الأمم المتحدة

CRC/C/ITA/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

28 February 2018

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لإيطاليا *

أولاً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لإيطاليا (CRC/C/ITA/5-6) في جلستيها 2354 و2355 (CRC/C/SR.2354 و2355)، المعقودتين في 22 و23 كانون الثاني/يناير 2019، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2370، المعقودة في 1 شباط/فبراير 2019.

2 - وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس وردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/ITA/Q/5-6/Add.1)، مما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانياً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات متنوعة، وعلى وجه الخصوص التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2016؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2015؛ والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2015؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2013؛ واتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (اتفاقية لانزاروتي)، في عام 2013. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة من أجل تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما اعتماد القانون رقم 71 المؤرخ 29 أيار /م ايو 2017 بشأن حماية الأطفال في منع ومكافحة التسلط عبر الإنترنت؛ والقانون رقم 4٧ المؤرخ 7 نيسان / أبريل ٢٠١٧ بشأن التدابير المتخذة لحماية الأطفال الأجانب غير المصحوبين؛ والمرسوم التشريعي رقم 66 المؤرخ 13 نيسان / أبريل ٢٠١٧ بشأن قواعد تعزيز إدماج الطلاب ذوي الإعاقة؛ وخطة العمل الوطنية الرابعة والتدخلات المتعلقة بحماية حقوق الأطفال والمراهقين ونموهم ، المعتمدة في عام ٢٠١٦ .

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٤ - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، التي يجب أن تُتخذ بشأنها تدابير عاجلة : تخصيص الموارد (الفقرة 8)؛ عدم التمييز (الفقرة 15)؛ التعليم (الفقرة 32)؛ الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون (الفقرة 34)؛ الأطفال في حالات الهجرة (الفقرة 36) .

٥ - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إعمال حقوق الأطفال وفق اً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. كما تحث الدولةَ الطرف على كفالة المشاركة البناءة للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في جوانبها المتعلقة بالأطفال.

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التنسيق

٦ - تحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على تحديد ولاية واضحة وسلطة كافية داخل رئاسة مجلس الوزراء (إدارة سياسات الأسرة) من أجل تنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على المستوى المشترك بين القطاعات وعلى كل من الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي، وتعزيز دور المرصد الوطني المعني بالأطفال والمراهقين في إطار هيئة التنسيق المشتركة بين الوزارات. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تزويد المرصد الوطني بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتشغيله تشغيلاً فعالاً.

تخصيص الموارد

٧ - تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف منذ عام ٢٠١٢ للتخفيف من الآثار السلبية وبخاصة خفض المستويات المرتفعة للبطالة والفقر، بما في ذلك فقر الأطفال، الناجمة عن التدابير التقشفية التي اتخذتها الحكومة منذ عام ٢٠١٠. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن تدابير التقشف لا تزال تقوض الحماية الفعالة لحقوق الأطفال في الدولة الطرف، ولأن عملية إعداد الميزانيات والموافقة عليها وتنفيذها ورصدها تفتقر إلى منظور حقوق الطفل.

٨ - وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم ١٩ ( ٢٠١٦) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل، مع المشاركة الكاملة للأطفال، للآثار الناجمة عن تدابير التقشف على إعمال حقوق الطفل، والقيام بناءً على نتائج هذا التقييم بوضع استراتيجية لمعالجة تلك الآثار بقدر أكبر من الفعالية، وكفالة ألا يستمر التأثير السلبي على حقوق الطفل، وبخاصة في المجتمعات المحلية المحرومة والمهمشة ؛

(ب) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية على جميع المستويات الحكومية من أجل تنفيذ جميع السياسات والخطط والبرامج والتدابير التشريعية الموجهة إلى الأطفال، ولا سيما الأطفال في المجتمعات المحلية المحرومة والمهمشة؛

(ج) إنشاء آليات ملائمة وعمليات شاملة يمكن من خلالها للمجتمع المدني والجمهور والأطفال المشاركة في جميع مراحل عملية الميزانية، بما في ذلك إعدادها وتنفيذها وتقييمها ؛

(د) إجراء تقييمات منتظمة لأثر اعتمادات الميزانية على الأطفال لكفالة أن تتسم بالفعالية والكفاءة والاستدامة والاتساق مع مبدأ عدم التمييز؛

(هـ) اتباع نهج قائم على حقوق الطفل في عملية الميزنة عن طريق إدراج مؤشرات محددة ونظام تتبع لتخصيص واستخدام الموارد للأطفال في جميع مراحل الميزانية وفي القطاعات والوكالات المعنية، واستخدام نظام التتبع لتقييم الطريقة التي يمكن بها للاستثمارات في أي قطاع أن تخدم المصالح الفضلى للطفل، مع كفالة قياس الآثار المختلفة الناشئة عن الاستثمارات على الفتيات والفتيان ؛

(و) تحديد بنود في الميزانية لجميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال في حالات حرمان أو ضعف، مما قد يتطلب اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية، والتأكد من حماية تلك البنود من الميزانية حتى في حالات الأزمة الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى؛

(ز) تعزيز القدرات المؤسسية من أجل كشف حالات الفساد والتحقيق فيها ومقاضاتها على نحو فعال، والعمل، بسبل منها القضاء على الفساد في عمليات الاشتراء العمومي والمغالاة في تسعير العقود لتوفير السلع والخدمات العامة، على كفالة إنفاق الأموال المخصصة لجميع البرامج التي تدعم إعمال حقوق الطفل على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي إنفاقاً كاملاً وفعالاً.

