الأمم المتحدة

CRC/C/92/D/130/2020

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

6 March 2023

Arabic

Original: French

لجنة حقوق الطفل

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 130/2020 * **

بلاغ مقدم من: س. إ. م. أ. (تمثله المحامية ساندرين رودريغز)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: فرنسا

تاريخ تقديم البلاغ: 9 كانون الأول/ديسمبر 2020 (تاريخ الرسالة الأولية)

تاريخ اعتماد الآراء: 25 كانون الثاني/يناير 2023

الموضوع: عدم حصول طفل مهاجر غير مصحوب ومرتبطة أوضاعه بالشارع على خدمات نظام حماية الطفل لأن السلطات الفرنسية تعتبره بالغاً؛ وتقدير عمر طفل مهاجر

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: مصالح الطفل الفضلى؛ وحق الطفل في أن يتم الاستماع إليه؛ وحماية الطفل المحروم من بيئته الأُسرية؛ والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة

مواد الاتفاقية: 3 و 8 و 12 و 20 ( 1 ) و 37 (أ)

مواد البروتوكول الاختياري: 7 (ه)

1 - 1 يُدعى صاحب البلاغ س. إ. م. أ.، وهو مواطن باكستاني مولود في 31 كانون الأول/ ديسمبر 200 2 . يدَّعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقه المكفولة بموجب المواد 3 و 8 و 12 و 20 من الاتفاقية، لأن السلطات الفرنسية لم تعترف به باعتباره طفلاً مهاجراً غير مصحوب ومرتبطة أوضاعه بالشارع. ونتيجةً لذلك، حُرم من الحصول على الخدمات الاجتماعية والتعليم والسكن اللائق. وتمثّل صاحب البلاغ محامية. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف في 7 نيسان/أبريل 201 6 .

1 - 2 في 10 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات، إيداع صاحب البلاغ في دار للأطفال حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، وهو تاريخ بلوغه 18 عاماً، وتعليق إبعاده إلى باكستان حتى ذلك التاريخ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ ( )

2 - 1 في 25 آب/أغسطس 2019 ، دخل صاحب البلاغ الأراضي الفرنسية. وفي 27 آب/ أغسطس 2019 ، قدم نفسه إلى جمعية "Forum Réfugiés Cosi"، وهي جمعية مكلفة من جانب مدينة ليون بإجراء تقييم لعمر ووضع الأشخاص الذين يعلنون أنهم قصّر محرومون من حماية أسرهم وغير مصحوبين. وأعلن صاحب البلاغ، وكان يحمل نسخة من شهادة ميلاده، أنه "قاصر غير مصحوب". ومع ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أنه لم تُتخذ إزاءه إجراءات الاستقبال الطارئ المؤقت وفقاً للمادتين L223-2وR221-11من قانون العمل الاجتماعي والأسرة ( ) .

2 - 2 وفي 28 آب/أغسطس 2019 ، أجرت جمعية "Forum Réfugiés Cosi" تقييماً لعمر ووضع صاحب البلاغ، خلال مقابلة لم تستغرق سوى ساعة، بمساعدة مترجم شفوي إلى اللغة الأوردية، عن طريق الهاتف، رغم أن اللغة الأم لصاحب البلاغ هي البنجابية. واعتبرت جمعية "Forum Réfugiés Cosi"، في تقريرها التقييمي، أنه لا يمكن الاعتراف بأن صاحب البلاغ قاصر، بقولها: "يتوافق العمر الذي حدده الشاب مع تاريخ الميلاد المذكور. ومع ذلك، فلا يمكن التأكد تماماً من صحة العمر المزعوم عن طريق سلوك المعني وسماته البدنية (رغم صغر سنه ). وتتضمن الوثيقة المقدمة جميع العناصر المعتادة، بما في ذلك اسم العائلة والاسم الأول وتاريخ ميلاد الشاب. غير أن وسائل الحصول على الوثيقة [ليست] واضحة. كما أن خطاب الشاب مليء بالتناقضات [.. . ]. ومن ثم، فإن التفاصيل القليلة التي قدمها الشاب لا تسمح بتأكيد العمر المزعوم. وبالإضافة إلى ذلك، تتسم بقية روايته بانعدام الوضوح في مواضع كثيرة، ولا يبدو أنها تتوافق مع العمر المزعوم. ونتيجةً لذلك، لا يزال ثمة شك بشأن ال حالة المدني ة للمعني [س. إ. م. أ.]". ويشير صاحب البلاغ إلى أن التقرير التقييمي يتضمن العديد من أوجه عدم الدقة التي لم يتمكن من تصحيحها لأنه لم يحصل على مساعدة محام أثناء المقابلة، ولم يتمكن من إعادة قراءة التقرير أو طلبِ إدخال تصحيحات عليه.

2 - 3 في اليوم نفسه، واستناداً إلى التقرير التقييمي، أُخطر صاحب البلاغ بقرار عدم قبوله في مؤسسة الرعاية الاجتماعية للطفل في مدينة ليون. وينص القرار على أن "العناصر التي تمت إحالتها أثناء التقييم لم تُثبت عمرك كقاصر. وفي الواقع، لقد قدمتَ وثائق هوية (نسخ )، ولكن لم يتسنَّ من خلال العناصر التي تم جمعها خلال هذه المقابلة إقامة الصلة بالعمر المزعوم، ولا تحديد هويتك. وبالإضافة إلى ذلك، لم تكن روايتك مقنعة أو متسقة. ولا تبدو سماتك البدنية متوافقة مع سمات قاصر". ويشير صاحب البلاغ إلى أن مدينة ليون لم تأخذ في الاعتبار نسخة شهادة الميلاد المقدمة ولم تتصل بالسلطات القنصلية الباكستانية للتحقق من صحتها.

2 - 4 وفي 30 أيلول/سبتمبر 2019 ، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى قاضي الأحداث في محكمة ليون العادية من أجل اتخاذ تدابير الحماية عملاً بالمادة 375 وما يليها من القانون المدني ، وإيداعه في مؤسسة الرعاية الاجتماعية للطفل ( ) . وفي الجلسة المعقودة أمام قاضي الأحداث، قدم صاحب البلاغ النسخة الأصلية من شهادة ميلاده والنسخة الأصلية من بطاقة هويته الباكستانية. ويشير صاحب البلاغ إلى أن قاضي الأحداث رفض الوثيقتين دون أن يطلب حتى تحليلاً مستندياً أو التحقق من صحتهما لدى السلطات الباكستانية. وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قرر قاضي الأحداث رفض دعوى المساعدة التعليمية بحجة أنه لا يمكن اعتبار صاحب البلاغ قاصراً. وقرر القاضي أن ال مظهر الجسدي ل صاحب البلاغ يثير "تساؤلات بالنظر إلى سماته البدنية، رغم صغر سنه، من ناحية، وبالنظر إلى الصورة الفوتوغرافية ال مبيَّنة في بطاقة الهوية الباكستانية المقدمة في الجلسة، التي لا يبدو أنها تتطابق معه، من ناحية أخرى".

2 - 5 وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، استأنف صاحب البلاغ الحكم أمام محكمة الاستئناف في ليون. وخلال الجلسة المعقودة في 8 أيلول/سبتمبر 2020 ، قدم صاحب البلاغ، بمساعدة مترجمة شفوية إلى اللغة الإنكليزية، النسخة الأصلية من شهادة ميلاده، التي صدقتها السفارة الباكستانية في باريس في 24 كانون الثاني/يناير 2020 ، والنسخة الأصلية من بطاقة هويته الوطنية الباكستانية. كما قدم نسخة من جواز سفره الذي يتضمن رقم المواطن الوارد في شهادة ميلاده وبطاقة هويته الوطنية.

2 - 6 وفي 29 أيلول/سبتمبر 2020 ، أمرت محكمة الاستئناف في ليون بتقييم الخبراء لوثائق الهوية المقدمة، وحددت موعد الجلسة المقبلة في 12 كانون الثاني/يناير 2021 ، أي بعد بلوغ المعني سن الرشد، دون توفير الحماية له بإيداعه في مؤسسة الرعاية الاجتماعية للطفل ، رغم الطلب الرئيسي المقدم من صاحب البلاغ كتابياً وشفوياً على حد سواء لإيداعه في المؤسسة ( ) .

2 - 7 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه ظل منذ 28 آب/أغسطس 2019 دون مأوى، ودون أي رعاية، ودون أي وسيلة للعيش. كما أنه في وضعٍ لا يمكّنه من الامتثال للتوجيهات الحكومية وتطبيق التدابير الوقائية الموصى بها في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ).

الشكوى

3 - 1 يدَّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 3 و 8 و 12 و 20 من الاتفاقية نتيجةً لإجراءات تقدير العمر التي خضع لها، وعدم الاعتراف به كطفل مهاجر غير مصحوب ، وعدم توفير الحماية له بهذه الصفة.

