الأمم المتحدة

CRC/C/FRA/CO/5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

23 February 2016

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

ا لملاحظات الختامية على تقرير فرنسا الدوري الخامس *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في تقرير فرنسا الدوري الخامس(CRC/C/FRA/5)في اجتماعيه ا 2063 و2065 (انظرCRC/C/SR.2063و2065) المنعقدين في 13 و14 كانون الثاني/يناير 2016، واعتمدت ، في اجتماعها 2104 (انظرCRC/C/SR.2104) المنعقد في 29 كانون الثاني/ يناير 2016 ، الملاحظات الختامية التالية .

2- و ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف وبا ل ردود ال خط ية على قائمة المسائل(CRC/C/FRA/Q/5/Add.1)، م ما سمح ب فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البن ّ اء الذي أ ُ جر ي مع ال وفد الرفيع ال مستوى وال متعدد القطاعات ل لدولة الطرف .

ثانياً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بال تصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إل يها :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إجراء تقديم البلاغات ، في عام 2016 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، في عام 2015؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و بروتوكولها الاختياري ، في عام 2010؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة ب مكافحة ال إ تجار ب ال بشر، في عام 2008 .

4- تحيط اللجنة علم اً مع التقدير ب اعتماد التدابير التشريعية التالية :

(أ) القانون المتعلق بتحديث النظام الصحي، الذي صوتت عليه الجمعية الوطنية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015؛

(ب) القانون رقم 2014-873 المؤرخ آب/أغسطس 2014 ، بشأن المساواة الحقيقية بين الجنسين؛

(ج) القانون رقم 2013-595 المؤرخ تموز/يوليه 2013، بشأن تنظيم وتخطيط إصلاح المدارس العامة؛

(د) القانون رقم 2013-711 المؤرخ آب/أغسطس 2013، الذي أعاد تعريف ال إ تجار بالأشخاص من أجل تحسين استيعاب مختلف أشكال الاستغلال ، بما في ذلك تلك التي تمس الأطفال؛

(ه) القانون رقم 2012-301 المؤرخ آذار/مارس 2012، بشأن نقل المعلومات المتعلقة برصد الأطفال المعرضين للخطر .

5- وترحب اللجنة ب التدابير المؤسسية والسياسات ية التالية:

(أ) إ نشاء المجلس الأعلى ل لأسرة والطفولة والمسن ّ ين داخل مكتب رئيس الوزراء في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2015 ؛

(ب) الاتفاق المشترك بين الوزارات بشأن المساواة بين الفتيات والفتيان والنساء والرجال في ال نظام التعليم ي ، 2013-2018 .

(ج) خطة العمل العالمية للفترة 2015-2017 المتعلقة ب حماية الأطفال؛

(د) خطة العمل الوطنية للفترة 2014-2016 بشأن مكافحة ال إ تجار بالبشر .

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - تدابير التنفيذ العامة (الم واد 4 و42 و44 (6))

التوصيات السابقة للجنة

6- توصي اللجنة بأن ت عتمد الدولة الطرف جميع التدابير ال لازمة ل معالجة تلك التوصيات السابقة التي نُفذت جزئياً أو لم تنفّذ بشكل كافٍ أو لم تنف ّ ذ على الإطلاق ( CRC/C/FRA/CO/4 و Corr . 1 ) ، مثل تلك المتعلقة با لعق وبة البدني ة ، وال سن الدنيا لل مسؤولية، ونظام قضاء الأحداث و ا لأطفال المهاجرين غير المصحوبين، وتأسف على وجه الخصوص أن الدولة الطرف لم تسحب تحفظها على المادة 30 و إعلان يها بشأن المادتين 6 و 40 .

ا ل تشريع ات

7- تشعر اللجنة بالقلق لعدم الإقرار ب تلقائية التنفيذ سوى ل عدد محدود جد اً من أحكام الاتفاقية ، و لأ ن ال مباد ئ و ال حقوق المكرّسة فيها ليست مدرجة على النحو الواجب في التشريعات الوطنية .

8- تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بضمان انطباق جميع أحكام الاتفاقية على كامل أراضي الدولة الطرف و ب أن ي ت مكن الأفراد الا حتجاج بها في المحاكم الوطنية على جميع المستويات (انظر CRC/C/FRA/CO/4 و Corr . 1 ، الفقرة 11 ) .

ال سياسات و ال استراتيجيات ال شاملة

9- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم كاف ٍ في تحديد سياسة مستدامة شاملة لتنفيذ جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، و إزاء عدم وجود أهداف قابلة للقياس في مختلف استراتيجيات الطف و ل ة المعمول بها حالي اً لدى ا لدولة الطرف .

10 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى وضع سياسة شاملة بشأن الأطفال وتنف ي ذ ها ، بالتشاور مع الأطفال ومنظمات المجتمع المدني، مع التركيز على معالجة التفاوتات المتزايدة . كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب تصميم وتنفيذ استراتيجية تتضمن العناصر اللازمة لتنفيذها، بما في ذلك تحديد أهداف قابلة للقياس ، و إطار زمني ، و الموارد البشرية والتقنية و المالية الكافية .

ا ل تنسيق

11 - ترحب اللجنة بإنشاء المجلس الأعلى للأسرة والطفولة والمسن ّ ين ولكن ها لا تزال تشعر بالقلق إزاء أوجه التفاوت في تنفيذ الاتفاقية في مقاطعات و أقاليم ما وراء البحار و الثغرات في القدرة على ال تنسيق .

12 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تزويد آلية ا لتنسيق بولاية واضحة وسلطة و موارد كافية لتنسيق جميع الأنشطة المت صل ة بتنفيذ الاتفاقية على مستوى القطاعات، و ا لصعد الوطنية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك في مقاطعات وأ قاليم ما وراء البحار .

ت خصيص الموارد

13 - رغم ضخامة الاستثمارات العامة في الأطفال، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم ا لإنصاف في تخصيص بعض الموارد في الدولة الطرف، ولا سيما للأطفال الذين يعيشون في أوضاع ا لتهميش ولمقاطعات و أقاليم ما وراء البحار، وخاصة في جزيرة مايوت . وهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم في إجراء تحليل متسق لل ميزانية .

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) وضع عملية م َ ي ْ ز ن ة تراعي ا حتياجات الأطفال بصورة كافية وتحدد مخصصات واضحة للأطفال في القطاعات و الهيئ ات ذات الصلة ، وتشمل مؤشرات محددة ونظام تتبع؛

(ب) زيادة الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية، و ل لأطفال الذين يعيشون في أوضاع من الحرمان، مثل أطفال الغجر، والأطفال المهاجرين، بما في ذلك ملتمسو اللجوء و اللاجئ و ن، والأطفال في مايوت و سائر مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار؛

(ج) ضمان إجراء رصد وتقييم فعليين لمدى فعالية وكفاية و إنصاف توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية .

جمع البيانات

15 - تحيط اللجنة علماً ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في ردودها الخطية ، لكنها تشعر ب القلق لأن ال بيانات ال موثوقة المصنفة بشأن العديد من مجالات الاتفاقية ما زالت غير متوفرة ، و ل أن الإحصاءات العامة ما زالت مجزأة وغير كافية .

16 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة إلى ا لدولة الطرف ب تحسين نظام ها ل جمع البيانات ليشمل جميع مجالات الاتفاقية (انظر CRC/C/FRA/CO/4 و Corr . 1 ، الفقرة 21) . وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة باستخدام البيانات والمؤشرات التي جمعتها السلطات الإدارية المختلفة في صياغة السياسات والبرامج والمشاريع ورصد ها وتقييم ها من أجل تنفيذ الاتفاقية تنفيذ اً فعال اً وتمت ّ ع الأطفال بحقوقهم . وتوصي اللجنة كذلك بأن ت راعي الدولة الطرف الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في تقرير مفوض ية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بعنوان " مؤشرات حقوق الإنسان: دليل ل لقياس والتنفيذ" ، وذلك في سياق تحديد المعلومات الإحصائية وجمع ها ونشر ها .

الرصد المستقل

17 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة ل لم ُ دافع عن ا لأطفال وعدم بروز دوره ضمن إطار المدافع عن ال حقوق، ول أن الدولة الطرف لا تتشاور بصفة منتظمة مع المدافع عن الأطفال بشأن مشاريع القوانين التي تؤثر على حقوق ال أطفال ولا ت تابع تقاريره وتوصياته بما فيه الكفاية .

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضم ا ن ما يكفي من الموارد الخاصة بالأطفال من أجل زيادة بروز دور المدافع عن الأطفال وقدرته على تنفيذ ولايته . ك ما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور ب صورة منتظم ة مع ال مدافع عن الأطفال واللجنة الوطنية الاستشارية ل حقوق الإنسان .

ال نشر والتوعية والتدريب

19 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف ل نشر المعلومات و زيادة الوعي وتوفير التدريب بشأن الاتفاقية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق ل أن الأطفال و عامة السكان والسلطات العامة لا تعرف شيئ اً يذكر عن الاتفاقية ومحتوياته ا . و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً ل أن معظم الأطفال لا يتلقون تعليماً وافياً في مجال ال حقوق المكفولة ل هم .

