الأمم المتحدة

C ED/C/19/4

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

29 September 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري *

أولا ً - مقدمة

1 - يتضمن هذا التقرير المعلومات التي تلقتها اللجنة في الفترة الممتدة بين دورتيها الخامسة عشرة والتاسعة عشرة في إطار متابعة ملاحظاتها الختامية بشأن غابون (CED/C/GAB/CO/1/Add.1) ، وليتوانيا (CED/C/LTU/CO/1/Add.1) ، وألبانيا (CED/C/ALB/FCO/1) ، والنمسا (CED/C/AUT/FCO/1) ، وهندوراس (CED/C/HND/CO/1/Add.1) ، واليابان (CED/C/JPN/FCO/1) ، والبرتغال (CED/C/PRT/FCO/1) ، وشيلي (CED/C/CHL/FCO/1) ، وإيطاليا (CED/C/ITA/FCO/1) ، وكذلك التقييمات والقرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة عشرة. ويشار في هذا التقرير أيضاً إلى الملاحظات الختامية بشأن بيرو (CED/C/PER/CO/1) . وتظهر الدول الأطراف مرتبة ترتيباً زمنياً حسب الموعد المحدد لتقديمها معلومات المتابعة.

2- وخلال الدورات الثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة للجنة، دار حوار بنّاء مع الدول الأطراف المعنية، واعتمدت الملاحظات الختامية. وتشير التقييمات الواردة في هذا التقرير إلى توصيات بعينها، اختيرت لإجراء المتابعة، وطُلب إلى الدول الأطراف تقديم معلومات بشأنها في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية. ولا يمثل هذا التقرير تقييماً لتنفيذ جميع التوصيات المقدمة إلى الدولة الطرف في الملاحظات الختامية، أو مقارنة فيما بين الدول الأطراف.

3- وتستخدم اللجنة في تقييم المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، المعايير المبينة أدناه :

تقييم الردود

ألف رد/إجراء مُرض

قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ إجراءات هامة لتنفيذ توصية اللجنة.

باء رد/إجراء مُرض

اتخذت الدولة الطرف خطوات لتنفيذ التوصية، لكن ينبغي تقديم معلومات إضافية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

جيم رد/إجراء غير مُرض

أرسلت الدولة الطرف رداً، لكن الإجراءات المتخذة أو المعلومات المقدمة لا تتعلق بالتوصية أو لا تؤدي إلى تنفيذها.

دال عدم التعاون مع اللجنة

لم ترد أي معلومات بشأن المتابعة بعد رسالة أو رسائل التذكير.

هاء المعلومات أو التدابير المتخذة تتعارض مع توصية اللجنة أو تعكس رفضها

يكشف الرد أن التدابير المتخذة تتعارض مع توصية اللجنة أو تترتب عليها نتائج أو عواقب تعكس رفضاً للتوصية.

ثانياً- تقييم المعلومات المتعلقة بالمتابعة

ألف- غابون

الدورة الثالثة عشرة ( أيلول/سبتمبر 2017 )

غابون

الملاحظات الختامية :

CED/C/GAB/CO/1 ، اعتُمدت في 13 أيلول/ سبتمبر 2017

التوصيات موضوع المتابعة : ‬

الفقرات 26 ، و 33 ، و 35

الرد :

CED/C/GAB/CO/1/Add.1 ، حل موعد تقديمه في 15 أيلول/سبتمبر 2018 ، وورد في 26 أيلول / سبتمبر 2018

الفقرة 26 : ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير تكفل إجراء تحقيق متعمق ونزيه، دون إبطاء، حتى لو لم تُقدَّم أي شكوى رسمية، بشأن الأحداث التي وقعت في 31 آب/أغسطس 2016 ، وأن تنشر نتائج هذا التحقيق.

رد الدولة الطرف ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/GAB/CO/1/Add.1، الفقرات 1 - 3 .

تقييم اللجنة

[جيم] : تلاحظ اللجنة الخطوات المتخذة من أجل إجراء تحقيق في أحداث 31 آب/أغسطس 2016 . غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم تلقي أي تقارير عن حالات الاختفاء القسري، وفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف. وتأسف اللجنة كذلك لعدم موافاتها بمعلومات عن التدابير المتخذة للتحقيق في ادعاءات الاختفاء القسري التي أبلغت بها. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة مجدداً أنه يجب على الدولة الطرف إجراء تحقيق شامل ونزيه في حال وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن شخصاً ما كان ضحية للاختفاء القسري، حتى عندما لا توجد شكوى رسمية بذلك. وبناء على ذلك، تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تتخذ جميع الإجراء ات اللازمة لضمان إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في ادعاءات الاختفاء التي أُبلغت بها اللجنة، حتى عندما لا توجد شكوى رسمية بذلك.

الفقرة 33 : توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد جميع التدابير اللازمة من أجل إنشاء آلية وقائية وطنية وبتزويدها بما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية للاضطلاع بولايتها على نحو فعال.

رد الدولة الطرف ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/GAB/CO/1/Add.1، الفقرات 4 - 11 .

تقييم اللجنة

[باء] : ترحب اللجنة بإعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة وطنية لمنع التعذيب - بغرض أن تكون الآلية الوقائية الوطنية بموجب أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة - بعد عملية تشاور شاملة أجريت من عام 2013 إلى عام 2018 . وتلاحظ اللجنة أنه وفقاً للمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، يُتوقع أن تتيح بنود الولاية والموارد والهيكل الإداري المنصوص عليها في مشروع القانون الفرصة لإنشاء هذه الهيئة، امتثالاً للبروتوكول الاختياري. ومع ذلك، تؤكد اللجنة ضرورة اعتماد مشروع القانون هذا وتنفيذه بفعالية، وتتطلع إلى تلقي معلومات إضافية في هذا الصدد.

الفقرة 35 : ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان عدم احتجاز أي شخص في مكان سري، بما في ذلك ضمان حصول جميع المحرومين من حريتهم، قانوناً وممارسة، من اللحظة الأولى لحرمانهم من حريتهم، على جميع الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في المادة 17 من الاتفاقية وفي صكوك حقوق الإنسان الأخرى التي انضمت إليها غابون. وينبغي، على وجه الخصوص، أن تحرص على ما يلي : ( أ ) تَمكُّن جميع من سُلبت حريتهم من الاستعانة بمحام منذ بداية سلبهم حريتهم ومن الاتصال دون إبطاء بأقاربهم أو أي شخص من اختيارهم أو بسلطاتهم القنصلية إن كانوا أجانب؛

رد الدولة الطرف ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/GAB/CO/1/Add.1، الفقرات 12 - 24 .

تقييم اللجنة

[باء] : ترحب اللجنة بالخطوات المتخذة لتحسين حماية حقوق الأشخاص الذين سُلبوا حريتهم. وتلاحظ اللجنة أن أي شخص سُلب حريته يتمتع، كما تنص على ذلك المواد من 51 إلى 55 من قانون الإجراءات الجنائية، بجميع الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في المادة 17 من الاتفاقية بمجرد سلبه حريته، وأنه يجب على محققي الشرطة إبلاغه بحقوقه. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المعلومات المشار إليها في المادة 18 ( 1 ) من الاتفاقية مدرجة في السجلات المرفقة بملف التحقيق، وأنها كانت متاحة لمحامي الدفاع وفي متناول أي شخص ينتمي إلى أسرة المحتجز، والأشخاص المقربين منه، وصاحب عمله. بيد أن اللجنة تلاحظ كذلك أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن طريقة الاحتفاظ بسجلات و/أو ملفات الأشخاص الذين سُلبوا حريتهم، وتحديثها وتدقيقها بطريقة منتظمة، أو عن الطريقة التي يجري بها التحقيق في الادعاءات، في حال الادعاء بحدوث مخالفات، ومعاقبة المسؤولين عنها على النحو الواجب. وتذكّر اللجنة بوجوب ضمان حماية حقوق الأشخاص الذين سُلبوا حريتهم بطريقة منهجية من دون أي استثناءات.

الإجراء الواجب اتخاذه ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

ينبغي توجيه رسالة تتضمن تقييم اللجنة إلى الدولة الطرف. وينبغي أن تبرز الرسالة أهمية أن تراعي الدولة الطرف الإرشادات المحددة وطلب المعلومات الوارد في هذا التقرير، وكذلك المبادئ التوجيهية للجنة للبحث عن الأشخاص المختفين (CED/C/7) ، عند تنفيذ توصيات اللجنة وتقديم معلوماتها الإضافية بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية.