3 - 2 ويرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار مبدأ مصالح الطفل الفضلى، المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية، أثناء إجراءات تقدير العمر التي خضع لها ( ) . ولم تأخذ سلطات الدولة الطرف في الاعتبار الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ وهي: في البداية، نسخة من شهادة ميلاده؛ وأمام قاضي الأحداث بعد ذلك، النسخة الأصلية من شهادة ميلاده والنسخة الأصلية من بطاقة هويته الوطنية؛ وأخيراً، أمام محكمة الاستئناف، النسخة الأصلية من شهادة ميلاده المصدَّقة من السفارة الباكستانية في باريس، والنسخة الأصلية من بطاقة هويته الوطنية الباكستانية، ونسخة من جواز سفره. ونتيجةً لذلك، أُعلن بلوغه سن الرشد وحرمانه من الحماية الواجبة له كطفل مهاجر غير مصحوب، وتُرك في حالة ضعف شديد. ولم تحترم سلطات الدولة الطرف مبدأ افتراض عدم بلوغ سن الرشد، ولم تُتِح لصاحب البلاغ إمكانية تفسير الشك لصالح ال شخص المعني أثناء عملية تقدير السن، رغم أنه قدم، دعماً لطلب الحماية، وثائق هوية رسمية صادرة عن بلده الأصلي. ويدَّعي صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف لم تُحلل الوثائق ولم تتصل بالسلطات القنصلية الباكستانية في فرنسا للتحقق من صحة هذه الوثائق. ويشير إلى أن محكمة الاستئناف في ليون حددت موعد جلسة الاستماع في 12 كانون الثاني/ يناير 2021 للفصل في مسألة عمره، بينما كان سيبلغ سن الرشد في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، وكان سيجازف بالتالي بإمكانية إعلان طلب الاستئناف غير ذي جدوى.

3 - 3 ويدَّعي صاحب البلاغ أيضاً أن عدم إتاحة تمثيل قانوني له قبل إجراء المقابلة التقييمية بشأن عمره وأثناءها وبعدها يشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 3 ، مقروءة بالاقتران بالفقرة 2 من المادة 12 من الاتفاقية. ولم تعتمد سلطات الدولة الطرف، في تقييمها لعمره، سوى على المظهر الخارجي لصاحب البلاغ والتناقضات المفترَضة في أقواله أثناء المقابلة التقييمية التي أُجريت باللغة الأوردية عبر الهاتف بمساعدة مترجم شفوي، رغم أن لغته الأم هي البنجابية. ولم يرافقه محام أو ممثل قبل إجراء المقابلة ولا أثناءها، ولم تُتَح له إمكانية إعادة قراءة التقرير التقييمي أو إدخال تصحيحات عليه. ونظراً لعدم توفير مساعدة محام أثناء عملية تقييم العمر، لم يُشِر محامي صاحب البلاغ إلى أوجه عدم الدقة المذكورة أمام قاضي الأحداث إلا في وقت لاحق.

3 - 4 وبالإضافة إلى ذلك، يدَّعي صاحب البلاغ أنه استُبعد من نظام حماية الطفل ووجد نفسه يعيش في الشوارع وقد تخلَّى عنه الجميع، وكان في حالة ضعف شديد خلال جائحة كوفيد- 19 ، فيما يشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 3 مقروءة بالاقتران بالمادة 20 من الاتفاقية. ويذكر صاحب البلاغ أنه جرى الإسراع في إجراء مقابلة التقييم دون أن يتمكن من الحصول على استقبال طارئ مؤقت مع أن ذلك يُعتبر إلزامياً بم قتضى المادتين L223-2 وR221-11من قانون العمل الاجتماعي والأسرة ، و من ثم دون أن ي ستفيد من إمكانية السكن في مكان ما و من فترة راحة. ويذكر أن السلطات القضائية حددت مواعيد المحكمة ضمن أطر زمنية غير معقولة ودون أن تأمر بإيداعه في مؤسسة الرعاية الاجتماعية للطفل في انتظار عقد الجلسات .

3 - 5 ويدَّعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بمقتضى المادة 8 من الاتفاقية. ويستشهد بالسوابق القضائية الثابتة للجنة التي تفيد بأن العمر يشكل عنصراً أساسياً من عناصر الهوية. وترى اللجنة أن تاريخ ميلاد طفل ما يشكل جزءاً من هويته، وأن الدول الأطراف ملز َ مة بعدم المساس بعناصر هوي ة الطفل وبعدم حرمانه من أي عنصر من هذه ال عناصر ( ) . ويشير إلى أن سلطات الدولة الطرف لم تسعَ إلى التحقق من صحة المعلومات الواردة في شهادة ميلاده أو إلى التحقق منها لدى السلطات الباكستانية، وهو ما يخالف أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية. ويذكر صاحب البلاغ أنه بموجب المادة 47 من القانون المدني، تُعتبر وثائق الحالة المدنية للأجانب ال تي تصدر في بلد أجنبي و ت حرَّر وفق النماذج المعمول بها في ذلك البلد وث ائق ذات حجية، ما لم تُثب ِ ت وثائق أو م ستندات أخرى متوافرة، أو بيانات خارجية أو عناصر مأخوذة من الوثيقة نفسها، و بعد إجراء جميع عمليات التحقق المناسبة عند الاقتضاء، أن الوثيقة المعنية تتضمن مغالطات، أو أنها مزورة، أو أن الوقائع المعلنة فيها لا تتوافق مع الواقع. ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى المادة 1 من المرسوم رقم 2015 - 1740 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، التي تنص على أنه في حالة الشك في وثيقة الحالة المدنية، يكون التحقق لدى السلطات الأجنبية وحده الكفيل بأن يوفر معلومات مفيدة بشأن صحة وثيقة الحالة المدنية موضع الشك. وأخيراً، يشير صاحب البلاغ إلى أحكام المادةR221-11من قانون العمل الاجتماعي والأسرة، التي تنص على أنه "خلال فترة الاستقبال الطارئ المؤقت، يُجري رئيس المجلس المحلي التحقيقات اللازمة لتقييم وضع الشخص المعني ، و لا سيما بناءً على أقواله بشأن هويته وعمره وأسرته وجنسيته وكونه غير مصحوب. [.. .] ويجوز لرئيس المجلس المحلي أيضاً أن يطلب المساعدة من المحافظ المحلي، وفي باريس، من رئيس الشرطة، للتحقق من صحة الوثائق التي تكون في حوزة الشخص".

3 - 6 ويذكر صاحب البلاغ أن المدافع عن الحقوق لاحظ في مناسبات عديدة أن المجالس المحلية لا تأخذ وثائق الحالة المدنية في الاعتبار عند تقييم ادعاءات الأشخاص بأنهم قصّر وغير مصحوبين ( ) ، إضافةً إلى انقضاء فترات طويلة للغاية قبل عقد جلسات المحكمة، أحياناً أمام قاضي الأحداث ، وبخاصة أمام دائرة الأحداث في حالة الاستئناف ( ) .

3 - 7 ويؤكد صاحب البلاغ أن النظام الفرنسي ال منشأ بموجب القانون المؤرخ 14 آذار/ مارس 2016 ( ) يعاني من ثغرة لأنه بعد صدور قرار إداري مؤقت بسيط، وهو قرار المجلس المحلي، يُستبعد القاصر من آليات حماية الطفل، وهي الآليات الوحيدة المخو َّ لة لرعاية القصّر في فرنسا، و من ثم لا يستفيد القاصر ، في انتظار صدور قرار نهائي من المحكمة، من الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال أو من الرعاية بوصفه قاصراً. ويجري توجيهه بعد ذلك نحو آليات السكن الطارئ للبالغين التي تديرها الدولة، وهي آليات غير مناسبة على الإطلاق وغير مخولة لاستقبال القصّر، وتُعنى بخاصة باستقبال الأشخاص الذين يعانون من مشاكل محددة للغاية (الإقصاء الشديد، وحالات الإدمان، والأشخاص المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وما إلى ذلك ).

3 - 8 ويؤكد صاحب البلاغ أن الإحالة إلى قاضي الأحداث - وعند الاقتضاء، إلى محكمة الاستئناف - لا تعلّ ِ ق قرار المجلس المحلي برفض تقديم المساعدة الاجتماعية، وأن قاضي الأحداث ومحكمة الاستئناف ليسا ملزمين بالتقيد بأي موعد زمني للنظر في طلب القاصر وإصدار قرار بشأن المساعدة التعليمية. وعلى الأكثر، يمكن لقاضي الأحداث - وعند الاقتضاء، لمحكمة الاستئناف - عملاً بالمادة 5 - 375 من القانون المدني، إصدار أمر باتخاذ تدابير مؤقتة إلى حين صدور القرار، وهي تدابير اختيارية تُترك لسلطة القاضي التقديرية. وبالإضافة إلى احتمال إعلان طلب الاستئناف غير ذي جدوى في حال بلوغ القاصر سن الرشد أثناء الإجراءات، فإن عدم تعليق تنفيذ القرار المطعون فيه خلال الإجراءات، أي بقاء القرار سارياً، يعرّض الق صّر للتسكع، وأشكال المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وخطر العنف، وشبكات الاتجار، وخطر الخضوع لأمر إبعاد. وقد أشار المدافع عن الحقوق أيضاً في تقريره المرحلي لعام 2019 إلى عدم إمكانية تعليق تنفيذ القرار المطعون فيه خلال الإجراءات، أي إلى بقا ئه سارياً ( ) .

