لا ينطوي على إسناد واقعة " .

160- ومن جهة أخرى، تنص المادة 298 مكرراً من القانون 82-04 المؤرخ 13 شباط/فبراير 1982 على أنه " يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أكثر ينتمون إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من خمسة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من 150 إلى 500 1 دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين " .

161- وعُدّلت المادتان 298 و298 مك رراً المشار إليهما أعلاه، بموجب القانون 01-09 المؤرخ 26 حزيران/يونيه وليس تموز/يوليه 2001، وذلك برفع مبلغ الغرامة التي يتعرض لها من أُدين بالقذف أو السب.

162- وتنص المادة 298 الجديدة على أنه " يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من خمسة أيام إلى ستة أ شهر وبغرامة من 000 5 إلى 000 50 دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين " .

163- "و يعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة و بغرامة من 000 10 إلى 000 100 دينار جزائري أو بإ حدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان" .

164 - وتذكر المادة الجديدة 298 مكرراً أنه " يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من خمسة أيام إلى ستة أش هر وبغرامة من 000 5 إلى 000 50 د ينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين " .

المادة 3- المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء

165- كرس التشريع الجزائري مبدأ المساواة أمام القانون، بموجب المواد 29 و31 و33 و34 و36 و51 من الدستور. فالمادة 29 تنص على وجه الخصوص على أن المواطنين سواسية أمام القانون، وأنه لا يمكن أن يُتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي . والمساواة بين الرجل والمرأة مكرسة أيضاً في قانون العمل في مجال الأجور حيث تتقاضى المرأة أجراً متس اوياً لأجر الرجل مقابل العمل المتكافئ.

166- وفي إطار مسعى الجزائر الشامل للانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وبالأخص تلك التي ترمي إلى تعزيز حقوق المرأة، صدّقت الجزائر، في 8 آذار/مارس 2004، على اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، التي أقرتها الجمعية العا مة للأمم المتحدة في قرارها 640 (د-7). وأودع صك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 4 آب/أغسطس 2004.

167- ويكفل الدستور والقانون مشاركة المرأة في اتخاذ القرار. ورغم أن مشاركة المرأة في اتخاذ القرار وتقلد أعلى المناصب في الدولة لا تزال تبدو متواضعة بال مقارنة مع الرجل، لا بد من الإشارة إلى إحراز تقدم مطرد في هذا المجال.

168- ففيما يتعلق بالوظائف العليا في الدولة، ينبغي الإشارة إلى وجود أربع نساء في حكومة عام 2004 وحكومة عام 2006، وسفيرتين، وأمينة عامة لإحدى الوزارات، وأربع رئيسات ديوان في وزارات، ووالية عُينت في عام 1999 ، وواليتان من الرتبة العليا ، ووالية منتدبة ، وثلاث أمينات عامات لولايات ، وأربع مفتشات عامات لولايات ، وسبع رئيسات دوائر.

169- وهناك 056 1 قاضية، من مجموع 042 3 قاضياً في البلد، وهو ما يمثل نسبة 34.72 في المائة. ويذكر أن امرأة ترأس مجلس الدول ة، وأن هناك ثلاث رئيسات مجالس قضاء، و29 رئيسة محكمة من مجموع 193 رئيساً، و83 قاضية تحقيق من مجموع 331 قاضياً.

170- وتجدر الملاحظة أن ستة مناصب رؤساء أقسام من مجموع 15 منصباً في المحكمة العليا تشغلها نساء وأن جميع مناصب رؤساء الأقسام الستة في مجلس الدولة تش غلها نساء.

171- أما على مستوى وزارة العدل، ف هناك 22 امرأة من مجموع 146 من موظفي الرتب العليا . وهناك 024 6 امرأة من مجموع 737 13 موظفاً من جميع الرتب ، و917 4 امرأة من مجموع 210 10 من موظفي أمانات الضبط، أي أن النساء يشكلن نسبة 48.16 في المائة .

172- كما أن هناك امرأة تشغل منصب نائب محافظ بنك الجزائر و عضو في مجلس العملة والائتمانات، وهو أعلى سلطة مالية في البلد . وتدير نساء كلية علوم الطبيعة وكلية الآداب وجامعة العلوم والتكنولوجيا.

173- وتجدر الإشارة أيضاً إلى التدابير المشجعة للغاية التي اتخذتها السلطات العمو مية لضمان حضور ملحوظ للنساء في وظائف كانت تعتبر حتى عهد قريب حكراً على الرجال. فالمرأة الجزائرية باتت حاضرة أكثر فأكثر في مختلف فروع الجيش وفي الدرك الوطني وفي قطاع الشرطة الوطنية التي تطور أنشطة جوارية وفضاءات لدى محافظات الشرطة للاستماع إلى النساء اللائي يعانين صعوبات. وبالتالي، توجد في كل محافظة لل شرطة على مستوى الدائرة امرأة واحدة على الأقل ت ت كفل باستقبال ا لنساء وتوجههن ، و ذلك ب هدف إضفاء طابع إنساني على محافظات الشرطة وتشجيع المواطنين على التوجه إليها بطمأنينة لعرض مشاكلهم؛ و قد أصبح للنساء من أعوان النظا م والأمن حضور بارز في المطارات والموانئ و كذلك في الدوائر القضائية . وتوجد في مختلف مصالح الشرطة الحضرية نساء برتبة ضابط أو م حافظ. وهناك امرأة برتبة م حافظ فرقة شرطة تشغل المنصب السامي لمديرة الأبحاث.

174- ولا بد من التأكيد على أن توظيف النساء في مناصب مساعدي العدالة واستحداث شرطة جوارية قد سمح بالتكفل بهذه الفئة بعينها من النساء المعرضات لسوء المعاملة بفضل الاستماع إليهن وتوجيههن والوقوف إلى جانبهن حتى تقديم الجناة أمام الجهات القضائية المختصة.

175- و تكتسب أبعاد هذا المبدأ أهمية م ن خلال التدابير التشجيعية الم تخذة في م ج ا ل التوظيف والأجور . وخلال السنوات الثلاث 2002 و2003 و2004 ، كان توظيف الشرطيات كالتالي :

الجدول 2: توظيف النساء في الشرطة

2002

2003

2004

أعوان النظام العام

500

مفتشات

150

75

ضابطات

50

34

176- وعلاوة على توظيف الشرطيات، فإن أعوان الدعم من الن ساء يشغلن أيضاً مكانة هامة في هذه المؤسسة إذ يبلغ عددهن 957 2 امرأة. وهذا العدد مرشح للزيادة لا سيما في الأقسام المتخصصة. ففي عام 2004، كانت الشرطة الوطنية تضم في ملاك موظفيها 423 6 امرأة منهن 466 3 شرطية من مختلف الرتب و957 2 من أعوان الدعم.

177- أما على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية، فقد تجسدت مشاركة النساء في مهام عرف عنها أنها من اختصاص الذكور بالأساس وذلك ب إدماج وترقية الموظفات في الهياكل الإدارية والتنفيذية للحماية المدنية .

178- وهكذا، ف بالرغم من خصوصيات هذا الجهاز، شُرع منذ عام 1992 في اتخاذ إجراءات للتغلب على العراقيل والحواجز النفسية التي تعترض توظيف النساء ولا سيما في وحدات التدخل .

179- والواقع أن وضع آلية قانونية ل تنظ ي م قطاع الحماية المدنية، وبخاصة المرسوم التنفيذي 91-274 المؤرخ 10 آب/أغسطس 1992، قد مكّن من إدماج العنصر النسائي في بعض الهي اكل . وفي هذا السياق، كان قسم الإغاثة الطبية أكثر الأقسام استيعاباً ل لنساء . و بعد أن كان توظيف واستخدام الطبيبات شحيحاً في أول الأمر، شهد هذا المجال، رغم ظروف العمل الشاقة التي ينطوي عليها، تطوراً ملحوظاً على مر السن ين.

180- وفي الوقت الحاضر، تقدر طاقة الحما ية المدنية من الطبيبات العاملات في مجال عمليات التدخل ب‍ 101 طبيبة برتبة ضابط موزعات حسب احتياجات الولايات ا ل‍ 48 . و ت خضع هؤلاء الطبيبات لنفس قواعد الانضباط والعمل التي يخضع لها نظرا ؤهن الذكور .

181- وإضافة إلى هؤلاء الموظفين ، ا ل ت حقت عناصر نسائية بصفوف الحما ية المدنية ابتداء من عام 1996 ، وهو تاريخ تخرج أول دفعة من الضابطات المهندسات، وأنيطت بهن وظائف في مواقع ال مسؤولية في التسلسل القيادي الذي يدير هذا القطاع ، الذي ينبغي التذكير بأنه يخضع ل قواعد انضباط صارمة تمشيا ً مع متطلبات هذا الجهاز ذ ي ال تسلسل القيادي القو ي. ويشكل تطور عدد مواقع المسؤولية أو القيادة المخصصة للنساء مؤشراً دالاً على مكانة المرأة والدور الذي أصبحت تضطلع به في هيئة الحماية المدنية الجزائرية .

182- وهكذا، فإن منصبي مدير مساعد للعمل الاجتماعي و مدير مساعد للمخاطر الكبرى تشغلهما على التوالي طبيبة بر تبة نقيب ومهندسة م تخرجة من الجامعة . وتجلى تشجيع العنصر النسائي أيضا ً في تبوء النساء وظائف سامية؛ فهناك 8 نساء في وظائف سامية و158 امرأة برتبة ضابط و14 امرأة برتبة ضابط صف .

مشاركة المرأة في الحياة السياسية

183- لا يوجد أي حكم تشريعي أو تنظيمي يمنع أو يقيد م شاركة المرأة في الحياة السياسية للبلد. وحق المرأة في أن تَنتَخِب وتُنتَخَب م كف و ل بموجب الدستور وبموجب المرسوم رقم 97-07 المؤرخ 6 آذار/مارس 1997 و المتضمن ا لقانون ال عضوي المتعلق ب نظام الانتخاب ات. ويحدد هذا النص ذاته شروط التصويت في الانتخابات ولا يميز مطلقاً بين المرأة والرجل . وتعطي الإحصاءات التالية فكرة عن مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية التي جرت في عام 2002 . ويلاحظ أن من مجموع عدد الناخبين البالغ 555 094 18 ناخباً، بلغ عدد النساء 770 349 8 امرأة، أي 46.14 في المائة .

الجدول 3: ترشيح النساء في الانتخاب ات المختلفة (انتخابات عام 2002)

عدد المترشحات

مجموع المترشحين

النسبة المئوية

المجلس الشعبي الوطني

695

052 10

0.06

المجالس الشعبية الولائية

697 2

627 32

0.08

المجالس الشعبية البلدية

705 3

636 119

0.03

الجدول 4: عدد النساء العضوات في البرلمان

عدد النساء

عدد النواب الإجمالي

المجلس الشعبي الوطني

23

389

مجلس الأمة

3 (معينات ضمن الثلث المعين من الرئيس)

144

الجدول 5: عدد النساء العضوات في المجالس المحلية

عدد النساء

عدد النواب الإجمالي

المجالس الشعبية الولائية

115

960 1

المجالس الشعبية البلدية

149 (منهن واحدة رئيسة بلدية)

464 13

184- أما عن مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية والتشريعية، فهي كما يلي:

الجدول 6: مشاركة النساء في الانتخابات المحلية والتشريعية

1997

2002

المترشحات

المنتخبات

المترشحات

المنتخبات

المجالس الشعبية البلدية

281 1

75

679 3

147

المجالس الشعبية الولائية

905

62

684 2

113

المجلس الشعبي الوطني

322

11

694

27

مجلس الأمة

-

-

-

-

185- وجدير بالإشارة في هذا الباب إلى أن امرأة، هي رئيسة حزب العمال، قد ترشحت للانتخابات الرئاسية في 8 نيسان/أبريل 2004.

التعليم واختيار المهن

186- يتألف الت عليم الثانوي الحالي من فرعين كبيرين هما التعليم الثانوي العام والتكنولوجي والتعليم الثانوي التقني. وإذا كان عدد الفتيات في التعليم العام يفوق عدد الفتيان، فإن عددهن في الشُّعب التقنية أقل من عدد الفتيان. بيد أنه تجدر الإشارة إلى أن أعداد تلاميذ التعليم الت قني تمثل نسبة ضئيلة من الأعداد الكلية لتلاميذ التعليم الثانوي، إذ تبلغ 13 في المائة.

187- ويعزى عدم تعلق الأولياء والأطفال أنفسهم بالشعب التقنية أساساً إلى كون قيمتها لا تزال متدنية في المجتمع الجزائري، الذي يفضل الشعب التقليدية في التعليم العام لكونها تو فر تشكيلة أعرض من فرص التوظيف وآفاقا أوسع للمستقبل، مقارنة بالشعب التقنية التي تتميز بقدر أكبر من التخصص وبالتالي بمحدودية فرص التوظيف فيها.

188- وكما ذكر في التقرير، فإن جميع الشعب مفتوحة أمام كافة التلاميذ، بدون أي تمييز من أي نوع كان، وفقاً لاختيارهم وم ؤهلاتهم.

189- ولا بد من الإشارة إلى أن نظام التوجيه المعمول به يقضي بتوجيه التلاميذ الأوائل حسب نتائجهم إلى شعب التعليم العام التي تهدف عادة إلى إعدادهم لشهادة بكالوريا التعليم العام التي تفتح المجال للاستمرار في دراسات جامعية أكاديمية متفاوتة المدة. أما التلاميذ الآخرون، وهم الأقل أداءً على العموم، فيوجهون إلى شعب التعليم الثانوي التقني التي تمكّنهم من التحضير لامتحان البكالوريا التقنية وتعدهم لمتابعة دورات تدريبية أقصر مدة، فيتخرجون بدرجة فني أو فني سام.

190- ولما كانت نسبة نجاح الفتيات أعلى عموماً من نس بة نجاح الفتيان، فإنهن يخترن في أغلب الأحيان شعب التعليم العام والشعب التكنولوجية ويتجهن غالباً نحو الدراسات الجامعية الأكاديمية.

191- على أنه تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من كون عدد الفتيات في التعليم العام أكبر نسبياً مقارنة بعدد الفتيان، فهن يمثلن مع ذلك ثُلث عدد تلاميذ التعليم التقني، وهي نسبة لا يُستهان بها. وهذا الأمر ليس خاصاً بالجزائر وحدها وإنما هو اتجاه عالمي يدل في الواقع على أن الفتيات أقل إقبالاً على التعليم التقني من الفتيان.