20 - ت وصي اللجنة بأن تجعل ا لدولة الطرف برامج التوعية بشأن الاتفاقية إلزامية في المدارس ، وأن تضمن التدريب الكافي لل معلمين في هذا ا لصدد، و تقوم ب حملات تثقيفية وطنية بشكل منتظم . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بنشر الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن بين ا لأطفال وجميع العاملين مع الأطفال أو من أجلهم .

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

21 - تلاحظ اللجنة أن بعض الشركات الفرنسية المتعددة الجنسيات تمارس ال مسؤولية الاجتماعية المؤسسية الطوعية على فروعها الأجنبية . بيد أن ها تشعر بالقلق من عدم كفاية المعلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف وتنوي اتخاذها لتنظيم أنشطة الشركات التي تعمل في إطار ولاية ال دولة ال طرف أ و رقابتها لضمان احترام حقوق الطفل في ال عمليات التي تقوم بها خارج أراضي الدولة الطرف . و تشعر بال قلق بوجه خاص إزاء الحالات التي أسهمت فيها فروع الشركات الفرنسية بشكل م باشر في انتهاك حقوق الطفل، بما في ذلك الأنشطة التي ت قوم بها شركات المطاط في كمبوديا .

22 - في ضوء تعليقها العام رقم 16 (2013) بشأن التزامات الدولة فيما يتعلق ب تأثير قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار تنظيمي واضح للصناعات العاملة تحت ال ولاية القضائية للدولة الطرف و رقابتها، لضمان أ لا تؤثر أنشطتها سلب اً على حقوق الإنسان أو تعرّض المعايير البيئية وغيرها من المعايير للخطر ، و بصورة خاصة ما يتعلق منها بحقوق الطفل؛

(ب) ضمان تنفيذ الشركات ل لمعايير الدولية بصورة فاعلة، بما في ذلك تلك المتعلقة ب حقوق الإنسا ن والبيئة والصحة ، وضرورة إيلاء ا لعناية الواجبة في هذا الصدد، ووجود وسائل فعالة لمراقبة التنفيذ و إنزال العقوبات بشكل مناسب وتوفير سبل الانتصاف عند حدوث انتهاكات ؛

(ج) التحقيق الشامل في أوجه القصور المحتملة في الوفاء بهذه الالتزامات من جانب الشركات الفرنسية أو فروعها العاملة في الخارج .

باء- ال مبادئ ال عامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

23 - ترحب اللجنة بالجهود التي ت بذلها الدولة الطرف لمكافحة ال تمييز . بيد أن ها تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز على أساس نوع الجنس أ و الهوية الجنسية أو الإعاقة أو الأصل القومي أو الأصل الاجتماعي والاقتصادي أو غير ذلك من الأسباب . كما تعرب عن قلقها إزاء استمرار التمييز العنصري ضد أطفال الغجر ووصمهم . و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً ل أن خطة العمل من أجل المساواة ، التي حلت محل برنامج "ABCDofEquality" ("مبادئ المساواة " ) ، قد وضعت ب دون مشاركة الأطفال، و لأنها لا تستهدف تحديد اً ا لأطفال و ت فتقر إلى أ هداف قابلة للقياس و إلى إ طار زمني .

24 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة وتحث الدولة الطرف على ت عزيز جهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة المساواة والتسامح و الاحترام المتبادل من أجل منع التمييز المستمر ومكافحته و التأكد من أن جميع حالات التمييز ضد الأطفال و في جميع قطاعات المجتمع قد عولجت معالجة فعالة (انظر CRC/C/FRA/CO / 4 و Corr . 1 ، الفقرة 31 ) . كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب تعزيز جهودها الرامية إلى ال ت ص دي ل لقوالب النمطية لنوع الجنس ، بما في ذلك في إطار خطة العمل من أجل المساواة، التي تتضمن أ هداف اً قابلة للقياس و إ طار اً زمني اً و ت ستهدف تحديد اً الأطفال في جميع مستويات التعليم، وإلى جعل ال تدريب ذي الصلة للمربين إلزامي اً .

مصالح الطفل الفضلى

25 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن مبدأ مص ا لح الطفل الفضلى قد أثير على المستوى الدستوري وأن محكمة النقض(Cour de Cassation)ومجلس الدولة(Conseil d’État)قد تبن ّ يا موقف اً مشترك اً ف ي هذا الصدد . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق ل أن هذا الحق لم يدمج بقدر كافٍ في الممارس ة العملية ولم يتم دائماً تقييمه وتحديده كما يجب في جميع ال إجراءات و ال قرارات الحكومية ، بما في ذلك من خلال اشتراط إجراء دراسات تقييم مسبقة من أجل تقييم أثر مشاريع القوانين ال حكومية والاستثمار ات العام ة .

26 - في ضوء تعليقها العام رقم 14(2013) المتعلق ب حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان مراعاة هذا الحق على النحو الواجب وتفسير ه وتطبيقه بما يتسق مع جميع الإجراءات والقرارات التشريعية و الإدارية والقضائية ، ومع جميع السياسات و البرامج والمشاريع التي تتعلق بالأطفال وتؤثر فيهم ، بما في ذلك من خلال دراسات أثرها على حقوق الطفل .

الحق في الحياة والبقاء وال نمو

27 - تشعر اللجنة بقلق بالغ لعدم وجود إحصاءات رسمية و ل وجود تقارير تفيد بأن ما يقدر بطفلين يموتان كل يوم في الدولة الطرف، ربما نتيجةً ل لعنف المنزلي . كما ت شعر اللجنة ببالغ ال قلق ل أن ه، في الحالات ا لتي يتورط فيها آبا ء أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة، منها القتل، ضد واحد أو أكثر من أطفالهم، ولا يزالون يشكلون خ طرا ً على الأطفال الباقين، فإن ا لدولة الطرف تعطي الأولوية للحفاظ على الروابط الأسرية على حساب المصالح الفضلى للطفل، و تسمح ل هؤلاء الآباء بالاحتفاظ ب حقوقهم الأبوية، معر ّ ضة بذلك للخطر حق أطفالهم الآخرين في الحياة والبقاء والنم و .

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد جميع التدابير اللازمة لمنع هذه الظاهرة في ضوء المبادرات العديدة ، بما في ذلك الدراسات التشخيصية، التي اضطلعت بها من أجل فهم ومعالجة حالات وفاة الأطفال الناجمة عن إ ساءة المعاملة ؛

(ب) وضع شرط ينطبق على جميع القضاة ل لقيام بشكل منهجي بإثارة مسألة إلغاء ال مسؤولية الوالدية في ال حالات ا لتي يتورط فيها آباء أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة ضد واحد أو أكثر من أطفالهم، ويبين صراحة في القانون أن ال مصالح الفضلى ل لطفل يجب أن تسود أي اعتبار آخر في هذه القرارات .

احترام آراء الطفل

29 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان احترام آراء الطفل، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقدم الضئيل المحرز في ضمان و تنفيذ احترام آراء الطفل على نحو منهجي في جميع السياقات ذات الصلة بالحياة . وتشعر اللجنة بالقلق لأن الاستماع إلى الطفل في الإجراءات القانونية يخضع ل طلب خطي ، و ل أن القضاة ي رفض ون هذه الطلبات ل أنها مكتوب ة بخط رديء . كما تعرب عن قلقها لأن الأطفال الذين يعيشون أوضاعاً هشة أو المهمش ين، مثل الأطفال الذين يودعون في الحجز الإ داري و الأطفال ذوي الإعاقة، لا يُ ستشارون في أغ لب الأحيان في المسائل التي تعنيهم .

30 - في ضوء تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه ، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف لجميع الأطفال، بم ن في هم أولئك الذين يعيشون أوضاعاً هشّة أو المهمشون ، التمتع تمتع اً كام لاً ب حق الطفل في الاستماع إليه، لا سيما في الإجراءات والقرارات القضائية والإدارية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظم و/أو إجراءات لمشاركة الأطفال، وتدريب العاملين الاجتماعيين والسلطات الإدارية أو القضائية، وتقديم الدعم من قبل شخص متخصص (محامي، أو مسؤول إداري مخصص، أو عامل اجتماعي) . ك ما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) وضع سبل فعالة لآراء الأطفال في الاستماع إليهم وتقديم معلومات مناسبة لأطفال ع ن هذه القنوات ؛

(ب) تنفيذ برامج وأنشطة توعية لتعزي ز مشاركة جميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمع والمدارس، مع إيلاء الأطفال الذين يعيشون أوضاعاً هشة أو المهمشين اهتماماً خاصاً .

جيم - ا ل حقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد و الجنسية

31 - ترحب اللجنة بقرار محكمة النقض المؤرخ 3 تموز/ يولي ه 2015 بشأن الاعتراف والتسجيل القانونيين للأطفال الم ول و د ي ن لأمهات بديلات و ب ال قرار الصادر في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2015 عن مجلس الدولة لمنح الجنسية لهؤلاء الأطفال . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم الاتساق بين مكاتب التسجيل في إصدار شهادات الجنسية . كما أنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية تسجيل الأطفال ال م نتم ي ن إلى السكان الهنود الأمريكيين و البوشينينجي في مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار، الأمر الذي يع رقل ممارس تهم ل حقوقهم .

