الأمم المتحدة

CED/C/IRQ/Q/1

الاتفاقية الدولية لحمايـة جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

16 March 2015

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير المقدم من العراق بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

أولاً- معلومات عامة

١- يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إصدار الإعلان ، المنصوص عليه في المادتين 31 و32 من الاتفاقية، فيما يتصل بالاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدَّمة من الأفراد ومن دولة ضد أخرى .

٢- و يُرجى تقديم معلومات عن الآليات القائمة للبتّ في طلبات الإجراء العاجل التي تحيلها اللجنة إلى الدولة الطرف بموجب المادة 30 من الاتفاقية، وكذلك لتنفيذ ما تطلبه اللجنة في هذا السياق من تدابير مؤقتة وتدابير حماية. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كان الفرع المنشأ ضمن مقر مكتب المدعي العام ، المشار إليه في الفقرة 48 من تقرير الدولة الطرف (CED/C/IRQ/1)، مختصاً بالبت في طلبات الإجراء العاجل التي تحيلها اللجنة؛ وإذا كان الأمر كذلك ير ُ جى تقديم مزيد من التفاصيل عن ولايته وسلطاته والأنشطة التي اضطلع بها حتى الآن في هذا الصدد.

٣- و يُرجى تقديم معلومات عن حا لة الاتفاقية إزاء القانون المحلي ، بما في ذلك الدستور؛ و يُرجى بيان ما إذا كان بالإمكان الاحتجاج بأحكام الاتفاقية وتطبيقها مباشرة ً في المحاكم أو غيرها من السلطات المختصة؛ وتقديم أمثلة على أي سابقة قضائية ، إن وُجدت، جرى فيها الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أو تطبيقها أمام المحاكم أو السلطات المختصة الأخرى .

٤- و يُرجى تقديم معلومات عن الأنشطة التي اضطلعت بها المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان فيما يتصل بالاتفاقية، تشمل أمثلة محددة. و يُرجى أيضاً بيان ما إذا كانت المفوضية العليا قد تلقت أي شكاوى تتعلق بحالات اختفا ء قسري منذ أن بدأت عملها؛ و إذا كان الحال كذلك، يُرجى تقديم معلومات مفصَّلة عن الإجراءات المتخذة عند النظر فيها وعن ال نتائج التي أسفرت عنها . و يُرجى في هذا الصدد إدراج معلومات إحصائية عن عدد الشكاوى الو اردة إلى المفوضية العليا بشأن الاختفاء القسري، مصنفة حسب جنس وسن الضحية (بالغ/قاصر) ، والجماعة العرقية أو الانتماء الديني للضحية، وس َ ن َ ة ومكان الاختفاء؛ وعدد الشكاوى التي جرى التحقيق فيها؛ ونتائج التحقيقات، بما في ذلك عدد التحقيقات التي أدت إلى إقامة دعوى جنائية. و يُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان توافر الموارد اللازمة للمفوضية الع ل يا كي تضطلع بمهامها على نحو سليم .

ثانياً- تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد من 1 إلى 7)

٥- يُرجى تقديم معلومات إحصائية محدَّثة، مصنفة حسب سنة ومكان الاختفاء، عن عدد الأشخاص المبل َّ غ في الدولة الطرف عن أن هم مفقودون و الذين لا يزال مصيرهم ومكان وجودهم مجهولي ْ ن، محدِّداً عدد الأشخاص الذين يُفترض أنهم تعرضوا للاختفاء القسري. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات مفصَّلة عن قاعدة البيانات المتعلقة بضحايا الاختفاء القسري التي تتعهدها وزارة حقوق الإنسان (الفقرة 123 من تقرير الدولة الطرف )، بما في ذلك عدد القضايا المسجلة في قاعدة البيانات؛ وأنواع المعلومات المدخلة فيما يتعلق بكل قضية مُبلَّغ عنها؛ وما إذا كانت قاعدة البيانات تُجمِّع بصورة مركزية المعلومات المتعلقة ب جميع القضايا المُبلَّغ عنها في مختلف أنحاء الدولة الطرف؛ والتدابير المتخذة لضمان تحديثها؛ وما إذا كان الوصول إليها متاحاً لجميع الأطراف المهتمة ؛ وكيفية الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية المشمولة بالحماية؛ والتدابير المتخذة لضمان التحق ّ ق بسهولة من المعلومات الواردة في قاعدة البيانات بمقارنتها بمعلومات أخرى مثل سجلات الأشخاص ال مسلوبي الحرية (المادتان 1 و24).