الموعد النهائي لتقديم الدولة الطرف معلومات إضافية بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية : 15 أيلول/ سبتمبر 2021 ( يُـمدد فيما بعد )

باء- ليتوانيا

الدورة الثالثة عشرة ( أيلول/سبتمبر 2017 )

ليتوانيا

الملاحظات الختامية :

CED/C/LTU/CO/1 ، اعتُمدت في 12 أيلول / سبتمبر 2017

التوصيات موضوع المتابعة : ‬

الفقرات 22 ، و 24 ، و 26

الرد :

CED/C/LTU/CO/1/Add.1 ، حل موعد تقديمه في 15 أيلول/سبتمبر 2018 ، وورد في 7 أيلول/سبتمبر 2018

الفقرة 22 : ترحب اللجنة بالتحقيقات الجارية في الادعاءات المتعلقة بتورط الدولة الطرف في برامج التسليم واحتجاز الأشخاص في مكان مجهول ، لكنها تكرر التوصيات المقدمة من لجنة مناهضة التعذيب في عام 2014 ( انظر CAT/C/LTU/CO/ 3 ، الفقرة 16 ) ومن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام 2012 ( انظر CCPR/C/LTU/CO/ 3 ، الفقرة 9 ) :

( أ ) تحث الدولة الطرف على إكمال التحقيق في الادعاءات المتعلقة بضلوعها في برامج التسليم واحتجاز الأشخاص في مكان سري ضمن فترة زمنية معقولة، ومحاسبة المسؤولين عنها، والاعتراف بالضحايا على النحو الواجب وإنصافهم وجبر ضررهم على النحو الملائم؛

( ب ) توصي الدولة الطرف بإعلام الجمهور وضمان الشفافية في عملية التحقيق التي تجريها؛

( ج ) تطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات محدثة عن نتائج هذا التحقيق، وعن العقوبات التي فرضت على المسؤولين عن ذلك عند الاقتضاء.

رد الدولة الطرف ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/LTU/CO/1/Add.1، الفقرات 3 - 5 .

تقييم اللجنة

[جيم] : ترحب اللجنة بأن التحقيق السابق للمحاكمة رقم01-2-00015-14لم يُعلَق أو يُغلق. غير أنها تلاحظ أن هذا التحقيق لم ينته بعد، ولم تُحدد هوية أي مشتبه فيهم، ولم يُعترف بأي من الأشخاص المتضررين ضحايا. وتلاحظ اللجنة طلبات المساعدة القانونية التي قدمتها الدولة الطرف إلى أفغانستان، وبولندا، ورومانيا، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدم تقديم هذه الدول المعلومات ذات الصلة أو عدم ردها على ذلك.

وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بالحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( قضية أبو زبيدة ضد ليتوانيا ، الدعوى رقم 11/46454، 31 أيار/مايو 2018 ) ، وترحب بتأكيد الدولة الطرف أنها ستمتثل الحكم. وتلاحظ اللجنة أن السلطات الليتوانية، وفقاً لهذا الحكم، كانت على علم بعمليات وكالة المخابرات المركزية التابعة للولايات المتحدة في إقليم ليتوانيا. وبناء على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن عدم استجابة أفغانستان لطلب المساعدة القانونية قد حال، حسب الدولة الطرف، دون الانتهاء من التحقيق ذي الصلة، إذ توقف في الوقت الراهن. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لإبلاغ الجمهور بالتحقيق وضمان شفافيته.

وفي ضوء ما تقدم، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية عن التقدم المحرز في التحقيق ومعلومات عن الخطوات المتخذة لإبلاغ الجمهور وضمان شفافية عملية التحقيق التي تجريها.

الفقرة 24 : توصي اللجنة بما يلي :

( أ ) أن تضمن الدولة الطرف إتاحة إمكانية الاستعانة بمحام لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم منذ اللحظة الأولى للحرمان من الحرية وتمكنهم من الاتصال دون تأخير بأقاربهم أو بأي شخص يختارونه ، أو بسلطاتهم القنصلية إن كانوا أجانب؛

( ب ) أن تضمن الدولة الطرف، في الممارسة العملية، فرض عقوبة مناسبة على من يرتكب أي أفعال تعرقل احترام هذه الحقوق.

رد الدولة الطرف ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/LTU/CO/1/Add.1، الفقرات 6 - 8 .

تقييم اللجنة

[جيم] : ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على التشريعات الوطنية في الفترة ما بين نيسان/أبريل وأيار/مايو 2017 فيما يتعلق بالضمانات الإجرائية. غير أن هذه التعديلات كانت موجودة بالفعل عندما أصدرت اللجنة ملاحظاتها الختامية في أيلول/سبتمبر 2017 ، ولم تقدم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة بعد ذلك لضمان إمكانية استعانة جميع الأشخاص الذين سلبوا حريتهم بمحام منذ اللحظة الأولى لسلب حريتهم، والاتصال دون تأخير بأقاربهم أو بأي شخص يختارونه ، أو بسلطاتهم القنصلية إن كانوا أجانب؛ وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن التدابير المتخذة لكي تضمن، في الممارسة العملية، فرض عقوبات مناسبة على من يرتكب أي أفعال تعرقل احترام هذه الحقوق، بما في ذلك معلومات عن أي شكاوى وردت والجزاءات التي فرضت بشأنها.

وفي ضوء ما تقدم، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات إضافية عن : ( أ ) التدابير المتخذة لتنفيذ التعديلات التشريعية المعتمدة في عام 2017 فيما يتعلق بحماية الضمانات الإجرائية للأشخاص الذين سلبوا حريتهم؛ ( ب ) الشكاوى الواردة بشأن أي أعمال أعاقت احترام هذه الحقوق والعقوبات المفروضة في مثل هذه الحالات.

الفقرة 26 : توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول ، جميع موظفي إنفاذ القانون، مدنيين أو عسكريين، والموظفين الصحيين، والموظفين العموميين وغيرهم من الأشخاص الذين يمكن أن يتدخلوا في حراسة أو معاملة أي شخص محروم من حريته - بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وغيرهم من المسؤولين عن إقامة العدل على التدريب المناسب والمنتظم بشأن أحكام الاتفاقية، وذلك وفقاً للمادة 23 من الاتفاقية.

رد الدولة الطرف ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/LTU/CO/1/Add.1، الفقرات 9 - 12 .

تقييم اللجنة

[باء] : ترحب اللجنة بخطط التدريب التي وضعتها الدولة الطرف لموظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم ضباط القوات المسلحة والموظفون العموميون وغيرهم من الأشخاص المعنيين باحتجاز أو معاملة الأشخاص الذين سلبوا حريتهم. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن تنفيذ خطط التدريب هذه ومدى تواترها.

وبناء على ذلك، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات إضافية عن تنفيذ برامج التدريب ومدى تواترها.

الإجراء الواجب اتخاذه ‬

ينبغي توجيه رسالة تتضمن تقييم اللجنة إلى الدولة الطرف. ‬ وينبغي أن تبرز الرسالة أهمية أن تراعي الدولة الطرف، الإرشادات المحددة وطلب المعلومات الوارد في هذا التقرير وكذلك المبادئ التوجيهية للجنة للبحث عن الأشخاص المختفين عند تنفيذ توصيات اللجنة وتقديم معلوماتها الإضافية بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية .

الموعد النهائي لتقديم الدولة الطرف معلومات إضافية بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية : 15 أيلول/سبتمبر 2023

جيم- ألبانيا

الدورة الرابعة عشرة ( أيار/مايو - حزيران/ يونيه 2018 )

ألبانيا

الملاحظات الختامية :

CED/C/ALB/CO/1 ، اعتُمدت في 31 أيار/ مايو 2018

التوصيات موضوع المتابعة : ‬ ‬ ‬

الفقرات 31 ، و 33 ، و 39

الرد :

CED/C/ALB/FCO/1 ، حل موعد تقديمه في 1 حزيران/يونيه 2019 ؛ وورد في 24 أيار/مايو 2020 ‬

الفقرة 31 : توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، وفقاً للمادة 23 من الاتفاقية، تدريباً مناسباً ومنتظماً بشأن أحكام الاتفاقية لجميع موظفي إنفاذ القانون، مدنيين أو عسكريين، والموظفين الصحيين، والموظفين العموميين وغيرهم من الأشخاص الذين يمكن أن يتدخلوا في حراسة أو معاملة أي شخص مسلوب الحرية - بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وغيرهم من المسؤولين عن إقامة العدل.

رد الدولة الطرف ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/ALB/FCO/1، الفقرات 1 - 12 .

تقييم اللجنة

[جيم] : تحيط اللجنة علماً ببرامج التدريب على حقوق الإنسان المقدمة إلى ضباط الشرطة، وموظفي السجون، والموظفين الطبيين، والمسؤولين عن حماية الأطفال، وببيان الدولة الطرف بأن الاتفاقية تشكل جزءاً من المناهج الدراسية للتدريب الأولي والمستمر في مدارس القضاة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مواضيع التدريب الأولي والمستمر التي أشارت إليها الدولة الطرف لا تتصل بالاتفاقية على وجه التحديد. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدريب الذي تلقاه موظفو إنفاذ القانون الآخرون، المدنيون أو العسكريون، والموظفون العموميون وغيرهم من الأشخاص الذين قد يكونون ضالعين في احتجاز أو معاملة أي شخص سُلب حريته.