192- ويتوخى الإصلاح الذي أدخل على النظام التعليمي، وأصبح نافذاً اعتبا راً من أيلول/سبتمبر 2005، إعادة هيكلة التعليم الثانوي. وقد استحدث، في هذا الصدد، فرع جديد يتعلق بالتعليم التقني والمهني. ومن المنتظر أن يصل عدد تلاميذ هذا الفرع، في الأجل المتوسط، إلى 30 في المائة من مجموع عدد تلاميذ التعليم الثانوي، ومن ثم سيشهد عدد الفتي ات زيادة في هذا الفرع هو الآخر.

بيانات بشأن المدرِّسات

193- يشهد تمثيل المرأة في هيئة التدريس زيادة مطردة. وأعداد المدرسات في مختلف مراحل التعليم تضاهي تقريباً أعداد المدرسين، باستثناء التعليم العالي حيث يتعين مع ذلك بذل المزيد من الجهد. على أنه تجدر الإش ارة إلى أن النساء يمثلن ثلث هيئة التدريس في التعليم العالي، وهي نسبة لا يستهان بها.

الجدول 7: توزيع المدرسين والمدرسات في مختلف مراحل التعليم

المستوى التعليمي

عدد النساء

مجموع عدد المدرسين

النسبة المئوية

الابتدائي

598 84

031 170

49.75

المتوسط

683 56

898 107

52.53

الثانوي

177 59

925 27

47.19

العالي

309 7

650 22

32.6

تقييم برنامج محو الأمية

194- أطلق برنامج محو الأمية لدى النساء والفتيات (1990-2001) في إطار السنة الدولية التي أعلنتها اليونسكو خلال المؤتمر الدولي المعقود في تايلند في أيلول/سبتمبر 1990، وب داية العقد الدولي لمحو الأمية.

195- وقد بدأ المشروع رسمياً في عام 1991 واستهدف المرأة والفتاة في سن الإنجاب (18-39 عاماً). وكان الهدف الرئيسي منه هو ترقية وتأهيل 000 30 امرأة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.

196- وكانت عملية اختيار الولايات المعنية بهذا المش روع قد جرت على مرحلتين. ففي المرحلة الأولى، وقع الاختيار على الولايات الأربع التالية: أدرار والمدية ومستغانم وعين الدفلة. أما في المرحلة الثانية، فاختيرت الولايات العشر التالية: أدرار وباتنة وبجاية وبشار وتمنراست وتلمسان ووهران وتندوف وتيبازة وغرداية.

197 - ولم تكن للمشروع في مرحلته الأولى سوى 32 قاعة للتدريس، وأخذ هذا العدد يتزايد باطراد إلى أن بلغ 333 قاعة في نهاية عام 1991. وفي المرحلة الثانية، مكّنت هذه العملية من فتح 200 قاعة للدراسة في عشر ولايات بها معدلات أمية مرتفعة.

198- وفيما يخص نتائج المشروع، ي تعين التأكيد بوجه خاص على تقليص معدل الأمية من 43 في المائة (وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1987) إلى 31.9 في المائة (وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1998).

199- وفي أعقاب هذه النتائج، غيّر المركز الوطني لمحو الأمية اسمه ليصبح، اعتباراً من 20 أيار/مايو 1995، الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، وحصل، في أيلول/سبتمبر عام 1995 في بيجين، على جائزة وشهادة من الرابطة الدولية للقراء عن طريق اليونسكو.

200- وسمح تنفيذ المشروع أيضاً بإعداد مجموعة من المواد والوسائل التعليمية للمستويات الثلاثة ، وبإنتاج شريط فيديو يحمل شعار "جمعية اقرأ " التي تنشط في مجال محاربة الأمية، وبتأطير عدد كبير من المدربين والمدربات في كافة أنحاء البلد.

201- وفي إطار تقييم المشروع، كلفت اليونيسيف المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية بإعداد دراسة تقييم ية للمشروع كيما تتخذ نتائجها وتوصياتها أدوات لتحسين استراتيجية المشروع وتنفيذه.

محاربة القوالب النمطية

202- أطلقت الجزائر، منذ شهر أيلول/سبتمبر 2003، عملية إصلاح نظامها التعليمي. وتهدف هذه العملية إلى بناء مدرسة عصرية تقوم على مبادئ الجمهورية ومصممة لكي تق دم لأطفال الجزائر تعليماً عالي الجودة وتساهم في تكوين مواطني الغد.

203- وتنطوي هذه العملية على إصلاح جوهري وجذري يشمل تحسين كفاءة الهيئة التعليمية، وإعادة صياغة شاملة للمناهج والكتب المدرسية، وإعادة هيكلة النظام التعليمي، واستحداث طريقة جديدة لتسيير المؤسس ات التعليمية، وإسناد أدوار جديدة لمختلف الفاعلين في تلك المؤسسات من مديرين ومدرسين وتلاميذ وأولياء ل لتلاميذ.

204- وقد أُدرجت في المناهج الدراسية أبعاد جديدة، تمثلت في التثقيف في مجال حقوق الإنسان، والتربية السكانية، والتثقيف الصحي، والتثقيف في المحيط العال مي، والتثقيف البيئي. ويتعلق الأمر باختصار، بتقديم تعليم حقيقي في مبادئ المواطنة.

205- والمبادئ التي ي ُ توخى تدريس ُ ها هي المبادئ المرتبطة بالقيم العالمية للسلم والتسامح واحترام الغير والتكافل والتضامن، وهي المبادئ التي نجدها في محتويات مناهج التربية المدنية وأيضاً في محتويات مناهج التربية الإسلامية وغيرها من التخصصات، وذلك في إطار الطابع الشمولي للمناهج وتكامل التخصصات التعليمية فيما بينها. وبالتالي، فإن المبادئ الدينية التي تُدّرس هي المبادئ المرتبطة بالقيم المذكورة وهي تشكل جزءاً من قيم ديننا.

206- وإذا كان ت الكتب المدرسية تتضمن في السابق إشارات إلى قوالب نمطية تمييزية، فإن الحال لم يعد كذلك اليوم. ذلك أن جميع الكتب الدراسية أصبحت تخضع لتقييم مسبق ومنتظم وصارم، كما أن تعميمها على المؤسسات الدراسية بات مشروطاً بحصولها على التصديق من لجنة للخبراء مختصة في المو ضوع. وانطلاقاً من المبدأ القائل بأن القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة، كان من الطبيعي أن يكرس هذا المبدأ التوجيهي بشكل قاطع في التشريع الجزائري، على غرار جميع التشريعات الأخرى.

207 - وكان من ال جليّ أكثر أن تدرج القوانين المحلية التي تحكم مختلف العلاقات في المجتمع، في إطار وظيفتها المنظِّمة ل لحياة الاجتماعية، روح َ المساواة في أحكامها القانونية وأن تكفل، في مجال التسوية والمعالجة القضائية للمنازعات المدنية والإجراءات الجنائية، مساواة قضائية خالية من أي شكل من أشكال التمييز.

208- أما على صعيد التشريع الجنائي، فقد دأبت الجزائر، التي أعلنت دوماً تمسكها باحترام الحقوق والحريات الفردية وبمبدأ شرعية الأحكام، على الاستلهام من المبادئ العالمية لحقوق الإنسان لتحديد القواعد التي تطبق في التعامل مع المتقاضين بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز و/أو الفصل على أساس الجنس أو الرأي.

209- وهكذا، فمن الخطأ أن نرمي بغير هدى أن ثمة أي تباين و/أو اختلاف بعينه تتعرض لـه المرأة، بخلاف الرجل، في نظام القضاء الجنائي الجزائري.

210- وفي الواقع، فقد ثبت أن القوانين الزجرية مثل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وغيرهما من القوانين ال خاصة لا تذكر في أحكامها المرأة في حد ذاتها مطلقاً، على اعتبار أن القانون الجنائي موجه، بقاعدته الإلزامية، لكل فرد على سبيل العموم، وهو مجرد ولا يكتسي أي طابع شخصي.

211- على أن المشرع الجزائري، ووعياً منه بالوضعية الاجتماعية للمرأة الجزائرية في المجتمع بوجه عام، وفي الأسرة بوجه خاص، اتخذ تدابير لتعزيز حقوقها وحفظ لها ضمانات متكافئة مع الضمانات التي يتمتع بها قرينها، بحيث تكون في منأى عن أي إخضاع انتقامي من قبل زوجها عقب انفصام العلاقة الزوجية بحكم المحكمة.

212- وهكذا، ففي مجال الطلاق، يكون الحكم بالطلاق صادر اً عن المحكمة الابتدائية حكماً ابتدائياً ونهائياً ولا يقبل الاستئناف كما كان الحال في السابق، باستثناء أحكامه المتعلقة بالنفقة و/أو التعويض المدني أو التعويضات عن الخسائر والأضرار. ومن ذلك أن المادة 57 من القانون 84-11 المؤرخ 9 حزيران/يونيه 1984، والمعدَّ ل بالقانون 05-09 المؤرخ 4 أيار/مايو 2005، المتضمن قانون الأسرة، ينص على أن "الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية".

213- وتعزى القرائن والمسببات التي استدعت إقرار عدم قابلية استئناف الحكم بالطلاق الصادر ابتدائياً إلى أن المرأة لا تع تبر مطلقة ولا يمكنها التزوج مجدداً إلا إذا أصبح حكم الطلاق الذي يخصها نهائياً، وبعد أن تكون جميع طرق الطعن قد استنفدت.

214- لقد كان معظم المطلقات في السابق غير قادرات على بناء حياة جديدة بالتزوج مجدداً ، لا لشيء إلا لأن الزوج السابق، المدعوم بطرق طعن يكفلها لـه القانون وكذلك بكونه رج لاً لـه أن يتزوج بأكثر من واحدة، كثيراً ما كان يلجأ إلى طرق ملتوية هدفها الوحيد المبيت والشائن هو ترك زوجته السابقة معلقة ً وفي حالة من العسر الاجتماعي أشد بكثير مما كانت عليه، وهو يعلم أن القانون يجيز لـه الزواج من جديد ثلاث مرات إلى أن يصدر الحكم النهائي بالطلاق، وأربع مرات من تاريخ صدور هذا الحكم، بخلاف المرأة التي يتعين عليها الانتظار إلى أن يكتسب حكم الطلاق حجية الشأن المقضي به.

215- وفي هذا السياق علاوة على ذلك، كان يتعين على المرأة المتزوجة و/أو المطلقة، في حال هجر الزوج بيت الزوجية وعدم دفعه النفقة؛ رفع شكوى إلى وكيل الجمهورية الذي يعود إليه وحده أمر تقدير ما إذا كان الأمر يستدعي الشروع في ملاحقات جنائية ومن ثم اتخاذ القرار في قبول الشكوى أو عدم قبولها.

216- وكانت الشكوى، في حال قرر وكيل الجمهورية الشروع في الملاحقات، تحال إ لى أقسام الشرطة القضائية لتستمع إلى الطرفين. وكان هذا الإجراء، الذي يجعل الشكوى تأخذ صفتها الرسمية، يتطلب عدة شهور، وأحياناً أكثر من سنة بل أكثر من ذلك، عندما يكون الزوج محل الشكوى مقيماً في الخارج، ناهيك عن الآجال الطويلة التي تتطلبها إجراءات المحاكمة في وقت لاحق.

217- ولوضع حد لهذه الحالة المجحفة التي كانت تتخبط فيها المرأة، قرر المشرع الجزائري، في القانون 90-24 المؤرخ 18 آب/أغسطس 1990، السماح للمدعي في الأحوال المدنية، أي لأحد الزوجين، تكليف الزوج المدعى عليه مباشرة ل لمثول أمام محكمة الجنح في حالات ترك ا لأسرة وعدم تسليم الأطفال، وفقاً لما نصت عليه المادة 337 مكرراً من قانون الإجراءات الجزائية.

218- وقد اعتبرت هذه الأحكام بمثابة تجديد في المجال الجنائي، وهي تمثل تقدماً نوعياً معتبراً في نظام القضاء الجنائي الجزائري، ذلك أن وكيل الجمهورية، الذي يعد عادة الج هة التي تحرك القضايا العمومية وتقرر في ما ستؤول إليه الشكاوى، بات هو الآخر، عملاً بأحكام هذه المادة 337 مكررا ً ، لا يُلزم إلا بتحديد مبلغ الكفالة التي يتعين على المدعي المدني دفعها ولا يحق لـه في التدخل في مسألة مقبولية الشكوى ولا إبداء الرأي فيها، إذ تعتب ر هذه الشكوى، في مثل هذه الحالات، تكليفاً مباشراً بالمثول أمام محكمة الجنح.

219- وتنص المادة 337 مكرراً من قانون الإجراءات الجزائية (القانون 90-24 المؤرخ 18 آب/أغسطس 1990) على أنه "يمكن للمدعى المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات ال آتية: ترك الأسرة، عدم تسليم الطفل، انتهاك حرمة المنزل، القذف، إصدار صك بدون رصيد. وفي الحالات الأخرى، ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بتكليف مباشر بالحضور. وينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهماً تكليفاً مباشراً بالحضور أمام محكمة أن يودع مق دماً لدى كاتب الضبط المبلغ الذي يقدره وكيل الجمهورية. وأن ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن اختيار موطن لـه بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ما لم يكن متوطناً بدائرتها، ويترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلك".

220- ومن ناحية أخرى، وتحديداً في مجال إدماج ا لمرأة في نظام القضاء الجنائي إضافة إلى كونها قاضية أو ضابطة في الشرطة القضائية، يجدر التأكيد أن على المرأة، بصفتها مواطنة ً ، أن تكون عضواً في هيئة المحلفين لدى محكمة الجنايات، شأنها في ذلك شأن الرجل. وبالفعل، تنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية على أ نه "يجوز أن يباشر وظيفة المساعدين المحلفين الأشخاص، ذكوراً كانوا أم إناثاً، جزائريو الجنسية البالغون من العمر ثلاثين سنة كاملة الملمون بالقراءة والكتابة والمتمتعون بالحقوق الوطنية والمدنية والعائلية والذين لا يوجدون في أية حالة من حالات فقد الأهلية أو التع ارض المعددة في المادتين 262 و263".

221- وتتعلق حالات عدم الأهلية لمزاولة هذه الوظيفة، على النحو المشار إليه في المادة 262 من نفس القانون، بالأشخاص ذوي سوابق قضائية.

