الأمم المتحدة

C ED/C/19/2

الاتفاقيـة الدوليـة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

29 October 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تقرير عن طلبات الإجراءات العاجلة المقدمة بموجب المادة 30 من الاتفاقية *

ألف- مقدمة

1 - تنص المادتان 57 و 58 من النظام الداخلي للجنة على توجيه نظر اللجنة إلى جميع طلبات الإجراءات العاجلة المقدمة لكي تنظر فيها وفقاً للمادة 30 من الاتفاقية. ويمكن أن يُتاح لأي عضو من أعضاء اللجنة، بناءً على طلبه، النص الكامل لأي طلب من هذا القبيل باللغة التي قُدِّم بها. ويوجز هذا التقرير المسائل الرئيسية التي تم التطرق إليها فيما يتعلق بطلبات الإجراءات العاجلة التي تلقتها اللجنة بموجب المادة 30 من الاتفاقية، والقرارات المتخذة بشأن تلك الطلبات منذ الدورة السابعة عشرة.

باء- طلبات الإجراءات العاجلة الواردة منذ الدورة السابعة عشرة للجنة

2 - بيّنت اللجنة، في تقريرها المتعلق بطلبات الإجراءات العاجلة والمعتمد في دورتها السابعة عشرة(CED/C/17/2)، القرارات التي اتُّخذت بشأن طلبات الإجراءات العاجلة المسجّلة حتى 30 أيلول/ سبتمبر 2019 ، والبالغ عددها 782 طلباً. وفي الفترة من ذلك التاريخ حتى 31 آب/أغسطس 2020 ، تلقّت اللجنة 187 طلباً جديداً لاتخاذ الإجراءات العاجلة، سُجل منها 186 طلباً. ولم يُسجل طلب واحد يتعلق بتشيكيا. وتتعلق الطلبات الجديدة المسجلة البالغ عددها 186 طلباً بحالات اختفاء في بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وسلوفاكيا والعراق وكمبوديا وكوبا وكولومبيا وليتوانيا ومالي والمكسيك والنيجر وهندوراس. ويتضمن هذا التقرير قائمة بطلبات الإجراءات العاجلة المسجلة (انظر الجدول 1 ).

3 - وفي الفترة من عام 2012 إلى 31 آب/أغسطس 2020 ، سجلت اللجنة ما مجموعه 969 طلباً لاتخاذ الإجراءات العاجلة، على النحو المبين في الجدول 1 .

الجدول 1 طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة حتى 31 آب/أغسطس 2020 ، لكل سنة ولكل دولة طرف

السنة

الأرجنتين

أرمينيا

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

البرازيل

كمبوديا

كولومبيا

كوبا

هندوراس

العراق

كازاخستان

ليتوانيا

مالي

موريتانيا

المكسيك

المغرب

النيجر

بيرو

سري لانكا

سلوفاكيا

توغو

تونس

المجموع

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

5

2013

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

6

2014

-

-

-

1

1

1

-

-

5

-

-

-

-

43

-

-

-

-

-

-

-

51

2015

-

-

-

-

-

3

-

-

42

-

-

-

-

165

-

-

-

-

-

-

-

210

2016

-

-

-

-

-

4

-

-

22

-

-

-

-

58

1

-

-

-

-

-

-

85

2017

2

1

-

-

-

3

-

-

43

2

-

-

1

31

2

-

-

1

-

-

-

86

2018

-

-

-

-

-

9

1

14

50

-

-

-

-

42

-

-

-

-

-

2

-

118

2019

-

-

1

-

2

3

3

-

228

-

2

-

-

10

-

-

-

-

-

-

1

250

2020 a

1

-

-

-

1

-

-

8

91

-

-

1

-

53

-

1

1

-

1

-

-

158

المجموع

3

1

1

1

4

24

4

22

481

2

2

1

1

412

3

1

1

1

1

2

1

969

( أ ) حتى 31 آب/أغسطس 2020 .

جيم- سير طلبات الإجراءات العاجلة بعد تسجيلها: الاتجاهات التي لوحظت منذ الدورة السابعة عشرة (حتى 31 آب/أغسطس 2020 )

4 - في عام 2019 ، سجلت اللجنة 250 طلباً جديداً لاتخاذ الإجراءات العاجلة وأرسلت 139 مذكرة متابعة إلى الدول الأطراف، ضمنتها توصيات محددة تتعلق ببحث الحالة والتحقيق فيها. وفي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 آب/أغسطس 2020 ، سجلت اللجنة 157 طلباً جديداً لاتخاذ الإجراءات العاجلة وأرسلت 50 مذكرة متابعة.

5 - وتحافظ اللجنة، في جميع مراحل الإجراء، على التواصل الدائم مع الدول الأطراف بواسطة بعثاتها الدائمة، ومع مقدمي طلبات الإجراءات العاجلة عن طريق المذكرات والرسائل والاجتماعات والاتصالات الهاتفية. وتعتمد اللجنة اعتماداً كبيراً أيضاً على تعاون مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والوجود الميداني للأمم المتحدة الذي عادةً ما ينقل المعلومات بين مقدمي طلبات الإجراءات العاجلة (لا سيما أقارب الأشخاص المختفين) واللجنة.

6 - وتؤكد المعلومات المقدمة في إطار عملية الإجراءات العاجلة عدداً من الاتجاهات المبينة في التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دوراتها من الحادية عشرة إلى السابعة عشرة (CED/C/11/3، وCED/C/12/2، وCED/C/13/3 وCED/C/14/2، وCED/C/15/3، وCED/C/16/3، وCED/C/17/3). ومنذ الدورة السابعة عشرة، كان معظمُ الحالات التي سجلت اللجنة بشأنها طلبات لاتخاذ الإجراءات العاجلة تتعلق بأحداث في العراق، لا سيما في سياق الاحتجاجات التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 .

1 - الاتجاهات العامة التي لوحظت في الفترة المشمولة بالتقرير

7 - يرد فيما يلي وصف لمسائل معينة نشأت في بعض الدول الأطراف في الفترة قيد الاستعراض، وذلك في شكل أمثلة للاتجاهات التي لاحظتها اللجنة، ولكن لا يُقصد من هذا الوصف أن يكون تحليلاً شاملاً لجميع المعلومات الواردة فيما يتعلق بكل دولة طرف سُجلت بشأنها طلبات لاتخاذ الإجراءات العاجلة.

