الأمم المتحدة

CRPD/C/BIH/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

2 May 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للبوسنة والهرسك *

أولاً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للبوسنة والهرسك (CRPD/C/BIH/1) في جلستيها 308 و309، المعقودتين في 2 7 و2 8 آذار/مارس 201 7 على التوالي . واعتمدت اللجنة في جلستها 323، المعقودة في 6 نيسان / أبريل 201 7 ، الملاحظات الختامية التالية.

2- و ترحّب اللجنة بتقديم ا لبوسنة والهرسك تقريرها الأولي الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير، وتعرب عن شكرها للدولة الطرف على ردود ها الخطي ة (CRPD/C/BIH/Q/1/Add.1) على قائمة ال قضايا التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/BIH/Q/1) .

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها ل ل حوار ال بناء الذي جرى أثناء النظر في التقرير، وت شيد بالمستوى الرفيع لوفد الدولة الطرف ، الذي ترأسه السفير والممثل الدائم للبوسنة والهرسك لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

ثانياً - الجوا ن ب الإيجابية

4 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لاعتمادها ما  يلي:

(أ) السياسة المتعلقة بالإعاقة في البوسنة والهرسك ، التي اعتمدها مجلس وزراء البوسنة والهرسك، في 8 أيار/مايو 2008؛

(ب) الاستراتيجية الجديدة للنهوض بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة في البوسنة والهرسك ، للفترة 2016 -2021.

5 - وترحب اللجنة بما  يلي:

(أ) دعم الدولة الطرف لرابطات الأشخاص ذوي الإعاقة في عام  2016، وعزمها على زيادة هذا الدعم في السنوات المقبلة؛

(ب) المؤتمر الأول المعني بالمرأة ذات الإعاقة في البوسنة والهرسك، الذي عقد في 6 آذار/مارس 2015، وإنشاء الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين؛

(ج) زيادة الحوافز المالية ال مقدمة من أجل توفير فرص عمل جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة بين عامي 2011 و2016 (من 000 150 مارك إلى 551 245 19 ماركاً).

ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

6 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود إجراءات وتشريعات شفافة فيما يتعلق بالمشاورات مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم توفير الدعم المالي وبناء القدرات على نحو منظَّم لهذه المنظمات، ولا  سيما على الصعيد المحلي.

7- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف آليات رسمية وشفافة لإجراء مشاورات منتظمة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما  فيه ا المنظمات التي تمثل النساء والأطفال ذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يعانون من الصمم أو  من صعوبة في السمع، والأشخاص الذين يعانون من حالات عجز نفسية و/ أو ذهنية، في الكيانين والكانتونات جميعها . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتوفير موارد مالية كافية ومنتظمة لهذه المنظمات.

8 - وت شعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود مفهوم للإعاقة قائم على حقوق الإنسان في كياني الدولة الطرف وك ا نتوناتها على نحو ي ت فق مع الاتفاقية. كما  تشعر ب القلق إزاء عدم بذل جهود لتنقيح التشريعات القائمة وجعلها متوافقة ت م اماً مع ا لاتفاقية، مع مراعاة أحكام المادة 4(5) من الاتفاقية.

9- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف مفهوماً منسقاً للإعاقة يقوم على حقوق الإنسان وفقاً لما  تنص عليه ا لاتفاقية. وتوصي أيضاً بأن تستعرض الدولة الطرف قوانينها الحالية ومشاريع قوانينها بالتشاور المنتظم مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

باء - حقوق محدَّدة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

10 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما  يلي:

(أ) عدم تطبيق التشريع ات المناهض ة للتمييز و عدم ت نفيذها على نحو منهجي، وعدم وجود تعريف واضح للتمييز على أساس الإعاقة مع عقوبات فعالة وقابلة للتطبيق فيما يخص المادة 2 من قانون حظر التمييز تحديداً ؛