222- أما حالات التعارض المشار إليها في المادة 263، فتتعلق بأعضاء الحكومة والموظفين الآخرين الذين تتعارض وظيفتهم مع وظيفة المساعد المحلف.

223- وفي هذا السياق ذاته، تشارك المرأة أيضاً في نظام القضاء الجنائي عن طريق المحاكم التي تنظر في قضايا الأحداث الجانحين. علماً بأن هناك في كل محكمة قسماً خاصاً بالأحداث، حيث تنص المادة 450 من قانون الإجراءات ال جزائية على ما يلي: "يشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئيساً ومن قاضيين محلفين".

224- ويعين المحلفون الأصليون والاحتياطيون لمدة ثلاثة أعوام بقرار من وزير العدل. ويختارون من بين أشخاص من كلا الجنسي، على أن يكونوا بالغين أكثر من ثلاثين عاماً ومن ذوي الجنسية ا لجزائرية ويعرف عنهم الاهتمام بالمسائل المتعلقة بالأطفال ويُشهد لهم بالكفاءة.

225- ويؤدي المحلفون من أصليين واحتياطيين، قبل مباشرة مهامهم، القسم أمام المحكمة على حسن اضطلاعهم بمهامهم وعلى أن يخلصوا في عملهم وأن يحفظوا أسرار المداولات والتكتم عليها بشدة.

22 6- ويُختار المحلفون سواء كانوا أصليين أو احتياطيين من قائمة تضعها لجنة تتبع كل مجلس قضائي، تُحدَّد طريقة تشكيلها وعملها بموجب مرسوم.

المادة 4 - حالة الطوارئ

1- تذكير مقتضب بظروف إعلان حالة الطوارئ

227- نظراً لحالة التمرد والتخريب الخطيرة جداً، التي شهدها ال بلد ابتداءً من عام 1991، اتخذت تدابير استثنائية أملتها حالة الضرورة الملحة وتمثل ذلك على وجه الخصوص في إعلان حالة الطوارئ في شباط/فبراير 1992، وفقاً للمادة 86 من دستور 23 شباط/فبراير 1989 والمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

228- وكان المرسوم الرئاسي رقم 92/44 المؤرخ 9 شباط/فبراير 1992 المتضمن إعلان حالة الطوارئ، يهدف على وجه الخصوص إلى "استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات" . (المادة 2) والسماح للحكومة باتخاذ "كل الإجراءات التنظيمية التي هي من صلاحيتها قصد الاستجابة للهدف الذي أعلنت من أجله حالة الطوارئ" (المادة 3).

229- وعملاً بالإجراءات التي توخاها العهد في الفقرة 3 من المادة 4 منه، أبلغت الحكومة الجزائرية الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الإعلان في 13 شباط/فبراير 1992. ولم تتعرض ممارسة الحقوق المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المدة لأي تقييد أو انتهاك. ويوضح إعلان حالة الطوارئ أن "إعلان حالة الطوارئ، الذي ي هدف أساساً إلى استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات وتأمين السير الحسن للمصالح الحكومية، لا ي عوق مواصلة المسار الديمقراطي، كما أنه لا ي عوق استمرار ية تأمين ممارسة الحقوق والحريات الأساسية". أما في السياق العالمي، فقد استعملت الجزائر كافة موارد القانون الدستوري التي كانت سارية وقتئذ، دون اللجوء إلى استحداث أحكام قضائية ذات طابع استثنائي.

230- وعلى الصعيد العملي، حرصت السلطات العامة على أن تحترم احترام اً تاماً مبدأ التناسب بين خطورة الأزمة والتدابير المتخذة لموا ج هتها. وكان الهدف من التدابير المتخذة التغلب على المخاطر المذكورة في المادة 87 من دستور عام 1989 والمادة 91 من الدستور المعدل لعام 1996 (وهي الاعتداء الخطير على مؤسسات البلد عن طريق دعوة عامة إلى العصيان توجهها قيادة حزب سياسي إلى قوات الأمن، والإعراب عن الرغبة في حل قوات الشرطة والاستعاضة عنها ب‍ "شرطة آداب"، والاعتداءات المسلحة على قوات الشرطة وأفراد الجيش وتخريب مؤسسات الدولة وتدمير الممتلكات العامة).

231- وتجيز جميع النظم الدستورية، مهما كانت مرتكزاتها الفلسفية أو السياسية، إمكانية اتخاذ تدابير استثنائية في حالات الطوارئ. ويتوخى القانون الدولي هذه الإمكانية، كما هو مبين من أحكام المادة 4 من العهد.

232- أما الظروف فهي بدورها مذكورة في المادة 87 من الدستور وترد على النحو التالي: إذا كانت البلاد م هددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية، أو استقلالها، أو سلامة ترابها.

233- وعلاوة على كون الحالة السائدة في البلد تلبي بشكل ملموس الشروط القانونية المقررة لاتخاذ تدابير استثنائية، فمن الجدير بالذكر أن المبادئ الكبرى التي حددها القانون الداخلي والق انون الدولي على حد سواء قد روعيت في هذه الحالة، وتتمثل تحديداً في مبدأ الشرعية، ومبدأ الإبلاغ، ومبدأ عدم تطبيق القانون بأثر رجعي، ومبدأ عدم التمييز، ومبدأ النسبية، وأخيراً مبدأ حرمة الحقوق الأساسية.

2 - تطور الوضع بوجه عام منذ عام 1995

234- لقد سمحت الإجراء ات المتخذة، منذ عام 1995، في إطار حالة الطوارئ بتعزيز تدابير مكافحة الإرهاب وتكييفها تدريجياً، وبتنفيذ سلسلة من التدابير الرامية إلى إلغاء بعض الأحكام التي تقررت في إطار حالة الطوارئ أو التخفيف منها.

235- وقد أسفرت هذه التدابير عن غلق مراكز أمنية، ورفع حظر التجول في جميع الولايات المعنية بتاريخ 16 شباط/فبراير 1996، وإلغاء القانون المتعلق بالمحاكم الخاصة بموجب الأمر المؤرخ 25 شباط/فبراير 1995، والعودة إلى نظام القانون العام بمجرد سن قانون الرحمة الذي يرمي إلى إعادة إدماج جميع الذين يبدون رغبتهم في التخلي عن العنف المسلح في المجتمع في ظل احترام القوانين والأنظمة السارية المفعول، وإدراج عمليات إصدار الأوامر بالتفتيش والتوقيف للنظر ضمن تدابير القانون العام.

236- ويتضح جلياً أن جميع التدابير التي تقررت في إطار حالة الطوارئ، أو على الأقل تلك التي اعتبرت الأكثر قسر ية مثل المراكز الأمنية، وحظر التجول، وأوامر التفتيش والتوقيف للنظر، وتقييد حرية الصحافة، قد رفعت تدريجياً مع التقدم في إدخال التعديلات التي باتت ممكنة بفضل استعادة النظام العام والأمن.

237- وإذا تعين إحصاء التدابير التي لا تزال مطبقة اليوم من مجموع التدابي ر التي اتخذت بمقتضى حالة الطوارئ والضرورة، فإن الملاحظ أن جميع هذه التدابير قد ر ُ فع. وهذا يدل على أن حالة الطوارئ، باعتبارها إجراءً قانونياً، لم تعد تثير أي قلق بشأن إعاقة ممارسة الحريات الفردية والجماعية التي تق ع في دائرة اختصاص التشريع والقوانين التي تغط ي كل جانب من جوانبها المحددة، سواء تعلق الأمر بالاجتماعات والمظاهرات العامة، أو بأنشطة الأحزاب السياسية، أو بنشاط الحركة الجمعوية، على سبيل المثال لا الحصر.

238- ولم يؤدي إعمال حالة الطوارئ إلى إعاقة الحريات الجمعوية والسياسية في شيء. بل على العكس من ذلك، استمرت الحركة الجمعوية والأحزاب السياسية المعتمدة في أنشطتها بشكل طبيعي، وفي عقد اجتماعاتها والمشاركة في الانتخابات المختلفة.

239- وهكذا، فقد خفف القانون رقم 90-31 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، من إجراءات إنشاء الجمعيات وذلك بالاكتفاء بنظام التصر يح. وقد سمح هذا النظام بظهور حركة جمعوية واسعة بعد أن كانت لا تضم سوى 167 جمعية وطنية طوال الفترة الممتدة من 1962 إلى 1989.

240- وسرعان ما أسفر ذلك أيضاً عن زيادة واضحة جداً في عدد الجمعيات ذات الطابع الوطني والمحلي. وهكذا فقد سُجل في 31 كانون الأول/ديسمب ر 2002 إنشاء 231 66 جمعية وبلغ عدد الجمعيات المعتمدة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003، 245 73 جمعية، أي بزيادة 014 7 جمعية جديدة أنشئت خلال عام 2003.

241- فعلى سبيل المقارنة، زاد عدد الجمعيات، الذي لم يكن يتجاوز 000 30 جمعية بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1992، من 201 48 جمعية في عام 1997 إلى 026 52 جمعية في عام 1998. وتبين هذه الأرقام، إن كانت هناك حاجة إلى ذلك، أن ممارسة حرية تشكيل ال جمعيات لم تعاني أي تضييق، بل على العكس من ذلك كانت دوماً تُشجَّع وتُدعم من قبل الدولة.

242- وفيما يتعلق بممارسة حرية عقد ال اجتما عات ال عامة المكرسة في الدستور، فالجدير بالذكر أنها تمارس في إطار احترام أحكام القانون رقم 89-28 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1989 المعدَّل والمستكمل بالقانون رقم 91-19 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1991. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عدد التصريحات المسجل ة في عام 2004 بلغ، بالنسبة لولاية الجزائر العاصمة وحدها، 300 تصريح.

243- وينبغي أيضاً أن يشار في هذا المجال إلى أن عدداً كبيراً من الاجتماعات العامة عقدت أثناء الحملات الانتخابية التي جرت في إطار انتخابات عام 2002. وفي الأخير، تجدر الإشارة إلى أن عقد الاجت ماعات العامة أثناء الحملات الانتخابية لم يتعرض لأية قيود تذكر، اللهم إلا ما حدده القانون في مجال الحفاظ على النظام العام.

244- وعلاوة على ذلك، لم تعق حالة الطوارئ نشاط التشكيلات السياسية في شيء، إذ قامت الأحزاب السياسية ، منذ إعلان حالة الطوارئ، ببرمجة ما ي زيد على 000 14 اجتماع عام وتنشيطه وعقده ، يضاف إليها ازدهار نشاط المجتمع المدن ي .

3 - مواصلة المسار الانتخابي

245- لقد جرى المسار الانتخابي في مجمله (الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية وانتخاب أعضاء مجلس الأمة) وفقاً للقواعد الدستور ية والقوانين اللاحقة، خلال الأعوام 1995 و1996 و1997 و1999 و2002 و2004، وتمت في ظروف عادية للغاية، فضلاً عن أن بعضها (كالانتخابات الرئاسية والتشريعية) جرى تحت أعين مراقبين دوليين.

246- وامتداداً للمسار الانتخابي التي انطلق منذ عام 1997، كانت الجزائر على مو عد في عام 2002 وفي عام 2004 مع ثلاث عمليات انتخابية هامة (الانتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية) سمحت بتعزيز الديمقراطية التعددية ومكّنت من إفراز منتخبين يمثلون مختلف الأحزاب السياسية للمشاركة في إدارة شؤون الدولة، سواء كان ذلك على مستوى المجلس الشعبي ال وطني أو على مستوى المجالس الشعبية المحلية (البلدية والولائية).

247- وتميزت هذه الجولات الانتخابية الثلاث ببعض العناصر الهامة منها على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) التزام الإدارة الثابت بالحياد والنزاهة في جميع المراحل، سواء كان ذلك في أثناء التحضيرات أو التنظيم أو إجراء العملية الانتخابية أو فرز الأصوات. فقد احترم القانون نصاً وروحاً؛

(ب) سياق سياسي خاص حيث إ ن أحزاباً سياسية معتمدة قانوناً ومجموعات ضغط حاولت بكل الطرق، لا سيما باستخدام العنف وأحياناً بالمساس بالسلامة البدنية للأشخاص وبالممتلكات والنظام العام، إ فشال العملية الانتخابية في بعض مناطق البلد؛

(ج) مشاركة كبيرة من جميع التشكيلات السياسية العاملة في الجزائر؛

(د) إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، سواء فيما يخص الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 أيار/مايو 2002 أو فيما يخص الانتخابات المحلية التي جرت في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2002 أو فيما يخص الانتخابات الرئاسية التي جرت في 8 نيسان/أبريل 2004 :

`1` كانت الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 أيار/مايو 2002 تتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني (389 مقعدا ً ). ويلاحظ أن مجموع قوائم المرشحين التي أودعت، وا لبالغ عددها 943 قائمة، تتوزع على النحو التالي: 814 قائمة مقدمة من 23 حزباً سياسياً و129 قائمة عن المستقلين، ومن مجموع 052 10 مرشحاً بلع عدد الرجال 538 9 مرشحاً وعدد النساء 694 مرشحة ؛

`2` سجلت الانتخابات المحلية التي جرت في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2002 إيداع 059 8 قائمة لمرشحين تتوزع على النحو التالي: 570 7 قائمة قدمها 22 حزباً سياسياً، و488 قائمة لمرشحين مستقلين وقائمة واحدة قدمها تحالف من عدة أحزاب سياسية. وبلغ مجموع المرشحين 636 119 مرشحاً منهم 960 115 رجلاً و654 3 امرأة ؛

`3` شكلت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 8 نيسان/أبريل 2004، والتي عرفت مشاركة ستة مرشحين، منهم امرأة واحدة، حدثاً بارزاً في الحياة السياسية للبلد. فالحيوية التي عرفتها الحملة الانتخابية وعدد الاجتماعات العامة التي عقدها جميع المرشحين يشهدان بأن حالة الطوارئ لم تحل على الإطلاق دون تعميق ا لمسار الديمقراطي.

248- و عرفت المشاركة من حيث عدد المرشحين على المستوى الوطني زيادة كمية ونوعية بالمقارنة مع انتخابات عام 1997. ومن ذلك، يلاحظ أن من مجموع 052 10 مرشحاً في الانتخابات التشريعية، كان 155 4 مرشحاً، أي ما يقرب النصف، حاصلاً على مستوى تعليمي عال ، منهم 388 مرشحاً في مستوى الدكتوراه.