8 - وحددت اللجنة، في الفترة قيد الاستعراض، المسائل الثماني التالية التي يتعين تحليلها في ضوء المعلومات الواردة في سياق عملية الإجراءات العاجلة.

(أ) لم يرد أي رد من الدول الأطراف المعنية أو من مقدمي طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة

9 - فيما يتعلق بالأغلبية العظمى من الطلبات المسجلة، وجهت اللجنة عدداً من رسائل التذكير إلى الدول الأطراف المعنية أو إلى مقدمي الطلبات للرد على توصيات اللجنة وطلباتها. ووفق اً للممارسة المتبعة، ترسل اللجنة ثلاث رسائل تذكير إلى مقدمي الطلبات؛ وبعد ذلك، إذا واصل مقدمو الطلبات الامتناع عن الرد، تُرسل رسالة تذكير أخرى في كل سنة تقريباً. وعادةً ما ترد الدول الأطراف بعد رسالتين تذكيريتين أو ثلاث، كما كان الحال مثلاً بالنسبة لتونس وكمبوديا وكولومبيا والمكسيك.

في المذكرة الأخيرة، المرسلة في [التاريخ]، طُلب إلى الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة معلومات وملاحظات بشأن الاختفاء القسري المدعى المشار إليه، وذلك بحلول [التاريخ]. وتشير اللجنة إلى أنها لم تتلق هذه المعلومات. وفي ضوء ذلك، تشير اللجنة إلى أنه ينبغي للدولة الطرف، امتثالاً للمادة 30 ( 2 ) و( 3 )، أن تزود اللجنة بمعلومات عن حالة الأشخاص المبحوث عنهم وعن التدابير المتخذة لتحديد مكانهم، وذلك في المهلة الزمنية التي حددتها اللجنة.

ولذلك، تكرر اللجنة طلبها إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات في سياق الإجراء العاجل المشار إليه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم المعلومات دون مزيد من التأخر في موعد لا يتجاوز [التاريخ].

فإذا لم تتلق اللجنة رداً بحلول ذلك الموعد، فإنها ستشير إلى عدم امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 30 من الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات العاجلة، وقد تقرر إعلان تلك المسألة في دورتها التالية في تقريرها عن الإجراءات العاجلة، الذي سيقدَّم إلى دورتها المقبلة، وفي تقريرها التالي إلى الجمعية العامة.

وتوجه اللجنة أيضاً انتباه الدولة الطرف إلى المادة 30 ( 4 ) من الاتفاقية التي تدعو اللجنة إلى مواصلة جهودها التعاونية مع الدولة الطرف المعنية ما دام مصير الأشخاص المبحوث عنهم لم يتضح بعد.

10 - وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد أشارت بالفعل، في تقريريها السابقين إلى الجمعية العامة، إلى عدم امتثال العراق لالتزاماته بموجب المادة 30 من الاتفاقية.

(ب) عدم وجود استراتيجية للبحث والتحقيق تناسب كل حالة

11 - في أكثر من 95 في المائة من طلبات الإجراءات العاجلة التي سُجلت، أعربت اللجنة عن بواعث قلق بشأن تقاعس سلطات الدولة الطرف عن وضع وتنفيذ استراتيجية للبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم. ورغم الجهود التي لوحظت في بعض الحالات، يبدو أن عمليات البحث والتحقيق تجري عادة بطريقة مرتجلة تعتمد أساس اً على توافر المعلومات والوسائل، لا على استراتيجية شاملة. ولذلك، ذكّرت اللجنة، في مذكرات المتابعة التي تصدرها، الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب المادتين 12 و 24 من الاتفاقية. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في هذه الحالات، ضمان وضع وتنفيذ استراتيجية لجميع مراحل عملية البحث والتحقيق بما يتفق مع مبادئ العناية الواجبة - التي تشمل سرعة وشمول التحقيق التلقائي وكفاءة وحيادية المهنيين المسؤولين - ومع المبدأ 8 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين (CED/C/7، المرفق). ومن ثم، يجب أن تحدد الاستراتيجية المعتمدة ما يُنفّذ من أنشطة وما يُبذل من عناية واجبة بطريقة متكاملة، ويقتضي تنفيذ الاستراتيجية توافر الوسائل والإجراءات اللازمة لتحديد مكان الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم. وطلبت اللجنة أيضا ً إلى الدول الأطراف المعنية إجراء تقييم دوري للاستراتيجية المتبعة. وقد أُرسلت هذه التوصيات إلى الأرجنتين والبرازيل والعراق وكازاخستان وكولومبيا وليتوانيا والمكسيك وهندوراس.

(ج) انعدام التنسيق بين البحث والتحقيق

12 - لوحظ في معظم طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة المسجلة اتجاه من انعدام التنسيق بين البحث والتحقيق. وعادةً ما يرجع انعدام التنسيق هذا إلى عدم تبادل السلطات المختصة في الدولة المعلومات والأدلة التي حصلت عليها في سياق تنفيذ ولاياتها، أو عدم قيامها بذلك بطريقة منهجية. وفي هذه الحالات، لاحظت اللجنة عواقب مختلفة: ففي بعض الحالات، تقوم السلطات المسؤولة عن البحث بنفس الأنشطة التي تقوم بها السلطات المسؤولة عن التحقيق، وفي حالات أخرى، لا تتاح للسلطات المعلومات التي يمكن أن تفيدها في المهام المسندة إليها. بيد أن التجزؤ وعدم التنسيق يؤديان في جميع الظروف إلى حالات تأخر كبير في الإجراءات.

13 - ولوحظ شكل آخر من عدم التنسيق في حالة كولومبيا، حيث تولت لجنة البحث عن الأشخاص المختفين مسؤولية تنسيق الردود المقدمة من الدولة الطرف على طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة المسجلة. وأشارت اللجنة في عدد من ردودها إلى ولايتها المتمثلة في تنفيذ خطة البحث الوطنية وتوجيه ضحايا الاختفاء. بيد أن لجنة البحث عن الأشخاص المختفين أشارت أيض اً إلى عجزها عن الرد على شواغل اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري باعتبار هذه الشواغل "تخرج عن نطاق ولايتها". وأحاطت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري علماً بالمعلومات المقدمة، ولكنها لاحظت أيض اً مع الأسف أن لجنة البحث عن الأشخاص المختفين، رغم دورها في تنسيق عملية تنفيذ خطة البحث الوطنية، لم تضع في الاعتبار المعلومات ذات الصلة التي تمكنها من الرد على شواغل وتوصيات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري فيما يتعلق بالمسائل ذات الأهمية بالنسبة لسلطات الدولة الطرف المعنية. وفي هذه الحالة، وفي الحالات المتعلقة بدول أطراف أخرى، مثل البرازيل والمكسيك، طلبت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري إلى الدولة الطرف أن تكفل إتاحة المعلومات ذات الصلة المتعلقة بعمليات التفتيش والتحقيق لجميع السلطات المشاركة في هذه العملية.

