الأمم المتحدة

C ED/C/IRQ/OAI/1

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

1 December 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

ملاحظات بشأن المعلومات الإضافية المقدمة من العراق بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية *

مقدمة

1 - ترحب اللجنة بالمعلومات الإضافية التي قدمها العراق في أوانها بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، على نحو ما طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف (CED/C/IRQ/CO/1) . وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لتعاون الدولة الطرف طوال الإجراءات، بما في ذلك في الحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى برئاسة وزير العدل العراقي. وفي ذلك الحوار، ركز المشاركون على التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للوفاء بالتزاماتها التعاهدية المتعلقة بما يلي: ( أ ) التقدم المحرز في عملية اعتماد مشروع قانون بشأن الاختفاء القسري؛ و ( ب ) وضع الدولة الطرف استراتيجيات لمنع الاختفاء القسري والبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في حالات الاختفاء القسري المزعومة؛ و ( ج ) تفاعل الدولة الطرف مع اللجنة في سياق إجراءاتها العاجلة.

ألف - الجوانب الإيجابية

2 - ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمعالجة ادعاءات الاختفاء القسري المرتكبة في الأراضي الخاضعة لولايتها القضائية، بما في ذلك إنشاء لجنتين لتقصي الحقائق ( في عامي 2016 و 2018 ) ، وبالخطوات المتخذة لصياغة مشروع قانون بشأن حماية الأشخاص من الاختفاء القسري في عامي 2017 و 2019 ، وقانون بشأن الجرائم ضد الإنسانية. وترحب اللجنة أيضاً باستعداد الدولة الطرف تعزيز تعاونها مع اللجنة.

باء - تنفيذ توصيات اللجنة والتطورات الجديدة في الدولة الطرف

3 - تدرك اللجنة تماماً التحديات العديدة والجدية التي تواجهها الدولة الطرف، إلا أنها تأسف بشدة لما لاحظته من استمرار نمط من حالات الاختفاء القسري في جزء كبير من أراضي الدولة الطرف، وانتشار الإفلات من العقاب ومعاودة الإيذاء. وفي أغلب الأحيان، لا تمتثل التشريعات النافذة وتطبيقها وأداء السلطات المختصة مهامها لأحكام الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات موثوقة عن حالات الاختفاء القسري، وتدني عدد أحكام الإدانة على هذه الجريمة، وكثرة عدد الجثث التي لم يتم التعرف عليها والمقابر الجماعية. وأخيراً، تلاحظ اللجنة أن تنفيذ التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف لا يزال محدوداً.

معلومات عن حالات الاختفاء القسري والتقدم المحرز في عملية اعتماد مشروع القانون المتعلق بالاختفاء القسري ( المواد 1 - 7 )

معلومات إحصائية عن حالات الاختفاء القسري

4 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التباين بين الأرقام التي قدمتها الدولة الطرف ( ما بين 993 13 و 000 16 شخص مختف منذ عام 1968 ) والأرقام التي أبلغتها مصادر أخرى موثوق بها (ما بين 000 500 ومليون شخص مختف منذ عام 2003 ) . وتأسف اللجنة لأن البيانات الإحصائية المتاحة لا تتضمن أرقاماً واضحة ودقيقة ومصنفة للأشخاص المختفين منذ عام 1968 ( المادة 1 ) .

5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء قاعدة بيانات موحدة على الصعيد الوطني تسجَّل فيها جميع حالات الاختفاء في العراق منذ عام 1968 . ولهذا الغرض، يجب تجميع المعلومات من مصادر مختلفة وترتيبها ترتيباً منهجياً بحيث يمكن إدراجها في قاعدة البيانات. وينبغي تحديث قاعدة البيانات تحديثاً منهجياً وفورياً حتى يتسنى للسلطات توليد إحصاءات موثوقة. وينبغي أن تتضمن قاعدة البيانات على أقل تقدير ما يلي :

( أ ) العدد الإجمالي لجميع الأشخاص المختفين وهويتهم؛

( ب ) نوع الجنس والهوية الجنسانية والسن والجنسية، وإذا كان ذلك منطبقاً، الجماعة الإثنية أو الانتماء الديني للشخص المختفي؛

( ج ) حالة إجراءات البحث والتحقيق، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، معلومات مفصلة عن إجراءات استخراج الجثث وتحديد الهوية ونتائج التشريح؛

( د ) مكان الاختفاء وتاريخه وظروفه، بما في ذلك جميع العناصر المهمة لتحديد ما إذا كان الاختفاء اختفاءً قسرياً.