جمع البيانات

٩ - بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم ٥(٢٠٠٣) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تواصِل الدولة الطرف تحسين نظامها لجمع البيانات، ولا سيما نظام المعلومات المتعلق بالخدمات الاجتماعية، بسبل منها العمل باستمرار على توسيع مجموعات البيانات الواردة فيه من أجل تغطية جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وتصنيف البيانات حسب السن، ونوع الجنس، ونوع الإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل الإثني، والأصل القومي، والوضع الاجتماع ي - الاقتصادي من أجل تيسير تحليل حالة جميع الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة.

الرصد المستقل

١٠ - تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/ITA/CO/3 - 4 ، الفقرة 13)، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير الاستقلالية والإدارة الذاتية الكاملتين للهيئة المعنية بالأطفال والمراهقين ؛

(ب) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية للهيئة ؛

(ج) إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

النشر والتوعية والتدريب

١١ - تُقرّ اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بسبل منها إتاحة بعض الوثائق الرسمية في شكل سهل القراءة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، بسبل منها برامج التوعية، لدى كل من الآباء والجمهور عموم اً والأطفال بطريقة تلائم الأطفال، وكذلك لدى المنظمات الدينية والمشرّعين والقضاة، لكفالة تطبيقها في العمليات التشريعية والقضائية؛

(ب) تعزيز برامجها التدريبية الموجهة إلى جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بسبل منها تنفيذ نهج قائم على حقوق الطفل وتدريب المدرِّبين .

المجتمع المدني

١٢ - يساور اللجنة قلق عميق من استمرار حملات التشهير الموجهة ضد بعض منظمات المجتمع المدني التي تشارك في عمليات البحث عن المهاجرين وإنقاذهم بمن فيهم الأطفال، في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حقوق وحرية عمل المجتمع المدني وكفالة ألا يُنظر إلى إنقاذ المهاجرين على أنه جريمة.

باء - تعريف الطفل (المادة 1)

الحد الأدنى لسن الزواج

١٣ - توصي اللجنة بأن تُدخِل الدولة الطرف تعديلات على قانونها المدني من أجل إزالة جميع الاستثناءات التي تسمح بالزواج في سن أقل من الثامنة عشرة.

جيم - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 )

عدم التمييز

١٤ - تكرر اللجنة الإعراب عن شواغلها السابقة (CRC/C/ITA/CO/3-4، الفقرة 24)، ولا سيما ما يلي:

(أ ) التفاوتات بين المناطق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والحد الأدنى للمستوى المعيشي والتعليم لجميع الأطفال في جميع أنحاء البلد؛

(ب) انتشار المواقف السلبية تجاه الأطفال على أساس وضعهم أو أصلهم أو ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية.

١٥ - تحيط اللجنة علم اً بالغاية 5 - 1 والغاية 10 - 3 المنصوص عليهما في أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف الحماية الكاملة من جميع أشكال التمييز، بما في ذلك من الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، عن طريق ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة أوجه التفاوت بين المناطق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والحد الأدنى للمستوى المعيشي والسكن اللائق، بما في ذلك منع عمليات الإخلاء القسري، والنهوض بالتنمية المستدامة والتعليم لجميع الأطفال في جميع أنحاء البلد؛

(ب) تعزيز تدابيرها الرامية إلى مكافحة المواقف السلبية في أوساط ممثلي الدولة والجمهور؛

(ج) تعزيز الأنشطة الوقائية الأخرى لمكافحة التمييز، وعند الاقتضاء، اتخاذ إجراءات إيجابية لصالح الأطفال، وبخاصة الأطفال الذين يعانون من حالات التهميش والحرمان، مثل ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين من الأطفال؛ والأطفال عديمي الجنسية؛ والأطفال المنتمين إلى أقليات، بمن فيهم أطفال الروما والسنتي والكامينانتي؛ والأطفال المولودين لآباء غير متزوجين؛ والمثليات أو المثليين أو مزدوجي الميل الجنسي أو مغايري الهوية الجنسانية من الأطفال، والأطفال المقيمين في أسر مثليات أو مثليين أو مزدوجي الميل الجنسي أو مغايري الهوية الجنسانية؛ والأطفال حاملي صفات الجنسين؛ والأطفال ذوي الإعاقة؛ والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع.

مصالح الطفل الفضلى

١٦ - تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في تشريعاتها. وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لكفالة إدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى بطريقة مناسبة وتفسيره وتطبيقه بطريقة متسقة في كافة المناطق عبر أنحاء البلد وفي جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية وجميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تخص الأطفال وتؤثر فيهم، وبخاصة فيما يتعلق بالأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم ؛

(ب) وضع إجراءات ومعايير لتوفير الإرشادات إلى جميع المهنيين المعنيين بتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال من المجالات وإيلائها الاهتمام الواجب بوصف تلك المصالح من الاعتبارات الأولى، وبخاصة فيما يتعلق بالأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الذين يصلون إلى الدولة الطرف؛

(ج) نشر تعليق اللجنة العام رقم ١٤ بين المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم وفي أوساط الجمهور عموم اً، ولا سيما الأطفال، بطريقة تُلائِم الأطفال.