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعالج التباينات القائمة بين مكاتب التسجيل، و أن تصدّق على الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية لعام 1997 واتفاقية مجلس أوروبا لعام 2009 بشأن تفادي وقوع حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول . و تكرر اللجنة توصيتها السابقة وتحث الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة في مقاطعات وأ قاليم ما وراء البحار، ولا سيما في غيانا الفرنسية، بطرق منها النظر في تمديد الفترة الزمنية لتسجيل المواليد الجدد ( انظر CRC/C/FRA/CO/4 و Corr . 1 ، الفقرة 42) .

حق الأطفال في معرفة والديهم والتمتع ب رعاي تهم

33 - تكرر اللجنة توصياتها بشأن اتخاذ جميع التدابير الم ناسبة للإعمال الكامل لحق الطفل في معرفة والديه وأخوته البيولوجيين، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ ال تدابير اللازمة لتسجيل جميع المعلومات عن الوالد ( الوالد ين) وحفظها ، كي يتسنى للطفل أن يعرف، قدر الإ مك ا ن وفي الوقت المناسب، والديه ( انظر CRC/C/FRA/CO/4 و Corr . 1 ، الفقرة 4 4 ) . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالن ظر في إ لغاء شرط موافقة الأم البيولوجية لل كشف عن هويتها و ب زيادة جهودها الرامية إلى التصدي للأسباب الجذرية التي ت دفع الوالدين إلى اختيار اللجوء إلى ال ولادة السرية .

حرية التعبير وتكوين الجمعيات وال ت جمع السلمي

34 - تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريع ات لا ت زال تحد ّ من الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ل لأطفال تحت سن 16 سنة .

35 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( انظر CRC/C/FRA/CO/4 و Corr . 1 ، الفقرة 4 9 ) وتوصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير، بما فيها ذات الطابع القانوني، لضمان الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات و التجمع ال سلمي ل لأطفال من جميع الأعمار ، على النحو ال منصوص عليه في الاتفاقية .

الحق في الخصوصية

36 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تعدد قواعد البيانات المتعلقة ب جمع وتخزين واستخدام البيانات الشخصية للأطفال لفترات طويلة، و ل أن الأطفال و والديهم ليسوا على علم ٍ كاف من السلطات التعليمية بحقوقهم في الاعتراض على تسجيل البيانات الشخصية أو الوصول إليها أو تصحيحها أو محوها .

37 - تكرر اللجنة توصيتها بأن تقوم الدولة الطرف حصراً بإدخال المعلومات الشخصية غير المحددة في قواعد البيانات ( انظر CRC/C/FRA/CO/4 و Corr . 1 ، الفقرة 21 ) . كما توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لكي يتمكن الأطفال ووالديهم من الاطلاع على النحو الواجب على حقوقهم في الاعتراض على تسجيل البيانات الشخصية أو الوصول إليها أو تصحيحها أو محوها .

الحصول على المعلومات المناسبة

38 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية الأطفال من المعلومات الضارة الواردة في وسائط الإعلام و الشبكات الرقمية، لكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء استمرار استغلال الجوانب الجنسية لصور الأطفال استغلالاً مفرطاً، وبخاصة الفتيات، في وسائط الإعلام . وتشعر ب القلق إزاء عدم وجود إطار تنظيمي في الوقت الحاضر لحماية الأطفال مما هو غير مناسب من وسائط الإعلام والمحتوى الرقمي ، ولأن العديد من الوسائل التي تنظم وصول الأطفال إلى ال معلومات غير ال ملائمة على شاشات ا لتلفزيون و شبكة الإنترنت والهواتف الذكية، مثل الضوابط ال والد ية، ليست فعالة في الممارسة العملية .

39 - في ضوء استنتاجات يوم المناقشة العامة بشأن وسائ ط الإعلام الرقمية وحقوق الطفل في عام 2014 ، وتماشياً مع حق الطفل في الوصول إلى المعلومات المناسب ة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ اللوائح التي تحظ ّ ر استخدام الصور الجنسية للأطفال في وسائط الإعلام أو في تسويق ال منتجات أو لأغراض أخرى، و ا تخ ا ذ تدابير فعالة لمراقبة وصول الأطفال إلى المعلومات الرقمية غير الم ناسبة ؛

(ب) تعزيز التوعية والإعلام و برامج التعليم لتوعية الأطفال والآباء والجمهور عموماً بشأن الفرص والمخاطر المتصلة باستخدام ال وسائ ط الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

دال - العنف ضد الأطفال (الم واد 19 و 24 (3) و28(2) و 34 و 37 (أ) و 39 )

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

40 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات سوء معاملة الأطفال ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات و عدم كفاية الرصد ال مستقل ل هذه المؤسسات . ويساورها القلق بوجه خاص لأن العاملين في بعض الحالات ممن يشجبون سوء المعاملة ي ُ ت ّ همون بالتشهير ويدانون على ما يقال، بينما يندر تقديم الجناة إلى العدالة على الرغم من الأدلة المسجلة بال فيديو . ويساور اللجنة ال قل ق كذلك لأن أسلوب "اللف" ( لف ّ الطفل بشراشف ب ا رد ة م بل لة)، وهو ما يرقى إلى سوء المعاملة، لم يحظّر قانوناً ويقال إنه لا يزال يمارس على بعض الأطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد .

41 - تحث ّ اللجنة الدولة الطرف على زيادة المبادرات الرامية إلى فهم الأسباب الجذرية ل سوء معاملة الأطفال في المؤسسات ومنعها ومكافحتها، وعلى:

(أ) إنشاء آليات للمراقبة تكون قادرة على القيام بعمليات تفتيش مستقلة و منتظمة وفعالة للمؤسسات؛

(ب) إجراء تحقيق شامل وفوري في أي ا دعاءات بسوء المعاملة، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتوفير الرعاية والتعافي وإعادة الإدماج والتعويض للأطفال الضحايا؛

(ج) إنشاء نظم وخدمات إبلاغ ملائمة للأطفال، بما في ذلك ال قنوات ال سرية ل لتنديد ب حالات سوء المعاملة والحماية من الأعمال الانتقامية ، و لا سيما بالنسبة للأطفال وأسرهم والموظفين ؛

(د) فرض حظر قانوني على ممارسة "لفّ" الأطفال وأي شكل آخر من أشكال الممارسة التي ترقى إلى سوء المعاملة .

تحرر الطفل من كافة أشكال العنف

42 - ترحب اللجنة ب المبادرات المعتمدة من أجل تحسين التعرّف على الأطفال المعرضين لجميع أشكال العنف ومتابعتهم . بيد أن اللجنة تشعر ب القلق إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة للتصدي ل جميع أشكال العنف ضد الأطفال ، و إزاء ارتفاع وتزايد عدد حالات العنف المنزلي و العنف القائم على أساس الجنس في الدولة الطرف . وتعرب اللجنة عن قلق ها أيضاً إزاء ما يلي :

(أ) انعدام ال مبادئ ال توجيهية والبروتوكولات وآليات الإحالة المرجعية الموحّدة لضحايا العنف من الأطفال أو الشهود عليه، وعدم كفاية أعمال التنسيق والتدريب للمسؤولين العامين العاملين مع الأطفال، لا سيما للكشف عن حالات الاشتباه في الع نف ضد الأطف ال أ و الإبلاغ عنها أ و اتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها ؛

(ب) أوجه القصور والتفاوت ات الكب يرة في جميع أنحاء الإقليم في المباني التي تأوي الأطفال ضحايا العنف المنزلي وتقدم المساعدة الطبية و النفسي ة للأطفال الضحايا ؛

(ج) عدم كفاية مبادرات التوعية في المدارس فيما يتعلق ب حقوق الطفل، ولا سيما الحق في الحماية من العنف، بما في ذلك ال مضايقة وال ترهيب ؛

(د) ال رفاه البدني والعقلي وتنمية الأطفال المعرضين ل ل عنف، بما في ذلك على شاشات التلفزيون وفي عروض معينة، مثل مصارعة الثيران .

43 - بالإشارة إلى التعليق العام رقم 13 (2011) للجنة بشأن حق الطفل في التحرّر من جميع أشكال العنف وإلى خطة ا لتنمية المستدامة لعام 2030 ، توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في اعتماد استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، في إطار السياسة العامة لحماية الطفل . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء قاعدة بيانات وطنية ل جميع حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك حالات سوء المعاملة ، والاعتداء الجنسي والإهمال، والعنف المنزلي ، وال مضايقة والت رهيب ؛

(ب) وضع ال مبادئ ال توجيهية و ال بروتوكولات وآليات الإحالة المرجعية الملائمة للأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه وضمان تطبيقها المتسق في جميع أنحاء الدولة الطرف ؛

(ج) تمكين الأطفال من حماية أنفسهم وأقرانهم من العنف عن طريق التوعية بحقوقهم وت طوير مهارات هم الاجتماعية، إضافة إلى وضع استراتيجيات التمكين المناسبة لأعمارهم ؛

(د) زيادة تعزيز التوعية وبرامج الت عليم، بما في ذلك تنظيم حملات، بمشاركة الأطفال؛

(ه) ضمان وصول جميع الأطفال ضحايا العنف إلى الملاجئ والخدمات الوقائية من أجل تعافيهم وإعادة إدماج هم في المجتمع ؛

(و) زيادة الجهود الرامية إلى تغيير التقاليد والممارسات العنيفة التي تؤثر سلباً على رفاه الأطفال، بما في ذلك من خلال منع حضور الأطفال عروض مصارعة الثيران والعروض المرتبطة بها .

