الأمم المتحدة

CED/C/19/D/3/2019

الاتفاقيـة الدوليـة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

12 November 2020

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 31 من الاتفاقية، بشأن البلاغ 3 / 2019 * ** ***

بلاغ مقدم من: ه. ل. أ. (لا يمثله محامٍ) ‬

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: فرنسا

تاريخ تقديم البلاغ: 24 أيلول/سبتمبر 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار متخذ بموجب المادة 31 من الاتفاقية، أُبلغ إلى الدولة الطرف في 19 أيلول/سبتمبر 2019 (لم يُنشَر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 25 أيلول/سبتمبر 2020

الموضوع: الإبعاد إلى سري لانكا

المسألة الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسألة الموضوعية: خطر التعرض للاختفاء القسري في حال الإعادة إلى البلد الأصلي

مواد الاتفاقية: 16

1 - 1 صاحب البلاغ هو ه. ل. أ.، مواطن سريلانكي، من مواليد عام 1982 ، قدم عدة طلبات لجوء في فرنسا، ولكن طلباته رُفضت. ويدفع بالقول إن ترحيله إلى سري لانكا سيشكل انتهاكاً من قِبل فرنسا لحقوقه بموجب المادة 16 من الاتفاقية. ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

1 - 2 ففي 9 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، اعترفت الدولة الطرف باختصاص اللجنة بالنظر في البلاغات التي يقدمها الأفراد، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010 .

1 - 3 وفي 19 أيلول/سبتمبر 2019 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، بواسطة المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم ترحيل صاحب البلاغ إلى سري لانكا ريثما تنظر اللجنة في طلبه. ثم وافقت اللجنة، في 17 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، بواسطة المقرر الخاص، على طلب الدولة الطرف أن ترفعَ منحَها التدابير المؤقتة لصالح صاحب البلاغ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 صاحب البلاغ من طائفة التاميل في شمال سري لانكا. وفي عام 1997 ، ألقي عليه القبض، وهو في سن الخامسة عشرة، أثناء مداهمة مدرسته الثانوية بعد هجوم شنته حركة نمور تحرير تاميل إيلام، واحتُجز لمدة أسبوع في معسكر كوروناغار . وفي حزيران/ يونيه من عام 1998 ، بعد الهجوم الذي شنه نمور تحرير تاميل إيلام على قافلة عسكرية، ألقي عليه القبض في منزل أسرته واحتُجز عدة أيام في أحد مراكز الشرطة في أتشوفيلي ، حيث تعرّض لأفعال تعذيب. كما أُلقيَ القبض على جده الذي عُذّب وانتهى به المطاف قتيل اً على يد الجيش في 27 تموز/يوليه 2005 .

2 - 2 وفي 28 كانون الثاني/يناير 1999 ، وبعد أن استعادت الشرطة بطاقة هويته التي كانت بحوزة أحد مقاتلي حركة نمور تحرير تاميل إيلام، ألقي القبض على صاحب البلاغ واحتُجز لعدة أشهر في معسكر بّالالي العسكري ولم يُطلَق سراحه إلا في 31 تموز/يوليه 1999 . وفي 29 آذار/مارس 2000 ، ألقى الجيش القبض على صاحب البلاغ في منزله بعد مشاركته في عملية إغاثة إنسانية لفائدة السكان اللاجئين في إقليم "فاني" بسبب الاشتباه في أنه حاول مساعدة نمور تحرير تاميل إيلام. واحتُجز مدةَ يومين في معسكر أتشوفيلي ، الذي نُقل منه إلى معسكر بّالالي . ثم أُطلق سراح صاحب البلاغ في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بعد أن دفع والداه رشوة لأعضاءٍ في حزب إيلام الديمقراطي الشعبي، شريطة أن يبلّغ عن حضوره مرة في الأسبوع.

2 - 3 ونظراً لسوء المعاملة التي تعرض لها في كل مرة حضر فيها، لجأ صاحب البلاغ إلى منزل خالته في أودوبِّدي . وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ، تعرض والداه لسوء المعاملة على يد عسكريين كانوا يريدون منهما إخبارهم بمكان وجود صاحب البلاغ. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2000 ، أضرم الجيش النار في محل إقامتهم الثانوي وقُتل رفيق أحد أقاربه، الذي كان عضو اً في حركة نمور تحرير تاميل إيلام. ونتيجة لذاك الاعتداء، كان لا بد من إدخال والد صاحب البلاغ إلى المستشفى. وإذ خشي صاحب البلاغ على سلامته وكف عن الامتثال لالتزامات المراقبة التي فرضها عليه الجيش، فقد غادر سري لانكا في شباط/فبراير 2001 . فذهب إلى تركيا، حيث عاش مدة عامين قبل أن يرحل إلى فرنسا في عام 2003 .

2 - 4 وفي 24 أيلول/سبتمبر 2003 ، قدم صاحب البلاغ طلباً للحصول على اللجوء. وأعرب عن قلقه بشأن كل من السلطات السريلانكية التي تبحث عنه، وحركة نمور تحرير تاميل إيلام التي قد تحاول تجنيده في صفوفها. وفي 2 نيسان/أبريل 2004 ، رفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ بدعوى عدم المصداقية حيث اعتُبرت أقوال صاحب البلاغ غير مؤيَّدة بأي معلومة حاسمة ( ) . واعتُبرت الوثائق المستندية المضمنة في الملف غير كافية. وفي 8 شباط/فبراير 2005 ، رفض مجلس طعون اللاجئين طلب صاحب البلاغ ( ) ، حيث إنه لا الوثائق المضمَّنة في ملف الطلب ولا التصريحات التي أدلي بها في الجلسة العلنية مكّنت من إثبات الوقائع المدعى حدوثُها ومن تأييد الشواغل المثارة ( ) . وعلى وجه الخصوص، لم تؤخَذ بعين الاعتبار الوثائق المكتوبة بلغة أجنبية وغير المشفوعة بترجمتها الفرنسية.

2 - 5 وفي 9 أيار/مايو 2004 ، اختطف الجيش السريلانكي شقيق صاحب البلاغ واعتُبر في عداد المفقودين. وفي 11 أيار/مايو 2004 ، تقدمت أسرته بشكوى إلى مركز شرطة جافنا في سري لانكا وإلى لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا.

2 - 6 وفي 4 أيار/مايو 2006 ، قدم صاحب البلاغ طلباً لإعادة النظر في طلبه اللجوء، مشيراً مرة أخرى إلى عمليات الاعتقال والبحث التي قامت بها السلطات السريلانكية. وقال أيضاً إنه تم استجواب والديه بشأن أنشطة أشقائه وشقيقاته في شباط/فبراير 2005 ، وإن أفراداً عسكريين قد فتشوا منزله في 15 آذار/مارس 2005 ، ودخل بعض أفراد أسرته إلى المستشفى إثر ذلك، كما قال إنه تم استجواب مختار القرية بشأنه وإن إدارة التحقيقات الجنائية قد استدعته في 10 أيار/مايو 2005 . وفي 9 أيار/مايو 2006 ، رفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية طلبه بسبب أن بياناته المكتوبة المتضاربة لا تمكّن من اعتبار الوقائع الجديدة مثبَتة ولا من اعتبار المخاوف التي أثيرت قائمة على أساس صحيح، وبسبب أن صحيفة الوقائع والرسائل المرفقة بالملف ليست لها أي حُجية. وأكدت لجنة طعون اللاجئين هذا القرار في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 .