احترام آراء الطفل

١٧ - ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بإدراج حق الطفل في الإدلاء برأيه في سياقات مختارة ضمن تشريعاتها، وتكرر توصياتها السابقة ( CRC/C/ITA/CO/3 - 4 ، الفقرة 27) بالإشارة إلى تعليقها العام رقم ١٢ ( ٢٠٠٩) بشأن حق الطفل في الإدلاء برأيه، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد حكم قانوني شامل يقضي بإرساء حق الطفل في الإدلاء برأيه دون أي تمييز بسبب السن، أو الإعاقة، أو أي ظرف آخر من الظروف، سواء في البيئة الأسرية أو في أيٍّ من الإجراءات الإدارية أو القضائية أو إجراءات الوساطة التي يتأثر بها الطفل، وكفالة أن يؤخذ رأي الطفل في الحسبان وفق اً لسنه ومدى نضجه، واعتماد قواعد تنفيذية ومبادئ توجيهية نموذجية موحدة على الصعيد الوطني بناء على ذلك، ولا سيما فيما يتعلق بجميع القرارات المتصلة بالأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الذين يصلون إلى الدولة الطرف؛

( ب) إجراء بحوث لتحديد المسائل التي تكتسي أكبر قدر من الأهمية بالنسبة إلى الأطفال ومدى الأخذ بآرائهم لدى اتخاذ القرارات الأسرية التي تمس حياتهم، في المجتمعات المحلية والمدارس، وتحديد القنوات الحالية والمحتملة التي يسعهم من خلالها إحداث أكبر تأثير في عملية صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي؛

(ج) تعزيز المشاركة البناءة القائمة على التمكين لجميع الأطفال داخل الأسرة وفي المجتمعات المحلية والمدارس، وإشراك الأطفال في عملية صنع القرار في جميع المسائل المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك المسائل البيئية؛

( د) إعداد مجموعات أدوات لإجراء مشاورات عامة بشأن رسم السياسات الوطنية بغية توحيد هذه المشاورات على مستوى عالٍ من الشمول والمشاركة، بما في ذلك التشاور مع الأطفال بشأن المسائل التي تمسهم ؛

(هـ) إضفاء الطابع المؤسسي على مجالس الأطفال المجتمعية باعتبارها من الأنشطة المنتظمة وكفالة منحها ولاية هادفة وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتيسير مشاركة الأطفال على نحوٍ فعال في العمليات التشريعية الوطنية بشأن المسائل التي تمسهم.

دال - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 ومن 13 إلى 17)

تسجيل المواليد/الاسم والجنسية

١٨ - في ضوء الغاية 16 - 9 المنصوص عليها في أهداف التنمية المستدامة، وبالإشارة إلى توصيات اللجنة السابقة ( CRC/C/ITA/CO/3 - 4 ، الفقرة 29)، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حالات انعدام الجنسية، وكفالة التنفيذ الفعال للقانون الذي ينظم اكتساب الجنسية الإيطالية عند الولادة للأطفال الذين يصبحون لولا ذلك عديمي الجنسية؛

(ب) اعتماد تشريعات لتحسين إجراءات تحديد انعدام الجنسية وفق اً للمعايير الدولية؛

( ج ) استئناف اجتماعات الفريق العامل المعني بالوضع القانوني للروما والسنتي والكامينانتي، واتخاذ تدابير لتحسين حالة الأطفال غير الموثقين أو عديمي الجنسية المنتمين إلى تلك الجماعات؛

(د) النظر في التصديق على الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية.

هاء - العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العنف ضد الأطفال، بما في ذلك إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم

١٩ - في حين تلاحظ اللجنة المبادرات الإيجابية المتخذة في الدولة الطرف، بما في ذلك التوعية بالعنف الجنساني والعنف الجنسي ضد الأطفال، فإنها تأسف لعدم إنشاء نظام وطني لجمع البيانات وتحليلها ونشرها، وعدم وضع جدول أعمال للبحوث المتعلقة بالعنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم. وتحيط اللجنة علماً بالغاية 16 - 2 المنصوص عليها في أهداف التنمية المستدامة. وبالإشارة إلى التعليق العام رقم ١٣ ( ٢٠١١) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف وتوصياتها السابقة ( CRC/C/ITA/CO/3 - 4 ، الفقرة 44)، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استخدام الدراسة الاستقصائية الوطنية التي أجريت في عام ٢٠١٥ بشأن إساءة معاملة الأطفال، كنقطة انطلاق، لإنشاء نظام وطني لرصد وجمع البيانات بشأن العنف ضد الأطفال، وبوجه خاص بشأن جميع حالات العنف العائلي ضد الأطفال، والعنف ضد الأطفال الذين يواجهون حالات تهميش وحرمان، وإجراء تقييم شامل لنطاق هذا العنف وأسبابه وطبيعته ؛

( ب) مواصلة تعزيز برامج التوعية والتثقيف، بما في ذلك تنظيم الحملات، بمشاركة الأطفال من أجل وضع استراتيجية شاملة لمنع العنف ضد الأطفال ومكافحته، بما في ذلك إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم؛

(ج) اعتماد تعريف شامل ودقيق للعنف ضد الأطفال في التشريعات؛

(د) التشجيع على تنفيذ برامج مجتمعية تهدف إلى منع ومعالجة العنف العائلي، وإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، بسبل منها إشراك الضحايا والمتطوعين وأفراد المجتمع المحلي، وتقديم الدعم إليهم في مجال التدريب ؛

(هـ) كفالة حصول الأطفال ضحايا العنف على الرعاية المتخصصة والدعم والتعويض المناسب .

العقوبة البدنية

٢٠ - تحيط اللجنة علماً بالغاية 16 - 2 المنصوص عليها في أهداف التنمية المستدامة. وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 8 ( 2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، تكرر توصياتها السابقة ( CRC/C/ITA/CO/3 - 4 ، الفقرة 35)، وتحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي :

(أ ) حظر العقوبة البدنية صراحةً مهما كانت خفيفة، بموجب القانون وفي جميع السياقات؛

(ب) التوعية في أوساط الآباء والجمهور العام بالآثار الضارة للعقوبة البدنية على رفاه الأطفال؛

( ج) تعزيز الأشكال البديلة الإيجابية غير العنيفة لتنشئة الأطفال وانضباطهم، القائمة على أساس المشاركة.