وفي ضوء ما تقدم، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية عن أي خطوات اتخذت لضمان تلقي جميع موظفي إنفاذ القانون، والمدنيين أو العسكريين، والموظفين الطبيين، والموظفين العموميين وغيرهم من الأشخاص الذين قد يكونون ضالعين في احتجاز أو معاملة أي شخص سُلب حريته، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وغيرهم من المسؤولين عن إقامة العدل، تدريباً مناسباً ومنتظماً بشأن أحكام الاتفاقية.

الفقرة 33 : توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج تعريف لضحية الاختفاء القسري في تشريعاتها الجنائية وفقاً للمادة 24 ( 1 ) من الاتفاقية، حتى تضمن تمتع أي فرد لحق به ضرر مباشر من جراء الاختفاء القسري، تمتعاً كاملاً بالحقوق المذكورة في الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً السهر على أن تنص المادة 58 من قانون العقوبات على حق الضحايا في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وفقاً للمادة 24 ( 2 ) من الاتفاقية.

رد الدولة الطرف

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/ALB/FCO/1، الفقرات 13 - 15 .

تقييم اللجنة

[جيم] : ترحب اللجنة بأن وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية أبلغت المؤسسات المعنية بتوصيات اللجنة، بعد اعتماد الملاحظات الختامية، وتلاحظ أن وزارة العدل لم تتلق أي مقترحات بشأن تعديل المادة 109 ( ج ) من القانون الجنائي. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن : ( أ ) الخطوات المتخذة لضمان إدراج تعريف لضحايا الاختفاء القسري في تشريعاتها الجنائية، وفقاً للمادة 24 ( 1 ) من الاتفاقية؛ ( ب ) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان أن تنص المادة 58 من القانون الجنائي على حق الضحايا في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بظروف اختفائهم القسري، وفقاً للمادة 24 ( 2 ) من الاتفاقية.

وفي ضوء ما تقدم، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات عن التدابير المتخذة من أجل تنفيذها.

الفقرة 39 : تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الضرورية والمحددة لضمان الحماية الفعالة للأطفال من الاختفاء القسري، لا سيما : ( أ ) وضع إجراءات تهدف إلى إعادة الهوية الحقيقية للأطفال في حالة تزوير المستندات التي تثبت هذه الهوية أو في حالة إخفاء هذه المستندات أو إتلافها؛ ( ب ) سن تشريعات ووضع إجراءات لمراجعة أية حالة من حالات تبني الأطفال أو إيداعهم ناشئة عن حالة اختفاء قسري وإلغائها عند الاقتضاء؛ ( ج ) إبرام اتفاقات مساعدة متبادلة مع دول أخرى للبحث عن الأطفال ضحايا الاختفاء القسري وتحديد هويتهم وتعيين مكان وجودهم.

رد الدولة الطرف ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/ALB/FCO/1، الفقرة 16 .

تقييم اللجنة

[جيم] : تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن أي تدابير اتخذت منذ اعتماد الملاحظات الختامية لتنفيذ التوصية الواردة في الفقرة 39 . وبناء على ذلك، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات عن التدابير المتخذة من أجل تنفيذها.

الإجراء الواجب اتخاذه ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

ينبغي توجيه رسالة تتضمن تقييم اللجنة إلى الدولة الطرف. ‬ وينبغي أن تبرز الرسالة أهمية أن تراعي الدولة الطرف الإرشادات المحددة وطلب المعلومات الوارد في هذا التقرير، وكذلك المبادئ التوجيهية للجنة للبحث عن الأشخاص المختفين، عند تنفيذ توصيات اللجنة وتقديم معلوماتها الإضافية بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية.

الموعد النهائي لتقديم الدولة الطرف معلومات إضافية بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية : 1 حزيران/ يونيه 2024

دال- النمسا

الدورة الرابعة عشرة ( أيار/مايو - حزيران/ يونيه 2018 )

النمسا

الملاحظات الختامية :

CED/C/AUT/CO/1 ، اعتُمدت في 31 أيار/ مايو 2018

التوصيات موضوع المتابعة :

الفقرات 15 ، و 21 ، و 25

الرد :

CED/C/AUT/FCO/1 ، حل موعد تقديمه في 1 حزيران/يونيه 2019 ؛ وورد في 20 كانون الثاني/ يناير 2020 ‬

الفقرة 15 : توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتحقق، عملاً بأحكام المادة 8 من الاتفاقية، من أن نظام التقادم ينص على فترة طويلة الأمد تتناسب مع شدة جسامة الجريمة.

رد الدولة الطرف ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/AUT/FCO/1، الفقرات 2 - 6 .

تقييم اللجنة

[جيم] : ترحب اللجنة بتأكيد الدولة الطرف أن سلطاتها تشاطرها التقييم الذي يبين أن شدة خطورة حالات الاختفاء القسري تقتضي تحديد فترة تقادم طويلة. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف تتمسك بالموقف الذي أعربت عنه في تقريرها الأولي، وفي الحوار البناء، والقاضي بأن يحدد التشريع المتعلق بفترة التقادم على أساس العقوبة القصوى ، وأن ينص بناء على ذلك على فترة طويلة تتناسب وشدة خطورة الجريمة ( المادة 57 ( 3 ) من القانون الجنائي ) . وفي ضوء ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن التشريع الحالي ينص على فترة تقادم مماثلة للفترة المحددة في الجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في القانون الجنائي إذا تعلق الأمر بجريمة الاختفاء القسري التي لا تبلغ حد الجريمة المرتكبة ضد الإنسانية . ولهذا السبب، تكرر اللجنة توصيتها وتدعو الدولة الطرف إلى أن تكفل، وفقاً للمادة 8 من الاتفاقية، تحديد فترة تقادم طويلة في القانون على الاختفاء القسري، بما في ذلك في الحالات التي تكون فيها جريمة الاختفاء القسري جريمة مستقلة لا تبلغ حد الجريمة المرتكبة ضد الإنسانية.

الفقرة 21 : توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية احتراماً صارماً في جميع الظروف. ولهذا الغرض ، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

( أ ) أن تنظر في إدراج حكم صريح في تشريعها الوطني يحظر تنفيذ قرارات الترحيل أو الإعادة أو الرد أو التسليم إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيواجه خطر التعرض للاختفاء القسري؛

( ب ) أن تكفل وجود معايير و/أو إجراءات محددة وواضحة لتقييم وتدقيق خطر تعرض شخص ما للاختفاء القسري في بلد المقصد؛

( ج ) أن تكفل تطبيق مبدأ الأثر الإيقافي لطلبات الاستئناف المرفوعة طعناً في قرار طرد أو إعادة أو رد أو تسليم.

رد الدولة الطرف ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/AUT/FCO/1، الفقرات 7 - 13 .

تقييم اللجنة

[جيم] : تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التشريعات السارية فيما يتعلق بعمليات الترحيل وتسليم المطلوبين، والتي تنص على وجوب احترام الضمانات المنصوص عليها في المواد 2 ، و 3 ، و 8 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ( الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ) في جميع مراحل إجراءات اللجوء والإعادة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه يجب عدم تنفيذ قرارات الإعادة إذا كانت حياة مقدمي الطلبات و/أو معاملتهم الإنسانية في خطر جراء ذلك.

غير أن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن الطريقة المتوخاة لإدراج حظر صريح في تشريعاتها لتنفيذ عمليات الطرد أو الإعادة أو الردّ أو التسليم عندما تكون ثمة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيتعرض لخطر الاختفاء القسري في بلد المقصد. ولم تبين الدولة الطرف أيضاً التدابير المتخذة لضمان وجود معايير وإجراءات واضحة ومحددة لتقييم هذا الخطر والتحقق منه، وكفالة أن يكون للطعن أثر إيقافي على القرار المتعلق بهذه المسألة. ولهذا السبب، تؤكد اللجنة مجدداً توصياتها الواردة في الفقرة 21 من ملاحظاتها الختامية، وتطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات في هذا الصدد.

الفقرة 25 : توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف تشريعاتها الجنائية بغية إدراج الأفعال المبينة في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية في فئة الفعل الجرمي وأن تُضمِّن تشريعاتها العقوبات التي تراعي شدة جسامة تلك الجرائم.

رد الدولة الطرف ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/AUT/FCO/1، الفقرة 14 .

تقييم اللجنة

[جيم] : تحيط اللجنة علماً برد الدولة الطرف ومفاده أنها تدرس حالياً إمكانية استعراض تشريعاتها الجنائية بغية إدراج الأفعال الواردة في المادة 25 ( 1 ) من الاتفاقية باعتبارها جرائم محددة. ومع ذلك، تؤكد اللجنة أهمية إجراء هذا الاستعراض فعلياً وتنفيذه بفعالية، وتتطلع إلى تلقي معلومات إضافية في هذا الصدد.