٦- ويُرجى بيان ما إذا كان الإطار القانوني الوطني يجيز، أثناء حالة ال حرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة أخرى من حالات الطوارئ العامة، إمكانية عدم التقيد بأيٍّ من الحقوق و/أو الضمانات الإجرائية التي قد تكون ذات صلة بمنع ومكافحة الاختفاء القسري و التي تنص عليها التشريعات الوطنية أو الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون العراق طرفاً فيها. وإذا كان الأمر كذلك ، يُرجى ذكر الحقوق و/أو الضمانات الإجرائية التي يجيز القانون عدم التقيد بها، وذكر ظروف هذا الاستثناء والأحكام القانونية التي تجيزه ومدة جوازه (المادة 1) .

٧- و يُرجى تقديم معلومات محدَّثة إلى اللجنة عن الوضع الراهن لمشروع القانون الذي تعكف وزارة حقوق الإنسان على إعداده لتنفيذ الاتفاقية، و المشار إليه في الفقرة 36 من التقرير، مع بيان متى يُتوخى عرضه على البرلمان و/أو اعتماده. وفي حال وجود مسودة أولية لمشروع القانون بالفعل، يُرجى أيضاً تقديم معلومات مفصَّلة عن مضمونها، ولا سيما فيما يتعلق بالتعريف المقترح للاختفاء القسري، والعقوبات المنطبقة عليه، وما إذا كان القانون يتوخى تحديد ظروف مشددة وظروف مخففة بعينها. وفيما يتعلق بالفقرة 54 من التقرير، يُرجى أيضاً شرح الكيفية التي ستؤخذ بها المادة 5 من الاتفاقية في الاعتبار في سياق اعتماد تشريع لتنفيذ الاتفاقية. وفي حال وجود مشروع نص بالفعل ي ُ عر ّ ف الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية ويتناول تبعات ارتكابه، بما في ذلك العقوبات وأحكام التقادم، يُرجى تقديم معلومات في هذا الصدد. و يُرجى أيضاً بيان ما إذا كانت أطراف المجتمع المدني المعنية، ولا سيما الضحايا وجمعيات الضحايا، قد اضطلعت سابقاً أو تضطلع حالياً بدور في عملية إعداد مشروع القانون (المواد 2 ، و4 ، و5 ، و6 ، و7 ، و24) .

٨- و إذ تُدرك اللجنة التحديات الناجمة عن الانتهاكات ال م بل َّغ عنها التي يرتكبها ما يسمى بـ " الدولة الإسلامية في العراق والشام " والجماعات المرتبطة بها، فإنها سترحب ب تلق ي معلومات عن الجهود المبذولة للتحقيق في ما يُرتكب من أ فع ال م ُ عر ّ فة في المادة 2 من الاتفاقية على أيدي هذه الجماعات أو أي مجموعات أخرى من الأشخاص يتصرفون دون إذن من الدولة أو دعم منها أو موافقتها، ولتقديم المسؤولين إلى العدالة. ويُرجى عند تقديم هذه المعلومات إدراج بيانات إحصائية (المادة 3) .