الاستغلال والانتهاك الجنسيان

٢١ - ترحب اللجنة بالخطة الوطنية لمنع ومكافحة إساءة معاملة الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال للفترة ٢٠١٥ - ٢٠١٧ وباستئناف أنشطة مرصد مكافحة الميل الجنسي إلى الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، لكنها تشعر بالقلق إزاء الحالات العديدة للأطفال الذين تعرضوا للانتهاك الجنسي على أيدي رجال دين في الكنيسة الكاثوليكية في الدولة الطرف والعددِ القليل للتحقيقات والملاحقات الجنائية. وبالإشارة إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/ITA/CO/3 - 4 ، الفقرة 75) و تعليقها العام رقم 13، ومع الإحاطة علماً بالغاية 16 - 2 المنصوص عليها في أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد، بمشاركة الأطفال النشطة، خطة وطنية جديدة لمنع ومكافحة إساءة معاملة الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال، وتكفل التنفيذ الموحد للخطة في جميع أنحاء إقليمها وعلى جميع المستويات الحكومية؛

( ب) أن تُنشئ لجنة تحقيق مستقلة ونزيهة للنظر في جميع حالات الانتهاك الجنسي للأطفال على أيدي رجال دين في الكنيسة الكاثوليكية ؛

(ج) أن تكفل شفافية وفعالية التحقيق في جميع حالات الانتهاك الجنسي التي يُدَّعى ارتكابها على أيدي رجال دين في الكنيسة الكاثوليكية، والملاحقة الجنائية للجناة المزعومين، والعقوبة الجنائية المناسبة بحق الذين تثبت إدانتهم، والتعويض وإعادة التأهيل للأطفال الضحايا بمن فيهم أولئك الذين أصبحوا بالغين ؛

(د ) أن تُنشئ قنوات مراعية للأطفال لصالح الأطفال وغيرهم من أجل الإبلاغ عن إساءة المعاملة ؛

(ه ) أن تحمي الأطفال من التعرض للمزيد من إساءة المعاملة عن طريق جملة أمور منها كفالة أن يُمنع الأشخاص المدانون بتهمة إساءة معاملة الأطفال من الاتصال بالأطفال، بخاصة بصفتهم المهنية، ووضع روادع تحقيقاً لهذه الغاية ؛

(و) أن تبذل كل جهد ممكن لدى الكرسي الرسولي لإزالة العقبات التي تحول دون إطلاق ملاحقات جنائية فعالة بحق رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المشتبه في ضلوعهم في الانتهاك الجنسي للأطفال، في الاتفاق البابوي لعام ١٩٨٥ المنقِّح لمعاهدة لاتران ، بغية مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الأعمال؛

(ز) أن تجعل إبلاغ السلطاتِ المختصة في الدولة الطرف عن أي حالة تتعلق بانتهاك جنسي مزعوم للأطفال أمراً إلزامياً على كل فرد، بما في ذلك رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية ؛

(ح) أن تعدِّل التشريعات المنفّذة لاتفاقية لانزاروتي بحيث تكفل عدم استبعاد المتطوعين، بمن فيهم رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية، من أدوات الوقاية والحماية الواردة فيها.

العنف الجنساني

٢٢ - توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الغاية 5 - 2 المنصوص عليها في أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) كفالة أن تكون ادعاءات الجرائم المتصلة بالعنف الجنساني، بما في ذلك الاتجار بالأطفال الأجانب، وبخاصة الفتيات، موضع تحقيق مستقل وشامل، وأن يقدَّم الجناة إلى المحاكمة ؛

(ب) توفير التدريب الفني المنتظم للقضاة والمحامين والمدعين العامين وأفراد الشرطة والفئات المهنية المعنية الأخرى بشأن الإجراءات الموحدة المراعية لنوع الجنس والطفل للتعامل مع الضحايا، وبشأن الكيفية التي يؤثر بها التنميطُ القائم على نوع الجنس الذي تمارسه السلطة القضائية تأثيراً سلبياً في الإنفاذ الصارم للقانون ؛

(ج) كفالة إعادة تأهيل الأطفال ضحايا العنف الجنساني.

الممارسات الضارة

٢٣ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ بروتوكول للرعاية الصحية على أساس حقوق الطفل لفائدة الأطفال حاملي صفات الجنسين، ينص على الإجراءات والخطوات المحددة التي يجب أن تتبعها الأفرقة الصحية، ويكفل عدم إخضاع أي شخص لعلاج طبي أو جراحي لا لزوم له أثناء مرحلة الرضاعة أو الطفولة، ويضمن حق الأطفال المعنيين في السلامة الجسمانية والاستقلالية الذاتية وتقرير المصير، ويكفل تقديم المشورة والدعم المناسبين للأسر التي تشمل أطفالاً يحملون صفات الجنسين؛

(ب) تثقيف وتدريب المهنيين العاملين في المجالين الطبي والنفسي بشأن التنوع الجنسي وما يتصل به من صفات بيولوجية وبدنية، وكذلك بشأن النتائج المترتبة على إخضاع الأطفال حاملي صفات الجنسين لعمليات جراحية وتدخلات طبية أخرى لا لزوم لها.