3 - 9 ويسعى صاحب البلاغ، على سبيل التعويض، إلى أن تطلب اللجنة من الدولة الطرف ما يلي: (أ) إتاحة الفرصة له للإقامة في البلد وتسوية وضعه الإداري بإصدار تصريح إقامة دون إبطاء ، لمدة سنة ، يشمل ذكر "الحياة الخاصة والأسرية"؛ و (ب) تمكينه من الحصول على الرعاية المستمرة بوصفه شاباً بالغاً ضعيف الحال يقل عمره عن 21 سنة ( ) ؛ و (ج) ضمان امتثال كافة ال إجراءات المتعلقة ب تقدير أعمار الأحداث الذين ي ُ عل ِ نون أنهم قصّر ل أحكام ا لاتفاقية، وقيام السلطات العامة المختصة بتوفير الحماية لهم باعتبارهم أطفال اً طوال فترة الإجراءات، ومنحهم جميع الحقوق المستمدة من وضعهم كأطفال.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 18 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7 ( ه ) من البروتوكول الاختياري لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وتدفع الدولة الطرف بأن طلب الاستئناف المقدم من صاحب البلاغ كان وقت تقديم البلاغ قيد النظر أمام محكمة الاستئناف في ليون. وتؤكد الدولة الطرف أن طلب الاستئناف كان ي تيح بالفعل الطعن في قرار قاضي الأحداث ب محكمة ليون العادية، المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 201 9 . و قد عُقدت الجلسة في 12 كانون الثاني/يناير 2021 وصدرت نتائج المداولات في 12 شباط/فبراير 202 1 . وألغت محكمة الاستئناف في ليون، في ال قرار الذي أصدرته ، قرار قاضي الأحداث ب محكمة ليون العادية، معتبرةً على وجه الخصوص أن الأصالة المادية للوثائق التي قدمها صاحب البلاغ قد تم إثباتها، وأنه يُفترض أنه صاحبها الشرعي، وأنه في ظل عدم وجود بيانات خارجية هامة، يجب أن تستفيد الوثائق المذكورة أعلاه، التي تم تقديمها (قبل التصديق عليها) إلى قاضي الأحداث، من افتراض الأصالة. ورأت محكمة الاستئناف أيضاً أنه كان ينبغي وضع صاحب البلاغ في مؤسسة الرعاية الاجتماعية للطفل.

4 - 2 وتؤكد الدولة الطرف أن السلطات الفرنسية قد أولت، في نهاية الإجراءات القضائية التي بدأها صاحب البلاغ، مفعولاً كاملاً لوثائق الهوية التي قدمها. وهذا ي ُ بين أن الإجراءات أمام محكمة الاستئناف في ليون كانت بالفعل سبيل انتصاف ينبغي استنفاده قبل إحالة القضية إلى اللجنة، لأنه كان يمكن أن يعالج الانتهاك الذي يدَّعيه صاحب البلاغ. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لم يطلب اتخاذ تدابير مؤقتة ريثما ي ُبت في القرار (ولا سيما الإيداع المؤقت )، في الجلسة المعقودة أمام محكمة الاستئناف في ليون، في 8 أيلول/سبتمبر 2020 ، التي عُلقت في نهايتها الإجراءات بشأن الأسس الموضوعية وأُمر بتقييم الخبراء لوثائق الحالة المدنية التي قدمها صاحب البلاغ ( ) . ولو كان صاحب البلاغ قد قدم طلباً إلى محكمة الاستئناف في ليون لاتخاذ هذا التدبير، لكان من الممكن له الاستفادة من إيداع مؤقت ريثما ي ُبت في القرار.

4 - 3 وعلاوة على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يُثِر ادعاءاته بشأن انتهاك المادة 20 من الاتفاقية أمام المحاكم المحلية؛ ولذلك، يجب إعلان هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4 - 4 وتخلص الدولة الطرف، في المقابل، إلى أنه لم يحدث انتهاك للأحكام التي احت َ ج بها صاحب البلاغ لأن السلطات قد عالجت بالفعل الانتهاكات المزعومة.

4 - 5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن انتهاك المادة 3 مقروءة بالاقتران بالمادة 12 من الاتفاقية، تدفع الدولة الطرف، خلافاً لأقوال صاحب البلاغ، بأن السلطات احترمت حقه في أن يُستمع إليه. وقد استُمع إلى صاحب البلاغ في جميع مراحل إجراءات تقييم عمره كقاصر، سواء في إطار الإجراءات الإدارية أو القضائية. وتدفع الدولة الطرف بأن جمعية Forum Réfugiés Cosi استمعت إلى صاحب البلاغ أولاً. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يعترض على عدم حصوله على مساعدة محام ٍ خلال تلك الجلسة. غير أن الدولة الطرف ترى، وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 من الاتفاقية، أن المساعدة من "ممثل مناسب أو هيئة مناسبة" يجب أن تقدَّم "بطريقة تتسق مع القواعد الإجرائية للتشريعات الوطنية". وفي هذا الصدد، توضح الدولة الطرف أن مقابلة تقييم عمر المعني هي إجراء إداري لا يكون حضور محام إلزامياً خلاله. وتشير أيضاً إلى أنه لا يوجد ما يمنع حضور محام ٍ، وأن صاحب البلاغ لم يُثبت، في هذا الصدد، أنه طلب حضور محام أثناء تلك الجلسة وأن طلبه ق وبِل بالر فض. وعلاوة على ذلك، تشدد الدولة الطرف على أن الفقرة 2 من المادة 12 تنص على وجوب إتاحة الفرصة للطفل لأن يُستمع إليه "إما مباشرةً أو عن طريق ممثل مناسب أو هيئة مناسبة". غير أن المادة 12 توفر بديلاً يجري التقيد به تماماً عندما يُستمع إلى الأطفال مباشرةً، حين يكون ذلك ممكناً بالنظر إلى عمرهم وقدرتهم على حُسن التمييز. وتشير الدولة الطرف إلى أنه، وفقاً لوثائق هوية صاحب البلاغ، كان المعني يبلغ من العمر 17 عاماً تقريباً وقت إجراء تلك المقابلة، مما يدل على أنه كان قادراً تماماً على التمييز لإجرا ئها . وتشير الدولة الطرف إلى أنه بعد ذلك، وطوال مدة الإجراءات القضائية، لم يجرِ الاستماع إلى صاحب البلاغ مباشرةً من جانب القضاة المسؤولين عن النظر في طلبه فحسب، بل تلقَّى مساعدة محامٍ أيضاً.

4 - 6 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 3 مقروءة بالاقتران ب المادة 20 من الاتفاقية، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ي عترض أمام اللجنة على عدم تمكنه من الاستفادة من تدبير إيداع ه في مؤسسة لرعاية الطفل أثناء إجراء تقييم عمره . وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية الثابتة لمحكمة النقض التي تنص، في ضوء المادتين 375 و 5 - 375 من القانون المدني، على أن "الغرض من حماية الطفل هو، على وجه الخصوص ، درء الصعوبات التي قد يواجهها الق اصر المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من حماية أسر ته وضمان رعايته؛ و إذا كان ثمة ما يهدد صحة القاصر أو سلامته أو حُسن سلوكه ، يجوز لقاضي الأحداث أن يأمر باتخاذ تدابير للمساعدة التعليمية؛ و عندما ت ُ حال حالة قاصر محروم بصفة مؤقتة أو دائمة من حماية أسرته إلى قاضي الأحداث، يتخذ القاضي قراره مع إيلاء الاعتبار ال كامل لمصالح الطفل" ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأنه رغم عدم اعتراف قاضي المحكمة الابتدائية ب عمر صاحب البلاغ ك قاصر ، في هذه القضية ، فقد تكلَّل الطلب الذي قدمه المعني في إجراءات الاستئناف بالنجاح . وتلاحظ أن حكم قاضي الأحداث ال مؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2019 صدر بعد مرور شهرين بالكاد على قيام صاحب البلاغ بعرض ال قضية على المحكمة. وبالنظر إلى متطلبات الإجراءات التمهيدية وعدد القضايا ال معروضة على هذه المحكمة، لا يمكن اعتبار هذه الفترة غير معقول ة . وتلاحظ الدولة الطرف أن ه يجدر عدم انتقاد تعليل الحكم، لأن القاضي لم يعتمد فقط على تقرير التقييم المؤرخ 28 آب/أغسطس 2019 ، خلافا ً لتأكيدات صاحب البلاغ، بل اعتمد أيضا ً على أقواله خلال ال جلسة التي تلقَّى فيها مساعدة محام، ولكنه لم يقدم وثيقة حالة مدنية ذات قيمة إثباتية كافية كدليل على أنه قاصر . ولاحظ القاضي العديد من أوجه عدم الاتساق في أقوال صاحب البلاغ، سواء في إطار المقابلة التقييمية التي أجر تها معه جمعية Forum Réfugiés Cosi أو أثناء ال جلسة التي حرص القاضي خلالها على الاستماع إلى صاحب البلاغ نظرا ً ل لصعوبات التي يد َّ عي ال محامي أن صاحب البلاغ قد صادفها خلال مقابلة التقييم. وترى الدولة الطرف أن من الواضح أن صاحب البلاغ لم يقدم إلى القاضي أي دليل ذي صلة لإثبات أنه قاصر .