2 - 7 وفي 5 شباط/فبراير 2009 ، قدم صاحب البلاغ طلباً ثانياً لأجل إعادة النظر في طلبه اللجوء، بحجة أنه تم تفتيش منزله في 24 كانون الثاني/يناير 2008 ، واستجوابُ أفراد عائلته بشأنه، واعتقال أحدهم في أثناء ذلك والعثور على جثته في 3 شباط/فبراير 2008 . وذكر صاحب البلاغ أيضاً أن أسرته أُخليت من بيتها في 5 آذار/مارس 2008 ، وأن منزلها قد أُصيب بأضرار في 30 أيار/مايو 2008 جراء رمي قنابل يدوية عليه. وفي 10 شباط/فبراير 2009 ، رفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية طلب صاحب البلاغ. ولاحظ المكتب أن تاريخ الشهادة التي أصدرتها إدارة التحقيقات الجنائية في كولومبو، في 27 نيسان/أبريل 2005 ، يسبق تواريخ القرارات السابقة التي اتخذها المكتب ولجنة طعون اللاجئين، وهي لذلك غير مقبولة. أما فيما يتعلق بالوقائع الأخرى، فإن المكتب رأى أنه، حتى وإن كانت تشكل دليلاً جديداً، فلا التصريحات المكتوبة، وهي غير مقنعة، ولا الوثائق المقدمة لدعم المحضر، وهي مشكوك في صحتها - وهي عبارة عن شهادة كاتب عدل، وشهادة من محفل الكرامة الإنسانية، وشهادة من منظمة الصليب الأحمر السريلانكي، وأمر بالاعتقال-، ليس فيها ما يثبت صحة ما يُدّعى حدوثُه من وقائع.

2 - 8 وطعن صاحب البلاغ في القرار، محتجاً بأنه لا يستطيع العودة إلى سري لانكا دون خوف على سلامته. وقدم وثائق تبيّن ما تعرضت له أسرته من مشاكل، وخاصةً عمُّه الذي قُتل في شباط/فبراير 2009 ، وشقيقه المفقود منذ عام 2004 ، الذين كان قد انضم إلى نمور تحرير تاميل إيلام ( ) . ودفع صاحب البلاغ بالقول إنه قد ساعد السلطات الفرنسية، أثناء إقامته في فرنسا، في إلقاء القبض على أشخاص ارتكبوا أفعالاً يعاقب عليها القانون وكان شاهدا على ارتكابها، وأنه تعرض، بعد إطلاق سراح أحد هؤلاء الأشخاص، لتهديدات متكررة بالقتل. وفي 22 تموز/يوليه 2010 ، نظرت المحكمة الوطنية المختصة باللجوء في هذه العناصر الجديدة من حيث أسسها الموضوعية. بيد أن المحكمة رفضت استئناف صاحب البلاغ، معتبرة أنه لا الوثائق المضمنة في الملف ولا الأقوال التي أدلي بها علناً، وهي مقتضبة ولا تشتمل على معلومات دقيقة ومفصلة عن الوقائع الجديدة المذكورة، قد مكنت من إثبات الوقائع المدعى حدوثها أو من تأييد المخاوف المعبَّر عنها. واعتُبر أن الوثيقة المتعلقة بتسجيل شكوى موجَّهة إلى لجنة حقوق الإنسان في 17 حزيران/ يونيه 2010 وشهادة القس المؤرخة 12 أيار/مايو 2010 ، لا أثر لهما بالنسبة لأخذ الوقائع المدعى حديثاً وقوعها بعين الاعتبار. ولا يمكن أخذ المقالات الصحفية بعين الاعتبار فقد قُدمت دون إرفاقها بترجمة. وأخيراً، اعتُبر أن الهجمات والتهديدات التي تعرض لها صاحب البلاغ في فرنسا لأنه ساعد السلطات، وأن الوثائق المدرجة في السجل المتعلقة بذلك لا تمت بصلة إلى النظر في مخاوفه الشخصية في حال إعادته إلى سري لانكا.

2 - 9 وفي 10 آذار/مارس 2011 ، قدم صاحب البلاغ طلباً ثالثاً لإعادة النظر في طلبه اللجوء. واعتد بالقول إنه لا يزال يخشى الاضطهاد في حال إعادته إلى بلده، مكرِّر اً سرد الحقائق الآنف عرضها، وأضاف أن الجيش السريلانكي قتل شقيقته في عام 2010 ، دون أن يحدد الظروف المحيطة بذلك. وفي 21 آذار/مارس 2011 ، رفض المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية طلبه مرة أخرى حيث إن جميع الوقائع، باستثناء الإخبار بوفاة شقيقته دون مزيد من التفاصيل، سبق أن عُرضت على المحكمة الوطنية المختصة باللجوء، وهي ليست وقائع جديدة، ومن ثم فإنها غير مقبولة. وفيما يتعلق بوفاة أخته دون إدراج أي تاريخ محدد، رأى المكتب أن أقوال صاحب البلاغ، المقتضبة وغير المفصلة فيما يتعلق بالظروف والأسباب والجناة المحتملين، لا تمكّن من إثبات الوقائع المدعى حدوثها ولا من اعتبار المخاوف المعرَب عنها في حال إعادته قائمة على أساس صحيح. وفي 13 حزيران/ يونيه 2012 ، رفضت المحكمة الوطنية المختصة باللجوء طعن صاحب البلاغ لأنه لم يقدم أي دليل معتبَر من شأنه التشكيك في أسباب قرار المكتب.

2 - 10 وفي 26 أيار/مايو 2016 ، قدم صاحب البلاغ طلباً رابعاً لإعادة النظر في طلبه اللجوء. وقدّم شهادة طبية مؤرخة 20 أيار/مايو 2011 ، تثبت وجود عدة ندوب في جسمه يُدّعى أنها ناجمة عن أفعال تعذيب وإصابته بمتلازمة نفسية موصوفة بالاضطراب التالي للصدمة، فضلاً عن وثيقة من منظمة العفو الدولية مؤرخة 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ( ) . وأشار أيضاً إلى بيان صادر في 26 آذار/مارس 2015 عن لجنة الالتماسات في البرلمان الأوروبي التي قدّمته على أنه ضحية للتعذيب في سري لانكا ( ) . وقد أكدت محكمة فرساي لاحقاً وضعيته كضحية للتعذيب في سري لانكا، في 17 نيسان/أبريل 2015 ، كما أكّدها أطباءٌ في 12 أيار/مايو 2015 . ولدعم أقواله، قدم صاحب البلاغ شهادة من برلماني سري لانكي ، مؤرخة 1 حزيران/يونيه 2015 ، وشهادة من لجنة صحة المنفيين، مؤرخة 30 حزيران/يونيه 2015 ، تثبت وجود عدة ندوب في جسم صاحب البلاغ وإصابته بمتلازمة الاضطراب التالي للصدمة، فضلاً عن استنتاجٍ غير مؤرخ لخبير في الطب النفسي ( ) .

2 - 11 وفي 30 أيار/مايو 2016 ، أعلن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية عدم مقبولية طلب صاحب البلاغ، حيث إن وثائق عام 2011 تتعلق بوقائع حدثت قبل صدور قرار المحكمة الوطنية المختصة باللّجوء في 13 حزيران/ يونيه 2012 ، ولم تقدم أي سبب وجيه يبرر عدم تقديم صاحب البلاغ إياها. وفيما يتعلق بوثيقة لجنة الالتماسات التابعة للبرلمان الأوروبي، لاحظ المكتب أن الاسم الأول الوارد في الوثيقة غير مطابق لهوية صاحب البلاغ. لذلك، اعتُبرت الوثيقة، وهي نسخة غير أصلية، غير ذات قيمة إثباتية بسبب عدم وجود بيانات مكتوبة مُقنعة. ثُم وجد المكتب أنه حتى لو ثبتت إصابته بمتلازمة الاضطراب النفسي التالي للصدمة بواسطة تشخيصِ طبيب نفسي، فإن سبب الصدمة غير محدد وظروفها غير معروفة. فلا المكتب ولا المحكمة الوطنية المختصة باللّجوء قد أخذ بعين الاعتبار، في عدة مرّات، الوقائع التي ادعى صاحب البلاغ حدوثها، والتي نشأت عنها حالة الاضطراب التالي للصدمة، مما يجعل ظروف الإصابة بهذه المتلازمة غير مرجحة. وفي هذا السياق، يجب اعتبار شهادة أحد البرلمانيين، التي حُررت لأغراض طلب إعادة النظر ولم تدعَّم بعناصر أخرى - مجردة من القيمة الإثباتية. ولا تسمح الشهادةُ الطبية التي أعدتها لجنة صحة المنفيين، التي خلصت إلى أن الآثار التي وُجدت على جسم صاحب البلاغ تتوافق مع أقواله، بتفنيد تلك الدراسة.