واو - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ومن 9 إلى 11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

٢٤ - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم ١٧٣/٢٠١٥ المعدِّل للقانون رقم 184/١٩٨٣ بشأن حق الطفل في أسرة، المتعلق بحق الطفل الذي ينشأ في ظروف الكفالة الحضانية في الحفاظ على علاقة عاطفية مع الأسرة الحاضنة حتى بعد انتهاء الكفالة الحضانية، ومختلف المبادئ التوجيهية الوطنية في هذا المجال، والدراسات الاستقصائية التي أُجريت بشأن الأطفال المحرومين من بيئة أسرية. وتشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/ITA/CO/3 - 4 ، الفقرة 40) وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق)، وتوصيها بالقيام بما يلي :

(أ) مواصلة استعراض سياساتها المتعلقة بالرعاية البديلة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية من أجل الحد من الاعتماد على منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات الدينية، ووضع نظام أكثر تكاملاً وأكثر ارتكازاً على حقوق الطفل والمساءلة، مع إدماج الرعاية التقليدية التي توفرها الأسرة الموسعة والتركيز بوجه خاص على مصالح الطفل الفضلى ؛

(ب ) كفالة تطبيق المبادئ التوجيهية الوطنية بشكل فعال ومناسب على قدم المساواة للجميع وبالقدر نفسه في مختلف المناطق في جميع أنحاء البلد، مع مراعاة وجود أشكال أسرية مختلفة لإيداع الأطفال في مختلف المناطق؛

(ج) كفالة عدم السماح بإبعاد الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، عن أسرة ما إلا بعد إجراء تقييم دقيق للمصالح الفضلى في كل حالة على حدة، وإخضاع العملية لرصد فعال؛

(د ) اتخاذ تدابير لتوسيع نظام الكفالة الحضانية للأطفال غير القادرين على البقاء مع أسرهم، وذلك بهدف الحد من إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية؛

(ه ) وضع سجل وطني للأطفال المحرومين من بيئة أسرية استناد اً إلى معايير موحدة وواضحة في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف.

التبني

٢٥ - بالإشارة إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/ITA/CO/3 - 4 ، الفقرة 42)، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل، بطريقة منهجية ومستمرة، على جمع البيانات الإحصائية المصنفة والمعلومات ذات الصلة بشأن عمليات التبني على الصعيد المحلي وفيما بين البلدان من أجل التوصل إلى فهم أفضل لهذه الظاهرة والتعامل معها؛

(ب) العمل على التشغيل الكامل لقاعدة البيانات الوطنية للأطفال المؤهلين للتبني، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، والأسر التي تُعتبر مناسبة لتبنّيهم ؛

( ج) العمل، في الممارسة العملية، على كفالة الاستماع إلى آراء الطفل في عمليات التبني تبعاً لقدراته الآخذة في التطور .

النقل غير المشروع إلى الخارج وعدم العودة

٢٦ - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف، سعياً لكفالة حق الطفل في الحفاظ على علاقات شخصية مع كلا الوالدين وفي ضوء اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، في إمكانية تنقيح أحكام قانون العقوبات التي تجرّم الاختطاف الدولي للأطفال تيسيراً لعودة الوالد المختطِف إلى الدولة الطرف مع الطفل المختطَف.

زاي - الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1) إلى (3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

٢٧ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم ٩ ( ٢٠٠٦) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ، توصي بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وبأن تقوم بما يلي:

(أ) تحسين جمع البيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال الصغار جد اً والأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية الاجتماعية، ووضع نظام فعال لتشخيص الإعاقة، باعتبار ذلك ضرورياً لوضع السياسات والبرامج المناسبة، بالتشاور مع الأطفال ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثّلهم ؛

(ب) اعتماد معايير دنيا وطنية بشأن خدمات التعليم ذات النوعية في مرحلة الطفولة المبكرة ومؤهلات الموظفين العاملين في مجال التعليم وتدريبهم بما يلبي الاحتياجات التعليمية الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة ؛

(ج) تدريب معلمين ومهنيين متخصصين إضافيين في الفصول الدراسية الشاملة للجميع لتقديم دعم فردي للأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم وإيلائهم كل العناية الواجبة؛

(د) تنظيم حملات توعية لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتمييز ضدهم والترويج لصورة إيجابية عنهم ؛

(هـ) معالجة الاحتياجات المحددة للأطفال المتأثرين باضطرابات طيف التوحد، وبخاصة كفالة إدماجهم تماماً في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، بما في ذلك الأنشطة الترفيهية والثقافية، وكفالة أن يلبي التعليم الشامل للجميع احتياجاتهم، وإنشاء آليات للكشف المبكر، وتوفير التدريب الكافي للمهنيين، وكفالة انتفاع هؤلاء الأطفال بشكل فعال ببرامج تنمية الطفولة المبكرة التي تستند إلى المعارف العلمية.

الصحة والخدمات الصحية

٢٨ - ترحب اللجنة بالتقدم الكبير المحرز في خفض معدل وفيات الأطفال، وبعدد من المبادرات المتصلة بصحة الطفل، بما في ذلك تحديد مستويات أساسية جديدة للرعاية الصحية ( livelli essenziali di assistenza ) وإتاحة الأموال الكافية من أجل الفحص الشامل الإلزامي للمواليد الجدد، وهو ما يشكل جزء اً من المستويات الأساسية المذكورة. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وتحيط علماً بالغاية 3 - 8 المنصوص عليها في أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) رفع مستوى الوعي بأهمية اللقاحات وكفالة تغطية التحصين الشامل إزاء أمراض الطفولة ؛

(ب) اتخاذ تدابير لتحسين ممارسة الرضاعة الطبيعية الخالصة في الأشهر الستة الأولى للطفل عن طريق تدابير التوعية.