(ب) اختلاف الاستحقاقات القانونية الخاصة با لأشخاص ذوي الإعاقة ممن لم تتسبب الحرب في إعاقتهم نتيجة ل لحرب، عن تلك الخاصة ب ضحايا الحرب المدنيين و قدامى ال محاربين ذوي الإعاقة ؛

(ج) الممارسة الجارية المتمثلة في إجراء تقييمات مختلفة للإعاقة نفسها على أساس سبب الإعاقة و/أو أصل ها؛

(د) الافتقار إلى أحكام تنص على ترتيبات تيسيرية معقولة، وعلى عقوبات ؛

(ه) عدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن مكافحة أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة و بشأن استخدام مفاهيم من قبيل "التدابير المحددة المؤقتة" أو  "الاحتياجات الخاصة" التي لا  ت خضع لتنظيم واضح، لا  سيما في مجال التعليم وفي  الحالات المتعلقة بالأقليات ال إثني ة.

11 - توصي اللجنة بأن ت قوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) استعراض تشريعاتها من أجل إدراج تعريف للتمييز على أساس الإعاقة ي شمل بوضوح جميع أشكال التمييز على أسس الإعاقة، بما  في ذلك التمييز المتعدد والمتداخل، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذها تنفيذاً فعالاً؛

(ب) وضع وتطبيق معايير منسقة وإجراءات تقييم واستحقاقات تسمح ب تقييم مستوى العجز لدى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بصرف النظر عن سبب ذلك العجز ؛

(ج) اعتماد وتطبيق مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة، إلى جانب النص على عقوبات فعالة، القصد منها التأكد من أن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة يمثّل شكل اً من أشكال ال تمييز على أساس الإعاقة؛

(د) وضع سبل انتصاف فعالة ومناسبة، فضلاً عن عقوبات تدريجية فيما يخص القطاعين العام والخاص.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6 )

12 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما  يلي:

(أ) عدم كفاية المعلومات الم قدمة بشأن سياسة أو  استراتيجية شاملة للمساواة بين الجنسين فيما يت صل بخطة العمل الجنسانية للفترة 2013-2017؛

(ب) الافتقار إلى مشاورات واسعة النطاق مع منظمات ا لنساء ذوات الإعاقة و إلى مشاركتها على الصعيد المحلي أيضاً؛

(ج) الافتقار إلى التمويل الكافي والشفاف و إلى التدابير المتصلة بالعمالة المصممة وفقاً لاحتياجات النساء ذوات الإعاقة؛

(د) الواقع المتمثل في " عدم وجود أي سجل تقريباً" لمشاركة ا لنساء ذوات الإعاقة في الحياة السياسية .

13 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم  3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وفي  ضوء ال غايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية فعالة لضمان أن ت نص القوانين على الحماية الكاملة لحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة والتمتع الكامل به ذه الحقوق ، وفقاً ل لاتفاقية، وإدماج منظور الإعاقة في جميع سياسات وبرامج المساواة بين الجنسين، بما  في ذلك السياسات والتدابير المتصلة ب العمالة؛

(ب) اتخاذ التدابير المناسبة لمنع ومكافحة أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة، لا  سيما في ما يخص الوصول إلى العدالة، والحماية من العنف والإيذاء، والتعليم، والصحة، والعمل؛

(ج) كفالة المشاركة الفعالة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهن، في المشاورات وال حياة السياسية وعمليات صنع القرار.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

14 - يساور اللجنة القلق ل أن العق وبة البدنية للأطفال، ولا  سيما الأطفال ذو و الإعاقة، ليست محظورة صراحة في الأسرة وفي  مؤسسات الرعاية البديلة ومرافق الرعاية النهارية في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضاً بسبب انعدام إمكانية الوصول على نحو شامل و على قدم المساواة إلى خدمات الاعتراف و التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة ل صالح ا لأطفال ذوي الإعاقة.