٩- وبالنظر إلى المعلومات الواردة في الفقرتين 62 و63 من التقرير المقدَّم من الدولة الطرف ب خصوص المسؤولية الجنائية الواقعة على السلطات العسكرية عقب صدور أوامر غير قانونية، يُرجى بيان ما إذا كانت توجد أي أحكام مماثلة يمكن أن تسري على مسؤولين حكوميين آخرين، مثل أفراد الشرطة. و يُرجى أيضاً بيان ما إذا كان القانون المحلي ينص على نظام مسؤولية الرؤساء الأعلى ، تمشياً مع الفقرة 1(ب) من المادة 6 من الاتفاقية، وإذا لم يكن الأمر كذلك ، يُرجى بيان إن كانت توجد أي مبادرات لإدراج هذا النظام ، ولا سيما في إطار مشروع القانون الجاري إعداده لتنفيذ الاتفاقية. و يُرجى توضيح مدى إمكانية تطبيق المبرر المنصوص عليه في المادة 40 من ال قانون الجنائي فيما يتعلق بالأشخاص المشاركين في ارتكاب جريمة اختفاء قسري. وفيما يتعلق بالمعلومات الواردة في الفقرة 141 من التقرير، يُرجى تقديم معلومات إضافية عن ال حالات التي جرى تحديدها والتي انطوت على أوامر أو تعليمات ت ُ لزم ب الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه، بما في ذلك التحقيقات المضطلع بها ونتائجها والعقوبات المفروضة على الأشخاص المسؤولين (المادتان 6 و23) .

ثالثاً- الإجراءات القضائية والتعاون في المسائل الجنائية (المواد من 8 إلى 15)

١٠- يُرجى التعليق على مدى تطابق المادة 10 من ال قانون الجنائي ، التي تتطلب أن يكون المواطن العراقي موجوداً في العراق لمعاقبته على جريمة ارتكبها في الخارج ، مع الفقرة 1(ب) من المادة 9 من الاتفاقية. و يُرجى التعليق أيضاً على مدى تطابق المادة 11 من ال قانون الجنائي ، فيما يتعلق ب عدم سريان هذا ال قانون على فئات معينة من الأشخاص، مع الالتزامات الناشئة عن المادة 9 من الاتفاقية. وفضلاً عن ذلك، فبينما تحيط اللجنة علماً بالمادة 13 من ال قانون الجنائي والمعلومات المقدَّمة في الفقرة 77 من تقرير الدولة الطرف ، فإنه سيكون موضع تقديرها أن تتلقّى من الدولة الطرف توضيحاً ل ما إذا كان قانونها المحلي يرسي اختصاصها بممارسة الولاية القضائية في الظروف المبينة في الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية (المادة 9).

١١- وفيما يتعلق بالمعلومات ال مقدَّمة في الفقرة 79 من تقرير الدولة الطرف ، يُرجى بيان ما إذا كانت جميع حالات الاختفاء القسري ال م بلَّغ عنها والمدَّعى ارتكابها من جانب أفراد الجيش ، بما في ذلك الاختفاء القسري المرتكب ضد عسكري ين آخر ين ، تخضع لتحقيق تجريه السلطات ا لمدنية منذ البداية، وما إذا كان بالإمكان أن تقدم السلطات العسكرية المساعدة إلى السلطات المدنية في ا لتحقيق في قضايا الاختفاء القسري. و يُرجى توضيح المقصود من "الجرائم التي لا يترتب عليها حق شخصي للغير" (المادة 11) .

١٢- و يُرجى تقديم معلومات إحصائية محدَّثة، تشمل الفترة المنقضية منذ بدء نفاذ الاتفاقية، مصنّفة بحسب نوع جنس الضحية وسنه (بالغ أو قاصر) وس َ ن َ ة ومكان الاختفاء، عما يلي : (أ) عدد البلاغات المقدَّمة ب خصوص حالات ال اختفاء ال قسري المدَّعاة ؛ (ب) التحقيقات التي أُجريت فيها ونتائجها، بما في ذلك العقوبات الصادرة على الجناة؛ (ج) الجبر الذي قُدِّم إلى ا لضحايا. وفيما يتصل بالفقرة 122 من تقرير الدولة الطرف ، يُرجى تقديم معلومات مفصَّلة عن "ملف الاختفاء القسري" الذي أعدته وزارة حقوق الإنسان وعن التحقيقات التي أُجريت بشأن القضايا الواردة في هذا الملف ونتائجها. وفيما يتصل بالفقرة 123 من تقرير الدولة الطرف ، يُرجى تقديم معلومات عن القضية التي أ ُ دين فيها المتهم و ن ب ارتك ا ب جريمة الاختفاء القسري، مع توضيح أنواع الجرائم المرتكبة، وبيان وضع التحقيقات المتعلقة بادعاءات الاختفاء القسري الأخرى. وفضلاً عن ذلك، يُرجى التعليق على ال ادّعاءات القائلة بأن ميليشيات قد ظلت ترتكب، طيلة عام 2014، أفعالاً قد ترقى إلى جريمة الاختفاء القسري ، إذ يُدعى أنها اختطفت أشخاصاً بإذن من مسؤولين حكوميين أو بدعم منهم أو بموافقتهم. وفي هذا الصدد، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتحقيق في هذه الحالات ومعاقبة جميع المتورطين فيها ، و عن نتائج هذه الإجراءات (المادتان 12 و24) .