تعريف الاختفاء القسري والعقوبات الملائمة

6 - تحيط اللجنة علماً بمشروع قانون عام 2019 بشأن الاختفاء القسري المعروض حالياً على مجلس الوزراء. غير أنها تشعر بالقلق إزاء التأخير في اعتماد مشروع القانون وما يترتب على ذلك من عدم وجود تعريف صريح في التشريع المحلي للاختفاء القسري بوصفه جريمة مستقلة، وفقاً للمادتين 2 و 4 من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن مشروع القانون لا يتضمن إشارة إلى الاختفاء القسري باعتباره جريمة محتملة ضد الإنسانية، في حين أن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 يقصر هذا الوصف على حالات الاختفاء القسري التي حدثت في الفترة ما بين عامي 1968 و 2003 . ويساورها القلق كذلك لأن عقوبة الإعدام لا تزال إحدى العقوبات التي تنطبق على الجرائم التي يُستشهد بها في معالجة حالات الاختفاء القسري بموجب قانون العقوبات وفي مشروع القانون ( المواد 2 و 4 و 5 و 7 ) .

7 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح مشروع القانون المتعلق بالاختفاء القسري، بالتشاور مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني المتخصصة، والتعجيل باعتماده. وينبغي أن يكفل هذا التنقيح، في جملة أمور، إدراج جريمة الاختفاء القسري في التشريعات الجنائية المحلية بوصفها جريمة مستقلة وفقاً للمادتين 2 و 4 من الاتفاقية، وجريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية، بصرف النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة. وينبغي أن يتضمن مشروع القانون أيضاً عقوبات ملائمة تأخذ في الاعتبار على النحو الواجب الطابع البالغ الخطورة للجريمة، مع تجنب فرض عقوبة الإعدام.

8 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للجرائم، بما في ذلك عمليات الاختطاف، التي ارتكبها ما يُسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات المرتبطة بها في الفترة بين عامي 2014 و 2017 . ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد المحدود من التحقيقات التي أجريت، وتأسف لعدم وجود معلومات عن المحاكمات والأحكام الصادرة ( المادتان 3 و 12 ) .

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ما يلي:

( أ ) القيام بسرعة ودقّة ونزاهة بتوثيق جميع الأفعال المحددة في المادة 2 من الاتفاقية التي ارتكبها دون إذن موظفي الدولة أو دعمهم أو موافقتهم ما يُسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام أو أي جماعة أخرى والتحقيق في تلك الأفعال، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم؛

( ب ) تضمين أي تشريع يُعتمد للتصدي للاختفاء القسري أحكاماً واضحة تكفل التحقيق السريع والمستقل والمحايد في الحالات المشار إليها في المادة 3 من الاتفاقية.

10 - تلاحظ اللجنة إشارة الوفد إلى التشريعات الوطنية الحالية المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للرؤساء والطاعة الواجبة، وترحب بإدراج المسؤولية الجنائية في مشروع القانون المتعلق بالاختفاء القسري. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن التشريعات الحالية للدولة الطرف ومشروع القانون لا ينصان على المسؤولية الجنائية للرؤساء، وفقاً للفقرة 1 ( ب ) من المادة 6 من الاتفاقية. ويساورها القلق أيضاً لأن المادة 40 من قانون العقوبات تنص على أن الموظف أو الشخص المكلف بخدمة عامة الذي يرتكب جريمة اختفاء قسري تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس يمكن أن يتذرع بالأمر لتبرير الاختفاء القسري ( الطاعة الواجبة ) . وتذكّر اللجنة بأن القاعدة المنصوص عليها في الفقرة 2 م المادة 6 من الاتفاقية تشمل الأوامر الصادرة عن أي رئيس، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، يتمتع بسلطة قانونية أو فعلية على مرؤوس ( المادة 6 ) .

11 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تحظر التشريعات المحلية صراحةً التذرع بأوامر أو تعليمات صادرة من رئيس لتبرير جريمة الاختفاء القسري، وأن تنص التشريعات الجنائية على المسؤولية الجنائية، وفقاً للفقرتين 1 و 2 من المادة 6 من الاتفاقية.