ال عق وبة البدنية

44 - تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف ب أن تحظ ر صراحة العق وبة البدني ة في جميع الأ ماكن ، بما في ذلك داخل الأسرة وفي المدارس وفي أماكن رعاية الأطفال وفي مؤسسات الرعاية البديلة (انظر CRC/C/FRA/CO/4 و Corr . 1 ، الفقرة 58 ) . و في ضوء ال تعليق العام رقم 8 (2006) للجنة بشأن حق الطفل في الحماية من العق وبة البدنية وغيرها من أشكال ال عقوبة القاسية أو المهينة، تذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف بأن ه لا يمكن تبرير العنف ضد الأطفال ، وأن العق وبة البدني ة تعتبر شكل اً من أشكال العنف ، مهين في جميع الحالات و يمكن منعه ، وتحث الدولة الطرف على تعزيز الأساليب الإيجابية وغير ال عنيفة و التشاركية لتنشئة ال أ طف ا ل والانضباط، بما في ذلك من خلال حملات تثقيف الجمهور .

الاعتداء ات الجنسي ة في جمهورية أفريقيا الوسطى

45 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ادعاءات تورط جنود فرنسيين في اعتداءات جنسية على الأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى، وت شير إلى أن التحقيقات الأولية لا تزال مستمرة . وت أسف اللجنة لرد الدولة الطرف ب أن التدابير الرامية إلى حماية الأطفال الضحايا والشهود عل ى هذه الجرائم لا تعتبر ضروري ة ( انظرCRC/C/FRA/Q/5/Add.1، الفقرة 173) .

46 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التحقيق بسرعة وفعالية في الادعاءات المتعلقة بتورط جنود فرنسيين في الاعتداء والاستغلال الجنسي ين ل لأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى وأن تتم م قاضاة الجناة . و تحث اللجنة الدولة الطرف على الانخراط في ا لتدابير المتعلقة برعاية الأطفال الضحايا ودعمهم، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي، والتعويض ات النقدي ة أو غيرها من ال تعويضات . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز ال تدابير ال وقائية التي تكفل احترام حقوق الطفل وحمايتها .

ممارسات ضارة

47 - ت شير اللجنة مع التقدير إلى التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في ا لقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، لكنها مع ذلك تشعر بالقلق لأن العديد من الفتيات ما زلن يتعرضن للخطر و ل احتمال تجدد الظاهرة . كما يساور اللجنة القلق إزاء إخضاع أطفال من حاملي صفات الجنسين ل جرا حات وعلاجات طبية أخرى غير ضرورية ونهائية .

48 - وبالإشارة إلى التوصية العامة المشتركة/ال تعليق ال عام رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة، توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع البيانات بغية فهم مدى هذه الممارسات الضارة بحيث يتسنى تحديد ا لأطفال المعرضين للخطر بسهولة أكبر و الحؤول دون استغلالهم . و هي توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع مستوى الوعي بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الدولة الطرف بين الفتيات المعرضات للخطر، والأخصائيين الطبيين، والعاملين الاجتماعيين ، و أفراد الشرطة والدرك ، و الموظفين القضا ئيين؛

(ب) وضع وتنفيذ بروتوكول الرعاية الصحية القائم على ال حقوق للأطفال من حاملي صفات الجنسين، وضمان إطلاع الأطفال و آبائهم على جميع الخيارات على نحو مناسب، وم شارك ة الأطفال، إلى أقصى حد ممكن ، في عملية صنع القرار بشأن معالجتهم ورعايتهم، وعدم تعرض أي طفل ل ل جراحة أو الم ع الجة غير ال ضرورية .

هاء - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و 18 (1 ) و (2) و 20 و 21 و25 و27 (4))

البيئة الأسرية

49 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تزال تشير إلى " ال سلطة الوالدية "، وهو أمر لا ي تماشى من الناحية المفاهيمية مع حقوق الطفل . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن الاعتداء الجسدي على الأطفال قد ارتفع منذ عام 2008 و أن الروابط الضعيفة في سلسلة حماية الأطفال أدت إلى حالات يتعرض فيها الأطفال ل لعنف المنزلي ولا ينعمون بالحماية في المنزل، وي عزى ذلك جزئيا ً إلى بطء تنفيذ القانون رقم 200 7 -293 المؤرخ 5 آذار/ مارس 2007 بشأن إصلاح حماية الطفل .

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ال نظر في ا لاستعاضة عن مصطلح "السلطة ا لوالد ية" بـ "المسؤولية الوالدية"، أو بمصطلح مشابه، تم ش ياً مع حقوق الطفل؛

(ب) ا عتماد جميع التدابير اللازمة لتحسين ا لحكم الوطني والمحلي ل سياسات حماية الطفل عن طريق تعزيز التواصل والنهج ال شاملة والتنسيق بين الجهات الفاعلة ؛

(ج) ضمان التنفيذ الكامل للقانون رقم 2007-293 المؤرخ 5 آذار/ مارس 2007 من جانب السلطات العامة على جميع المستويات، بما في ذلك في ما يتعلق ب الوقاية، وت حديد الأطفال المعرضين للخطر ، ونوعية تدخلات الرعاية .

جمع شمل ال أسرة

51 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأحكام الثلاثة ل لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الدولة الطرف في 10 تموز/ يولي ه 2014 لعدم امتثال ها ل لحق في احترام الحياة الأسرية، حيث وجدت أن عملية صنع القرار لإصدار ال تأشير ات لم تثبت الضمانات المطلوبة من المرونة والسرعة وفعالية .

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير ال قانونية الضرورية و غيرها من تدابير لكي ترسي في مجال جمع شمل الأسرة ممارسة تتماشى مع مبادئ وأحكام الاتفاقية و تنف ي ذاً لل ضمانات المذكورة أعلاه .

الأطفال المحروم و ن من ال بيئة الأ سرية

53- تشعر اللجنة بالقلق لأن بدائل الرعاية القائمة على تكييف المكان المناسب لكل طفل نادرا ً ما ت طبّق، وتشعر بالقلق أيض اً إزاء تزايد عدد الأطفال المنفصلين عن أسرهم بموجب أمر قضائي، مما يؤثر بصفة خاصة على الأطفال الذين تعيش أسرهم في ال ف قر . كما تشعر بالقلق إزاء قلة ال فرص التي تتوفر للأطفال المودعين في مؤسسات رعاية الأطفال و الرعاية البديلة من أجل الاتصال بعائلاتهم والالتقاء بها ، وإزاء المسافة الجغرافية بين منزل الأسرة وأماكن الرعاية المؤسسية، و إزاء عدم كفاية النظر في الآراء ومصالح الطفل الفضلى عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية البديلة المقدمة من خدمة رعاية الأطفا ل(AideSocialeàl’enfance)(ASE). وهي تشعر بالقلق كذلك إزاء:

( أ ) التمثيل المفرط ل لأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات خدمة رعاية الطفل؛

(ب) وضع وحالة الأطفال الذين يتخلى عنهم آباؤهم بحكم الواقع لا بحكم القانون إلى تلك المؤسسات؛

(ج) قرارات الإيداع التي تُت خذ دون أن تهدف إلى ضمان استمرارية ألفة الطفل مع محيطه و مقدمي الرعاية والبيئة؛

(د) عدم كفاية الإعداد والمساعدة المقد ّ م ين للأطفال من سن 16 عاماً لإعدادهم لدخول حياة ال بالغين .

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) دعم وت يسير الرعاية الأسرية للأطفال كلما كان ذلك ممكنا ً ، وإ نشاء نظام للرعاية البديلة ل لأطفال الذين لا ي مكنهم ال بقاء مع أسرهم، و لا سيما تشجيع الرعاية البديلة للأطفال ذوي الإعاقة ل تسريع عملية إنهاء استخدام مؤسسات الرعاية ؛

(ب) تأمين ضمانات كافية ومعايير واضحة ، استناداً إلى ال احتياجات والآراء ومصالح الطفل الفضلى، لت حديد ما إذا كان ينبغي إيداع طفل ما في مؤسسة ل لرعاية البديلة؛

(ج) التأكد من أن الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة يمكنهم الحفاظ على ا تصال هم ب والديهم، قدر الإ مك ا ن، مع مراعاة القرب الجغرافي و المحيط المألوف للطفل، ومقدمي الرعاية ال بديلة والبيئة؛

(د) توضيح الوضع القانوني ووضع الأطفال الذين تم التخلي عنهم لخدمة رعاية الأطفال؛

(ه) ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل ذات الصلة، وذلك حتى تتيسر، لأقصى حد ممكن، إعادة تأهيل الأطفال المقيمين بها وإعادة إدماج هم في ا لم جتمع، بما في ذلك الأطفال الذين يقتربون من سن البلوغ .

