الأمم المتحدة

CED/C/IRQ/Q/1/Add.1

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

18 June 2015

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, French

and Spanish only

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الدورة التاسعة

7-18 أيلول/سبتمبر 2015

البند 8 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في الاتفاقية

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير المقدم من العراق بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية

إضافة

ردود العراق على قائمة المسائل *

[تاريخ الرد: 2 حزيران/يونيه 2015]

أولاً- معلومات عامة

1 - الفقرة 1 من قائمة المسائل : فيما يتعلق بالفقرة 1 من قائمة المسائل حول استقبال الشكاوى الفردية ف إ ن لدى العراق آلية لاستقبال الشكاوى من خلال وجود أقسام في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة لاستقبال الشكاوى وإرسالها إلى مكتب شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة ، كما إن هناك آلية أخرى لاستقبال الشكاوى عن طريق المفوضية العليا لحقوق الإنسان ونعتقد أ ن هذه الآلية الوطنية تفي بالغرض .

2- الفقرة 2 من قائمة المسائل : فيما يتعلق بالفقرة 2 من قائمة المسائل ففي حالة ورود بلاغ إلى وزارة حقوق الإنسان عن فقدان أي شخص فإن الوزارة تقوم بالإجراءات التالية من خلال شعبة خاصة بالمفقودين تابعة لقسم السجون في الوزارة التي اعتمدت آلية للبحث عن المفقودين وذلك باستقبال ذوي المفقود وتسجيل البيانات الخاصة به والظروف الخاصة بالفقدان وذلك بإدراج المعلومات في استمارة معدة لهذا الغرض وتثبيتها في قاعدة البيانات في هذه الشعبة بعدها يصار إلى إجراءات البحث السريعة وكما يلي:

(أ) البحث في الطب العدلي عن المفقود في الجثث الموجودة في الطب العدلي ضمن معلومي ومجهولي الهوية بمعية ذويهم للتعرف عليهم في الطب العدلي.

(ب) مفاتحة الوزارات الأمنية (الداخلية والدفاع) ووزارة العدل للبحث عن المفقود ضمن المحتجزين في مراكز الاحتجاز الموجودة لدى هذه الوزارات.

(ج) في حالة ورود معلومات من ذوي المفقود عن الاشتباه بوجوده في مركز احتجاز معين يتم الاستماع إلى الشهود في حالة وجودهم ويصار إلى تشكيل فريق تفتيش خاص من قبل قسم السجون ليتم عملية بحث طارئة وزيارة مفاجئة للبحث عن المفقود بهذا المركز الذي ادعى وجوده فيه.

وتعتبر وزارة حقوق الإنسان ال جهة ال رسمية لثبوت حالة الفقدان لدى الجهات القضائية لاستحصال ذويه على الحقوق التعويضية والقانونية والمالية .

3- الفقرة 3 من قائمة المسائل : فيما يتعلق بالفقرة 3 من قائمة المسائل ف إن النظام القانوني العراقي يعتبر الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والتي تم نشرها في جريدة الوقائع العراقية بمرتبة التشريع الملزم ويحق للقضاء والمدعين العامين والمحامين الاستناد إليها والاحتجاج بها عند الحاجة حيث إن حكومة جمهورية العراق تدرك تمام الإدراك الفلسفة التي قامت على أساسها هذ ه الاتفاقية فهي مؤمنة بأهمية تنفيذها على الصعيد الوطني لذا كان انضمام العراق إلى هذه الاتفاقية بالقانون رقم (7) لسنة 2010 نابع اً من رغبتها في بناء دولة تتمتع بسيادة القانون ومنع ارتكاب هذه الجريمة والحد من آثارها ، وعلى قدر تعلق الأمر بمجلس القضاء الأعلى نود أن نبين الآتي : دأب القضاء العراقي على ترسيخ مبدأ (خضوع المواطنين كافة لأحكام القانون دون تمييز) وذلك بإصدار أحكام لصالح جميع الفئات وعلى وفق الأدلة المتحصلة التي تدعم ادعا ء هم في الدعاوى التي تنظر من تشكيلات القضاء الاعتيادي أو الدستوري مثلما اصدر أحكام بحق الجميع عندما لا يتوفر على تلك الأسباب ودون تمييز وعلى وفق أحكام القوانين .