١٣- وفيما يتصل بحالات الاختفاء القسري التي يُدعى أنها ارتُكبت في الفترة بين عامي 1968 و2003 والمعلومات ال مقدَّمة في الفقرات من 12 إلى 18 من تقرير الدولة الطرف ، يُرجى بيان ما إذا كانت هناك تحقيقات لا تزال تجري أمام المحكمة الجنائي ة العليا العراقية أو محكمة أخرى؛ وإذا كان الأمر كذلك، ف يُرجى تقديم معلومات عنها. و يُرجى أيضاً بيان ما إذا كانت قد وردت تقارير عن أشخاص تعرضوا للاختفاء القسري في أي إقليم خاضع لولاية الدولة الطرف ارتكبه موظفو دول أخرى أو أشخاص أو مجموعات من الأشخاص يتصرفون بإذن من موظفي دولة أخرى أو بدعم منهم أو بموافقتهم. وإذا كان الأمر كذلك ، ف يُرجى تقديم معلومات مفصَّلة، بما في ذلك عن التدابير المتخذة لإجراء تحقيقات؛ ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛ والبحث عن الأشخاص المختفين ، ونتائج ذلك (المادتان 12 و24) .

١٤- وفيما يتصل بالسلطات المختصة التي تتولّى التحقيق في حالات الاختفاء القسري ومقاضاة المتورّطين فيها ، يُرجى تقديم معلومات عما يلي : (أ) هيكل الأجهزة المختصة ؛ (ب) وما إذا كان موظفوها متخصصين في ا لتحقيق في حالات الاختفاء القسري أو مدرَّبين على ذلك ؛ (ج) الموارد المتاحة لهم؛ (د)  مدى فعالية أنشطتهم (المادة 12) .

١٥- ويُرجى بيان ما إذا كان ت أحكام القانون المحلي ، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في المادتين 47 و57 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ت نص على آليات أخرى لضمان حماية الشاكِي والشهود وأقارب الشخص المختفي و المحامين المدافعين عنهم، فضلاً عن الأشخاص المشتركين في التحقيق في حالة الاختفاء القسري، حماية فعالة من أي إساءة معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى أو أي أدلة مقدَّمة . وإذا كان الأمر كذلك ، يُرجى تقديم معلومات مفصَّلة في هذا الصدد (المادة 12) .

١٦- وفيما يتصل بالمادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة، يُرجى تقديم معلومات عما يلي : (أ) ما إذا كان هذا الحكم ينطبق على جميع موظفي الدولة، بمن فيهم الأفراد العسكريون؛ (ب)  وما إذا كان من الممكن تمديد فترة وقف الموظف عن العمل طيلة مدة التحقيق؛ (ج) وما إذا كان يجوز للسلطات المسؤولة عن التحقيق الجنائي أن ت أمر و/أو ت طلب وقف الموظف المعني عن العمل ؛ (د) تركيبة اللجنة التي يجوز لها أن توصي بوقف الموظف عن العمل ، وهو الأمر المذكور في الفقرة 2 من هذا الحكم، والأساس الذي يمكن أن تستند إليه هذه اللجنة لتقديم هذه التوصيات . و يُرجى أيضاً بيان ما إذا كانت توجد أي آليات تتيح استبعاد جهة معينة مكلفة بإنفاذ القانون أو قوة أمنية، مدنية كانت أم عسكرية، من التحقيق في حالة اختفاء قسري عندما يكون عضو واحد أو أكثر من أعضائها متهم ين بارتكاب هذه الجريمة أو بالمشاركة في ارتكابها (المادة 12) .