ال تبن ّ ي

55 - ترحب اللجنة باعتماد التعميم المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 الذي يحدد الآثار القانونية لنظام الكفالة في الدولة الطرف . ولكن القلق يساورها إزاء ما يلي:

( أ ) نقص المعلومات عن حالات التبني التقليدية المعروفة باسم "تداول الطفل " في بولينيزيا الفرنسية وكاليدونيا الجديدة، التي لا تزال تجري دون وسيط معتمد ودون أي ضمانات حقيقية لل أسر أو الأطفال المعني ين ؛

(ب) عدم كفاية الدعم المقد ّ م إلى الآباء بالتبني وغيرهم من أفراد الأسرة في تبني الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بسبب سن هم أ و الأ شقاء أو العجز أو ال مرض؛

(ج) ارتفاع عدد حالات التبني الدولية التي ت شارك فيها بلدان المنشأ التي ليست طرف اً في اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي أو التي لا تمتثل ل ل ضمانات المتعلقة بها .

56 - توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف ، فيما يتعلق بعمليات التبني، مراعاة مبدأ أولوية مصالح الطفل الفضلى مراعاة صارمة . و توصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن ت جمع ، بطريقة منهجية ومستمرة، البيانات الإحصائية المصنّفة والمعلومات ذات الصلة بشأن عمليات التبني المحلية والدولية من أجل تحسين فهم ومعالجة هذه الظاهرة؛

(ب) أن تقدّم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ممارسة "تداول الطفل " في بولينيزيا الفرنسية وكاليدونيا الجديدة، وتعتمد تدابير لمنع حدوث حالات جديدة؛

(ج) أن تتأكد من استيفاء جميع الضمانات المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي لعام 1993 ، حتى ولو لم تكن ال دولة الأ خرى طرف اً في تلك الاتفاقية ، وأن تبرم اتفاقات ثنائية لدعم معايير اتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية لا هاي لعام 1993 مع ال بلدان التي لم تصدق على الأخيرة ؛

(د) أن تتأكد من أن ا لوالدين والأسر بالتبني مزودون بما يكفي من الدعم المخصّص لعمليات التبني .

واو - الإعاقة و خدمات الصحة الأساسي ة والر فاه (المواد 6 و18 ( 3) و 23 و2 4 و 26 و 27 ( 1 ) - ( 3 ) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

57 - ت عترف اللجنة بالجهود التي ت بذلها الدولة الطرف في تعزيز إدماج ال أ طف ا ل ذوي الإعاقة . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من ال بطء و عدم التكافؤ في تنفيذ ا لق انو ن رقم 2005- 102 المؤرخ 11 شباط/ فبراير 2005 و القانون رقم 2013-595 المؤرخ 8 تموز/ يولي ه 2013 بشأن التعليم ا لشامل لجميع الأطفال، و من بطء التقدم المحرز في ضمان التحاق الأطفال ذوي الإعاقة با لمدارس العادية بد لاً من المستشفيات أو المؤسسات الطبية الاجتماعية، مع تفاقم الحالة في مقاطعات وأ قاليم ما وراء البحار . وتشعر اللجنة بالقلق أ يض اً ل أن القانون ينص على نظام ا لوحدات ال خاصة في المدارس ال عادية للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم سن الثالثة ؛ ول أن بعض الأطفال ذوي الإعاقة مودعون في مرافق الرعاية، فيما يظل البعض في مدارس منفصلة ، وأن آخرين يتسربون من المد ا رس نتيجة ان عد ا م المأوى و الدعم . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي :

(أ) استمرار التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، و لا سيما الأطفال ذوو ال إعاقات ال متعددة، في الحصول على التعليم، فيما يتعلق بالمساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال الأنشطة الترفيه ية وال خارجة عن المناهج الدراسية، وفي المرافق الدراسية وخلال ال تدريب ال مهني؛

(ب) ال عقبات ال كبيرة التي تواجهها الأسر في ا لحصول على الدعم اللازم الذي يحق له ا تلقي ه والحفاظ عليه ، بما في ذلك ساعات كافية من المساعدة المدرس ي ة ؛

(ج) العامل و ن في المد ا رس الذين لم يتلقوا تدري باً ودعماً كافيين ، و عد م كفاية عدد المساعدين المتخصصين والمؤهلين، و قلة عدد ا لمناهج الدراسية المتاحة و المكي ّ فة، و المواد الت عليمية و مواد ا ل تقييم والفصول الدراسية .

58 - وبالإشارة إلى ال تعليق العام رقم 9(2006) للجنة بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث ا للجنة ا لدولة الطرف على الاعتماد الفعلي وبدون تأخير ل نهج قائم على حقوق الإنسان في التعاطي مع الإعاقة ، و الاعتراف بحق جميع الأطفال في الحصول على التعليم الشامل وضمان إعطاء الأولوية للتعليم الشامل على حساب إيداع الأطفال في م ؤسسات متخصصة وفي صفوف منفصلة على جميع المستويات . وتوصي اللجنة الدولة الطرف تحديد اً بما يلي:

(أ) تنظيم جمع بيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة و وضع نظام تشخيص مبكّر للإعاقة يتسم بالكفاءة لتسهيل وضع ا ستراتيجيات وبرامج مناسبة لهم ؛

(ب) اعتماد تدابير لتيسير وضمان الحصول على الدعم المناسب ؛

(ج) تدريب جميع المعلمين والأخصائيين التربويين على توفير التعليم ال شامل والدعم الفردي ، و استحداث بيئات شاملة وفي المتناول، و إيلاء الاهتمام الواجب للوضع الخاص لك ل طفل ؛

(د) ضمان تخصيص موارد كافية ل صالح جميع الأطفال، بم ن في هم الأطفال ذو و الإعاقة ، ومدعمة ب أ نسب ال خط ط للاستجابة لا حتياجاتهم وظروف هم ؛

(ه) تنظيم حملات توعية لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحامل عليهم .

الأطفال المصابون ب التوح ّ د

59 - تشعر اللجنة بالقلق ل أنه على الرغم من الخطط الثلاث المتتالية المتعلقة بالتوحد ، لا يزال الأطفال المصابون بالتوحد ي تعرض ون لانتهاكات واسعة النطاق لحقوقهم . وتشعر اللجنة بقلق خاص ل أن أغلبية الأطفال المصابين بالتوحد لا يحصلون على التعليم في المدارس العادية، أو ي تلق ون تعليم اً محدود اً على أساس عدم التفرغ ، مع عدم وجود موظفين مدربين خصيص اً على دعم إدماجهم في المجتمع . وتشعر اللجنة أيض اً ب ال قلق لأن :

(أ) تنفيذ توصيات ا لهيئة الصحية العليا ل عام 2012 ليس إلزامي اً، و ل أن الأطفال المصابين ب التوحد ما زال وا يتلقون علاجات التحليل النفسي غير الفعالة، وجرعات مفرطة من الأدوية، ويودعون في مستشفيات ومؤسسات الطب النفسي ، بما في ذلك في بلد مجاور؛

(ب) ال مهنيين المدر ّ بين في العلاج ات المعترف بها دولي اً ، فضلاً عن البرامج التعليم ية والإنمائية، نادرون وغير مشمولين بنظام التأمين الصحي ؛

(ج) بعض ال والدين الذين يعارضون وضع أطفالهم في مرافق الرعاية يتعرضون لل ترهيب والتهديد، وفي بعض الحالات ي فقد ون حضانة أطفاله م ، فيما يُفرض إيداع الأطفال قسراً في المؤسسات أو يخضعون للحجز الإداري .

60 - تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لضمان احترام حقوق الأطفال المصابين بالتوحد، ولا سيما حقهم في التعليم الشامل، ولأن تكون توصيات الهيئة الصحية العليا لعام 2012 ملزِمة قانوناً للأخصائيين الذين يعملون مع الأطفال المصابين بالتوحد، ولأن لا يسمح ولا تسترد تكاليف إلا العلاجات والبرامج التعليمية التي تتوافق مع توصيات الهيئة الصحية العليا . كما ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم تعرض الأطفال المصابين بالتوحد للإيداع القسري في المؤسسات أو الإدارات، وعدم تعرض الآباء لأعمال انتق امية عند رفضهم وضع أطفالهم في مرافق الرعاية .

