الأمم المتحدة

CAT/C/TKM/CO/2

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة

Distr.: General

23 January 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لتركمانستان *

1 - نظرت لجنة مناهضة التعذيب ، في جلستيها 1480 و1483 المعقودتين في 21 و22 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 (انظر الوثيق ةCAT/C/SR.1480 والوثيقة CAT/C/SR.1483) ، في التقرير الدوري الثاني لتركمانستان (CAT/C/TKM/2) وردودها على قائمة المسائل (CAT/C/TKM/Q/2/Add.1) ، واعتمَدت هذه الملاحظات الختامية في جلست يها 1496 و1497 ، المعقودتين في 1 و2 كانون الأول / ديسمبر 2016.

ألف - مقدمة

2 - تشيد اللجنة بتقديم الدولة الطرف في الوقت المناسب لتقريرها وردودها على قائمة المسائل. وترحب بالحوار مع وفد الدولة الطرف وبالردود الشفوية والخطية المقدَّمة على دواعي القلق التي أثارتها اللجنة .

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف ع لى الصكوك الدولية التالية أو  انضمامها إليها :

(أ) اتفاقية عام  1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2011؛

(ب) اتفاقية عام  1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، في 29 آب/أغسطس 2012.

4- وترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف الرامية إلى مراجعة قوانينها في ال مجالات ذات ال صلة بالاتفاقية، بما  في ذلك:

(أ) اعتمادها في أيلول/سبتمبر 2016 للدستور الجديد، الذي يحظر جملة ممارسات منها التعذيب وسوء المعاملة؛

(ب) اعتمادها في 4 آب/أغسطس 2012 لتعديلات للقانون الجنائي، منها إضافة المادتين 182 و1821، اللتين تحددان التعذيب بوصفه جريمة منفصلة وتعرِّفان التعذيب وتحددان المسؤولية الجنائية عن استخدام التعذيب، واعتمادها في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 لتعديلات بشأن بدائل الاحتجاز؛

(ج) التعديلات المدخَلة على قانون الإجراءات الجنائية في 4 آب/أغسطس 2011 و31 آذار/مارس 2012 و22 كانون الأول/ديسمبر 2012؛

(د) التعديلات المدخَلة على قانون إنفاذ العقوبات في 25 آذار/مارس 2011 و29 آب/أغسطس 2013 و1 آذار/مارس 2014؛

(ه) اعتماد القانون المتعلق بالوضع القانوني للرعايا الأجانب في تركمانستان، في 26 آذار/مارس 2011؛

(و) اعتماد قانون الهجرة في 31 آذار/مارس 2012؛

(ز) اعتماد القانون المتعلق باللاجئين في 4 آب/أغسطس 2012؛

(ح) اعتماد القانون المتعلق بالجنسية التركمانية، في 22 حزيران/يونيه 2013؛

(ط) تعديلات قانون المخالفات الإدارية التي تحظر استخدام التعذيب والعنف وغير ذلك من أشكال المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة خلال الإجراءات الإدارية، وهي التعديلات التي دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2014؛

(ي) اعتمادها في 23 أيار/مايو 2015 لقانون حماية الصحة، الذي ينص على توفير خبير طبي مستقل لفحص الأشخاص المحرومين من حريتهم؛

(ك) اعتماد ها في 12 كانون الثاني/يناير 2016 ل قانون حماية الدولة للضحايا والشهود وغيرهم من المشاركين في الإجراءات الجنائية.

5- كما ترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية بغية تفعيل الاتفاقية، بما  في ذلك:

(أ) اعتماد الاستراتيجية الوطنية للوقاية والحد من مرض السل للفترة 2008-2015، ووضع البرنامج الوطني للوقاية والحد من السل للفترة 2010-2015، وعقد اجتماع مائدة مستديرة في 26 شباط/فبراير 2015 بشأن المسائل المتعلقة بمرض السل في السجون؛

(ب) موافقة رئيس الجمهورية على خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2015-2020 ، وعلى خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2016-2018 ، وعلى خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2016-2020؛

(ج) الأمر الرئاسي الصادر في 1 حزيران/يونيه 2012 بشأن اعتماد البرنامج العام لتركمانستان المتعلق ب تطوير نظام قضاء الأحداث؛

(د) القرار الرئاسي المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2014 بشأن تحسين ظروف الاحتجاز في المؤسسات الإصلاحية ومراكز الحبس الاحتياطي والمراكز الخاصة لإعادة التأهيل، بما  في ذلك فيما يتعلق بالنظام الغذائي للمحتجزين وظروفهم المعيشية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

المسائل العالقة من جولة الإبلاغ السابقة

6 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في 31 آب/أغسطس 2012 بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 9 و14 و15(ب) و(ج) من الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الأولي لتركمانستان (CAT/C/TKM/CO/1)، ال ت ي د ُ عيت فيها الدولة الطرف إلى كفالة توفير ضمانات ضد التعذيب في الممارسة العملية؛ و إتاحة ال إمكانية ل هيئات الرصد الدولية، سواء الحكومية أو  غير الحكومية، للوصول إلى جميع مرافق الاحتجاز؛ وتيسير زيارة البلد ل لمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة و ل لفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ و إ خبار أقارب الأشخاص المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي بمصيرهم وأماكن وجودهم، وتيسير الزيارات الأسرية؛ وضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع حالات الاختفاء القسري المزعومة ا ل ع ا لقة. غير أن اللجنة تأسف لعدم تنفيذ الدولة الطرف ل توصيات ها .

الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب وسوء المعاملة

7 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الادعاءات المستمرة بشأن انتشار التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع ، بما  في ذلك الضرب المبرح ل لمحرومين من حريتهم، ولا  سيما أثناء اعتقالهم وخلال فترة الحبس الاحتياطي ، وذلك بالأساس من أجل انتزاع الاعترافات. كما  يساورها قلق بالغ إزاء استمرار ورود تقارير عن الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب إذ  لم  تسجل محاكم الدولة الطرف أي قضايا متعلقة بالتعذيب ولم  تنظر فيها خلال الفترتين المشمول تين بالتقريرين السابق و الحالي. و تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم  تقدم إليها معلومات تبين أن ها حققت بفعالية في عدد من التقارير المنشورة على نطاق واسع بشأن أفعال تعذيب زُعم أنها وقعت خلال الفترة قيد الاستعراض (المواد 2 و4 و10 - 14 و16) .

8 - تكرر اللجنة توصيتها ل لدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة لمنع أفعال التعذيب وسوء المعاملة في جميع أنحاء البلد، و ب أن تتخذ كذلك خطوات صارمة لإنهاء حالة إفلات المرتكبين المزعومين لهذه الأفعال من العقاب (انظر الوثيقة CAT/C/TKM/CO/1 ، الفقرة 6). وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تكفل إصدار رئيس الجمهورية ل بيان علني يؤكد بشكل لا  لبس فيه عدم التسامح مع ممارسة التعذيب؛

(ب) أن تعلن مباشرتها على الفور لإجراءات التحقيق والملاحق ة القضائية ضد ال مرتكبي ن المباشرين لأفعال التعذيب والمسؤولي ن عن إصدار الأوامر في جميع الحالات وأن تحذّر كل من يرتكب أفعال التعذيب أو  يتواطأ فيها بشكل آخر أو  ي قبل ممارسة التعذيب من أنه يعرّض نفسه للمساءلة الشخصية أمام القانون و للملاحقة الجنائية و ا لعقوبات ال ملائمة؛

(ج) أن تكفل إخضاع جميع التقارير المتعلقة ب ممارسة التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين العموميين، بمن فيهم أفراد الشرطة وموظفو السجون ، للتحقيق الفوري والفعال والنزيه من قبل آلية مستقلة لا  توجد فيها أي صلة مؤسسية أو  هرمية بين المحققين والجناة المزعومين؛

(د) أن تكفل فتح تحقيقات نزيهة وفورية في ادعاءات التعذيب المشار إليها خلال استعراض حالة الدولة الطرف، بما  في ذلك: الضرب المزعوم ل خمسة سجناء في معسكر العمل "سيدي" ، في شباط/فبراير 2015 ؛ و ال تعذيب المزعوم أثناء الاحتجاز ل باهرام هيمديموف، أحد شهود يهوه، في أيار/مايو 2015؛ واعتقال منصور ماشاريبوف، أحد شهود يهوه، وضرب ه بشكل مبرح واحتجاز ه قسر اً في مركز ل إعادة تأهيل مدمني المخدرات ، في تموز/يوليه 2014 ؛ والتعذيب المزعوم في مركز الحبس الاحتياطي في آناو لتسعة عشر شخصاً اشتُبه في ص ِ لات هم ب الحركة الإسلامية المدنية هيزمت ( Hizmet )، في أيلول/سبتمبر 2016؛

(ه) أن تكفل إيقاف جميع الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم بتهمة ارتكاب أفعال ال تعذيب أو  سوء ال معاملة عن عملهم فوراً و طوال فترة التحقيق؛

(و) أن تقدم مرتكبي أ فع ال التعذيب وسوء المعاملة إلى العدالة، و أن تحكم عليهم، في حالة إدانتهم، ب عقوبات ملائمة، وتقدم التعويض المناسب إلى ضحايا التعذيب؛

(ز) أن تكفل إمكانية حصول المتهمين ومحاميهم على تسجيلات ا لاستجوابات بالصورة والصوت، من دون أن يتحمل المتهم أي تكلفة ، وإمكانية استخدام هذه التسجيلات ك أدلة في المحكمة .

الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وحالات الاختفاء القسري

9 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير مفادها أن الدولة الطرف تحتجز حوالي 90 شخصاً بمعزل عن العالم الخارجي منذ أمد طويل ، وه ذه ممارسة تبلغ حد الاختفاء القسري وتشكل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية. ويساورها قلق خاص إزاء عدم إخبار الدولة الطرف لها بمكان وجود بوريس وقسطنطين شيخمورادوف، وباتير بيردي ي ف، وروستام دزوماييف، وعدد من الأشخاص الآخرين المدانين في إطار محاولة اغتيال الرئيس السابق في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (المواد 2 و11 - 14 و16).

10 - تكرر اللجنة توصياتها التالية إلى الدولة الطرف (انظر الوثيقة CAT/C/TKM/CO/1 ، الفقرة 15):

(أ) إنهاء ممارسة ا لاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وضمان الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي أو  السماح لأفراد أسرهم ومحاميهم بزيارتهم ؛

(ب) إخبار اللجنة، على سبيل الأولوية، بمصير ومكان وجود جميع الأشخاص المدانين و المسجونين بتهمة محاولة اغتيال الرئيس السابق المزعومة ؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع حالات الاختفاء القسري المزعومة العالقة وملاحقة المسؤولين عنها، و إخطار أقارب الضحايا بنتائج هذه التحقيقات والملاحقات القضائية، و إتاحة سبل الانتصاف، حسب الاقتضاء.

