الأمم المتحدة

CRC/C/92/D/101/2019

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

21 February 2023

Arabic

Original: French

لجنة حقوق الطفل

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات بشأن البلاغ رقم 101/2019 * ** ***

بلاغ مقدم من: ز. م. (يمثلها المحاميان بوريس فيكشتروم وغابرييلا تاو)

الأشخاص المدَّعى أنهم ضحايا: ز. ت.، و ت . ت.، و س . ت.

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم البلاغ: 10 تشرين الأول/أكتوبر 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد الآراء: 25 كانون الثاني/يناير 2023

الموضوع: الإبعاد إلى النمسا

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ودعم الادعاءات بالأدلة؛ وإمكانية التقاضي بشأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية

المسائل الموضوعية: مصالح الطفل الفضلى؛ وتوفير الحماية والمساعدة الإنسانية اللازمتين للأطفال اللاجئين؛ والحياة الخاصة والأُسرية؛ وحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه؛ والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة؛ والتعافي البدني والنفسي

مواد الاتفاقية: 3 و16 و22 و24 و37 و39

مواد البروتوكول الاختياري: 7(ه) و(و)

1-1 تُدعى صاحبة البلاغ ز. م.، وهي مواطنة روسية مولودة في 10 حزيران/يونيه 198 2. تدَّعي أن أطفالها: ز. ت.، المولودة في 8 آب/أغسطس 2005، و ت . ت.، المولود في 1 آب/أغسطس 2006، وس . ت.، المولود في 12 كانون الأول/ديسمبر 2008، الذين يحملون جميعاً الجنسية الروسية، سيتعرضون لانتهاك سويسرا لحقوقهم المكفولة بموجب المواد 3 و16 و22 و24 و37 و39 من الاتفاقية في حال إبعادهم إلى النمسا وفقاً للائحة رقم 604/2013 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس، المؤرخة 26 حزيران/يونيه 2013، بشأن معايير وآليات تحديد الدولة العضو المسؤولة عن دراسة طلب الحماية الدولية، المقدم في إحدى الدول الأعضاء من مواطن بلد ثالث أو شخص عديم الجنسية (لائحة دبلن الثالثة ). وتؤكد صاحبة البلاغ أن حقوق أطفالها المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية قد انتُهكت أثناء إجراءات اللجوء. ويمثل صاحبة البلاغ محاميان. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف في 24 تموز/يوليه 201 7.

1-2 في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات إلى الدولة الطرف، باسم اللجنة، وفقاً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري، عدم إبعاد صاحبة البلاغ وأطفالها إلى النمسا دون تلقي ضمانات فردية من السلطات النمساوية بأن صاحبة البلاغ وأطفالها سيحصلون على الرعاية الطبية اللازمة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، العلاج في الحالات الطارئة أثناء نظر اللجنة في قضيتهم. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها لن تتخذ أي خطوات لإنفاذ قرار إبعاد صاحبة البلاغ وأطفالها أثناء نظر اللجنة في القضية أو، عند الاقتضاء، قبل تلقي ضمانات فردية من السلطات النمساوية بشأن الرعاية الطبية المطلوبة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ ( )

2-1 في عام 2011، غادرت صاحبة البلاغ الشيشان مع زوجها السابق وأطفالها، وطلبت اللجوء في النمسا. وقد غادرت هذه الأسرة الشيشان هرباً من ممارسات الاضطهاد التي كان يتعرَّض لها زوج صاحبة البلاغ السابق في ظل نظام رمضان قديروف ( ) .

2-2 وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2013، وصلت صاحبة البلاغ وأفراد أسرتها إلى سويسرا، حيث قدموا طلباً جديداً للجوء. وبموجب قرار مؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 2014، لم تنظر أمانة الدولة للهجرة في طلب لجوئهم، وأمرت بإبعادهم إلى النمسا وفقاً للمادة 18(1)(ب) من لائحة دبلن الثالثة. وفي قرار مؤرخ 17 نيسان/أبريل 2014، أعلنت المحكمة الإدارية الاتحادية أن طلب استئناف قرار الإبعاد المقدم من صاحبة البلاغ غير مقبول.

2-3 وفي 13 حزيران/يونيه 2014، نُفِّذ أمر إبعاد الأسرة إلى النمسا. وتدَّعي صاحبة البلاغ أنها تعرَّضت لدى عودتها إلى هذا البلد للضرب بانتظام على يد زوجها السابق، واتُهمت بالزنا. وعلى الرغم من أن عنف زوجها السابق لم يكن موجَّهاً ضد الأطفال، فهي تؤكد أن الأطفال شهدوه بشكل مباشر ومنتظم لسنوات. وتدَّعي صاحبة البلاغ أنها لم تلتمس حماية الشرطة في النمسا لأنها كانت تخشى حرمانها من أطفالها وتخشى رد فعل زوجها السابق. وإضافةً إلى ذلك، كانت الأسرة تقيم في قرية جبلية صغيرة ولم تكن صاحبة البلاغ على علم بوجود ملاجئ للنساء ضحايا العنف وغير ذلك من أشكال الحماية. وفي أيار/مايو 2018، لكمها زوجها السابق بعنف في وجهها. وهربت من المنزل مع أطفالها، وظلّوا مختبئين جميعاً عند أصدقاء لهم في فيينا. وخلال زيارة طبية، قالت صاحبة البلاغ للطبيب إنها سقطت واصطدمت بعمود سرير.

2-4 وفي الوقت نفسه، وقَّع زوج صاحبة البلاغ السابق، دون علمها، اتفاقاً مع السلطات النمساوية لعودة الأسرة الطوعية إلى الشيشان. ومنذ ذلك الحين، عاد الزوج السابق بمفرده إلى الشيشان، حيث يُزعم أنه واصل توجيه تهديداته إلى صاحبة البلاغ بالموت أو بالعقاب على الزنا في حال عودتها إلى الشيشان، متذرعاً بالشريعة الإسلامية.

2-5 وفي 1 آب/أغسطس 2018، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية النمساوية طلب لجوء الأسرة بعد أن سحبه الزوج السابق، وأشارت إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم طلباً محدداً بالحماية لنفسها. ولاحظت المحكمة أن طلب اللجوء السابق الذي قدمته الأسرة يتعلق بادعاءات الاضطهاد السياسي الذي تعرَّض له زوجها السابق، وأن صاحبة البلاغ لم تقدم سوى بيان موجز للإشارة إلى نيتها مواصلة إجراءات اللجوء، وذكرت "مشاكل أُسرية" لتوضيح عدم تمكنها من عرض تعليلٍ مفصل لطلب استئنافها. ولذا خلصت المحكمة إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم المعلومات اللازمة في الوقت المناسب، وأمرت بإبعاد الأسرة إلى الاتحاد الروسي.

2-6 ثم استشارت صاحبة البلاغ محامِيَيْن بشأن إمكانية التماس إعادة النظر في طلب لجوئها، محتجةً بأن السلطات الشيشانية لن تحميها من العنف الجنساني. وبحسب ما ورد، أبلغها المحاميان بأن فرص النجاح ضعيفة في حالتها. وتجنباً لإبعادها إلى الشيشان، قررت صاحبة البلاغ العودة إلى سويسرا.

2-7 وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018، قدمت صاحبة البلاغ وأطفالها طلباً للجوء في سويسرا بحجة أن السلطات الشيشانية والروسية لن توفر الحماية لها من العنف الصادر عن زوجها السابق أو أسرته، أو حتى عن أسرتها، وهو عنف يهدد حياتها. وعلاوة على ذلك، فإنها لن تتمكن بوصفها أماً وحيدة لثلاثة أطفال من الانتقال للإقامة في مكان آخر من الاتحاد الروسي دون تلقي الدعم الأُسري. ولذلك، فإنها ستُضطر إلى العودة إلى الشيشان، حيث ستواجه عنفاً أُسرياً خطيراً، قد يبلغ حدَّ الموت، وحيث سيُؤخذ منها أطفالها.

2-8 وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2018، قبلت السلطات النمساوية طلباً من أمانة الدولة السويسرية للهجرة من أجل عودة صاحبة البلاغ إلى النمسا بموجب لائحة دبلن الثالثة. وفي 7 كانون الثاني/ يناير 2019، قررت أمانة الدولة للهجرة، مرة أخرى، عدم النظر في طلب اللجوء الثاني الذي قدمته صاحبة البلاغ، وأمرت بإبعاد الأسرة إلى النمسا. وفي 22 شباط/فبراير 2019، ألغت المحكمة الإدارية الاتحادية قرار الإبعاد في أعقاب تقديم صاحبة البلاغ طلب استئناف يفيد بأن أمانة الدولة للهجرة لم تأخذ بعين الاعتبار الحالة الطبية للأسرة، وهو ما يمثّل انتهاكاً لحقها في أن يُستمع إليها. وأمرت المحكمة أمانة الدولة للهجرة باتخاذ قرار جديد.