وضع الدولة الطرف استراتيجيات لمنع الاختفاء القسري والبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في حالات الاختفاء القسري المزعومة ( المواد 8 - 15 )

حماية المبلغين عن حالة اختفاء قسري والمشاركين في التحقيق فيها

12 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بوقوع أعمال تخويف وانتقام على ضحايا حالات الاختفاء القسري المزعومة وأقاربهم بعد رفعهم شكوى إلى السلطات الوطنية أو تقديمهم طلباً إلى اللجنة لاتخاذ إجراء عاجل. وتلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 58 لعام 2017 ، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم توفير الحماية لجميع الأشخاص المذكورين في الفقرة 1 من المادة 12 ( المواد 12 و 24 و 30 ) .

13 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ما يلي: ‬

( أ ) منع جميع أعمال التخويف والانتقام وحماية الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 12 والفقرة 1 من 30 من الاتفاقية، بسبل منها كفالة تضمين مشروع القانون المتعلق بالاختفاء القسري حكماً لهذا الغرض؛

( ب ) التحقيق في جميع ادعاءات التخويف والانتقام وضمان محاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على النحو الملائم.

الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري والتحقيق فيها

14 - ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف للتحقيق في حالات الاختفاء القسري التي ارتُكبت بين عامي 1968 و 2003 ومقاضاة مرتكبيها. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء النطاق المحدود للنتائج. وتأسف أيضاً لعدم وجود معلومات واضحة عن التحقيق في حالات الاختفاء القسري التي ارتُكبت بعد عام 2003 وعن معاقبة مرتكبيها وجبر المتضررين منها، بما في ذلك خلال المظاهرات التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 . وترحب اللجنة بمشروع إنشاء "شعبة لمناهضة الاختفاء القسري" الواردة في مشروع القانون المتعلق بالاختفاء القسري. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وضوح الإجراءات الواجبة التطبيق، وإزاء تقسيم المسؤوليات بين السلطات المكلفة بالبحث والتحقيق. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن التهديدات الموجهة إلى ضحايا الاختفاء القسري وتخويفهم قد أدّت إلى نقص الإبلاغ عن الحالات، مما يسهم في إدامة الإفلات من العقاب ( المادتان 12 و 24 ) .

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ما يلي: ‬

( أ ) التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري تلقائياً بطريقة سريعة وشاملة ومحايدة ومستقلة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة لكل حالة، بسُبل منها ضمان اتباع منظور جنساني ممنهج، حتى إن لم تقدم شكوى رسمية؛

( ب ) مقاضاة جميع من يُدعى ارتكابهم حالة من حالات الاختفاء القسري، بمن فيهم المسؤولون العسكريون والمدنيون والمسؤولون الحكوميون الذين أعطوا إذنهم أو دعمهم أو موافقتهم، ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات ملائمة، مع تجنب عقوبة الإعدام؛ ‬

( ج ) تحديد مسؤوليات جميع السلطات المشاركة في البحث والتحقيق تحديداً واضحاً، وإنشاء آلية لتنسيق أنشطتها تنسيقاً فعالاً؛

( د ) تزويد "شعبة مناهضة الاختفاء القسري" أو غيرها من الهيئات المركزية المنشأة للتصدي لحالات الاختفاء القسري بما يلزمها من موظفين متخصصين وموارد مالية وتقنية للاضطلاع بعملها بفعالية؛

(هـ) حصول جميع ضحايا الاختفاء القسري على جبر كامل، بما في ذلك إعادة التأهيل، يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة بكل حالة، بسُبل منها ضمان اتباع منظور جنساني ممنهج.

16 - تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف عدم وجود مرافق احتجاز سرية، حسبما يحظره القانون المحلي. إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد أن الاحتجاز السري لا يزال مستخدماً، بما في ذلك خلال المظاهرات التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 . وتلقت اللجنة، على وجه الخصوص، ادعاءات تشير إلى وجود 420 مكاناً للاحتجاز السري، بما في ذلك في معسكر العدالة ومعسكر الشرف وملجأ الجادرية وسجن مطار المثنى وسجن مطار بغداد ومدينة جرف الصخر (المادة 17 ).