الاعتقال التعسفي ل لمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وحبسهم و تعرضهم المزعوم ل لتعذيب وسوء المعاملة

11 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الادعاءات العديدة والمستمرة بشأن خطورة أ فع ال التخويف و الانتقام والتهديد والاعتقال التعسفي والحبس التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان و الصحفيون وأقاربهم بسبب عملهم، وكذلك إزاء تقارير عديدة مفادها أن هؤلاء الأشخاص تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. ويساورها قلق خاص إزاء عدم إجراء الدولة الطرف ل تحقيق جنائي في تقارير مفادها أن ألتيموراد أنامورادوف ، أخ ال صحفي شاري أنامورادوف ، تعرض للاختطاف والضرب الوحشي بسبب عمل أخيه، وأن ضرب ه أدى إلى وفاته في 4 أيلول/سبتمبر 2016. وإذ  تحيط اللجنة علماً بتعليق الدولة الطرف الذي مفاده أن السيد أنامورادوف توفي في بيته لأسباب طبيعية، تشعر بقلق بالغ ل أنه لم  يجر أي تحقيق في قضيته، ولا  سيما بالنظر إلى أن ثلاثة من أشقاء شاري أنامورادوف سبق أن توف وا في ظروف مريبة عقب مغادرته البلد في عام  1999. كما  تشعر اللجنة بال قلق ل عدم إفراج الدولة الطرف عن النشطاء غولجيلدي أنانيازوف، وأناكوربان أمانكليتشيف و ساباردوردي خاجييف و ال صحفي سابارماميد نيبيسكولييف ، عملاً بقرارات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (انظر الوثيقة A/HRC/WGAD/2013/22 والوثيقة A/HRC/16/47والوثيقة A/HRC/WGAD/2015/40). ويساور اللجنة قلق إزاء تقارير مفادها أن الصحفيين ما  زالوا يتعرضون للمضايقة وتلاحظ ب قلق المعلومات المتعلقة بمضايق ة سلطانة أشيلوفا (المواد 2 و11 - 14 و16).

12 - ترحب اللجنة بالتأكيدات الشفوية ل ممثل الدولة الطرف خلال الدورة التاسعة والخمسين للجنة ب أن الأشخاص الذين قدموا معلومات إلى اللجنة وتعاون وا معها لن  يتعرضوا لل تخويف أو  ال تهديد أو  أي أفعال انتقامية من جانب حكومة تركمانستان . وفي  ضوء المادة 13 من الاتفاقية ، ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تكفل ل لمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين إمكانية القيام بعملهم وأنشطتهم بحرية في الدولة الطرف؛

(ب) أن تفرج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين جرى حبسهم ويوجدون رهن الاحتجاز انتقاماً منهم بسبب عملهم؛

(ج) أن تحقق بشكل فوري وشامل و نزيه في جميع ال ادعاءات المتعلقة بممارسات المضايقة والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء ال معاملة التي يتعرض لها المدافع و ن عن حقوق الإنسان والصحفي و ن، بم ن فيهم السيد أنامورادوف و السيد أنانيازوف و السيد نيبيسكولييف والسيد ة أشيلوفا، المشار إليهم أعلاه ، وأن تضمن حصولهم على المشورة القانونية، و أن تلاحق و تعاقب على النحو الملائم مَن ثبتت إدانتهم وتوفر سبل جبر الضرر للضحايا.

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

13 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير بشأن حالات وف ي ا ت أثناء الاحتجاز بسبب التعذيب وإزاء عدم ضمان الدولة الطرف لإعداد تقارير طب شرعي مستقلة بشأن هذه الوفيات. ويساورها قلق خاص إزاء عدم إجراء الدولة الطرف ل تحقيق جنائي في وفاة الصحفي ة أوغلسبار مورادوفا أثناء الاحتجاز في أيلول/سبتمبر 2006. وتلاحظ اللجنة توضيح الوفد ب أن وفاة السيد ة مورادوفا سببها ال انتحار شنقا ً ، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء تقارير واردة من أقاربها مفادها أنها كانت ت شتك ي من سوء المعاملة في السجن وإزاء ادعاءات واردة من مؤسسة إذاعة صوت ألمانيا (Deutsche Welle) مفادها أن تشريح اً لجثتها كشف عن إصابتها ب جرح خلف رأسها ونزيف داخلي (المواد 2 و11 - 14 و16).

14 - تكرر اللجنة توصياتها التالية للدولة الطرف (انظر الوثيقة CAT/C/TKM/CO/1 ، الفقرة 16):

(أ) ضمان إجراء فحوص طب شرعي مستقلة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وتقديم تقارير التشريح إلى أفراد أسر المتوفين والسماح لهم، إن رغبوا في ذلك ، بطلب إجراء تشريح مستقل؛

(ب) كفالة قبول محاكم الدولة الطرف لنتائج فحوص الطب الشرعي وعمليات التشريح المستقلة كأدلة في القضايا الجنائية والمدنية؛

(ج) التحقيق الفوري والشامل والنزيه في جميع حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز، وتعميم نتائج تلك التحقيقات، وملاحقة المسؤولين عن انتهاكات الاتفاقية التي تؤدي إلى هذه الوفيات ومعاقبتهم وفقاً لذلك، إ ن أدينوا؛