رابعاً - ال تدابير الرامية إلى منع حالات الاختفاء القسري (المواد من 16 إلى 23)

١٧- يُرجى تقديم معلومات عن السلطات المسؤولة عن البت في طرد الأشخاص أو إعادتهم أو ردهم أو تسليمهم. و يُرجى أيضاً بيان ما إذا كان من الممكن الطعن في قرار بالطرد أو الإعادة أو الرد أو التسليم؛ وإذا كان الأمر كذلك، يُرجى بيان أيّ السلطات يمكن الطعن أمامها في هذا الصدد ، وما هي الإجراءات المنطبقة ، وما إذا كان لهذه الإجراءات أثر إيقافي أم لا. وفضلاً عن ذلك، يُرجى تقديم معلومات مفصَّلة عن الآليات والمعايير المطبقة في سياق إجراءات الطرد أو الإعادة أو الرد أو التسليم، لتقييم مدى احتمال تعر ّ ض الشخص للاختفاء القسري والتحقق من ذلك، بما في ذلك في إطار عمليات الترحيل أو الطرد التي يُؤمر بها بموجب قانون إقامة الأجانب المبين في الفقرة 113 من تقرير الدولة الطرف . و يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى إدراج نص صريح في تشريعها المحلي يقضي بحظر القيام ب الطرد أو الإعادة أو الرد أو التسليم في الحالات التي توجد فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد ب أن الشخص المعني سيكون معرضاً لخطر الاختفاء القسري (المادة 16) .

١٨- و يُرجى تقديم معلومات مفصَّلة عن التدابير المتخذة لضمان عدم تعرّض أحد للاحتجاز السري في الواقع العملي. ويُرجى تقديم معلومات عن التقارير الواردة التي تتحدث عن ادعاءات وجود أماكن يُحتجز فيها الأشخاص سرياً، و يُرجى في هذا الصدد تقديم معلومات عما يلي: (أ) التحقيقات المضطلع بها ونتائجها، بما في ذلك عدد مرافق الاحتجاز السري المحددة والتدابير المتخذة بهذا الخصوص ؛ (ب) الأحكام الصادرة في حق الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال ؛ (ج) الجبر المقدَّم إلى ا لضحايا، بما في ذلك إعادة التأهيل. وفي هذا الصدد، يُرجى التعليق أيضاً على الادعاءات التي تفيد بأن أشخاصاً لا يزالون محتجزين احتجازاً سرياً، في أماكن مثل معسكر العدالة في شمال غرب بغداد ومعسكر الشرف في المنطقة الخضراء بب غداد، وتقديم معلومات مفصَّلة عن الخطوات المتخذة بهذا الخصوص (المادة 17).

١٩- و يُرجى بيان ما إذا كان يُحتف ظ بسجلات محدَّثة عن جميع الأشخاص ال مسلوبي الحرية ، أياً كانت طبيعة ومكان سلب الحرية، تشمل معلومات عن جميع العناصر المذكورة في الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية، فضلاً عن المعلومات الأساسية التي يتعين إدراجها في دفاتر التسجيل على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 2 الصادرة في عام 2003. و يُرجى أيضاً تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لكفالة أن يجري على نحو سليم وفوري استي فاء وتحديث جميع سجلات الأشخاص ال م سلوبي الحرية . وبالإضافة إلى ذلك، يُرجى بيان ما إذا كانت قد قُدمِت أي شكاوى بشأن تقصير الموظفين في تسجيل حالة من حالات سلب الحرية أو أي معلومات أخرى ذات صلة في ال سجلات المتعلقة بأشخاص مسلوبي الحرية ؛ وإذا كان الأمر كذلك، ف يُرجى تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة، وكذلك عن العقوبات الموقَّعة ، في حال وجودها، وعن التدابير المتخذة لعدم تكرار حالات التقصير هذه مستقبلاً، وأن تتضمن هذه ال معلومات بيان التدريب المقدم إلى الموظفين المعنيين (المادتان 17 و22).