15 - ت وصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) حظر العق و ب ة البدني ة للأطفال بصورة صريحة وشاملة ، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات؛

(ب) مد الأطفال ذوي الإعاقة بما  يكفي من خدمات التدخل والت طوير في مرحلة الطفولة المبكرة ، وذلك بالتعاون مع منظمات آباء الأطفال ذوي الإعاقة على الصعيد المحلي.

إذكاء الوعي (المادة 8)

16 - ت شعر اللجنة بالقلق إزاء قلة ال معلومات عما يُنظَّم على المستويين المحلي والوطني من حملات وبرامج التوعية وبرامج التدريب الموجهة إلى موظفي وسائط الإعلام العامة والخاصة، وكذلك عما إذا كان نص الاتفاقية قد أتيح بلغات الإشارة .

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بترجمة الاتفاقية إلى لغات الإشارة ، وتنظ ي م برامج تدريبية لوسائط الإعلام العامة والخاصة بشأن الكيفية التي ينبغي بها تصوير الأشخاص ذوي الإعاقة ، بغية القضاء على القوالب النمطية السلبية ومظاهر التحامل عليهم . كما  توصي ها باتخاذ خطوات فعالة ومنتظمة لإذكاء الوعي في صفوف أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين على ال مستوي ين الوطني والمحلي بشأن هذه المسائل، وتحديث المناهج التدريبية للمهندسين المعماريين فيما يتعلق ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

إمكانية الوصول (المادة 9 )

18 - ت شعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة لإمكانية الوصول ولا  أي تشريعات منسقة على جميع المستويات تنص على عقوبات فعالة، وإزاء التقارير التي تفيد بعدم استطاعة الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى معظم المباني والمؤسسات العامة، وبالأخص تلك التي تقدم المساعدة القانونية العامة و/أو الخدمات ل هؤلاء ا لأشخاص تحديداً ، ولا  إلى وسائل النقل العام. كما  تشعر اللجنة ب القلق لأن خدمات وسائط الإعلام الإلكترونية لا  تقد َّ م في شكل ميسر للأشخاص ذوي الإعاقة .

19 - ت وصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة لإمكانية الوصول وخطة عمل ذات ميزانية كافية، وآلية رصد فعالة ، ومعايير لإزالة الحواجز، مع فرض عقوبات فعالة وقابلة للإنفاذ في حال عدم الامتثال؛

(ب) تعزيز التصميم ال مراعي للجميع فيما يخص كافة المباني والخدمات العامة و وسائل النقل العام؛

(ج) توفير وسائط الإعلام والتواصل الاجتماعي الميسرة ، مع إيلاء اهتمام خاص لوسائط الإعلام ال إ لكترونية، وفقاً للتعليق العام للجنة رقم  2(2014) بشأن إمكانية الوصول (المادة 9 من الاتفاقية)؛

(د) إيلاء الاهتمام للصلات القائمة بين المادة 9 من الاتفاقية وال غايات 9 و11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11 )

20 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب استراتيجية شاملة بشأن بروتوكولات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية. ووفقاً لما  أعربت عنه في تعليقها العام رقم  2(2014)، فهي تشعر ب القلق بوجه خاص إزاء عدم تكافؤ فرص الحصول على المعلومات في أشكال مناسبة .

21 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نظاماً فعالاً وفقاً لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 لكي تكون لديها استراتيجية وبروتوكولات شاملة وميسرة (على سبيل المثال من خلال الخطوط الهاتفية المباشرة ، وتطبيق لل رسا ئل ال نصية الإنذار ية، و كتيبات عامة بلغة الإشارة و بلغة برايل ) فيما يخص حالات الخطر والطوارئ ، كما  توصيها بأن تطلب من جميع الخدمات العامة وضع خطط لإجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة بالتشاور مع المنظمات التي تمثل هؤلاء الأشخاص، بما  في ذلك على ال مستوى المحلي.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12 )

22 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء نظام الوصاية الحالي، الذي يخالف أحكام الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم  1(2014) المتعلِّق بالاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون. كما  تشعر با لقلق إزاء عدم وجود سبل انتصاف فعالة وشفافة، لا  سيما فيما يخص الممارسة الحالية المتمثلة في حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الأهلية القانونية الكاملة. وتشعر اللجنة بقلق شديد إزاء ح رمان هؤلاء الأشخاص من الحق في الزواج والحق في التصويت.