(د) تزويد اللجنة ببيانات عن جميع الوفيات أثناء الاحتجاز، مصنفة حسب المرفق الذي احت ُ جز فيه المتوفى وعمر الضحية و جنس ها، و عن نتائج التحقيق في الوف ي ا ت أثناء الاحتجاز، وعن سبل جبر الضرر المتاحة لأقارب الضحايا ؛

(ه) إ خبار اللجنة بأي تحقيق أُجري خلال الفترة قيد الاستعراض في الوفيات التي زُعم أنها نجمت عن التعذيب أو  سوء المعاملة أو  الإهمال المتعمد؛

(و) مراجعة قضية وفاة السيدة مورادوفا أثناء الاحتجاز وضمان إجراء تحقيق شامل في الادعاءات التي تشير إلى أن نتائج التشريح تبين أن ها ربما توفي ت بسبب ا لتعذيب أثناء الاحتجاز .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

15 - تشعر اللجنة بال قلق لأن المجلس (البرلمان) لم  يعتمد بعد القانون المتعلق بمفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) (المادة 2).

16 - تكرر اللجنة ال توصي ة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة والمتمثلة في أنه ينبغي للدولة الطرف أن تمضي في عملية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع باستقلال حقيقي وفقاً ل لمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (انظر الوثيقة CAT/C/TKM/CO/1 ، الفقرة 12 ). و ينبغي أن تتمتع مؤسسة مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) بصلاحية تلقي ومعالجة ال شكاوى والعرائض المتعلقة ب ال حالات ال فردية، و رصد مرافق الاحتجاز و تعميم نتائج تحقيقاتها. ويجب على ا لدولة الطرف أن تكفل تنفيذ توصيات هذه المؤسسة فيما يتعلق بإتاحة سبل جبر الضرر للضحايا وملاحقة الجناة، وتزويدها ب الموارد الكافية لأداء عملها . كما  توصي اللجنة الدولة الطرف بتعميم مشروع القانون المتعلق بمفوض حقوق الإنسان بغية تيسير النظر في التعليقات والإسهامات المتعلقة به .

الآلية المستقلة لتقديم الشكاوى

17 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنها لم  تتلق أي شكاوى بشأن التعذيب خلال الفترة التي يشملها التقرير و أنه لم  تجر بالتالي خلال هذه الفترة ملاحقة أي موظفين بتهمة ممارسة ا لتعذيب (المواد 2 و11 - 14 و16).

18 - تكرر اللجنة التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CAT/C/TKM/1 ، الفقرة 11) وتحث الدولة َ الطرف َ على ما  يلي:

(أ) إنشاء آلية مستقلة وفعالة لتقديم الشكاوى في جميع أماكن الاحتجاز؛

(ب) تيسير تقديم ضحايا التعذيب وسوء المعاملة ل لشكاوى، بما  في ذلك من خلال حصول هم على أدلة طبية لدعم ادعاءاتهم؛

(ج) ال امتثال ل أحكام ا لمادة 8 من قانون إنفاذ العقوبات وتيسير تقديم السجناء المدانين لمقترحات وبيانات وشكاوى إلى جميع الكيانات التي تشملها هذه المادة، أي إدارة السجن الذي ي ُ حتجزون فيه ، و الهيئة المشرفة عليه، والسلطات الأخرى ، والمحاكم ، وسلطات الادعاء العام ، ومنظمات المجتمع المدني، وإلى المنظمات الدولية في حالة استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية؛ و تزويد اللجنة ب معلومات عن عدد الشكاوى المقدمة و عن كيفية ت قد ي م ها في الممارسة العملية؛

(د) الحرص عملياً على حماية مقدمي الشكاوى في جميع أماكن الاحتجاز من التعرض ل سوء المعاملة أو  التخويف بسبب الشك ا وى أو  الأدلة المقدمة ؛

(ه) كفالة إخضاع جميع التقارير المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون للتحقيق الفوري وال فعال و ال نزيه في آلية مستقلة لا  توجد فيها أي صلة مؤسسية أو  هرمية بين المحققين والجناة المزعومين؛ وضمان إيقاف جميع الأشخاص الذين يجري ا لتحقيق معهم بتهمة ارتكاب أفعال ال تعذيب أو  سوء ال معاملة عن عملهم فوراً وط وا ل فترة التحقيق، مع ضمان مراعاة مبدأ قرينة البراءة؛ ومعاقبة المدانين؛ وتوفير سبل جبر الضرر ل لضحايا .

رصد أماكن الاحتجاز

19 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا  ت سمح للمنظمات غير الحكومية المستقلة، ولا  سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ب رصد جميع مرافق الاحتجاز. كما  يساور ها القلق ل أن الدولة الطرف لم  ت وجه دعوات إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة الذين طلبوا زيارة البلد ، ولا  سيما المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. كما  تشعر اللجنة بال قلق لأن لجنة م ر ا قبة المؤسسات الإصلاحي ة ، التي ترصد أماكن الاحتجاز في الدولة الطرف، تتبع ل وزارة الشؤون الداخلية و تفتقر بالتالي إلى الاستقلال ية . ويساورها ال قلق أيضاً إزاء عدم وجود هيئة رقابة مستقلة للقيام بعمليات تفتيش مستقلة لجميع أماكن الاحتجاز (المواد 2 و11 و16).