(د) التحديات التي لوحظت في حالات الاختفاء في سياق الهجرة

14 - يوجد في الوقت الراهن 13 إجراءً عاجلاً لا يزال مفتوح اً يتعلق بحالات اختفاء في سياق الهجرة بين هندوراس والولايات المتحدة الأمريكية. وتعكس هذه الحالات اتجاهات مماثلة للحالات التي لوحظت في الإجراءات العاجلة من رقم 240 إلى رقم 248 ، التي سجلتها اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تشرين الأول/أكتوبر 2015 والمتعلقة باختفاء تسعة غواتيماليين في المكسيك وهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة، وهي الحالات التي أُغلقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بعد تحديد مكان الأشخاص المختفين. وأوصت اللجنة، في كل حالة من الحالات الـ 13 ، الدول الأطراف المعنية باعتماد استراتيجيات للبحث والتحقيق تناسب الظروف الخاصة بكل حالة، وفقاً للمبدأ 9 ( 2 ) من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين. وبموجب ذلك المبدأ، ينبغي للدول المرسلة والمستقبلة للمهاجرين واللاجئين أن تعتمد آليات بحث محددة تراعي الصعوبات التي تكتنف حالات الهجرة، وأن تقدم ضمانات وتوفر ظروفاً آمنة للأشخاص لكي يتمكنوا من الإدلاء بشهادة عن حالات الاختفاء القسري المرتبطة بالهجرة. وذكَّرت اللجنة أيضاً بالتزام الدول الأطراف بأن يوفر بعضها لبعض أكبر قدر من المساعدة والتعاون المتبادلين، امتثالاً للمادة 15 من الاتفاقية، وذلك بإبرام اتفاقات تعاون وإنشاء سلطات مختصة لإتاحة التنسيق الفعال في سياق البحث عن الأشخاص المختفين في كل مرحلة من مراحل الهجرة. وينبغي للسلطات المعنية بالبحث عن الأشخاص المختفين في بلدان المنشأ والعبور والمقصد أن تتعاون على ضمان التبادل السريع والآمن للمعلومات والوثائق التي يمكن أن تساعد في العثور على الأشخاص المختفين في بلد العبور أو المقصد. ويقتضي الامتثال التام للمعايير الدولية المتعلقة بعدم الإعادة القسرية أن تكفل الدول الأطراف أن يشمل تسجيل المهاجرين في نقاط مراقبة الحدود دراسة كل طلب من الطلبات على حدة بما يسمح بفعالية البحث عن أي شخص في حال اختفائه. وأدرجت اللجنة كذلك توصيات تتعلق بضمان حصول أقارب وممثلي المهاجرين المختفين على الدعم اللازم للوصول إلى المعلومات المتصلة بقضيتهم، وضمان مشاركتهم في عمليات البحث، وفقاً للمبدأ 9 ( 4 ) من المبادئ التوجيهية.

(هـ) الاحتجاز التعسفي و/أو الحبس بمعزل عن العالم الخارجي باعتباره السياق العادي للاختفاء القسري

15 - في 12 طلباً من طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة التي سُجلت في الفترة قيد الاستعراض، عُرف مكان الشخص المختفي بعد الإفراج عنه من مكان احتجاز غير معترف به رسمياً (ثماني حالات في العراق وحالة في المكسيك)، أو بعد أن كشفت سلطات الدولة الطرف عن وجود الشخص المختفي في مكان احتجاز (ثلاث حالات في كوبا). وقد أغلقت اللجنة هذه الإجراءات العاجلة، عملاً بالمادة 30 ( 4 ) من الاتفاقية، وطلبت إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتحقيق في الاختفاء من تاريخ اعتقال الشخص إلى تاريخ الإفراج عنه. وفي الحالات التي لا يزال فيها الشخص قيد الاحتجاز، أوقفت اللجنة الإجراء العاجل وطلبت إلى الدولة الطرف أن تسمح للشخص الذي قُدم بالنيابة عنه طلب لاتخاذ الإجراءات العاجلة، بتلقي زيارات دورية والاتصال بالعالم الخارجي، امتثالاً للمادة 17 ( 2 ) من الاتفاقية. وفي ذلك السياق، أتاحت اللجنة لمقدمي طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة معلومات عن إمكانية إبلاغ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالحالة.

16 - واتبعت اللجنة نفس المنطق والإجراءات فيما يتعلق بأربعة طلبات لاتخاذ الإجراءات العاجلة مسجلة تتعلق باختفاء مواطنين أتراك جرى تسليمهم من كمبوديا والعراق وكازاخستان، على التوالي، إلى تركيا، بناء على طلب حكومة تركيا. وفي هذه الحالات، ادعى مقدمو الطلبات أن حكومة تركيا نجحت في الإعادة القسرية لأشخاص متهمين بالمعارضة السياسية، تعرضوا بعد إعادتهم للاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لأيام أو أسابيع. وعقب تحديد الدولة الطرف المعنية مكان الاحتجاز، وتأكيد هذه المعلومات من قِبل مقدمي طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة، أغلقت اللجنة الإجراءات العاجلة ذات الصلة، وفقاً للمادة 30 ( 4 ) من الاتفاقية. وفي ذلك السياق، أبلغت اللجنة مقدمي طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة عن إمكانية إبلاغ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالحالة. وفي القضية المتعلقة بكمبوديا، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف في مذكرة شفوية أرسلتها إليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للبحث عن الشخص المختفي، وهو مواطن من تركيا والمكسيك، ولتحديد مكانه وحمايته. في ضوء ذلك، طلبت اللجنة إلى كمبوديا أن تكفل التعاون وأن تتيح أكبر قدر من المساعدة المتبادلة مع المكسيك بغية مساعدة الشخص المختفي وأقاربه والمساعدة في البحث عنه وتحديد مكانه وإطلاق سراحه، امتثالاً للمادة 15 من الاتفاقية. وأبلغت اللجنة الدولة الطرف بأنها، تيسيراً لهذا التعاون، أطلعت سلطات المكسيك على المذكرة الشفوية أيضاً. ويعرب المقررون المعنيون بالإجراءات العاجلة عن ارتياحهم لأن المكسيك قدمت رداً على المذكرة الشفوية، مؤكدةً اعتزامها التعاون في عملية البحث.

