الأمم المتحدة

CED/C/MNG/CO/1

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

30 September 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدَّم من منغوليا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

1 - نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من منغوليا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية ( ) في جلساتها 348 و 350 و 352 ، المعقودة في 21 و 22 و 23 نيسان/أبريل 2021 ، وهي جلسات عقدت عير الفيديو بسبب جائحة مرض الفيروس التاجي (كوفيد- 19 ) ( ) . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 359 ، المعقودة في 6 أيار/مايو 2021 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته منغوليا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، والذي قُدّم وفقاً لمبادئها التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير. وعلاوة على ذلك، تشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة المسائل.

3 - وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة تنفيذاً لأحكام الاتفاقية، وتم فيه تناول شواغلها، وترحب بما تحلى به الوفد من صراحة في ردوده على أسئلة اللجنة. وتشكر الدولةَ الطرف على المعلومات الإضافية والتوضيحات التي قدمتها خلال المداخلات الشفوية وكتابةً عقب جلسة التحاور.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لأنها صدقت على جل صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية ( ) ، وكذلك على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانضمت إليها .

5 - وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما فيها:

(أ) تعديل القانون الجنائي في عام 2017 ، ومن ضمنه إدراج المادة 13 - 4 ، التي تم بموجبها إدراج جريمة الاختفاء القسري في القانون؛

(ب) سن قانون حماية الشهود والضحايا في عام 2013 بغية منح مزيد من الحقوق لضحايا الجرائم؛

(ج) تعديل قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2020 لأجل إنشاء آلية وقائية وطنية لمكافحة التعذيب.

6 - وترحّب اللجنة بتوجيه الدولة الطرف دعوةً دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لأجل زيارة البلد.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- معلومات عامة ‬

الامتثال للاتفاقية ومشاركة ذوي المصلحة

7 - ترى اللجنة أن الإطار التشريعي المعمول به في الدولة الطرف لمنع الاختفاء القسري والمعاقبة عليه لم يكن، وقت صياغة هذه الملاحظات الختامية، في توافق تام مع أحكام الاتفاقية. لذا، توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لهذه الملاحظات الختامية، التي اعتُمدت بروح بنّاءة وتعاونية بغية ضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً.

8 - وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي تفيد بأن منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا قد دعيت إلى تقديم تعليقات على مشروع ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل، غير أن القلق يساورها لأن ذوي المصلحة هؤلاء لم يشْرَكوا في إعداد التقرير الأولي للدولة الطرف. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بالبيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف ومؤداه أنه سيوصي الحكومة، عقب جلسة التحاور، بأن تراجع الإجراءات القائمة لإعداد التقارير الدورية بغية إشراك ذوي المصلحة أكثر عن طريق تقديم مدْخلاتهم.

9 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في جولة تقديم التقارير إلى اللجنة بكاملها، من إعداد تقاريرها إلى تنفيذ التوصيات.

إمكانية تطبيق الاتفاقية مباشرةً

10 - تلاحظ اللجنة مع التقدير تأكيد وفد الدولة الطرف أن من الممكن أن تطبّق جميعُ الولايات القضائية المدنية والعسكرية الاتفاقية مباشرةً. ومع أن اللجنة تلاحظ أن المحاكم الوطنية قد استندت مباشرة إلى معاهدات دولية أخرى لحقوق الإنسان، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية حقوق الطفل، فإنها تشير إلى أن الاتفاقية لم تطبَّق مباشرةً قط.

11 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لزيادة ما تبذله من جهود لإذكاء وعي عامة الناس وموظفي القضاء والمحامين بالاتفاقية، بما في ذلك نطاقها وأهميتها وإمكانية تطبيقها مباشرةً.

البلاغات الفردية وبلاغات الدول

12 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترف بعد باختصاص اللجنة بتلقي بلاغات من الأفراد وبلاغات من دول على أخرى وبالنظر فيها بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية (المادتان 31 و 32 ).