23 - توصي اللجنة، مشيرة إلى تعليقها العام رقم  1(2014) المتعلِّق بالاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، بأن ت وائم الدولة الطرف تشريعاتها مع الاتفاقية، من خلال الاستعاضة عن نظام الوكالة في اتخاذ القرار بنظام المساعدة على اتخاذ القرار الذي يحترم استقلالية الشخص وإرادته وأفضلياته، ووضع سبل انتصاف شفافة ل صالح ا لأشخاص ذوي الإعاقة الذين أ ُلغيت أهليتهم القانونية ، في جميع أنحاء الدولة الطرف .

الاحتكام إلى القضاء (المادة 13 )

24 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن أي تدابير محددة متاحة، و أي بروتوكولات شفافة بشأن توفير ترتيبات تيسي رية إجرائية ومراعية للسن في سياق الإجراءات القضائية، بما  في ذلك الخدمات المتصلة بال توثيق.

25 - توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إمكانية اللجوء إلى القضاء على نحو شفاف دون عوائق ودون تمييز بناءً على حرية الأشخاص ذوي الإعاقة في الاختيار وال تفضيل. وتوصي أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف الجهود الرامية إلى توفير التدريب الكافي بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للموظفين القضائيين و ال موظفي ن المكلفين ب إنفاذ القانون. كما  توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إتاحة فرص الحصول على ا ل تكنولوجيات المساع ِ دة دون تمييز و توفير مترجمين شفويين مؤهلين وم سجلين ل لغة الإشارة، وتوفير صيغة برايل وغيرها من ال صيغ البديلة، في الإجراءات القضائية .

حرية الشخص وأمنه (المادة 14 )

26 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الممارسة الحالية تجيز سلب ا لأشخاص ذوي الإعاقة حريتهم على أساس ال إعاقة وإرغامهم على الاستشفاء وإيداع الأطفال والبالغين ذوي إعاقة ذهنية و/أو نفسية اجتماعية في مؤسسات الرعاية .

27- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء القوانين التي تسمح بسلب الحرية على أساس ال إعاقة ، و الإكراه على العلاج، واستخدام القيود والتدابير القسرية القائمة على نموذج الإعاقة الطبي، كما  تحثها على توفير سبل انتصاف فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة مسلوبي الحرية على أساس ال إعاقة.

عدم التعرض للتعذيب أو  المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة (المادة 15 )

28- تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من توصيات أمين المظالم وإنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة اللاإنسانية أو  المهينة في البوسنة والهرسك، هناك نقص في المعلومات المتعلقة ب البروتوكولات التي تحظر استخدام التدابير القسرية، بما  في ها القيود المادية والميكانيكية والكيميائية، والعلاج المضاد للذهان المفرط ، والعزل المطول ل لبالغين والأطفال ذوي ال إعاقة ال نفسية - ال اجتماعية /أو ال ذهنية . ووفقاً للجنة مناهضة التعذيب (انظرCAT/C/BIH/CO/2-5، الفقرة 8)، لم  ت وفر الدولة الطرف نهجاً شاملاً ومنهجياً ومنسقاً لمعالجة القضايا المتعلقة بضحايا التعذيب وضحايا الحرب المدني ين .