الصحة والخدمات الصحية

61 - على الرغم من أن اللجنة تلاحظ مع التقدير ب أن صحة الأطفال هي إحدى أولويات الاستراتيجية الوطنية للرعاية ا لصحية المحددة في عام 2013، إلا أ نها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد ، وعدم وجود موظفين متخصصين في مجال صحة الطفل ، والتدهور العام في ال خدمات والهياكل، بما في ذلك في المدارس و في مراكز رعاية الأم والطف ل ، ولا سيما في مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار ، و في مدن الصفيح و مخيمات اللاجئين . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ ) عدم السماح للأطفال تلقائياً بأن يكونوا مصحوبين بوالديهم عند معالجتهم في المستشفى ليلاً؛

(ب) انخفاض معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة و عدم اكتمال تنفيذ ا لمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم ؛

(ج) استمرار الا رتفاع المفرط في مستوى وفيات الرض ّ ع والحمل المبك ّ ر في مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار، ولا سيما في جزيرة مايوت ؛

(د) ارتفاع معدلات الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها في مقاطعات ما وراء البحار ، ولا سيما في غيانا الفرنسية ومايوت، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز والسل؛

(ه) استمرار تعرض الأطفال المهاجرين الذين لا يحملون ترخيص إقامة صالحاً ل صعوبات في ممارسة حقهم في الحصول على الخدمات الصحية .

62 - ت لفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستو ى صحي يمكن بلوغه ، وتوصي الدولة الطرف بأن تعالج بصورة عاجلة أوجه القصور في الموارد وال موظفين الطبي ين، والهياكل والخدمات، و لا سيما في المدارس وفي مراكز رعاية الأم و الطفل ، وأن تنظر في الاحتياجات المحددة للأطفال، و لا سيما الأطفال الذين يعيشون في مقاطعات وأ قاليم ما وراء البحار، و في مدن الصفيح و مخيمات اللاجئين . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي : ‬

( أ ) استعراض الشروط التي تحكم الاستشفاء من منظور حقوق ال طفل، والسماح بأن يكون ا لأطفال مصحوبين بوالديهم أثناء العلاج في المستشفيات ويحظون برعايتهم ؛

(ب) التنفيذ الكامل للمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم والمضي في تشجيع ممارسات الرضاعة الطبيعية الخالصة ( انظر CRC/C/FRA/CO/4 و Corr . 1 ، الفقرة 75)؛

(ج) زيادة الجهود الرامية إلى ا لحد من ال تفاوتات القائمة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية ل لأطفال والأمهات في مقاطعات وأ قاليم ما وراء البحار ، ولا سيما في جزيرة مايوت ؛

(د) الاضطلاع ب برامج محددة اله دف للتصدي لل أمراض التي يمكن الوقاية منها ، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل، و لا سيما في غيانا الفرنسية و مايوت؛

(ه) زيادة الموارد اللازمة لضمان حصول جميع الأطفال، بم ن في هم الأطفال غير المصحوبين والأطفال المهاجرين بالذين لا يحملون ت رخيص إقامة صالحاً، على الرعاية الصحية الأساسية .

الصحة العقلية

63 - ترحب اللجنة بتنفيذ بعض المقاطعات للتوصيات الواردة في تقييم برنامج العمل الوطني لمكافحة الانتحار للفترة 2011-2014، مثل ف ت ح مراكز المراهقين، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي: عدم كفاية عدد الأطباء النفس ان يين وعلماء النفس و ال ممرض ين ال نفس ان ي ين المتخصصين في شؤون الطفل وتوزيعهم غير المتكافئ ؛ وتخفيضات ميزانية خدمات المرضى الخارجيين وإغلا قها، مما يؤ دي في كثير من الأحيان إلى العلاج في المستشفيات ؛ ورعاية الأطفال الموجودين في مؤسسات ال بالغين التي لم يتم تكييفها حسب احتياجاتهم ؛ وجرعات الأدوية المفرطة للأطفال في مستشفيات الطب النفسي . كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن معدلات اضطرابات الصحة العقلية والنفسية مرتفعة بين الأطفال وتت ز ا يد مع العمر ، و تؤثر عادة في الأطفال فوق سن 15 عام اً .

64 - تشجع اللجنة التنفيذ الكامل والمستدام لتوصيات برنامج العمل لوطني لمكافحة الانتحار للفترة 2011-2014 . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة الموارد البشرية والمالية المتاحة ل ل خدمات المتخصصة في مجال الصحة ال عقلي ة ، ب غية الحد من عدم المساواة في الحصول على ال رعاية النفسية ل ل أ طف ا ل في جميع أنحاء البلد . وتوصي الدولة الطرف بزيادة تدريب الموظفين الطبي ين في ما يتعلق بالمسائل المتصلة ب الطب النفسي للأطفال، وضمان حصول الأطفال على العلاج من قبل أخصائيين مؤهلين وفي المؤسسات المخصصة للأطفال .

صحة المراهقين

65 - على الرغم من أن اللجنة تشير مع التقدير إلى اعتماد مرسوم عام 2013 الذي ينص على جعل وسائل منع الحمل متاحة مجاناً و بصورة سرية للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة، فإنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حالات الإن هاء الطوعي للحمل .

66 - في ضوء ال تعليق العام رقم 4(2003) للجنة بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل ، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسة شامل ة ل لصحة الجنسية و الإنجابية ل لمراهقين وضمان أن يشكل التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية وأن يستهدف المراهقات والمراهقين، مع إيلاء ا هتمام خاص ل منع الحمل المبكّر .

تعاطي المخدرات والمواد الضار ّ ة والمخدرة

67 - ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة الإدمان، مثل خطة مكافحة المخدرات والسلوك الإدماني، لكنها تشعر بالقلق إزاء زيادة معدلات استخدام التبغ والكحول و تجريب القن ّ ب طيلة سنوات المدارس المتوسطة .

68 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب م عالج ة تعاطي الأطفال والمراهقين للمخدرات من خلال جملة أمور منها تزويد هم ب معلومات دقيقة وموضوعية وتعليمهم المهارات الحياتية فيما يتعلق ب منع تعاطي مواد الإدمان ، بما في ذلك التبغ والكحول، وتوفير خدمات سهلة المنال ومؤاتية للأطفال والشباب لعلاج إدمان المخدرات والحد من أضراره .

مستوى المعيشة

69- ترحب اللجنة باعتماد الخطة المتعددة السنوات للحد من الفقر والإدماج الاجتماعي، ولكن ها تشعر بالقلق إزاء حالة 20 في المائة من الأطفال الذين يعيشون في ال فقر و الأ عداد ال كبيرة من الأطفال المشردين . وتشعر ب ال قلق بوجه خاص إزاء الوضع الم تدهور للأطفال والأسر المتضرر ين من الأزمة الاقتصادية والذين يعيشون في الفقر، ولا سيما الأطفال في الأسر التي يترأسها أحد الوالدين والأطفال الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة أو في "المناطق الحضرية الحساسة "، وكذلك الأطفال الذين يعيشون في " مأوى الطوارئ" لفترات تمتد إلى سنوات . وترحب اللجنة بالجهود الأخيرة من جانب الدولة الطرف لمعالجة أوجه التفاوت في مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار، لكنها مع ذلك تلاحظ بقلق خاص استمرار اتساع التفاوت الاجتماعي في جميع أنحاء الدولة الطرف، و التقدم البطيء في تقليص الفجوة القائمة في تمتع الأطفال بحقوقهم في مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار، ولا سيما في غيانا الفرنسية ومايوت، و وضع الأطفال المهاجرين، وبوجه خاص الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم . ويساورها القلق أيضا ً إزاء حالات الإخلاء القسري ل أطفال الغجر وأسرهم، بدون أماكن إقامة بديلة ودون إخطار .

70- توصي اللجنة بأن ت جعل الدولة الطرف القضاء على فقر الأطفال من الأولويات الوطنية وأن تخصص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة ل لب رامج الرامية إلى دعم هؤلاء الأطفال والأسر الأكثر احتياجاً ل لدعم، ولا سيما الأطفال والأسر المتضرر ين من الأزمة الاقتصادية والذين يعيشون في ال فقر، و الأطفال في الأسر التي يترأسها أحد الوالدين والأطفال الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة أو في "المناطق الحضرية الحساسة "، والأطفال في مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار، و الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم . ك ما تحث اللجنة الدولة الطرف على احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بعمليات الإخلاء القسري، وتشجعه ا في مساعيها من أجل إدماج أطفال الغجر وأسرهم في المجتمع .