(و) حفظ التحقيقات أو إغلاق عمليات التفتيش بحكم الواقع أو بحكم القانون بسبب عدم التوصل إلى نتيجة

17 - تعرب اللجنة عن قلقها بشأن القرارات التي تتخذها السلطات المختصة، بحكم الواقع أو بحكم القانون، بالتخلي عن عمليات البحث أو التحقيق في حالات مختلفة. وعادة ما تُحفظ الحالات بحكم الواقع بعد عدة سنوات من اختفاء الشخص، عندما لا تتخذ السلطات المسؤولة عن البحث والتحقيق أي إجراء وتتخلى فيما يبدو عن القضية. وفي هذه الظروف، يصبح أقارب الشخص المختفي هم الطرف الوحيد المسؤول عن إحراز أي تقدم في القضية بما يتخذونه من مبادرات وإجراءات. فإذا لم يتخذ أقارب الشخص المختفي أي إجراء بسبب عدم معرفتهم بكيفية التصرف أو خوفاً من الانتقام، فإنهم يُتهمون أحيان اً من جانب السلطات بعدم القيام "باللازم" (انظر بوجه خاص الإجراءات العاجلة المتعلقة بحالات في كولومبيا والمكسيك). وفي هذه الحالات، عادةً ما تكرر الردود المرسلة من الدولة الطرف نفس المعلومات، دون أن تجيب بالضرورة على شواغل اللجنة وتوصياتها.

18 - وتُحفظ الحالات بحكم القانون عندما تتخذ السلطات المختصة قرار اً رسمي اً بحفظ القضية: فعلى سبيل المثال، في أحد طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة المسجلة فيما يتعلق بحالات في كولومبيا (الإجراء العاجل رقم 62 / 2015 )، قرر المدعي العام المكلف بالتحقيق حفظ القضية "بسبب عدم وجود سبب أو ظروف وقائعية تدل على ارتكاب جريمة، أو على احتمال وجود جريمة". وفي الحالة المعنية، اختفى الضحية في 7 حزيران/يونيه 2014 في سان أندريس، كولومبيا. وسجلت اللجنة طلب اتخاذ الإجراءات العاجلة في 31 آذار/مارس 2015 . ومنذ ذلك الحين، تابعت اللجنة الحالة عن كثب، وظلت على اتصال بالدولة الطرف وبمَن قدم الطلب. وطوال هذه العملية، أرسلت اللجنة إلى الدولة الطرف توصيات محددة تتعلق بالبحث عن الشخص المختفي والتحقيق في اختفائه، وشمل ذلك تقديم أدلة مختلفة ذات صلة. وذكَّرت اللجنة، بعد أن أُبلغت بقرار المدعي العام، بأن الدولة الطرف ملزمة، وفقاً للمادة 24 ( 6 ) من الاتفاقية، بالتحقيق إلى أن يتضح مصير الشخص المختفي. وذكَّرت اللجنة أيضاً بأنه، وفقاً للمبدأ 7 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين، ينبغي أن يستمر البحث عن الشخص المختفي إلى أن يُعرف على وجه اليقين مصيره و/أو مكان وجوده. ونظراً إلى أن الأنشطة التي تم الاضطلاع بها في هذه القضية للبحث عن الشخص المختفي لم تكشف عن مصيره و/أو مكان وجوده، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعيد فوراً فتح ملف قضية الشخص المختفي، وأن تكفل تنفيذ جميع أنشطة البحث عن الشخص المختفي وفقاً للتوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة في سياق طلب اتخاذ الإجراءات العاجلة، وأن تبلغ اللجنة بالإجراءات المتخذة لتحقيق هذا الغرض.

(ز) استخدام الأدلة الجنائية ودور الحمض النووي الريبي المنزوع الأكسجين (الدنا)

19 - أشير في طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة التي سجلتها اللجنة إلى استخدام علوم الطب الشرعي في استراتيجيات البحث والتحقيق في نحو 65 في المائة من الحالات. وفي معظم هذه الحالات، كان دور علوم الطب الشرعي في صميم العملية. وعادةً ما يرى الضحايا علوم الطب الشرعي المصدر الرئيسي للمعلومات الموثوقة. وقد تنشأن عن هذا الرأي تحديات شتى تختلف باختلاف سياق الإجراء العاجل المحدد. وتشكل موثوقية السلطات المسؤولة عن الأدلة الجنائية عنصراً رئيسياً في هذا الصدد: فإذا توافرت للسلطات الموارد اللازمة والتدريب، واضطلعت بمهامها بطريقة شاملة وتقنية وبذلت فيها العناية الواجبة، أمكن اعتبار الأدلة الجنائية موثوقة. وفي هذه الحالات، تتوطد الثقة بين السلطات والضحايا، الذين يُبلَّغون بالإجراءات المختلفة المتخَذة، وبإمكانات وحدود الأدلة الجنائية. ويُبلغ الضحايا أيضاً بالتدابير التي يمكنهم اتخاذها إذا ما رغبوا في الحصول على رأي ثان. وعلى العكس من ذلك، عندما لا تتوفر للسلطات المسؤولة عن الأدلة الجنائية الموارد اللازمة ولا التدريب اللازم، ولا تؤدي مهامها بالعناية الواجبة، ولا تتاح لها آليات المساءلة، كثير اً ما يكتنف الشك موثوقية أي دليل جنائي، ويمكن التلاعب بالأدلة في سياق عمليات البحث والتحقيق. وتوجد أمثلة واضحة في طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن حالات في الأرجنتين وكمبوديا والمكسيك، حيث ادعى مقدمو الطلبات أنه تم التلاعب في نتائج الأدلة الجنائية. وفي هذه الحالة، يُشكَّك في شرعية العملية برمتها، ويواجه الضحايا بعد ذلك صعوبات في الحصول على رأي ثان، سواء من حيث تحديد الأخصائيين وقبولهم من قبل السلطات الوطنية المختصة أو من حيث دفع تكاليف هذا التدخل.