2 - 12 وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، رفضت المحكمة الوطنية المختصة باللّجوء طعن صاحب البلاغ، الذي دفع فيه بأنه لا يزال يخشى الاضطهاد بسبب الآراء السياسية التي نسبتها إليه السلطات في بلده. وقررت المحكمة أن صاحب البلاغ لم يبيّن حالة الضعف التي ربما منعته من تقديم الشهادة الطبية المؤرخة 20 أيار/مايو 2011 ووثيقة منظمة العفو الدولية المؤرخة 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، وهما وثيقتان يسبق تاريخ صدورهما تاريخ صدور قرار المحكمة المؤرخ 13 حزيران/ يونيه 2012 . وإنْ كانت الوثائق الصادرة عن البرلمان الأوروبي - بما فيها رسالة لجنة الالتماسات المؤرخة 26 مارس 2015 ورسالة إلكترونية مؤرخة 22 حزيران/ يونيه 2016 - تشير إلى الخطأ الإملائي في كتابة اسمي صاحب البلاغ العائلي والشخصي أثناء تسجيل الالتماس، بالإضافة إلى مقتطفات من موقع البرلمان على الإنترنت - تمكّن من تبيُّن الخطوات التي اتخذها صاحب البلاغ ونشر التماسه، فقد اعتُبرت مع ذلك غير مقنعة بالقدر الكافي. ولم يقدم صاحب البلاغ أي معلومات تتيح للمحكمة الخلوص إلى أنه قد اجتمعت فيه، نتيجة لما قام به، جميع الصفات التي من شأنها أن تجذب إليه انتباه السلطات السريلانكية على نحو قد يؤذيه. وليس لادعاءاته المتعلقة بالاستجوابات التي يُدعى أن السلطات في قريته قامت بها في أعقاب نشر التماسه مِن أدلة ملموسة تؤيدها. ولا تتضمن رسالة عمّه المؤرخة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ورسالتا البرلمانييْن السريلانكيين المؤرختان 1 حزيران/ يونيه 2015 و 9 تشرين الأول/أكتوبر 2016 أي معلومات إضافية عن حالة صاحب البلاغ الشخصية. ثم إن الوثيقة غير المؤرخة، التي تحمل ختم محكمة فرساي وتوقيع أحد الأطباء النفسانيين، والتي لا تفيد سوى بأن صاحب البلاغ لا يشكل حالة خطيرة تستدعي إدخاله المستشفى دون موافقته، لا تمكّن من تأييد ادعاءاته. وعلاوة على ذلك، فإن الأدلة الطبية - وهي الشهادة الطبية الصادرة عن لجنة صحة المنفيين المؤرخة 30 حزيران/ يونيه 2015 ، ورسالة أحد أطباء اللجنة المؤرخة 11 أيار/مايو 2015 ، وعرض الحال المؤرخ 19 أيار/مايو 2015 ، واستنتاج أحد خبراء الطب النفسي - التي تشير إلى إصابة صاحب البلاغ بمتلازمة الاضطراب التالي للصدمة، لا يمكن أن تلغي تقييم حالة صاحب البلاغ ما دامت تتعلق بوقائع اعتبرها المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية والمحكمة الوطنية المختصة باللجوء غير مُثْبتة. وأخير اً، لا يوفّر الاعتداد المقتضب بالحالة الأمنية في البلد الأصلي، مشفوع اً بمقالات صحفية ومقتطفات من تقارير دولية، سبب اً لاعتبار طلبه مبني اً على أساس صحيح في غياب أي دليل شخصي يمكن قبوله.

2 - 13 وفي 28 شباط/فبراير 2017 ، أصدر الحاكم الإداري لفال - دواز أمراً طالب فيه صاحب البلاغ بمغادرة الأراضي الفرنسية في غضون ثلاثين يوماً، وحدد فيه سري لانكا باعتبارها بلد المقصد. وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار، مستند اً في ذلك إلى المادتين 3 و 8 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) المتعلقتين بحظر التعذيب والحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية. وفي قرار مشمول بالنفاذ صدر في 20 نيسان/أبريل 2017 ، رفضت المحكمة الإدارية في سرجي - بونتواز طلب صاحب البلاغ، لأنه لم يقدم ما يثبت بشكل مقنع أنه معرَّض، في حال إعادته إلى سري لانكا، لتهديدات شخصية ومؤكدة وحالية بالقدر الكافي، تستهدف حياته أو شخصه. وبالإضافة إلى ذلك، رأت المحكمة أن عدم دعوة صاحب البلاغ إلى التعليق قبل إصدار الإلزام بمغادرة أراضي البلد والقرار الذي يحدد بلد المقصد، ليس فيه ما يمكّن من اعتبار أنه حُرم من حقه في أن يُستمع إليه، لأنه أمكن الاستماعُ إليه أثناء النظر في طلبه الاعتراف بصفته لاجئاً ( ) . ولم يطعن صاحب البلاغ في هذا القرار.

مضمون الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ انتهاك المادة 16 من الاتفاقية. ويؤكد أنه معرض لخطر الاختفاء إذا أعادته الدولة الطرف إلى سري لانكا، لأن شقيقه اختفى أيضاً. ويبيّن أن قانون مكافحة الإرهاب الساري المفعول في سري لانكا يجيز احتجازه إلى أجل غير مسمى وجعله في عداد المفقودين. فاستناداً إلى هذا القانون، اعتُقل بالفعل العديد من التاميل واحتُجزوا دون محاكمة. فإذا عاد إلى سري لانكا، ستمكّن الندوب الظاهرة في جسمه إدارة التحقيقات الجنائية من استنتاج أنه من قدامى المحاربين في حركة نمور تحرير تاميل إيلام ومن إيداعه السجن دون محاكمة. ويحيل صاحب البلاغ إلى عدة مقالات عن الحالة الأمنية في سري لانكا، إلى جانب شريط فيديو يؤكد أنه صُوِّر في أحد سجون سري لانكا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، وتظهر فيه أشكال من التعذيب.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أن ندوبه - بما فيها أثر إصابته برصاصة في ساقه اليمنى - تثبت ما تعرض له من تعذيب في سري لانكا ( ) . وتشهد مختلف الفحوص الطبية على صحة روايته. غير أن السلطات الفرنسية رفضت هذه الأدلة، دون أن توضح السبب في جميع الندوب والجروح التي شوهدت في جسمه. وتجاهلت أيض اً الخطر الحالي الذي يتعرض له صاحب البلاغ في حال إعادته إلى سري لانكا.

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أن هجوم اً إرهابي اً وقع في سري لانكا بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2018 ، استهدف الطائفة المسيحية، التي هو فرد منها. ونتيجة لذاك الهجوم، حذرت عدة بلدان مواطنيها من السفر إلى سري لانكا.

3 - 4 ويضيف صاحب البلاغ أنه أحال قضية شقيقه إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وأن هذه القضية مرفوعة على الجيش السريلانكي، وهو ما يمكّن السلطات من التعرف عليه بسهولة وإيداعه السجن. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، قدم أيضاً التماساً إلى البرلمان الأوروبي ضد الجيش السريلانكي. ويقول صاحب البلاغ إنه يمكن الاطلاع على ذاك الالتماس على الموقع الشبكي للبرلمان الأوروبي وأن "رئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل أعلن أنه تعرض للتعذيب في سري لانكا".

تعليقات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في 21 كانون الثاني/يناير 2020 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وموضوعه إلى اللجنة، وطلبت إعلان عدم مقبوليته بموجب الفقرة 2 (د) من المادة 31 من الاتفاقية.

4 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى أنه، بموجب الاتفاقية، يجب أن تكون جميع سبل الانتصاف الداخلية قد استُنفدت لكي يُعتبر البلاغ مقبولاً. وتحاج بأن صاحب البلاغ لم يطعن في الحكم الصادر في 20 نيسان / أبريل 2017 ، عندما كانت لديه فرصة تقديم هذا الطعن في غضون شهر واحد من تاريخ إخطاره بالحكم، بموجب أحكام المادة R776-9 من قانون القضاء الإداري. وكجزء من إعادة النظر في طلب الاستئناف، يُطلب من القضاة إعادة النظر في الملف برمته. فيحكمون بناءً على الوقائع واستناداً إلى القانون. لذلك، فإن الاستئناف يشكل سبيل انتصاف فعال في هذا السياق.