2-9 وفي 24 أيار/مايو 2019، قدمت صاحبة البلاغ إلى أمانة الدولة للهجرة ثلاثة تقارير طبية أعدَّها أطباء أطفالها. وتوضح التقارير بالتفصيل أن الحالة الطبية للأطفال خطيرة للغاية ومثيرة للقلق. وهم يعانون جميعاً من الاضطراب التالي للصدمة ومن ردّ فعل الإجهاد الشديد، ويخضعون بسبب ذلك لمراقبة نفسية دقيقة وعلاج نفسي. وتشير التقارير إلى أن أمراض الأطفال ترتبط بتجربتهم المؤلمة المتصلة بالعنف الأُسري على مدى فترة طويلة، وهي تجربة قد تفاقمت نتيجةً لعمليات التنقل المتعددة بين سويسرا والنمسا - وكانت أشبه بالاقتلاع – ويُضاف إليها عدم اليقين المزمن المتعلق بوضعهم. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، شوَّهت ز. ت. نفسها بقطع رسغها وساعدها. وباتت منطوية على نفسها، وأصبحت حالتها النفسية مقلقة. وتشهد حالة ت. ت. النفسية تدهوراً، وهو قد بات عرضةً للاكتئاب السريري. أما س. ت.، فهو يعاني من سلس البول والبراز، والصرع، والانسحاب الاجتماعي. وقد نُقل إلى وحدة العلاج النفسي المغلقة في المستشفى في الفترة من 28 كانون الثاني/يناير إلى 6 شباط/فبراير 201 9. كما أنه معرَّض للضعف الإدراكي، وفقدان القدرات التدريجي، وظهور اضطرابات نفسية أخرى، ويواجه فشلاً على الصعيد الدراسي. وقال الأطباء إن الشرط الأساسي لتحسين صحة الأطفال هو العيش في ظروف مستقرة وفي بيئة آمنة يمكن التنبؤ بها، وإن احتمال الانتقال للعيش في مكان آخر يشكل تهديداً مباشراً لصحة الأطفال ورفاههم. وأبلغ الأطباء المعالجون سلطات حماية الطفل في جنيف بوجود خطر وشيك على صحة الأطفال الثلاثة ورفاههم. كما عُرضت الحالة الصحية لصاحبة البلاغ، التي لا تقلّ خطورة، على أمانة الدولة للهجرة. ووفقاً لطبيب صاحبة البلاغ، يمكن أن يؤدي الإبعاد إلى النمسا إلى رد فعل يُعرف بانهيار المعاوضة، وإلى فقدان مهارات الأمومة وخطر الانتحار.

2-10 وفي 4 حزيران/يونيه 2019، أصدرت أمانة الدولة للهجرة قراراً جديداً بعدم النظر في طلب اللجوء ونقل الأسرة إلى النمسا، مشيرةً إلى أنها لا تقلل من أهمية معاناة أفراد الأسرة، ولكنها ترى أن لدى النمسا مرافق طبية تتيح العلاج المناسب لأمراضهم. وأوضحت أمانة الدولة للهجرة أنه في هذه القضية، لا يوجد سبب لتبرير تطبيق شرط السيادة المنصوص عليه في المادة 17( 1) من لائحة دبلن الثالثة ( ) . وفيما يتعلق بخطر الانتحار، لاحظت أمانة الدولة للهجرة أن من المفهوم أن يظهر لدى بعض الأشخاص ميل انتحاري نتيجةً لعدم النظر في طلب لجوئهم وإعلان إبعادهم من سويسرا؛ ومع ذلك، فليس من السديد أن يؤدي ذكر احتمال الانتحار إلى إرغام السلطات على إعادة النظر في موقفها. وشددت أمانة الدولة للهجرة على أن لا محاولة الانتحار ولا الميول الانتحارية في حدّ ذاتها تحول دون تطبيق الإبعاد، بما في ذلك وجوب إنفاذه، وأنه يجب فقط أن يؤخذ في الاعتبار التعرض للخطر بأشكال ملموسة. وعلاوة على ذلك، أضافت أمانة الدولة للهجرة أنه أُتيحت لصاحبة البلاغ وأطفالها فرصة استشارة طبيب، وعند الاقتضاء، مواصلة العلاج في النمسا حيث تتوافر المرافق الطبية اللازمة، وأن الأمر متروك لأطبائهم المعالجين لإعدادهم قدر الإمكان لمغادرة سويسرا.

2-11 وفي 18 حزيران/يونيه 2019، استأنفت صاحبة البلاغ القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، قائلةً إن إبعادهم إلى النمسا سيشكل معاملة لا إنسانية ومهينة، وإن أمانة الدولة للهجرة لم تأخذ في الاعتبار مصالح الطفل الفضلى، و"أساءت استخدام سلطتها التقديرية". وأشارت صاحبة البلاغ، على وجه الخصوص، إلى قضية C.  K., H.  F., A. S. c. République de Slovénie التي قضت فيها محكمة العدل الأوروبية بأنه عندما ينطوي نقل ملتمس لجوء (بموجب لائحة دبلن الثالثة) مصاب باعتلال نفسي أو بدني جسيم على خطر حقيقي ومؤكد بحدوث تدهور كبير لا يمكن إصلاحه في حالته الصحية، فإن هذا النقل يشكل معاملة لا إنسانية ومهينة ( ) . واحتجت صاحبة البلاغ بقولها إن من شأن إبعادها مع أطفالها أن يعرّض صحتهم ونموهم وحياتهم الأُسرية لخطر فوري، بصرف النظر عن ظروف استقبالهم في النمسا. واحتجت صاحبة البلاغ أيضاً بقولها إنهم معرّضون ل ‍ "الإعادة القسرية المتسلسلة"، هذه المرة إلى الشيشان، وأكدت أنه لا توجد أي دلالات ملموسة على تمكنهم من إعادة فتح ملفهم في النمسا.

2-12 وفي 17 أيلول/سبتمبر 2019، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية طلب الاستئناف المقدم من صاحبة البلاغ، واعتبرت أنه يمكن افتراض امتثال النمسا لالتزاماتها الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان. وأحاطت المحكمة علماً بأن السلطات النمساوية ستنظر في طلب اللجوء الجديد المقدم من صاحبة البلاغ، ولكن صاحبة البلاغ أفادت بأن المحكمة المذكورة لم تقدم أي دليل على أن ذلك سيكون ممكناً بعد إغلاق إجراءين للجوء. وبالإضافة إلى ذلك، وجدت المحكمة أن المخاطر الطبية التي تواجهها الأسرة في حالة عودتها إلى النمسا لا تبلغ حد المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

الشكوى

3-1 تؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق أطفالها المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وهي ترى أن الدولة الطرف قد انتهكت الالتزام الإجرائي المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، لأن قرار المحكمة الإدارية الاتحادية لا يتضمن أي مبرر يدعو إلى الاستنتاج بأن إجراء الطرد لا يتعارض مع مصالح الأطفال الفضلى. وكان ينبغي للمحكمة أن تأخذ في الاعتبار العناصر التالية: ضرورة البقاء في سويسرا من الناحية الطبية لضمان توافر بيئة مستقرة ومعالجة الاضطرابات النفسية دون انقطاع؛ واحتمال تفاقم حالة الأطفال والأم نتيجةً لإبعادهم إلى النمسا؛ والآثار الناجمة عن قطع العلاقات العلاجية للأطفال مع أطبائهم؛ والآثار الناجمة عن اقتلاع الأطفال من بيئة بدأوا يستقرون فيها – ولا سيما العلاقات الاجتماعية التي أقاموها مع الأصدقاء والمعلمين والجيران خلال فترة الاثني عشر شهراً التي استغرقتها إجراءات اللجوء في سويسرا؛ وأوجه عدم اليقين التي سيواجهونها في حال إبعادهم إلى النمسا، بما في ذلك بشأن الحصول على العلاج الطبي؛ وبدء إجراءات لجوء جديدة؛ وخطر الإعادة القسرية المحتملة إلى الشيشان. وعلاوة على ذلك، فإن الاستنتاج بأن العلاج الطبي متاح في النمسا لا يردّ على تأكيد صاحبة البلاغ بأن تنفيذ عملية الإبعاد في حد ذاته هو الذي سيضرّ بهم، في حالتهم. ولم تأخذ المحكمة الإدارية الاتحادية في الحسبان المعيار الذي وضعته محكمة العدل الأوروبية في قضية C.  K., H.  F., A. S. c. République de Slovéni e . وتلاحظ صاحبة البلاغ أن لائحة دبلن الثالثة نفسها تنص على وجوب إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى عند تطبيق اللائحة.