الإجراء الواجب اتخاذه ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

ينبغي توجيه رسالة تتضمن تقييم اللجنة إلى الدولة الطرف. ‬ وينبغي أن تبرز الرسالة أهمية أن تراعي الدولة الطرف الإرشادات المحددة وطلب المعلومات الوارد في هذا التقرير، وكذلك المبادئ التوجيهية للجنة للبحث عن الأشخاص المختفين، عند تقديم معلوماتها الإضافية بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية.

الموعد النهائي لتقديم الدولة الطرف معلومات إضافية بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية : 1 حزيران/ يونيه 2024

هاء- هندوراس

الدورة الرابعة عشرة ( أيار/مايو - حزيران/ يونيه 2018 )

هندوراس

الملاحظات الختامية :

CED/C/HND/CO/1 ، اعتُمدت في 31 أيار/ مايو 2018

التوصيات موضوع المتابعة : ‬ ‬ ‬ ‬

الفقرات 13 ، و 25 ، و 27

الرد :

CED/C/HND/CO/1/Add.1 ، حل موعد تقديمه في 1 حزيران/يونيه 2019 ، وورد في 11 حزيران/ يونيه 2019 ‬

المعلومات المقدمة من الجهات الأخرى صاحبة المصلحة :

مكتب الدفاع عن الحقوق وتقاطعاتها، وردت في 2 تموز/يوليه 2019

الفقرة 13 : تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء سجل موحد لجميع حالات الاختفاء القسري التي تقع في إقليمها الوطني أو يكون ضحاياها رعايا هندوراسيين اختفوا خارج إقليمها. وينبغي أن يبين هذا السجل مجموع عدد الأشخاص المختفين والأشخاص الذين عُثر عليهم لاحقاً، أحياءً أو أمواتاً، والأشخاص الذين لا يزالون مختفين.

رد الدولة الطرف ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/HND/CO/1/Add.1، الفقرات 5 - 10 .

تقييم اللجنة

[باء] : ترحب اللجنة بمشروع القانون الرامي إلى إنشاء سجل وطني للأشخاص المفقودين أو المختفين. غير أن اللجنة تلاحظ أن سنتين اِنقضتا منذ تقديم مشروع القانون إلى المؤتمر الوطني في حزيران/ يونيه 2018 ، وأنه لا يزال لم يُعتمد بعد، وأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن أسباب هذا التأخير.

وفيما يتعلق بمضمون مشروع القانون، تحيط اللجنة علماً بالملاحظات التي أصدرتها وزارة حقوق الإنسان في تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، والتي قدمت فيها مدخلاتها بهدف تعزيز توافق مشروع القانون مع الاتفاقية (CED/C/HND/CO/1/Add.1، المرفق الثاني ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن إدراج هذه الملاحظات في مشروع القانون. وتلاحظ كذلك أنه وفقاً للمادة 3 ( 4 ) من نص مشروع القانون المقدم إلى اللجنة، يُعتبر الشخص المختفي شخصاً مجهول المكان، استناداً إلى معلومات موثوقة من أفراد أسرته أو من أقاربه أو من أشخاص مرتبطين به. ولا يحدد مشروع القانون كيفية ضمان تسجيل حالات الاختفاء عندما يقدم شخص ما معلومات ذات صلة بذلك، ولا يكون ضمن أي من هذه الفئات. وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بأنه بموجب المادة 12 ( 1 ) من الاتفاقية، يجب على الدول الأطراف أن تكفل حق أي فرد يدعي أن شخصاً ما تعرض للاختفاء القسري في إبلاغ السلطات المختصة بوقائع ذلك. وتلاحظ اللجنة كذلك أن مشروع القانون لا يشير إلى عناصر الاختفاء القسري للتعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية، ولا يحدد كيفية تسجيل حالات الاختفاء القسري في السجل الوطني. وتلاحظ اللجنة كذلك أنها لم تتلق معلومات عن مشاركة المجتمع المدني أو أقارب الأشخاص المختفين في عملية صياغة مشروع القانون واعتماده.

وفي ضوء ما تقدم، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات إضافية بشأن ما يلي :

( أ ) أسباب التأخير في اعتماد مشروع القانون المتعلق بإنشاء سجل وطني للأشخاص المفقودين أو المختفين؛

( ب ) طريقة إدراج الملاحظات التي أبدتها وزارة حقوق الإنسان في تشرين الأول/أكتوبر 2018 في مشروع القانون والتي تتناول توافق مشروع القانون مع الاتفاقية؛

( ج ) النص الحالي لمشروع القانون؛

( د ) كيفية تسجيل حالات الاختفاء في السجل الوطني عندما تقدم المعلومات ذات الصلة من قبل شخص لا يندرج ضمن الفئات المذكورة في المادة 3 ( 4 ) من مشروع القانون؛

( هـ ) العناصر التأسيسية التي ستؤخذ في الاعتبار عند تسجيل حالات الاختفاء القسري في السجل الوطني؛

( و ) مشاركة المجتمع المدني أو أقارب المختفين في عملية صياغة مشروع القانون واعتماده.

الفقرة 25 : ‬ توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) أن تكفل في الممارسة العملية الشروع من دون تأخير في إجراء تحقيق شامل ونزيه متى وُجدت أسباب معقولة تدعو إلى اعتقاد أن شخصاً ما قد تعرض للاختفاء القسري، وإن لم تُقدَّم شكوى رسمية بشأن ذلك؛

( ب ) أن تسرّع سير التحقيقات الجارية في حالات الاختفاء القسري وتضمن التحقيق في جميع الحالات من دون إبطاء، بما فيها تلك التي وقعت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ومقاضاة الأشخاص المشتبه في أنهم الجناة ومعاقبتهم، في حال ثبوت إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع شدة جسامة أفعالهم، بما يكفل عدم الإفلات من العقاب على أي من أفعال الإخفاء القسري؛

( ج ) أن تشجع وتيسّر مشاركة كل شخص له مصلحة مشروعة، مثل ذوي الأشخاص المختفين وأصدقائهم المقربين وممثليهم القانونيين، في التحقيقات وفي جميع مراحل الدعاوى، في إطار مراعاة الأصول القانونية، وأن تضمن إطْلاعهم بانتظام على مستجدات التحقيقات ونتائجها؛

( د ) أن تكفل إمكانية دخول أفراد السلطات والمؤسسات المختصة إلى أماكن الحرمان من الحرية متى وُجدت أسباب تدعو إلى اعتقاد أن من المحتمل أن يوجد بها شخص تعرض للاختفاء القسري؛

( هـ ) أن تكفل ألا يكون الموظف، المدني أو العسكري، التابع للدولة المشتبه في ارتكابه جريمة اختفاء قسري في وضع يسمح له بالتأثير على سير التحقيقات.

رد الدولة الطرف ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/HND/CO/1/Add.1، الفقرات 11 - 27 .

تقييم اللجنة

[جيم] : تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالبحث عن مواطنين هندوراسيين اختفوا في الخارج. غير أنها تلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها، منذ أن اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية، بغية ضمان إجراء تحقيق شامل ونزيه وفوري، حتى وإن لم تكن هناك شكوى رسمية، عندما توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن شخصاً ما تعرض للاختفاء القسري، بما في ذلك عندما يكون الاختفاء قد وقع في إقليم خاضع لولاية الدولة الطرف.

وتلاحظ اللجنة أيضاً أن قسم الاختفاء القسري التابع لمكتب المدعي الخاص لحقوق الإنسان، كما كان الحال بالفعل في عام 2018 عندما نظرت في التقرير الأولي للدولة الطرف، لا يزال مسؤولاً عن التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري التي وقعت في هندوراس، وأن 139 حالة سُجلت حتى الآن. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه طُلب إلى العديد من السلطات الوطنية والدول الأخرى معلومات بشأن هذه الحالات. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عما أُنجز منذ عام 2018 بشأن التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري، بما فيها تلك التي ارتُكبت في الثمانينات والتسعينات.

وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بمكتب المدعي العام. ‬ غير أنها تلاحظ عدم إتاحة أي معلومات بشأن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تشجيع وتيسير مشاركة جميع الأشخاص الذين لهم مصلحة مشروعة، مثل أسر الأشخاص المختفين وأصدقاءهم المقربين وممثليهم القانونيين، في التحقيقات وفي جميع مراحل الإجراءات، ومن أجل ضمان إبلاغهم بانتظام بسير التحقيقات وبنتائجها.

وترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بعدد الزيارات التي أجرتها اللجنة الوطنية لمنع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2018 ، وبالتحقيقات التي أُجريت في الحالات التي منعت فيها اللجنة الوطنية من زيارة أماكن سلب الحرية أو تمَّ تأخيرها. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية في عام 2018 لضمان أن تتاح للسلطات والمؤسسات المختصة إمكانية زيارة أي مكان من أماكن سلب الحرية حيثما وُجدت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المختفي قد يوجد فيه.