4- إ ن عبارة الاختفاء القسري تشمل حالات ( الاختطاف ) التي تعرض لها المواطنين الأبرياء بعد العام 2003 على يد العصابات الإجرامية وبعض توابع السلطة التنفيذية من الأشخاص المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية وما صاحب ذلك من ترد ٍ أمني وازدياد حالات القتل والتهجير أدى إلى مجهولية مصير عدد كبير من المواطنين وهذا خارج نطاق القانون والقضاء وحيث نصت المادة (12/أولاً/خ) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل على أ ن ( الاختفاء القسري للأشخاص يعني إلقاء القبض على أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل الدولة أو منظمة سياسية أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتهم عنه . ثم رفضها الإقرار بحرمانهم من حماية القانون مدة من الزمن طويلة) .

5- و إ ن الإجراءات القانونية تتخذ على ضوء الشكاوى المقدمة للجهات التحقيقية التابعة للسلطة التنفيذية والقضائية . و إ ن ما ترصده المنظمات غير الحكومية بشأن تعسف السلطات التنفيذية بتطبيق القوانين أو بحبس أو توقيف الأشخاص (دون محاكمة) أو بقاء المعتقلين لفترات طويلة في المواقف والسجون وكذلك الموقوفين ا لأ حداث فان ذلك مخالف لأ حكام القانون حيث تضمن قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 أحكام اً واضحة تتعلق بالجرائم التي يرتكبها الموظف أو المكلف بخدمة عامة والتي يمكن أن تدخل تحت وصف الاختفاء القسري وجلها في المواد (322 و 324) وقد شددت العقوبة المنصوص عليها في المواد (جرائم الخطف) بموجب الأمر الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (31) القسم (2) المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2003 في الفقرات (أ ، ب ، ج ، د ، ه ، و) ولكون قانون العقوبات العراقي يخلو من نص واضح يعرف (جريمة الاختفاء القسري) ف إ ن المطبق على الأفعال التي تندرج تحت وصف الاختفاء القسري (الخطف / الاحتجاز / الاعتقال دون أوامر قضائية).

6- وتأكيدا ً لما تقدم ف إ ن قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي منع القبض على أي شخص إلا بموجب أمر قضائي وعلى وفق أحكام المادة (92) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، كذلك لا يجوز توقيف أي شخص إ لا بموجب قرار من قاضي التحقيق على وفق حكم المادة (109) أصول جزائية فضلاً عن حكم المادة (123) منه التي تلزم قاضي التحقيق باستجواب المتهم خلال أربع وعشر ي ن ساعة من وقت القبض عليه أو احتجازه ، وأي مخالفة لهذا النص تتخذ إجراءات قانونية بحق القائم على أمر الاحتجاز أو الذ ي نفذ احتجاز الشخص أو المواطن دون قرار قضائي وعلى وفق أ حكام المادتين (322 و 323) من قانون العقوبات وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الذين يمتنعون عن إطلاق سراح الموقوف الذي صدر قرار قضائي بالإفراج عنه أو صدر حكم ببراءته أو قضى محكوميته . و أ صدر القضاء العراقي أحكام اً قضائية ضد الجهات التي تمتنع عن إ خلاء سبيل من أ ُ فرج عنه بموجب أحكام قضائية تمثلت بإلزامهم بتعويض مادي لذلك الشخص عن فترة اعتقاله بعد الإفراج عنه بموجب قرارات القضاء ، و منها على سبيل المثال قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (164/هيئة موسعة مدنية / 2009) في 16 آذار / مارس 2010 .

7- وقد أكد مجلس القضاء الأعلى وفق القوانين النافذة ومن خلال إ عماماته على أ حكام المادة (123) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أوجبت على قاضي التحقيق أو محكمة الجنايات انتداب محام للمتهم الذي يعجز عن توكيل محام له في الدفاع عن حقوقه في مراحل التحقيق والمحاكمة كافة أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (3) لسنة 2003 .