4 - 3 وتقول الدولة الطرف أيضاً إن أكثر من سنة قد مر على صدور الإلزام بمغادرة الأراضي الفرنسية في حق صاحب البلاغ، مما يحول دون وضعه تحت الإقامة الجبرية أو احتجازه تمهيداً لإبعاده، بموجب المادة L561-2 من قانون دخول الأجانب وإقامتهم وحق اللجوء. وفي حال صدور قرار جديد بشأن إبعاد صاحب البلاغ إلى سري لانكا، فستتاح له سبل الانتصاف المعتادة للطعن في الإجراءات الإدارية، بما فيها إجراءات الطوارئ المتمثلة في الإجراءات الموجزة المنصوص عليها في المادتين L521-1 وL521-2 من قانون القضاء الإداري، اللتين تجيزان وقف تنفيذ مثل هذا القرار ريثما يبت القاضي في موضوع الطلب. ولذلك، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية هذا البلاغ.

4 - 4 وفي حال قررت اللجنة إعلان مقبولية البلاغ، فإنها ستجد لا محالة أن ليس فيه ما يبيّن حدوث أي انتهاك للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وقد سبق للسلطات الفرنسية، ولا سيما سلطات اللجوء وكذلك المحكمة الإدارية، أن نظرت في الشواغل التي أثارها صاحب البلاغ أكثر من عشر مرات. وبذلك، يكون صاحب البلاغ قد تلقّى ضمانات هامة، لأن ليس ثمة ما يثبت المخاوف التي يثيرها بأي حال من الأحوال.

4 - 5 وبعد استعراض الضمانات المتصلة بنظر سلطات اللجوء والمحكمة الإدارية في طلبات صاحب البلاغ، تقول الدولة الطرف إن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية والمحكمة الوطنية المختصة بالحق في اللجوء قد نظرت في حالة صاحب البلاغ خمس مرات - أي طلب ابتدائي وأربعة طلبات لإعادة النظر - ثم نظرت فيها المحكمة الإدارية عقب الطعن في القرار الأخير، وكان يمكن أن يُنظر فيها مرة أخرى لو أنه استأنف حكم المحكمة الإدارية. لذلك، فإن صاحب البلاغ، عندما نُظر مرار اً في طلبه اللجوء كما في الطعن الذي قدمه، أو في إطار سبل الانتصاف التي امتنع عن اتخاذها، قد استفاد أو كان بإمكانه أن يستفيد من ضمانات عديدة، وهو ما يتيح الخلوص إلى أن خطر تعرضه لاختفاء قسري في حالة إعادته إلى بلده الأصلي لم يُستبعد إلا بعد إجراء تحليل متعمق. وعلى أي حال، لم يثبت وجود هذا الخطر.

4 - 6 وترى الدولة الطرف أنه، رغم أنه لم يعد هناك خطر عام على التاميل في حال عودتهم إلى سري لانكا، فإن بعض الأفراد، ومن بينهم كبار المسؤولين في نمور تحرير تاميل إيلام والنشطاء في الشتات الساعين إلى الانفصال، لديهم من المواصفات ما قد يجعلهم عرضة للخطر ( ) . وحسب أحدث المعلومات المتاحة للدولة الطرف، المستقاة من مديرية آسيا - أوقيانوسيا التابعة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، فإن الرئاسة الحالية لجمهورية سري لانكا، التي يتولاها السيد راجاباكسا ، هي التي أنهت الحرب الأهلية مع حركة نمور تحرير تاميل إيلام التي كانت تطالب باستقلال جزء من جزيرة سيلان.

4 - 7 وحتى لو أن التاميل في الشتات، بمن فيهم صاحب البلاغ، يحنّون عموماً إلى نضال نمور تحرير تاميل إيلام في سري لانكا، فإن التاميل ، الذين يشكلون 20 في المائة من السكان، يسعون بالأحرى إلى الاندماج والحفاظ على السلام. وهم يؤيدون، على وجه الخصوص، سياسة المصالحة التي تنتهجها الحكومة المنتهية ولايتها ( 2015 - 2019 ). وحسب علم الدولة الطرف، توقفت حالات الاختفاء القسري عن الحدوث في سري لانكا منذ سنوات عديدة، ولم يُشرع، حسب المعلومات المتاحة، في أي ملاحقات قضائية في السنوات الأخيرة لأفراد ذوي مواصفات تشبه مواصفات صاحب البلاغ.

4 - 8 وعلاوة على ذلك، فإن جميع القرارات التي اتخذتها سلطات اللجوء بشأن صاحب البلاغ تُبِين عن موقف متسق ومعلَّل من الوقائع المدعى حدوثها، لا سيما بناءً على أقوال صاحب البلاغ التي اعتُبر أنه يصعب تصديقها ويشوبها التناقض، وبناء على افتقار الوثائق المقدمة لقوة الإثبات. وفي هذا السياق، ومثلما فعل صاحب البلاغ مرة أخرى أمام اللجنة، ودون تقديم أي معلومات جديدة مفيدة في هذا الصدد، اعتد برحلته التي تخللتها اضطهادات يُدّعى أنه وبعض أفراد أسرته قد تعرضوا لها في بلده الأصلي، نتيجة لصلاته بنمور تحرير تاميل إيلام، مما دفعه إلى مغادرة سري لانكا.

4 - 9 وفيما يتعلق، بادئ ذي بدء، بالالتماس الذي قدمه صاحب البلاغ إلى البرلمان الأوروبي، فإن هذا الالتماس لا يبرهن على وجود ما يزعُمه من مخاطر. وقد سبق أن أثبتت المحكمة الوطنية المختصة بالحق في اللجوء هذا الأمر، حيث أشارت في آخر قرار صدر عنها بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات تتيح الخلُوص إلى أنه، نتيجة للإجراء الذي قام به لدى البرلمان الأوروبي، كان لديه من المواصفات ما من شأنه أن يثير لدى سلطات بلده اهتمام اً في غير صالحه، مما كان من شأنه أن يحمِل سلطات قريته على استجوابه عقب نشر هذا الالتماس. وبالتالي، لا يوجد دليل ملموس واحد يثبت أن استجوابات كهذه أُجريَت، ولا كيف علِم الناس في سري لانكا بالتماس صاحب البلاغ.

4 - 10 وبالمثل، لا يوجد دليل واحد يثبت أن أعمال تعذيب ربما تكون قد ارتُكبت في حق صاحب البلاغ. فمختلف الهيئات التي نظرت في قضيته قد وضعت في الاعتبار الندوب التي في جسمه، والتي تثبت وجودها شهادات طبية. غير أنه، كما أشارت إلى ذلك سلطات اللجوء مراراً وتكراراً، نظراً إلى عدم وجود ما يثبت واقع رحلة صاحب البلاغ كما يصفها، فضلاً عن صلاته بنمور تحرير تاميل إيلام، فإنه لا يمكن اعتبار أن ثمة رابط بين سبب هذه الندوب والظروف التي قد تكون تسببت فيها وبين احتمال تعرض الشخص المعني للخطر في حال إعادته إلى بلده الأصلي.

4 - 11 وقد أثبت صاحب البلاغ، فوق ذلك، أنه يعاني من متلازمة الاضطراب التالي للصدمة. ومع ذلك، وكما هي الحال مع الندوب التي في جسمه، يستحيل إثبات صلةِ ذلك بأقواله، وهي النتيجة التي خلُص إليها تحليل أجراه طبيبُ لجنة صحة المنفيين في 30 حزيران/ يونيه 2015 . وفي هذا السياق، استخدم الطبيب صياغة دليل التحقيق بفعالية في التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، الذي يجمع بين أوائل المبادئ التوجيهية الدولية المفصلة في هذا المجال ويعرض في المادة 187 درجات التوافق المختلفة بين العواقب البدنية والنفسية الملاحَظة وشكل التعذيب الذي يحتج به المريض ( ) .