وتذكّر اللجنة بالقلق الذي أعربت عنه في الفقرة 24 من ملاحظاتها الختامية من أن التشريعات المحلية لا تنص صراحة على توقيف موظفي الدولة الذين يُشتبه في تورطهم في ارتكاب جريمة اختفاء قسري عن العمل، وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن التدابير المتخذة لضمان عدم تمكن موظفي الدولة المشتبه فيهم من التأثير على سير التحقيقات.

وفي ضوء ما تقدم، تؤكد اللجنة مجدداً التوصيات الواردة في الفقرة 25 من ملاحظاتها الختامية، وتطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ كل منها.

الفقرة 27 : تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز جهودها لمنع أفعال الترهيب و/أو سوء المعاملة التي قد يتعرض لها جميع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 12 من الاتفاقية، والمعاقبة عليها، وكذلك لضمان سرعة وفعالية تنفيذ تدابير الحماية المنصوص عليها في القانون الداخلي بغية كفالة فعالية حمايتهم.

رد الدولة الطرف ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/HND/CO/1/Add.1، الفقرات 28 - 31 .

تقييم اللجنة

[جيم] : ترحب اللجنة بإدراج التدريب المتعلق بحالات الاختفاء القسري في الدورات التدريبية المقدمة إلى القوات المسلحة، فضلاً عن تنظيم حلقة عمل لمدة يومين بشأن الوقاية والتحقيق في مصير الأشخاص المفقودين جراء الاختفاء القسري. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عما إذا كانت مسألة حماية الأشخاص المشار إليهم في المادة 12 ( 1 ) من الاتفاقية قد عولجت باعتبار ذلك جزءاً من الأنشطة المذكورة.

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات تقريباً عن التدابير الأخرى التي اتخذتها سلطاتها لمنع أعمال التخويف و/أو سوء المعاملة المرتكبة في حق أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة 12 ( 1 ) من الاتفاقية ومعاقبة مرتكبيها . وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التحقيقات التي أُجريت بشأن هذه الحالات وعن نتائجها.

وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن ثلاث حالات من التخويف وسوء المعاملة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان ينشطون في مجال مكافحة الاختفاء القسري في هندوراس ويوجدون تحت حماية السلطات. غير أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التشريعات الوطنية التي طُبقت في هذه الحالات، وعن الإجراءات المتخذة لضمان تنفيذ تدابير الحماية التي مُنحت لهم تنفيذاً سريعاً وفعالاً.

وفي ضوء ما تقدم، تكرر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات عما يلي :

( أ ) الطرائق المستخدمة لإدراج مسألة حماية الأشخاص المشار إليهم في المادة 12 ( 1 ) من الاتفاقية، باعتبار ذلك جزءاً من الأنشطة المذكورة في معلومات المتابعة التي وضعتها الدولة الطرف، والمواضيع التي تطرقت إليها في هذا السياق؛

( ب ) التدابير الأخرى المتخذة لمنع أعمال التخويف و/أو سوء المعاملة المرتكبة في حق أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة 12 ( 1 ) من الاتفاقية ومعاقبة مرتكبيها؛

( ج ) التشريعات الوطنية التي طُبقت في الحالات الثلاث المذكورة في الفقرة 29 من معلومات المتابعة التي قدمتها الدولة الطرف، والإجراءات المتخذة لضمان تنفيذ تدابير الحماية التي مُنحت لهم تنفيذاً سريعاً وفعالاً؛

( د ) أي حالات أخرى منذ نيسان/أبريل 2019 مَنحت فيها الدولة الطرف تدابير الحماية لأي من الأشخاص المذكورين في المادة 12 ( 1 ) من الاتفاقية؛

( هـ ) التحقيقات التي أجريت في حالات التخويف و/أو سوء المعاملة في حق أي شخص مذكور في المادة 12 ( 1 ) من الاتفاقية، ونتائج تلك التحقيقات.

الإجراء الواجب اتخاذه ‬

ينبغي توجيه رسالة تتضمن تقييم اللجنة إلى الدولة الطرف. وينبغي أن تبرز الرسالة أهمية أن تراعي الدولة الطرف الإرشادات المحددة وطلب المعلومات الوارد في هذا التقرير، وكذلك المبادئ التوجيهية للجنة للبحث عن الأشخاص المختفين، عند تنفيذ توصيات اللجنة وتقديم معلوماتها الإضافية بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية.

الموعد النهائي لتقديم الدولة الطرف معلومات إضافية بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية : 1 حزيران/ يونيه 2021

واو- اليابان ( )

الدورة الخامسة عشرة ( تشرين الثاني/نوفمبر 2018 )

اليابان

الملاحظات الختامية :

CED/C/JPN/CO/1 ، اعتُمدت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

التوصيات موضوع المتابعة : ‬ ‬ ‬ ‬

الفقرات 12 ، و 14 ، و 32

الرد :

CED/C/JPN/FCO/1 ، حل موعد تقديمه في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ؛ وورد في 26 كانون الأول/ديسمبر 2019 ‬

المعلومات المقدمة من الجهات الأخرى صاحبة المصلحة :

الاتحاد الياباني لنقابات المحامين، وردت في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2019

الفقرة 12 : توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتضمين القانون المحلي حكماً يحظر الاختفاء القسري حظراً مطلقاً، عملاً بالفقرة 2 من المادة 1 من الاتفاقية.

رد الدولة الطرف ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/JPN/FCO/1، الفقرات 2 - 4 .

تقييم اللجنة

[هاء] : تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا ترى ضرورة لاتخاذ التدابير التشريعية التي أوصت بها اللجنة، وذلك بتضمين القانون المحلي حظراً مطلقاً على الاختفاء القسري، تمشياً مع المادة 1 ( 2 ) من الاتفاقية. ولهذا السبب، تكرر اللجنة توصيتها الواردة في الفقرة 12 من ملاحظاتها الختامية، وتطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد، وفقاً لالتزاماتها التقليدية.

الفقرة 14 : توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير التشريعية اللازمة في أقرب وقت ممكن لضمان إدراج الاختفاء القسري في القانون المحلي بوصفه جريمة قائمة بذاتها، وفقاً للتعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية، وبوصفه جريمة ضد الإنسانية، وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية.

رد الدولة الطرف ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/JPN/FCO/1، الفقرتان 5 - 6 .

تقييم اللجنة

[هاء] : تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، وتأسف لأن الدولة الطرف لا ترى أن من الضروري تعريف الاختفاء القسري في تشريعاتها الجنائية المحلية، وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية. وتود اللجنة التذكير بأن الدول الأطراف ملزمة، عملاً بالمادة 4 من الاتفاقية، باتخاذ التدابير اللازمة لكفالة أن يشكل الاختفاء القسري جريمة في قوانينها الجنائية، وذلك وفقاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية. وتؤكد اللجنة أن تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة قائمة بذاتها يشكل ضمانة هامة ضد الإفلات من العقاب، وتدبيراً وقائياً لكفالة عدم وقوع هذه الجريمة.

وتأسف اللجنة كذلك للموقف الذي أعربت عنه الدولة الطرف إذ أفادت أن لا داع لإدراج ممارسة الاختفاء القسري، العامة أو المنهجية ، بشكل منفصل جريمة محددة ضد الإنسانية في القانون المحلي. وتود اللجنة التذكير بأن الدول الأطراف ملزمة، عملاً بالمادة 5 من الاتفاقية، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تشكل الممارسة العامة أو المنهجية للاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية.

ولهذا السبب، تكرر اللجنة توصيتها الواردة في الفقرة 14 من ملاحظاتها الختامية، وتطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات عن التدابير المتخذة لإدراج الاختفاء القسري في تشريعاتها الجنائية المحلية على النحو التالي :

( أ ) جريمة مستقلة، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، وامتثالاً للتعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية؛

( ب ) جريمة ضد الإنسانية، وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية.

الفقرة 32 : ‬ توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ما يلي : ‬

( أ ) تمكين جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم في جميع أماكن سلب الحرية من الاستعانة بمحام منذ بداية سلب حريتهم ومن الاتصال، دون تأخير، بأقاربهم أو محام أو أي شخص يختارونه أو بالسلطات القنصلية بالنسبة للأجانب، ومن تلقي زيارتهم؛

( ب ) استقلال الآليات المرخص لها زيارة أماكن سلب الحرية، بطرق منها وضع معايير موضوعية لاختيار أعضائها ووصولهم السلس إلى جميع أماكن سلب الحرية، وتوفير التدريب على الاتفاقية .

رد الدولة الطرف ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/JPN/FCO/1، الفقرات 7 - 24 .