20 - وفي هذه الظروف، كثيراً ما تتذرع السلطات بصعوبة الوصول إلى الأدلة الجنائية كي لا تتخذ أي إجراء آخر. وتشير السلطات إلى تكلفة الحصول على الأدلة، وعدم كفاية المختبرات أو الموارد البشرية المدربة على الصعيد الوطني، وما يترتب على ذلك من ضرورة إرسال الأدلة إلى الخارج، بوصفها الأسباب الرئيسية لعجز السلطات عن اتخاذ مزيد من الإجراءات.

21 - وفي هذه الحالات، ذكَّرت اللجنة في توصياتها بما يلي: (أ) أن استنباط أدلة علمية جزء أساسي من استراتيجية البحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في حالات اختفائهم؛ (ب) أن هذه الأدلة لا تقتصر على الحمض النووي ، وأن السلطات المختصة المجهزة بالموارد البشرية والمادية اللازمة يجب أن تعالج هذه الأدلة بالعناية الواجبة؛ (ج) أنه يجب إنشاء آليات موثوقة للمساءلة؛ (د) أنه في حال وجود أسئلة بشأن دقة اختبارات الحمض النووي التي أجريت، ينبغي إجراء اختبار بديل للحمض النووي بمساعدة منظمة غير حكومية دولية مستقلة متخصصة في تحليل الحمض النووي، وذلك لضمان الاستكشاف والتحليل السليم للرفات الذي يُعثر عليه، وفق اً للمعايير الدولية المتصلة بتحليل عينات الحمض النووي. واتخذت اللجنة أيضاً تدابير مؤقتة لحماية فرادى الأدلة ريثما تُتاح الموارد اللازمة لتحليلها.

(ح) التحديات الرئيسية فيما يتعلق بتنفيذ التدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة

22 - في الفترة قيد الاستعراض، أُبلغت اللجنة بأن أقارب الأشخاص المختفين استُهدفوا بالتهديد والترهيب بعد أن مارسوا ضغوطاً من أجل التحقيق في حالات اختفاء أقاربهم قسراً. واتسمت هذه التهديدات بنفس الخصائص التي سُجلت في فترات الاستعراض السابقة، حيث اتخذت أشكالاً مختلفة، مثل التهديدات بالقتل، والدوريات حول منازل الأشخاص، والقرارات الإجرائية التي تؤثر على الحماية الممنوحة للأشخاص المعنيين. لذلك، طلبت اللجنة مرة أخرى إلى الدولة الطرف المعنية أن تتخذ في هذه الحالات التدابير المؤقتة اللازمة لحماية حياة الأشخاص المتضررين وسلامتهم وللسماح للأفراد بالبحث عن أقاربهم المفقودين دون التعرض للعنف أو المضايقة. وأكدت اللجنة أيضاً أهمية تنقيح خطط الحماية دورياً بالتشاور مع المستفيدين منها، ولا سيما فيما يتعلق بطرائق تدابير الحماية والطرائق المتبعة في المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ هذه التدابير، من أجل ضمان الثقة الكاملة من قِبل المستفيدين. ومن المؤسف أن مقدمي عدد من طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة أفادوا بأنهم أُبلغوا، عندما قدم المستفيدون من التدابير المؤقتة قرار اللجنة إلى السلطات المختصة، بأن هذه التدابير ليست ملزمة، أو أن السلطات المختصة لن تتخذ أي إجراء لتنفيذ التدابير. وفي هذه الظروف، ذكّرت اللجنة الدولة الطرف المعنية بأن التدابير المؤقتة التي حددتها اللجنة ملزمة قانوناً وتفرض على الدولة الطرف التزاماً قانونياً دولياً. وأشارت اللجنة أيضاً إلى دورها كهيئة خبراء أُنشئت بموجب الاتفاقية بهدف رصد تنفيذ الدول الأطراف التزاماتها. وتمنح الاتفاقية اللجنة سلطة الطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ إجراء فوري للبحث عن شخص مختفٍ، وتُلزِم الدول الأطراف بالنظر بحسن نية في توصيات اللجنة في هذه الحالات. وذكّرت اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن أي تقصير من جانبها في تنفيذ التدابير المؤقتة يشكل انتهاكاً لالتزامها باحترام الإجراءات العاجلة للجنة بحسن نية. وقد أُرسلت هذه المذكرات حتى الآن إلى كولومبيا والمكسيك.

2 - الاتجاهات المحددة المتعلقة بالعراق والمكسيك

23 - في الفترة قيد الاستعراض، كان العراق والمكسيك هما الدولتين الطرفين اللتين سُجل بشأنهما معظمُ طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة. وترى اللجنة أن من الضروري إبراز الاتجاهات الرئيسية التي لوحظت في هذه الحالات.

(أ) العراق

24 - يساور اللجنة قلق بالغ بشأن الزيادة الكبيرة في عدد الطلبات الواردة لاتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن حالات في العراق: ففي 31 آب/أغسطس 2020 ، سجلت اللجنة ما مجموعه 481 طلباً، منها 28 طلباً تتعلق بحالات اختفاء في سياق الاحتجاجات التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في الدولة الطرف.

25 - وفي الطلبات المتعلقة بالاحتجاجات، زُعم أن الأشخاص المعنيين اختفوا بعد مشاركتهم في المسيرات، ولا سيما في ميدان التحرير في بغداد، أو بعد أن قدموا نوعاً من الدعم للأفراد المشاركين في المسيرات (مثل النقل أو الدعم الطبي أو توزيع الأغذية). وأشار مقدمو الطلبات أيضاً إلى أن من المرجح، وفقاً لما أدلى به الشهود أو في ضوء سياق حالات الاختفاء، أن يكون الأشخاص قد اختفوا على أيدي "ميليشيات تتصرف بإذن من الدولة الطرف أو دعمها أو قبولها أو موافقتها" أو على أيدي "أفراد القوات الموالية للحكومة، بما فيها الميليشيات التي ترعاها الدولة، أو أجهزة الاستخبارات الحكومية". وتوجد ثلاث فئات من الإجراءات العاجلة: (أ) الإجراءات التي حُدد فيها مكان الشخص المختفي؛ (ب) الإجراءات التي ردت الدولة الطرف بشأنها؛ (ج) الإجراءات التي لا تتوفر فيها معلومات إضافية ولم تقدم الدولة الطرف رداً بشأنها. وترحب اللجنة بالتطور الإيجابي المتمثل في إغلاق 12 إجراءً عاجلاً يتعلق بأشخاص مختفين في سياق الاحتجاجات بعد تحديد مكانهم وإطلاق سراحهم. ويعرض الجدول 2 جميع الإجراءات العاجلة المسجلة في هذا السياق، والتي تندرج في الفئتين (أ) و(ج).