3-2 وعلاوة على ذلك، ترى صاحبة البلاغ أن إبعاد أطفالها إلى النمسا يتعارض مع مصالحهم الفضلى، وسيؤدي إلى انتهاك جسيم للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. إذ ليس ثمة مصلحة عامة يمكن أن تقلب الموازين لصالح الإبعاد، ولا سيما بالنظر إلى الأدلة الطبية التي لم يتم دحضها والتي تُثبت الآثار الضارة الشديدة التي ستنشأ عن إبعاد الأطفال إلى النمسا. وتشير صاحبة البلاغ إلى التقارير الطبية المتعلقة بأطفالها والمخاطر التي يُحتمل أن يسفر عنها إبعادهم على صعيد صحتهم (انظر الفقرة 2-9 أعلاه )، وكذلك إلى التقرير الطبي الذي أعدَّه الدكتور ل. ل. بمستشفيات جنيف الجامعية، المقدم إلى المحكمة الإدارية الاتحادية، والذي يشير إلى الموانع الطبية المتعلقة بإبعاد الأسرة إلى النمسا، وإلى أن صاحبة البلاغ "استنفدت مواردها النفسية" ويُتوقع أن ترتكب "فعلاً يائساً" يتطلب دخول مستشفى الأمراض النفسية (في حال عدم انتحارها )، وينطوي على إيداع أطفالها لدى جهة معينة، مما سيضاعف حدة ضائقتهم النفسية. وتؤكد صاحبة البلاغ أنها لم تشكك أمام السلطات السويسرية في وجود مرافق طبية في النمسا، وإنما اعتبرت أن الرعاية الطبية في ذلك البلد ستشكل في حد ذاتها اقتلاعاً جديداً، لا سيما بالنسبة لأطفالها الثلاثة، لأنه سيتعين إقامة أواصر ثقة جديدة مع المعالجين الجدد، ولأن كل العمل المنجز في سويسرا يجب أن يبدأ من جديد.

3-3 وتؤكد صاحبة البلاغ أيضاً أن إجراء الإبعاد يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 39 من الاتفاقية. والواقع أن أطفال صاحبة البلاغ تعرضوا لعنف أُسري خطير لفترة طويلة من الزمن، وهي تجربة أصابتهم بالصدمة وتمثّل شكلاً من أشكال "الإهمال" و"الإساءة" بالمعنى المقصود في المادة 39 من الاتفاقية. وحدَّدت نتائج التقارير الطبية بوضوح خطر الإبعاد باعتباره تهديداً مباشراً لنمائهم وعامل إجهاد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض النفسية التي يعاني منها الأطفال، وإلى منع عملية إعادة تأهيلهم. ولذلك، تُعتبر الدولة الطرف مسؤولة عن اتخاذ التدابير المناسبة والاستباقية لضمان إعادة تأهيل الأطفال، ولا سيما عن طريق تحمل مسؤولية البت في طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ على أساس شرط السيادة الوارد في لائحة دبلن الثالثة ( ) . وللأسباب نفسها، ترى صاحبة البلاغ أن إبعاد أطفالها إلى النمسا سيشكل أيضاً انتهاكاً لحقوقهم بموجب المادة 24 من الاتفاقية.

3-4 كما تذكر صاحبة البلاغ السوابق القضائية للجنة مناهضة التعذيب التي قضت بأنه في الحالات التي يمسّ فيها الإبعاد بالحق في إعادة التأهيل المنصوص عليه في المادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الحالات التي يؤدي فيها إلى تفاقم مرض صاحب البلاغ ويثير خطر الانتحار، يتعين عدم تنفيذ الإبعاد ( ) . وفي هذه الحالة، تشمل الآثار الضارة خطر الانتحار بالنسبة لكل من ز. م. و ز. ت.، والاكتئاب السريري بالنسبة ل ‍ ت. ت.، والاضطرابات النمائية واضطرابات الشخصية الشديدة بالنسبة ل ‍ س. ت.

3-5 ولما كان إبعاد الأسرة إلى النمسا ينطوي على زيادة خطر الانتحار أو إيذاء الذات بالنسبة لصاحبة البلاغ، وهو ما قد يؤدي إلى إيداع الأطفال في مؤسسة أو لدى بيت كافل، فإن هذا الإبعاد يمثّل تعرضاً تعسفياً في الحياة الأُسرية للأطفال بالمعنى المقصود في المادة 16 من الاتفاقية. وسيكون الإجراء "تعسفياً" لأن الدولة الطرف لم تُقَيِّم المصالح المهددة على النحو الواجب.

3-6 وتؤكد صاحبة البلاغ أن الإبعاد إلى النمسا سيشكل أيضاً انتهاكاً للمادة 37 من الاتفاقية، لأنه سيصيب الأطفال بصدمة جديدة.

3-7 وعلاوة على ذلك، ترى صاحبة البلاغ أنه يجب تفسير الحقوق المذكورة أعلاه في ضوء الالتزامات الإيجابية للدولة الطرف بتوفير الحماية المناسبة للأطفال باعتبارهم ملتمسي لجوء، وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية. إذ يفرض الضعف الشديد للأطفال ملتمسي اللجوء واجباتٍ خاصة على الدول بتوفير الرعاية والعناية.

ملاحظات إضافية مقدمة من صاحبة البلاغ

4-1 قدمت صاحبة البلاغ، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، التقارير الطبية المتعلقة بأفراد الأسرة، المعدَّة في سياق الإبعاد المزمع إلى النمسا. ويشير التقرير الطبي المتعلق بصاحبة البلاغ، المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، إلى أنها تعاني من إجهاد نفسي كبير، والاضطراب التالي للصدمة، والاكتئاب، وأنها معرضة لخطر الانتحار. كما يغذّي الإجهاد المذكور حالة الضيق النفسي لدى أطفالها. وأشار س. ت. أيضاً إلى إمكانية الانتحار في حال الإبعاد. كما أُعرب عن موانع طبية فيما يتعلق بإبعاد صاحبة البلاغ.

4-2 ويشير التقريران الطبيان المتعلقان بكل من س. ت. و ز. ت.، المؤرخان 7 و8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، على التوالي، إلى وجوب توقُّع انهيار المعاوضة النفسية، مع وجود خطر حقيقي بتنفيذ فعل إيذاء الذات، أو حتى الفعل الانتحاري، في حال الإعادة القسرية. ويشير التقريران إلى أنه يتعين على السلطات تنظيم عملية فورية للدعم النفسي عند وصول المعنيين إلى النمسا لمنع حدوث هذه الأفعال وضمان استمرارية الرعاية الطبية. ويشير التقريران إلى أن إبعاد المعنيين يتعارض مع احتياجاتهما الأساسية باعتبارهما طفلين، وإلى حاجتهما إلى بيئة مستقرة يمكن التنبؤ بها. ويذكر التقرير المتعلق ب ‍ س. ت. أنه يجب تجنب تجارب اقتلاع جديدة بسبب الصعوبات الكبيرة التي يواجهها في التكيف مع بيئة جديدة. وعلاوةً على ذلك، تدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم تبلّغ السلطات النمساوية بحالتها الصحية لأن طلب إعادتها إلى النمسا لا يذكر شيئاً في هذا الصدد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 23 حزيران/يونيه 2020، بأن المواد 3 و16 و22 و24 و37 و39 من الاتفاقية لا تنشئ أي حقوق شخصية، ومن ثم فهي لا تنطبق انطباقاً مباشراً ( ) . وعلاوةً على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن جزءاً من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7(ه) من البروتوكول الاختياري لأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية بشأن ادعائها حدوث انتهاك للمواد 16 و22 و24 و37 و39 من الاتفاقية. وتلاحظ الدولة الطرف عدم ادعاء صاحبة البلاغ، في سياق طلب لجوئها، حدوث أي انتهاك لهذه المواد من الاتفاقية.

5-2 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري لأن من الواضح أنه لا يقوم على أساس سليم وأنه غير مدعوم بأدلة كافية. وتؤكد الدولة الطرف أن الحالة الصحية لجميع أفراد الأسرة كانت شاغلاً من شواغل السلطات السويسرية في إطار إجراءات اللجوء، وقد سعت هذه السلطات إلى جمع كافة المعلومات المفيدة، حتى لو صدر الأمر بالنقل إلى النمسا، البلد الذي يمكن دون شك أن يوفر لصاحبة البلاغ وأطفالها نفس الحماية والدعم اللذين توفرهما سويسرا.