4 - 7 وت ذكر الدولة الطرف أنه عندما قدم صاحب البلاغ ، في مرحلة الاستئناف، وثائق الحالة المدنية المصدق عليها، تمكنت محكمة الاستئناف من ترجمتها واعترفت بالتالي ب عمره كقاصر . وعلاوة على ذلك، تكرر الدولة الطرف تأكيدها أن صاحب البلاغ لم يقدم على الإطلاق طلبا ً إلى محكمة الاستئناف في ليون لاتخاذ تدابير مؤقتة، ولا سيما بشأن الإيداع المؤقت. بل على العكس من ذلك، ذكر صاحب البلاغ أمام محكمة الاستئناف أنه كان مقيماً لدى صديق له في مرسيليا منذ سبعة أشهر. وتدفع الدولة الطرف بأن عدم إيداع صاحب البلاغ في مؤسسة في انتظار صدور قرار قضائي نهائي لا ي ُ عزى إلى الدولة الطرف بل إلى صاحب البلاغ الذي لم يطلب إيداعه أمام محكمة الاستئناف بل حمل المحاكم دائما ً على الاعتقاد بأنه ي تمتع ب سكن.

4 - 8 وتشدد الدولة الطرف على أن الاعتراف ب عمر صاحب البلاغ كقاصر في مرحلة الاستئناف قد ترت َّ ب ت عليه آثار بالنسبة لصاحب البلاغ، حتى وإن كان قد بلغ سن الرشد في غضون ذلك . فقد تلقى صاحب البلاغ الرعاية من مدينة ليون في كانون الأول/ديسمبر 2020 و تم إيواؤه في إطار نظام فندق ي في ديسين – شاربيو ، و كان موضوع متابعة من جانب دائرة البعثة المعنية ب تقييم وتوجيه ا لقص َّ ر الأجانب غير المصحوبين في سياق ال عق و د المبرمة مع الشباب البالغين ، كامتداد ل خدمات الرعاية المقدمة إليه كقاصر. وتوضح الدولة الطرف أنه استنادا ً إلى أحكام المادة L 112-3من قانون العمل الاجتماعي والأسرة، يسمح هذا العقد الخاص بالشباب البالغين للشباب ال ذين يتلقون رعاية الطفل الاجتماعية بتمديد المساعدة التي يتلقونها حتى سن 21 عاما ً عندما يكونون قاصرين ( ) . و يمكن أن تتخذ هذه المساعدة عدة أشكال هي : الدعم التعليمي، والسكن، والدعم النفسي والتعليمي، والبدل المالي، وما إلى ذلك.

4 - 9 وفيما يتعلق ب شكوى صاحب البلاغ بموجب المادة 8 من الاتفاقية، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن السلطات الفرنسية أولت ، في نهاية الإجراءات الق ضائية التي بدأها صاحب البلاغ، مفعولاً كاملاً لوثائق الهوية التي قدمها صاحب البلاغ ، و من ثم فإن الدولة الطرف لم تنتهك هذه الأحكام من الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف إلى أن المحاكم المحلية حكمت استنادا ً إلى أحكام المادة 47 من القانون المدني، التي تنص على ما يلي: "تُعتبر وثائق الحالة المدنية للفرنسيين وا لأجانب التي تصدر في بلد أجنبي وت ُ حرَّر وفق النماذج المعمول بها في ذلك البلد وثائق ذات حجية، ما لم تُثبِت وثائق أو مستندات أخرى متوافرة، أو بيانات خارجية أو عناصر مأخوذة من الوثيقة نفسها ، و بعد إجراء جميع عمليات التحقق المناسبة عند الاقتضاء، أن الوثيقة المعنية تتضمن مغالطات، أو أنها مزورة، أو أن الوقائع المعلنة فيها لا تتوافق مع الواقع . و يتم تقييم ذلك بمقتضى أحكام القانون الفرنسي". ولذلك يجب على المحاكم أن تولي اهتماما ً كبيرا ً لوثائق الهوية المقدمة، ولا سيما عن طريق ال تأكد من أنها تتمتع بدرجة كافية من الموثوقية بم قتضى المادة المذكورة . وتكرر الدولة الطرف تأكيدها أن صاحب البلاغ لم يقدم سوى نسخة من شهادة ميلاده في المحكمة الابتدائية وأن القاضي أصدر حكما ً في سياق قرار معلل ي أخذ في الاعتبار أقوال صاحب البلاغ المرب َ كة وغير المتسقة، ولاحظ القاضي أن ال صورة الفوتوغرافية المبيَّنة في بطاقة الهوية الباكستانية التي ق ُ دمت في ال جلسة لا تبدو مطابقة له. كما تؤكد الدولة الطرف من جديد أن صاحب البلاغ لم يقدم شهادة ميلاده الأصلية المصدقة إلا في ال جلسة ال معقودة أمام محكمة الاستئناف في 8 أيلول/سبتمبر 2020 ، وهو ما سمح لمحكمة الاستئناف بالاعتراف ، بمجرد ترجمتها ، ب أن صاحب البلاغ قاصر.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 يذكر صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 3 كانون الثاني/يناير 2022 أنه على الرغم من التدابير المؤقتة التي منحتها اللجنة ، والطلبات المتكررة التي قدمها صاحب البلاغ في 11 و 12 و 14 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، لم ي تم توفير مأوى له إلا في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، وهو يوم عيد ميلاده الثامن عشر، فيما يُعتبر تغيراً في موقف سلطات مدينة ليون في أعقاب نشر مقال صحفي عن حالته في إحدى الصحف المحلية.

5 - 2 ويرى صاحب البلاغ أن سبيل الانتصاف المنصوص عليه في القانون المدني (المادة 375 وما يليها )، المتعلق بالإحالة المباشرة إلى قاضي الأحداث ثم الإحالة إلى محكمة الاستئناف، لا يمكن اعتباره سبيل انتصاف مفيدا ً وفعالا ً ، لأنه لم يسمح ب الفصل في قضية عمره كقاصر في غضون فترة زمنية معقولة. ومن الناحية العملية، لم يسمح سبيل الانتصاف هذا لصاحب البلاغ بالاستفادة من الإيداع الذي كان يستحقه عندما كان قاصرا ً . ف أولا ً ، لا يحصل القص ّ ر على مساعدة محام خلال المرحلة الإدارية و لا يبل َّ غون بال سبل التي يمكنهم من خلالها ال طعن في قرار يتعلق ب تحديد عمر هم. وفي هذه القضية، لم يتمكن صاحب البلاغ من التوجه إلى محام ل إحالة القضية إلى قاضي الأحداث إلا لأنه التقى ب مساع ِ د ة لشؤون الرعاية الاجتماعية ت عرف محامي ا ً في ليون متخصصا ً في ال دعاوى القضائية للقص ّ ر الأجانب غير المصحوبين، الأمر الذي استغرق شهر ا ً . ثانيا ً ، لا يستطيع القص ّ ر إعادة قراءة تقرير التقييم . و نظرا ً لأن ه لم تتم إعادة قراءة التقرير لصاحب البلاغ من قبل مترجم شفوي، لم يكن لديه أي وسيلة لتصحيح أي أخطاء في عملية النس ْ خ. ثالثا ً ، إن طول الإجراءات القانونية والطابع غير التلقائي لتدابير الحماية المتاحة ل دى قضاة الأحداث ومحاكم الاستئناف ي ُ برزان عدم فعالية سبيل الانتصاف هذا . ويكرر صاحب البلاغ تأكيده أن السلطات الفرنسية استبعدت وثائق الحالة المدنية التي قدمها منذ 28 آب/أغسطس 2019 ، أي لأكثر من عام ونصف ، وارتكبت خطاً بذلك . ويد َّ عي صاحب البلاغ أنه ت ُ رك في حالة من عدم الاستقرار والإهانة لأكثر من عام ونصف بينما كان البلد في ظروف صحية بالغة الصعوبة .

5 - 3 وخلافا ً لملاحظات الدولة الطرف، يد َّ عي صاحب البلاغ أنه قدم طلبا ً إلى قاضي الأحداث ومحكمة الاستئناف في ليون لإيداعه مؤقتا. ومع ذلك، فإن قاضي الأحداث، الذي أُحيلت إليه القضية في 30 أيلول/سبتمبر 2019 ، لم يحدد موعدا ً لجلسة ا لا ستماع إلا بعد أكثر من شهرين و دون إصدار أمر بالإيداع المؤقت، رغم أنه كان قادرا ً على القيام بذلك ، وقد قُدم إليه طلب صريح في هذا الصدد .