249- وفيما يتعلق بانتخابات المجالس الشعبية الولائية، سجل إيداع 523 قائمة لمرشحين تتوزع على النحو التالي: 424 قائمة قدمها 24 حرباً سياسياً و27 قائمة لمرشحين مستقلين وخمس قوائم قدمها تحالف لعدة أحزاب سياسية، بلغ عدد المر شحين فيها مجتمعة 627 32 مرشحاً، منهم 975 29 رجلاً و652 2 امرأة.

250- ويجدر التذكير بأن هذه الانتخابات الرئاسية المعقودة بتاريخ 8 نيسان/أبريل 2004 جرت بحضور مراقبين دوليين وهم ممثل عن الأمم المتحدة، ووفد من خمسة مراقبين عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وو فد من سبعة مراقبين يمثلون البرلمان الأوروبي، ووفد من 64 مراقباً يمثلون الجامعة العربية، ووفد من 24 مراقباً يمثلون الاتحاد الأفريقي، ومراقب واحد عضو في مجلس الشيوخ للولايات المتحدة الأمريكية.

251- وانكبت فرق المراقبين الدوليين على مراقبة عمليات الاقتراع وال فرز في ربوع التراب الوطني وزارت مراكز التصويت في المدن والأرياف على حد سواء. كما زارت هذه الفرق مراكز العمليات في الولايات وفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وكانت شهادات جميع فرق المراقبين إيجابية بشأن ظروف سير الانتخابات والشفافية التي تميزت بها.

252- وتحسباً لهذه الانتخابات، جرى تعديل الأمر رقم 97-07 المؤرخ 6 آذار/مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في سبيل تعزيز الديمقراطية والشفافية في مجال الانتخابات. وقد تناولت الأحكام الجديدة ما يلي:

(أ) إلغاء مكاتب الاقتراع الخاصة: ففي ال مناسبات الانتخابية السابقة، كان أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية والجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي يمارسون حقهم الانتخابي في الثكنات مباشرة، أي في أماكن عملهم ؛

(ب) تسليم نسخة من القائمة الانتخابية البلدية: يحق للممثلين ا لمكلفين حسب الأصول من قبل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمرشحين المستقلين، الاطلاع على القائمة الانتخابية البلدية والحصول على نسخة منها ؛

(ج) تسليم نسخ مطابقة للأصل من المحاضر: تسلم للمرشح أو لممثله المخول بذلك حسب الأصول نسخ مطابقة للأصل من مخ تلف المحاضر وكذلك نسخة مطابقة للأصل من محضر الفرز بمجرد إعداده وتوقيعه من أعضاء مكتب التصويت، حال انعقاد جلسة المكتب، أ ي قبل مغادرة مكتب التصويت. ويسري ذلك أيضاً على المحاضر الأخرى، مثل محاضر الإحصاء البلدي للأصوات ومحضر النتائج المركزية ؛

(د) التشكيلة الج ديدة للجنة الانتخابية الولائية: كانت اللجنة الانتخابية الولائية تتشكل في السابق من ثلاثة قضاة يعينهم وزير العدل ومنهم رئيس اللجنة. و يكمن الأمر المستجد في تشكيل هذه اللجنة التي باتت مؤلفة من رئيس برتبة مستشار يعينه وزير العدل ونائب للرئيس ومساعدَين يعينان م ن بين الناخبين في الولاية ؛

(ه‍‍‍) تسليم قوائم أعضاء مراكز ومكاتب التصويت: علاوة على ضرورة تعليق قوائم أعضاء ومناوبي مراكز ومكاتب التصويت في مقر الولاية ومقر البلديات المعنية، ثمة أمر مستجد يتمثل في ضرورة تسليم هذه القوائم في نفس الوقت لممثلي الأحزاب السيا سية المشاركة في الانتخابات والمرشحين المستقلين ؛

(و) استبدال المراقبين في حال غيابهم: يتعين على المرشح تقديم قائمة الأشخاص الذين يفوضهم لتمثيله في مختلف مراكز ومكاتب التصويت في الدائرة الانتخابية، أي البلدية إن كان الأمر يتعلق بانتخابات المجالس الشعبية الب لدية، أو الولاية إن كان الأمر يتعلق بانتخابات تشريعية أو انتخابات المجالس الشعبية الولائية، أو على المستوى الوطني إن كان الأمر يتعلق بانتخابات رئاسية، في غضون الأيام الثمانية التي تسبق تاريخ الاقتراع.

253- ويجوز للمرشح، بموجب القانون الجديد، إيداع قائمة إض افية بديلة، تخضع لنفس الشروط والمهلة الزمنية لإيداعها، كيما يُلجأ إليها في حال غياب المراقبين في مكتب أو مركز التصويت.

254- وجميع هذه الدلائل المذكورة آنفاً إنما تدل على أن إعلان حالة الطوارئ لم ي عق ممارسة الحريات العامة في شيء، بل على العكس من ذلك ساهم في إرساء أسس ضرورية لديمقراطية وليدة حقيقية وفعلية في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية والتزامات الجزائر على المستوى الدولي.

255- ولم يكن الدافع للإبقاء على حالة الطوارئ إلا حرصاً على استكمال التنسيق بين المصالح الأمنية بغية القضاء نهائياً على الجيوب ال باقية لـعدم الأمن والتي ترعاها الجماعات الإرهابية التي تصر على اللجوء إلى العنف والمساس بحياة البشر والنيل من ممتلكات الأفراد والمجتمع.

256- ولن ترفع حالة الطوارئ إلا حين تقدِّر السلطات الجزائرية أن الظروف التي استدعت إعلانها قد زالت بشكل كامل.

المادة 5 - ت قييد حقوق الإنسان الأساسية أو إهدارها

257- لقد سبق، في الجزء الخاص بأحكام المادة 4 من العهد أعلاه، شرح الظروف العامة التي جرى في ظلها تطبيق الأحكام الدستورية بخصوص إعلان حالة الطوارئ وموافقة ذلك مع الالتزامات الدولية التي قطعتها الجزائر على نفسها.

258- بيد أن الحكومة الجزائرية تود التأكيد أيضاً على أن الأمر المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 والمراسيم الرئاسية الأربعة التي سُنت عملاً بأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، قد قنّن وا المعالجة القانونية والإنسانية والاجتماعية لعدد من الأوضاع التي أفرزها عقد من الإجرام الإرهابي.

259- والجدير بالذكر في المقام الأول أن هذه النصوص القانونية تستند إلى الدستور الجزائري، وأن المجلس الدستوري ما كان ليُجيزها لو أن أي حكم منها شذ عن الدستور. وفي الواقع، فإن الدستور الذي يتضمن فصلاً عن "الحقوق والحريات" وآخر عن "السلطة القضائية" ل ا يمكن الاحتجاج به على الوجه الصحيح كمصدر لإهدار هذه الحقوق التي يرفعها إلى مرتبة الأحكام الدستورية أو للتنازع بين مختلف السلطات التي يحددها الدستور بوضوح.

260- وإن الاحترام الكامل لحقوق المواطنين والمتقاضين ، أن جميع المتقاضين، مصون سواء في الأمر أو في الم راسيم التطبيقية، وهي النصوص التي جاءت مطابقة لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

261- وتبيّن الملاحظات التي قدمت بشأن هذا الأمر وهذه النصوص التطبيقية أنها، خلافاً لما يقال، مطابقة للمعايير الدولية.

- ففيما يتعلق بحرية التعبير، تذكر الفقرة 3 من المادة 19 من العهد أن ممارسة الحريات المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ت ستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة. وعل يه، يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية، ولا سيما احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم وحماية الأمن القوم ي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

262- فالأمر المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 لا يعارض مطلقاً ممارسة هذا الحق المنصوص عليه بوضوح في المادة 41 من الدستور، رغم أن إمكانية تقييده واردة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (أنظر الفق رة 261 أعلاه).

- فحرية تشكيل جمعية تبقى مكفولة، كما نص عليها القانون العضوي المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي المؤرخ في 6 آذار/مارس 1997، لجميع المواطنين المتمتعين بحقوقهم المدنية.

263- والقيود التي نص عليها هذا الأمر ليست جديدة إذ إ نها وردت في المادة 42 من الدستور كما أنها وردت في المواد 3 و5 و7 من القانون العضوي المشار إليه. وهي تتعلق بالأشخاص الذين يستغلون الدين لأغراض إجرامية أو الأشخاص الذين يسلكون طريق العنف ضد البلد ومؤسسات الدولة.

264- ولا يوجد في العالم أي تشريع يسمح لأشخاص يلجؤون إلى مثل هذه ا لأعمال بإمكانية ممارسة السياسة. وبهذا الصدد، ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الفقرة 1 من المادة 5 على أنه "ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص في مباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه". وعلاوة على ذلك، قضت الفقرة 2 من المادة 42 من الدستور فيما يتعلق بحرية تشكيل ال جمعيات بعدم جواز إخضاع ممارسة هذا الحق لقيود غير القيود التي توخ اها القانون وهي قيود ضرورية في مجتمع ديمقراطي لدواعي الأمن الوطني والسلامة العامة والنظام العام أو لحماية الصحة العمومية أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. وفي الأخير، تنص المادة 20 من العهد بوضوح على أنه "تحظر بالقانون أية دعاية للحرب. وتحظر بالقا نون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف". وبالتالي، فإن الادعاءات القائلة بأن الأمر المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 يقيّد النشاط السياسي والحزبي لا أساس لها من الصحة ولا تستند لأية حجج قانونية مقبولة .

- وفي مجال الحق في اللجوء إلى المحاكم وممارسة حق الطعن، كرست الفقرتان 1 و5 من المادة 14 من العهد هذه الإمكانيات وجعلتها في منزلة الحقوق. ويبقى أن ممارسة هذه الحقوق الممنوحة للمتقاضين لابد أن تراعي الإجراءات الوطنية المقررة بهذا الخصوص.

265- أما عن مسألة التقييد المنصوص عليه في المادة 45 والوارد في الفصل السادس من الأمر المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 فيما يخص عدم قبول الطعون والشكاوى الفردية والجماعية ضد عناصر قوات الدفاع والأمن التابعة للجمهورية، بجميع أسلاكها، فقد أقرها الشعب الجزائري بأغلبية ساحقة في 28 أي لول/سبتمبر 2005 في الاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وبالتالي، فهي تمثل تعديلاً محدداً أقر في استفتاء عام على القواعد العامة التي تحكم اللجوء إلى المحاكم.

266- ويتوخى هذا الحكم في الواقع حماية حق المواطنات والمواطنين الجزائريين (عدد أفراد الهيئة الناخبة هو 18 مليون نسمة) ضد أي استهداف أو تشكيك من أطراف ثالثة. فالشعب الجزائري، الذي يعد مصدر الشرعية ويُصدِر القضاء أحكامَه باسمه، كما تنص على ذلك المادة 141 من الدستور، أخذ على عاتقه هذه المسألة وقرر عدم قبول أي لجوء إلى المحاكم في هذه الصدد.

267- وفي الأخير، تتماشى نصوص تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مع القانون الدولي فيما يتعلق بصفة الضحية وذوي الحقوق وهي تأخذ بالمبدأ الدولي المتمثل في تقديم تعويضات في مسألة "المفقودين".

المادة 6 - عقوبة الإعدام

268- تؤكد الحكومة الجزائرية عدم تنفيذ حكم الإعدام ف ي أيٍّ من المحكوم عليهم بالإعدام منذ أيلول/سبتمبر 1993. وقد قضت المحاكم بالفعل بعدد كبير من الأحكام بالإعدام غيابياً، ولكن الحكم غيابياً لا يعد حكماً نهائياً في التشريع الجزائري.

269- كما أنه ومنذ استقلال الجزائر، لم يحكم بالإعدام على قاصر دون الثامنة عشر عاماً ولم ينفذ في امرأة واحدة حكم الإعدام. وتجدر الإشارة إلى أن مئات الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام قد استفادوا، في السنوات الأخيرة، من تخفيف أحكامهم هذه إلى أحكام بالمؤبد.

270- وبالموازاة مع تعليق تنفيذ أحكام الإعدام، لابد من الإشارة إلى أن ثمة توجها راسخاً، على المستوى التشريعي، نحو إلغاء عقوبة الإعدام. ويتجلى هذا التوجه إنْ في التعديلات المتعاقبة على قانون العقوبات منذ عام 2001، حيث ألغيت فيما يتعلق بنحو عشرة جنايات، أم في نصوص خاصة أخرى سُنّت في إطار إصلاح العدالة (القوانين المتعلقة بم كافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وبخصوص مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، ومكافحة الفساد، ومكافحة التهريب) إذ لم ينص أيٌّ منها على عقوبة الإعدام.

271- وتعكف السلطة التنفيذية حالياً على التفكير في إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية وهو ما قد يح ملها على عرض مشروع قانون إلى البرلمان يتوخى إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لعدد من الجرائم.

المادة 7 - التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

272- لقد سمح تعديل قانون العقوبات الذي جرى في عام 2004 بمقتضى القانون 14-15 المؤر خ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بإعادة تعريف جريمة التعذيب. فالنص الجديد الذي يجرم التعذيب، والمستلهم من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يزيد من وضوح العناصر التي ينبني عليها إثبات الجريمة ويميّز تم ييزاً واضحاً بين هذه الجريمة والأشكال الأخرى ل لمساس بالحريات الفردية والسلامة البدنية للأشخاص. وقد صيغت الأحكام الجديدة، التي تنص على جريمة التعذيب و تعاقب عليها، على النحو التالي:

- تنص المادة 263 مكرراً على أنه "يُقصد بالتعذيب كل عمل متعمّد ينتج عنه عذاب أو ألم شديد جسدياً كان أو عقلياً يُلحق بشخص ما، مهما كان سببه".

- وتنص المادة 263 مكرراً ثاني اً على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 000 100 دينار جزائري إلى 000 500 دينار جزائري كل من يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب ع لى شخص".

273- ويعاقب على التعذيب بالسجن عشر سنوات وبغرامة من 000 150 دينار جزائري إلى 000 800 دينار جزائري إذا سبقت التعذيب أو صاحبته أو لحقته جريمة أخرى غير جريمة القتل.

274- وبالفعل، فقد نصت المادة 263 مكرراً ثالث اً على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سن وات إلى عشرين عاماً وبغرامة من 000 150 دينار جزائري إلى 000 800 دينار جزائري كل موظف يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب من أجل الحصول على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب آخر".