13 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف في أقرب وقت ممكن باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات المقدمة من الأفراد وبلاغات دول على أخرى وبالنظر فيها بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية، على التوالي، بغية ترسيخ إطار الحماية من الاختفاء القسري المنصوص عليه في الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

14 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد باعتماد القانون المتعلق بالوضع القانوني للمدافعين عن حقوق الإنسان عقب تقديم تقرير الدولة الطرف، وأن عملية اختيار عضو جديد في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يتولى معالجة الشكاوى الواردة من المدافعين عن حقوق الإنسان، جارية. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء التقارير التي تفيد بعدم كفاية ما هو متاح للجنة من موارد مالية وبشرية لكي تضطلع بولايتها بفعالية واستقلالية وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2 ).

15 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الانتهاء قريبا ً من عملية اختيار العضو الجديد في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي سيكلَّف بمعالجة الشكاوى. وينبغي لها أيضا ً أن تتخذ التدابير الضرورية بغية تزويد اللجنة بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية كي تضطلع بولايتها بفعالية، ومن ضمنها تعزيز وحماية الحقوق المكرسة في الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بمنع الاختفاء القسري.

2- تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد 1 إلى 7) ‬

جريمة الاختفاء القسري

16 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها اعتمدت جريمة الاختفاء القسري في المادة 13 - 4 من القانون الجنائي باعتبارها جريمة قائمة بذاتها. وهي ترحب كذلك بالنية التي أعرب عنها وفد الدولة الطرف خلال جلسة التحاور أن يوصي بتنقيح المادة 13 - 4 من القانون الجنائي لكي تمتثل للاتفاقية امتثالا ً تاما ً . وفي ذاك الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق أن التعريف الوارد في هذا النص القانوني لا يتفق تماما ً مع التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية. فأولا ً ، لا يشمل التعريف الحالي جميع أنواع الحرمان من الحرية، لأنه يقتصر على الإشارة إلى "الاحتجاز غير القانوني"، بينما يمكن أن تبدأ جريمة اختفاء قسري على أنها حرمان مشروع من الحرية، ثم تصبح غير قانونية بسبب اجتماع عناصر أخرى من الجريمة في الوقت نفسه. ثانيا، يساور اللجنة القلق لأن المادة 13 - 4 ( 2 ) من القانون الجنائي لا تسري إلا على موظفي التحقيق وأعضاء النيابة العامة والقضاة فقط، وهي من ثم لا تسري على جميع "موظفي الدولة" و"أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها،" على النحو المبين في المادة 2 من الاتفاقية (المادتان 2 و 4 ).

17 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة لجعل تعريف الاختفاء القسري الوارد في المادة 13-4 من القانون الجنائي متوافقا ً تماما ً مع التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية.

تعريف الاختفاء القسري بوصفه جريمة في حق الإنسانية

18 - تحيط اللجنة علما ً بأن الاختفاء القسري مدرج في تعريف الإبادة الجماعية في المادة 29 - 5 من القانون الجنائي، لكن القلق يساورها لأن التشريعات المحلية لا تجرّم الاختفاء القسري، الذي هو ممارسة متبعة على نطاق واسع أو منهجية، باعتباره جريمة في حق الإنسانية. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بالبيان الذي أدلى به الوفد أثناء جلسة التحاور وقال فيه إنه سيوصي بإدخال تعديلات قانونية لتصنيف الاختفاء القسري جريمةً في حق الإنسانية (المادة 5 ).

19 - توصي اللجنة بأن تعترف الدولة الطرف صراحةً بأن الاختفاء القسري جريمة في حق الإنسانية، وفقا ً للمادة 5 من الاتفاقية.

المسؤولية الجنائية للمسؤولين ذوي الرتب العالية، والطاعة الواجبة

20 - تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات واضحة عن الطريقة التي يكفل بها التشريع القائم الامتثال التام للمادة 6 ( 1 ) و( 2 ) من الاتفاقية (المادة 6 ).

21 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدبيرين اللازمين كالتالي: (أ) تحميل المسؤولية الجنائية لأي شخص يرتكب اختفاء قسريا ً أو يأمر به أو يسعى إليه أو يحث على ارتكابه أو يحاول ارتكابه أو يكون متواطئا ً في ارتكابه أو مشاركا ً فيه، وفقا ً للمادة 6(1)(أ) من الاتفاقية، ومعاقبته على النحو الواجب؛ (ب) ضمان أن تحدد التشريعات المحلية بدقة المسؤولية الجنائية للرؤساء وأن تنص على عدم جواز الاحتجاج بأوامر أو تعليمات من الرؤساء لتبرير جريمة الاختفاء القسري، وفقا ً للفقرتين (1)(ب) و(2) من المادة 6 من الاتفاقية.