5-3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بشأن انتهاك المادة 3 من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف، خلافاً لأقوال صاحبة البلاغ، إلى أن المحكمة الإدارية الاتحادية قدمت تعليلاً لقرارها المؤرخ 17 أيلول/ سبتمبر 2019 من زاوية مصالح الطفل الفضلى. وخلصت المحكمة إلى أن النمسا، امتثالاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية، وشأنها شأن سويسرا، ستنظر في شواغل صاحبة البلاغ، ولا سيما الادعاءات الجديدة التي لم يُحتج بها قبل مغادرة الأسرة لذلك البلد. وذكرت الدولة الطرف أنه ليس ثمة ما يشير إلى أن السلطات النمساوية لن توفر الحماية الكافية في حال تعرض الأسرة لتهديدات، وأضافت أن زوج صاحبة البلاغ السابق لم يعد موجوداً في النمسا. وقد أشارت المحكمة إلى جميع الوثائق المتعلقة بالحالات الطبية للأطفال والحاجة إلى الإشراف عليهم. وذكرت صراحةً أنه لا ينبغي وقف أساليب العلاج، وأن ثمة ضمانات بعدم انقطاعها. وشددت المحكمة على أن لدى النمسا هياكل للرعاية والدعم مماثلة لتلك الموجودة في سويسرا، مما يسمح بمواصلة المراقبة الطبية والمتابعة اللازمة على الصعيد الاجتماعي. وخلصت المحكمة الإدارية الاتحادية إلى أن مخاوف المعنيين من فكرة العودة إلى النمسا أمر مفهوم، لكن ليس ثمة ما يدعو إلى الشك في إمكانية الحصول في ذلك البلد على الرعاية والإشراف الكافيين، وأن الأمر متروك لمعالجي الأطفال لإعدادهم في أفضل الظروف للعودة إلى النمسا. ورأت المحكمة في الختام أن صاحبة البلاغ وأطفالها ليسوا معرضين لخطر المعاملة التي يحظرها القانون الدولي، وأن الأطفال سيجدون في النمسا الإطار اللازم لنمائهم السليم، وشددت مرة أخرى على أنه لا يوجد سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن النمسا لن تولي الاعتبار الواجب لاحتياجاتهم على صعيد الإشراف. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن أمانة الدولة للهجرة لاحظت، في قرارها المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2019، أن س. ت. كان يعاني أصلاً من الصرع عند تقديم طلب اللجوء الأول في عام 2013، مما لم يمنع إبعاده إلى النمسا. وتضيف الدولة الطرف أن لدى النمسا هياكل أساسية طبية كافية، وأن س. ت. قد تلقَّى، وفقاً للمعلومات الواردة من أمانة الدولة للهجرة، العلاج في ذلك البلد.

5-4 وتلاحظ الدولة الطرف أن قرارات السلطات السويسرية لا تستند إلى تعليل ذي طابع عام بل إلى دراسة الحالة الملموسة للأسرة، مع مراعاة مصالح الأطفال. وفيما يتعلق بضرورة تهيئة بيئة مستقرة يمكن التنبؤ بها، تشير الدولة الطرف إلى أن الأسرة أمضت في النمسا فترة أطول بكثير من الفترة التي أمضتها في سويسرا (من 13 حزيران/يونيه 2014 إلى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 201 8). ولذلك يمكن تهيئة بيئة مواتية للنمو السليم للأطفال في النمسا، أي في البلد الذي قررت صاحبة البلاغ مغادرته بمحض إرادتها، حتى بعد عودة زوجها السابق إلى الشيشان. وجاء في قرار المحكمة الإدارية الاتحادية أن أمانة الدولة للهجرة خلصت في قرارها إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي دليل ملموس على أن طلب لجوئها لم يخضع أو لن يخضع لإجراءات سليمة في النمسا.

5-5 وتشير الدولة الطرف إلى أن لائحة دبلن الثالثة لا تمنح صاحب الشكوى الحق في اختيار الدولة العضو التي يود أن يُنظر بها في طلب لجوئه، وأن هذا القرار يعود حصراً إلى الدول الأطراف في اللائحة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة. وفي هذا السياق يتعين مراعاة مصالح الطفل الفضلى.

5-6 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تدَّعي انتهاك المادة 16 من الاتفاقية في حال إبعادها إلى النمسا، باعتبار أن هذا الإبعاد سينطوي على خطر كبير بالانتحار بالنسبة إلى صاحبة البلاغ، ويمكن أن يعرّض للخطر استقرار حالتها النفسية وقدراتها على تنشئة الأطفال. وتُقِرّ الدولة الطرف بأن هذا الإبعاد سيشكل تغييراً في حياة صاحبة البلاغ وأطفالها. ومع ذلك، فهذا لا يغيّر شيئاً من نتيجة إجراء دبلن، لا سيما وأن المعنيين قرروا في تشرين الأول/أكتوبر 2018 مغادرة النمسا طواعيةً للمجيء إلى سويسرا، وسبَّبوا بذلك لأنفسهم انقطاعاً في عاداتهم وحالة استقرارهم. وستتمكن النمسا من اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة لحماية الطفولة. وترى الدولة الطرف أن سيناريو فصل الأم عن أطفالها وإيداع الأطفال في مرفق معيَّن هو سيناريو افتراضي بحت.

5-7 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن المادة 22 من الاتفاقية لا تقوم على أساس، لأن صاحبة البلاغ لا تُبيّن في بلاغها عدم امتثال السلطات السويسرية لأحكام هذه المادة. ولم يفتقر الأطفال بأي حال من الأحوال إلى الدعم في إجراءات الحصول على صفة لاجئ.

5-8 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادة 37، تؤكد الدولة الطرف أن السلطات وفرت الرعاية الطبية والمتابعة النفسية للأسرة أثناء فترة إقامتها في سويسرا. وترى أن الأطفال لن يتعرضوا لمزيد من الصدمات في حال العودة إلى النمسا لأن والدهم لم يعد موجوداً في النمسا. وبالإضافة إلى ذلك، ستبلَّغ السلطات النمساوية بمخاوف كل من الأطفال ووالدتهم، وستزوَّد بالمعلومات الطبية على النحو المنصوص عليه في التشريعات. والحماية ليست أفضل حالاً في سويسرا منها في النمسا. وعلاوة على ذلك، لن ينشأ عن الإبعاد، على الصعيدين المادي والنفسي، خطر حقيقي ووشيك يبلغ حد المعاملة اللاإنسانية أو المهينة بالمعنى المقصود في القانون الدولي، خاصة وأنه سيجري إبعاد صاحبة البلاغ وأطفالها إلى بلد يعرفونه وتتوافر فيه الهياكل الأساسية الطبية الكفيلة بتوفير الرعاية اللازمة لهم.

5-9 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادتين 24 و39 من الاتفاقية، تؤكد الدولة الطرف أن سويسرا، بنقلها الأطفال إلى النمسا، لا تمنع الأطفال بأي حال من الأحوال من الحصول على التدابير المناسبة. وفيما يتعلق بالرأي القائل إن من شأن الإبعاد إلى النمسا أن يمثّل عامل إجهاد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية، تؤكد الدولة الطرف أن حالتهم النفسية ستؤخذ في الاعتبار عند تقييم قدرتهم على الانتقال إلى النمسا، وأن السلطات السويسرية ستزوّد السلطات النمساوية بالمعلومات اللازمة بشأن المتابعة الطبية لضمان استمراريتها. وسيتم توفير الرعاية بطريقة مماثلة في حال نقلهم إلى النمسا، وسيتمكن الأطباء والمعالجون في سويسرا من مساعدة الأسرة في التغلب على أي مخاوف قد تنتابهم عند التفكير في نقلهم إلى النمسا، أو في التخفيف من حدتها، وكذلك من إعدادهم قدر الإمكان لنقلهم. وتشير الدولة الطرف إلى أن قضية A. N. c.  Suisse التي ذكرتها صاحبة البلاغ تختلف اختلافاً كبيراً عن حالة صاحبة البلاغ وأطفالها نظراً لعدم ادعاء الأسرة بالتعرض لأي أعمال تعذيب في البلد الأصلي أو حتى أثناء مسار الهجرة. وعلاوة على ذلك، فهي لن تتعرض، في حال العودة إلى النمسا، لخطر التعذيب أو إساءة المعاملة.