4 - 12 وفي هذه الحالة تحديد اً، لاحظ الطبيب أن الآثار التي لوحظت على صاحب البلاغ وما أدلى به من أقوال كانت متسقة بكل بساطة، وهو ما يطابق الدرجة الثانية من الدرجات المبيّنة في بروتوكول اسطنبول. فقد سمع أن ثمة احتمال اً أن تكون الآثار التي لوحظت عليه ناجمة عن أسباب أخرى، وبالتالي، كان هناك شك معقول في العلاقة السببية بينها وبين ما عاشه صاحب البلاغ حسب روايته. وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالفيديو الذي نقله صاحب البلاغ، لم يقدم أي تفسير يؤيد ما جاء فيه فيما يتعلق بالمكان الذي وقعت فيه الأحداث المعروضة فيه. فقد ظهر في الفيديو أنه مكان للحرمان من الحرية وأنه تقع بين جدرانه حوادث تنطوي على استخدام العنف من قِبل الأشخاص الذين يبدو أن لديهم سلطة. غير أنه لا يمكن بتاتاً الربط بينه وبين صاحب البلاغ أو خلفيته المدعاة أو مخاطر الاختفاء القسري التي يعتد بها. ومما يعزز هذا الرأي أن الأمر فيما يبدو يتعلق بفيلم وثائقي بثته قناة IBC التاميلية، كما يتبيّن من الشعار الظاهر في هذا الفيديو.

4 - 13 أما فيما يتعلق بالمخاوف التي أثارها صاحب البلاغ بسبب ديانته المسيحية - فقد أشار صاحب البلاغ إلى أنه كاثوليكي روماني في استمارة أول طلب لجوء قدَّمه-، فلم يبيّن من الأسباب ما يبرر استنادها إلى أساس في حال إعادته إلى بلده الأصلي. واقتصر في الإشارة إليها على جملة واحدة في رسالة غير مؤرخة كان قد بعث بها إلى اللجنة، وهي إشارة خالية من أي عنصر من عناصر التخصيص.

4 - 14 وفي ضوء ما سبق، وفي حال قررت اللجنة أن البلاغ مقبول، يكون من البديهي أن تظلُّمه عارٍ تمام اً عن الصحة وأن ادعاءاته لا تبيّن ارتكاب الدولة الطرف أي انتهاك للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 24 آذار/مارس 2020 ، قدم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. ويؤكد من جديد أنه ضحية التعذيب في سري لانكا وأن شقيقه اعتُبر في عداد المفقودين في عام 2004 .

5 - 2 ويقول صاحب البلاغ، فيما يتعلق بعدم استئنافه قرارَ المحكمة الإدارية في سرجي - بونتواز الصادر في 20 نيسان/أبريل 2017 ، إنه لم يكن لديه سوى شهر واحد للاستئناف ولم يكن لديه عمل ولا مال لدفع مصاريف المحامي. ويقول إنه، حتى لو التمس المساعدة القانونية، ما كان سيتلقى رداً على طلبه قبل انقضاء المهلة المحددة لتقديم الاستئناف. وبالإضافة إلى ذلك، تم النظر في طعونه الداخلية عدة مرات دون أن تستدعيه السلطات المعنية باللجوء والسلطات الإدارية.

5 - 3 ويقول صاحب البلاغ، فيما يتعلق بالتماسه المسجل في عام 2013 لدى البرلمان الأوروبي، إنه طلب تأكيد تعرُّضه للتعذيب على يد الجيش السريلانكي. كما طلب أن تقبل فرنسا طلبَه اللجوء فيها. ويذكّر صاحب البلاغ بأن رئيس لجنة الالتماسات في البرلمان الأوروبي قد صرح، في 26 آذار/مارس 2015 ، بأن صاحب البلاغ كان ضحية التعذيب في سري لانكا على يد الجيش السريلانكي وأعلن مقبولية طلبه اللجوء.

5 - 4 وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أن سبل الانتصاف المعتادة متاحة لصاحب البلاغ للطعن في القرارات الإدارية إذا ما صدر قرار جديد بإبعاده إلى سري لانكا، فإن صاحب البلاغ يرد بالقول إن القاضي لن يتخذ قراراً في صالحه، لأنه استنفد جميع سبل الانتصاف الداخلية. ويقول إنه قد تزوج من امرأة سريلانكية رسمياً في فرنسا وطلب الحماية الدولية.

5 - 5 وفي الختام، يشير صاحب البلاغ إلى البيئة الأمنية في سري لانكا ( ) . ويدعي أن الحكومة الجديدة قد اتُّهمت بارتكاب "جرائم حرب خلال الحرب الأهلية" رغم أن الحكومة قد تغيرت منذ فترة قصيرة. وأوضح أن حكومة سري لانكا هددت بالانسحاب من قرار لمجلس حقوق الإنسان بعد فرض قيود على سفر رئيس أركان الجيش السريلانكي. وقد منعت الولايات المتحدة الأمريكية الجنرال شافيندرا سيلفا وعائلته المقربة من دخول الولايات المتحدة، حيث إنه متهم بارتكاب جرائم في حق الإنسانية أثناء الأشهر الأخيرة من الحرب الأهلية في سري لانكا ( 1983 - 2009 )، بينما كان رئيس الوزراء الحالي، ماهيندا راجاباكسا ، رئيس اً للبلد. وردّ رئيس الوزراء بإعلان انسحاب البلد وباتهام سلفه بـ "الخيانة التاريخية" لأنه وقع على القرار 30 / 1 في عام 2015 . وحسب أحد تقارير الأمم المتحدة، قُتل ما يقرب من 000 45 من المدنيين التاميل في الأشهر الأخيرة من النزاع. لذلك، فإن الخطر الذي يتعرض له السكان التاميل لا يزال موجود اً.

مداولات اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي شكوى مقدمة في بلاغ، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت مقبولة بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 31 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه منها الفقرة 2 (ج) من المادة 31 من الاتفاقية، أن المسألة نفسها لم يسبق أن عُرضت على هيئة دولية أخرى للتحقيق أو التسوية وأنها ليست معروضة عليها حالي اً.

6 - 2 وتلاحظ اللجنة، بادئ ذي بدء، أن الوقائع المعروضة على اللجنة، وهي بالأساس ادعاءات قدمها صاحب البلاغ، قد حدثت في الفترة ما بين عامي 2003 و 2017 ، في حين أن الاتفاقية دخلت حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010 . وتذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمة بالوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقية بمجرد دخولها حيز النفاذ فيما يتعلق بها. وفي هذه القضية تحديداً، تلاحظ اللجنة أن وتواريخ الطلبين الثالث والرابع اللذين قدمهما صاحب البلاغ لإعادة النظر في طلبه اللجوء وما يقابلهما من قرارات تلي تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ. كما تلاحظ أن هذه القرارات قد بتت في مسألة المخاطر التي اعتد بها صاحب البلاغ في حال إعادته إلى سري لانكا، وهذه المخاطر هي الأساس المستنَد إليه في الطلب المقدّم إلى اللجنة. لذلك، ترى اللجنة أن الطلب المقدم إلى اللجنة يندرج في إطار الأساس المنطقي الزمني المُستنَد إليه.

6 - 3 ثم إن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف طعنت في مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية. فهي، من جهة، تدفع بالقول إن صاحب البلاغ لم يطعن في الحكم الصادر في 20 نيسان /أبريل 2017 عن المحكمة الإدارية في سرجي - بونتواز ، بينما كانت لديه إمكانية تقديم هذا الاستئناف في غضون شهر واحد، وإن القضاة كانوا سيعيدون النظر في الملف برمته. ولذلك، تعتبر الدولة الطرف أن الطعن يشكل سبيل انتصاف فعالاً في هذا السياق. ومن جهة أخرى، تدفع الدولة الطرف بالقول إن المهلة المحددة لتنفيذ قرار إبعاد صاحب البلاغ من الأراضي الفرنسية قد انقضت وإنه كان سيتاح لصاحب البلاغ سبيل الانتصاف المعتاد للطعن في القرارات الإدارية لو أن قراراً جديد اً اتُّخذ في هذا الشأن. وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ التي مفادها أن سلطات اللجوء والسلطات الإدارية سبق أن نظرت عدة مرات في تظلماته في إطار سبل الانتصاف الداخلية.