تقييم اللجنة

[جيم] : تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تصف أياً من التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية لضمان أن يتمكن جميع الأشخاص الذين سلبوا حريتهم في جميع أماكن سلب الحرية من الاستعانة بمحام بمجرد سلب حريتهم، وأن يتصلوا دون تأخير بأقاربهم وبمحاميهم أو بأي شخص يختارونه ويتلقوا زيارتهم، وأن يتمكنوا من الاتصال بالسلطات القنصلية لبلدهم في حال كانوا أجانب.

وتلاحظ اللجنة كذلك عدم تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان استقلال الآليات المصرح لها بزيارة أماكن سلب الحرية. ولم تقدم الدولة الطرف، على وجه الخصوص، أي معلومات عن ( أ ) الخطوات المتخذة لوضع معايير موضوعية لاختيار أعضاء الآليات المصرح لها بزيارة أماكن سلب الحرية؛ ( ب ) التدابير المتخذة لضمان زيارة هذه الآليات لميع أماكن سلب الحرية دون قيود؛ أو ( ج ) التدريب المقدم إلى هذه الآليات بشأن الاتفاقية.

وفي ضوء ما تقدم، تكرر اللجنة التوصيات الواردة في الفقرة 32 من ملاحظاتها الختامية، وتطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية.

الإجراء الواجب اتخاذه ‬

ينبغي توجيه رسالة تتضمن تقييم اللجنة إلى الدولة الطرف. وينبغي أن تبرز الرسالة أهمية أن تراعي الدولة الطرف الإرشادات المحددة وطلب المعلومات الوارد في هذا التقرير، وكذلك المبادئ التوجيهية للجنة للبحث عن الأشخاص المختفين، عند تنفيذ توصيات اللجنة وتقديم معلوماتها الإضافية بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية.

الموعد النهائي لتقديم الدولة الطرف معلومات إضافية بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية : 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

زاي- البرتغال

الدورة الخامسة عشرة ( تشرين الثاني/نوفمبر 2018 )

البرتغال

الملاحظات الختامية :

CED/C/PRT/CO/1 ، اعتُمدت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

التوصيات موضوع المتابعة : ‬

الفقرات 15 ، و 17 ، و 21

الرد :

CED/C/PRT/FCO/1 ، حل موعد تقديمه في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ؛ وورد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ‬

الفقرة 15 : توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير التشريعية الضرورية لتجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة قائمة بذاتها وفقاً للتعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية وأن تحدد لهذه الجريمة العقوبات المناسبة التي تراعي جسامتها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابير الضرورية لتحميل المسؤولية الجنائية لأي شخص يرتكب جريمة الاختفاء القسري أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها أو يكون متواطئاً أو يشترك في ارتكابها، وفقاً للفقرة 1 ( أ ) من المادة 6 من الاتفاقية.

رد الدولة الطرف ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/PRT/FCO/1، الفقرات 1 - 4 .

تقييم اللجنة

[جيم] : تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أولت التوصية الواردة في الفقرة 15 من الملاحظات الختامية "اهتمامها البالغ"، لكن لا توجد حالياً معلومات إضافية عن ذلك. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف كررت الموقف الذي أعربت عنه في تقريرها الأولي، حيث أفادت بأن تحقيقات ستجرى في أي حالة معزولة من حالات الاختفاء القسري، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم بموجب أحكام الجرائم الأخرى ( التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، أو الاحتجاز غير القانوني، أو الاسترقاق، أو الاتجار بالأشخاص، أو الاختطاف، أو أخذ الرهائن ) التي صُنفت جرائم عامة، ويجب، بصفتها هذه، التحقيق فيها تلقائي اً بمجرد أن تصبح السلطات المختصة على علم بارتكابها. غير أن اللجنة تأسف لعدم اتخاذ الدولة الطرف أي إجراء حتى تاريخ إعداد هذا التقرير لضمان تجريم الاختفاء القسري، باعتباره جريمة مستقلة. وبناء على ذلك، تكرر اللجنة التوصية الواردة في الفقرة 15 من ملاحظاتها الختامية، وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ إجراء فوري، وموافاتها بمعلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد.

الفقرة 17 : توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتضمين تشريعها المحلي حكماً خاصاً يحظر الاحتجاج بأوامر أو تعليمات صادرة عن مسؤولين في رتب أعلى لتبرير جريمة الاختفاء القسري، بما يتفق توافقاً تاماً مع الفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاقية.

رد الدولة الطرف ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/PRT/FCO/1، الفقرات 5 - 8 .

تقييم اللجنة

[جيم] : تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدفع بأن إصدار أوامر أو تعليمات عليا لتبرير ارتكاب جريمة الاختفاء القسري محظور في الدستور ( المادة 271 ( 3 ) ) ، وفي القانون العادي ( المادة 36 ( 2 ) من القانون الجنائي، والمادة 177 ( 5 ) من القانون رقم 2014/35 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2014). ويصبح تطبيق واجب الطاعة لاغياً عندما يتعلق الأمر بالامتثال لأوامر أو لتعليمات بارتكاب جريمة، ولا يمكن للمرؤوس أن يتذرع بهذه الأوامر العليا مبرراً لتفادي المسؤولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف بأن الإجراء المنصوص عليه في المادة 177 ( 1 ) و ( 2 ) من القانون رقم 35/2014 ، الذي أعربت اللجنة عن قلقها بشأنه في الملاحظات الختامية ( الفقرة 16 ) ، لا ينطبق إلا في حال المسؤولية التأديبية، ولا ينطبق أبداً على الحالات التي تشكل فيها الأفعال موضع النظر جريمةً؛ وبناء على ذلك، لا يجوز الاحتجاج بأي أوامر أو تعليمات من أي سلطة عامة كانت لتبرير جريمة الاختفاء القسري. ومع ذلك، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أن الأحكام المشار إليها لا تنص تحديداً على حظر الاحتجاج بالأوامر أو التعليمات العليا لغرض تبرير جريمة الاختفاء القسري، وأن هذه الأحكام لا تزال تعفي الموظف، امرأة كانت أو رجلاً، الذي ينفذ أوامر غير قانونية من مسؤوليته التأديبية عندما يطلب ذلك أو يشترط أن تحال إليه تلك الأوامر في شكل مكتوب ويشير صراحة إلى أنه يعتبرها مخالفة للقانون . وبناء على ذلك، تكرر اللجنة التوصية الواردة في الفقرة 17 من ملاحظاتها الختامية، وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ إجراء فوري، وموافاتها بمعلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد.

الفقرة 21 : توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لامتثال مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية امتثالاً تاماً.

رد الدولة الطرف ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/PRT/FCO/1، الفقرات 9 - 15 .

تقييم اللجنة

[ جيم] : تلاحظ اللجنة أن إجراءات تسليم المطلوبين، وفقاً للدولة الطرف، تتبع مجموعة صارمة من القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 99/144، المؤرخ 31 آب/أغسطس 1999 ، الذي ينظم التعاون القضائي الدولي في مجال المسائل الجنائية، ويحدد الأسس العامة الإلزامية لرفض طلب التعاون الدولي. وتلاحظ اللجنة أيضاً الأساسين الأولين لرفض هذا الطلب، على النحو الذي أشارت إليه الدولة الطرف : ( أ ) عندما لا يفي الطلب بمقتضيات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة التي صدقت عليها البرتغال ( بما في ذلك الاتفاقية ) ؛ ( ب ) عندما تكون ثمة أسباب معقولة للاعتقاد بأن التعاون مطلوب لغرض مقاضاة أو معاقبة شخص بسبب العرق أو الدين، أو الجنس أو الجنسية، أو اللغة أو المعتقدات السياسية أو الأيديولوجية، أو الانتماء إلى فئة اجتماعية بعينها. وأخيراً، تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف، التي تفيد بأنه ينبغي عدم التشكيك في أن تسليم المطلوبين مرفوض بحكم القانون إذا كانت هناك أسباب كافية للاعتقاد بأن الشخص المطلوب قد يتعرض للاختفاء القسري. بيد أن اللجنة ترى أن المعلومات المقدمة تكرر المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها الأولي وخلال جلسة التحاور. ولهذا السبب، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات محددة عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية بغرض الامتثال التام لمبدأ عدم الإعادة القسرية، عندما يكون الشخص المطلوب عرضة لخطر الاختفاء القسري.

الإجراء الواجب اتخاذ ه

ينبغي توجيه رسالة تتضمن تقييم اللجنة إلى الدولة الطرف. ‬ وينبغي أن تبرز الرسالة أهمية أن تراعي الدولة الطرف الإرشادات المحددة وطلب المعلومات الوارد في هذا التقرير، وكذلك المبادئ التوجيهية للجنة للبحث عن الأشخاص المختفين، عند تنفيذ توصيات اللجنة وتقديم معلوماتها الإضافية بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية.