5-10 وتخلص الدولة الطرف، في المقابل، إلى عدم حدوث انتهاك للأحكام التي احتجَّت بها صاحبة البلاغ للأسباب نفسها التي قدمتها الدولة الطرف في تعليلها لعدم مقبولية البلاغ. وهي تشير إلى أنه تم إيلاء اهتمام خاص للأطفال نظراً إلى تجربتهم السابقة. وتوضح أنهم قد أقاموا في النمسا لمدة أربع سنوات، وأن ليس ثمة ما يشير إلى أنهم لن يتمكنوا من تلقي العلاج اللازم والدعم الجيد. وترى الدولة الطرف أنه لا يبدو أن الإبعاد من سويسرا سيؤدي إلى اقتلاعهم أو تعطيل نمائهم أو حرمانهم من حقوقهم الأساسية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

6-1 في التعليقات المؤرخة 23 شباط/فبراير 2021 على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، تدفع صاحبة البلاغ بأنها أضفَتْ في 29 أيار/مايو 2020 الطابع الرسمي على انفصالها عن زوجها السابق، وذلك بتقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية لكانتون جنيف من أجل اتخاذ "تدابير وقائية تتعلق بالعلاقة الزوجية". وقد شرعت صاحبة البلاغ في هذه الإجراءات طلباً للطلاق من جانب واحد. وقدمت صاحبة البلاغ أدلة طبية مستفيضة تُبين الخسائر الفادحة التي لحقت بجميع أفراد الأسرة بسبب اعتداءات الزوج على زوجته على مدى فترة طويلة، فضلاً عن الإجهاد المرتبط بوضعها بوصفها مهاجرة. وفي 23 أيلول/سبتمبر 2020، قدمت صاحبة البلاغ طلباً عاجلاً إلى المحكمة لاتخاذ تدابير الحماية المؤقتة لها ولأطفالها، بينما كانت إجراءات الانفصال والطلاق جارية. واتخذت الدائرة الثانية للمحكمة الابتدائية في كانتون جنيف تدابير الحماية التالية: (أ) منح حضانة الأطفال لصاحبة البلاغ حصراً؛ (ب) سحب الحق في زيارة الأطفال من زوجها السابق لحماية الأطفال في حال عودته إلى سويسرا؛ (ج) إنشاء وصاية في سياق المساعدة التعليمية بغية مساعدة صاحبة البلاغ على توفير الدعم اللازم لأطفالها نظراً إلى حالة ضعفها الشديد والحالة المعقدة للأطفال من الناحية الطبية.

6-2 وتدفع صاحبة البلاغ بأن الوصيَّ الذي عيَّنته المحكمة شرع مؤخراً في إجراءات جديدة لتحديد وتعيين مرشد ل ‍ س. ت.، وهو الطفل الأصغر الذي يواجه أكبر المشاكل الطبية والتعليمية. وتوضح صاحبة البلاغ بأن المرشد هو وصيّ مكلَّف بتقديم المساعدة التعليمية إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان قدرتهم على متابعة البرنامج المدرسي العادي وعدم تركهم خلف الركب نتيجةً لاحتياجاتهم الخاصة.

6-3 وقدَّمت صاحبة البلاغ إلى اللجنة إفادات خطية صادرة عن أطفالها لإظهار اندماجهم الجيد: وهم يذكرون أن لديهم أصدقاء جيدين وأنهم يستمتعون بصحبتهم، كما يحِبُّون الذهاب إلى مدرستهم ويرغبون بشدة في البقاء في سويسرا. وهم يعربون أيضاً عن خوفهم المزمن من الإبعاد إلى النمسا، أي المكان المرتبط في أذهانهم بصدمة العنف الأسري والخوف من عودة والدهم لاصطحابهم وفصلهم عن والدتهم أو إعادتهم إلى الشيشان، أي البلد الذي غادروه في عام 2011 وما عادوا يعرفونه. وقدَّمت صاحبة البلاغ أيضاً سجلات مدرسية تُبين أن الأطفال حقَّقوا درجات ممتازة، ولا سيما ز. ت. و ت . ت. ، ونالوا إعجاب معلّميهم بجهودهم ومواظبتهم على الدراسة. وتجدر الإشارة إلى أن ز. ت. و ت . ت. في سنّ المراهقة، وأن س. ت. سيبلغ أيضاً مرحلة المراهقة عما قريب. ومن ثم، فإنهم في فترة حاسمة من حياتهم حيث إن بلورة هويتهم عملية جارية، وهي فترة يحتاجون فيها إلى اكتساب وتعزيز المهارات والخبرات اللازمة لحياة البالغين.

6-4 وتدفع صاحبة البلاغ بأن التهديد المستمر بالإبعاد إلى النمسا يمثّل مصدراً رئيسياً للقلق بالنسبة لأطفالها وعقبة أمام نمائهم، على نحو ما أوضحه أطباء المكتب الطبي – التربوي، في لينيون . وبينما يلاحظ الأطباء الجهود التي يبذلها الأطفال ورغبتهم في الاندماج في سويسرا، فإنهم يشيرون إلى أن "الخوف من احتمال الإبعاد هو خوف دائم ويمنع بالتالي عملهم على توضيح الصدمات التي مروا بها والمضي قدماً. ولذا فإن النمو النفسي - العاطفي لهؤلاء الأطفال في خطر كبير" ( ) .

6-5 وعلاوة على ذلك، تعترض صاحبة البلاغ على الحجة المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أنها لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بالادعاءات في إطار المواد 16 و22 و37 و39 من الاتفاقية، وهي تؤكد أنها أثارتها من حيث المضمون أمام المحكمة الإدارية الاتحادية.

6-6 وفيما يتعلق بادعاءاتها بموجب المادة 16 من الاتفاقية، تدفع صاحبة البلاغ بأنها احتجَّت في طلب الاستئناف المقدم إلى المحكمة الإدارية الاتحادية بأن إبعادها إلى النمسا سيخلّف مخاطر جسيمة على رفاه أطفالها نتيجةً لحالتها النفسية الضعيفة، في ظل وجود خطر حقيقي يتمثل في عدم قدرتها حينئذٍ على رعايتهم على النحو الواجب، وهذا يشمل خطر انهيار المعاوضة والانتحار، مع نشوء آثار سلبية خطيرة، ولا سيما إمكانية وضع أطفالها لدى بيت كافل. ومن الواضح أن كل ظرف من هذه الظروف سيؤدي إلى المساس بجوهر الحياة الأسرية لأطفالها بالمعنى المقصود في المادة 16 من الاتفاقية.

6-7 وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءاتها بموجب المادة 37، وهي تشير إلى طلب الاستئناف الذي قدمته إلى المحكمة الإدارية الاتحادية. وفي حين أنها تُقر بأنها لم تحتج صراحةً سوى بالمادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) والمادة 4 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، لا بالمادة 37 من الاتفاقية على وجه التحديد، فإن الصكين المذكورين يتضمنان صياغة مطابقة لصياغة الاتفاقية بشأن حظر "المعاملة اللاإنسانية أو المهينة". وهي تشير إلى أنها ادَّعت أمام السلطات المحلية أن عملية النقل نفسها، لا الظروف السائدة في النمسا، هي التي ستخلّف عواقب وخيمة على الأسرة، تصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية والمهينة نظراً لخطر حدوث تدهور خطير ودائم في صحتها النفسية وخطر انتحار عدة أفراد من أسرتها.

6-8 وتؤكد صاحبة البلاغ مجدداً أن أطفالها شهدوا ضربها على يد والدهم لفترة طويلة، وأن ذلك يشكل شكلاً من أشكال "الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة" بالمعنى المقصود في المادة 39 من الاتفاقية. وعلى نحو ما تبيَّن، فقد أدى ذلك إلى إصابة الأطفال بأمراض نفسية خطيرة وضرورة حصولهم على الرعاية النفسية المستمرة. ولذلك، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام إيجابي بموجب الاتفاقية بتشجيع "التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للأطفال"، وكان يتعين على الدولة الطرف أن تتحمل المسؤولية عن معالجة طلب لجوئهم بموجب شرط السيادة الوارد في لائحة دبلن الثالثة. وتؤكد صاحبة البلاغ أن جميع الأدلة المقدمة في طلب الاستئناف المرفوع إلى المحكمة الإدارية الاتحادية تناولت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حاجة أطفالها التي ثبتت موضوعياً، من الناحية الطبية، إلى الاستقرار باعتباره شرطاً مسبقاً ضرورياً لتعافيهم، فضلاً عن استمرار حاجتهم إلى الرعاية النفسية في البيئة الآمنة التي توفرها الدولة الطرف.