29 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير قانونية وإدارية فعالة لحظر ممارسات الإيداع أو  الاستشفاء القسري والعلاج الطبي القسري، ولا  سيما العلاج النفسي القسري على أساس الإعاقة، وأن توفر بدائل كافية قائمة على المجتمع المحلي. وتوصي أيضاً بأن تعيد الدولة الطرف النظر في التشريعات الحالية المتعلقة بضحايا التعذيب والعنف الجنسي، مع إيلاء اهتمام خاص ل منحهم التعويض المناسب و إمكانية الحصول على سبل انتصاف فعالة، وأن تنظر في تنقيح الطريقة التي يطبق بها عبء الإثبات حالياً.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16 )

30 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة البيانات المتعلقة ب التدابير الفعالة لمنع العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا  سيما النساء ذوات الإعاقة، والعنف الجنسي ضد الأطفال ذوي الإعاقة ، بما  فيه العنف الجنسي، في جميع الظروف ، وقلة آليات رفع الشكاوى ضد مرتكبي هذه الأفعال وسبل ال انتصاف القانونية.

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح سبل رصد وتفتيش دور الرعاية الاجتماعية ومؤسسات الطب النفسي لمنع العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة، وبخاصة الذين ما  زالوا يعيشون فيه ا، ومنع الاعتداء عليهم . وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إمكانية وصول الأشخاص مسلوبي الحرية إلى آليات مستقلة لتقديم الشكاوى، وأن توفر سبل انتصاف مناسبة لضحايا الاعتداء، كالجبر والتعويض المناسب، بما  في ذلك إعادة التأهيل.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17 )

32 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الوصي القانوني يجوز له الإذن بتدخلات طبية ب دون ال موافقة الحرة والمستنيرة للشخص ذي الإعاقة .

33 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ا عتماد تدابير فعالة لضمان احترام حق ا لأشخاص ذوي الإعاقة في الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة على تلقي العلاج الطبي، كما  تحثها على توفير آليات الدعم الفعال ل صنع القرار في الدولة الطرف.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19 )

34 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما  يلي:

(أ) لا تزال الرعاية المؤسسية سائدة ولا  توجد استراتيجية شاملة لإلغاء الإيداع في مؤسسات الرعاية في الدولة الطرف؛

(ب) لا يزال عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في م ؤسسات الرعاية مرتفعاً، ولم  ت ُ بذ َ ل جهود كافية لتوفير الموارد اللازمة من أجل تطوير خدمات الدعم، لا  سيما المساعدة الشخصية، في المجتمعات المحلية ل فائدة من يغادرون مؤسسات الرعاية ؛

(ج) لا تزال الموارد ت ُ ستثمر في تجديد المؤسسات أو  توسيعها، في حين ليس هناك ما  يكفي من الدعم لل مبادرات التي تتخذها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، وللفرص المتاحة لها، من أجل تطوير الخدمات داخل المجتمع المحلي التي تمك ِّ ن من العيش المستقل .

35- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما  يلي:

(أ) أن تعتمد استراتيجية شاملة تتضمن تدابير واضحة ومحددة زمنياً ، و أن تخصص ال أموال ال كافية لإ لغاء الإيداع في مؤسسات الرعاية بصورة فعالة؛

(ب) أن تكفل من الناحية القانونية عدم زيادة الاستثمار في المؤسسات الجديدة، وتلق ي موظف ي المؤسسات الحالية ال تدريب ال كافي بشأن الاتفاقية، و تحديث المناهج الدراسية الحالية ل ل طلاب ال مختصين في العمل الاجتماعي وفقاً لذلك؛

(ج) أن ت سهل مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع استراتيجيات وخطط لل عيش ال مستقل توفر خدمات مجتمعية يمكن الوصول إليها، ولا  سيما على الصعيد المحلي.

التنقل الشخصي (المادة 20 )

36 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود نظام شفاف وغير تمييزي ل توفير ال أجهزة المساعِدة والمع ُونات.