العقوبات المناسبة

22 - ترى اللجنة أن العقوبات المفروضة على جريمة الاختفاء القسري المنصوص عليها في المادة 13 - 4 من القانون الجنائي، والتي تتراوح بين دفع غرامة وبين السَّجن مدة أقصاها 12 سنة، لا تتناسب مع ما للجريمة من خطورة قصوى. وتلاحظ اللجنة باهتمام تأكيد الوفد أنه يجوز تطبيق جميع الظروف المخففة والمشددة بالاستناد مباشرةً إلى معاهدات حقوق الإنسان. بيد أنها تلاحظ أنه، لا الظروف المشددة المحددة المنصوص عليها في المادة 13 - 4 من القانون الجنائي بالنسبة لجريمة الاختفاء القسري، ولا الظروف المشددة العامة المنصوص عليها في المادة 6 - 6 من ذلك القانون، تنطبق في حالات الاختفاء القسري التي يكون ضحيتها أشخاص من ذوي الإعاقة أو غيرهم من الأشخاص ضعفاء الحال بصفة خاصة، على النحو المبين في المادة 7 ( 2 )(ب) من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بالمثل أن الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 6 - 5 من القانون الجنائي لا تنطبق بالتحديد على المساهمة الفعالة في "إعادة الشخص المختفي حيا"، طبقا ً لما تنص عليه المادة 7 ( 2 )(أ) من الاتفاقية (المادة 7 ).

23 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة كي تضمن أن تكون العقوبات على جريمة الاختفاء القسري متماشية مع المادة 7 من الاتفاقية، مع مراعاة ما لهذه الجريمة من خطورة القصوى وضمان ألا يعاقَب على الجريمة، بأي حال من الأحوال، بغرامة أو بتقييد السفر فقط. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في تبيين جميع الظروف المحدَّدة لتخفيف وتشديد العقوبات على جريمة الاختفاء القسري المنصوص عليها في المادة 7(2) من الاتفاقية.

3- المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي في حالات الاختفاء القسري (المواد 8 إلى 15)

قانون التقادم

24 - يساور اللجنة القلق لأن قانون التقادم الساري على جريمة الاختفاء القسري ينص على مدة تتراوح ما بين ثلاث سنوات واثنتي عشرة سنة، مما قد يجعل مدة التقادم قصيرة جدا. وتلاحظ اللجنة أيضا ً التفسير الذي قدمه وفد الدولة الطرف ومؤداه أن أي جريمة مستمرة بطبيعتها تُعتبر، وفقا ً لممارساتها في مجال إنفاذ القانون والممارسة القضائية، قد "تمّت" عندما تتوقف الجريمة، وأن المادة 1 - 10 ( 2 ) من القانون الجنائي، مقروؤة بالاقتران مع المادة 1 - 10 ( 3 ) منه، تمتثل بذلك للمادة 8 من الاتفاقية. غير أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء الغموض الذي يكتنف صياغة المادة 1 - 10 من القانون والتي تحدد اللحظة التي يبدأ منها حساب مدة التقادم بالنسبة لجريمة الاختفاء القسري (المادة 8 ).

25 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة كيما تضمن أن تكون المدة اللازمة للسقوط بالتقادم في جريمة الاختفاء القسري، وفقا ً للمادة 8 من الاتفاقية، طويلة ومتناسبة مع ما للجريمة من خطورة قصوى، وأن تبدأ منذ لحظة توقف الجريمة مع مراعاة طبيعتها المستمرة.

التحقيق السريع والمستقل والنزيه

26 - تلاحظ اللجنة البيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف بأن المحققين هم من يقرر، في معظم الحالات، ما إذا كانوا سيشرَعون في إجراء تحقيق جنائي في غضون خمسة أيام من تلقي الشكوى. بيد أن القلق يساور اللجنة لأن هذا الإطار الزمني المحدد في خمسة أيام، والمنصوص عليه في المادة 171 - 1 من قانون الإجراءات الجنائية، من شأنه أن يؤدي إلى تأخر السلطات المختصة في التدخل، الأمر الذي لا يضمن التحقيق الفوري في أي ادعاءات حصول اختفاء قسري وفق ما تنص عليه الفقرتان ( 1 ) و( 2 ) من المادة 12 من الاتفاقية. وترحب اللجنة بخبر إلغاء السلطة الواسعة الممنوحة لمجلس الأمن القومي في منغوليا لتعيين القضاة أو إقالتهم في عام 2021 . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن مجلس الأمن القومي لا يزال يتمتع بسلطة تعيين رؤساء النيابة العامة أو إقالتهم (المادة 12 ).