6-9 وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأن ادعاءاتها بموجب المادة 16 من الاتفاقية مدعومة بأدلة كافية، وتشير إلى الأدلة والحجج الطبية المقدمة إلى سلطات الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، تدفع بأن قرارات المحاكم في الكانتون ودوائر حماية الطفولة في جنيف أكدت ادعاءاتها بأن إبعادها إلى النمسا سينطوي على خطر حقيقي على الحياة الأسرية لأطفالها: فقد اعترفت هذه الجهات صراحةً بضعف صاحبة البلاغ الشديد وحاجتها إلى إرشاد فوري لتربية أطفالها. وتذكر صاحبة البلاغ أن الأدلة التي تستند إليها القرارات الصادرة على صعيد الكانتون كانت مطابقة من نواح كثيرة للأدلة المقدمة إلى سلطات الهجرة السويسرية.

6-10 وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأنها قدمت أدلة كافية لإثبات ادعاءاتها بموجب المادتين 37 و39 من الاتفاقية، وتشير في هذا الصدد إلى الحجج المقدمة لتبرير استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

ملاحظات إضافية مقدمة من صاحبة البلاغ

7-1 تشير صاحبة البلاغ، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 14 كانون الثاني/يناير 2022، إلى أن الدائرة الثانية للمحكمة الابتدائية في كانتون جنيف أكدت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 جميع تدابير الحماية التي سبق منحها باعتبارها من التدابير المؤقتة. وقد صدر هذا القرار دون عقد جلسة لأن الأدلة الواردة في ملف المحكمة بشأن العنف الأسري الذي تعرَّضت له صاحبة البلاغ والعواقب الوخيمة المترتبة على صحتها النفسية وصحة أطفالها النفسية هي أدلة قاطعة وحاسمة.

7-2 وتشير صاحبة البلاغ إلى أنه في 9 حزيران/يونيه 2021، بدأت المرشدة الاجتماعية التربوية عملها مع س. ت. وجميع أفراد الأسرة لأنها رأت أن ثمة حاجة إلى اتباع نهج شامل نظراً لحجم المشاكل النفسية والاجتماعية التي تعاني منها الأسرة. وأشارت المرشدة التربوية في تقريرها المرحلي عن فترة الستة أشهر إلى أنه قد تعيَّن إيلاء قدر كبير من الوقت والجهد لضمان التزام وتعاون أفراد الأسرة، وبخاصة س. ت.، بيد أنه تم تأسيس علاقة بنَّاءة في النهاية. ولاحظت بعض أوجه التحسن في صحة س. ت. واندماجه الاجتماعي، ولا سيما أنه أصبح أقل عزلة، ولم يعد يعاني من مشاكل سلس البول والبراز. ولاحظت أيضاً بعض أوجه التحسن فيما يتعلق ب ‍ ز. ت. وت . ت. ومع ذلك، فقد ذكرت الأخصائية بشأن س. ت. أنه " يظل أسيراً، على الرغم من كل شيء، للقلق الذي لا يسمح ل ‍ [س. ت.] بالنمو بطريقة هادئة وتلقائية. ولا يزال الماضي المؤلم والمستقبل الغامض حتى الآن من العناصر التي تؤثر على الحياة اليومية لهذا الصبي الصغير. والأمور البسيطة والعادية مثل تلقّي البريد، على سبيل المثال، تظل مصدر قلق كبير بالنسبة إليه لخشيته من التعرض للإبعاد إلى النمسا أو إلى بلدهم الأصلي في أي وقت". وفي 13 كانون الثاني/يناير 2021، مدَّدت دائرة حماية القصَّر ولاية المرشدة لمدة ستة أشهر.

7-3 ولما كانت الأسرة لا تزال بحاجة إلى دعم متخصص، فقد اتصلت المرشدة التربوية بمنظمة أخرى متخصصة في دعم المهاجرين ومعالجة التحديات فيما بين الثقافات لطلب جلسة علاج نفسي أُسرية وفردية لصاحبة البلاغ وأطفالها. وتخلص صاحبة البلاغ إلى أن تأهيل الأسرة وإعادة اندماجها الاجتماعي تمثّل عملية مستمرة وطويلة الأمد لا يمكن وقفها فجأةً دون تعريض نمو الأطفال للخطر وعكس مسار التقدم المحرز حتى الآن. وتدفع صاحبة البلاغ بأن إبعاد أفراد الأسرة إلى النمسا سيعوق العملية الجارية لتأهيل الأطفال، وهو ما يندرج ضمن التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 39 من الاتفاقية، مقروءة على حدة وبالاقتران بالالتزام الناشئ عن المادة 22 من الاتفاقية.

7-4 وتشير صاحبة البلاغ في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 28 أيلول/سبتمبر 2022 إلى تقرير المرشدة التربوية المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2022، الذي يأخذ بعين الاعتبار الجهود التي تبذلها جمعية "Pluriels" لإجراء متابعة علاجية للأسرة منذ 5 أيار/مايو 202 2. وتلاحظ الأخصائية أن صاحبة البلاغ وأطفالها يُعربون أيضاً عن تقديرهم إزاء المرشدة التربوية لمتابعتها مسار الأسرة عن كثب ولإجرائها زيارات يومية إلى منزل الأسرة، وتُوضح أن أفراد الأسرة قد أسسوا معها علاقة بنَّاءة الآن. وترى أن من الضروري أن تجدّد دوائر حماية الطفولة ولايتها لتأمين وإدامة المتابعة العلاجية التي تقدمها جمعية "Pluriels". ويذكر تقرير الأخصائية أيضاً أن من المحتمل أن يكون والد الأطفال قد عاد إلى النمسا، وأن صاحبة البلاغ أُبلغت برغبته في العودة إلى سويسرا لأخذ الأطفال معه إلى النمسا، طوعاً أو بالقوة.

7-5 وبالإضافة إلى ذلك، تقدم صاحبة البلاغ رسالة موجهة من دائرة حماية القصَّر في كانتون جنيف إلى مؤسسة Hospice général، مؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 2022، يُطلب فيها إلى المؤسسة المذكورة "بذل قصارى جهدها [.. .] من أجل السماح لهذه الأسرة بتحسين ظروف سكنها، لأنه من الضروري أن يستفيد الأطفال من مكان ملائم لهم لإعادة بناء أنفسهم أخيراً" ( ) . وتشير دائرة حماية القصَّر إلى "المسار الأليم لهذه الأسرة" وحقيقة أن "الأشقاء يحاولون معالجة الآثار الناجمة عن الأحداث المأساوية التي تعرضوا لها". وتشير الدائرة إلى بالغ قلقها إزاء النمو النفسي للقصَّر الثلاثة. وتذكر أن "إيواء هذه الأسرة في مركز جماعي متداعٍ وضيق، في ظل كل الظروف غير الصحية ومشاكل السلامة التي نعرفها، يعزز الصدمات التي عانى منها هؤلاء الأطفال الذين ليس لديهم مكان آمن بدرجة كافية للعيش وتحقيق الرخاء".

7-6 وتخلص صاحبة البلاغ إلى أن مصلحة الأطفال تقتضي، سعياً إل تحقيق نموهم الطبيعي، عدم قطع أو تعطيل عملية التأهيل الطويلة الأمد التي يخضعون لها بفضل التدخلات المنتظمة والمتعددة التخصصات (على صعيدي التعليم والعلاج النفسي ).

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8-2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يخص ادعاءاتها المتعلقة بانتهاك المواد 16، و22، و24، و37، و39 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تُثِر أي مسائل ذات صلة بالانتهاكات المزعومة للمادة 22 من الاتفاقية بشأن حماية الأطفال ملتمسي اللجوء وتقديم المساعدة الإنسانية إليهم، سواء صراحةً أو من حيث المضمون، أثناء الإجراءات المحلية. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الادعاءات المتعلقة بالمادة 22 من الاتفاقية، على وجه الخصوص بشأن حماية أطفال صاحبة البلاغ بوصفهم أطفالاً يلتمسون اللجوء، غير مقبولة بموجب المادة 7(ه) من البروتوكول الاختياري.

8-3 وفي المقابل، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بحدوث انتهاكات للمواد 16 و24 و37 و39 من الاتفاقية قد أُثيرت من حيث المضمون أثناء إجراءات طلب اللجوء، وتعتبر أن المادة 7(ه ) من البروتوكول الاختياري لا تحول دون مقبوليتها.

