الأمم المتحدة

CED/C/IRQ/FOAI/1

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

13 December 2021

Original: Arabic

Arabic, English, French and

Spanish only

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

المعلومات الواردة من العراق بشأن متابعة الملاحظات الختامية المتعلقة بالمعلومات الإضافية المقدمة بموجب المادة 29 (4) من الاتفاقية *

[تاريخ الاستلام:30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021]

مقدمة

1- استناداً الى الفقرة (32) من الملاحظات الختامية الواردة في الوثيقة بشان تقرير المتابعة الخاص بأتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري تقدم جمهورية العراق بموجب هذه الوثيقة تقرير اً لمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية التي لها الاولوية وفق ما أشرته اللجنة المتعلقة بالتقرير الدوري الاول المقدم من جمهورية العراق الواردة بوثيقة اللجنة المعنية بحقوق الانسان المرقمة (CED/c/IRQ/OAI/1) نود بيان الاتي:

التقدم المحرز في مراجعة واعتماد وتنفيذ التشريعات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري

2- أن التشريعات العراقية وبشكل خاص قانون أصول المحاكمات الجزائية محل دراسة لوضع التعديلات عليه بما يتلائم مع معايير حقوق الانسان .

3- ان تشريع القوانين وتنقيحها هو من اختصاص الجهات التشريعية حصرا ومتمثلة برئاسة البرلمان استناداً لمبدأ الفصل بين السلطات.

4- ان مشروع قانون الاختفاء القسري أشار بالمادة (1) منه التعريف جريمة الاختفاء القسري وفقاً للتعريف الوارد في الاتفاقية ووضع العقوبات المناسبة لها كما وردت الاشارة الى جريمة الاختفاء القسري في مشروع قانون العقوبات الجديد الذي يعمل العراق على تشريعه حالياً.

5 - ان وزارة العدل بذلت جهوداً كبيرة في قانون الاختفاء القسري بناءاً على توصيات الامانة العامة لمجلس الوزراء وملاحظات اللجنة الدولية المعنية بالاختفاء القسري مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري الى مجلس الدولة استناداً الى احكام المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1989 وتنفيذاً لالتزامات العراق الدولية بموجب احكام الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري حيث تم تقديم المشروع بتاريخ 6/11/2017، بعد اخذ ملاحظات الجهات المختصة ومنها مجلس القضاء الاعلى.

6- تم عرض الموضوع على الهيئة المختصة في مجلس الدولة التي صادقت عليه ثم رفع الى الهيئة العامة التي صادقت ايضاً على مشروع القانون، وبتاريخ 17/3/2020 ارسل مجلس الدولة مشروع القانون الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وتضمنت صيغة القرار الذي دققه مجلس الدولة الموافقة على مشروع قانون الاختفاء القسري المقدم من وزارة العدل واحالته الى مجلس النواب.

7- تم تشكيل لجنة لاعادة دراسة بعض مواد المشروع بناء على توجيهات السيد رئيس الوزراء وهذه اللجنة برئاسة احد مستشاري مجلس الدولة.

الاعتقال السري

8 - لم تقدم اية ادلة تشير الى الاستمرار بالاعتقال السري خاصة في سجن العدالة وسجن مطار المثنى وسجن مطار بغداد ومدينة جرف الصخر وهنا نشير بان السجون المركزية ومراكز التوقيف والتسفير تقع تحت اشراف رئاسة الادعاء العام وهناك زيارات تفقدية لتلك المواقف وبشكل مستمر وان جميع من وجد في تلك الاماكن تم توقيفهم وفق مذكرات قبض اصولية صادرة من القضاء ولايوجد اي شخص اطلاقا بالوصف الذي ذكرتموه وخاصة من المتظاهرين فلا يوجد اي متظاهر رهن الاعتقال او التوقيف الا من ارتكب جريمة أثناء قيامه بالتظاهر واما جرف الصخر فلا يوجد مركز توقيف فيها اطلاقاً.

9- كما قام فريق من اعضاء لجنة كتابة التقارير الدولية بزيارة تفتيشية الى سجن مطار المثنى (السجن المركزي) واطلع على اليات العمل وفق القانون العراقي والتقى بالنزلاء وثبت له ان السجن خاضع للزيارات من المنظمات الدولية ومنها اليونامي والصليب الاحمر وسفارات بعض الدول.

تعويض الضحايا

10 - نشير هنا بان عند صدور اي حكم جزائي بحق من ارتكب جريمة الخطف او الاختفاء القسري يعطي القاضي في قرار حكمه جزئية خاصة للمتضرر(الضحية) حق مراجعة المحاكم المدنية لطلب التعويض عن الاضرار التي لحقت به نتيجة خطفه او اخفائه وان المحاكم المدنية ملزمة بتقدير التعويض المناسب عند تقديم قرار المحكمة والتي ادانت فيه الجاني عن القضية موضوع البحث ولها سلطة تقديرية في تحديد قيمة التعويض بما يتناسب مع خطورة الجريمة وحجم الضرر الذي لحق بالمجني عليه.