الجدول 2 طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة المتعلقة بالعراق في سياق الاحتجاجات التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2019

الإجراء العاجل

الاسم

ما كان الوضع عليه في 31 آب/أغسطس 2018 .

784 / 2019

ميثم الحلو

أُغلق بعد الإفراج عن الشخص

785 / 2019

علي الـهليجي

لم يرد بعد رد من الدولة الطرف

786 / 2019

يوسف الغريري

لم يرد بعد رد من الدولة الطرف

792 / 2019

ميمونة المشهداني

أُغلق بعد الإفراج عن الشخص

793 / 2019

صبا المهداوي

أُغلق بعد الإفراج عن الشخص

794 / 2019

أحمد بوكلي

أُغلق بعد الإفراج عن الشخص

797 / 2019

عمر العقيلي

أُغلق بعد الإفراج عن الشخص

798 / 2019

أحمد الفلاحي

لم يرد بعد رد من الدولة الطرف

800 / 2019

علي السوداني

لم يرد بعد رد من الدولة الطرف

801 / 2019

شاكر الخفاجي

أُغلق بعد الإفراج عن الشخص

802 / 2019

زيد البهادلي

أُغلق بعد الإفراج عن الشخص

803 / 2019

خليل الجميلي

لم يرد بعد رد من الدولة الطرف

804 / 2019

أسماء العزاوي

أُغلق بعد الإفراج عن الشخص

805 / 2019

قطيبة السوداني

لم يرد بعد رد من الدولة الطرف

810 / 2020

أحمد الزبيدي

811 / 2020

إحسان الشيخلي

لم يرد بعد رد من الدولة الطرف

812 / 2020

ميثم العقابي

لم يرد بعد رد من الدولة الطرف

813 / 2020

أسامة التميمي

لم يرد بعد رد من الدولة الطرف

815 / 2020

أحمد الدراجي

أُغلق بعد الإفراج عن الشخص

816 / 2020

محمود الشويلي

لم يرد بعد رد من الدولة الطرف

817 / 2020

خالد العوضي

أُغلق بعد الإفراج عن الشخص

820 / 2020

ماجد الدليمي

لم يرد بعد رد من الدولة الطرف

877 / 2020

سرمد الزبيدي

أُغلق بعد الإفراج عن الشخص

882 / 2020

عبد المسيح سركيس

لم يرد بعد رد من الدولة الطرف

883 / 2020

أحمد الزبيدي

أُغلق بعد الإفراج عن الشخص

884 / 2020

ماجد الدليمي

لم يرد بعد رد من الدولة الطرف

885 / 2020

توفيق التميمي

لم يرد بعد رد من الدولة الطرف

887 / 2020

نذير الجابري

لم يرد بعد رد من الدولة الطرف

‘ 1 ’ الإجراءات العاجلة التي حُدد فيها مكان الشخص المختفي

26 - تفيد المعلومات المقدمة إلى اللجنة بأنه أمكن، في 12 طلباً لاتخاذ الإجراءات العاجلة، تحديد مكان الشخص المختفي والإفراج عنه. وفي جميع الحالات، أبلغ مقدمو الطلبات اللجنة بذلك، وقررت اللجنة بناءً على ذلك إغلاق الإجراء امتثالاً للمادة 30 ( 4 ) من الاتفاقية، وأبلغت الدولة الطرف ومقدمي البلاغات بذلك. وفي هذه الحالات، ذكّرت اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بالتحقيق في حالة الاختفاء من يوم اختفاء الشخص إلى يوم الإفراج عنه، امتثالاً للمواد 2 و 3 و 12 و 24 من الاتفاقية. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم في هذه الحالات أي معلومات بعد تسجيل الحالة، ولأنه، وفقاً للمعلومات المتاحة، لم يُتخذ أي إجراء للتحقيق في حالات الاختفاء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن أصحاب الطلبات أجابوا، عندما طُلب منهم تقديم معلومات إضافية عن ظروف الاختفاء والإفراج عن الأشخاص المختفين، بأن الضحايا لا يرغبون في تقديم تفاصيل خوفاً من الانتقام. ومع ذلك، في إحدى الحالات، أفاد ضحية الاختفاء المدعى اللجنة بأنه ظل معصوب العينين طوال فترة احتجازه وأنه تعرض لأفعال تعذيب وسوء معاملة جسيمة.

‘ 2 ’ الإجراءات العاجلة التي ردت في إطارها الدولة الطرف

27 - في إحدى الحالات، ردت الدولة الطرف على طلب الإجراء العاجل. وأعربت في ردها عن قلقها لأن اللجنة قبلت تسجيل الحالة المدعاة "دون التحقق أو الفحص بشكل دقيق قبل عرض الحالة المدعاة على الدولة الطرف، ولأن الحالة قائمة على الاحتمال، لا على شهادة شهود عيان حقيقيين أو أدلة واضحة تحدد من قام بعملية الاختطاف". وطلبت الدولة الطرف أيضاً إلى اللجنة أن تقدم "أي معلومات متاحة عن الجهة التي نفذت عملية الاختطاف المدعاة ومكان الاختفاء". وفي هذه الحالة، ذكّرت اللجنة الدولة الطرف أولاً بأنها تقدم دائماً جميع المعلومات، بما فيها معلومات عن الجناة المحتملين. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنه، بموجب المادة 30 من الاتفاقية، يمكن أن يُقدَّم إلى اللجنة، في أي حالة اختفاء، طلب للبحث عن شخص مختف وللعثور عليه. ولا تشترط الاتفاقية تحديد هوية الجناة، لأن من الواجبات الأساسية للدولة الطرف أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث عن شخص مختف والتحقيق في الاختفاء المدعى وتحديد هوية مرتكبيه. وفي ذلك الصدد، أشارت اللجنة إلى أنه في جميع حالات الاختفاء، كما هي الحال في جميع الأفعال الإجرامية، يظل تحديد هوية الجناة فرضية إلى أن تتأكد تماماً بنتائج تحقيق كامل ونزيه ومستقل. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن المعلومات المتعلقة من يُدّعى أنهم بالجناة وأي معلومات أخرى تُقدم في سياق أي طلب لاتخاذ الإجراءات العاجلة تهدف إلى تيسير البحث عن الشخص المختفي، وأن السلطات المسؤولة عن الحالة يجب أن تأخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار. ووفقاً للمادة 30 ( 4 ) من الاتفاقية، يبقى الإجراء العاجل مفتوحاً ما دام مصير الشخص الذي يجري البحث عنه لم يتضح بعد. ومع ذلك، ذكّرت اللجن ة الدولة الطرف، واضعة جميع هذه العناصر في الاعتبار، بأن مذكرة التسجيل الشفوية التي قدمتها اللجنة في هذه الحالة قدمت معلومات إلى الدولة الطرف عن المرتكبين المحتملين للاختفاء، واستشهدت بالجزء ذي الصلة من مذكرة التسجيل. ولذلك، كررت اللجنة طلباتها إلى الدولة الطرف، الواردة في مذكرتها الشفوية السابقة، وهي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للبحث عن الشخص المختفي وتحديد مكانه وحمايته، بطرق منها وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة للبحث والتحقيق في اختفاء الشخص؛ وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية خطة عمل وجدول اً زمنياً يُستعرضان دورياً، امتثال اً للمادتين 12 و 24 من الاتفاقية، وللمبدأ 8 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين؛