زاي - الأنشطة التعليم ية والترفيه ية الثقافية (المواد 28 - 31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهني ين

71 - ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف الذي يقضي، على سبيل الأولوية، بشغل 000 60 وظيفة معلم شاغرة بحلول عام 2017 . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ال تأثير ال خطير على الأطفال الناجم عن إلغاء 000 80 وظيفة تدريس في السنوات الأخيرة، واستبدالهم بموظفين غير مدربين، و إزاء الارتفاع الشديد في نسبة الطلاب إلى المعلمين في مدارس معينة . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الدور الحتمي الكبير الذي يؤديه المنشأ الاجتماعي - الاقتصادي للأطفال في التحصيل ال مدرسي في الدولة الطرف ، و إزاء التفاوتات في توزيع الموارد على المدارس، الذي يختلف باختلاف البلدية المحلية . كما يساور اللجنة ال قلق إزاء ما يلي:

(أ) تواجه فئات معينة من الأطفال صعوبات في الالتحاق بالتعليم والأنشطة والمرافق المتعلقة بالمدرسة، أو مواصلة التعليم أو العودة إلى مقاعد الدراسة، و لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة، و الأطفال الذين يعيشون في مدن الصفيح ، والأطفال المهاجرين غير المصحوبين ( ولا سيما في مايوت ) والأطفال المخالفين للقانون ؛

(ب) يواجه بعض الأطفال، بما في ذلك أطفال الغجر والأطفال المهاجرين غير المصحوبين، والأطفال الذين يعيشون في مساكن غير آمنة، العديد من ال صعوبات فيما يتعلق بالالتحاق بالمدارس العادية أو الوصول إلى ال مطاعم ال مدرسية ، وفي بعض الحالات لم تسمح لهم البلديات بذلك؛

(ج) بطء ال تقدم فيما يتعلق بخفض ال أعداد ال كبيرة من الأطفال الذين ي تسرب ون من المدرسة مبكراً ولا يكون لديهم مؤهلات؛

(د) عدم كفاية وعدم ملاءمة ال تدريب الذي يقدم للعاملين في حقل التعليم ؛

(ه ) الاختفاء التدريجي من المدارس ل شبكات المساعدة المتخصصة مما يؤثر بصفة خاصة على الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم ؛

(و) انتشار العنف والتسلط بين التلامذة وافتقار أخصائيي التعليم للقدرة على منعه والتصدي له .

72- توصي اللجنة الدولة الطرف ب تعز ي ز إصلاح التعليم بهدف الحد من آثار الخلفية الاجتماعية للأطفال على تحصيلهم الدراسي، و بأن تتخذ تدابير إضافية لضمان توافر عدد كاف من الم درّسين المؤهلين لضمان الحق في التعليم لجميع الأطفال . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى تقليل التسرب والرسوب وتوس ي ع نطاق التعليم والتدريب المهن يين للأطفال الذين تركوا ال دراسة دون الحصول على شهادات ل تمك ي نهم من العودة إلى مقاعد الدراسة واكتساب ال كفاءات و ال مهارات ال حياتية ؛

(ب) ضمان الحق في التعليم لجميع الأطفال دون تمييز ؛

(ج) اتخاذ تدابير لزيادة مؤهلات المعلمين، بما في ذلك من خلال برامج التدريب المتواصل ؛

(د) إعادة نشر شبكات المساعدة المتخصصة في المدارس وتوفير التمويل الملائم لها؛

(ه) تكثيف جهودها لمعالجة حالات التسلط والعنف في المدارس، بما في ذلك من خلال اعتماد سياسات وأدوات في المدارس من أجل منع ومعالجة حالات ال تسلط، والتدريب الم لائم ل لعاملين في المد ا رس على كشف و منع ومكافحة العنف وال تسلط .

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و 30 و 32 و33 و 35 و 36 و 37 (ب) - (د) و 38 -40)

الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال غير المصحوبين والأطفال اللاجئو ن

73 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين في الدولة الطرف الذين لا يمكنهم الوصول إلى تدابير الحماية الخاصة والمساعدة . وتشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا ت راعي على النحو الكافي مصالح الطفل الفضلى كمبدأ إرشادي في جميع عمليات التقييم الأولي والترتيبات اللاحقة . وتلاحظ اللجنة بقلق الصعوبات التي تواج َ ه فيما يتعلق بالحصول على هياكل حماية الطفل و التمثيل القانوني والدعم النفسي والمساعدة الاجتماعية والتعليم، لا سيما بالنسبة للذين هم في سن 17 عاما ً . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ل أن الإجراء المنصوص عليه في التعميم المؤرخ 31 أيار/مايو 2013، بشأن التوزيع العادل للخدمات المقدمة إلى الأطفال المهاجرين غير المصحوبين ، قد أبطل جزئيا ً بقرار من مجلس الدولة(Conseil d' Etat)في كانون الثاني/يناير 2015 ، مما أدى إلى عدم كفاية نوعية الرعاية و ال حماية ل لأطفال ورفض بلديات معينة توفير هذه الحماية . وتلاحظ اللجنة مع القلق عدد الأطفال الذين تعرضوا للاحتجاز الإداري في عام 2014، معظمهم في مايوت، في ظروف مهينة ودون المثول أمام قاض ٍ . و تعرب اللجنة عن قلق ها إزاء ما يلي :

(أ) حالة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين المودعين تلقائي اً في أماكن ا لا نتظار في المطارات أو الفنادق، وغيرها من مرافق الا حتجاز الإدار ي، وأحياناً المحتجزين مع البالغين ، و تقارير نقلهم ، حتى قبل تحد ّ ث هم إلى مدير مخصص ؛

(ب) ال اعتماد المفرط على اختبارات العظام لتحديد سن الأطفال، وعلى حالات لا تطلب فيها موافقة الطفل عملياً .

74 - توصي اللجنة بأن ت كفل الدولة الطرف الموارد البشرية و التقنية والمالية الكافية في جميع المناطق الخاضعة ل ولايتها ، لتوفير الدعم المتخصص والخاص بالطفل، والحماية، والتمثيل القانوني ، والمساعدة الاجتماعية ، والتعليم والتدريب المهني للأطفال المهاجرين غير المصحوبين ، وبناء قدرات موظفي إنفاذ القانون في هذا الصدد . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) ا عتماد التدابير اللازمة، بما في ذلك تلك التي تحمل ال طابع ال قانوني، لتجنب احتجاز الأطفال في أماكن الا نتظار من خلال زيادة الجهود الرامية إلى إيجاد بدائل مناسبة ل لحرمان من الحرية ، و وضع الأطفال في أ ماكن الإ يواء اللائقة ، والاحترام الكامل للالتزامات ب عدم الإعادة القسرية؛

(ب) و ضع حد لاستخدام اختبارات العظام كأسلوب رئيسي لتحديد سن الأطفال، والاستعاضة عنها باستخدام أساليب أخرى ثب ُ ت أن ها أكثر دقة .

75 - ترحب اللجنة ب التزام الدولة الطرف ب استقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين، بمن فيهم الأطفال، خلال العامين ال قادمين . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الوضع الهش للأطفال و أسرهم في مخيمات اللاجئين في الجزء الشمالي من الدولة الطرف، كما هو الحال في كاليه وفي غراند سينت ، و رفض السلطات تسجيل الأطفال ، والافتقار إلى الموارد الكافية ل لأماكن والخدمات لت وفير حماية مناسبة و مكيّفة .

76 - تذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف بم سؤولي تها الأساسية عن حماية الأطفال وفقا ً لالتزاماتها الدولية ، وتحث ّ الدولة الطرف على ضمان حقوق جميع الأطفال، بم ن في هم الأطفال الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين، في ا لتسجيل، وال مستويات المعيش ي ة الإنسانية، وخدمات الرعاية الصحية الملائمة .

الأطفال في النزاعات المسلحة

77 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع تجنيد الأطفال من قبل جماعات مسلحة غير تابعة للدولة وحركا ت دينية و إ يديولوجية متطرفة، بما في ذلك الخطة الوطنية لمكافحة الفكر المتطرف العنيف وال شبكات الجهادية . إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الأطفال والشباب في الدولة الطرف لا يزال ون يخضعون ل غسل ال أدمغة للانضمام إلى هذه الحركات والشبكات، لا سيما عن طريق الإنتر نت .

78 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى منع تجنيد الأطفال من قبل جماعات مسلحة غير تابعة للدولة وحركات دينية وإيديولوجية متطرفة، وعلى وجه الخصوص، إ لى فهم هذه الظاهرة وأسبابها الجذرية في أوساط الأطفال والشباب في الدولة الطرف . كما توصي الدولة الطرف بزيادة تخصيص الموارد للاستثمار في برامج التوعية والتمكين، وضمان إشراك الأطفال والشباب، فضلاً عن المجتمع الأ وسع .

البيع و ال إ تجار والاختطاف

79- ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2014-2016، لكنها تشعر بالقلق لأن الخطة ليست محددة زمنيا ً و لا يوجد فيها معايير مرجعية يمكن قياسها، و لم يبدأ العمل بها بعد . وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الت شرذم وعدم المساواة عبر الولايات القضائية بالنسبة للأطفال الذين يلتمسون الحصول على المساعدة، وإزاء ما يلي:

( أ ) ضآلة عدد الحالات التي أ سفرت عن صدور أحكام بالإدانة؛

(ب) عد م كفاية التداب ير اللازمة ل ل تحديد الدقيق ل هوية الأطفال ضحايا ال إ تجار استنادا ً إلى مصالح الطفل الفضلى ، و عدم مراعاة قرينة القاصرين بشكل دائم ، بما في ذلك في حالات الأطفال الذين يجبرون على الجنوح؛

(ج) عدم تنفيذ الالتزام بتوفير الوصول إلى مترجمين شفويين أو مديري ن مخصص ين ط يلة الإجراءات؛

(د) عدم كفاية الرعاية للأط فال الذين وقعوا ضحايا البيع والإ تجار .