٢٠- وفيما يتصل بالفقرة 13 من المادة 30 من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 2 الصادرة في عام 2003، يُرجى تقديم معلومات مفصَّلة عن القيود التي يمكن أن ت ُ فرض على حق السجين الذي لم يُحاكَم بعد ُ في أن يخبر أسرته فوراً بنبأ احتجازه و/أو أن يتلقى زيارة من أسرته. و يُرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت هذه القيود تنطبق أيضاً على حق السجين في أن يخبر أسرته بنبأ نقله إلى مؤسسة أخرى ، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 18 من المذكرة المشار إليها أعلاه. و بالإضافة إلى ذلك، يُرجى التعليق على الادعاءات القائلة ب أن حق السجين في أن يخبر أسرته فوراً بنبأ سَجنه و/أو نقله إلى مؤسسة أخرى غير مكفول دائماً على صعيد الممارس ة (المادتان 17 و18).

خامسا ً - ال تدابير المتعلقة ب الجبر و ب حماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و25 )

٢١- وفيما يتصل بالفقرة 143 من تقرير الدولة الطرف، يُرجى بيان ما إذا كانت قد اتُخذت أي خطوات لاعتماد تعريف للضحايا يتمشّى مع التعريف الوارد في الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية. وفضلاً عن ذلك، ومع وضع المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في الاعتبار ، يُرجى بيان الجهة المسؤول ة عن تقديم التعويض و/أو الجبر بموجب القانون المحلي في حالات الاختفاء القسري التي لا يُعرف مرتكب و ها. و يُرجى أيضاً بيان ما إذا كان القانون المحلي ينص على جميع أشكال ال جبر للأشخاص الذين تعرضوا للضرر الناجم مباشرة عن الاختفاء القسري، على النحو المنصوص عليه في ا لفقرة 5 من المادة 24 من الاتفاقية (المادة 24).

٢٢- و يُرجى تقديم معلومات مفصَّلة عن التعويض و/أو الجبر المقدَّم إلى ا لأشخاص الذين عانوا من الضرر الناجم مباشرة عن الاختفاء القسري في الدولة الطرف منذ بدء نفاذ الاتفاقية، بما في ذلك التعويض و/أو الجبر المقدَّم من المؤسسات المشار إليها في الفقرة 19 من تقرير الدولة الطرف . و يُرجى ، بوجه خاص، تقديم معلومات عن عدد الأشخاص الذين تلقوا تعويضاً و/أو جبراً ، مع بيان شكل الجبر الممنوح لهم ، وتوضيح ما إذا كان الأشخاص المعنيون قد حصلوا على خدمات إعادة التأهيل مثل المساعدة الطبية والنفسية. وفيما يتصل بالفقرتين 22 و23 والفقرات من 154 إلى 157 من تقرير الدولة الطرف بخصوص المساعدة ال مقدَّمة من حكومة إقليم كردستان إلى ضحايا حملة الأنفال، يُرجى تحديد عدد الأشخاص الذين عانوا من الضرر الناجم مباشرة عن الاختفاء القسري وتلقوا هذه المساعدة أو ما زالوا يتلقون ها ، وتقديم معلومات عن نوع المساعدة ال مقدَّمة (المادة 24).