11- سبق ان عرضت فكرة مشروع القانون الخاص بموضوع التعويض لكل شخص عن التوقيف أو الإعتقال التعسفي أو غير القانوني، ولكل من تثبت براءته بموجب حكم بات. في سياق مجموعة افكار في وقتها في ذروة عمليات الارهاب وانتشار الاجراءات الامنية ومنها عمليات التوقيف والاعتقال ، الا ان تلك الفكرة لم تجد لها رواجاً قانونياً ، اذ ان القواعد العامة في القانون توفر نظماً للتعويض يمكن اللجوء اليها مع الاشارة الى ان القانون العراقي يوفر ضمانات قانونية واجرائية مناسبة للمتهمين اثناء رحلة التحقيق والمحاكمة وان قرارات التوقيف والاحالة لا تبنى على اسس ضعيفة انما تتطلب توافر مبررات جديدة بالاهتمام هذا من جانب ومن جانب اخر فقد صدر قوانين خاصة ومنها قانون مكافأة المخبرين رقم (23) لسنة 2008 الذي تضمن نصاً تعاقب المخبر بعقوبة الفاعل الاصلي بالحد الاقصى لعقوبة الجريمة التي اخبر عنها اذا ثبت كذبه.

12- تضمن قانون الموازنة العراقي الاشارة الى فقرة تعويض ذوي المفقودين حيث اشارت المادة (60) من قانون الموازنة الاتحادي لسنة 2021 (تسري احكام قانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل على الذين فقدوا في المناطق المحررة وذويهم من تاريخ 2014-2017 بعد التدقيق الامني).

التشريعات والممارسات المتعلقة بانتزاع الاطفال بصورة غير مشروعة

13- شدد قانون العقوبات على جريمة الاختفاء القسري اذا ارتكبت بحق اطفال أو أخفي المعلومات الخاصة بهم بقصد خطفهم او ابعادهم عن أسرهم.

1 4 - كما اشارت المادة (10) من مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري الى ان عقوبة السجن المؤبد على كل من انتزع طفل خاضع للاختفاء القسري او يخضع احد ابويه او ممثله القانوني للاختفاء القسري (م/10).

15- اشارت المادة (11) من مشروع القانون اعلاه الى ان (يعاقب بالسجن كل من زور او اخفى او اتلف مستندات تثبت الهوية الحقيقة للاطفال المنصوص عليهم في المادة (10) من هذا القانون.

منع جميع اعمال التخويف والانتقام وحماية الاشخاص المشار اليهم في المادتين 12 (1) 30 (1) من الاتفاقية

16- توفر التشريعات العراقية حماية لذوي الضحايا ووكلائهم القانونين والمجتمع المدني من أي اعتداء قد يتعرضون له في حالة لجوئهم للقضاء ومتابعة التحقيقات في الانتهاكات ومنها الانتهاكات المشار اليها في اتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري كما يلتزم العراق باحكام الاتفاقية اعلاه والاتفاقيات الاخرى التي تنص صراحة او ضمناً على حماية الضحايا او وكلائهم القانونيين او ذويهم عند لجوئهم الى التعاون مع الاليات الدولية.

17- واعمالاً لالتزمات العراق الدولية فقد صدر القانون رقم 58 لسنة 2017 (قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم والذي بموجبه وضعت الية خاصة لتقديم طلب الحماية الى قاضي التحقيق او المحكمة التي تتولى نظر الدعوة وتوفر هذه الحماية كل مايمكن السلطات من حماية المعلومات الشخصية وحالة الشخص طالب الحماية وذويه بما يضمن استمرار النظر في الدعوى دون تأثير عليهم وأنشأ القانون قسم في وزارة الداخلية يتولى هذه المهام وحدد النظام رقم (9) لسنة 2018 الدعوى الجزائية المشمولة باحكام قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم.

نشر الاتفاقية والملاحظات الختامية

18- سعى العراق الى التعريف بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري بين اوسع شريحة من المعنيين بها وعموم المواطنين من خلال ما يأتي:

1- ادراج الاتفاقية في برامج التدريب التي تنظمها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والاكاديمات العسكرية وأكاديمية الشرطة ومفوضية حقوق الانسان والمعهد القضائي ومعهد التطوير القضائي ودائرة الاصلاح العراقية والاجهزة الامنية والتنفيذية والقضائية في أقليم كوردستان وكليات القانون فضلاً عن برامج المجتمع المدني وبرامج دائرة حقوق الانسان في وزارة العدل.

2- وفي ضوء نشر المعلومات عن الاتفاقية سعى العراق الى وضع اليات تنفيذية من خلال اعتماد مشروع قانون خاص لتنفيذ الاتفاقية يعمل على تطويره على النحو المشار اليه في هذا التقرير.

3- وبشأن الملاحظات الختامية على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاجهزة الامنية وأقليم كوردستان:

ادماج الملاحظات الختامية في اطار برامج وزارة العدل الخاصة بتنفيذ الاتفاقية.

التعريف بالملاحظات الختامية في أطار التعاون مع مفوضية حقوق الانسان والمجتمع المدني.

تنظيم اجتماعات للجهات المعنية بتنفيذ التوصيات للتعريف بالمسؤوليات الملقاة على كل وزارة بتنفيذ التوصيات المتعلقة بعملها.