(ب) وضع الشخص المختفي فوراً، في حال تأكيد مكان وجوده، تحت حماية القانون وإبلاغ اللجنة وأقارب الشخص المختفي وممثليه رسمياً بمكان وجوده، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتمكينه من الاتصال فوراً وبشكل دوري بأقاربه أو بمحاميه أو بأي شخص آخر من اختياره؛

(ج) إبلاغ اللجنة رسمياً، في حال وجود الشخص المختفي في مكان احتجاز، باحتجازه والسماح بزيارته بشكل دوري، وفقاً للمادة 17 من الاتفاقية؛

(د) اتخاذ إجراء فوري، في حال عدم إمكانية تأكيد مكان الشخص المختفي، لأجل تحديد مكانه، وتوضيح مسألة اختفائه القسري المدعى، وضمان وضعه تحت حماية القانون؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، امتثالاً لالتزاماتها بموجب المادتين 12 و 24 من الاتفاقية، لأجل تحديد هوية من يُدّعى أنهم ارتكبوا الاختفاء القسري في حق الشخص المختفي، مع مراعاة الأهمية البالغة التي يمكن أن تكون لتحديد هوية الجناة في عمليات البحث عن الشخص وتحديد مكانه؛

(و) تزويد اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ كل توصية من التوصيات المذكورة أعلاه، وعن نتائج هذه التدابير.

‘ 3 ’ الإجراءات التي لا تتوفر فيها معلومات إضافية ولم ترد في إطارها الدولة الطرف

28 - حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تتلق اللجنة أي رد من الدولة الطرف فيما يتعلق بـ 16 طلباً من طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة المسجلة في سياق الاحتجاجات المستمرة. وقد أُرسلت رسائل تذكير إلى الدولة الطرف.

29 - وفيما يتعلق بحالات الاختفاء خارج سياق الاحتجاجات التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ، تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم رد العراق على معظم طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة المسجلة بشأن حوادث وقعت في إقليمه. وفي الفترة قيد الاستعراض، أُرسلت أربع رسائل تذكير بشأن 197 طلب اً مسجلاً تتعلق باتخاذ الإجراءات العاجلة؛ ولم يُوجه أي رد على أي من رسائل التذكير. وحيثما أرسلت الدولة الطرف ردوداً إلى اللجنة، فإنها اتخذت نفس الاتجاه الذي لاحظته اللجنة في تقاريرها السابقة، وهو أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن الإجراءات المتخذة للبحث عن الأشخاص المختفين أو للتحقيق في اختفائهم القسري المدعى. وعلاوة على ذلك، لم توضح الدولة الطرف الإجراءات المتاحة للضحايا. ولا تزال المعلومات المقدمة من أفراد أسرة الأشخاص المختفين ومعارفهم تؤكد، بشكل عام، أنهم يتعرضون لسوء المعاملة على أيدي سلطات الدولة عندما يطلبون معلومات أو يلتمسون الدعم فيما يتعلق بعمليات البحث عن الأشخاص المختفين أو التحقيق في اختفائهم القسري المدعى.

30 - واكتفت الدولة الطرف بالتأكيد، في العديد من ردودها، أن من يُدّعى أنهم الضحايا ينتمون إلى جماعات إرهابية، دون تقديم مزيد من المعلومات. وفي هذه الحالات، ذكّرت اللجنة الدولة الطرف بأن البحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم واجبٌ بصرف النظر عن خصائصهم أو انتمائهم السياسي.

(ب) المكسيك

31 - في 31 آب/أغسطس 2020 ، كانت اللجنة قد سجلت ما مجموعه 412 طلباً لاتخاذ الإجراءات العاجلة، تتعلق بأحداث في المكسيك. وفي الفترة المشمولة بالتقرير، أبلغ مقدمو الطلبات اللجنة في ست حالات بأنه قد عُثر على الأشخاص المختفين أحياء، ولذلك أُغلقت الإجراءات العاجلة.

32 - وأُرسلت رسائل تذكير إلى الدولة الطرف في 85 في المائة من الحالات. وأرسلت اللجنة، لدى تلقي المعلومات المطلوبة، مذكرات متابعة كررت فيها مختلف توصياتها السابقة المتعلقة بإعداد وتنفيذ استراتيجيات للبحث والتحقيق من قِبل السلطات المختصة (انظر الفقرة 11 أعلاه).

33 - وسلطت اللجنة الضوء في توصياتها إلى المكسيك، عدة مرات، على أن من واجب الدولة الطرف بموجب الاتفاقية أن تكفل إبلاغ الضحايا دورياً بالخطوات التي تتخذها السلطات المكلفة بالبحث والتحقيق، وبأن تجعلهم جزءاً من العملية. وفي الفترة قيد الاستعراض، ظل التقدم المحرز في العمليات يعتمد اعتماداً كبيراً على المبادرات والإجراءات التي يتخذها أقارب الأشخاص المختفين. وكانت إمكانية تفاعل الضحايا مع سلطات الدولة الطرف المسؤولة عن البحث والتحقيق عاملاً أساسياً في عدة حالات للتمكين من إحراز بعض التقدم. ومع ذلك، أشار مقدمو طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة في أحيان كثيرة إلى الصعوبات التي تعترضهم في سبيل ضمان أن تأخذ السلطات في الاعتبار وبالعناية الواجبة ما يقدمونه من معلومات. وأعربوا أيضاً في كثير من الأحيان عن أسفهم لتكرار عدم إجراء تحقيقات في الموقع وتحليلات شاملة للأدلة المتاحة.