275- وتكون العقوبة هي السحن المؤبد على بعض الجرائم عندما تسبق التعذيب أو تصاحب ه أو تلحقه جريمة أخرى غير جريمة القتل.

276- وفي الأخير، "يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 000 100 دينار جزائري إلى 000 500 دينار جزائري كل موظف يوافق أو يسكت عن الأفعال المذكورة في المادة 263 مكرراً من هذا القانون".

المادة 8 - الاست رقاق وتجارة العبيد والسخرة

277- الاسترقاق وتجارة العبيد والسخرة ممارسات غريبة عن المجتمع الجزائري حيث تقوم العلاقات فيما بين الأفراد وبين السلطات العمومية والأفراد على أساس الاحترام والمساواة وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من الدستور. فالماد ة 8 تنص على ما يلي: "يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ... القضاء على استغلال الإنسان للإنسان"، أما المادة 9 فتنص على ما يلي: "لا يجوز للمؤسسات أن تعمد إلى ... إقامة علاقات الاستغلال والتبعية".

278- والجزائر فضلاً عن ذلك طرف في معاهدات دولية هدفها حظر مثل ه ذه الممارسات ومكافحتها. ويتعلق الأمر باتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

المادة 9 - الحرية الفردية والأمن الشخصي

279- رغم أن إجراء التوقيف للنظر، الذي يقرر لمقتضيات التحقيق الأولي، محد ود من حيث المدة بموجب القانون، فهو يبقى إجراء من إجراءات الحرمان من الحرية شأنه شأن الحبس الاحتياطي الذي يأمر به قاضي التحقيق، وكذلك فترة الحبس التي تقرر في إطار الإجراءات القانونية التي يتعرض لها كل فرد ضبط متلبساً بالجريمة.

280- وبالنظر إلى هذه الاعتبارا ت، اتخذ المشرع الجزائري تدابير تشريعية ترمي إلى تعزيز حماية الحريات الفردية فضلاً عن مراقبة وكيل الجمهورية أنشطة َ الشرطة القضائية، ولا سيما في مجال التوقيف للنظر.

281- وبالفعل، تنص المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية، في نسخته القديمة المنبثقة م ن القانون 90-24 المؤرخ 18 آب/أغسطس 1990، على أنه يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يطلع فوراً وكيل الجمهورية بأي إجراء من إجراءات التوقيف للنظر يتخذه في حق شخص أو أكثر.

282- ولكي لا تكون هذه الأحكام مجرد عبارات مألوفة، من حيث إ ن واجب إطلاع وكيل الجمهورية فوراً كان يتجسد في الواقع بمجرد إجراء مكالمات تلفونية افتراضية كان بالإمكان أصلاً "أن يبرر" عدم إجرائها أي ُّ عطل فني في وسائل الاتصالات، جاء القانون رقم 01-08 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2001، المعدّل للمادة 51 المشار إليها أعلاه، ليلزم ضابط الشرطة القضائي بتقديم تقرير ل وكيل الجمهورية عن أسباب قرار التوقيف للنظر.

283- وفي هذا السياق نفسه، تجدر الإشارة إلى أن المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية كانت تنص أيضاً في صيغتها القديمة أنه "إذا قامت ضد شخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه فيتعين على ضابط الشرطة الق ضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان وأربعين ساعة".

284- ويلاحظ من الدروس المستخلصة من الممارسة في هذا المضمار أن ثمة توجهاً راسخاً لتعميم تنفيذ هذه الأحكام من قبل جزء كبير من ضباط الشرطة القضائية الذين كانوا يلجؤون بانتظام إل ى توقيف الأشخاص للنظر، دون اعتبار لأي عنصر قد يفيد في الإفراج عنهم. ولاستبعاد الممارسة الناجمة عن هذا التوجه المتعلق بإجراء التوقيف للنظر، أدرج القانون رقم 01-08 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2001، المعدِّل للمادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية، أحكاماً جديدة بتح ميل ضابط الشرطة القضائية مسؤولية الإفراج عن أي شخص لم تقم بشأنه أية دلائل توحي بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة. كما ألزم ضابط الشرطة القضائية بعدم توقيف الأشخاص الذين لم تقم بشأنهم دلائل سوى للمدة الضرورية لأخذ أقوالهم، وإلا وقع تحت طائلة الملاحقات القضائي ة المترتبة في مجال الاعتقال التعسفي.

285- وبالفعل، فإن المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية (القانون 90-24 المؤرخ 18 آب/أغسطس 1990) تنص على ما يلي "إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصاً أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50، فعلي ه أن يطلع فوراً وكيل الجمهورية. ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان اً وأربعين ساعة. ويجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فوراً ومباشرة بعائلته، ومن زيارتها لـه مع الاحتفاظ بسرية التحريات. وإذا قام ت ضد شخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يحجزه لديه أكثر من ثمان وأربعين ساعة. وتضاعف جميع الآجال المنصوص عليها في هذه المادة إذا تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولة ... ولدى انقضاء مواعيد الحجز يكون من المتعين إجراء فحص طبي للشخص المحتجز، إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته. ويجري الفحص الطبي الطبيب الذي يختاره الشخص المحتجز الذي يتم إخباره عن إمكانية ذلك".

286- و"إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر كم ا هو مبين في الفقرات السابقة، يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصاً تعسفيا".

المادة 10 - الظروف الإنسانية للاحتجاز

287- نظراً للعناصر التي سبق تناولها أعلاه فيما يخص التوقيف للنظر باعتباره إجراءً من إجراءات الحرمان من الحرية شأنه ش أن الحبس الاحتياطي، من الجدير بالذكر أن القانون 01-08 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2001 قد أدرج أحكاماً جديدة ستحكم نظام التوقيف للنظر، وذلك بإقرار فكرة كرامة الفرد، بكل ما تنطوي عليه من أبعاد إنسانية، في قانون الإجراءات الجزائية على وجه الخصوص.

288- ومن هذا الم نطلق، أ ُ درج ت في المادة 52 من قانون الإجراءات الجزائية فقرتان فرعيتان تنصان صراحة على أن يتم التوقيف للنظر في أماكن لائقة لكرامة الإنسان، تكون مخصصة لهذا الغرض وتخضع لرقابة وكيل الجمهورية في كل وقت.

289- فالمادة 52 من قانون الإجراءات الجزائية المعدَّل والمك مَّل بموجب القانون رقم 01-08 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2001 تنص على ما يلي: "يجب على كل ضابط للشرطة القضائية أن يُضمِّن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم إلى القاضي المختص. وي جب أن يدون على هامش هذا المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه، كما يجب أن تذكر في هذا البيان الأسباب التي استدعت توقيف الشخص تحت النظر. ويجب أن يذكر هذا البيان في سجل خاص تُرقّم وتُختم صفحاته ويوقّع عليه من وكيل الجمهورية ويوضع لدى كل مركز من مراكز الشرطة أو الدرك التي يحتمل أن تستقبل شخصاً موقوفاً للنظر.

290- و"يتم التوقيف للنظر في أماكن لائقة بكرامة الإنسان ومخصصة لهذا الغرض. ويمكن لوكيل الجمهورية المختص إقليميا في أي وقت أن يزور هذه الأماكن.

291- "ويجوز لوكيل الجمهورية إذا اقتضى الأمر، سوا ء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص الموقوف للنظر أو محاميه، أن يندب طبيباً لفحصه في أية لحظة من الآجال المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه".

292- وتجسيداً لهذه التدابير التشريعية، فقد أدرجت مسألة إضفاء الطابع الإنساني على نظام السجون في عمل ية إصلاح قطاع العدالة وتحديث ه .

293- وبالفعل، فإن تعزيز مهمة إعادة الإدماج وتأهيلها وتحسين ظروف الاحتجاز فضلاً عن تحديث طرق إدارة المؤسسات العقابية، هي أهداف عامة أدرجت في عملية إصلاح العدالة للفترة الخمسية 2003-2007، في إطار توجيهات برنامج الحكومة الذي يهد ف، في جملة ما يهدف إليه، إلى إعادة إدماج المسجونين في المجتمع بعد مغادرة السجن.

294- إن استحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي أنشئت قبل عقد مضى بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-2002 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 1998، دليل على الإرادة السياسية ا لتي تتحلى بها الحكومة لإرساء أسس عملية إعادة إدماج اجتماعية حقيقية ومستمرة بعد مغادرة السجن، تكون قادرة على منع العَوْد إلى الجرم، والتأثير بإيجابية على العوامل المرتبطة بهذه الظاهرة.

المادتان 12 و13 - حرية التنقل والإقامة وحقوق الأجانب

295- عملاً بالمادة 1 3 من الأمر رقم 66-211 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1966 المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، يحق لهؤلاء "الإقامة والتنقل بحرية عبر التراب الجزائري".

296- و يحكم ظروف َ مكوث وإقامة الأجانب المرسوم ُ رقم 66-212 المتضمن تطبيق الأمر قم 66-211 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1966، الم عدّل والمستكمل بالمرسوم الرئاسي رقم 03-251 المؤرخ 19 تموز/يوليه 2003 المتعلق على وجه الخصوص باستصدار بطاقات الإقامة.

297- ويسمح التشريع الجزائري للأجانب أيضاً بممارسة نشاط مدر للأجر في الجزائر، بشرط الوفاء بواجب الحصول على رخصة عمل. وتنص المادة 18 من المرس وم رقم 71-204 المؤرخ 5 آب/أغسطس 1971 المعدل والمكمل للمرسوم رقم 66-212 المتضمن تطبيق الأمر ر قم 66-211 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1966 المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، على أنه "يتعين على الأجنبي أن يحصل مسبقاً على رخصة عمل ليمكنه أن يزاول نشاطاً مأجوراً في الجز ائر".

298- والأجانب الذين يوجدون في وضع غير قانوني يُبعدون من الجزائر. ويتعلق الأمر عموماً بأشخاص دخلوا إلى البلد بدون وثائق سفر وبدون تأشيرة صالحة. ولا تشمل تدابير الطرد اللاجئين ولا عديمي الجنسية الذين تشملهم الحماية بموجب حكم نص عليه الدستور الجزائري.

ا لمادة 14 - الحق في العدالة

299- اعتباراً من المشرع الجزائري بأن الحق في العدالة حق مصون بنص الدستور، عمد هذا المشرع، تكريساً لهذا المبدأ، إلى تجريم كل انتهاك أو مساس بهذا الحق، لاعتبار ذلك حرماناً من العدالة ولكونه ينعت من الناحية القانونية على أنه تعسف باس تعمال السلطة على حساب الأفراد، وهو عمل منصوص عليه ومجرَّم في المادة 136 من قانون العقوبات التي نصت على أنه "يجوز محاكمة كل قاض أو موظف إداري يمتنع بأية حجة كانت عن الفصل فيما يجب عليه أن يقضي فيه بين الأطراف بعد أن يكون قد طُلب إليه ذلك ويصر على امتناعه بع د التنبيه عليه من رؤسائه، ويعاقب بغرامة من 750 إلى 000 3 دينار جزائري وبالحرمان من ممارسة الوظائف العمومية من خمس سنوات إلى عشرين سنة".

المادة 15 - عدم رجعية قانون العقوبات

300- نظراً لأن مسألة عدم رجعية قانون العقوبات مبدأ مكرس في المادة 46 من الدستور، فقد نصت المادة 2 من قانون العقوبات على أنه "لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة". ومن المفيد الإشارة بهذا الصدد إلى أن مبدأ عدم رجعية القانون المدني هو موضع تفسير مقيد خلافاً لما هو عليه بالنسبة للقانون العقوبات. وبالفعل، تنص المادة 2 من القانون المدني الجزائري على أنه "لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون لـه أثر رجعي. ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء. وقد يكون الإلغاء ضمنياً إذا تضمن القانون الجديد نصاً يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعاً سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم".

المادة 17- الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الأمور الشخصية

301- لما كانت الحماية من أوجه التدخل التعسفي أو غير القانوني في الأمور الشخصية حقاً دستورياً يكفله القانون، اعتبر المشرع الجزائري، ا لذي يجرّم هذا النوع من التدخل، أن هذه الأعمال هي بمثابة تعسف باستعمال السلطة ضد الأفراد، فضلاً عن أنها تعدٍ من جانب السلطات الإدارية والقضائية، وهو التعدي الذي ينعت من الناحية القانونية بأنه جريمة الخيانة.

302- وبالفعل، تعاقب المادة 135 من قانون العقوبات ب السجن على انتهاك حرمة مسكن أي مواطن من قبل أي موظف من السلك الإداري أو القضائي، أو أي ضابط أو أحد رجال السلطة العمومية، دون الإخلال بأية عقوبة جنائية ينطوي عليها هذا الفعل متى تعلق الأمر بعمل تعسفي فيه مساس بالحرية الفردية أو بالحقوق المدنية لمواطن واحد أو أكثر، مثلما جرى تناوله في المادتين 7 و9 فيما يتعلق بموضوعي التعذيب والحرية الفردية.

303- وصاحب الفعل المنتهك للحرية الفردية أو الحقوق المدنية مسؤول مسؤولية مدنية أيضاً شأنه شأن الدولة، على أن يكون لها حق الرجوع على الفاعل. ويعاقب التشريع الجزائري على هذه التجاوزات، ويتجلى ذلك فيما يلي:

- المادة 135 من قانون العقوبات ( ال قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 شباط/فبراير 1982 ) تنص على أن: " كل موظف في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل أحد المو ا طنين بغير ر ضاه، وفي غير الحالات المقررة في القانون وبغير الإجراءات المنصوص عليها فيه ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 000 3 دينار جزائري دون الإخلال بتطبيق المادة 107 " .

- وتنص على المادة 107 من قانون العقوبات على أنه " يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خم س إلى عشر سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس ٍ سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر " .

- وتنص المادة 108 من قانون العقوبات على أن " مرتكب الجنايات المنصوص عليها في المادة 107 مسؤول شخصيا ً مسؤولية مدنية وكذلك الدولة على أن يكون لها حق الر جوع على الفاعل " .