8-4 وتحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف التي تدفع بأن أحكام المواد 3، و16، و22، و24، و37، و39 من الاتفاقية لا تُنشئ حقوقاً شخصية يمكن الاحتجاج بانتهاكها أمام اللجنة ( ) . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى اعتراف الاتفاقية بترابط وتكافؤ أهمية جميع الحقوق (المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية) التي تُمكِّن الأطفال كافةً من تنمية قدراتهم العقلية والبدنية وشخصياتهم ومواهبهم إلى أقصى حد ممكن ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى أن جميع الحقوق المعترف بها للأطفال بمقتضى الاتفاقية يجب أن تُعتبر حقوقاً يسع التقاضي بشأنها، وأنه يقع على الدول الأطراف التزام إيجابي بضمان سبل انتصاف فعالة وميسَّرة في حال انتهاك هذه الحقوق ( ) . وتُذكّر اللجنة بأن مصالح الطفل الفضلى، المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية، تشكل مفهوماً ثلاثي الأبعاد يتضمن حقاً أساسياً ومبدأً تفسيرياً وقاعدةً إجرائية في آن واحد ( ) . وتذكّر اللجنة بأن أحكام المادة 5(1)(أ) من البروتوكول الاختياري تنص على جواز تقديم البلاغات من قِبل أفراد أو مجموعات أفراد أو نيابة عنهم ضد دولة طرف في الاتفاقية في حال الادعاء أنهم ضحايا انتهاكات هذه الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية. وعليه، ترى اللجنة أنه لا يوجد في المادة 5(1)(أ) من البروتوكول الاختياري ما يُفضي إلى الاستنتاج بأن يقتصر النهج المتبع على الحقوق التي يمكن الاحتجاج بانتهاكها في إطار إجراءات النظر في البلاغات الفردية. وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه أتيحت لها الفرصة للبت في انتهاكات مزعومة للمواد التي جرى الاحتجاج بها أعلاه في إطار آلية البلاغات الفردية ( ) .

8-5 وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجة الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري لأن من الواضح أنه لا يقوم على أساس سليم وأنه غير مدعوم بأدلة كافية. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية لإثبات ادعاءاتها بموجب المادتين 24 و39 من الاتفاقية، وتعتبر أن هذه الادعاءات مشمولة على أي حال في ادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 37(أ) من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحبة البلاغ بأن حقوق أطفالها بموجب المادة 16 من الاتفاقية ستُنتهك في حال الإبعاد إلى النمسا، لأن المعنية ستتعرض لانهيار المعاوضة مع خطر الانتحار، وهو ما قد يؤدي إلى إيداع أطفالها لدى بيت كافل. وفي المقابل، تحيط اللجنة علماً بادعاءات الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية لإثبات ادعاءاتها، لأن الاحتمال الذي تشير إليه بشأن فصلها عن أطفالها وإيداعهم في مؤسسة أو لدى بيت كافل يبدو افتراضياً فحسب، ولأن بإمكان الأطباء المعالجين مساعدة الأسرة على التحضير للعودة إلى النمسا تجنباً لهذا الاحتمال. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن الادعاءات بموجب المواد 16 و24 و39 لا تستند إلى أدلة كافية وتُعتبر غير مقبولة بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري.

8-6 غير أن اللجنة ترى أن صاحبة البلاغ قد دعمت بما يكفي من الأدلة، لأغراض المقبولية، ادعاءاتها بموجب المادتين 3 و37(أ) من الاتفاقية، أي: (أ) أن الدولة الطرف لم تُراعِ المصالح الفضلى لأطفال صاحبة البلاغ في إطار إجراءات النظر في طلب اللجوء؛ (ب) إن تنفيذ أمر إبعاد صاحبة البلاغ وأطفالها إلى النمسا سيشكل معاملة لا إنسانية أو مهينة بالنسبة للأطفال الذين تتسم حالتهم النفسية بالضعف الشديد والذين يخضعون للعلاج الطبي (عن طريق الطب النفسي/جلسات العلاج النفسي) في سويسرا. وبناء عليه، تعلن اللجنة هذا الجزء من البلاغ مقبولاً وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لمقتضيات المادة 10( 1) من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ بأن إبعادهم إلى النمسا سيمثّل انتهاكاً لحقوق أطفالها المكفولة بموجب المادة 37(أ) من الاتفاقية وسيشكل صدمة جديدة لهم، نظراً لأنهم سبق أن أُصيبوا بصدمة نفسية نتيجةً للعنف الأُسري الذي تعرضت له صاحبة البلاغ على يد والدهم في النمسا ومسارهم بوصفهم ملتمسي لجوء في النمسا وفي سويسرا. وهم معرَّضون لتدهور صحتهم النفسية. وتلاحظ اللجنة أن أسرة صاحبة البلاغ سبق أن كانت موضوع أمرٍ للإبعاد إلى النمسا في عام 2014 في أعقاب صدور أول قرار للسلطات السويسرية بعدم النظر في طلب اللجوء. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ غادرت النمسا في عام 2018، بعد عودة زوجها السابق إلى الشيشان. وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تأخذ المصالح الفضلى لأطفالها في الاعتبار عند النظر في طلب لجوئهم المقدم في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018 في إطار لائحة دبلن الثالثة، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، ادعاءات صاحبة البلاغ بأن السلطات السويسرية، في قرارها بإبعادهم إلى النمسا، لم تأخذ في الاعتبار ما يلي: (أ) حاجة الأطفال إلى النمو في بيئة مستقرة، على نحو ما يدعو إليه أطباؤهم المعالجون، مع استمرار توفير العلاج إليهم عن طريق الطب النفسي/جلسات العلاج النفسي (انظر الفقرة 2-9 أعلاه )؛ (ب) خطر تفاقم حالة الأطفال النفسية وحالة صاحبة البلاغ النفسية نتيجةً لإبعادهم، بما في ذلك خطر الانتحار؛ (ج) عواقب اقتلاع الأطفال من بيئة بدأوا يستقرون فيها؛ (د) أوجه عدم اليقين التي سيواجهونها في حال إبعادهم إلى النمسا، بما في ذلك ما يتعلق بما يلي: ’1‘ العلاج الطبي المطلوب؛ ’2‘ الشروع في إجراءات لجوء جديدة تجنباً لاحتمال "الإعادة القسرية المتسلسلة" إلى الشيشان، حيث تدَّعي صاحبة البلاغ أنها لن تتمكن من الحصول على حماية السلطات في الشيشان من العنف الذي يهدد حياتها، والذي قد يصدر عن زوجها السابق أو عن أسرته أو حتى عن أسرتها.

9-3 ومع ذلك، تحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف بأن المحكمة الإدارية الاتحادية خلصت في قرارها المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2019 إلى ما يلي: (أ) يمكن للنمسا، من خلال التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية، أن تنظر في الادعاءات الجديدة لصاحبة البلاغ في إطار طلب لجوء محتمل، وأن توفر أيضاً الحماية الكافية للأسرة في حال صدور تهديدات عن زوج صاحبة البلاغ السابق، علماً أنه لم يعد موجوداً في النمسا؛ (ب) يمكن للسلطات النمساوية أن تُواصل توفير الرعاية الطبية التي تحتاج الأسرة إليها.

9-4 وتشير اللجنة، من جهة، إلى أنه لا يجوز للدول إبعاد طفل إلى بلد توجد فيه أسس وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الطفل سيتعرض لخطر حقيقي بوقوع ضرر لا يمكن جبره، وتشمل هذه الأسس، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المبيَّنة في المادتين 6( 1) و37 من الاتفاقية ( ) ، وتشير اللجنة، من جهة ثانية، إلى أن الالتزامات بعدم الإعادة القسرية تنطبق سواء كانت الانتهاكات الخطيرة للحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية صادرةً عن جهات من غير الدول أو مقصودةً بصفة مباشرة أو ناتجةً بصفة غير مباشرة عن فعل أو عن امتناع عن فعل. وينبغي أن يُقيَّم خطر حدوث انتهاك جسيم تقييماً يراعي سن الطفل وجنسه ( ) . وينبغي إجراء هذا التقييم وفقاً لمبدأ الحيطة، فإن وُجدت شكوك معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن الدولة المستقبِلة لا يمكنها حماية الطفل من هذه المخاطر، ينبغي للدول الأطراف الامتناع عن إبعاد الطفل ( ) .

9-5 وتشير اللجنة إلى أن مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن تكون من الاعتبارات الأولى في القرارات المتعلقة بإبعاد أي طفل، وأن هذه القرارات ينبغي أن تكفل - في إطار إجراءٍ يوفر ضمانات مناسبة - سلامة الطفل وتمتعه بالرعاية المناسبة وبحقوقه ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى أن عبء الإثبات لا يقع على عاتق صاحب البلاغ حصراً، لا سيما وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دائماً في إمكانية الحصول على الأدلة، وأنه عادةً ما تُتاح للدولة الطرف وحدها إمكانية الحصول على المعلومات ذات الصلة ( ) .