34 - وواصل مقدمو طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن أحداث في المكسيك تكرار ادعاءاتهم أن سلطات الدولة متورطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الأحداث التي أحاطت بحالات الاختفاء، وأن جهود البحث والتحقيق قد توقفت. وعند وقوع الأحداث قبل عدة سنوات، أشار أصحاب البلاغ مراراً إلى مسؤولية سلطات الدولة الطرف من حيث عدم بذل العناية، معتبرين أن تقاعسها أصبح عاملاً إضافياً في المسؤولية عن الاختفاء القسري المدعى. وفي هذه الحالات، أكدت اللجنة للدولة الطرف أهمية إنشاء آليات لمساءلة موظفي الدولة المسؤولين عن عمليات البحث والتحقيق، وطلبت إلى الدولة الطرف التحقيق في الادعاءات التي تتهم هؤلاء المسؤولين بإعاقة الإجراءات.

35 - وأشار مقدمو طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة أيضاً إلى التحديات التي تعترض أقارب الأشخاص المختفين للحصول على الدعم الذي تكفله التشريعات الوطنية والمادة 24 ( 6 ) من الاتفاقية.

36 - وتأسف اللجنة لاستمرار اختفاء 368 شخصاً من بين الـ 412 شخصاً الذين سجلت اللجنة نيابة عنهم طلبات لاتخاذ الإجراءات العاجلة تتعلق بأحداث وقعت في المكسيك. ولا تزال هذه القضايا الـ 368 مفتوحة، وتدعو اللجنة بشكل دوري مقدمي البلاغات والدولة الطرف إلى الرد على طلباتها التي تلتمس فيها تقديم تعليقات وملاحظات.

37 - وفي هذا السياق، تود اللجنة أن تشير إلى طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة المسجلة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2014 بشأن اختفاء 43 طالب اً من أيوتسينابا في 26 أيلول/سبتمبر 2014 ، وأن تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بدعم إجراءات لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، من خلال كل من فريق الخبراء المستقلين وآليات المتابعة المنشأة بعد ذلك، بما فيها فريق الخبراء المتعدد التخصصات الذي أُنشئ مؤخراً. وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري أهمية تجنب الازدواجية في تدخلات آليات حقوق الإنسان. ومع ذلك، تود اللجنة أن تؤكد أن طبيعة آليات لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تختلف عن طبيعة عملية الإجراءات العاجلة. وتذكِّر اللجنة كذلك بأن جميع الإجراءات العاجلة، وفقاً للمادة 30 ( 4 ) من الاتفاقية، ستظل مفتوحةً "ما دام مصير الشخص الذي يجري البحث عنه لم يتضح بعد".

دال- طلبات الإجراءات العاجلة التي أُوقف النظر فيها أو أُغلقت أو لا تزال مفتوحة لحماية الأشخاص المستفيدين من تدابير مؤقتة

38 - وفقاً للمعايير التي اعتمدتها اللجنة في جلسة عامة في دورتها الثامنة:

(أ) يوقَف الإجراء العاجل عندما يُحدَّد مكان الشخص المختفي ولكنه لا يزال محتجزاً؛ وسبب اتخاذ هذه الخطوة هو أن الشخص المعني يكون أشد تعرضاً لخطر الوقوع ضحية اختفاء قسري جديد والخروج من نطاق حماية القانون؛

(ب) يُغلَق الإجراء العاجل متى عُثر على الشخص المختفي حراً طليقاً، أو عُرف مكانه وأُفرج عنه، أو عُثر عليه ميتاً، شريطة ألا يعترض أفراد أسرته و/أو مقدمو الطلب على هذه الوقائع؛

(ج) يظل الإجراء العاجل مفتوحاً إذا حُدد مكان الشخص المختفي ولكن لا يزال الأشخاص الذين مُنحوا تدابير مؤقتة في سياق الإجراء العاجل معرضين للتهديد؛ وفي هذه الحالات، يقتصر تدخل اللجنة على متابعة التدابير المؤقتة.

39 - وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت اللجنة قد أغلقت 71 حالة من حالات الإجراءات العاجلة وأوقفت النظر في 13 حالة. وتعرب اللجنة عن ارتياحها بوجه خاص بشأن الحالات التي عُثر فيها على الأشخاص المختفين أحياء. وتود اللجنة أن تبرز النتائج الإيجابية التي لوحظت خلال الفترة قيد الاستعراض في طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة المسجلة بشأن الحالة الموجودة في دولة بوليفيا المتعددة القوميات وثلاث حالات في المكسيك.

40 - وفي اثنتين من حالات الإجراءات العاجلة التي عُثر فيها على الأشخاص المختفين أمواتاً (الحالة رقم 12 / 2014 المتعلقة بكولومبيا، ورقم 8 / 2013 المتعلقة بالمكسيك)، ظل الإجراء العاجل مفتوحاً لأن الأشخاص الذين اتُخذت لصالحهم تدابير مؤقتة كانوا لا يزالون معرضين للتهديد.

41 - وفيما يتعلق بطلبي اتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن حالات في توغو وطلب اتخاذ الإجراءات العاجلة فيما يتعلق بسري لانكا، أُبلغت اللجنة بأن مقدمي الطلبات الثلاثة قدموا طلباتهم وهم يعلمون أنه لم يحدث أي اختفاء. ولذلك أُغلقت هذه الحالات وأُبلغت جميع الأطراف المعنية بذلك.

هاء- بنود ناقشتها اللجنة في دورتها التاسعة عشرة

42 - كررت اللجنة القول إن تزايد عدد طلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة المسجلة يتطلب زيادة عدد موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان المكرسين لمعالجة هذه الطلبات.

43 - وزادت اللجنة عدد أعضاء الفريق العامل المعني بالإجراءات العاجلة بعضو إضافي. وظل توزيع المهام داخل الفريق العامل قائم اً بلغة العمل.

44 - وقررت اللجنة نشر تقاريرها المتعلقة بطلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة على صفحتها الشبكية الرئيسية، وكذلك على الصفحة الشبكية للدورة ذات الصلة، لزيادة إبراز أهميتها، وقررت أيضاً إصدار نشرات صحفية، حسب الاقتضاء، عن التقارير المتعلقة بطلبات اتخاذ الإجراءات العاجلة وعن أثر هذه الطلبات.