8- الفقرة 4 من قائمة المسائل : فيما يتعلق بالفقرة 4 من قائمة المسائل ف إ ن من مهام المفوضية تلقي الشكاوى وقد تلقت المفوضية خلال العام 2014 (14) بلاغ اً بالاختفاء القسري وخلال عام 2015 (29) بلاغ اً وقد تم استحداث شعبة في الادعاء العام ترتبط برئيس الادعاء تتلقى الشكاوى من المفوضية ، وقد أحيل العديد من الشكاوى إلى الادعاء العام للتحقيق بها ويجري متابعتها من قبل المفوضية .

ثانياً- تعريف وتجريم الاختفاء ا لقسري (المواد 1-7)

9- الفقرة 5 من قائمة المسائل : فيما يتعلق بالفقرة 5 من قائمة المسائل لدى وزارة حقوق الإنسان قاعدة معلومات تشير إلى التعرف على مصير (16400) حالة اختفاء قسري وقعت أغلبها في زمن النظام المباد وقد شكلت لجنة برئاسة وزارة حقوق الإنسان وعضوية مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وممثلية إقليم كوردستان في بغداد بالإضافة إلى وزارة الداخلية واللجنة المركزية المعنية بتطبيق القانون رقم (20) لسنة 2009 تولت العمل على التحقيق عن المعلومات التي وردت إلى وزارة الخارجية العراقية عبر الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري حيث تم التعرف على مصير (2735) مفقوداً، منهم (2170) وردت أسماؤهم في قاعدة بيانات مؤسسة الشهداء و(565) مفقوداً وردت أسماؤهم في قاعدة بيانات مؤسسة السجناء السياسيين، مع العلم أنه قد يكون هناك تشابه وتكرار لبعض الأسماء وخاصة مع شُحّ ومحدودية التفاصيل الخاصة بكل حالة من حالات الاختفاء القسري المؤشرة في القوائم التي وردتنا كما إن قسم السجون في وزارة حقوق الإنسان عمد إلى تجميع الأوليات الخاصة بحالات الاختفاء القسري وتم إحالتها إلى هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة الادعاء العام للتعجيل بحسم الموضوع الخاص بهذه الحالات ومحاسبة المقصرين وإنزال العقوبات القانونية بحقهم.

10- الفقرة 6 من قائمة المسائل : إجابة لما جاء بالفقرة 6 من البند الثاني من قائمة المسائل ف إ نه وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق ف إ ن الحكومة لن تعلن حالة الطوارئ رغبة منها باستمرار العمل بالقوانين القائمة والامتناع عن تعليق العمل بها وعموماً ف إ نه وبحالة إعلان الطوارئ بأماكن محددة بالبلد ف إ ن التشريع المتعلق به (قانون الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004) و إ ن أجاز في المادة 3 منه احتجاز بعض الأشخاص المشتبه بهم بأوامر تصدر من رئيس الوزراء أو من يخوله بعد استحصال مذكرة قضائية بذلك والاستثناء من ذلك يكون بحالات محددة ولأمور تتطلبها مصلحة البلد تتعلق بكفالة بأمن المواطنين والمجتمع.

11- جاء في المادة 3 من القانون المذكور أعلاه أن ( يخول رئيس الوزراء في حالة الطوارئ وفي حدود منطقة إعلانها بالسلطات الاستثنائية المؤقتة التالية : أولا ً / بعد استحصال مذكرة قضائية للتوقيف أو التفتيش إلا في حالات ملحه للغاية ، وضع قيود على حرية المواطنين أو الأجانب في العراق ، في الجرائم المشهودة أو التهم الثابتة بأدلة أو قرائن كافي ة في ما يخص الانتقال والتجوال والتجمهر والمرور والسفر من و إ لى العراق وحمل أو استخدام الأسلحة والذخائر والمواد الخطرة ‘ ويمكن احتجاز المشتبه بسلوكهم وتفتيشهم أو تفتيش منازلهم وأماكن عملهم ‘ ولرئيس الوزراء تخويل هذه الصلاحيات إلى من يختاره من قياديين عسكريين أو مدنيين). ونشير هنا إلى الضمانات المتعلقة بهذا الإجراء والمتمثلة بإخضاعه لرقابة القضاء والسلطة التشريعية وكما هو مبين بالماد تين 4 و 9 من نفس القانون وإعطائه الصلاحية بإلغاء هذه الأوامر إن كانت غير شرعي ة مع إلزام الجهات المختصة بضرورة عرض جميع المحتجزين والموق و فين على محاكم التحقيق المختصة وخلال مدة أقصاها 24 ساعة لتقرير مصيرهم حيث تنص المادة ( 4 ) على ( تعرض القرارات والأوامر الصادرة بتوقيف أو حجز الأشخاص أو الأموال التي تتخذ بموجب أحكام هذا القانون على قاضي التحقيق على أ ن يمثل المتهم أمام قاضي التحقيق خلال 24 ساعة من اتخاذها ). كما تنص المادة ( 9 ) على الآتي:

أولا ً: تصادق هيئة الرئاسة بالإجماع على القرارات والإجراءات الاستثنائية ، وللجمعية الوطنية الاستشارية المؤقتة الحق في مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات .

ثانياً: تخضع قرارات وإجراءات رئيس الوزراء لرقابة محكمة التمييز ، ومحكمة التمييز في إقليم كردستان فيما يتعلق بإجراءات الطواري في نطاق الإقليم ، وانتهاء بالمحكمة الاتحادية العليا أو للمحكمة المذكورة تقرير إلغاء تلك القرارات والإجراءات وتقرير بطلانها وعدم مشروعيتها أو قرارها مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي صدرت في طلبها تلك القرارات والإجراءات .

ي ُ ضاف لذلك أ ن الصيغة المقترحة لقانون مكافحة جريمة الاختفاء القسري منعت وفي المادة 12 منها التذرع بأي ظرف استثنائي كمبرر لارتكاب جريمة الاختفاء القسري حيث نصت على ( يح ظ ر حظر اً شامل اً كل عمل يعرض شخص اً ما للجرائم المشار إليها في هذا القانون أولاً: لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي ، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو تهديد أو اندلاع حرب ، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي ، أو بأي حالة أخرى كتبرير ارتكاب الجرائم المشار إليها في هذا القانون).

12- الفقرة 7 من قائمة المسائل : فيما يتعلق بالفقرة 7 من قائمة المسائل ف إ ن وزارة حقوق الإنسان أعدت صيغة مشروع قانون مكافحة جريمة الاختفاء القسري والتعذيب ومعروض حالياً أمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإبداء الملاحظات بشأنه قبل تشريعه وحسب ما تتطلبه آلية إصدار القوانين في العراق . وقد تضمن مشروع القانون تعريفاً لجريمة الاختفاء القسري في المادة 7 منه وبما يتواءم مع ما جاء من تعريف لها في الاتفاقية وعدها جريمة ضد الإنسانية في المادة 8 منه وعاقب عليها بالسجن في المادة 10 من نفس القانون وشدد العقوبة إلى السجن المؤبد بحال إذا وقعت الجريمة على طفل أو امرأة أو إن الفعل أدى إلى وفاة المجني عليه أو إن الجريمة ارتكبت من قبل مجموعة منظمة. حيث نصت المادة 7 على (الاختفاء القسري /كل إلقاء قبض أو احتجاز أو اختطاف أو أي  شكل من أشكال الحرمان من الحرية يقع على شخص أو عدة أشخاص أو مجموعة من الأفراد يتصرفون بإذن أو موافقة أو دعم من الدولة أو سلطاتها ، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون). كما نصت المادة 8 على (تعد ممارسة الاختفاء القسري بصورة عامة أو منهجية جريمة ضد الإنسانية ) . ونصت المادة 10 على ما يلي:

أولاً: يع ــــ اقب بالس ـــ جن كل من ارتك ـــــ ب أ حد الأفعــــال المنص ـــ وص عليه ــ ا في الم ـــ ادتين 7 و8 .

ثانيا ً: يعاقب بالسجن المؤبد إذا وقعت الجريمة ضد طفل أو امرأة أو أدى الفعل إلى وفاة المجني عليه ، أو ارتكبت الجريمة من مجموعة منظمة .

ثالثا ً: للمحكمة تخفيف العقوبة عن المتهم إذا قدم معلومات ، رغم تورطه في ارتكاب الجريمة وساهمت تلك المعلومات في كشف ملابسات الحادث أو العثور على الشخص المختفي وهو حي أو إيضاح ملابسات حالات الاختفاء القسري أو تحديد المس ؤو لين عن الجريمة )

وقد شاركت العديد من منظمات المجتمع المدني بالمناقشات والاجتماعات التي مهدت لإعداد مسودة القانون .