6 - 4 وتلاحظ اللجنة، بادئ ذي بدء، أن محاكم اللجوء قد استعرضت طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ وأعادت استعراضه خمس مرات في المجموع. وفي نهاية إجراءات اللجوء الخمسة هذه، وكنتيجة مباشرة، أصدر الحاكم الإداري لفال - دواز أمراً ضد صاحب البلاغ يطالبه فيه بمغادرة الأراضي الفرنسية، وطعن صاحب البلاغ في ذلك الأمر. وفي 20 نيسان / أبريل 2017 ، رفضت المحكمة الإدارية في سرجي - بونتواز ، بقرار مشمول بالنفاذ، استئناف صاحب البلاغ قرارَ الحاكم. وتحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي أوردتها الدولة الطرف ومؤداها أن أحكام قانون القضاء الإداري تسمح بوقف تنفيذ مثل ذلك القرار، ريثما يبت القاضي في الأسس الموضوعية للطلب. ومن ثم، تلاحظ اللجنة أن الأثر الإيقافي غير مضمون. وبهذا المعنى، تذكّر اللجنة بأن الأثر الإيقافي للطعن من بين الضمانات الإجرائية الأساسية في أي إجراء للطرد، لأنه يهدف إلى منع الانتهاكات المحتملة لمبدأ عدم الإعادة القسرية ( ) .

6 - 5 وزيادة على ذلك، لم تثبت الدولة الطرف، ولا سيما من خلال السوابق القضائية الداخلية، كيف يمكن لهيئة إدارية تنظر في الطعن في أمر إداري صدر استجابةً لعدة إجراءات لجوء أن تبت بشكل مختلف بشأن المخاطر المدعى التعرض لها في حال الإعادة القسرية، في حين أن البت في الأمر من اختصاص سلطات اللجوء. لذلك، وفي غياب معلومات مفيدة من الدولة الطرف بشأن هذه المسألة، ولأن سبيل الانتصاف هذا لا يكفل حق أي شخص خاضع لقرار بالطرد في تقديم طعن في ذلك القرار بهدف إيقاف تنفيذه، تخلص اللجنة إلى أن سبيل الانتصاف هذا ليس فعالاً بل إن الفائدة منه أقل من فعاليته.

6 - 6 وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه لا يبدو، في مختلف إجراءات اللجوء، أن صاحب البلاغ قد اعتد صراحة في المحاكم الوطنية بالحق الذي يدعي أنه يستمده من المادة 16 من الاتفاقية، والذي يرتبط بخطر التعرض للاختفاء القسري. وتلاحظ كذلك أن الدولة الطرف لم تعتد بعدم الاستنفاد في هذا الصدد. ومع ذلك، يتعين على اللجنة أن تنظر فيما إذا كان هذا الخطر، في ضوء ادعاءات صاحب البلاغ أمام المحاكم الداخلية بشأن خطر الاختفاء القسري، قد عُرض، من حيث الجوهر، على نظر السلطات المختصة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف الداخلية تُلزم، من حيث المبدأ، بأن تثار أمام المحاكم الوطنية المختصة، من حيث الجوهر على الأقل، المظالمُ التي يُعتزم إثارتها لاحقاً أمام اللجنة، بغية تمكينها من جبر ما يُدَّعى من انتهاكات للاتفاقية ( ) .

6 - 7 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد احتج مراراً، أثناء مختلف إجراءات اللجوء، بخطر الاضطهاد على يد الجيش السريلانكي ونمور تحرير تاميل إيلام في حال إعادته قسراً إلى سري لانكا. وادّعى أنه تعرض للتعذيب على أيدي أفراد من نمور تحرير تاميل إيلام وأوضح أن شقيقه الذي تجند معهم ذهب ضحية اختفاء قسري نُسب إلى الجيش السريلانكي. وتلاحظ اللجنة بالفعل أن صاحب البلاغ قد أثار، منذ بداية طلبات اللجوء التي قدمها، شواغل تتعلق بكل من السلطات السريلانكية التي كانت تبحث عنه وبنمور تحرير تاميل إيلام. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن شكاوى صاحب البلاغ التي أثيرت داخلياً، حتى في غياب إشارة صريحة من صاحب البلاغ إلى خطر الوقوع ضحية اختفاء قسري، تتعلق في جوهرها بخطر الاختفاء القسري. وباعتبار الظروف الخاصة للقضية قيد النظر، بما فيها التجربة التي عاشها صاحب البلاغ شخصي اً وأسرياً والسياق العام لحالات الاختفاء القسري في سري لانكا، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أبلغ في واقع الأمر السلطات الوطنية بخطر الاختفاء القسري الذي قد يتعرض له في حال إعادته إلى سري لانكا. ونتيجة لذلك، ترى اللجنة أن الفقرة 2 (د) من المادة 31 من الاتفاقية لا تشكل عقبة أمام مقبولية هذا البلاغ.

6 - 8 وفي غياب أي مسألة أخرى تتعلق بمقبولية البلاغ، تعلن اللجنة مقبوليته لأنه يثير مسائل بموجب المادة 16 من الاتفاقية، كما أنه تم إثبات وقائع وأسس ادعاءات صاحب البلاغ على النحو الصحيح، وبناءً عليه، تشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

7 - 2 وفي هذه الحالة، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الدولة الطرف، بإعادتها صاحب البلاغ إلى سري لانكا، ستخل بالتزامها بموجب الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية بعدم طرد أي فرد أو إعادته قسراً إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد أنه قد يقع ضحية اختفاء قسري هناك. وعملاً بالفقرة 2 من المادة نفسها، يجب على السلطات المختصة، لأجل تحديد ما إذا كانت هناك أسباب من هذا القبيل، أن تضع في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما فيها، عند الضرورة، وجود مجموعة من الانتهاكات المنهجية الخطيرة أو الجسيمة أو الجماعية لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. وعلاوة على ذلك، يجب أن تتوفر أسباب إضافية تدل على أن المعني بالأمر معرض شخصياً لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في ظروفه الخاصة به ( ) . وينبغي أن تخضع كل حالة لدراسة فردية ونزيهة ومستقلة من جانب السلطات الإدارية و/أو القضائية المعنية في الدولة الطرف المعنية، مع احترام الضمانات الإجرائية الأساسية ( ) .

7 - 3 وفي هذه القضية تحديداً، تحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف ومؤداها أن السلطات الفرنسية قد نظرت بالفعل أكثر من عشر مرات في شواغل الاضطهاد التي أثارها صاحب البلاغ في حال إعادته إلى سري لانكا، وأنه قد تلقى ضمانات هامة تتيح اعتبار أن خطر تعرُّضه للاختفاء القسري في حال إعادته إلى بلده الأصلي لم يُستبعد إلا بعد إجراء تحليل متعمق. وعلاوة على ذلك، تدفع الدولة الطرف بالقول إنه يستحيل إثبات الصلة بين الاضطراب النفسي التالي للصدمة الذي يعاني منه صاحب البلاغ والندوب الموجودة في جسمه، من جهة، وبين ادعاءاته المتعلقة بالظروف التي أُصيب فيها، من جهة أخرى.

7 - 4 وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الإدارية في سرجي - بونتواز تشير، في قرارها المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2017 ، إلى اختفاء شقيق صاحب البلاغ في عام 2004 ، وإلى العثور على جثته في مقبرة جماعية بعد مرور خمس سنوات على اختفائه. غير أن اللجنة تلاحظ أن المحكمة لم تعطِ الوزن المطلوب لما قد يكون لذلك من أثر على من هم وراء اختفاء أخيه.

7 - 5 كما تلاحظ اللجنة أن السلطات الوطنية وجدت، أثناء دراسة طلبات اللجوء التي قدمها صاحب البلاغ، أنه لم يثبت حدوث الوقائع المدعاة، وأن الشهادات الطبية التي قدمها صاحب البلاغ لدعم كونه عرضة للخطر في حال إعادته قد رُفضت جميعها إما بسبب عدم ترجمتها أو لأنها تتعلق بوقائع لم تعتبرها السلطات مُثْبتة. غير أن اللجنة تلاحظ أن رفض هذه الأدلة لم يُصحَب بتعليل حيث يتبيّن من ملابسات هذه القضية أن النقطة المحورية في الإجراء الذي بدأه صاحب البلاغ تمثلت تحديداً في تجنيبه مخاطر التعذيب والاضطهاد في حال طرده، ومن حيث الجوهر، في تجنيب نفسه خطر الاختفاء القسري ضمنياً. لذلك، لا ترى اللجنة سبباً يجبر السلطات الداخلية على تجاهل المخاطر التي أثارها صاحب البلاغ والتي دعمها بما قدمه من أدلة، ولا سيما اختفاء أخيه، والشهادات الطبية، والسياق العام لحالات الاختفاء القسري في سري لانكا.