304- وفي هذا السياق نفسه، تعاقب المادة 137 من قانون العقوبات بالسجن كل موظف أو كل موظف تابع للدولة أو مستخدم أو مندوب عن مصلحة البريد يفتح رسائل أو برقيات سلمت إلى البريد أو يختلسها أو يُتلفها. ف المادة 137 تنص على أن : " كل موظف وكل موظف من موظفي الدولة وكل مستخدم أو مندوب عن مصلحة للبريد يقوم بفض أو اختلاس أو إ تلاف رسائل مسلمة إلى البريد أو يسهل فضها أو اختلاسها أو إ تلافها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 دينار جزائري إلى 000 1 د ينار جزائري . ويعاقب بالعقوبة نفسها كل م ستخدم أو مندوب في مصلحة البرق يختلس برقية أو يذيع محتواها. ويعاقب الجاني فضلا ً عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف أو الخدمات العمومية من خمس إلى عشر سنوات ".

305- وقد أدخل المشرع الجزائري أحكاما جديدة تعاقب على التعسف باستغلال السلطة والتعسف المتمثل في تسخير م متلكات منقولة أو غير منقولة خارج نطاق الحالات والشروط المحددة بالقانون، على نحو ما نصت عليه وتجرّمهُ المادة 137 مكررا من قانون العقوبات. وبالفعل، فإن المادة 137 مكرراً من قانون العقوبات (القانون رقم 01-09 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001) تنص على أن: "كل موظف أو ضابط عمومي سخّر أموالاً منقولة أو عقارية خارج نطاق الحالات والشروط المحددة قانوناً، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 000 10 دينار جزائري إلى 000 100 دينار جزائري. كما يعد الفاعل مسؤولاً مسؤولية مدنية شخصية وتتحمل الدولة كذلك مسؤوليتها المدنية، على أن يكون لها حق الرجوع على الفاعل".

306- أما فيما يتعلق بتجريم أفعال التدخل التعسفي أو غير القانوني في الأمور الشخصية، باعتبارها تعدٍياً من قبل السلطات الإدارية والقضائية، وهو ما ينعت من الناحية القانونية على أنه جريمة الخيانة، فقد توخى المشرع الجزائري، من خلال أحكام جنائية ذات صلة، الحماية من جميع أشكال التدخل الصادر من مختلف السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

307- وتساهم هذه الأحكام بالتأكيد في تكريس مبدأ فصل السلطات، ومن ثم تعزيز استقلال القضاء. فالمادة 116 من قانون العقوبات (القانون رقم 82-04 ال مؤرخ 13 شباط/فبراير 1982) ينص على أنه " يعاقب بالسجن المؤقت مرتكبو جريمة الخيانة من خمس إلى عشر سنوات:

" 1- القضاة وضباط الشرطة القضائية الذين يتدخلون في أعمال الوظيفة التشريعية سواء بإصدار قرارات تتضمن نصوصا ً تشريعية أو بمنع وقف تنفيذ قانون أو أكثر أو بالم داولة لمعرفة ما إذا كانت القوانين ستنشر أو تنفذ ؛

"2 - القضاة وضباط الشرطة القضائية الذين يتجاوزون حدود سلطاته م بالتدخل في القضايا الخاصة بالسلطات الإدارية سواء بإصدار قرارات في هذه المسائل أو بمنع تنفيذ الأوامر الصادرة من الإدارة أو الذين يصرون بعد أن يكونو ا قد أذ ِ نوا أو أمروا بدعوة رجال الإدارة بمناسبة قيامهم بمهام و ظ ائفهم على تنفيذ أحكامهم أو أوامرهم بالرغم من تقرير إلغائها " .

308- ومن جهة أخرى، تنص المادة 117 من قانون العقوبات (القانون رقم 82-04 المؤرخ 13 شباط/فبراير 1982) على أنه " يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات، الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وغيرهم من رجال الإدارة الذين يتدخلون في أعمال الو ظ يفة التشريعية وفقا ً لما هو مقرر في الفقرة الأولى من المادة 116 أو الذين يتخذون قرارات عامة أو تدابير ترمي إلى إصدار أية أوامر أو نواه ٍ إلى المحاكم أو إلى المجالس " .

309- كما أن المادة 118 من قانون العقوبات ( ال قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 شباط/فبراير 1982) تنص على أنه " عندما يتجاوز رجال الإدارة الوظائف القض ا ئية بتقريرهم ال ا ختصاص بالحقوق والمصالح التي تدخل في اختصاص المحاكم ثم بقيامهم بعد ا عتراض الأطراف أو واحد منهم، ورغم هذا ا لا عتراض بالفصل في الدعوى قبل أن تصدر السلطة العليا قرارها فيها بالفصل ، يعاقبون بغرامة لا تقل عن 500 دينار جزائري ولا تتجاوز 000 3 د ينار جزائري" .

المادة 18- حرية الفكر والوجدان والدين

310- يكفل الدستور صراحة حرمة حرية ا لفكر والوجدان والدين في المادة 36 منه التي تنص على أنه " لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي" . وعلاوة على ذلك، لا يمكن بحال من الأحوال أن تشكل هذه الحرية شرطاً للتمييز أمام القانون.

311- ومن ثم فإن المادة 29 من الدستور تنحى هذا المنحى حيث نصت على أ ن " كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي ".

312- وعلى هذا الأساس صدر الأمر رقم 06-03 المؤرخ 28 شباط/فبراير 2006 الذي يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية غير الإسلام، بهدف تأكيد ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية. فالمادة 2 من هذا القانون تنص صراحة على أنه "تضمن الدولة الجزائرية التي تدين بالإسلام حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار احترام أحكام الدستور وأحكام هذا الأمر والقوانين والتنظيمات ال سارية المفعول واحترام النظام العام والآداب العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. كما تضمن الدولة التسامح والاحترام بين مختلف الديانات".

المادة 19- حرية التعبير والرأي والإعلام

1- نظرة عامة على الإطار التشريعي والساحة الإعلامية في الجزائر

313- لقد ساهم اع تماد القانون رقم 90-07 المؤرخ 3 نيسان /أبريل 1990 المتعلق بالإعلام، سنة واحدة بعد صدور دستور عام 1989، في بروز ساحة إعلامية جديدة استفادت منها الصحافة المكتوبة بالأساس. فقد سمح قانون 1990 بتقديم تسهيلات لا سيما في مجال إنشاء جريدة وذلك بفضل نظام التصريح وه و ما حرر إلى أقصى حد إصدار كل أصناف المطبوعات، وإدراج إمكانية التذرع بالاعتبارات ذات الصلة بالضمير بالنسبة للصحافي، بعد تغيير توجه الصحيفة أو توقف أنشطتها، وفتح القطاع الإذاعي للمستثمرين الخواص في مجال الإنتاج.

314- وبالتالي سمح هذا القانون بحرية إصدار الم طبوعات حيث نصت المادة 14 منه على أن "إصدار نشرية دورية حر". ويكفي تقديم مجرد تصريح إلى المحكمة المعنية لإصدار صحيفة في الشهر التالي لتقديم هذا لتصريح. وقد نتجت عن ذلك حرية تعبير يمكن ملاحظتها على وجه الخصوص من خلال الأعداد الهائلة من النسخ التي تصدرها الصح ف ومن تنوع عناوين هذه الصحف. أما فيما يتعلق بالمحتوى، فتتميز الصحافة الوطنية بحرية فائقة في الخطاب والتعبير.

315- ولا بد من التذكير بأن الجزائر لم يكن لديها قبل هذا القانون سوى صحافة عمومية تتألف من ست صحف يومية ومثلها من المطبوعات الأسبوعية. ومنذ صدور هذا القانون، تغيرت الساحة الإعلامية كلية بحيث أصبحت عشرات العناوين الجديدة معروضةً على القارئ.

316- وبعد أربع سنوات من صدور القانون، أصبح عدد الصحف اليومية 27 صحيفة وعدد المطبوعات الأسبوعية 59 عنواناً. وقد أدى هذا التكاثر الرائع في العناوين إلى اجتذاب القارئ الذي بات لديه تعدداً في الخيارات وتنوعاً في الآراء.

317- وفي عام 1995، كان هناك 22 صحيفة يومية و51 مطبوعة أسبوعية. وهكذا فقد اتجهت الساحة الإعلامية إلى التقلص بعض الشيء، علما بأن السوق لم تعد قادرة على استيعاب كل العناوين المعروضة إذ إن بعضها لم تجتذب الق ارئ. وفي عام 1997، ورغم اختفاء بعض العنوانين، كانت السوق الوطنية تعرض 19 صحيفة يومية و38 مطبوعة أسبوعية. أما اليوم، فيزيد عدد العناوين على 130 عنواناً بشتى أنواعها من حيث فترات صدورها. ويبلغ عدد الصحف اليومية الوطنية والمحلية التي تعرض في السوق حالياً 43 ص حيفة.

318- لقد كان الانفتاح على جميع الاتجاهات السياسية والحزبية والجمعوية يتجلى أكثر ما يتجلى في مجال حرية التعبير. فسواء تعلق الأمر بالتلفزيون أو بالإذاعة الوطنيتين، كانت تبرمج في جميع هذه القنوات مجتمعة برامج جديدة بما يتيح التنوع في التعبير. وكانت هيأت ا التلفزيون والإذاعة علاوة على ذلك تشكلان الواسطتين الرئيسيتين للأحزاب السياسية والجمعيات المدنية لإيصال أصواتها إلى الرأي العام. وفضلاً عن ذلك، فقد خصصت فترات للبث في إطار التعبير المباشر أثناء الحملات الانتخابية التي اتسمت بها جولات الاقتراع الشعبي منذ ع ام 1994، وفقاً لنتائج سحب القرعة تجريها هيئات مستقلة أنشئت خصيصاً لهذا الغرض وتضم في عضويتها ممثلين عن الأحزاب السياسية.

319- وتبث مناقشات المجلس الوطني الشعبي ومجلس الأمة التي تكتسي أهمية وطنية على الهواء مباشرة وتمكِّن بالتالي المواطنين من متابعة الحياة السياسية في البلد.

320- وبالرغم من كل القيود التي تعانيها الساحة الإعلامية في الجزائر، فهي تتميز مع ذلك بحرية حقيقية في التعبير، وهي حرية مكفولة ومحمية بموجب الدستور وبموجب إطار تشريعي وتنظيمي. وتظل الجزائر أيضاً أحد البلدان التي تتمتع بحرية الحصول على ال برامج التلفزيونية الأجنبية بالسماح بتركيب أطباق التقاط البث من الأقمار الصناعية بدون شرط أو قيد. ويقدر اليوم عدد المواطنين الجزائريين الذين يتابعون هذه البرامج بنحو عشرة ملايين نسمة. ولا شك أن هذا التطور قد أدى إلى الإدراك بسرعة بأن العالم قد تغير، وبأنه ب ات الآن محكوماً بمفاهيم عالمية مشتركة لأنها من صميم عولمة الاتصالات والحرية.

321- ومن جهة أخرى، يشكل وجود تنظيمات وجمعيات مهنية خاصة بالصحفيين والناشرين دليلاً هو الآخر على الاهتمام الذي توليه الدولة لحماية الحقوق المادية والمعنوية لهذه المهنة.

322- وستسمح الدروس المستخلصة من التجربة المعاشة في مجال الصحافة المكتوبة باتصال جيد يندرج في إطار احترام النظم المعمول بها وقواعد السلوك الأخلاقي والمهني المعترف بها عالمياً. وبغية زيادة تحسين مرفق الاتصال في الجزائر، فقد تقرر إنشاء مركز لتدريب وتأهيل الصحفيين فضلاً عن الشروع في برامج تأهيلية للمؤسسات. وعلاوة على ذلك، ستقام مطابع في مدينتي ورقلة وبشّار لتسهيل نشر الصحف في الجنوب الجزائري.

323- وسيسعى القطاع من أجل تيسير جميع أنشطة التدريب الرامية إلى تحسين أداء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية. وباختصار، فإن الأمر يتعل ق بالعمل في بيئة مواتية كفيلة بالاستجابة لمقتضيات العولمة والتطور المتزايد باطراد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستجدة. وسيسمح تنظيم أنشطة إنتاج المواد السمعية البصرية من جديد ونشرها باستحداث محطات إذاعية وتلفزيونية مواضيعية وقناة تلفزيونية عامة باللغة الأمازيغية.

2- أشكال الدعم المختلفة التي تقدمها الدولة للصحافة

324- تجلت الجهود التي تبذلها الدولة في تقديم الدعم المباشر (صندوق المساعدة وترقية الصحافة المكتوبة والقطاع السمعي البصري)، ودعم أسعار الطبع، وتسوية ديون الشركات الوطنية لتوزيع الجرائد، ومنح م قرات في دار الصحافة، والإعفاء الضريبي وشبه الضريبي، فضلاً عن تسهيلات مادية أخرى. وتتوزع هذه المساعدة، التي تقدر بنحو 500 2 مليون دينار جزائري، على النحو التالي:

(أ) المساعدة المباشرة (503 ملايين دينار جزائري) وقد سمح هذا المبلغ بتأمين المرتبات لمدة سنتين ونصف لجميع الصحفيين ومن في حكمهم الذين كانوا على رأس عملهم في تاريخ صدور المنشور الحكومي المؤرخ 19 آذار/مارس 1990، أي 297 مليون دينار جزائري؛ وتقديم إعانات للأجهزة الإعلامية التي تعاني صعوبات بلغت قيمتها 119 مليون دينار جزائري ودعم إنشاء تعاونيات في المجال السمعي البصري بمبلغ قدره 87 مليون دينار جزائري؛

(ب) دعم أسعار الطبع (234 1 مليون دينار جزائري) في شكل إعانات قدمت مباشرة لشركات الطبع بلغت قيمتها 306 ملايين دينار جزائري وذلك في إطار عملية إصلاح الأوضاع المالية لشركات الطبع شملت الفترة 1994-1996 بمبلغ قد ره 928 مليون دينار جزائري؛

(ج) تسوية ديون الشركات الوطنية لتوزيع الجرائد (380 مليون دينار جزائري) بموجب قرار اتخذ في تموز/يوليه 1995، قضى بشطب ديون هذه الشركات حتى تاريخ 31 تموز/يوليه 1995 المستحقة لشركات الطبع بمبلغ قدره 380.5 مليون دينار جزائري منها 204 .5 ملايين دينار لشركة توزيع الجرائد - الوسط، و84.4 مليون دينار لشركة توزيع الجرائد - الشرق، و91.6 مليون دينار لشركة توزيع الجرائد - الغرب؛

(د) مساعدات أخرى (306 ملايين دينار جزائري) قدمت في شكل مقرات تابعة لأملاك الدولة وضعت تحت تصرف الناشرين الخواص في م دن البلد الرئيسية الذين يملكون وسائل الإنتاج (الدوري) في الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة والنشر عن بعد (الصحف المطبوعة بالفاكس من الجزائر إلى قسنطينة ووهران). ومن ذلك، فقد تم تجهيز أربعة مقرات منها مقران في العاصمة ومقر في قسنطينة ومقر في وهران وهي تشكل ال ذمة العقارية للمؤسسة العمومية التي تسمى "دار الصحافة" والمكلفة بإدارة هذه المرافق وصيانتها.