الصحة العقلية

٢٩ - تلاحظ اللجنة استمرار عدم توافر نظام شامل لرصد حالة الصحة العقلية للأطفال، ومحدودية فرص الحصول على الرعاية المناسبة في مجال الصحة العقلية للأطفال ذوي الاضطرابات العصبية النفسية، والزيادة في عدد الأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية والأطفال الذين يشخَّصون بأنهم يعانون من اضطراب نقص الانتباه أو من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، والزيادة في الوصفات الطبية لتناول المؤثرات العقلية والمنشطات النفسية ومضادات الاكتئاب، وتحيط علم اً بالغاية 3 - 4 المنصوص عليها في أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة توافر نظام موحد ومتكامل للخدمات الصحية العصبية النفسية للأطفال والمراهقين في جميع أنحاء الدولة الطرف، وتزويده بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية ؛

(ب) إنشاء نظام رصد فعال للصحة العقلية للأطفال والمراهقين، وإجراء دراسة عن الأسباب الجذرية للزيادة في تشخيص اضطراب نقص الانتباه واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط وفي وصفات الأدوية كعلاج لهذه الحالات؛

(ج) كفالة النظر بكامل العناية في تشخيصات الأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه أو اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، وعدم وصف الأدوية إلا كخيار أخير وعدم اللجوء إلى ذلك إلا بعد إجراء تقييم فردي يصب في المصلحة الفضلى للطفل المعني؛

(د) كفالة حصول الأطفال وآبائهم على المعلومات اللازمة بشأن الآثار الجانبية المحتملة لوصف الأدوية وبشأن البدائل غير الطبية.

مستوى المعيشة

٣٠ - تلاحظ اللجنة الإصلاحات التي أُدخلت على نظام الحماية الاجتماعية، ولا سيما الاستعاضة عن "دخل الإدماج" ( reddito di inclusione ) بـ "دخل المواطنة" الذي قد يؤدي تدريجي اً، مع ذلك، إلى استبعاد أكثر الأشخاص عرضة للفقر، كالذين يشغلون وظائف مؤقتة أو متدنية الأجر، فضل اً عن الأقليات والنساء والأطفال نتيجةً لاستمرار عدم المساواة في سوق العمل. وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف استجابة شاملة إزاء فقر الأطفال تضمن حصول الأطفال على الموارد الكافية عن طريق دعم مشاركة آبائهم في سوق العمل، وتكفل حصول الأطفال على الخدمات الجيدة الميسورة التكلفة، وتضمن مشاركتهم.

حاء - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد من 28 إلى 31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

٣١ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكفالة حصول جميع الفتيات والفتيان على تعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مناسبة وفعالة، غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) المعدلات المرتفعة للتسرب، بما في ذلك من التعليم الإلزامي، لأطفال الروما والسنتي والكامينانتي نتيجةً لعوامل منها عمليات الإخلاء القسري؛

(ب) الحالة المتداعية للعديد من المباني المدرسية التي أدت، على سبيل المثال، إلى انهيار السقوف في 112 من المناسبات بين عام ٢٠١٤ وعام ٢٠١٦، وعدم توافر المواد الأساسية في المدارس؛

( ج) ظاهرة تسلط الأقران والتسلط عبر الإنترنت، ولا سيما في البيئة المدرسية؛

(د) المعدل المنخفض للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في جنوب الدولة الطرف.

٣٢ - وتحيط اللجنة علم اً بالغاية ٤ - ألف المنصوص عليها في أهداف التنمية المستدامة وتوصي، بالإشارة إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/ITA/CO/3 - 4 ، الفقرة 61)، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بإدماج سجل الطلاب الوطني والسجلات الإقليمية لتحديد جميع الأطفال في سن التعليم الإلزامي الذين لا يذهبون إلى المدرسة ولا يتلقون التدريب المهني ولا يتابعون برامج التلمذة على صنعة، ووضع وتعزيز التدريب المهني الجيد للنهوض بمهارات الأطفال والشباب، ولا سيما أولئك الذين ينقطعون عن الدراسة؛ وتنفيذ نهج قائم على حقوق الإنسان في النظام التعليمي بأسره ليكون أكثر شمول اً إزاء الأطفال المنتمين إلى أقليات والأطفال المهاجرين على نحو يدعم تطلعاتهم؛ وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما والسنتي والكامينانتي للفترة ٢٠١٢ - ٢٠٢٠ تنفيذاً فعالاً؛

(ب) التعجيل بإنشاء سجل للمباني المدرسية، وكفالة إمكانية اطّلاع المواطنين على السجل، وإتاحة بيئة مدرسية مؤاتية وآمنة، وتنفيذ أعمال تجديد المباني المدرسية المتداعية بشكل منهجي ؛

(ج) تعزيز التوعية بالآثار الضارة لتسلط الأقران والتسلط عبر الإنترنت، وتطبيق المبادئ التوجيهية بشأن الإجراءات الواردة في الخطة الوطنية للوقاية من تسلط الأقران والتسلط عبر الإنترنت في المدرسة للفترة 2016/2017، واعتماد وتنفيذ خطة عمل متكاملة على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 71/2017؛

(د) إنشاء هيئة تنسيق في وزارة التعليم من أجل التعاون مع المناطق والحكومات المحلية، واعتماد معايير هيكلية وتنظيمية ونوعية موحدة لخدمات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة استناد اً إلى سياسة شاملة وكلية لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة في جميع المناطق.

طاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب) إلى (د) ومن 38 إلى 40)

الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون

٣٣ - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم ٤٧/٢٠١٧ بشأن تدابير الحماية للأطفال الأجانب غير المصحوبين وتعزيز حماية الأطفال غير المصحوبين في مجالات الحصول على الخدمات، وتوفير ضمانات ضد الطرد، وحظر عودة الأطفال غير المصحوبين في المناطق الحدودية، واتخاذ إجراءات أنسب من الناحيتين الاجتماعية والطبية لتقدير السن، والتعجيل بإتاحة إجراءات اللجوء. بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها العميق إزاء التأخير في اعتماد مراسيم التنفيذ الخاصة بتطبيق هذا القانون تطبيقاً فعالاً. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) القانون رقم ١٣٢/٢٠١٨ بشأن التدابير العاجلة المتعلقة بالحماية الدولية والهجرة والأمن العام، الذي يشمل تدابير لتعليق عملية لجوء الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، الذين يُعتبرون "خطيرين اجتماعيا ً " أو المدانين بارتكاب جريمة، والتدابير المتعلقة بإلغاء الحماية الإنسانية لصالح نظام التراخيص الخاصة في ظروف محددة تحديد اً دقيق اً، وزيادة فترات احتجاز المهاجرين من ٩٠ إلى 180 يوم اً، وتقليص نظام الاستقبال والاندماج على الصعيد المحلي ليقتصر فقط على اللاجئين المعترف بهم والأشخاص الضعفاء، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين؛

(ب) أوجه القصور في مراكز الاستقبال لحالات الطوارئ المخصصة للأطفال غير المصحوبين، أو في مراكز الاستقبال من المستويين الأول والثاني، فيما يتعلق بإجراء تقدير السن، وعدم توافر المعلومات الكافية والأنشطة الاجتماعية للأطفال، وطول فترة بقاء الأطفال في مراكز الاستقبال لحالات الطوارئ أو مراكز الاستقبال من المستوى الأول، والتأخيرات في تعيين أوصياء؛

(ج) الافتقار إلى خيارات دائمة وملائمة لإعادة توطين اللاجئين، ولا سيما الأطفال وأسرهم.

٣٤ - وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تنفيذ ضمانات محددة بحيث يُعفى الأطفال من التدابير المنصوص عليها في القانون رقم 132/2018؛

(ب) تيسير الانتفاع بنظام اللجوء للأطفال الذين يحتاجون إلى حماية دولية ؛

(ج) إنشاء آليات ملائمة لاستقبال وحماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، بمن فيهم الأطفال الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية، عن طريق كفالة قدرات الاستقبال الكافية لهم في جميع أنحاء الدولة الطرف على أساس نهج قائم على الاحتياجات، وكفالة أن تكون نظم الاستقبال مهيأة للاستجابة للاتجاهات المتغيرة للوافدين، وبخاصة عن طريق البحر؛

(د) تنفيذ بروتوكول موحد بشأن أساليب تحديد السن على قاعدة علمية ومتعددة التخصصات في ظل احترام حقوق الطفل، وعدم استخدامها إلا في حالات الشك جدياً في السن المزعومة، مع مراعاة أدلة الإثبات بوثائق مستندية أو أشكال الأدلة الأخرى المتاحة، وكفالة إمكانية اللجوء إلى آليات الطعن الفعالة؛

(ه ) التنفيذ الفعال للمادة المتعلقة بالأوصياء المتطوعين لمساعدة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم عن طريق كفالة تعيين الوصي المختص في الوقت المناسب، على أن تكون لديه الخبرة والوقت اللازمين بعيداً عن أي تضارب محتمل في المصالح؛

(و) تجهيز القضايا المتعلقة بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة من أجل تحديد الحلول الدائمة؛

(ز) إعطاء الأولوية لنقل الأطفال ملتمسي اللجوء وأسرهم على الفور من مراكز التجهيز الإقليمية، واعتماد خيارات دائمة ومستدامة لإعادة توطين اللاجئين، وبخاصة الأطفال وأسرهم، لكفالة حصولهم على الإقامة القانونية وفرص معقولة للعمل وإتاحة فرص أخرى لهم؛

(ح) تحسين نظام البيانات الحالي للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم عن طريق مواءمة قواعد البيانات الموجودة حالي اً وكفالة أن تشمل جميع المعلومات ذات الصلة بكل طفل.

الأطفال في حالات الهجرة

٣٥ - تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء حالة الأطفال المهاجرين في الدولة الطرف وعدم تنفيذ القانون رقم ٤٧/٢٠١٧ حتى الآن.

٣٦ - وبالإشارة إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) دعم مصالح الطفل الفضلى في جميع الأوقات بوصفها الاعتبار الأول في جميع الحالات المتعلقة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم؛

(ب) تزويد الأطفال المهاجرين بالمعلومات ذات الصلة والتوجيه القانوني بشأن حقوقهم وواجباتهم، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والحماية والمساعدة والخيارات والمسارات الملائمة للهجرة النظامية وإمكانيات العودة، بلغة يفهمونها؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى الحد من حالات انعدام الجنسية بين الأطفال المهاجرين؛

(د) وضع ممارسات وطنية وإقليمية أو تعزيز الممارسات الوطنية والإقليمية القائمة للدخول والإقامة لفترة مناسبة، بما في ذلك الحصول على التعليم، بدافع الرحمة وعلى أساس الاعتبارات الإنسانية إزاء الأطفال المهاجرين المضطرين لمغادرة بلدانهم الأصلية؛

(هـ) تيسير الاستعانة بإجراءات جمع شمل الأطفال المهاجرين وأسرهم؛

(و) استعراض السياسات والممارسات ذات الصلة لكفالة ألا تتسبب في بروز أوجه ضعف لدى الأطفال المهاجرين أو تؤدي إلى تفاقمها أو إلى زيادتها بشكل غير مقصود، بسبل منها تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان ومراعٍ للمنظور الجنساني والإعاقة والسن والطفل، ووضع سياسات شاملة وإقامة شراكات تزوّد الأطفال المهاجرين في حالة ضعف بالدعم اللازم في جميع مراحل الهجرة بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، وأخذ الأطفال المهاجرين بعين الاعتبار في النظم الوطنية لحماية الطفل؛

(ز) الاستناد إلى الممارسات القائمة لتيسير حصول الأطفال المهاجرين في وضع غير نظامي على تقييم فردي قد يؤدي إلى تحولهم إلى وضع نظامي، على أساس كل حالة على حدة وفي ظل معايير واضحة وشفافة؛