7 - 6 وترى اللجنة أنه كان من واجب المحاكم الداخلية الاستفاضة في النظر في احتمال الاختفاء القسري. وفي هذا الصدد، كان يجب على المحاكم الداخلية أن تنظر في القضايا الأساسية المعروضة عليها، بدلاً من مجرد الرد رسمياً على حجج صاحب البلاغ أو الاكتفاء بتأييد استنتاجات محكمة أدنى درجة فقط لا غير ( ) . وفي هذه القضية، لا يجوز أن تُعفى محاكم الاستئناف، لمجرد تأييدها القرارات التي اتخذها المكتبُ الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية في هذه القضية وما بُنيت عليه من الحجج، من واجبها المتمثل في أن تنظر في الأسس الموضوعية للمسائل المثارة في طعون صاحب البلاغ.

8 - وتخلص اللجنة، بموجب الفقرة 5 من المادة 31 من الاتفاقية، إلى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى سري لانكا يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 16 من الاتفاقية.

9 - ووفقاً للفقرة 5 من المادة 31 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) النظر في طلب اللجوء الذي قدّمه صاحب البلاغ في ضوء التزاماتها الناشئة عن الاتفاقية وفي ضوء هذه الآراء؛

(ب) عدم ترحيل صاحب البلاغ ما دام طلبه اللجوءَ قيد نظر المحاكم الداخلية.

10 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون ستة أشهر من تاريخ إحالة هذه الآراء، معلومات عن الخطوات التي تكون قد اتخذتها بهدف تفعيل التوصيات أعلاه.

المرفق الأول

رأي فردي (مخالف) قدمه المنصف البعتي

1 - في هذه القضية، تخلص اللجنة إلى انتهاك أحكام المادة 16 من الاتفاقية. ولكي تخلص اللجنة إلى انتهاك هذه المادة، كان عليها أن تتفادى مسألة عدم مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف، وهو ما طلبته الدولة الطرف جوهري اً، حيث وجدت أن سبيل الانتصاف المعني "غير فعال" وأن "الفائدة منه أقل من فعاليته".

2 - ومن دواعي أسفي أنه لا يمكنني أن أشاطر زملائي تقديراتهم أو استنتاجاتهم للأسباب المبينة أدناه، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة مقبولية البلاغ.

النظر في المقبولية

3 - لا تسري أحكام المادة 31 من الاتفاقية، التي تعترف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات المقدمة من الأشخاص الخاضعين لولايتها والنظر فيها، إلا على البلدان التي اختارت قبولها وقت التصديق على الاتفاقية، كما هي الحال بالنسبة للدولة الطرف. وتنص الفقرة 2 من المادة 31 صراحة على وجوب أن تعلن اللجنة عدم مقبولية أي بلاغ في حال عدم استنفاد جميع ما هو متاح من سبل الانتصاف الداخلية الفعالة. ولا تنطبق هذه القاعدة إذا تجاوزت إجراءاتُ الاستئناف الأطر الزمنية المعقولة.

4 - ويتسق أسلوب المادة 31 المباشر والآمر مع طابعها الاستثنائي ومع رغبة واضعي الاتفاقية في تنويع وسائل مكافحة جريمة الاختفاء القسري الشائنة، وفي تشجيع الدول الأطراف على قبول تطبيقها في الوقت نفسه.

5 - وتجدر الإشارة، في هذه القضية تحديد اً، إلى أنه قد نُظر في طلب صاحب البلاغ عدة مرات قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف وبعده. وتتمثل المسألة التي يجب أن تثير اهتمامنا في القرار الذي اتخذه صاحب البلاغ، بعد إجراءات استغرقت خمسة عشر عاماً، بعدم استئناف القرار المشمول بالنفاذ، الصادر عن المحكمة الإدارية في سرجي - بونتواز المؤيِّد لأمر الحاكم الإداري بإعادته قسراً إلى بلده الأصلي. ففي المقام الأول، يعتد صاحب البلاغ بالآجال القصيرة، التي لم تكن تكفيه للقيام بإجراءاته، ناهيك عن الإمكانية المتاحة له لأن يطلب الوقف العاجل لتطبيق قرار الإعادة القسرية، ريثما يبت القاضي الإداري في الموضوع. وهذا الإجراء جزء لا يتجزأ من إجراء الاستئناف أمام القاضي الإداري بالنسبة للقرارات المصحوبة بتأخير في التنفيذ، وهو ما ينطبق في هذه القضية تحديد اً. ثانياً، يعتد صاحب البلاغ بأنه تنقصه الموارد المالية اللازمة لتوكيل محام، دون أن يكون قد شرع في إجراءات الحصول على المساعدة القانونية. وعلاوة على ذلك، عندما تستند الدولة الطرف إلى إتاحة سبل الطعن في حالة صدور قرار ثانٍ عن المحافظة، يرد صاحب البلاغ بأن القاضي لم يكن سيتخذ قراراً لصالحه . ويضيف أنه متزوج في فرنسا وأنه طلب الحماية الدولية. بيد أنه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يحتج بحماية حياته الأسرية ضمن طلب الاستئناف الذي لم يتقدم به.

6 - ويمكن أن نستنتج من جميع هذه العوامل ما يلي: (أ) عدم استنفاد سبل الانتصاف، كما يعترف بذلك صاحب البلاغ نفسه؛ (ب) عدم تقدُّم صاحب البلاغ بأي طعن، سواءً لأجل استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في سرجي - بونتواز المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2017 ، أو لأجل وقف تنفيذه؛ (ج) التأخير لمدة شهر تأخير معقول لأن الأمر يتعلق بقرار مصحوب بأجل إنفاذ مطابق للشرط الثاني المنصوص عليه في الفقرة 2 (د) من المادة 31 من الاتفاقية، الذي يقتضي ألا تتجاوز إجراءات الاستئناف الحدود الزمنية المعقولة.

7 - وبالإضافة إلى ذلك، يشكل سبيل الانتصاف العاجل لوقف تنفيذ أمر الحاكم الإداري، ريثما يصدر قرار نهائي من هيئة الاستئناف في الأسس الموضوعية، ضمانة إضافية لدرء أي خطر مرتبط بالمهلة الزمنية المحددة للاستئناف. وعلاوة على ذلك، فإن الفائدة من الاستئناف في هذه القضية وفعاليته تنبعان من أنه يتناول المضمون والإجراءات على حد سواء.

8 - ولم تقدم الدولة الطرف ما يبرهن على أنها تعجلت أو اتخذت إجراءات معجلة في هذه القضية. إذ يعود تاريخ الطلب الأول الذي تقدم به صاحب البلاغ إلى عام 2003 ، ويعود تاريخ قرار الحاكم الإداري المصحوب بمهلة مدتها 30 يوماً في تاريخ 28 شباط/ فبراير 2017 .

9 - ويفضي ما ورد أعلاه إلى استنتاج مفاده وجوب احترام الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 (د) من المادة 31 من الاتفاقية، وعدم استنفاد سبل الانتصاف بشكل واضح، بل إن صاحب البلاغ نفسه قد اعترف بذلك، وكذلك عدم مقبولية البلاغ بشكل واضح.

النظر في الأسس الموضوعية

10 - نظر اً لأن الدولة الطرف واللجنة قد قررتا في الموضوع، فإنني أميل إلى تقديم بعض الملاحظات والتوصيات ذات الصلة بعمل اللجنة في المستقبل.

11 - وقد نظرت الدولة الطرف في الحالة لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب البلاغ معرض لخطر الاختفاء القسري في حال إعادته القسرية. وتوخي اً لهذه الغاية، استُشيرت الهيئات المختصة، مما أتاح للدولة الطرف التأكد من أنه "لم يُستبعد خطر تعرضه للاختفاء القسري إذا عاد إلى بلده الأصلي إلا بعد إجراء تحليل متعمق"، وأضافت أن "هذا الخطر لم يُثبَت في جميع الأحوال"، وأنه "لم يعد هناك خطر عام على التاميل إذا عادوا إلى سري لانكا"، وأن "الاختفاء القسري لم يعد يحدث في سري لانكا".