27 - توصي اللجنة بأن تبحث الدولة الطرف إعادة النظر في استعراض الإطار الزمني المحدد في خمسة أيام لبدء التحقيق الجنائي، المنصوص عليه في المادة 171-1 من قانون الإجراءات الجنائية، كي تضمن إجراء السلطات المختصة، في القانون والممارسة، ودون تأخير، تحقيقاً شاملاً ونزيهاً في جميع حالات الاختفاء القسري المدعى وقوعها. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تواصل جهودها كي تضمن تحلي السلطات المكلفة بالتحقيق في الادعاءات الجنائية والتقاضي بشأنها بالاستقلالية والنزاهة الكاملتين، بوسائل منها سحب جميع سلطات تعيين أعضاء النيابة العامة أو إقالتهم من مجلس الأمن القومي.

28 - تلاحظ اللجنة بارتياح المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي مفادها أنه سيُسند التحقيق في حالات سوء السلوك الذي يدَّعى ارتكابه من قِبل موظفين عموميين إلى هيئة تحقيق مختلفة، لا يكون المسؤولون المشتبه فيهم أعضاء فيها. غير أن اللجنة تأسف لعدم كفاية المعلومات المتوفرة عن أي آلية أو إجراء محدد لضمان عدم مشاركة قوات إنفاذ القانون أو قوات الأمن، سواء كانت مدنية أو عسكرية، يُشتبه في تورط أفرادها في ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، في التحقيق (المادة 12(.

29 - توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف مزيدا ً من الجهود لضمان وقف موظفي إنفاذ القانون أو الأمن المشتبه في ارتكابهم جريمة اختفاء قسري عن أداء مهامهم، في القانون وفي الممارسة العملية، إلى حين انتهاء التحقيق وضمان عدم مشاركتهم في التحقيقات ذات الصلة.

4- تدابير منع الاختفاء القسري (المواد 16 إلى 23)

عدم الإعادة القسرية

30 - تشير اللجنة إلى ما أعلنته الدولة الطرف من أن النظر في هذه المسألة جارٍ، لكن القلق يساورها لأن المادتين 406 - 1 و 411 من قانون الإجراءات الجنائية لا تذكُران خطر التعرض للاختفاء القسري باعتباره أحد الأسباب التي تحول دون طرد شخص أو إعادته أو التخلي عنه أو تسليمه إلى بلد آخر (المادة 16 ).

31 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية المكرس في الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية احتراماً صارماً في جميع الحالات ودون استثناء. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في إدراج نص صريح في تشريعها المحلي يحظر تنفيذ قرارات الترحيل أو الإعادة القسرية أو الرد أو التسليم متى كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد أن الشخص المعني قد يتعرض لخطر الاختفاء القسري؛

(ب) ضمان إمكانية الطعن في أي قرار يُتخذ في سياق إجراءات الطرد أو الإعادة القسرية أو التخلي أو التسليم مع تقييم المخاطر التي يواجهها أي شخص معرض للاختفاء القسري وكفالة أن ينشأ عن هذا الطعن أثر إيقافي.

البحث عن الأشخاص المختفين وتسليم رفات المتوفين منهم

32 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الوفد قد أكد وجود قاعدة بيانات جينية عن المفقودين في الدولة الطرف، وأن عملية صياغة قانون جديد لحماية البيانات، يتضمن فصلا ً مكرسا ً لمسائل الخصوصية ذات الصلة بقاعدة البيانات الجينية، جاريةٌ. بيد أن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن مشروع القانون هذا ولأن التدابير الحالية المعمول بها لا تضمن بما فيه الكفاية أن يقتصر استخدام هذه البيانات فقط على أغراض تحديد هوية الأشخاص المختفين والبحث عنهم (المادتان 19 و 24 ).

