الأمم المتحدة

CRC/C/92/D/134/2020

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

7 March 2023

Arabic

Original: Spanish

‎ لجنة حقوق الطفل‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 134/2020 * **

بلاغ مقدم من : ل. ه. ك. (يمثلها كل من بياتريث أراغون مارتين وبلانكا غوميث بينغوتشيا ولويس إغناثيو ماتيو راميريث )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 27 كانون الأول/ديسمبر 2020 (تاريخ الرسالة الأولى)

الموضوع : سكن بديل لفتاة مصابة بمرض رئوي تعيش في مستوطنة عشوائية تنقطع فيها الكهرباء، ما يترك منزلها من دون الكهرباء اللازمة للمواظبة على علاجها بالأكسجين وإدارة تغذيتها

المسائل الموضوعية : مصالح الطفل الفضلى، حقوق الطفل، الحق في الصحة، الحق في السكن

مواد الاتفاقية : 3 ( 1 ) و 4 و 6 و 12 و 24 و 27 و 28

1 - صاحبة البلاغ هي ل. ه . ك.، وهي مواطنة إسبانية كانت تبلغ من العمر 3 سنوات وقت تقديم البلاغ. وهي تدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها التي تكفلها المواد 3 ( 1 ) و 4 و 6 و 12 و 24 و 27 و 28 من الاتفاقية. ويمثل صاحبة البلاغ محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2014 .

2 - وتعيش صاحبة البلاغ في مستوطنة عشوائية في كانيادا ريال غاليانا، في مدريد، حيث منعها انعدام التيار الكهربائي من إمداد منزلها بالكهرباء منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 . وهي تعاني من التهاب القصبات المسِد، وهو مرض رئوي نادر يؤدي إلى تضييق الشعب الهوائية أو انسدادها بالكامل. وتحتاج صاحبة البلاغ إلى علاج مستمر بالأكسجين وإلى مدخول غذائي ليلي، وهي تحصل على كليهما من خلال أجهزة كهربائية.

3 - وقدمت صاحبة البلاغ طلبات للحصول على سكن طارئ إلى مندوبة شؤون الأسرة والمساواة والرعاية الاجتماعية في مجلس مدينة مدريد وإلى المدير العام لشؤون الأطفال والأسرة والمواليد في منطقة مدريد. وقدَّمت أيضاً شكوى جماعية إلى المحكمة الجنائية رقم 42 في مدريد، وهي شكوى اعتبرتها المحكمة غير مقبولة، وشكوى إلى دائرة الادعاء في مقاطعة مدريد. وعلاوة على ذلك، طلبت صاحبة البلاغ من أمين المظالم الإسباني التدخل. وتضيف صاحبة البلاغ أن أطرافاً ثالثة قدمت رسالة مشتركة باسم 812 1 طفلاً يعيشون في كانيادا ريال غاليانا إلى عدد من الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. وردا ً على تلك الرسالة، حثَّ كل من المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، والمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، والمقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، والمقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وحقه في خدمات الصرف الصحي، حكومة الدولة الطرف على إعادة إمداد مستوطنة كانيادا ريال غاليانا بالكهرباء. ولم يكن قد ورد أي رد حتى تاريخ تقديم البلاغ.

4 - وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، قررت اللجنة، عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات، أن تسجل البلاغ الفردي وطلبت إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة تتمثل في تزويد صاحبة البلاغ بالخدمات الطبية والاجتماعية اللازمة، بما في ذلك السكن الملائم لتلبية احتياجاتها الصحية، من دون فصلها عن أسرتها.

5 - وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن سلطات مجلس مدينة مدريد عرضت عليها إقامة مؤقتة، بيد أنها لم تزودها بأي معلومات عن مكان الإقامة المؤقتة أو مدة العرض، وأن مكان الإقامة المؤقتة يتألف من غرفة بها مساحات مشتركة، الأمر الذي يعرضها للخطر بالنظر إلى ما يتسم به مرضها من طابع خاص والمخاطر المرتبطة بجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ). وفي 12 كانون الثاني/يناير 2021 ، أفادت صاحبة البلاغ بأنها رفضت عرض مجلس مدينة مدريد وبأنه لم تقدَّم إليها أي عروض جديدة لها.

6 - وفي 19 كانون الثاني/يناير 2021 ، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن توقف نظرها في البلاغ لأن منطقة مدريد قررت، في 15 كانون الثاني/يناير 2021 ، أن تعرض على والدي صاحبة البلاغ وحدة سكن اجتماعي طارئ تتألف من ثلاث غرف نوم لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة ستة أشهر أخرى.