12 - ومما عزز تحليل الدولة الطرف توقيع سري لانكا على الاتفاقية في 10 كانون الأول/ديسمبر 2015 وتصديقها عليها في 25 أيار/مايو 2016 - أي قبل تسعة أشهر فقط من صدور قرار الحاكم الإداري. ويضاف إلى ذلك أنه لم يسجَّل، منذ ذلك الحين، سوى إشعار واحد باتخاذ إجراء عاجل بشأن هذا البلد.

13 - وفي حال لم تتفق اللجنة مع تحليل الدولة الطرف، فلتَقم هي بتحليلها الخاص بأن تطلب من سري لانكا تقديم تقريرها الأولي وأن تدرج استعراضه بسرعة في برنامجها الزمني. كما أن اللجنة مسؤولة عن النظر في إمكانية وضع معايير محددة لتطبيق أحكام المادة 16 من الاتفاقية تطبيقاً متسقاً.

المرفق الثاني

[الأصل: الإسبانية]

رأي فردي (مخالف) بقلم خوان خوسيه لوبيس أورتيغا

1 - يؤسفني عدم مشاطرة رأي الأغلبية التي أعلنت أن أمر طرد صاحب البلاغ الذي أصدره الحاكم الإداري لفال - دواز وأيّدته المحكمة الإدارية لسرجي - بونتواز مخالفٌ للاتفاقية.

2 - وتوخياً للاختصار، سأكتفي بالتعبير عن رأيي في المضمون، مما يدفعني إلى النظر في: المجال المادي المشمول باختصاص اللجنة (الفرع أولاً). والأسباب التي قُدمت للقول إن القرارات التي اعتمد ت ها السلطات الفرنسية لم تقيِّم بشكل كاف حالة الخطر (الفرع ثانيا ً ).

اختصاص اللجنة

3 - كما هي الحال في هيئات الحماية الإقليمية، لا يشكل اللجوء إلى هيئات الإشراف على تنفيذ المعاهدات درجةً إجرائية ثالثة. فمهمة اللجنة تتمثل في التحقق مما إذا كان الإجراء الذي تتخذه السلطات الوطنية يمتثل لأحكام الاتفاقية، دون أي إمكانية لتقديم أدلة جديدة.

4 - ومن وجهة النظر هذه، يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كان الإجراء المتبع في الدولة الطرف قد اتُّبع وفق القواعد، أي ما إذا كانت قد أتيحت لصاحب البلاغ فرصة كافية لعرض الادعاءات وتقديم الأدلة؛ وما إذا كان القرار قد اتُّخذ أو أعيد النظر فيه من قِبل هيئة أو سلطة مستقلة؛ وما إذا كان القرار، حتى لو تم رفضه، يبيّن الأسباب التي يستند إليها وما إذا كانت هذه الأسباب غير تعسفية أو غير معقولة.

5 - وبالنظر إلى الإجراء المتبع في فرنسا في ضوء هذه المبادئ، يتضح بجلاء أن حقوق صاحب البلاغ قد احتُرمت تمام الاحترام.

6 - فصاحب البلاغ قد تمكّن ليس من طلب اللجوء لدى وصوله إلى فرنسا (في عام 2003 ) فحسب، بل إنه تمكّن من تكرار تقديم ذلك الطلب أربع مرات أخرى (في أعوام 2006 و 2009 و 2011 و 2016 ). وقد تمكن، في جميع تلك المرات من تقديم حجج جديدة، وأتيحت له إمكانيات واسعة للتوجه إلى الهيئات المسؤولة عن البت في طلب اللجوء، حيث إنه، إذا ما أُخذت بعين الاعتبار الإجراءات برمّتها، لا يجوز الاحتجاج بأنه لم تتح لصاحب البلاغ إمكانية الدفاع عن مصالحه أو أن إمكانيات الدفاع كانت محدودة بغير موجب.

7 - وعلاوة على ذلك، نظرت مختلف الهيئات المشاركة في الإجراءات، الإدارية منها والقضائية على السواء، في الحجج والأدلة التي قدمها صاحب البلاغ ودرستها دراسة متأنية. ويتبين من قراءة خلفيات هذا الرأي بشكل كافٍ تناقض أقوال صاحب البلاغ وتناقض ما قدمه من الأسباب مما أدى إلى رفض ادعاءاته التي اتسمت بالغموض والخلو من أي تفاصيل (الفقرتان 2 - 8 و 2 - 9 )؛ فهي لم تتضمن وقائع جديدة، بل وحتى عندما تضمنت وقائع جديدة فإن هذه الوقائع قُدمت متأخرة جداً (الفقرتان 2 - 10 و 2 - 11 )؛ بالإضافة إلى أنها لم تكن متسقة (الفقرة 2 - 6 )، ولم يتم إثباتها (الفقرة 2 - 12 ) أو أنها غير قابلة للتصديق (الفقرة 2 - 11 ).

8 - وفي هذه الظروف، ليس هناك ما يدل على أن التقييم الذي قامت به السلطات الوطنية لتقييم حالة الخطر كان تعسفياً أو غير معقول. بل إن الخلفية المذكورة أعلاه، على العكس من ذلك، هي تقييم دقيق ومفصل، بل مستفيض وتحليلي، ردَّ على حجج صاحب البلاغ جميعِها. ومن المفهوم ألّا يتفق مع التقييم، غير أن اختلاف مع التقييم لا يحرم القرارات المتخَذة من أي أساس ولا يجعلها تعسفية أو غير معقولة.

تقييم حالة المخاطر

9 - يتكلل الإجراء الداخلي بالأمر المشمول بالنفاذ الصادر عن المحكمة الإدارية لسرجي - بونتواز في 20 نيسان/أبريل 2017 . فالمحكمة في قرارها تخلص إلى أنه لا يُستنتج من ادعاءات صاحب البلاغ وجود خطر أكيد ومُحيق يهدد حياته أو سلامته.

10 - وبناء ً عليه، تكون المسألة هنا هي البت فيما إذا كان خطر تعرض صاحب البلاغ للاختفاء القسري في حال طرده إلى سري لانكا خطراً حقيقياً ومحدّداً في ظروفه هو. ولتقرير ذلك، يُصبح لما انقضى من الوقت منذ تاريخ تقديم طلب اللجوء الأول حتى إتمام الإجراء، أي ما يزيد على 14 عاماً، أهمية خاصة. ومع التسليم بأن الخطر ربما كان أكبر في البداية، فمن الواضح أنه فقد من حدته بمرور الوقت، بل يمكن القول إنه لا يبلغ في الوقت الحاضر الحد الأدنى من الخطورة الذي تقتضيه الاتفاقية. والواقع أن صاحب البلاغ لم يقدم أسباباً قاهرة لتبرير أنه لا يزال محط أنظار السلطات السريلانكية.

11 - أما اللجنة، فقد منحت اختفاء شقيق صاحب البلاغ، الذي لم تكن السلطات الفرنسية قد قدّرته على النحو الواجب، وزن اً كبير اً. ومع ذلك، وبغض النظر عمّا مر من الوقت منذ حدوثه، يتعلق الأمر هنا بحادثة مربكة للغاية، لأنه إذا كان صاحب البلاغ قد ادعى أمام المحكمة الإدارية الفرنسية أنه تم العثور على رفات أخيه في مقبرة جماعية بعد مرور خمس سنوات على اختطافه، فإن هذه المعلومات، ولسبب غير مفهوم، لم تُنقَل إلى وكالات الأمم المتحدة.

12 - وختاماً، لا يمكن أيضاً الخلوص إلى وجود حالة من الخطر بالاستناد إلى ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في دولة المقصد. إذ تعرض ادعاءات الدولة الطرف بإسهاب التطورات التي شهدتها الحالة الداخلية في سري لانكا، مما حدا بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى رفض دعاوى أخرى رُفعت على فرنسا ( ج. ك. ضد فرنسا ، البلاغ رقم 10/7466؛ وب. م. ضد فرنسا، البلاغ رقم 11/5562؛ وت . ت. ضد فرنسا، البلاغ رقم 13/8686).

13 - ولا يفوتني أن أوجه العناية إلى هذا الظرف الذي يبيّن الخلاف القائم ما بين هيئات الإشراف على تنفيذ المعاهدات ومحكمة ستراسبورغ، بل، ومما يدعو إلى مزيد من الأسف، الإشارة إلى مجال من مجالات الحماية يتسم فيه النظام الإقليمي بحيوية ملحوظة.