5 - 4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 20 من الاتفاقية، يؤكد صاحب البلاغ أن هذا الادعاء قد أثير من حيث الجوهر أمام السلطات المحلية. وقد دأب محامي صاحب البلاغ على تذكير السلطات القضائية بوضعه كقاصر أجنبي غير مصحوب، وك طفل محروم من بيئته الأسرية. ووفقا ً للإحالة إلى قاضي الأحداث في 30 أيلول/سبتمبر 2019 ، ذ ُ كر صراحة ً أن صاحب البلاغ "غادر باكستان في كانون الثاني/يناير 2018 " ، وأن والديه "يقيمان في باكستان"، وأنه "بلا مأوى" وأنه " يتسكع في الشوارع منذ دخوله إلى فرنسا". كما صيغت ضرورة حماية صاحب البلاغ صراحة ً عن طريق طلب إيداعه. و جرى تكرار هذه العناصر نفسها في الم ذكرات الخطية المقدمة إلى محكمة الاستئناف في آذار/ مارس 2020 ، التي ط ُ لب فيها إيداع صاحب البلاغ لدى مؤسسة الرعاية الاجتماعية للطفل . وفي 31 أيار/مايو 2021 ، نب َّ ه محامي صاحب البلاغ أيضا ً ال دائرة الخاصة بال قصّر التابعة لمحكمة الاستئناف إلى حالة عدم الاستقرار التي ي جد صاحب البلاغ نفسه فيها في انتظار جلسة الاستئناف ، وفيما يلي نصها : "بعد تقديم طلب الاستئناف في 20 كانون الأول/ديسمبر 2019 ضد قرار قاضي الأحداث المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، أرسلت ُ إليكم في رسالتين مؤرختين 2 و 16 آذار/مارس 2020 استنتاجاتي ووثائقي، متمنيا ً [ عقد جلسة] في أقرب وقت ممكن في هذه القضية، نظرا ً على وجه الخصوص إلى أن القاصر يحمل بطاقة هوية، ووثائق مصدقة . وقد ظلَّ الشاب س. إ. م. أ.، الذي تتدهور حالته الصحية على الصعيدين ال نفسي وال بدني ، لوحده أثناء فترة الإغلاق الشامل، وفي حالة من عدم الاستقرار الشديد ، واتصل بمكتبي في عدة مناسبات لمعرفة التاريخ الذي من المرجح أن تبت فيه المحكمة في حالته ".

5 - 5 ويكرر صاحب البلاغ الحجج التي قدمها في شكواه الأولى بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 3 و 8 و 12 و 20 من الاتفاقية. ويرى أن اعتراف محكمة الاستئناف في ليون أخيرا ً بعمره الحقيقي لا يغير من حقيقة أن حقوقه كقاصر غير مصحوب قد انت ُ هكت طوال فترة إقامته على الأراضي الفرنسية .

5 - 6 وبالإضافة إلى ذلك، يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف تسببت في تقويض ال حقوق المكفولة له في المستقبل: (أ) ف على الرغم من أنه خسر بالفعل سنة دراسية، لم يستطع المعني ، بموجب التشريع ات القائمة ، الاستفادة من الدعم الفعال المقدم للشباب البالغين بدءا ً من سن 18 عاما ً ، ولا من الحصول على الدعم للاستفادة من ال خدمات التعليم ية للسنة 2020 / 2021 ( ) ؛ و (ب) هو لن يتمكن من الاستفادة من أحكام المادة L435-3من القانون المتعلق ب دخول الأجانب وإقامتهم وحق هم في اللجوء، التي تنص على أنه "في حالات استثنائية، يجوز ل لأجنبي ال مودع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية للطفل [.. .] الذي يتراوح عمره بين السادسة عشرة والثامنة عشرة ، و الذي يستطيع أن ي ُ ثبت أنه كان يحضر تدريبا ً منذ ستة أشهر على الأقل ل اكتساب مؤهل ات مهن ية ، أن يحصل في غضون سنة بعد عيد ميلاده الثامن عشر على تصريح إقامة مؤقتة بصفة " عامل بأجر " أو "عامل مؤقت"، رهنا ً بالط ابع الحقيقي والجدي لمتابعة هذا التدريب، و طبيعة روابطه مع أسرته في ال بلد ال أصلي، ورأي مَرفَق الإيواء في مسألة دمج هذا الأجنبي في المجتمع الفرنسي " .

تدخل طرف ثالث ( )

6 - 1 في 15 آذار/مارس 2022 ، قدم المدافع عن الحقوق مداخلة بصفة طرف ثالث بخصوص النتائج والتحليلات التي توصل إليها بشأن ال صعوبات التي تحول دون استفادة القص ّ ر المهاجرين غير المصحوبين من نظام حماية الطفل في فرنسا، واحترام حقوقهم ، و ال ضمانات المتاحة أثناء عملية تق دير أعمارهم ، وفعالية الحق في الحصول على سبيل انتصا ف، والامتثال للتدابير المؤقتة الصادرة عن اللجنة ( ) .

6 - 2 و يتلقى المدافع عن الحقوق بانتظام مطالبات تتعلق بالأطفال المهاجرين غير المصحوبين، الذين لا يتم كنون من الحصول على الرعاية في إطار نظام حماية الطفل. وعلى الرغم من ال مبدأ الداعي إلى افتراض الأطفال كقصّر ، يلاحظ المدافع عن الحقوق أن الأفراد الذين يعلنون عن أنفسهم ك ق صّر ويقدمون أدلة على أنهم قصّر لا يستفيدون في الواقع من هذا الافتراض ، و من ثم من الحماية، رغم عدم اختتام عملية ت قييم ال عمر بقرار قضائي نهائي. و تم ت وجيه نظر المدافع عن الحقوق إلى ممارسات ت رمي إلى إجراء " فرزٍ أول" بين الق صّر الذين يستفيدون من مأوى فوري قبل التقييم، وأولئك الذين يجب عليهم البقاء في الشارع في انتظار مقابلة التقييم دون الاستفادة من إمكانية الإيواء الأولي الطارئ المؤقت ( ) . وي ُ حرم هؤلاء الأشخاص من الرعاية والتقييم بلا مبرر، سواء كانت لديهم وثيقة هوية أم لا. وكثيراً ما ي ُقابَلون ب هذا ال رفض حال وصولهم بناء ً على " تصنيفٍ عرقي ".

6 - 3 و يشير المدافع عن الحقوق إلى وجود تفاوتات كبيرة في الممارسة العملية، وفي الوسائل التي ت تم تعبئتها ، لتقييم عمر اليافعين الذين يطلبون الحماية باعتبارهم قاصرين و غير مصحوبين . و لا يمكن للسلطات الوطنية، بما في ذلك القاضي، تجريد وثيقة الحالة المدنية الم قدمة من صحتها دون الطعن فيها رسميا ً وإجراء عمليات التحقق اللازمة. ومع ذلك، وكما هو م وضح في هذا البلاغ، لا يجري التقيد ب هذه الضمانات دائما ً في الممارسة العملية. ويلاحظ المدافع عن الحقوق أنه نادرا ً ما ي ُ طلب إلى السلطات الأجنبية التحقق من صحة المعلومات الواردة في الوثائق المقدمة وأن طلبات التحليل الوثائقي المقدمة إلى دوائر الشرطة تكاد تكون منهجية، على الرغم من أنها مخصصة لحالات الشك المتعلقة بالعمر المزعوم للقاصر. ولاحظ المدافع عن الحقوق أيضا ً وجود تفاوتات في صياغة تقارير التحليل الوثائقي في جميع أنحاء البلد، و صدور آراء غير مواتية تُعزى إلى القراءة الخاطئة للقانون الأجنبي ال ساري من جانب أفراد شرطة الحدود . ومع ذلك، ي شير المدافع عن الحقوق تحديداً إلى أن محكمة النقض أشارت إلى السلطة التقديرية السيادية للقاضي بخصوص التحليل الوثائقي ( ) .

6 - 4 وفيما يتعلق باحترام حق الطفل في الهوية، يلاحظ المدافع عن الحقوق أن دوائر ال رعاية الاجتماعية ل لطفل نادرا ً ما ت ُ قرر إمعان النظر في الحالة المدنية للقص ّ ر المو دعين لديها ، رغم أن ذلك يُعتبر التزام اً بموجب المادة 8 . و على العكس من ذلك، يلاحظ المدافع عن الحقوق بانتظام أن ه كثيرا ً ما يتم التعامل مع مسألة وثائق الحالة المدنية على وجه السرعة أثناء مقابلة التقييم. فعلى نحو ما يظهر من هذا البلاغ، يظل ال شخص اليافع في بعض الأحيان، رغم تقديم ه وثائق إضافية عن حال ته المدنية إلى السلطات ، بما في ذلك إلى القاضي، غير م شمول بالحماية، ويبقى وحيداً و في حالة ضعف شديد. وفي إطار معالجة ال مطالبات ، أحاط المدافع عن الحقوق علما ً بعدد كبير من تقارير التقييم التي ت ُفسح ال مجال ل لاعتبارات ال ذاتية ، و التي كثيرا ً ما لا تدعمها أو تبررها أسباب أو نتائج موضوعية (الأمية، والتعب، والاضطرابات النفسية أو ال بدنية ، والحالة الصحية غير المستقرة، والافتقار إلى المراجع المكانية والزمانية، وما إلى ذلك ).