الموعد النهائي لتقديم الدولة الطرف معلومات إضافية بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية : 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

حاء- شيلي

الدورة السادسة عشرة ( نيسان/أبريل 2019 )

شيلي

الملاحظات الختامية :

CED/C/CHL/CO/1 ، اعتُمدت في 17 نيسان/ أبريل 2019

التوصيات موضوع المتابعة : ‬ ‬

الفقرات 9 ، و 17 ، و 27

الرد :

CED/C/CHL/FCO/1 ، حل موعد تقديمه في 18 نيسان/أبريل 2020 ؛ وورد في 29 نيسان/ أبريل 2020 ‬

الفقرة 9 : توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التدابير التشريعية الضرورية لضمان تعريف الاختفاء القسري باعتباره جريمة منفصلة وفقاً للتعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية، وبأن تحدَّد لهذه الجريمة عقوبات مناسبة تراعي خطورتها الشديدة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجّل إجراءات اعتماد مشروع القانون المعدّل للقانون الجنائي والرامي إلى إدراج جريمة الاختفاء القسري للأشخاص ( النشرة رقم 9818 - 17 ) ، وضمان أن تتماشى الأحكام المعتمدة في نهاية المطاف تماشياً تامّاً مع الاتفاقية.

رد الدولة الطرف ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/CHL/FCO/1، الفقرات 2-5 .

تقييم اللجنة

[باء] : تلاحظ اللجنة أن مشروع القانون المعدل للقانون الجنائي الذي ينص على أن الاختفاء القسري جريمة يوجد حالياً في مرحلته الثانية أمام مجلس الشيوخ، وأنه يجري اتخاذ خطوات لاعتماده بعد عملية تشاور أجراها مكتب وكيل وزارة حقوق الإنسان. وترحب اللجنة بالتقدم المحرز، وتكرر توصيتها التي دعت فيها الدولة الطرف إلى التعجيل بإجراءات اعتماد مشروع القانون، بما يكفل امتثال الأحكام التي تُعتمد في نهاية المطاف امتثالاً تاماً لأحكام الاتفاقية. وتطلب اللجنة إليها أيضاً موافاتها بمعلومات بشأن التدابير المعتمدة في هذا الصدد. ‬

الفقرة 17 : توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) مواصلة ومضاعفة جهودها الرامية إلى فتح تحقيقات عاجلة في حالات الاختفاء القسري التي ارتُكبت إبّان فترة الحكم الدكتاتوري وإلى ضمان محاكمة الأشخاص الذين تورطوا في حالات الاختفاء هذه ومعاقبتهم، إذا ما ثبت أنهم مذنبون، بعقوبات مناسبة تراعي شدة جسامة هذه الأفعال؛

( ب ) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان قدرة أي شخص لحقه ضرر كنتيجة مباشرة للاختفاء القسري على ممارسة حقه في معرفة الحقيقة بشأن مدى تقدم التحقيقات ونتائجها؛

( ج ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول سلطات التحقيق في حالات الاختفاء القسري إلى جميع الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة كي تستطيع إجراء تحقيقات فعّالة؛

( د ) كفالة عدم تضمين التشريعات المحلية أحكام اً من شأنها أن تسمح بإعفاء مرتكبي الاختفاء القسري من أي إجراءات قانونية أو عقوبات جنائية مناسبة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بإعلان مرسوم قانون العفو ( رقم 2191 ) لا غياً ؛

( هـ ) ضمان تمتع المؤسسات المعنية بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري بما يكفي من الموارد المالية والتقنية والموظفين المؤهلين كي تستطيع أداء عملها بسرعة وفعالية.

رد الدولة الطرف ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/CHL/FCO/1، الفقرات 6-52 .

تقييم اللجنة

[باء] : ترحب اللجنة بالإجراءات المتخذة لتعزيز التحقيق في حالات الاختفاء القسري التي ارتكبت في الفترة بين عامي 1973 و 1990 . وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، الخطوات التي اتخذها الفريق المشترك بين قطاعات المؤسسات العامة المعنية بالبحث عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، مثل صياغة بروتوكول للتحقيق والبحث وتحديد الهوية في حالات الأشخاص المختفين، يأخذ في الاعتبار توصيات اللجنة. وتدرك اللجنة أن عملية التشاور اللازمة لاعتماد البروتوكول مُددت بسبب أزمة جائحة مرض فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) ، وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لجعل تنفيذ البروتوكول ممكناً. وتتطلع اللجنة إلى تلقي معلومات إضافية في هذا الصدد.

وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة معلومات بعينها قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتقدم المحرز في التحقيق في حالات الاختفاء القسري التي وقعت بين عامي 1973 و 1990 . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف شرعت في إجراء دراسة عن التحقيقات المتأخرة لتحديد أسباب التأخيرات، إذ كان من المقرر الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2020. وترى اللجنة أن هذه المبادرة ذات أهمية كبيرة، وتدعو الدولة الطرف إلى موافاتها بنسخة من تقرير الدراسة. وفي الاتجاه نفسه، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، في المعلومات الإضافية التي ستقدمها بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية، موافاتها بما يلي : ( أ ) إحصاءات محددة يمكن استخراجها من البرنامج الجديد لتكنولوجيا المعلومات الذي أنشئ للاحتفاظ بسجل محدث عن معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، و ( ب ) توضيح مدى تمكين هذا البرنامج السلطات التي تحقق في حالات الاختفاء القسري من الاطلاع على جميع الوثائق ذات الصلة وغيرها من الوثائق ذات الصلة لتمكينها من إجراء التحقيق بشكل فعال.

[جيم] : فيما يتعلق بالتوصية الواردة في الفقرة 17 ( د ) من الملاحظات الختامية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أفادت بأن مرسوم العفو العام ( رقم 2191 ) لم يطبق منذ عام 1998 ، وأنه لا يُتوقع حدوث أي تغيير في الاجتهادات القضائية ذات الصلة للمحاكم الوطنية. وتأسف اللجنة لعدم اتخاذ أي خطوات حتى الآن لتنفيذ توصيتها، وتكرر طلبها إلى الدولة الطرف أن تعلن أن مرسوم العفو العام ( رقم 2191 ) لاغ وباطل.

وفيما يتعلق بالتوصية الواردة في الفقرة 17 ( هـ ) ، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن الموارد البشرية التي تم تسخيرها للتحقيق في الحالات التي وقعت بين عامي 1973 و 1990 ، فضلاً عن التدريب الذي تم تنظيمه. غير أن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن الموارد المالية والتقنية التي قدمت إلى الدوائر المعنية لتمكينها من أداء عملها بفعالية وعلى وجه السرعة. وبناء على ذلك، تكرر اللجنة التوصية الواردة في الفقرة 17 ( د ) و ( هـ ) من ملاحظاتها الختامية، وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ إجراء فوري، وموافاتها بمعلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد.

الفقرة 27 : توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى تحديد أماكن وجود أي أشخاص تعرّضوا للاختفاء القسري إبّان فترة الحكم الديكتاتوري أو بعدها ولم يُعرف مصيرهم بعدُ، والقيام، في حالة وفاتهم، بالتعرف على رفاتهم وإعادتها بصورة كريمة. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) مواصلة جهودها بغرض كفالة التنسيق الفعال والتعاون ومطابقة البيانات بين الوكالات المكلفة بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري، والبحث عن الأشخاص المختفين والتعرف على رفاتهم في حالة الوفاة؛

( ب ) ضمان أن تتمتع الوكالات المكلفة بالبحث عن الأشخاص المختفين والتعرف على رفاتهم في حالة الوفاة بما يلزم من الموارد المالية والتقنية والموظفين المؤهلين لأداء عملها بسرعة وفعالية؛

( ج ) ضمان تولي السلطات المختصة عمليات البحث بمشاركة نشطة من أقرباء الشخص المختفين، في حال طلبهم ذلك؛

( د ) ضمان استمرار البحث إلى حين تحديد مصير الشخص المختفي. ويشمل ذلك تحديد جميع الأماكن التي يشتبه في أن يعثر فيها على رفات الأشخاص المختفين والحفاظ عليها وحمايتها.

رد الدولة الطرف ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/CHL/FCO/1، الفقرات 6-16 ، و 53 -59 .

تقييم اللجنة

[جيم] : تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن وحدة حقوق الإنسان التابعة لدائرة الأدلة الجنائية لديها فريق تقني متعدد التخصصات ومتخصص في البحث عن الأشخاص المختفين، وأن هذا الفريق يتيح إمكانية الوصول إلى أدلة عالية الجودة، ويحتفظ بقاعدة بيانات موثوقة تتضمن المعلومات الوراثية للضحايا وأسرهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً الإجراءات المتخذة لتعزيز حصول أقارب الأشخاص المختفين على هذه المعلومات. غير أن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم توافيها بمعلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز مشاركة أقارب الأشخاص المختفين مشاركة نشطة في عمليات التفتيش التي أجرتها السلطات المختصة. وتأسف اللجنة كذلك لأن الدولة الطرف لم توافيها بمعلومات عن الموارد المالية والتقنية المقدمة إلى الدوائر المعنية لتمكينها من الاضطلاع بعملها بفعالية وعلى وجه السرعة.