33 - ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لتحديث قاعدة بياناتها الجينية وصيانتها بصورة منهجية حتى يتسنى التحقق من جميع المعلومات المتاحة عن الرفات البشرية التي حُدد مكانها والتأكد من صحتها عن طريق المقارنة بالبيانات الجينية المتعلقة بأشخاص مختفين. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام أو إتاحة المعلومات الشخصية التي تُجمع في قواعد البيانات الموجودة، بما فيها البيانات الطبية والوراثية، لأغراضٍ غير البحث عن الشخص المختفي، بما يمتثل تماما للمادة 19 من الاتفاقية.

التدريب

34 - ترحب اللجنة بتوفير برامج تدريبية بشأن حقوق الإنسان، ومن ضمنها وحدة تدريب تتعلق بالاختفاء القسري، لفائدة المسؤولين الحكوميين والقضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي إنفاذ القانون. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أنه لا يوجد حاليا ً برنامج تدريبي محدد بشأن الاتفاقية يقدَّم إلى العاملين في القطاع العسكري أو الطبي (المادة 23 ).

35 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف لجميع موظفي إنفاذ القانون والعاملين في قطاع الأمن، مدنيين كانوا أم عسكريين، والعاملين في المجال الطبي، والموظفين الحكوميين وسائر الأشخاص الذين يمكن أن يتدخلوا في حراسة أو معاملة أشخاص سلبت حريتهم، بمن فيهم القضاة وأعضاء النيابة العامة وسواهم من الموظفين المسؤولين عن إقامة العدل، الحصولَ على تدريب محدد ومنتظم بشأن أحكام الاتفاقية وفقاً للفقرة 1 من المادة 23.

5- تدابير حماية حقوق ضحايا الاختفاء القسري وضمان هذه الحقوق (المادة 24)

الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض سريع ومنصف وملائم

36 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أكدت أن لضحايا الاختفاء القسري الحق في رفع دعوى مدنية منفصلة للمطالبة بالتعويض بالإضافة إلى الدعوى الجنائية، وأن أموالاً قد خُصصت لدفع تعويضات لضحايا الجرائم الخطيرة في الحالات التي لا يتوفر فيها لدى الجناة ما يكفي من الموارد. بيد أن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن متوسط المدة التي تستغرقها الدعاوى ذات الصلة أو عن أشكال الجبر الأخرى المتاحة لضحايا الاختفاء القسري، امتثالا ً للمادة 24 ( 5 ) من الاتفاقية (المادة 24 ).

37 - ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الحق في الحصول على جبر وتعويض فوري وعادل وكافٍ لجميع الأشخاص الذين تعرضوا للأذى كنتيجة مباشرة للاختفاء القسري. وتوخيا ً لهذا الغرض، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير لضمان أن ينص تشريعها الداخلي على نظام شامل للتعويض والجبر يمتثل امتثالا ً تاما ً للفقرتين (4) و(5) من المادة 24 من الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة، تتحمل الدولة المسؤولية عنه، ويكون هذا النظام قابلا ً للتطبيق حتى في حال عدم رفع دعوى جنائية، ومراعيا ً للاحتياجات الخاصة للضحية، بالنظر إلى أمور من جملتها نوع الجنس أو الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية أو السن أو الأصل الإثني أو المركز الاجتماعي أو الإعاقة.

الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم والوضع القانوني لأقاربهم

38 - ترى اللجنة أن النظام الذي يحكم الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم لا يعكس بدقة مدى تعقيد الاختفاء القسري. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن أقارب الشخص المختفي قد لا يحصلون على خدمات الرعاية الاجتماعية والحقوق الأسرية وحقوق الملكية إلا بعد صدور إعلان الوفاة ومرور سنة واحدة بعد ذلك. وفي هذا الشأن، تؤكد اللجنة مجددا ً أنه، بالنظر إلى طبيعة الاختفاء القسري المستمرة، لا يوجد سبب، من حيث المبدأ وما لم تكن هناك أدلة ملموسة تثبت العكس، يدعو إلى افتراض وفاة شخص مختفي، ما دام مصيره لا يزال مجهولاً (المادة 24 ).