20 - تكرر اللجنة التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CAT/C/TKM/CO/1 ، الفقرة 14) وتحث الدولة َ الطرف َ على ما  يلي:

(أ) إنشاء نظام وطني للرصد والتفتيش ال مستقل ين و ال فعال ين والمنتظمين ل جميع أماكن الاحتجاز دون إشعار مسبق بإمكانه عقد لقاءات خاصة مع المحتجزين وتلقي الشكاوى؛

(ب) إتاحة الفرصة ل لمنظمات المستقلة، ولا  سيما ال لجنة الدولية ل لصليب الأحمر ، للوصول إلى جميع مرافق الاحتجاز في البلد ، والإسراع بتوقيع مذكرة تفاهم مع هذه اللجنة؛

(ج) تعزيز التعاون مع آليات ا لأمم المتحدة ل حقوق الإنسان من خلال منح إذن الزيارة في أقرب وقت ممكن ل لمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة الذين طلبوا ذلك ، ولا  سيما المقرر الخاص المعني ب مسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وفقاً لاختصاصات بعثات تقصي الحقائق التي يضطلع بها المقرر و ن الخاص و ن والممثل و ن الخاص و ن ( E/CN.4/1998/45

(د) النظر في مسألة التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة.

الضمانات القانونية الأساسية

21 - تشعر اللجنة ب القلق لأن الأشخاص المحرومين من حريتهم لا  يتمتعون عملياً ب جميع الضمانات القانونية الأساسية ضد التعذيب ابتداء ً من لحظة إلقاء القبض عليهم (المواد 2 و11 و16). و يساور ها القلق كذلك ل أن ه يجري احتجاز العديد من الأشخاص ل أكثر من 48 ساعة و ل أن قانون الدولة الطرف يسمح باحتجاز المشتبه في هم ، خلال فترة التحقيق في قضية جنائية، دون المثول أمام قاض ل فترة تصل إلى ستة أشهر، بل تتجاوزها بإذن من المدعي العام (المواد 2 و11 و16).

22 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عملياً توفير الضمانات القانونية الأساسية ضد التعذيب ، من خلال وسائل التنظيم المناسبة وليس فقط من خلال القانون ، ل جميع الأشخاص المحتجزين، بمن فيهم المحبوسون احتياطي اً ، منذ بداية حرمانهم من الحرية، وفقاً للمعايير الدولية. ويجب على ا لدولة الطرف أن ترصد مدى توفير هذه الضمانات ل لمحرومين من حريتهم و أن تكفل خضوع أي موظف لا  يوفر ها في الممارسة العملية لإجراءات تأديبية أو  غير ذلك من العقوبة المناسبة. و تشمل هذه الحقوق حق المحتجزين في ما  يلي :

(أ) إبلاغه م فوراً، بلغة يفهمونها، سواء شفوياً أو  خطياً، بحقوقهم وأسباب اعتقالهم والتهم الموجهة إليهم ، وتوقيع وثيقة يؤكدون فيها فهمهم ل لمعلومات المقدمة إليهم ؛

(ب) الخضوع ل فحص طبي من قبل طبيب مستقل خلال 24 ساعة من وصولهم إلى مكان الاحتجاز؛

(ج) الاتصال فوراً وعلى نحو يراعي السرية ب محام م ؤهل ومستقل، أو  الحصول على المساعدة القضائية المجانية عند الاقتضاء ، منذ لحظة اعتقالهم ؛

(د) الاتصال على الفور بأحد أفراد الأسرة أو  أي شخص آخر ي ختار ونه بخصوص احتجازهم فور اعتقالهم ؛

(ه) المثول فوراً أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة في غضون 48 ساع ة من القبض عليهم ؛

(و) الطعن في م شر و عية احتجازهم من خلال إجراء طلب المثول أمام المحكمة وتسجيل احتجازهم في سجل خاص ب مكان الاحتجاز وفي  سجل مركزي للأشخاص المحرومين من حريتهم يمكن لمحامي هم وأفراد أسرهم الاطلاع عليهما.

ظروف الاحتجاز في السجون

23 - تشعر اللجنة ب القلق إزاء استخدام الحبس الانفرادي ومحدودية النظام الخاص با لأشخاص المودعين في الحبس الانفرادي، التي أد ت إلى مشاكل الصحة العقلية و حالات الانتحار. بالإضافة إلى ذلك، وإذ  تلاحظ اللجنة تجديد المرافق القائمة وتشييد أخرى جديدة خلال الفترة قيد الاستعراض، فإنها لا  تزال تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير مفادها أن الظروف المادية والصحية غير الملائمة في أماكن الاحتجاز ، بما  في ذلك استمرار الاكتظاظ الشديد، وعدم كفاية مرافق الاستحمام والمراحيض، وعدم الحصول على ما  يكفي من الأغذية الجيدة النوعية والإضاءة الطبيعية والاصطناعية والتهوية الملائمة والرعاية الصحية، و عدم ممارسة أنشطة في الهواء الطلق ، والقيود غير الضرورية المفروضة على الزيارات الأسرية ، كلها أمور استمرت خلال الفترة قيد الاستعراض. ويساور اللجنة قلق خاص بسبب تقارير مفادها أن العديد من السجناء ربما توفوا بسبب الظروف السائدة في سجن أوفادان - ديب . كما  تشعر اللجنة ب القلق إزاء تقارير مفادها أن ه لا  يزال يُحتجز السجناء المصابون بأمراض من قبيل السل النشط و المقاوم للأدوية المتعددة مع السجناء الذين هم في صحة جيدة ، ما  يؤدي إلى ارتفاع معدلات العدوى والاعتلال والوفيات بين المحتجزين. وإذ  تلاحظ اللجنة أوجه التحسن الحاصل خلال الفترة قيد الاستعراض في المرافق المتخصصة، يساورها القلق إزاء تقارير مفادها أن السجناء المصابين ب السل النشط لا  ي حال ون إلى مستشفى MR/K-15 إلا  عندما يوشكون على الموت أو  يَ رشو ن الموظفين المعنيين. كما  تشعر اللجنة ب القلق لأن مهمة مراقبة ال ظروف في مرافق الاحتجاز لا  تندرج ضمن اختصاص الهيئات القضائية (المواد 2 و11 - 14 و16).