17 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم احتجاز أي شخص في مكان سري. وفي هذا السياق، يجب على الدولة الطرف أن تكفل لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بحكم القانون وبحكم الواقع، أن تتاح لهم منذ بداية الحرمان من الحرية، جميع الضمانات الأساسية المنصوص عليها في المادة 17 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً القيام بما يلي :

(أ) إجراء تحقيق عاجل ومستقل ونزيه في جميع ادعاءات الاحتجاز السري، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بوجود 420 مكاناً للاحتجاز السري، وضمان تحديد جميع هذه الأماكن رسمياً؛ والإفراج عن جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في تلك الأماكن إذا كان الحرمان من الحرية غير قانوني؛ وإبلاغ أقارب الأشخاص المذكورين أو الأشخاص الذين يختارونهم فوراً عن مكان وجودهم؛ وتقديم المسؤولين عن هذا الاحتجاز السري إلى العدالة ومعاقبتهم وفقاً لخطورة أفعالهم؛

( ب ) إغلاق أي مرافق احتجاز سرية أو تحويلها إلى مراكز احتجاز نظامية مسجلة وخاضعة للإشراف امتثالاً لأحكام الاتفاقية والمعايير الدولية ذات الصلة.

الضمانات القانونية الأساسية

18 - تحيط اللجنة علماً باعتماد قانون إصلاح النزلاء والمودعين في عام 2018 . ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات العديدة المتعلقة بانتهاكات حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم. وتشير التقارير إلى أن المشتبه في ارتكابهم أعمال إرهابية المحتجزين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الاتحادي رقم 13 لسنة 2005 يُعتقلون دون أمر قضائي ويُحرمون من الاتصال بمحام، بما في ذلك أثناء استجوابهم من قوات الشرطة أو قوات الأمن الأخرى، وأن أقاربهم لا يُبلَّغون بمكان وجودهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الادعاءات التي تفيد بأن قوات الأمن والميليشيات العراقية قد حرمت، منذ بداية المظاهرات في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، آلاف المتظاهرين من حريتهم، ومعظمهم دون أمر قضائي، وأودعتهم في الحبس مع منع الاتصال. وأخيراً، تأسف اللجنة لأن جائحة فيروس كورونا ( كوفيد - 19 )، وفقاً للمعلومات التي قدمها الوفد، أجبرت السلطات على تعليق الزيارات إلى السجون مؤقتاً (المادة 17 ).

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ما يلي: ‬

( أ ) الحرمان من الحرية لا يجوز أن يقوم به إلا الموظفون المخولون قانوناً اعتقال واحتجاز الأشخاص، في امتثال صارم للقانون؛

( ب ) تمكين جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بمن فيهم المشتبه في ارتكابهم أعمال إرهابية، من الاستعانة بمحام منذ بداية الحرمان من الحرية والسماح لهم بالاتصال دون تأخير بأقاربهم أو بمحام أو بأي شخص يختارونه أو بالسلطات القنصلية بالنسبة للأجانب، ومن تلقي زيارتهم؛

( ج ) عندما تكون الزيارات محدودة بسبب ظروف مثل جائحة كوفيد - 19 ، تزويد الأشخاص المحرومين من حريتهم بالوسائل اللازمة للاتصال بالأشخاص الذين يختارونهم دون تأخير.

سجلات الأشخاص المحرومين من الحرية

20 - على الرغم من أن اللجنة تلاحظ وجود سجلات عديدة للأشخاص المحرومين من حريتهم، فإنها تشعر بالقلق لأن هذه السجلات غير مترابطة فيما بينها، ولا تتضمن جميع المعلومات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية، ولأن البيانات التي تتضمنها غالباً ما تكون غير دقيقة. ويساور اللجنة القلق لأن التشريعات الوطنية الحالية لا تكفل لا هي ولا مشروع القانون المتعلق بالاختفاء القسري إمكانية حصول أي شخص ذي مصلحة مشروعة على المعلومات الواردة في الفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية. وهذا الوضع يعقّد إلى حد كبير أي بحث عن أشخاص محرومين من حريتهم وتحديد مكانهم، ويعرضهم لخطر الاختفاء القسري، ويسبب الضيق والمعاناة لأقاربهم (المواد 17 و 18 و 20 و 22 ).