80 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير الموارد اللازمة من أجل التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر؛

(ب) ضمان أن تكون معايير حماية ا لأطفال ضحايا ال إ تجار مستوفية ل لمعايير الدولية، تمشيا ً مع اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة ال إ تجار بالبشر؛

( ج ) ضمان إعطاء السلطات القانونية ال أولوية ال ع ليا ل حالات ال إ تجار و أن يجري التحقيق في القضايا على وجه السرعة؛

(د) ض مان توفير المساعدة والحماية الم لائمتين للأطفال ضحايا البيع وال إ تجار، بم ن في هم الأطفال الذين يجبرون على الجنو ح.

إدارة قضاء الأحداث

81 - ترحب اللجنة بإلغاء ال أحكام الدنيا بحق الأطفال المنصوص عليه في القانون رقم 2014-896 . بـيد أن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) عدم إحراز تقدم في تنفيذ توصياته ا السابقة بشأن وضع حد ّ أدنى لسن ا لمسؤولية الجنائية ووضع حد ّ ل معاملة الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 16 سنة مثل ال بالغين ، بما في ذلك عند المشاركة في الأنشطة المتطرفة العنيفة؛

(ب) وضع حد ّ ل احتجاز الأطفال في أجنحة ضمن مرافق احتجاز الكبار، و ل احتجاز الفتيات مع الكبار من النساء؛

(ج) نقص الأماكن في بدائل أماكن الاحتجاز، مثل مراكز الإشراف الآمنة؛

(د) عد م كفاية الموظفين المدربين والمرافق في مراكز المراقبة الآمنة عندما يتعلق الأمر بتوفير التعليم الجيد، والصحة، والرعاية النفسية؛

(ه) الاختلاف الكبير ل فهم دور المديرين المخصص ين وتوافره م عبر الولايات القضائية، مع صعوبات خاصة في مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار .

82 - تحث ّ اللجنة الدولة الطرف على جعل نظام قضاء الأحداث متمشيا ً تماما ً مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة، وتوصي الدولة الطرف بأن :

(أ) تضع حد اً أدنى لسن ّ المسؤولية الجنائية لا يقل عن 13 سنة، وأن تشترط قدرة الطفل على التمييز ( انظر CRC/C/FRA/CO/4 و Corr . 1 ، الفقرة 9 9 )؛

(ب) تمتنع عن معاملة الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 16 سنة مثل البالغين؛

(ج) تضمن بأن لا يستخدم الاحتجاز، في الممارسة العملية، إلا كتدبير يلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة ، ما يعزز بدل اً من ذلك التدابير البديلة، كلما كان ذلك ممكنا ً ، وأن تضمن أن يجري الاحتجاز، في الحالات التي لا يمكن فيها تجنب ه، وفق اً للقانون والمعايير الدولية، بحيث لا يحتجز ا لأطفال، ولا سيما الفتيات، مع البالغين ويمكن هم الحصول على التعليم والخدمات الصحية ؛

(د) توفر وسائل وإجراءات متخصصة لمحاكم الأحداث مزوّدة بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية و المديرين المخصصين المت وفرين و المدرب ين تدريباً ملائماً؛

(ه) تقوم ببناء قدرات الموظفين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، بما في ذلك في مراكز ا لمراقبة الآمنة، ل توفير التعليم الجيد، والرعاية الصحية والرعاية النفسية، و ل مواصلة برامج التدريب بشأن المعايير الدولية ذات الصلة ل جميع ال أخصائيين العاملين مع نظام العدالة الجنائية .

الأطفال الضحايا والشهود عل ى الجرائم

83 - ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لتوفير المأوى والدعم ل لأطفال ضحايا الجرائم، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) التناقضات في حماية الأطفال الضحايا خلال ال مراحل المختلفة ل لإجراءات القضائية ؛

(ب) عدم تزويد ا لأطفال الذين كانوا شهودا ً على الجرائم بنفس الضمانات الإجرائية ل لأطفال الضحايا ؛

(ج) عدم منع المتهمين في الممارسة العملية من الاقتراب من الأطفال الضحايا أو الاتصال بهم؛

(د) عدم كفاية ال آليات لتحديد الأطفال الضحايا وتوفير تدابير الحماية والرعاية النفسية الفورية للأطفال أثناء الإجراءات وبعدها؛

(ه) الاستخدام غير الفعال لتسجيل المقابلات بالفيديو ، وعادة ما يكون ذلك في مرافق غير ملائمة من جانب موظفين يفتقرون إلى التدريب المتخصص .

84 - توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة اتساق الهياكل المتخصصة وتدابير الحماية عبر ولايتها القضائية، وضمان تمت ّ ع الأطفال الذين يشهدون على الجرائم ب نفس الضمانات الإجرائية التي يتمتع بها الأطفال الضحايا ، وبأن:

(أ) تضمن تنفيذ الحظر على اقتراب المتهمين من الضحايا أو الاتصال ب هم وتخصيص الموارد اللازمة لحماية الضحايا من الإيذاء الثانوي أو الانتقام أو الترهيب ؛

(ب) تضمن حصول الأطفال على الحماية الفورية، والرعاية الطبية والنفسية، من قبل موظفين مدربين تدريباً ملائم اً؛

(ج) ت عتمد التدابير اللازمة، بما في ذلك ذات الطبيعة القانونية، لإجراء مقابلات مع الأطفال الضحايا في أماكن معدة ومكيفة لهذا الغرض، بما في ذلك من خلال تسجيل الفيديو واستخدام الموظفين المهرة .

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد ا لإ باحية

85 - تعر ب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن تنفيذ توصياتها لعام 200 7 بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية(CRC/C/OPSC/FRA/CO/1). وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء ما يلي:

( أ ) على الرغم من أن الانخراط في بغاء الأطفال بصفة زبون يعتبر جريمة جنائية، بيد أن الزبائن لا يتعرضون دائماً للمقاضاة ؛

(ب) لا يستمع القضاة إلى الأطفال ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسي ين ولا ي ُ عترف بأنهم ضحايا لل بغاء ، لأن الدعاوى تُردّ ل عدم كفاية الأدلة ؛

(ج) غالباً ما يعاد تصنيف اغتصاب طفل ، وإن كان يشكل جريمة في قانون العقوبات، بوصفه اعتداء ً جنسي اً .

86 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى تنفيذ توصياتها السابقة، لا سيما تلك المتعلقة بالمسائل التالية: ضمان توافق تشريعاتها الوطنية مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري ( انظر CRC/C/OPSC/FRA/CO/1 ، الفقرة 19) ؛ وممارسة ولايتها القضائية على جميع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري (الفقرة 21)؛ وا لقيام بصورة منهجية بجمع بيانات مصنفة عن عدد الضحايا الذين حصلوا على مساعدة للتعافي وعلى تعويض (الفقرة 23 (أ) )؛ و ضمان تقديم خدمات كافية للأطفال الضحايا، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني في هذا الصدد (الفقرة 2 3 (ب))؛ و وضع تدريب منهجي ومتواصل لجميع الجهات الفاعلة المعنية بحماية الأطفال الضحايا (الفقرة 2 3 (ج) )؛ وضمان وصول جميع الأطفال الضحايا إلى الإجراءات الوافية للحصول، دون تمييز، على التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من الأشخاص المسؤولين قانونا ً عن ذلك (الفقرة 23 (د) ) . وتوصي اللجنة أيض اً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) التحقيق والمقاضاة وإدانة العملاء المتورطين في بغاء ال أ طفال؛

(ب) ا عتماد تدابير، بما في ذلك إنشاء هياكل دعم اجتماعية تثقيفية كافية، للتأكد من أن جميع الأطفال الضحايا قد تلقوا مساعدات قانونية واجتماعية وتعليمية وطبية مناسبة وآمنة؛

(ج) مقاضاة الجناة في حالات الاغتصاب التي يتعرض لها الأطفال باعتبارها جرائم .

طاء- التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة ب حقوق الإنسان

87 - ت وصي اللجنة الدولة الطرف، بغية تعزيز الوفاء بحقوق الطفل، بالتصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي ل م تصبح بعد عضواً فيها، خاصة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

ياء - التعاون مع الهيئات الإقليمية

88 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، أكان ذلك في الدولة الطرف أو في غيرها من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على حد سواء .

خامسا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف - المتابعة و ال نشر

89 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل ل لتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية . كما توصي اللجنة ب أن تتيح الدولة الطرف، على نطاق واسع بلغ ة البلد، التقرير الدوري الخامس، والردود الخطية للدولة الطرف على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية .

باء - التقرير التالي

90 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع بحلول 5 آذار/مارس 2021، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية . و ينبغي أن يكون التقرير متوافقاً مع ال مبادئ التوجيهية المنسقة للجنة بشأن تقديم التقارير الخاصة بكل معاهدة والمعتمدة في 31 كانو ن الثاني/ يناير 2014 (CRC/C/58/Rev . 3) ، وينبغي أ لا ي تجاوز 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16) . فإن تجاوز عدد كلمات التقرير المقدم الحد الأقصى المنصوص عليه، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقل ّ ص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر . وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد، ف لن يمكن ضمان ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة .

91 - تدعو اللجنة الدولة الطرف أيض اً إلى تقديم وثيقة أساسية محد ّ ثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الم شتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية م شتركة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev . 6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268 .