24 - تكرر اللجنة التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CAT/C/TKM/CO/1 ، الفقرتان 18 و19) و المتمثلة في أنه ينبغي أن تقوم ا لدولة الطرف بما  يلي :

(أ) ضمان أن يظل الحبس الانفرادي تدبيراً استثنائياً محدود المدة؛

(ب) مواصلة تكثيف جهودها لجعل ال ظروف في أماكن الاحتجاز متوافقة مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛

(ج) مواصلة تقليص ال اكتظاظ في جميع أماكن الاحتجاز، بما  في ذلك من خلال تجديد المرافق القائمة وتشييد أخرى جديدة وفقاً للمعايير الدولية وتنفيذ القوانين المعدلة التي تتيح بدائل ل لاحتجاز، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(د) ضمان توفير الظروف المادية والصحية الملائمة للمحتجزين ، بما  في ذلك مرافق الاستحمام والمراحيض ، وما  يكفي من الأغذية الجيدة النوعية ، وال حيز ال كافي لكل سجين، و ال إضاءة الطبيعية والاصطناعية، والتهوية المناسبة، والرعاية الصحية، والأنشطة في الهواء الطلق ، والزيارات الأسرية؛

(ه) فصل السجناء المتمتعين بصحة جيدة عن أولئك الذين يعانون من السل النشط في جميع مرافق الاحتجاز، وتنفيذ البرنامج الوطني للوقاية والحد من السل و برنامج العلاج القصير الأمد تحت الإشراف المباشر الذي يتضمنه ، وتوفير الرعاية الطبية المتخصصة في مستشفى MR/K-15 وفي  المرافق الطبية الأخرى ل لسجناء الذين يعانون من السل النشط و المقاوم للأدوية المتعددة وتزويدهم بأجهزة التهوية الملائمة ومصابيح الأشعة فوق البنفسجية ؛

(و) تعديل القوانين من أجل إتاحة إمكانية ال م ر ا قبة القضائية ل جميع أماكن الاحتجاز وتمكين هيئات الرصد المستقلة من ا لقيام بزيارات منتظمة ومفاجئة إلى جميع أماكن الاحتجاز وعقد لقاءات خاصة مع المحتجزين.

العنف في السج و ن، بما  في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي

25 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير عن الاعتداء الجسدي والضغط النفسي على المحتجزين من قِبل موظفي السجون، بما  في ذلك إساءة المعاملة والعقاب الجماعي والعنف الجنسي، بما  في ه الاغتصاب، ما  أدى إلى العديد من حالات الانتحار. ويساورها قلق خاص إزاء عدم وجود معلومات عن الاغتصاب المبلغ عنه لمحتجَزات من قِبل موظفين عموميين في عشق أباد في عام  2007 وفي  سجن النساء في داشوغوز في عام  2009 (المواد 2 و11 - 14 و16) .

26 - تكرر اللجنة التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CAT/C/TKM/CO/1 ، الفقرة 18) والمتمثلة في أنه ينبغي أن تقوم ا لدولة الطرف بما  يلي :

(أ) وضع خطة شاملة لمعالجة مشكلة ممارسة العنف، بما  في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب، من قبل النزلاء وموظفي السجون في جميع مرافق الاحتجاز، بما  في ذلك مجمع سجن النساء في داشوغوز؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات فعالة في جميع حالات العنف، بما  في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب، وإبلاغ اللجنة بنتائج التحقيقات في اغتصاب محتج َ زات من قِبل موظفين عموميين في عشق أباد في عام  2007 وفي  سجن النساء في داشوغوز في عام  2009؛

(ج) ال تنسيق في مجال المراقبة القضائي ة ل ظروف الاحتجاز بين الهيئات المختصة، وضمان إجراء تحقيقات شاملة في جميع ال ادعاءات المتعلقة بأفعال التعذيب وسوء المعاملة المرتكبة في مرافق الاحتجاز ومعاقبة الجناة وإتاحة سبل إعادة التأهيل الطبي والنفسي للضحايا.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

27 - رغم القوانين الوطنية القائمة، لا  تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تقارير عديدة عن استمرار استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه كأدلة في المحاكم على نطاق واسع، و إزاء عدم وجود معلومات عن تحقيق القضاة في ادعاءات التعذيب ، وإزاء عدم وجود حالات تمت فيها مقاضاة ومعاقبة موظفين بسبب انتزاع اعترافات تحت الإكراه (المواد 2 و12 - 16) .

28 - تكرر اللجنة توصيتها بعدم قبول الأدلة المحصل عليها بأي شكل من أشكال الإكراه أو  التعذيب في جميع الإجراءات القضائية، وفقاً للمادة 15 من الاتفاقية (انظر الوثيقة CAT/C/TKM/CO/1 ، الفقرة 20). ويجب على ا لقضاة أن يحققوا دائماً في ادعاءات المتهمين المتعلقة بالتعذيب . و ينبغي للجهاز القضائي أن يراجع حالات الإدانة القائمة على الاعترافات فقط لأن كثيراً منها ربما استند إلى أدلة جرى الحصول عليها بالتعذيب وسوء المعاملة ، ويجب على الدولة الطرف أن تجري تحقيقات فورية ونزيهة في هذه الحالات وتتخذ التدابير التصحيحية الملائمة وتقدم معلومات عما إذا جرت ملاحقة أي موظفين ومعاقبتهم بسبب انتزاع الاعترافات تحت الإكراه.