6 - 5 ويلاحظ المدافع عن الحقوق أن القانون الفرنسي لا ينص على تقديم مساعدة ممثل قانوني أو محام أثناء التقييم الذي ت ُ جريه الإدارات المحلية ، كما هو موضح في هذا البلاغ.

6 - 6 وفيما يتعلق بعدم فعالية سبل الانتصاف ، يلاحظ المدافع عن الحقوق أن إحالة القص ّ ر غير المصحوبين إلى قاضي الأحداث لا تُ عل ّ ق قرار الإدارة المحلية برفض تقديم ال رعاية الاجتماعية ل لطفل. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإحال ة إلى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض. و بذلك، يُستبعد القاصر من نظام حماية الطفل و يتم توجيهه إلى آليات السكن الطارئ للبالغين . ويلاحظ المدافع عن الحقوق أيضا ً عدم السرعة في النظر في سبل الانتصاف المقدمة من القص ّ ر غير المصحوبين. و لا تُلزَم محاكم ال قصّر بأي مواعيد زمني ة للنظر في طلب ات القص ّ ر للحصول على مساعدة تعليمية.

مداولات اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي شكوى ت رد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة بالنظر إلى ما يلي: (أ) في تاريخ تقديم البلاغ إلى اللجنة، كان طلب استئناف قرار قاضي الأحداث في محكمة ليون ال عادية المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2019 لا يزال قيد النظر أمام محكمة الاستئناف في ليون؛ (ب) نقضت محكمة الاستئناف في ليون أخيرا ً ، في قرارها المؤرخ 12 شباط/ فبراير 2021 ، قرار قاضي الأحداث واعترفت بصحة الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ والتي تثبت أنه قاصر . غير أن اللجنة تلاحظ ادعاء صاحب البلاغ بأن سبيل الانتصاف المنصوص عليه في تشريع ات الدولة الطرف لا يمكن اعتباره مفيدا ً وفعالا ً لأنه لم يسمح باتخاذ قرار بشأن عمره كقاصر في غضون فترة زمنية معقولة، بينما كان صاحب البلاغ لا يزال طفلا ً . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن محكمة الاستئناف لم تعترف بصحة الوثائق إلا في شباط/فبراير 2021 ، أي بعد ثمانية عشر شهرا ً من تقديم س. إ. م. أ. طلبا ً للحماية باستخدام وثائق هوي ته، و بينما أصبح بالغا ً بالفعل. وتلاحظ اللجنة أيضا ً حجة صاحب البلاغ، التي لم تعترض عليها الدولة الطرف، بخصوص الطابع غير الإيقافي للإحالة إلى قاضي الأحداث ومحكمة الاستئناف، ب حيث أنها لا تعل ِّ ق قرار ال مجلس الم حلي رفض تقديم ال رعاية الاجتماعية. و تعتبر اللجنة، بالنظر إلى التأخيرات غير المعقولة في البت في سبل الانتصاف من جانب السلطات القضائية في الدولة الطرف، ولا سيما محكمة الاستئناف في ليون، والطابع غير الإيقافي لإجراءات الاستئناف ، وعدم اعتماد تدابير مؤقتة لحماية صاحب البلاغ أثناء النظر في طلبه، أن إجراء ال استئناف المتاح في الدولة الطرف بخصوص إجراءات ت قييم عمر صاحب البلاغ وطلبه للحماية لا يمكن اعتباره فعالا ً بالمعنى المقصود في المادة 7 ( ه ) من البروتوكول الاختياري ( ) .

7 - 3 وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف أ ن صاحب البلاغ لم ي ُ ثر ادعاءاته بشأن انتهاك المادة 20 من الاتفاقية أمام المحاكم المحلية، وأنه يجب بالتالي إعلان عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ في غياب استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ومع ذلك، تحيط اللجنة علما ً ب أقوال صاحب البلاغ أنه أثار هذه الادعاءات بشكل جوهري وم نتظم أمام سلطات الدولة الطرف، م ؤكدا ً وضعه كقاصر أجنبي غير مصحوب ومرتبطة أوضاعه بالشارع ، و حاجته إلى الحماية باعتباره طفلا. وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن المادة 7 ( ه ) من البروتوكول الاختياري لا تمنع قبول هذا البلاغ.

7 - 4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية لإثبات ادعاءاته بموجب المواد 3 و 8 و 12 و 20 ( 1 ) من الاتفاقية، على أساس أن مصالح الطفل الفضلى لم ت ُ راع َ أثناء إجراء تقدير ال عمر وأن المعني لم يحظ َ بالحماية باعتباره طفل ا ً مهاجر ا ً غير مصحوب. و من ثم ، تخلص اللجنة إلى أن المادة 7 ( ه ) من البروتوكول الاختياري لا تمنع قبول هذا البلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 10 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وي تعين على اللجنة ، على وجه الخصوص ، أن تحدد في هذه القضية ما إذا كان ق د جرى انتهاك حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب الاتفاقية نتيجةً ل إجراء ات تقدير ال عمر ال ت ي خضع له ا ، علما ً أن صاحب البلاغ أعلن أنه قاصر وقدم عدة وثائق هوية لدعم ادعاءاته – أي، في البداية، نسخة من شهادة ميلاده؛ ثم قدَّم، أمام قاضي الأحداث ، النسخة الأصلية من شهادة ميلاده و النسخة الأصلية من بطاقة هويته الوطنية؛ و قدَّم أخيرا ً ، أمام محكمة الاستئناف، النسخة الأصلية من شهادة ميلاده، التي صدقتها السفارة الباكستانية في باريس، و النسخة الأصلية من بطاقة هويته الوطنية الباكستانية، ونسخة من جواز سفره. واد َّ عى صاحب البلاغ، على وجه الخصوص ، أن مصالح الطفل الفضلى لم ت ُ راع َ في هذه الإجراءات، وأنه لم يجرِ احترام حقه في أن ي ُ ستمع إليه ، ولا حقه في الحفاظ على هويته ، وأنه لم يستفد من تدابير الحماية بينما كان طفلا ً مهاجرا ً غير مصحوب ومرتبطة أوضاعه بالشارع .

8 - 3 وتُ شير اللجنة إلى أن إجراء ات ت قدير عمر شخص يافع يد َّ عي أنه قاصر أمرٌ بالغ الأهمية، لأن نتيجته ا تحدد ما إذا كان يحق له الاستفادة أم لا من الحماية الوطنية باعتباره طفلاً. كما تكتسي إجراءات ت قدير ال عمر أهمية كبرى بالنسبة للجنة باعتبارها تمثّل ال أساس الذي يقوم عليه التمتع بالحقوق ال منصوص عليها في الاتفاقية. لذ ا من الضروري أن ت ستند هذه العملية إلى الإجراءات القانونية الواجبة وأن تكون القرارات الناتجة عنها قابلة للاستئناف. وينبغي، ما دامت إجراءات تقدير ال عمر جارية، تفسير الشك لصالح الشخص المعني ومعاملته باعتباره طفلاً. و من ثم ، ت رى اللجنة وجوب إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع مراحل إجراءات ت قدير ال عمر ( ) .

8 - 4 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف اعتبرت في البداية أن صاحب البلاغ قد بلغ سن ال رشد للأسباب التالية: (أ) لم يقدم صاحب البلاغ أي وث ائق هوية "ذات قيمة إثباتية كافية كدليل على أ نه قاصر"؛ (ب) لم يثبت العمر ُ المزعوم ل صاحب البلاغ من خلال سلوكه أو سماته البدنية، رغم صغر سنه ، كما أن ال صورة الفوتوغرافية المبيَّنة في بطاقة الهوية الباكستانية التي قُدمت في الجلسة المعقودة أمام قاضي الأحداث لا تبدو مطابقة له؛ (ج) حُدد العديد من أوجه عدم الاتساق خلال مقابلة التقييم الأولي وجلسة الاستماع المعقودة أمام قاضي الأحداث. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بحجة الدولة الطرف أن ه تم احترام حقوق صاحب البلاغ في ال نهاية، لأن محكمة الاستئناف اعترفت أخيرا ً بصحة الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ وبأنه كان ينبغي إيداعه لدى مؤسسة الرعاية الاجتماعية للطفل باعتباره طفلا ً .

8 - 5 غير أن اللجنة تحيط علما ً بحجة صاحب البلاغ أنه لم تعل َّ ق طوال فترة سنة ونصف تقريبا ً أي قيمة على وثائق الهوية التي قدمها ( أي منذ دخوله فرنسا وحتى تاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف ). وتُ شير اللجنة إلى أنه ينبغي اعتبار وثائق الهوية المت وافرة وثائق ذات حجية ما لم يثبت العكس ( ) . وتُ شير اللجنة أيضا ً إلى أن عبء الإثبات لا يقع على صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان في فرص الحصول على عناصر الإثبات، وأن الدولة الطرف وحدها تملك ، في أ حيان كثيرة، المعلومات ذات الصلة ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة حجة صاحب البلاغ بأنه لو كانت لدى الدولة الطرف شكوك بشأن صحة الوثائق المقدمة، لكان عليها أن تقوم بتحليلها وتقديمها إلى السلطات القنصلية الباكستانية في فرنسا للتحقق من صحتها، وهو ما لم تفعله. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن سلطات الدولة الطرف لم تطعن قط في صحة الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ. وت شير اللجنة إلى أنه لا يجوز للدول الأطراف أن تتصرف بما يتعارض مع ال مركز العائد ل وثيقة الهوية الأصلية والرسمية الصادرة عن بلد ذي سيادة دون أن تطعن رسميا ً في صحتها ( ) . وفي هذه القضية، كان التحقق لدى السلطات القنصلية، بموافقة صاحب البلاغ، كافيا ً لتأكيد عمره .