37 - توصي اللجنة بأن تحسن الدولة الطرف سبل الوصول الشفافة إلى الأجهزة والتكنولوجيات المساع ِ دة. وتوصيها بأن ت سن تشريع ات و أن تتخذ أي تدابير أخرى مناسبة لتوفير صندوق من أجل نظام شفاف لخدمات دعم التنقل الشخصي، بما  في ذلك إتاحة إمكانية ح صول جميع الأشخاص المعنين ع لى الأجهزة المناسبة لتقويم العظام ومساعدة المكفوفين وغيرها من الأجهزة المساع ِ دة، وكذلك التدريب الملائم على كيفية استخدام ها .

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

38- يساور اللجنة ال قلق ل عدم وجود بيانات عن وجود رموز قياسية موحدة لطريقة برايل من أجل تعزيز استخدام هذه اللغة في مجالي التعليم والعمل، ولا  عن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتاحة. كما  يساورها القلق لعدم وجود معلومات عن ال إجراءات التي يتبعها الأشخاص الصم من أجل طلب الترجمة إلى لغة الإشارة في الإجراءات العامة وفي  أحداث الحياة العامة، ما  عدا في نظام العدالة و في ما ي خص الوصول الفعال إلى وسائط الإعلام الإلكترونية.

39 - توصي اللجنة بأن ت تأكد الدولة الطرف من أن هيئات الإذاعة العامة و شركات الاتصالات توفر ال معلومات في أشكال ميسرة ل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إليها مثل " القراءة ال ميسرة" وإظهار نص الكلام المسموع و ترجمة الحوار كتابة على الشاشة ، و ب أن تعتمد تشريعات فعالة لضمان الاعتراف الكامل بلغة (لغات) الإشارة وبر ا يل .

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

40- يساور اللجنة القل ق لأن النساء ذوات الإعاقة، لا  سيما ذوات ال إعاقة ال نفسية - ال اجتماعية /أو ال ذهنية يمكن أن يُفصلن عن أطفالهن بسبب إعاقتهن.

41- توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف موارد كافية لدعم الأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة حتى تتمكن الأسرة من البقاء معاً. ويعني هذا توفير الدعم الكافي الذي ي سم ح للأطفال ذوي الإعاقة بالبقاء ضمن الأسرة، ب سبل منها تعزيز الخدمات المتعلقة بالأسر الحاضنة، وتقديم الدعم للآباء والأمهات ذوي الإعاقة ل كي يحتفظوا بالمسؤولية ال والدية الكاملة عن أطفالهم.

التعليم (المادة 24)

42- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما  يلي:

(أ) عدم وجود تشريع ات شامل ة ذات استراتيجية فعالة بشأن التعليم ال شامل للجميع ، ت غطي على سبيل المثال خدمات ما  قبل المدرسة للأطفال ذوي الإعاقة ؛

(ب) الافتقار إلى بيانات عن التدابير المعتمدة من أجل توفير بروتوكولات شفافة موحدة ومن ظَّمة ب شأن خطط التعليم الفردي، وإلى بيانات عن التكنولوجيات وأشكال الاتصال المناسبة لضمان إمكانية وصول التلاميذ والطلاب ذوي الإعاقة إلى جميع مستويات التعليم؛

(ج) عدم وجود بيانات قابلة للمقارنة عن التمويل المخصص للأطفال ذوي الإعاقة في التعليم العا دي ، وعن التدابير الإيجابية لتسجيل الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس وتوفير الترتيبات التيسيرية لهم ؛

(د) عدم إتاحة وصول الطلاب ذوي الإعاقة إلى التعليم العا لي إلاّ فيما ندر.

43- توصي اللجنة، مشيرةً إلى تعليقها العام رقم  4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع والهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، لا  سيما الغايتان 4 - 5 و4 - 8 منه ، الدولة الطرف بأن ت زيد جهودها الرامية إلى ت وفير التعليم ال شامل للجميع ، وبأن تقوم بالأخص بما  يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية مت سقة بشأن التعليم ال شامل للجميع وتنفيذ ها في إطار النظام التعليمي ال عادي ؛

(ب) ضمان إمكانية الوصول إلى البيئات المدرسية، وفقاً لما  تنص عليه الاتفاقية، بسبل منها توفير ترتيبات تيسيرية معقولة، و مواد ميسَّرة ومكيفة، ومناهج دراسية شاملة للجميع ؛

(ج) تخصيص ما  يكفي من ال موارد المالية والمادية وال بشرية ال مدربة تدريباً ك افياً، بما  ي شمل الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) إدراج برامج تدريب التعليم ال شامل لل جميع في المناهج الجامعية للمعلمين المستقبل يين وفي  ال برامج ال تدريبية لموظفي التدريس الحاليين، مع توفير ميزانية كافية لذلك .