(ح) كفالة إبلاغ هيئات حماية الطفل على وجه السرعة وتكليفها بالمشاركة في إجراءات تحديد مصالح الطفل الفضلى بمجرد عبور طفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه للحدود الدولية، وفق اً للقانون الدولي، بسبل منها تدريب الموظفين الحدوديين في مجال حقوق الطفل والإجراءات المراعية للطفل، من قبيل الإجراءات التي تمنع تفريق أفراد الأسرة وتجمع شمل الأسر في حال تفريق أفرادها؛

(ط) تعزيز آليات الإحالة المراعية للمنظور الجنساني والأطفال، بما في ذلك تحسين تدابير الفحص والتقييمات الفردية على الحدود وفي أماكن الوصول الأولى ؛

(ي) كفالة سرعة تحديد هوية الأطفال المهاجرين في أماكن وصولهم الأولى في الدولة الطرف، والعمل، إذا كانوا غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، من أجل إحالتهم بسرعة إلى هيئات حماية الطفل وغيرها من الخدمات ذات الصلة، وتعيين وصي قانوني مختص ونزيه، وحماية وحدة الأسرة، ومعاملة أي فرد يدّعي بشكل مشروع أنه طفل على أنه طفل ما لم يتم تحديده بخلاف ذلك، عن طريق تقييم شامل ومناسب للطفل لمعرفة سنّه؛

(ك) تعزيز التدابير الرامية إلى توفير تعليم جيد وشامل ومنصف لجميع الأطفال المهاجرين، وتيسير الحصول على فرص التعلم مدى الحياة، بسبل منها تعزيز قدرات النظم التعليمية، وتيسير إمكانية الحصول دون تمييز على خدمات التنشئة والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم النظامي وبرامج التعليم غير النظامي للأطفال الذين يتعذر عليهم الوصول إلى النظام التعليمي الرسمي، والتدريب أثناء العمل والتدريب المهني، والتعليم التقني والتدريب اللغوي، وكذلك عن طريق تعزيز الشراكات مع جميع الجهات صاحبة المصلحة التي يمكنها دعم هذا المسعى ؛

(ل) النظر في التوقيع على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية .

متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة المتعلقة بالبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

٣٧ - ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن تنفيذ ملاحظاتها الختامية على التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( CRC/C/OPSC/ITA/CO/1 وبالإشارة إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/ITA/CO/3 - 4 ، الفقرة 75)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها من أجل مواءمة تشريعاتها الوطنية بالكامل مع البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(ب) تعزيز حملات التوعية بمشاركة قطاع السياحة والجمهور بوجه عام بشأن منع الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة، ونشر المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة على نطاق واسع بين وكلاء السفر وفي قطاع السياحة؛

(ج) تعزيز تعاونها الدولي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة عن طريق ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية من أجل منع هذا الاستغلال والقضاء عليه.

متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة المتعلقة بالبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

٣٨ - ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف حظر وتجريم بيع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلى بلدان يشترك فيها الأطفال في المنازعات المسلحة، وبتصديقها على اتفاقية الذخائر العنقودية في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ وتنفيذها بمقتضى القانون رقم ٩٥/2011. غير أن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تعدّل إعلانها بمقتضى البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة أو تدرج تجنيد واستخدام الأطفال في المنازعات المسلحة على وجه التحديد كأساس للحصول على صفة اللاجئ في التشريعات المحلية. وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/ITA/CO/3 - 4 ، الفقرة 72 و CRC/C/OPAC/ITA/CO/1 و Corr.1 )، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل إعلانها بموجب البروتوكول الاختياري بشأن السن الأدنى للتجنيد بما يتفق مع التشريعات الوطنية أي 18 سنة كسن أدنى؛

(ب) إدراج تجنيد واستخدام الأطفال في المنازعات المسلحة تحديداً كأساس للحصول على صفة اللاجئ في التشريعات المحلية ؛

(ج) كفالة أن تكون مبادئ وأحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة واردة بشكل بارز في المنهاج التعليمي لطلاب المدرسة العسكرية والمجندين والأشخاص في الخدمة العسكرية الفعلية؛

(د) توسيع نطاق ولاية الهيئة المعنية بالأطفال والمراهقين ليشمل رصد المدارس العسكرية، بما في ذلك تلقي الشكاوى من الأطفال المقبولين في المدارس العسكرية واتخاذ إجراءات بشأنها.

ياء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسا ن

٣٩ - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف، توخي اً لمواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل ، في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

رابعا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف - المتابعة والنشر

٤٠ - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لكفالة تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً. كما توصي بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية، على نطاق واسع بلغات البلد.

باء - الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

٤١ - ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بحقوق الإنسان برئاسة وزارة الشؤون الخارجية، وبالولاية المسندة إليها، وتوصي بأن تخصص الدولة الطرف الموارد البشرية والتقنية والمالية للجنة المشتركة بين الوزارات لكي تعمل بوصفها هيئة حكومية دائمة مكلفة بتنسيق وإعداد التقارير المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتعامل معها، إضافة إلى تنسيق وتعقب متابعة الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات وتنفيذها على الصعيد الوطني. وتؤكد أن اللجنة المشتركة بين الوزارات ينبغي أن تكون قادرة على التشاور بانتظام مع المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حالما يتم إنشاؤها.

جيم - التقرير المقبل

٤٢ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في موعد أقصاه ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣ وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلص حجمه وفقاً للقرار المذكور أعلاه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد، لن يمكن ضمان ترجمته لكي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

٤٣ - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية مستكملة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.