استقلال القضاء

29 - في حين تلاحظ اللجنة اعتماد قانون المحاكم المنقح والقانون المنقح المتعلق بإجراءات الإنفاذ والنظام الأساسي لموظفي المحاكم في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، لا  تزال تشعر بالقلق لأن رئيس الجمهورية، رغم التعديلات المدخلة على القوانين الوطنية خلال الفترة قيد الاستعراض، لا  يزال يعين ويعزل القضاة وحده، وهو ما  يمس باستقلال القضاء في القضايا التي تنطوي على انتهاكات ا لاتفاقية . ويساورها القلق إزاء مدة ولاية القضاة الذين يعينون ل خمس سنوات قابلة للتجديد (المادتان 2 و13) .

30 - تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لإعمال مبدأ استقلال القضاة وكفالته بوسائل منها ضمان تثبيتهم في مناصبهم وقطع صلاتهم الإدارية وغير الإدارية بالجهاز التنفيذي، وفقاً للمعايير الدولية، وبخاصة المبادئ الأساسية الخاصة باستقلال القضاء (انظر الوثيقة CAT/C/TKM/CO/1 ، الفقرة 10).

العنف ضد المرأة، بما  في ذلك العنف المنزلي و الجنسي

31 - في حين تشيد اللجنة بسياسة الدولة الطرف بشأن عدم التسامح إطلاقاً مع العنف ضد المرأة وباعتماد خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين في تركمانستان للفترة 2015-2020، يساورها القلق لأن العنف المنزلي ليس جريمة منفصلة في القانون الجنائي . كما  تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، بما  في ذلك في مرافق السجون، وإزاء انخفاض عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية في هذا الصدد (المواد 2 و12-16) .

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) تعريف وإدراج العنف المنزلي، بما  في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب الزوجي، باعتباره جريمة محددة في قانونها الجنائي، مع تحديد العقوبات المناسبة، والنظر في مسألة وضع خطة عمل وطنية للحد من العنف ضد المرأة؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين في تركمانستان للفترة 2015-2020 وتقييم نتائجها بانتظام؛

(ج) إنشاء آلية فعالة ومستقلة لمعالجة شكاوى ضحايا العنف المنزلي؛

(د) ضمان تسجيل الشرطة لجميع الادعاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بما  في ذلك العنف المنزلي والجنسي، والتحقيق فيها على نحو فوري ونزيه وفعال ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(ه) ضمان تمتع ضحايا العنف المنزلي بالحماية ، بما  في ذلك الأوامر التقييدية، والحصول على الخدمات الطبية والقانونية، بما  في ذلك الإرشاد وجبر الضرر وإعادة التأهيل، وكذلك الوصول إلى مراكز الإيواء الآمنة والممولة بالقدر الكافي في جميع أنحاء البلد ؛

(و) توفير التدريب الإلزامي لأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعيين والمحامين والمدعين العامين والقضاة فيما يتعلق بمَواطن ضعف ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس والعنف المنزلي .

عدم الإعادة القسرية

33 - في حين ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لقوانين تحدد إجراءات الاعتراف بحقوق اللاجئين وحمايتها، وتحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنها منحت الجنسية التركمانية بموجب مرسوم رئاسي لعدد من الأشخاص عديمي الجنسية والمهاجرين خلال الفترة التي يشملها التقرير، يساورها القلق إزاء تقارير مفادها أن الدولة الطرف لم  تسجل أي ملتمسي لجوء جدد خلال هذه الفترة، وتعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم  تقدم المعلومات التي طلبتها منها بشأن عدد طلبات اللجوء التي نظرت فيها سلطاتها خلال الفترة التي يشملها التقرير ونتائج تلك الطلبات (المادة 3).

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير التالية لضمان احترام مبدأ حظر الإعادة القسرية في الممارسة العملية:

(أ) وضع إجراءات عادلة وفعالة للجوء والإحالة يمكن الاستفادة منها في جميع المعابر الحدودية، بما  في ذلك في المطارات الدولية ومناطق العبور؛

(ب) كفالة استفادة ملتمسي اللجوء، بمن فيهم المحتجزون، مجاناً، من المشورة والتمثيل القانونيين المستقلين والمؤهلين، والاعتراف على النحو الواجب باحتياجاتهم في مجال الحماية ومنع الإعادة القسرية؛

( ج ) إنشاء نظام لجمع البيانات التالية المتعلقة بالفترة من عام  2012 حتى الآن وتقديمها إلى اللجنة وغيرها من المراقبين المعنيين:

عدد طلبات اللجوء الواردة؛

عدد الأجانب الذين جرى طردهم أو  إعادتهم أو  رفض دخولهم على الحدود، والبلدان التي رُحلوا إليها؛

عدد الأجانب المحتجزين في مرافق الاحتجاز؛

عدد الأشخاص الذين لا  تزال طلبات لجو ئهم تنتظر قرار اً من السلطات .