وفيما يتعلق بالتوصية الواردة في الفقرة 27 ( د ) ، تلاحظ اللجنة الإجراء المتخذ لإنشاء وحفظ أرشيف الوثائق من أجل إتاحة إمكانية الحصول على المعلومات ذات الصلة بشأن الأماكن التي أجريت فيها عمليات البحث عن الأشخاص المختفين. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن دائرة الأدلة الجنائية كانت تعتزم اتخاذ تدابير محددة في عام 2020 لتوثيق المكان المحدد بالضبط لجميع المواقع التي عملت فيها وحدة حقوق الإنسان التابعة للدائرة بين عامي 2012 ، و 2020 . وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات محدثة عن التدابير المتخذة، وعن مدى تأثير سياق مكافحة كوفيد - 19 على الأنشطة المخطط لها، وعن الطريقة التي أعادت بها السلطات المختصة تحديد مواعيد هذه الأنشطة أو تنفيذها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم توافيها بمعلومات عن التدابير الأخرى المتخذة لضمان استمرار عمليات التفتيش إلى حين معرفة مصير الشخص المختفي، وتطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بهذه المعلومات ضمن المعلومات الإضافية التي ستقدمها بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية.

الإجراء الواجب اتخاذه ‬

ينبغي توجيه رسالة تتضمن تقييم اللجنة إلى الدولة الطرف. ‬ وينبغي أن تبرز الرسالة أهمية أن تراعي الدولة الطرف الإرشادات المحددة وطلب المعلومات الوارد في هذا التقرير، وكذلك المبادئ التوجيهية للجنة للبحث عن الأشخاص المختفين، عند تنفيذ توصيات اللجنة وتقديم معلوماتها الإضافية بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية.

الموعد النهائي لتقديم الدولة الطرف معلومات إضافية بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية : 18 نيسان/أبريل 2025

طاء - إيطاليا

الدورة السادسة عشرة ( نيسان/أبريل 2019 )

إيطاليا

الملاحظات الختامية :

CED/C/ITA/CO/1 ، اعتُمدت في 17 نيسان/ أبريل 2019

التوصيات موضوع المتابعة : ‬ ‬

الفقرات 15 ، و 33 ، و 35

الرد :

CED/C/ITA/FCO/1 ، حل موعد تقديمه في 18 نيسان/أبريل 2020 ؛ وورد في 22 أيار/مايو 2020 ‬

الفقرة 15 : توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة لجعل الاختفاء القسري جريمة على حدة تماشياً مع التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعترف الدولة الطرف صراحة بالاختفاء القسري بوصفه جريمة في حق الإنسانية، تماشياً مع المادة 5 من الاتفاقية.

رد الدولة الطرف ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/ITA/FCO/1، الفقرات 2-3 .

تقييم اللجنة

[جيم] : تلاحظ اللجنة أن المكاتب الفنية المختصة في وزارة العدل تولي اهتماماً خاصاً للتوصية التي تدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لجعل الاختفاء القسري جريمة مستقلة، وفقاً للتعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية، وضرورة الاعتراف صراحة بأن الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية. غير أن اللجنة تأسف لعدم اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد، وفقاً للمعلومات المتوافرة لديها. وبناء على ذلك، تكرر اللجنة التوصية الواردة في الفقرة 15 من ملاحظاتها الختامية، وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ إجراء فوري، وموافاتها بمعلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد.

الفقرة 33 : توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعاتها المحلية كي تدمج بصورة فعلية تعريف الضحايا بكامل نطاقه وتكفل إعمال الحق في الحصول على الجبر والحق في معرفة الحقيقة تماشياً مع المادة 24 من الاتفاقية.

رد الدولة الطرف ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/ITA/FCO/1، الفقرات 4-11 .

تقييم اللجنة

[جيم ] : تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تكرر الإعراب عن الموقف نفسه الذي أبدته عندما نظرت اللجنة في تقريرها الأولي في نيسان/أبريل 2019 ، حيث أشارت إلى أن الأحكام المتعلقة بالتعويضات، الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، تشمل قائمة التدابير الواردة في المادة 24 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه لم يُـتخذ أي إجراء لمواءمة التشريعات المحلية مع مبادئ الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بمحدودية نطاق نظام التعويضات القائم في الدولة الطرف، والحق في معرفة الحقيقة، الذي لا يزال محصوراً في الحقيقة القضائية. وبناء على ذلك، تكرر اللجنة التوصية الواردة في الفقرة 33 من ملاحظاتها الختامية، وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ إجراء فوري، وموافاتها بمعلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد.

الفقرة 35 : توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتحقيق الأهداف التالية :

( أ ) ضمان إحالة القصر غير المصحوبين على وجه السرعة إلى سلطات حماية الطفل في أقرب وقت ممكن بعد وصولهم إلى مركز لاحتجاز المهاجرين؛

( ب ) ضمان الفعالية في تطبيق إجراءات تقييم السن الجديدة المنسقة والمتعددة التخصصات في جميع مراكز احتجاز المهاجرين، والتأكد من معاملة كل من يدعي أنه طفل على أنه كذلك إلى حين إجراء تقييم للسن يكون شاملاً وملائماً للطفل؛

( ج ) تحسين نظام البيانات المتعلق بالقصر غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم وضمان جمع إحصاءات بشأن القصر غير المصحوبين والأطفال المختفين من مراكز الاستقبال؛

( د ) منع اختفاء الأطفال من مراكز الاستقبال وتوضيح مصير كل المفقودين بالفعل.

رد الدولة الطرف

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/ITA/FCO/1، الفقرات 12-43 .

تقييم اللجنة

[جيم] : تحيط اللجنة علماً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف ضمان الحماية الكاملة للقاصرين الأجانب غير المصحوبين. غير أن اللجنة تلاحظ أن المعلومات المقدمة تكرر في معظمها المعلومات المقدمة بمناسبة نظر اللجنة في التقرير الأولي للدولة الطرف، وأنها لا تتناول التوصيات المحددة الواردة في الفقرة 35 من الملاحظات الختامية للجنة. وفيما يتعلق بالفقرة 35 ( أ ) ، تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة عن التدابير المتخذة لضمان إحالة القاصرين غير المصحوبين فوراً إلى سلطات حماية الطفل بعد وصولهم إلى مركز احتجاز المهاجرين. غير أن اللجنة تلاحظ أيضاً، وفقاً للمعلومات المقدمة، أنه في أعقاب انخفاض عدد الوافدين من طريق البحر، وإغلاق 19 مركزاً للاستقبال الأولي من أصل 27 مركزاً ، لن يتاح للقاصرين الأجانب غير المصحوبين سوى ثمانية مشاريع حتى تموز/يوليه 2020 ، مما سيوفر ما مجموعه 200 مكان. ونظراً لعمليات الإغلاق هذه، ترى اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف موافاتها بمعلومات إضافية لتوضيح قدرتها الحالية على استقبال القاصرين غير المصحوبين. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم توافيها بمعلومات عن اعتماد وتنفيذ مشروع البروتوكول الرامي إلى مواءمة القواعد الإجرائية ذات الصلة على الصعيد الوطني من أجل إجراءات تحديد الهوية والسن ، وتطلب إلى الدولة الطرف من ثم موافاتها بهذه المعلومات.

الإجراء الواجب اتخاذه

ينبغي توجيه رسالة تتضمن تقييم اللجنة إلى الدولة الطرف. ‬ وينبغي أن تبرز الرسالة أهمية أن تراعي الدولة الطرف الإرشادات المحددة وطلب المعلومات الوارد في هذا التقرير، وكذلك المبادئ التوجيهية للجنة للبحث عن الأشخاص المختفين، عند تنفيذ توصيات اللجنة وتقديم معلوماتها الإضافية بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية.

الموعد النهائي لتقديم الدولة الطرف معلومات إضافية بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية : 18 نيسان/أبريل 2025

ياء- بيرو

الدورة السادسة عشرة ( نيسان/أبريل 2019 )

بيرو

الملاحظات الختامية :

CED/C/PER/CO/1 ، اعتُمدت في 17 نيسان/ أبريل 2019

التوصيات موضوع المتابعة : ‬ ‬

الفقرات 15 ، و 29 ، و 33

الرد :

حل موعده في 18 نيسان/أبريل 2020 ، ولم يرد بعد

الإجراء الواجب اتخاذه

ينبغي إرسال رسالة تذكير جديدة إلى الدولة الطرف تطلب إليها تقديم معلومات عن المتابعة.

الموعد النهائي لتقديم الدولة الطرف معلومات إضافية بموجب المادة 29 ( 4 ) من الاتفاقية : 18 نيسان/أبريل 2025