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ما يلي: ‬

( أ ) إيداع السجلات الموجودة للأشخاص المحرومين من الحرية في سجل مركزي واحد يتضمن على أقل تقدير المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية؛

( ب ) ضمان تسجيل جميع حالات الحرمان من الحرية على النحو الواجب في السجل المركزي، وتحديث المعلومات المسجلة بانتظام وفحصها دورياً؛

( ج ) ضمان أن يتمكن كل شخص له مصلحة مشروعة من الاطلاع سريعاً على المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية؛

( د ) ضمان التحقيق في أنواع السلوك الوارد وصفها في المادة 22 (ب) و(ج) من الاتفاقية والمعاقبة عليها على النحو الملائم.

البحث عن المختفين وتسليم رفات المتوفين منهم

22 - ترحب اللجنة بتعديل قانون حماية المقابر الجماعية ( القانون رقم 13 لسنة 2015 ) ليشمل المقابر الجماعية التي أقيمت بعد عام 2003 . غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن القانون لا يشمل الجرائم المنسوبة إلى موظفي الدولة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقدم المحدود المحرز في البحث عن الأشخاص المختفين، وفي التعرف على رفاتهم وإعادته، ولا سيما فيما يتعلق بعدد يُقدر بمليون شخص دُفنوا في مقابر جماعية. وتأسف اللجنة لمحدودية الموارد التقنية والمالية والبشرية لمديرية المقابر الجماعية لضمان تخزين الرفات وتحديد هويته على نحو ملائم. وتأسف اللجنة أيضاً للصعوبات التي يواجهها الضحايا في المشاركة في البحث عن أقاربهم المختفين والتحقيق في اختفائهم ( المادتان 12 و 24 ) .

23 - توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها للبحث عن الأشخاص المختفين ولتحديد أماكنهم وإخلاء سبيلهم، وضمان إعادة الرفات إعادة كريمة في حال العثور عليهم متوفين. وعلى وجه الخصوص، ينبغي لها القيام بما يلي:

( أ ) ضمان استمرار البحث عن الأشخاص المختفين حتى تحديد مكان وجودهم، ومتابعة أي تحقيق في اختفائهم إلى حين توضيح الوقائع وتحديد هوية الجناة؛

( ب ) وضع عملية واضحة وفعالة بموجب القانون تتيح لأقارب الأشخاص المختفين إمكانية الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالبحث والتحقيق، وتمكنهم من المشاركة الفعلية في العملية إذا رغبوا في ذلك؛

( ج ) ضمان التنسيق والتعاون ومقارنة البيانات بين السلطات المسؤولة عن البحث عن المختفين والسلطات المسؤولة عن تحديد هوية رفاتهم، في حال العثور عليهم متوفين؛

( د ) تعديل قانون حماية المقابر الجماعية ( 2015 ) بحيث يشمل أيضاً الأفعال التي يرتكبها موظفو الدولة؛

( هـ ) ضمان أن يكون لدى دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة للاضطلاع بمهامها وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.

تعريف الضحايا والتعويضات

24 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن تعريف الضحية في التشريعات الوطنية الحالية وفي مشروع القانون المتعلق بالاختفاء القسري لا يمتثل للتعريف الوارد في الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية. وعلاوةً على ذلك، تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التعويضات التي مُنح إياها ضحايا الاختفاء القسري. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المسؤولية عن تعويض ضحايا الاختفاء القسري، وفقاً للمادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تقع على الجاني لا على الدولة.

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ما يلي: ‬

( أ ) اتساق تعريف الضحية في القانون المحلي اتساقاً تاماً مع الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية، بحيث يشمل أي شخص لحق به ضرر مباشر من جراء اختفاء قسري؛

( ب ) إقامة نظام شامل لجبر الضرر والتعويض في القانون المحلي وفقاً للفقرتين 4 و 5 من المادة 24 من الاتفاقية، تكون الدولة مسؤولة عنه ويكون قابلاً للتطبيق حتى إن لم تُتخذ أي إجراءات جنائية؛

( ج ) مراعاة نظام منح التعويضات الظروف الشخصية للضحايا، مثل نوع الجنس والهوية الجنسانية والسن والأصل الإثني والوضع الاجتماعي والإعاقة.