الإيداع والعلاج الطبي غير الطوعيين في مستشفيات الأمراض النفسية ومؤسسات الأمراض العقلية - النفسية

35 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص المصابين بالاضطرابات النفسية - الاجتماعية وبالإعاقات العقلية يمكن إيداعهم في مستشفيات الأمراض النفسية ومؤسسات الأمراض العقلية - النفسية دون موافقتهم. ولا  يزال يساورها القلق إزاء تقارير مفادها أنه لا  يزال يُساء اس ت خدام مستشفيات الأمراض النفسية لاحتجاز الأشخاص لأسباب غير طبية، بما  في ذلك التعبير غير العنيف عن الآراء السياسية (المواد 2 و11-13 و16).

36 - تكرر اللجنة توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CAT/C/TKM/CO/1 ، الفقرة 17) والمتمثلة في أن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان عدم إيداع أي شخص قسراً في مستشفيات الأمراض النفسية ومؤسسات الأمراض العقلية - النفسية لأسباب غير طبية؛

( ب ) الإفراج عن الأشخاص الذين أودعوا قسراً في مستشفيات الأمرا ض النفسية لأسباب غير طبية واتخاذ التدابير المناسبة لتصحيح هذا الوضع؛

(ج) إتاحة إمكانية الوصول إلى مستشفيات الأمراض النفسية ومؤسسات الأمراض العقلية - النفسية للمراقبين وآليات المراقبة المستقلة عن السلطات الصحية ونشر كتيب يتضمن الإجراءات المتبعة وكفالة توزيعه على المرضى وأسرهم؛

(د) ضمان حق المريض في أن يستمع إليه شخصياً القاضي الذي يأمر بإيداعه المستشفى والتماس المحكمة دائماً لرأي طبيب نفساني غير تابع لمؤسسة الأمراض النفسية التي يُقبل فيها المريض؛

(ه) كفالة ألا  يُتخذ قرار الإيداع في المستشفى لأسباب طبية إلا  بناء على مشورة خبراء مستقلين في الطب النفسي وأن تكون هذه القرارات قابلة للطعن .

الاستثناءات من الحظر المطلق للتعذيب

37 - في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت تعديلات قوانينها الوطنية التي تُعر ّ ف وتجر ّ م التعذيب على وجه التحديد، لا  تزال تشعر بالقلق لأن المادة 47 من الدستور لا  تزال تنص على أن حقوق المواطنين يجوز تعليقها أثناء فرض حالة الطوارئ أو  الأحكام العرفية، ولا  تشير بوضوح إلى أن حظر التعذيب لا  يجوز تعليقه . كما  يساورها القلق لأن الدستور لا  يحظر بشكل واضح إصدار أوامر العفو في حالات التعذيب والاختفاء القسري (المادتان 2 و4).

38 - تكرر اللجنة توصياتها (انظر الوثيقة CAT/C/TKM/CO/1 ، الفقرة 8) بأن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) كفالة عدم إمكانية تعليق الحظر المطلق للتعذيب، بما  في ذلك أثناء حالات الطوارئ والأحكام العرفية، وعدم خضوع الأفعال التي تبلغ حد التعذيب لأي قانون تقادم؛

(ب) حظر تمتُّع مرتكبي جريمتي التعذيب والاختفاء القسري بالعفو، الذي لا  يتماشى مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة .

وضع الاتفاقية في النظام القانوني المحلي

39 - في حين تلاحظ اللجنة أن المادة 6 من الدستور تنص على أن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها تركمانستان وسنت قوانين بشأنها تحظى بالأسبقية على القوانين الوطنية، تحيط علماً مع القلق بأن أحكام الاتفاقية لم  يُستشهد بها مباشرة أمام المحاكم الوطنية (المواد 2 و4 و10 و12 و13).

40 - تكرر اللجنة توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف الانطباق الكامل لأحكام الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي والتنفيذ العملي للمادة 6 من الدستور (انظر الوثيقة CAT/C/TKM/CO/1 ، الفقرة 7). ويجب على الدولة الطرف أن توفر التدريب لموظفي إنفاذ القانون وأعضاء القضاء فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية وانطباقها المباشر حتى تأخذها المحاكم الوطنية في الاعتبار.

إجراءات المتابعة

41 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 7 كانون الأول/ ديسمبر 2017، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وبشأن إ خبار اللجنة ب مصير ومكان وجود جميع الأشخاص المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي أو  الذين اختفوا، وبشأن أفعال التخويف والانتقام والتهديد والاعتقال التعسفي والحبس التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون وأقاربهم بسبب عملهم، وبشأن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بالاستقلال ية الحقيقي ة وفقاً لمبادئ باريس (انظر الفقرات 10 و12 و16 أعلاه) . وفي  هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إطلاعها على الخطط التي وضعتها لكي تنفذ، خلال فترة الإبلاغ المقبلة، بعض أو  جميع التوصيات المتبقية الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

مسائل أخرى

42 - تكرر اللجنة توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف في مسألة إصدار ال إعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية (انظر الوثيقة CAT/C/TKM/CO/1 ، الفقرة 26).

43 - ت كرر اللجنة توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف في مسألة التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية (انظر الوثيقة CAT/C/TKM/CO/1 ، الفقرة 12) .

44 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم  تنضم إليها بعد.

45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، وذلك باللغات المناسبة ومن خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام و المنظمات غير الحكومية.

46 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقد ي م تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الثالث، بحلول 7 كانون الأول/ديسمبر 2020. و لهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الموافقة ، بحلول 7 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، على الإجراء المبسط لتقديم التقارير، الذي تحيل بموجبه اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها الدوري . وستشكل ردود الدولة الطرف على تلك القائمة تقريرها الدوري الثالث بموجب المادة 19 من الاتفاقية.