الصحة (المادة 25)

44- ت شعر اللجنة بال قلق إزاء محدودية وعدم تكافؤ فرص حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية في الدولة الطرف. كما  تشعر ب القلق إزاء عدم تكافؤ فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعدم تلقي ال مهني ين في قطاع الصح ة تدريب اً كاف ياً بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإزاء انعدام إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية والمرافق الصحية.

45 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة ومنسقة لتوفير خدمات التدخل المبكر لجميع الأطفال ذوي الإعاقة ، وأن تكفل التدريب الكافي للمهنيين في قطاع الصحة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصي أيضاً بأن تطلب الدولة الطرف من مقدمي الخدمات الصحية تزويد ا لأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين بالخدمات الصحية وذلك عن طريق إتاحة المعدات والأدوات اللازمة و تيسير الوصول إليها لكي تحصل النساء ذوات الإعاقة على الخدمات، بما  في ذلك خدمات الصحة الإنجابية، في أماكن قريبة من بيوتهن قدر الإمكان.

العمل والعمالة (المادة 27 )

46 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى بيانات عن الحماية الفعالة للموظفين ذوي الإعاقة من الفصل و إزاء عدم كفاية الترتيبات التيسيرية المعقولة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم وجود بيانات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمالة في القطاع العام.

4 7 - توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها من خلال إدراج تعريفي "الترتيبات التيسيرية المعقولة" و"التصميم ال مراعي للجميع " وفقاً لما  تنص عليه الاتفاقية، وأن تقدم التوجيه والتدريب للقطاعين العام والخاص بشأن هذين المفهومين لل تأكد من أن الإعاقة لا  يمكن أن تشكل ذريعة لعدم التوظيف إذا كان الشخص ذو الإعاقة المعني مؤهلاً لل وظيفة المعنية ، وقادراً على أن يؤدي وظيفته على نحو فعال عند توفر الترتيبات التيسيرية المعقولة .

48 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تضاعف ورش العمل المحمية منذ عام  2009، وعدم وجود بيانات عن التدابير الرامية إلى تحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال، بم ن فيهم قدامى المحاربين من ذوي الإعاقة ، وأرباب عملهم، على أن يعملوا في سوق العمل المفتوحة.

4 9 - توصي اللجنة بأن ت روِّج الدولة الطرف بين أرباب العمل ل حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم قدامى المحاربين ذوو الإعاقة، في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وأن تعزز التدابير الرامية إلى دعم الانتقال الفعال لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العمل الرسمي في سوق العمل المفتوحة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28 )

50 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدعم المالي المتاح ("ال إعانات ") الذي يُقدَّم للأشخاص ذوي الإعاقة ي قوم على معايير تمييزية.

5 1 - توصي اللجنة بأن ت نقح الدولة الطرف ال أحكام المتعلقة ب بدلات الإعاقة من خلال مواءمة القوانين واللوائح على جميع مستويات الحكومة بغية إلغاء الممارسة التمييزية الحالية ال تي تقوم على سبب ال إعاقة ، ولا  سيما فيما ي خص الإعاقات المتصلة بالحرب وغير المتصلة بالحرب ، أو  التي تقوم على مكان الإقامة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

5 2 - ت شعر اللجنة بال قل ق إزاء استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من الحياة العامة، ولا  سيما النساء ذوات الإعاقة، والافتقار إلى تشريعات بشأن تدابير فعالة وشفافة من أجل توفير مواد ومعلومات ميسرة بشأن التصويت .