7 - وفي 21 و 27 كانون الثاني/يناير 2021 ، اعترضت صاحبة البلاغ على طلب الدولة الطرف وقف النظر في البلاغ، محتجة بأن أسرتها لم تتلق بعد أي عرض رسمي بسكن بديل لائق. وأوضحت صاحبة البلاغ أن والداها تلقيا، في 18 كانون الثاني/يناير 2021 ، مكالمة هاتفية من وكالة غير محددة تعرض عليهما سكناً في تييلميس . غير أن والديها رفضا العرض لأن تييلميس تقع على بعد 50 كيلومتراً من مستشفى الأطفال في مدريد، حيث تتلقى صاحبة البلاغ العلاج، ولا يوجد بالقرب منها أي مركز صحي مناسب. وفي 19 كانون الثاني/يناير 2021 ، تلقى والداها مكالمة هاتفية أخرى من وكالة السكن الاجتماعي في مدريد، التي عرضت عليهما سكناً في منطقة كارابانشيل ، داخل مدينة مدريد. وأعرب والداها عن استعدادهما لقبول هذا العرض، ولكنهما لم يتلقياه كتابةً. وخلال المكالمة الهاتفية، أُبلغ والداها بأنه سيجري الاتصال بهما مرة أخرى للترتيب لعقد اجتماع لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل وتوقيع عقد الإيجار. وأُبلغا أيضاً بأنهم لن يتمكنوا من الانتقال على الفور نظراً إلى ضرورة اتخاذ بعض الترتيبات النهائية. وفي 29 كانون الثاني/يناير 2021 ، قررت اللجنة، عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات، رفض طلب الدولة الطرف وقف النظر في البلاغ وكررت طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.

8 - وفي 5 شباط/فبراير 2021 ، قدمت الدولة الطرف طلباً ثانياً لوقف النظر في البلاغ ذكرت فيه أن صاحبة البلاغ وأسرتها وقعوا عقد إيجار الشقة المكونة من ثلاث غرف نوم في كارابانشيل بمدريد، وأنهم تسلموا مفاتيح الشقة.

9 - وفي 11 شباط/فبراير 2021 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على طلب الدولة الطرف الثاني وقف النظر في البلاغ. وأكدت أن أسرتها انتقلت إلى الشقة المذكورة أعلاه. وأفادت بأن حالة الطوارئ قد سُويت وأنه تم تفادي خطر حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه. غير أنها اعترضت على وقف النظر في البلاغ استناداً إلى ما يلي: (أ) منح السكن لمدة ستة أشهر فقط، قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أخرى؛ (ب) عدم تعيين أخصائي اجتماعي جديد للأسرة في مكان إقامتها الجديد؛ (ج) عدم تمكُّن الأسرة بعد من تسجيل مكان إقامتها الجديد رسمياً، ومن ثم، عدم تمكنها من تقديم طلب للحصول على تخفيض في الإيجار وعلى استحقاقات اجتماعية لتمكينهم من شراء الأثاث اللازم (كانت الشقة غير مفروشة)؛ (د) لم تتلق صاحبة البلاغ رداً مناسباً من السلطات في الفترة من 2 تشرين الأول/أكتوبر 2020 إلى 27 كانون الثاني/يناير 2021 ؛ (ه) إرغام الأسرة على مغادرة منزلها السابق بسبب انعدام الكهرباء. وفي 21 أيلول/سبتمبر 2021 ، قررت اللجنة، عن طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات، رفض طلب الدولة الطرف وقف النظر في البلاغ.

10 - وفي 10 شباط/فبراير 2022 ، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة مرة أخرى أن توقف النظر في البلاغ. وأفادت الدولة الطرف بأن قرار منح سكن اجتماعي مؤقت لأسرة صاحبة البلاغ في 19 كانون الثاني/يناير 2021 على أساس طارئ قد أصبح قراراً بمنح سكن اجتماعي دائم في 24 كانون الثاني/ يناير 2022 من خلال برنامج السكن العادي لأسباب تتعلق "بالاحتياجات الخاصة"، وذلك عملا ً بالمرسوم رقم 52 / 2016 المؤرخ 31 أيار/مايو.

11 - وفي 20 أيار/مايو 2022 ، أكدت صاحبة البلاغ المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف. غير أن صاحبة البلاغ طلبت إلى اللجنة ألا توقف نظرها في البلاغ للأسباب التالية: (أ) عدم الاعتراف بالانتهاكات المزعومة، رغم معالجتها، وعدم جبر الضرر الناجم عنها؛ (ب) استمرار انقطاع الكهرباء في كانيادا ريال غاليانا لأكثر من 500 يوم وتأثيره على أكثر من 800 1 طفلا ً ، وهو ما يشكل انتهاكا ً هيكلياً للحقوق لم يتوقف بنقل صاحبة البلاغ إلى سكن جديد.

12 - وفي جلسة عُقدت في 25 كانون الثاني/يناير 2023 ، لاحظت اللجنة، بعد أن نظرت في طلب الدولة الطرف وقف النظر في البلاغ، أن أسرة صاحبة البلاغ مُنحت سكنا ً اجتماعيا ً دائما ً يلبي الاحتياجات الصحية لصاحبة البلاغ وأنها لم تعد تواجه أي مخاطر صحية مرتبطة بوضعها السكني. ومع أن ذلك لا يشكل في حد ذاته جبراً كاملاً للانتهاكات المزعومة لأحكام الاتفاقية، فإن اللجنة ترى أن منح صاحبة البلاغ سكناً اجتماعياً لائقاً ودائماً يجرد هذا البلاغ من غرضه. أما الادعاء العام المتعلق بالأطفال الآخرين الذين يعيشون في كانيادا ريال، فإن اللجنة تلاحظ أنه ليس موضوع هذا البلاغ. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن البلاغ رقم 134 / 2020 أصبح مجرداً من غرضه وتقرّر وقف النظر فيه، وذلك فقاً للمادة 26 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.