9-6 وتشير اللجنة كذلك إلى أن السلطات الوطنية هي التي يعود إليها تدارس الوقائع والأدلة وتفسير القانون المحلي وإنفاذه، ما لم يكن تقييمها تعسفياً بشكل واضح، أو يبلغ حد إنكار العدالة. وبناءً على ذلك، ليس للجنة أن تفسِّر القانون المحلي وأن تُقيِّم وقائع القضية والأدلة عوضاً عن السلطات الوطنية، وإنما أن تكفل أن تقييم السلطات لم يكن تعسفياً أو لم يبلغ حد إنكار العدالة، وأن مصالح الطفل الفضلى كانت من الاعتبارات الأولى في هذا التقييم ( ) . وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أنه يتعين تطبيق لائحة دبلن الثالثة وتفسيرها في ضوء الاتفاقية. وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف بأن السلطات أخذت في الاعتبار، في قرارها بالإبعاد، أن صاحبة البلاغ وأطفالها أمضوا فترة أطول بكثير في النمسا (من 13 حزيران/يونيه 2014 حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 201 8) من الفترة التي أمضوها في سويسرا (حوالي اثني عشر شهراً حين اتخذت السلطات السويسرية قرار عدم النظر في طلب اللجوء )، وأنهم كانوا قادرين على التمتع في النمسا ببيئة مواتية للنمو السليم للأطفال، وأن بإمكان الأطفال إيجاد هذه البيئة مرة أخرى عند عودتهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي دليل أو مبرر لدحض حجة الدولة الطرف بأن السلطات النمساوية ستتمكن من النظر في طلب لجوء جديد لصاحبة البلاغ بناءً على ادعاءاتها بالتعرض للعنف الأسري تجنباً لإبعادهم المحتمل إلى الشيشان.

9-7 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف بأن المحكمة الإدارية الاتحادية أخذت في الاعتبار، في قرارها المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2019، جميع التقارير الطبية التي قدمتها صاحبة البلاغ، وخلصت إلى أنه لا ينبغي وقف العلاجات الطبية لأفراد الأسرة، وأن لدى النمسا مرافق رعاية ودعم مماثلة لتلك الموجودة في سويسرا، وهو ما سيسمح بإجراء المتابعة اللازمة على الصعيدين الطبي والاجتماعي. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بتأكيد صاحبة البلاغ أنها لم تشكك، أمام السلطات السويسرية، في وجود مرافق طبية كافية في النمسا، وإنما ذكرت أن الأطباء أعربوا عن موانع إزاء الإبعاد نفسه الذي سيشكل معاملة لا إنسانية أو مهينة بالنسبة لأطفالها بالنظر إلى حالتهم النفسية الضعيفة، والصدمات التي تعرضوا لها بعد أن شهدوا العنف الأسري، ومسارهم باعتبارهم ملتمسي لجوء في النمسا وفي سويسرا. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن السلطات رأت أنه حتى لو كان الإبعاد سيسبب مزيداً من القلق والإجهاد لصاحبة البلاغ وأطفالها، فإنه لن يبلغ حد المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، لا سيما وأن إبعاد صاحبة البلاغ وأطفالها سيكون إلى بلد يعرفونه ولديه هياكل أساسية طبية قادرة على توفير الرعاية اللازمة لهم. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الأسرة قد أمضت بالفعل أكثر من أربع سنوات في النمسا دون الإبلاغ عن أي حوادث صحية للأطفال ذات صلة بالإقامة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات الدولة الطرف أن السلطات اعتبرت أن الأطفال لن يتعرضو ا لصدمات جديدة نظراً لأن والدهم كان لم يعد موجوداً في النمسا وقت اتخاذ قرار إبعادهم، وأن السلطات النمساوية ستبلَّغ مسبقاً بمخاوف الأطفال. وفي حال عودة والد الأطفال إلى النمسا، تلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف رأت، عند تقييم طلب اللجوء المقدم، أن السلطات النمساوية ستكون قادرة على حماية الأسرة من تهديداته المحتملة. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الإدارية الاتحادية اعتبرت أيضاً أن بإمكان معالجي الأطفال في سويسرا إعداد الأطفال للعودة إلى النمسا في أفضل الظروف. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن أمانة الهجرة لاحظت، في قرارها المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2019، أن الطفل س. ت. كان يعاني بالفعل من الصرع وقت تقديم طلب لجوئه الأول في عام 2013، مما لم يمنع إبعاده إلى النمسا حيث كان سيتلقى العلاج لمرضه.

9-8 وتلاحظ اللجنة أن أمانة الدولة للهجرة أخذت في الاعتبار، في قرارها المؤرخ 4 حزيران/ يونيه 2019، خطر الانتحار لدى الأسرة، وقررت أن هذا الخطر، في الظروف الخاصة للقضية، لا يسمح بتعديل قرار الإبعاد. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت أن وجود خطر انتحاري لدى الشخص الخاضع لأمر إبعاد لا يُلزم الدولة الطرف بالامتناع عن تنفيذ الإجراء المتوخى إذا اتخذت تدابير ملموسة تجنباً لوقوع فعل الانتحار ( ) . وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف ما يلي: (أ) مراعاة الحالة النفسية لصاحبة البلاغ وأطفالها عند تقييم قدرتهم على الخضوع للنقل إلى النمسا؛ (ب) قيام السلطات السويسرية بإحالة المعلومات اللازمة المتعلقة بالمتابعة الطبية إلى السلطات النمساوية لضمان استمرارية المتابعة في النمسا، وفقاً لما تنص عليه التشريعات؛ (ج) قدرة الأطباء المعالجين على مساعدة صاحبة البلاغ وأطفالها في الإعداد لنقلهم والتغلب على أي قلق أو إجهاد قد يشعرون به. وتلاحظ اللجنة أن الإجراء الذي تتبعه الدولة الطرف لإنفاذ عمليات الإبعاد يراعي فيما يبدو الحالة الصحية للأشخاص الخاضعين لأوامر الإبعاد، وأن عمليات الإبعاد يُفترض أن تنفَّذ في ظل اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة هؤلاء الأشخاص. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن التقارير الطبية التي أُعدت في إطار الإبعاد المقرر إلى النمسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 (انظر الفقرة 4-2 أعلاه) أوصت بأن تنظّم السلطات عملية فورية للدعم النفسي عند الوصول إلى النمسا لمنع احتمال وقوع أفعال إيذاء الذات وضمان استمرارية الرعاية الطبية. وتشير التقارير أيضاً إلى أن الجهة المكلفة بالدعم الطبي ستُجري لاحقاً تقييماً لقدرة المعنيين على الخضوع للنقل على أساس المعلومات المتاحة والتوضيحات اللازمة المحتملة.

9-9 وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه لا ينشأ عن مبدأ عدم الإعادة القسرية حق البقاء في بلد ما فقط على أساس اختلاف محتمل للخدمات الصحية بين الدولة الأصلية ودولة اللجوء، أو مواصلة علاج طبي في دولة اللجوء، ما لم يكن العلاج ضرورياً لحياة الطفل ونموه السليم أو غير متاح أو في غير المتناول في الدولة التي يُراد الإبعاد إليها. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه، استناداً إلى المعلومات الواردة في الملف، ليس ثمة ما يشير إلى أن العلاج الطبي الذي يبدو ضرورياً لنمو الأطفال وتأهيلهم غير متوفر أو لن يكون في المتناول أو لن يكون كافياً في النمسا.

9-10 وترى اللجنة، استناداً إلى المعلومات الواردة في الملف، أنه لا يسعها أن تخلص إلى أن التقييم الذي أجرته السلطات السويسرية بائن التعسف أو يبلغ حد إنكار العدالة، أو أن مصالح الأطفال الفضلى لم تكن الاعتبار الأول في هذا التقييم.

9-11 وفي ضوء كل ما ورد أعلاه، تخلص اللجنة إلى أن إبعاد صاحبة البلاغ وأطفالها إلى النمسا لن يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لحقوقها المكفولة بموجب المادة 3 أو المادة 37(أ) من الاتفاقية. واللجنة على ثقة من أن الدولة الطرف ستتخذ التدابير المناسبة من أجل تيسير استمرار العلاج الطبي لأفراد الأسرة أثناء نقلهم، وكذلك بالتعاون مع السلطات النمساوية عند وصولهم إلى البلد.

10- وإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 10( 5) من البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف حدوث انتهاك للمادتين 3 و37(أ) من الاتفاقية.