إعلان الغياب

26 - يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الوطنية الحالية، بغية تنظيم الوضع القانوني للشخص المختفي وأقاربه، تشترط أن تعلن المحكمة وفاته، وذلك عادةً بعد مرور سنتين على الإبلاغ عن فقدانه. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد أن أقارب الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام لا تتاح لهم إمكانية اللجوء إلى هذا الإجراء. ولا يمكن، من حيث المبدأ، افتراض وفاة الشخص المختفي إلا بعد توضيح مصيره ( المادة 24 ) .

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لكي تكفل، وفقاً للفقرة 6 من المادة 24 من الاتفاقية، تنظيم الوضع القانوني للأشخاص المختفين، بمن فيهم الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام، والوضع القانوني لأقاربهم، في مجالات مثل الحماية الاجتماعية وقانون الأسرة وحقوق الملكية، دون اشتراط الإعلان عن افتراض وفاة الشخص المختفي. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بجعل قانونها يقر إعلان الغياب بسبب الاختفاء القسري.

تفاعل الدولة الطرف مع اللجنة في سياق الإجراءات العاجلة التي تتخذها اللجنة ( المادة 30 )

28 - تذكّر اللجنة بأنه يجوز، بموجب المادة 30 ، لأقارب الشخص المختفي أو ممثليه القانونيين أو محاميه أو أي شخص مفوض منهم، أو لأي شخص آخر له مصلحة مشروعة، أن يقدموا بصفة عاجلة إلى اللجنة طلبات لاتخاذ إجراءات عاجلة، دون الحاجة إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية، شريطة إبلاغ الحالة إلى أي من الهيئات المختصة في الدولة الطرف المعنية بالقضية، توجد فيها هذه الإمكانية. وتلاحظ اللجنة أن العراق هو حالياً الدولة الطرف التي سجلت اللجنة بخصوصها أكبر عدد من الإجراءات العاجلة. ويساورها القلق لأن 275 من الإجراءات العاجلة المسجلة البالغ عددها 492 إجراءً لا تزال حتى وقت اعتماد هذه الملاحظات بشأن المعلومات الإضافية دون رد، رغم رسائل التذكير المتكررة، وأن الردود الواردة لا تقدم عادةً معلومات عن الاستراتيجيات التي اعتمدتها السلطات المختصة أو الخطوات التي اتخذتها للبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم (المادة 30 ).

29 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز تعاونها معها لضمان معالجة جميع طلبات اتخاذ إجراءات عاجلة على الفور وإحالتها إلى السلطات المكلفة بالحالة المرجعية؛ واتخاذ إجراءات فورية للبحث عن الأشخاص المختفين والتحقيق في اختفائهم؛ وموافاة اللجنة، طوال الإجراءات، بمعلومات ملموسة عن الإجراءات المتخذة وعن التقدم المحرز في الحالة.

جيم - النشر والمتابعة ‬

30 - تود اللجنة أن توجه الانتباه إلى الالتزامات التي تقع على عاتق الدول عند التصديق على الاتفاقية وتحث الدولة الطرف، في هذا الصدد، على ضمان توافق جميع التدابير التي تعتمدها توافقاً تاماً مع أحكام الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على ضمان التحقيق بفعال ية في جميع حالات الاختفاء القسري وإعمال حقوق الضحايا المنصوص عليها في الاتفاقية إعمالاً كاملاً.

31 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع نص الاتفاقية، والمعلومات الإضافية المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية وهذه الملاحظات، بهدف توعية جميع السلطات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وعموم الجمهور.

32 - وبموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، معلومات محدَّثة ومحددة عن تنفيذ كل توصية من التوصيات الواردة في هذه الملاحظات المتعلقة بالمعلومات الإضافية، مع التركيز بوجه خاص على ما يلي: ( أ ) التقدم المحرز في مراجعة التشريعات المتعلقة بالاختفاء القسري واعتمادها وتنفيذها؛ و ( ب ) الاحتجاز السري؛ و ( ج ) تع ويض الضحايا؛ و ( د ) التشريعات والممارسات المتعلقة بانتزاع الأطفال بغير وجه حق ‬ . ويجوز للدولة الطرف أيضاً أن تقدم أي معلومات أخرى تعتبرها ذات صلة بالوفاء بال تزاماتها التعاهدية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وتيسير مشاركة المجتمع المدني، لا سيما منظمات الضحايا، في عملية إعداد هذه المعلومات.‬‬