325- وكانت هذه المساعدة مصحوبة بإعفاء أولي من الضرائب لمدة ثلاث سنوات، متبوعة بتمديد لمدة سنة بحيث تصبح مدة الإعفاء أربع سنوات في المجموع؛ وتحديد ضريبة القيمة المضا فة بنسبة 7 في المائة؛ وتوسيع التسهيلات الممنوحة عن طريق وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها؛ وتسكين 700 صحفي في إطار التكفل بالجانب الأمني الذي كلّف الدولة أكثر من 600 مليون دينار جزائري.

326- وشملت المساعدة التي قدمتها الدولة أيضاً دعمَ طباعة الصحف ا لتي يبلغ متوسط السحب اليومي منها لشركات الطبع مجتمعة 2.5 مليون نسخة، منها 1.7 مليون نسخة تعود للصحف اليومية البالغ عددها 48 صحيفة.

327- وقد جرى أيضاً استيراد 000 30 إلى 000 40 طن من ورق الجرائد، و000 300 صفيحة طباعة بالأوفست، و259 طناً من الحبر كان ضرورياً لتلبية هذا الكم من السحب. وقد أسندت مهمة استيراد ورق الجرائد إلى فرع يسمى "الشركة الجزائرية للورق" التي تشترك فيها شركات عمومية للطبع وهيئات مصرفية وشركات تأمينات.

3- وسائل الاتصال السمعي البصري

328- ثمة أمر مستجد في مجال تطوير الإذاعة والتلفزيون تمثل، من ذ سُنّ قانون عام 1990، في تحديد دفتر شروط يبين للمؤسسات السمعية البصرية العمومية واجباتها بالتزام التعددية في الأخبار والبرامج والإنتاج، وكذلك في ضمان الحق في الوصول إليها لمختلف التيارات الفكرية . أما عن إعادة التوزيع في الساحة الوطنية لوسائط الإعلام السمع ي البصري، فتتلخص في المبادرات التي اتخذتها المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي التي أطلقت إذاعات محلية، وتمثلت فيما يلي:

(أ) توسيع مجال البث الإذاعي والتلفزي إلى خارج البلد: ففي شهر آب/أغسطس 1994، أصبحت برامج القناة الوطنية والتلفزيون فضلاً عن القنوات ا لإذاعية الثلاث (الأولى والثانية والثالثة) تبث عبر الأقمار الصناعية وتغطي أوروبا وشمال منطقة المغرب العربي. وفي عام 1995، جرى توسيع نطاق هذا البث ليشمل الإذاعات المواضيعية "البهجة" والإذاعة الثقافية. كما أجرت هيئة التلفزيون الوطنية في أيلول/سبتمبر 1995 عملي ة إعادة ترتيب في سلة برامج قناة التلفزيون الفضائية، ثم تخصيص بث هذه القناة في عام 1999 لتتوجه (قناة الجزائر) ببرنامج محدد لأوروبا وتتوجه (الجزائر الثالثة) ببرنامج محدد للشرق الأوسط.

(ب) إنشاء محطات إذاعية محلية: أقر مجلس وزاري مشترك في تشرين الأول/أكتوبر 1994 خريطة للبث الإذاعي تقضي بإنشاء 12 محطة إذاعية محلية إضافة إلى المحطات العشر العاملة أصلاً. ويصل عدد المحطات الإذاعية المحلية العاملة في يومنا هذا إلى 30 محطة.

(ج) زيادة حصة الإنتاج الوطني من سلة البرامج التلفزيونية: وفي هذا الإطار تشكل المساعدة على إ نشاء تعاونيات للإنتاج وللخدمات السمعية البصرية جزءاً من الخطوات التي بادر بها القطاع لتشجيع الإنتاج السمعي البصري. وهكذا، فقد استفادت 92 تعاونية من إعانات للحصول على تجهيزاتها.

(د) تذليل بعض الصعوبات وتحسين مجال التغطية على مستوى التراب الوطني: تقدر معدلا ت التغطية السكانية التي تضمنها شبكات البث الإذاعي والتلفزي بنسبة 96 في المائة، في حالة السير الطبيعي للتجهيزات التقنية.

329- ومشاركة الوحدات الإقليمية في شبكة القناة الوطنية للتلفزيون جديرة بالتقدير. وبذلك فقد زاد عدد ساعات بث القناة التلفزيونية من 17 إلى 24 ساعة في اليوم. ويتفاوت معدل الإنتاج الوطني ما بين 60 في المائة إلى 70 في المائة من مجموع عدد ساعات البث.

4- الصحافة الأجنبية والتعاون مع آليات الأمم المتحدة

330- تبدي الصحافة الأجنبية دائماً، سواء في أثناء الأحداث الوطنية أو الدولية، تعلقاً خاصاً بالجزا ئر التي لم تقصر في دعمها في الاضطلاع بعملها.

331- وتجري إدارة شأن الصحافة الأجنبية حتى الآن وفقاً لترتيب يتميز بفراغ قانوني مطلق. ولا شك أن صدور مرسوم تنفيذي في عام 2004 ينظم منح الاعتمادات يشكل وسيلة لتنظيم إدارة شؤون الصحافة الأجنبية وتسهيل عمل الصحفيين الأجانب الراغبين في القدوم إلى الجزائر وكذلك المراسلين الدائمين.

332- وبالتالي هناك إرادة حقيقية للمضي قدماً نحو المزيد من الشفافية وذلك بتشجيع الانفتاح على الوجود الإعلامي الدولي لكي يتسنى للصحافيين الأجانب بأنفسهم تقييم وتقدير أوجه التطور والتحسن التي حق قتها الجزائر في السنوات الأخيرة. وقد تجسد هذا الانفتاح بوجود مئات المراسلين الخاصين لوسائط إعلام دولية في عين المكان يعكفون على تغطية عدد من الأحداث الوطنية. يضاف إلى ذلك، وجود مراسلين بشكل دائم في الجزائر يمثلون أكثر من خمسين هيئة صحفية أجنبية.

333- وهؤلا ء المراسلون الدائمون هم في حكم الصحفيين الوطنيين وبالتالي يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها هؤلاء. ويبلغ عدد المراسلين الدائمين في الجزائر 89 مراسلاً (عام 2004). أما المراسلون المعتمدون لصحف أجنبية فبلغ 508 صحافيين بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 20 04.

334- وفيما يتعلق بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة المكلفة بمسائل حرية الرأي والتعبير، يجدر التذكير بالاجتماع الذي عُقد في جنيف على هامش أعمال الدورة الستين للجنة حقوق الإنسان، في 31 آذار/مارس 2004، بين الوفد الجزائري والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية ا لحق في حرية الرأي والتعبير والدعوة المفتوحة التي وجهت لـه لزيارة الجزائر.

المادة 20- حظر الدعاية للحرب وكل دعوة إلى الكراهية

335- توخى المشرع الجزائري، في مجال حظر الدعاية للحرب، عقوبات جنائية على تجنيد متطوعين أو مرتزقة في الأرض الجزائرية لصالح دولة أجنب ية .

336- وبالفعل، تنص المادة 76 من قانون العقوبات (ال قانون رقم 82-04 المؤرخ 13 شباط/ ف براير 1982) على أنه " يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 000 10 إلى 000 100 دينار جزائري كل من يقوم في وقت السلم بتجنيد متطوعين أو مرتزقة لصالح دولة أجنبية في ا لأرض الجزائرية ".

337- وفي هذا السياق نفسه، أدرجت أحكام جنائية في قانون العقوبات تقمع وتدين تجنيد أي جزائري في الخارج في جمعية أو مجموعة أو منظمة إرهابية، أياً كان شكلها أو اسمها، حتى ولو لم تكن أنشطتها الإجرامية موجهة ضد الجزائر.

338- وقد أراد المشرع الجزا ئري بهذه الأحكام العمل على مكافحة جميع أشكال النشاط ليس الإجرامي منها فحسب بل حتى ما من شأنه أيضاً الإضرار بالحالة الدبلوماسية للجزائر وللبلد الثالث، ومن ثم تعريض مواطني البلدين لانتقام البعض من البعض الآخر بالتحريض على الكراهية كنتيجة مباشرة لهذه الأفعال الإجرامية الموجهة ضد أمن ومصالح ذاك البلد. وتنص المادة 87 مكرراً سادساً من قانون العقوبات (الأمر رقم 95-11 المؤرخ 25 شباط/فبراير 1995) على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة مالية من 000 500 دينار جزائري إلى 000 000 1 دينار جزائري ، كل جزائري ينشط أو ينخرط في الخارج في جمعية أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها حتى وإن كانت أفعالها غير موجهة ضد الجزائر. وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما تستهدف الأفعال المبينة أعلاه الإضرار بمصالح الجزائر".

339- وفيما يتعلق بامتداح ال جريمة والدعاية لها على نحو ما ذكر أعلاه في المادتين 76 و87 مكرراً سادساً، فقد أُدرجت أحكام جديدة، بموجب القانون 01-09 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2001، في المادة 87 مكرراً عاشراً من قانون العقوبات، تعاقب على استخدام الوعظ أو أي عمل منافٍ لرسالة المسجد النبيلة، أو ما من شأنه المساس بانسجام المجتمع عبر الدعوة إلى الكراهية وتقمع هذه الأفعال. وتنص المادة 87 مكرراً عاشراً (القانون 01-09 المؤرخ 26 تموز/ يوليه 2001) على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 000 10 دينار جزائري إلى 000 100 دينار جزائري كل من أدى خطبة أو حاول تأديتها داخل مسجد أو في أي مكان عمومي تقام فيه الصلاة دون أن يكون معيناً أو معتمداً من طرف السلطة العمومية المؤهلة أو مرخصاً لـه من طرفها للقيام بذلك. ويعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من 000 50 دينار جزائري إلى 000 200 دي نار جزائري كل من أقدم، بواسطة الخطب أو بأي فعل، على أعمال مخالفة للمهمة النبيلة للمسجد أو يكون من شأنها المساس بتماسك المجتمع أو الإشادة بالأفعال المشار إليها في هذا القسم".

340- ومن هذا المنطلق، توخى المشرع الجزائري أيضاً، آخذاً في اعتباره الجوانب السابقة لمسألة الدعاية للحرب أو أي دعوة إلى الكراهية واللاحقة لها، إمكانية لجوء الحكومة إلى سنّ مرسوم، في وقت السلم ووقت الحرب، لتوسيع الأحكام المتعلقة بالجرائم أو الجنح الموجهة ضد أمن الدولة، وبالأفعال التي ترتكب ضد دول حليفة أو صديقة للجزائر. وهكذا تنص المادة 9 4 من قانون العقوبات على أنه " يجوز للحكومة بمرسوم تصدره أن تخضع الأفعال التي ترتكب ضد أمن الدولة الحليفة أو الصديقة للجزائر لكل أو بعض الأحكام الخاصة بالجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة سواء في وقت الحرب أو السلم ".

المادة 21- حق الاجتماع السلمي

341- حق الاجتم اع السلمي مكفول بموجب المادة 41 من الدستور التي تنص على أن " حرّيات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن ". أما طرائق ممارسة هذا الحق، فيحددها القانون 89-28 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1989 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية. ويتبين من أ حكام هذا القانون (المواد من 2 إلى 20) أن هذه العملية تخضع لإجراء مرن حيث يشترط إبلاغ السلطات العمومية مسبقاً، قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع وخمسة أيام قبل موعد المظاهرة.

342- ثم قضى القانون رقم 91-19 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1991 بجعل مهلة الإشعار الم سبق ثمانية أيام من موعد الاجتماع العمومي الذي بات يخضع لموافقة الوالي. وأية مظاهرة تعقد بدون ترخيص أو بعد أن تكون قد منعت تعد بمثابة احتشاد يحق لوزير الداخلية أو الوالي المخول إقليمياً أن يفضه.

المادة 22- حرية تكوين جمعيات

343- يحق لأي شخص في الجزائر الانض مام إلى جمعية بحرية؛ وهذه الحرية مكفولة بموجب المادة 41 من الدستور. ويحدد القانون رقم 90-31 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات طرائق ممارسة هذا الحق فضلاً عن سبل تكوين جمعيات وحلها.

344- وقد قضت المواد من 32 إلى 38 من هذا القانون بأن وقف جم عية أو حلها لا يتم إلا عن طريق القضاء الذي يقرر ذلك بناءً على طلب السلطات العمومية أو بناءً على شكوى مقدمة من طرف ثالث.

345- وتشكل الحركة الجمعوية اليوم، بعد الأحزاب السياسية، أحد الأطراف الفاعلة الحيوية والضرورية للحياة الاجتماعية والنقابية والثقافية والع لمية. وقد أدت إجراءات تخفيف إجراء الاعتماد بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 بخصوص تيسير إجراءات تكوين الجمعيات إلى إحداث زيادة هائلة في عدد الجمعيات.

346- فعلى سبيل المقارنة، لم تُعتمد في الفترة ما بين 1976 و1988، أي لمدة 12 عاماً، سوى 98 جمعية وطنية. أما في الفترة ما بين 1989 و1996، أي أكثر بقليل من ست سنوات فحسب، فقد ظهرت 678 جمعية وطنية.

347- وفي النصف الأول من عام 2006، أُحصيت 947 جمعية وطنية و000 78 جمعية أخرى ذات طابع محلي. ويمكن التمييز بين الجمعيات حسب عدد كبير من الفئات:

المهنية

190

الرياضية

90

الثقافة والتعليم

112

الصحة والطب

127

العلم والتكنولوجيا

39

الشبيبة

45

التعاونيات

34

الطلبة القدماء

29

الصداقة، والتبادل والتعاون

25

التضامن، والإسعاف، والإحسان

22

المعوقون وغير المتكيفين اجتماعيا

17

المرأة

23

الجمعيات التاريخية

19

السياحة والترفيه

26

الجمعيات الأجنبية

18

البيئة

32

الطفولة والمراهقة

12

المتقاعدون والأشخاص المسنون

08

حقوق الإنسان

07

الجمعيات الدينية

10

الأسرة الثورية

09

متنوعة

53

348- وإذا كانت الجوانب المتعلقة بالعدد تبين طبيعة الجمعيات واتجاهاته ا، فإن الجوانب المتعلقة بنوعيتها، والتي تتصل أساساً بطبيعة مجالات أنشطتها، مهمة هي الأخرى. ذلك أن بعض الجمعيات، وإن كان عددها قليلاً، تتمتع بوزن في المجتمع وتمارس فيه بعض التأثير، كتلك الجمعيات التي تستند إلى إرث تاريخي، وتلك التي تهتم بالبيئة وبالدفاع عن مستعملي الخدمات وعن المستهلكين، إلخ.