٢٣- و يُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن ال تطبيق العملي ل قانون حماية المقابر الجماعية ، بما في ذلك بيان الموارد المالية والبشرية والتقنية المخصصة لتنفيذه الفعلي. وفي هذا الصدد، يُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، بما في ذلك الآليات الموجودة، لضمان البحث عن جميع المقابر الجماعية وتحديد مواقعها. وفضلاً عن ذلك، ففيما يتعلق بالفقرة 20 من تقرير الدولة الطرف ، يُرجى توضيح ما إذا كان قانون حماية المقابر الجماعية ينطبق فقط على المقابر الجماعية الخاصة بضحايا العهد الديكتاتوري فيما بين عامي 1968 و2003. وإذا كان الأمر كذلك، ف يُرجى تقديم معلومات عن الإطار القانوني الذي يُفترض أن ينطبق في حالة المقابر الجماعية الخاصة بضحايا ال فترات ال أخرى. وفيما يتصل بالمعلومات ال مقدَّمة في الفقرة 21 من تقرير الدولة الطرف ، يُرجى تقديم معلومات محدَّثة عن عدد المقابر الجماعية التي عُث ر عليها، وإدراج معلومات عن عدد الأشخاص المدفونين فيها الذين حُددت هويتهم. و يُرجى في هذا الصدد تحديد الفترة الزمنية ل لمقابر الجماعية وتحديد مواقعها. و يُرجى أيضاً بيان ما إذا كانت قد أُنشئت قاعدة بيانات تحتوي على الحمض النووي ال خاص بأفراد أسر الأشخاص المختفين وعلى معلومات عن هؤلاء المفقودين قبل وفاتهم ؛ ويُرجى في هذه الحالة تقديم معلومات عن أداء قاعدة البيانات . و في حال ة عدم وجود قاعدة بيانات من هذا القبيل، يُرجى توضيح سبل تحديد الهوية انطلاقاً من الرفات (المادة 24) .

٢٤- و يُرجى بيان ما إذا كان إصدار إعلان الوفاة وفقاً لأحكام قانون رعاية القاصرين (القانون رقم 78 لسنة 1980) له أي تأثير على التزام الدولة الطرف بمواصلة التحقيق إلى أن يتبين مصير الشخص المختفي. وفيما يتصل بالمعلومات ال مقدَّمة في الفقرتين 149 و150 من تقرير الدولة الطرف ، يُرجى بيان ما إذا كان القانون المحلي يتناول مسائل أخرى - مثل المسائل المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وقانون الأسرة - تتصل بالوضع القانوني للشخص المختفي الذي لم يُحدد مصيره والوضع القانوني لذويه ول إدارة أمواله (المادة 24) .

٢٥- و يُرجى بيان ما إذا كان مشروع القانون الجاري إعداده لتنفيذ الاتفاقية ، المشار إليه في الفقرة 36 من تقرير الدولة الطرف ، يتوخى على وجه التحديد ت جر ي م الأفعال المبينة في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية. و يُرجى أيضاً بيان ما إذا كانت قد قُدمت أي شكاوى بشأن انتزاع الأطفال غير ال مشروع على النحو المبين في الفقرة 1(أ) من المادة 25 من الاتفاقية؛ وإذا كان الأمر كذلك ، ف يُرجى تقديم معلومات عن هذه الحالات وعن التدابير المتخذة لتحديد مكان وجود هؤلاء الأطفال ونتائج هذه التدابير وعن مقاضاة الجناة ومعاقبتهم (المادة 25) .

٢٦- وفيما يتصل بالمعلومات ال مقدَّمة في الفقرات من 160 إلى 162 من تقرير الدولة الطرف ، يُرجى بيان ما إذا كانت توجد إجراءات قانونية لمراجعة - وإذا اقتضى الأمر ، إلغاء - أمر نهائي بإيداع الطفل لدى أسرة لكفالته إذا كان هذا الأمر ناشئاً عن اختفاء قسري. وفي هذه الحالة، يُرجى تقديم تفاصيل عن هذه الإجراءات. وفي ضوء المادة 39 من قانون رعاية القاصرين، يُرجى أيضاً بيان ما إذا كان الق انون المحلي ينص على نظام لإيداع الأطفال لدى أسر حاضنة أو أي نوع آخر من أنواع إيداع الأطفال اليتامى الذين تتجاوز أعمارهم تسع سنوات؛ وإذا كان الأمر كذلك، يُرجى بيان ما إذا كانت توجد إجراءات قانونية لمراجعة - وإذا اقتضى الأمر ، إلغاء - أي قرار يُتخذ في هذا الصدد عندما يكون إجراء الكفالة أو الإيداع ناشئاً عن حالة اختفاء قسري (المادة 25) .