8 - 6 وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بحجة صاحب البلاغ بأن التقييم الأولي ل عمره كقاصر ، الذي أجر ت ه جمعية Forum Réfugiés Cosi، لم يستغرق سوى ساعة ، وقد تم دون حضور محام ، وبمساعدة مترجم شفوي إلى اللغة الأوردية ع ن طريق الهاتف، رغم أن اللغة الأم لصاحب البلاغ هي البنجابية. و تشير اللجنة إلى أنه في حال عدم توافر وثائق هوية أو غيرها من الأدلة المناسبة - وهو ليس الحال في هذا البلاغ - فإنه يجوز ، توخياً لتقدير ال عمر على نحو مستنير، أن تستعين الدول بتقييم شامل لنمو الطفل البدني والنفسي، يجريه متخصصون في طب الأطفال أو مهنيون آخرون يملكون مهارات تخو ّ لهم فحص مختلف جوانب النمو مجتمعةً. وينبغي أن تنف َّ ذ هذه التقييمات بسرعة وبطريقة ت ُ راعي الطفل والاعتبارات الجنسانية والثقافية، بما في ذلك إجراء مقابلات مع ال طفل بلغة يفهمها [.. .]( ). وينبغي أن يفسَّر الشك لصالح ال شخص الخاضع للتقييم( ). و تُ شير اللجنة أيضا ً إلى تعليقها العام رقم 6 ( 200 5 ) الذي جاء فيه أنه لا ينبغي أن يعتمد ت قييم العمر على المظهر الجسدي للشخص ف حسب ، بل أيضاً على درجة نضجه النفسي . وينبغي إجراء التقييم بطريقة منصفة و وفق معايير علمية ت ُ راعي أمن الطفل ووضعه ونوع جنسه، و ينبغي تفسير الشك، إن وُجد، لصالح الشخص المعني بحيث يعامَل على أساس أنه طفل إذا كان ثمة احتمال ب أن يكون قاصر اً بالفعل( ).

8 - 7 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ خضع لتقييم أولي سريع دون النظر في نسخة شهادة ميلاده. وتلاحظ أيضا ً أن هذا التقييم أجراه على ما يبدو خبير تقييم واحد لم يأخذ في الاعتبار مسار صاحب البلاغ كمهاجر أو عوامل أخرى قد تفس ّ ر أوجه عدم الاتساق في أقواله، و دون توفير ال ترجمة الشفوية إلى اللغة الأم لصاحب البلاغ خلال التقييم، ودون حضور ممثل قانوني. وتلاحظ اللجنة أن القرار الإداري المتعلق بت قدير عمر صاحب البلاغ يشير إلى إمكانية الطعن في هذا القرار دون إبطاء أمام قاضي الأحداث في المحكمة الابتدائية في ليون. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن هذا القرار لم يترج َ م على ما يبدو إلى اللغة الأم لصاحب البلاغ ، كما أنه لا يذكر سبل الانتصاف المحددة التي يمكن اللجوء إليها ولا إمكانية التماس مساعدة محام. وتأخذ اللجنة في اعتبارها أيضا ً ادعاء صاحب البلاغ، الذي لم تدحضه الدولة الطرف، بأنه لم يبل َّ غ بسبل الانتصاف من هذا القرار، وأنه لم يتصل بمحام إلا عن طريق مساع ِ دة لشؤون الرعاية الاجتماعية لتقديم طلب في هذا الصدد إلى قاضي الأحداث، وأن هذا ال طلب لم ي ُنشِئ على أي حال أثراً إيقافياً للقرار. و تذكر اللجنة بهذا الخصوص أنه يجب، في سياق تقييم المصالح الفضلى وفي إجراءات تحديد المصالح الفضلى، أن ي ُ كفل للأطفال الحق في الطعن في القرار أمام محكمة أعلى أو سلطة مستقلة مع أثر إيقافي ( ) .

8 - 8 كما ت حيط اللجنة علما ً ب ادعاءات صاحب البلاغ بأن عدم وجود محام أو ممثل إلى جانبه قبل التقييم الأولي ل عمره وأثناءه وبعده يشكل انتهاكا ً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 3 مقروءة بالاقتران ب الفقرة 2 من المادة 1 2 . وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، أنه نظرا ً لعدم وجود ممثل، لم ت ُ ت َ ح لصاحب البلاغ إمكانية إعادة قراءة تقرير التقييم و إدخال تصحيح ات عليه . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب البلاغ لم يتمكن من إدخال تفاصيل معينة على التقرير إلا في وقت لاحق، أمام قاضي الأحداث، عندما كان يمثله محام. وتأخذ اللجنة في الاعتبار حجة الدولة الطرف ال قائلة بما يلي: (أ) أن مقابلة تقييم العمر لمعرفة ما إذا كان الشخص قاصراً هي إجراء إداري لا يكون فيه حضور محام ٍ إلزاميا ً ؛ و (ب) لم ي ُ ثب ِ ت صاحب البلاغ أنه طلب حضور محام أثناء هذه ال جلسة وأن طلبه قوبِل بالرفض ؛ و (ج) تنص المادة 12 على خيار بديل يجري التقيد به تماماً حين يُستمع إلى الأطفال مباشرةً، عندما يكون ذلك ممكناً بالنظر إلى عمرهم وقدرتهم على حُسن التمييز ، وهو ما كان عليه الحال بالنسبة لصاحب البلاغ. غير أن اللجنة تشير إلى وجوب أن تكفل ا لدول الأطراف تقديم المساعدة المجانية من م مثل قانوني مؤهل، وعند الاقتضاء، من مترجم شفوي ، إلى جميع اليافعين الأجانب الذين يدَّعون أنهم ق صّر ، وذلك في أقرب فرصة ممكن ة بعد وصولهم إلى البلد . وترى اللجنة أن توفير ممثل لهؤلاء الأشخاص اليافعين خلال إجراءات ت قييم أعمارهم يشكل ضمانة أساسية لمراعاة مصالحهم الفضلى وكفالة حقهم في أن يُستمع إلي هم ( ) . وينطوي عدم القيام بذلك على انتهاك للمادتين 3 و 12 من الاتفاقية لأن إجراء ت قييم ال عمر هو الأساس الذي يقوم عليه تطبيق الاتفاقية. ومن شأن عدم توفير التمثيل الملائم لهؤلاء الأشخاص أن يؤدي إلى ظلم كبير.

8 - 9 وفي ضوء ما ورد أعلاه ، ترى اللجنة أن إجراءات ت قييم ال عمر التي خضع لها صاحب البلاغ، ال ذي أكد أنه قاصر وقدَّم أدلة لدعم أقواله ، لم تتوافر فيها الضمانات اللازمة لحماية حقوقه المكفولة بموجب الاتفاقية. وفي هذه القضية، و نظرا ً على وجه الخصوص للوقائع التالية: (أ) التقييم الأولي السريع الذي أ ُ جري لت قدير عمر صاحب البلاغ؛ و (ب) عدم حضور ممثل إلى جانب صاحب البلاغ أثناء الإجراءات الإدارية أو مترجم إلى لغته الأم؛ و (ج) عدم ترتُّب أثر إيقافي على الطعون المقدمة ؛ و (د) اعتبار الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ دون قيمة إثباتية ، و دون أن تكون الدولة الطرف قد أجرت فحصا ً سليما ً للمعلومات الواردة فيها أو التمست تأكيد اً من السلطات القنصلية الباكستانية في فرنسا، في حال التشكيك في صحتها، إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف، أي بعد انقضاء سنة ونصف تقريبا ً على وصول صاحب البلاغ إلى فرنسا وبلوغه سن الرشد في غضون تلك الفترة ، ترى اللجنة أن مصالح الطفل الفضلى لم ت شكل اعتبارا ً أولا ً في إجراء تقدير ال عمر الذي خضع له صاحب البلاغ، مما يشكل انتهاكا ً للمادتين 3 و 12 من الاتفاقية.