349- وحرية إنشاء النقابات لم يؤكدها الدستور مجدداً فحسب، بل نُظمت أيضاً في إطار القانون رقم 90-14 الصادر في 2 حزيران/يونيه 1990 والمعدَّل والمكمَّل بالقانون رقم 91-30 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1991 والأمر رقم 96-12 ا لمؤرخ 6 حزيران/يونيه 1996. فهذا القانون يقر للعمال الأجراء في القطاعين الخاص والعام بالحق في إنشاء نقابات مستقلة ومنفصلة عن الأحزاب السياسية.

350- وعلاوة على وجود تشكيلة متنوعة من المنظمات النقابية المستقلة، هناك ما لا يقل عن 60 نقابة للعمال الأجراء موجودة على المستوى الوطني و19 نقابة لأرباب العمل، منها نقابتان تابعتان للقطاع العام و17 نقابة للقطاع الخاص. على أن نقابات القطاع العام تظل اليوم المهيمنة وتغطي نشاطاتها أساساً القطاعات التالية:

الصحة: 9 نقابات

الشؤون الاجتماعية: 9 نقابات

النقـل: 7 نقابات

التعليم : 6 نقابات

التدريب: 6 نقابات

المادة 23- قانون الأسرة

351- تتمتع الأسرة بالحماية من الدولة والمجتمع (المادة 58 من الدستور). وقانون الأسرة، الذي يعد أداة أساسية لتنظيم العلاقات الأسرية، عن طريق تحديد الأوضاع القانونية لأطراف الخلية الأساسية في المجتمع ألا و هي الأسرة، إنما يعكس في الواقع مستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع.

352- ومنذ صدور قانون الأسرة بمقتضى القانون 84-11 المؤرخ 9 حزيران/يونيه 1984، لم تدخل عليه أية تعديلات. ومما جعل تنقيح قانون الأسرة مفروضاً بطبعه التغيرات الاجتماعية المتعدد ة التي طرأت على المجتمع الجزائري مضافاً إليها ضرورة تكييف التشريع الداخلي مع الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الجزائر، ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

353- والتعديلات الرئيسية التي أدخلت عليه بموجب الأمر المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 تتعلق بما يلي:

(أ) توحيد سن الزواج الذي بات محدداً ب‍ 19 عاماً؛

(ب) وجوب توضيح الرضى المتبادل لكي ينعقد الزواج؛

(ج) منح المرأة المقدمة على الزواج إمكانية اختيار وليّ توافق عليه عند عقد القران؛

(د) إدخال بعض المرونة على حق الوصاية؛

(ه‍) إعادة تنظيم الحق في حضانة الأطفال في حال الطلاق.

354- وتحدد المادة 4 من قانون الأسرة الزواج على أنه عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي. وهو يهدف، في جملة أمور، إلى تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون، وإحصان الزوجين والم حافظة على الروابط الزوجية وصون مصالح الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم (المادتان 4 و36 من قانون الأسرة). وبالتالي من الطبيعي أن يعيش الأولاد في كنف الوالدين، إلا أن تبرر المصلحة العليا للولد انفصاله عنهما أو تفسر ذلك. ولا يجوز فصل أي ولد عن أسرته أو والد يه إلا بقرار من القضاء.

355- وتنص المادة الأولى من الأمر رقم 72-03 المؤرخ 10 شباط/فبراير 1972 المتعلق بحماية الأطفال والمراهقين على أن "القُصّر الذين لم يكملوا الواحد والعشرين عاماً، وتكون صحتهم وأخلاقهم أو تربيتهم عرضة للخطر، أو يكون وضع حياتهم أو سلوكهم مضراً بمستقبلهم، يمكن إخضاعهم لتدابير الحماية والمساعدة التربوية" وذلك وفق الترتيبات التالية:

- قاضي الأحداث هو وحده المخول باتخاذ إجراء الحماية والمساعدة حيال الأطفال محل هذا القانون (المادتان 2 و3)؛

- يجوز لقاضي الأحداث أن يتخذ تدابير مؤقتة فيما يتعلق بح ضانة الطفل (المادتان 5 و6). ويمكنه تعديل هذه التدابير أو إلغاؤها بناءً على طلب القاصر أو الأبوين أو وكيل الجمهورية؛

- "يقوم قاضي الأحداث، بعد قفل التحقيق وإرسال أوراق القضية إلى وكيل الجمهورية للاطلاع عليها، باستدعاء القاصر ووالديه أو ولي أمره وأي شخص يرى أنه من الضروري الاستماع إليه" (المادة 9). "ويحاول، على كلٍ، استمالة عائلة القاصر للموافقة على التدبير الذي سيتخذه"؛

- يبتّ قاضي الأحداث فيما يعرض عليه من قضايا بأحكام يصدرها في غرفة المداولات؛

- "عندما يوضع القاصر، بصفة مؤقتة أو نهائية، لدى الغير أو إحدى ا لمؤسسات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا الأمر، يتعين على والدي القاصر الملزمين بواجب بالنفقة أن يقدما مشاركتهما في ذلك، ما لم يثبتا فقر حالهما" (المادة 15).

356- وفيما يخص واجبات المواطن، ينص الدستور في الفصل الخامس منه على سلسلة من الأحكام المتعلقة بالأ سرة والمجتمع. ومن ذلك على وجه الخصوص أن المادة 65 منه تنص على أنه " يجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم ".

المادة 24- حقوق الطفل

357- حماية حقوق الطفل مكرسة بوجه عام في الدستور أولاً وفي عدد من النصوص التشريعية الأخرى كذلك. ففي الدستور، تذكر المادة 63 منه صراحة الطفولة، إلى جانب الأسرة والشبيبة، باعتبارها حالة يكفل الدستور بشأنها احترام الحق في الشرف، وستر الحياة الخاصة والحق في الحماية.

358- ويذكّر الدستور في ديباجته بأ نه يكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية ويتحقق فيه تفتح الإنسان .

359- وقد نصت المادة 61 من الأمر رقم 70-20 المتعلق بالحالة المدنية على أنه "يصرح بالمواليد خلال خمسة أيام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنية لمكان المولد وإلا فرضت عقوبات". وتعدد المادة 62 الأشخاص الذين يتعين عليهم التصريح بحدوث حالة ولادة. وتوضح المادة 63 أنه، علاوة على يوم الولادة والساعة ومكان الميلاد وجنس الطفل، لا بد أن تبيّن شهادة الميلاد الأسماء التي أعطيت للمولود.

360- ويأخذ الطفل تلقائيا اللقب العا ئلي للأب إن كان معروفاً. وإن لم يكن الأب ولا الأم موجودين، اختار المصرح بحالة الولادة أسماء الطفل (المادة 64). أما بالنسبة للأطفال اللقطاء، فتشترط المادة 66 من الشخص الذي وجد طفلاً أن يعلن لدى ضابط الحالة المدنية عن المكان الذي وجده فيه. أما عن الأطفال الم ولودين من أبوين مجهولين، فإن ضابط الحالة المدنية هو بنفسه الذي يمنحهم الأسماء؛ ويكون الاسم الأخير هو اللقب العائلي للطفل (المادة 64).

361- لقد جاء المرسوم رقم 92-84 المؤرخ 13 كانون الثاني/يناير 1992 مكمّلاً للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ 3 حزيران/يونيه 1971 الم تعلق بتغيير اللقب بأن سمح بتسوية حالة الأطفال بدون أسر. ويهدف هذا القانون إلى تخفيف الإجراءات الإدارية المتصلة بتغيير اللقب، وزيادة طلبات التبني من قبل الأسر، وتطبيق فكرة "قانون محل المولد" للأطفال المولودين من أبوين مجهولين أو من أم معروفة وأب مجهول.

362- وعلاوة على ذلك، فإن الحفاظ على الهوية وإثبات الشخصية القانونية للطفل حيثما كان مصون ومحمي بموجب الدستور، ولا سيما المواد من 31 إلى 33 و35 منه. وينص القانون المدني على عدة أحكام تتعلق بإثبات الشخصية القانونية للطفل. وقد جاء فيه أن " شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيا ً ، وتنتهي بموته " (المادة 25). وتبيّن الفقرة الثانية من هذه المادة أن " الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا ً".

363- و ت قيَّد كل حالة ولادة أ و وفاة في سجلات ال حالة المدنية وهو ما يمثل شهادة إثبات. وإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم صحة م ا دُوّن في السجلات، ف يجوز الإثبات بطرق أخرى (المادة 26 من القانون المدني) .

364- ويقضى قانون العقوبات بدوره بقمع ومعاقبة ارتكاب الجرائم والجنح التي تفضي إلى ظروف من شأنها أن يتعذر فيها التحقق من شخصية الطفل (المادة 321). في عاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر س نوات كل من نقل عمدا ً طفلا ً أو أخفاه أو ا ستبدل طفلا ً آخر به أو قدمه على أنه ولد لا مرأة لم تضع. وإذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا ً فتكون العقوبة هي الحبس من شهرين إلى خمس سنوات.

365- و إذا ق ُ د ّ م الولد فعلاً على أنه ولد ل ا مرأة لم تضع حملا ً بعد تسليم ه اختياري اً أو تخلى والديه عنه، فإن المجرم يتعرض لعقوبة الحبس من شهرين إلى خمس سنوات .

366- وقد تكرس المادة 30 من الدستور الحق في الجنسية الجزائرية. ويحدد الأمر رقم 70-86 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية شروط اكتساب الجنسية الجزائرية وف قدانها.

367- فالمادة 30 من الدستور تنص على أن "الجنسية الجزائرية معرّفة بالقانون"، والمقصود به هو الأمر رقم 70-86 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1970. وتنص المادتان 6 و7 من هذا الأمر على أن الجزائري هو:

الولد المولود من أب جزائري؛

الولد المولود من أم جزائ رية وأب مجهول؛

الولد المولود من أم جزائرية وأب عديم الجنسية؛

الولد المولود في الجزائر من أم جزائرية ومن أب أجنبي ولد هو نفسه في الجزائر إلا إذا رفض الجنسية الجزائرية في أجل مدته عاما قبل بلوغه سن الرشد.

368- وتنص المادة 8 من الأمر رقم 70-86 على أن "الولد المكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادتين 6 و7 أعلاه، يعتبر جزائرياً منذ ولادته ولو لم تثبت الشروط المطلوبة قانوناً إلا بعد ولادته".

369- إن إعطاء صفة مواطن جزائري منذ الولادة وكذلك سحب هذه الصفة أو التخلي عنها بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 6 والفقرتين 1 و 2 من المادة 7 "لا يمس بصفة العقود المبرمة من قبل المعني بالأمر ولا بصحة الحقوق المكتسبة من قبل الغير استناداً إلى الجنسية الظاهرة المكتسبة سابقاً من قبل الولد".

370- وتنص المادة 17 على أنه "يصبح الأولاد القُصّر لأشخاص مكتسبين الجنسية الجزائرية جزائريين في نفس الوقت كوالديهم".

371- وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأولاد القصَّر غير المتزوجين لشخص استرد الجنسية الجزائرية يستردون بدورهم الجنسية الجزائرية بحكم القانون أو يكتسبونها إذا كانوا فعلاً مقيمين معه.

372- ويأخذ الطفل تلقائيا اللقب العائلي للأب إذا كان الأب معرو فاً. وإذا لم يكن الأب ولا الأم موجودين، اختار المصرح بحالة الولادة أسماء الطفل (المادة 64 من قانون الحالة المدنية).

373- ويذكر أن نقل الأم الجزائرية جنسيتها لأبنائها المولودين خارج البلاد لأب أجنبي بات ممكناً بموجب التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية في شباط/فبراير 2005.

المادة 25- حق المواطن في المشاركة في إدارة شؤون الدولة وحقه في أن ينتخب ويُنتخب

374- حق المواطن في المشاركة في إدارة شؤون الدولة وأن ينتخب ويُنتخب مكفول بموجب الدستور في مواده 6 و7 و10 و11 وبموجب جميع القوانين التي تؤسس للطابع الديمقراط ي والتعددي للنظام السياسي الجزائري. وتنص المادة 50 من الدستور على أن " لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن يَنتَخِب ويُنتخَب ".

375- وتكفل المادة 51 من الدستور إمكانية تقلد المهام والوظائف في الدولة.

376- وقد عُدّل القانون العضوي رقم 97-07 المؤرخ 6 آذار /مارس 1997 في عام 2004 في سبيل تعزيز المسار الديمقراطي في مجاله الانتخابي على النحو الوارد في الجزء المتعلق بالمادة 4 من العهد. (انظر أيضاً الفقرات من 152 إلى 226 من هذا التقرير).

المادة 26- المساواة أمام القانون

377- ألغت الجزائر، منذ استقلالها، التدابير التشريعية والتنظيمية التمييزية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية.

378- وقد كرست المادة 29 من الدستور المبدأ القائل بالمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وبتمتعهم بالحماية القانونية على قدم المساواة. ومثلما ذكر في مواقع أخرى من هذا التقرير، فإن المواطنين سواسية أمام القانون أياً كان وضعهم دون أي تمييز. (انظر الفقرات من 165 إلى 226 من هذا التقرير).

المادة 27- حقوق الأقليات

379- إن إحصاء السكان في الجزائر لا يجري، على غرار ما ذكر في التقرير الأولي، وفق معايير إثنية أو دينية أو لغوية. على أن هذه السياسة لا ت ستند إلى نظرة قاصرة تجاه الشخصية الجزائرية، التي يعترف بها بما تتميز به من ثراء وتنوع في الأصول التي تنحدر منها، وتقاليد وخصوصيات. وإلى جانب ثقافتها العربية والمسلمة، تعتز الجزائر ببعدها الأمازيغي وانتمائها إلى أفريقيا وإلى منطقة البحر الأبيض المتوسط.

- - - - -