5 3 - توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قانون (قوانين) الانتخابات والنظام الداخلي المتعلق باللجنة المركزية للانتخابات بغية ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية على قدم المساواة مع الآخرين ، و السماح للأشخاص المحرومين من الأهلية القانونية ب التصويت، والسماح بالوصول المادي دون عوائق إلى أماكن التصويت، ووضع آليات آمنة لضمان سرية الاقتراع، وضمان توافر المواد والمعلومات الانتخابية الأخرى في أشكال ميسرة تماشياً مع التعليق العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30 )

5 4 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم  تصدق بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو  معاقي البصر أو  ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، و هي معاهدة ت تيح إمكانية نفاذ الأشخاص المكفوفين، وضعاف البصر ، أو  ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات إلى المواد المنشورة . كما  تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من وجود استراتيجية معتمدة للفترة 2016 -2021 من أجل تعزيز إمكانية الوصول إلى المرافق التعليمية والثقافية والرياضية، لا  يمكن تحديد أي تقدم ملموس حتى الآن.

55 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة للتصديق على معاهدة مراكش وتنفيذها في أقرب وقت ممكن. وتوصي أيضاً، وفقاً ل لفقرة 15 من التعليق العام رقم  2(2014)، بإيلاء المزيد من الاهتمام للمرافق التعليمية والثقافية والرياضية من ناحية التنسيق بال استناد إلى خطة العمل المقترحة.

جيم - التزامات محدَّدة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

5 6 - يساور اللجنة القلق لأن جمع البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف يستند إلى النهج الطبي و ل أنه مجزأ ويفتقر إلى النشر الفعال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف لا تقوم بجمع وتحليل بيانات صحيحة ومصنفة عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة.

5 7 - في ضوء ال غاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف إجراءات منتظمة لجمع البيانات والإبلاغ تتماشى مع الاتفاقية، وأن تقوم بجمع وتحليل ونشر بيانات مصنفة عن خصائص سكانها، بما  في ذلك الجنس والعمر وال أصل الإثني ونوع الإعاقة والحالة الاجتماعية والاقتصادية والعمالة ومكان الإقامة، و عن الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في المجتمع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالتأكد من إلغاء استخدام جميع ال تعبيرات المهينة عند الإحالة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

5 8 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود أي آلية تنسيق محددة صراحة على النحو المبين في المادة 33(1) من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، لا  تعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كآلية مستقلة على النحو المبين في المادة 33(2).

5 9 - توصي اللجنة آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة لعام  2016، بأن ترشح الدولة الطرف جهات تنسيق معنية ب تنفيذ الاتفاقية على جميع مستويات الحكومة وأن تنشئ إطاراً مستقلاً للرصد يُكلَّف برصد تنفيذ الاتفاقية.

المتابعة والنشر

60 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 12 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ووفقاً للمادة 35(2) من الاتفاقية، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 11 (المساواة وعدم التمييز) و 29 (عدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة).

6 1 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي بأن تحيل الدولة الطرف الملاحظات الختامية إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية والسلطات المحلية وأعضاء الجماعات المهنية ذات الصلة، مثل العاملين في مجالات التعليم والطب والقانون ، وإلى وسائط الإعلام باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة ، لكي تنظر فيها هذه الجهات وتتخذ إجراءات بشأنها .

6 2 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف ب شدة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا  سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

6 3 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بما  يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وذلك باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما  في ذلك لغة الإشارة، وبأشكال ميسرة بما  في ذلك " القراءة ال ميسرة" ، و أن تتيحها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

6 4 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث في موعد أقصاه 12 نيسان/أبريل 2020، وأن تدرج به معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التق رير المذكور أعلاه عملاً ب إجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد اللجنة بموجبه قائمة بال قضايا قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة ا لقضايا هذه تقريرها.