8 - 10 وتلاحظ اللجنة أيضا ً ادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه عندما غي َّ ر ت عناصر من هويته بأن حددت له عمراً وتاريخ ميلاد لا يتطابقان مع المعلومات الواردة في الوثائق التي قدمها، وأن السلطات لم تسع َ إلى التحقق من معلوماته لدى السلطات القنصلية الباكستانية في فرنسا. وترى اللجنة أن تاريخ ميلاد طفل ما يشكل جزءاً من هويته، وأن الدول الأطراف ملز َ مة باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته وبعدم حرمانه من أي عنصر من عناصرها. وتلاحظ اللجنة أنه في هذه القضية، مع أن صاحب البلاغ قد َّ م عدة وثائق هوية إلى السلطات الفرنسية، فإن الدولة الطرف لم ت تعامل باحترام مع هويته لأنها اعتبرت أن هذه الوثائق مجرَّدة من أي قيمة إثباتية، و دون أن تكون المعلومات الواردة فيها قد خضعت ل فحص على النحو الواجب من جانب سلطة مختصة أو دون التحقق من المعلومات لدى سلطات البلد الأصلي لصاحب البلاغ ، وذلك إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف في 12 شباط/ فبراير 2021 ، أي بعد أن بلغ صاحب البلاغ سن الرشد بالفعل. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 8 من الاتفاقية.

8 - 11 وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بادعاءات صاحب البلاغ بأن سلطات الدولة الطرف لم توفر له الحماية، على الرغم من أنه وجد نفسه وحيداً و كان يعاني من حالة ضعف شديد في سياق جائحة كوفيد- 19 ، وهو ما يشكل انتهاكا ً للفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية. وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الصدد ت طرح أيضا ً مسألة انتهاك ا لمادة 37 ( أ ) من الاتفاقية من حيث الجوهر . وتلاحظ اللجنة ، على وجه الخصوص ، أن أوضاع صاحب البلاغ كان ت مرتبطة بالشارع منذ وصوله إلى فرنسا في 25 آب/أغسطس 2019 ، و حتى عيد ميلاده الثامن عشر ، في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، وأنه لم تُتخذ إزاءه إجراءات الاستقبال الطارئ المؤقت ، وفقاً للتشريعات، أو أي تدابير لل حماية أو لتوفير ال مساعدة ال تعليمية. وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أعلن أمام محكمة الاستئناف أنه ي قيم مع صديق له ولم يطلب صراحة ً قط اتخاذ تدابير مؤقتة ريثما يصدر ال قرار ال قضائي. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة الطلبات المتكررة التي قدمها محامي صاحب البلاغ إلى السلطات القضائية بشأن ال حالة غير المستقر ة و المهينة ال ت ي و جد صاحب البلاغ نفسه فيه ا ، وطلب إيداعه لدى مؤسسة الرعاية الاجتماعية للطفل . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن المدافع عن الحقوق قد استنتج أن الأفراد الذين يعلنون عن أنفسهم كقصّر ويقدمون أدلة على أ نهم قصّر لا يستفيدون في الواقع من مبدأ ا لا فتراض بأنهم قصّر ، ومن ثم من الحماية، رغم عدم اختتام عملي ات تقييم أعمارهم بقرار قضائي نهائي . وت شير اللجنة إلى أن الدول الأطراف ملز َ مة ب كفالة حماية جميع الأطفال المهاجرين المحرومين من بيئتهم الأسرية بوسائل منها ضمان حصولهم على الخدمات الاجتماعية والتعليم والسكن اللائق، و تفسير الشك ل صالح جميع المهاجرين ال يافعين الذين ي ؤكدون أنهم أطفال، أثناء إجراءات تقدير أعمارهم ، ومعاملتهم المعاملة الخاصة ب الأطفال ( ) . وترى اللجنة، على أي حال، أن الأطفال ليسوا ملزَمين بأن يطلبوا صراحة ً اتخاذ تدابير مؤقتة للحماية أثناء إجراءات تقدير العمر ، لأن ذلك يُعَدُّ التزام ا ً تلقائيا ً يقع على عاتق الدول الأطراف في ظل حالة الضعف ال شديد التي يعاني منها ا لأطفال المهاجر و ن غير المصحوبين. ولذلك ترى اللجنة أن هذه الوقائع تشكل انتهاكاً للماد تين 20 ( 1 ) و 37 (أ) من الاتفاقية.

8 - 12 وأخيرا ً ، تحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم تنفيذ الدولة الطرف للتدبير المؤقت المطلوب، أي إيداع صاحب البلاغ في دار لل قصّر حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 202 0 . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم ي ُ نقل إلى مأوى إلا في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، يوم عيد ميلاده الثامن عشر. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم تفسيرا ً لأسباب عدم تنفيذ التدبير المؤقت المطلوب. وتُ شير اللجنة إلى أن الدول الأطراف، بتصديقها على البروتوكول الاختياري ، تتحمَّل التزام ا ً دولي ا ً ب تنفيذ التدابير المؤقتة المطلوبة وفقاً للمادة 6 من البروتوكول، تفاديا ً ل وقوع ضرر لا يمكن جبره بينما يكون ال بلاغ قيد النظر، و هي تكفل بذلك فعالية إجراء تقديم البلاغات الفرد ية ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن عدم تنفيذ التدبير المؤقت المطلوب يشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري.

9 - وإن اللجنة، إذ تتصرف بم قتضى المادة 10 ( 5 ) من البروتوكول الاختياري المتعلقة بإجراء تقديم البلاغات، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاك اً للمواد 3 و 8 و 12 و 20 ( 1 ) و 37 ( أ ) من الاتفاقية وانتهاكاً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري .

10 - وبناء ً على ذلك، تُلزَم الدولة الطرف بتزويد صاحب البلاغ ب سبيل انتصاف فعال عن الانتهاكات التي تعرض لها، بما في ذلك إمكانية تسوية وضعه الإداري في الدولة الطرف والاستفادة من الحماية ال منصوص عليها في التشريعات المحلي ة ، مع إيلاء الاعتبار الواجب ل حقيقة أنه كان طفلا ً غير مصحوب عندما وصل إلى الأراضي الفرنسية. وهي ملز َ مة أيضاً ب كفالة عدم تكرار هذه ال انتهاكات. وفي هذا الصدد ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان امتثال جميع إجراءات ت قييم سن اليافعين الذين ي ؤكدون أنهم قصّر ل لاتفاقية، وعلى وجه الخصوص، ضمان ما يلي : ’ 1 ‘ أن تؤخذ في الاعتبار الوثائق التي يقدمها اليافعون المعني ون ، وتُقبل باعتبارها صحيحة إذا أصدرتها أو صد َّ قتها الدول المعنية أو سفار ا تها؛ و ’ 2 ‘ تعيين ممثل قانوني مؤهل أو ممثلين آخرين دون إبطاء و بصفة مجا نية، وتخويل الممثلين القانونيين أو الممثلين الآخرين بتقديم المساعدة إلى اليافعين المعنيين طوال مدة الإجراءات؛ و ’ 3 ‘ إجراء التقييمات الأولية بما يتفق مع الاتفاقية ، و مع تعليق اللجنة العام رقم 6 ( 200 5 ) وتعليق ها العام المشترك رقم 23 ( 2017 ) ؛

(ب) ضمان حصول أي شخص يافع ي ؤكد أنه قاصر على معلومات تتكيف مع درجة نضجه وقدرته على الفهم، بلغة يفهمها وعلى وسيط مفهوم؛

(ج) ضمان الإسراع في إجراءات تقييم السن واعتماد تدابير لحماية ال يافعين الذين ي ؤكدون أنهم قص ّ ر بمجرد دخولهم إلى أراضي الدولة الطرف وطوال مدة الإجراءات، ومعاملتهم المعاملة الخاصة بال أطفال ، والاعتراف لهم بجميع ال حقوق التي تكفلها الاتفاقية؛

(د) ضمان تعيين وصي مختص في أقرب وقت ممكن لل يافعين غير المصحوبي ن الذين ي ؤكدون أنهم ما دون سن الثامنة عشرة، حتى وإن كانت إجراء ات تق ييم السن لا تزال جارية ؛

(ه) ضمان وجود سبيل انتصاف فعال و متاح ، في حال نشوء نزاع يتعلق ب عمر ال طفل الذي يدَّعي أنه قاصر ، بحيث يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرار سريع، و ضمان أن يكون الأطفال على وعي تام ب وجود سبيل الانتصاف والإجراءات ذات الصلة، وأن ي ُ عتبر ال يافعون الذين يد َّ عون أنهم ما دون سن 18 عاما ً أطفالا ً، و أن يستفيدو ا من الحماية الواجبة للأطفال طوال مدة الإجراءات؛

(و) توفير التدريب لموظفي دوائر الهجرة و أفراد الشرطة وموظفي النيابة العامة والقضاة وغيرهم من المهنيين المعنيين بشأن حقوق طالبي اللجوء القص ّ ر وغيرهم من المهاجرين القص ّ ر، ولا سيما بشأن تعليق اللجنة العام رقم 6 ( 200 5 ) وتعليقي ها العامين المشتركين رقم 22 ( 2017 ) ( ) ورقم 23 ( 201 7 ) .

11 - ووفقاً لأحكام المادة 11 من البروتوكول الاختياري، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن وفي غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الآراء . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تدرج معلومات عن هذه التدابير في تقاريرها ال تي ستقدَّم إلى اللجنة بموجب المادة 44 من الاتفاقية. وأخيراً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء وتُعمّمها على نطاق واسع.