39 - في ضوء الفقرة 6 من المادة 24 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لمراجعة تشريعاتها المحلية لكي تكفل تناولها على النحو المناسب الوضعَ القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم، والوضع القانوني لأقاربهم، في مجالات مثل الرعاية الاجتماعية، والمسائل المالية، وقانون الأسرة، وحقوق الملكية، دون أن يستلزم الأمر إعلان وفاة الشخص المختفي. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراء يتيح الحصول على إعلان الغياب نتيجة الاختفاء القسري.

الحق في تكوين المنظمات والجمعيات وفي المشاركة فيها

40 - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن أي تدابير اتُّخذت لضمان الحق في تكوين المنظمات والجمعيات التي تُعنى بمحاولة إثبات ظروف الاختفاء القسري ومصير المختفين، والمشاركة فيها بحرية، وفقا ً للمادة 24 ( 7 ) من الاتفاقية (المادة 24 ).

41 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتعزيز وحماية الحقوق المكرسة في المادة 24(7) من الاتفاقية.

6- تدابير حماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادة 25 )

التشريعات المتعلقة بانتزاع الأطفال غير المشروع

42 - تلاحظ اللجنة إدراج جريمة تزوير وثائق رسمية في القانون الجنائي، غير أن القلق يساورها لأن التشريعات المحلية القائمة لا تتضمن أحكاما ً محددة تعاقب جميع الأفعال المتعلقة بانتزاع الأطفال غير المشروع، وفق ما تنص عليه المادة 25 ( 1 ) من الاتفاقية (المادة 25 ).

43 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح تشريعاتها الجنائية بهدف إدراج الأفعال المبينة في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية باعتبارها جرائم محددة، وبهدف فرض عقوبات مناسبة تؤخذ فيها جسامة تلك الجرائم بعين الاعتبار؛

(ب) وضع إجراءات محددة بغرض إعادة الأطفال المشار إليهم في الفقرة 1(أ) من المادة 25 إلى أسرهم الأصلية؛

(ج) وضع إجراءات محددة تتيح إعادة النظر في جميع حالات التبنّي أو الإيداع أو الوصاية الناشئة عن اختفاء قسري، وإلغاءَها عند الاقتضاء، وتتيح إعادة إثبات الهوية الحقيقية للأطفال المعنيين مع مراعاة مصالحهم الفضلى.

دال- إحقاق الحقوق وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية ونشرها ومتابعة تنفيذها

44 - تود اللجنة أن تذكّر بالالتزامات التي تقع على عاتق الدول عند انضمامها إلى الاتفاقية وتحث الدولة الطرف، في هذا الصدد، على ضمان توافق جميع التدابير التي تعتمدها توافقاً تاماً مع الاتفاقية والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة.

45 - وتود اللجنة أيضاً التشديد على الآثار البالغة القسوة التي يحدثها الاختفاء القسري على النساء والأطفال. فالنساء اللاتي يتعرضن للاختفاء القسري يكنّ عرضة بشكل خاص للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على نوع الجنس. ومن المرجح بشكل خاص أن تعاني النساء اللاتي هن من أقارب شخص مختفٍ من مساوئ اجتماعية واقتصادية خطيرة وأن يتعرضن للعنف والاضطهاد والانتقام نتيجة جهودهن في سبيل تحديد مكان أحبائهن. أما الطفل الذي يقع ضحية اختفاء قسري، سواء تعرض له شخصياً أو من جراء اختفاء أحد أفراد أسرته، فيكون معرضا ً بشدة للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، تشدد اللجنة بشكل خاص على ضرورة أن تكفل الدولة الطرف وضع المسائل الجنسانية والاحتياجات المحددة للنساء والأطفال في الاعتبار بصورة منتظمة عند تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وجميع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

46 - وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع نص الاتفاقية، ونص تقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، والردود الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية من أجل إذكاء وعي سلطاتها القضائية والتشريعية والإدارية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة فيها، وسكانها على وجه العموم. وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في عملية تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

47 - ووفقاً للنظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 7 أيار/ مايو 2022، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 17 (جريمة الاختفاء القسري) و35 (التدريب) و39 (الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم والوضع القانوني لأقربائهم) من هذه الملاحظات الختامية.

48 - ويجوز للجنة، وفقاً للفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، أن تطلب في وقت لاحق إلى الدول الأطراف تقديم معلومات إضافية عن تطبيق الاتفاقية، بما فيها معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.