13- الفقرة 8 من قائمة المسائل : فيما يتعلق بالفقرة 8 من قائمة المسائل ف إ نه لا تتوفر لدينا إحصائيات دقيقة عما تقوم به عصابات داعش الإرهابية من جرائم الاختفاء القسري وغيرها من الجرائم الوحشية في المناطق التي يسيطرون عليها .

14- الفقرة 9 من قائمة المسائل : بخصوص الفقرة 9 من قائمة المسائل فقد جاء بالمادة 22 من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 والذي يسري على كافة ضباط ومنتسبي الشرطة الآتي :

يعاقب بالحبس الآ مر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيين .

أولا ً: إذا طلب من المادون القيام بأعمال أو منفعة شخصية لا علاقة لها بالوظيفية .

ثانيا ً: إذا أمر المادون بارتكاب جريمة ، ويعد فاعل اً أصلي اً إذا تمت أو شرع فيها .

ثالثا ً: يقصد بالمادون لأغراض هذا القانون من هو أ قل رتبة أو قدم اً أو منصب اً .

و إ ن هذا النص واضح الدلالة بتحميل المسؤولية الجنائية للرئيس الأعلى الأمر بارتكاب الجريمة يضاف لذلك أن الصيغة المقترحة لقانون مكافحة جريمة الاختفاء القسري منعت ، في المادة 12 منها ، التذرع بالأوامر الصادرة من السلطة الأعلى كمبرر لارتكاب جريمة الاختفاء القسري المادة 12 (يحظر حظراً شاملاً كل عمل يعرض شخصاً ما للجرائم المشار إليها في هذا القانون . ثانياً/لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو أية تعليمات صادرة عن سلطة عامة سواء كانت مدنية أو عسكرية أو غيرها كمبرر للجريمة. ثالثا ً: لا جريمة على من رفض تنفيذ أمر أو تعليمات تفرض التعذيب أو الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه) . و إ ن المادة 15 من نفس مشروع القانون أتت بنص أكثر وضوحا ً واعتبرت الرئيس الأعلى شريكاً في الجريمة بعدة حالات لأغراض هذا القانون يعد الرئيس الأعلى شريكاً في الجريمة في الحالات التالية :

1- إذا علم ب أ ن أ حد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته أو رقابته الفعليتين قد ارتكب أو شرع بارتكاب جريمة، أو تعمد إغفال أو إخفاء معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح ؛

2- كان يمارس مسؤوليته ورق ا بته الفعل ي تين ع لى الأنشطة التي ترتبط بها الجريمة ؛

3- لم يتخذ التدابير اللازمة أو المناسبة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب الجريمة أو منع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض غلق التحقيق والملاحقة.

ثالثاً- الإجراءات القضائية و التعاون في ال مسائل الجنائية (الم واد 8-15 )

15- ا لفقرة 1 0 من قائمة المسائل : إن الاختصاص الوارد بالمادة العاشرة من قانون العقوبات العراقي يتعلق بصلاحية المحاكم العراقية للفصل في القضايا المعروضة أمامها وتطبيق القانون وتقيدها بحدود جمهورية العراق لكل عراقي ارتكب جريمة خارج العراق أو ساهم بها وهو اختصاص يتعلق بالحدود المكانية للجمهورية العراقية ولا يتعداها إلى من ارتكب الجريمة خارج هذه الحدود إلا أ نه واستثناء من ذلك أجاز وفي المادة 12 منه بتطبيق القانون على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة يعمل تحت إشراف الدولة ، حيث جاء في المادة (12 ) ما يلي:

1- يسري هذا القانون على كل من ارتكب في الخارج من موظفي الجمهورية أو المكلفين بخدمة عامة لها أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها جناية أو جنحة مما نص عليه في هذا القانون ؛

2- ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي جناية أو جنحة مما نص عليه في هذا القانون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام .

و إ ن مدلول هذه المادة يشير إلى إمكانية تطبيق العقوبات عن جريمة الاختفاء ا لقسري ضد كل من يرتكب هذه الجريمة و إ ن كان خارج العراق مع العرض إن مشروع قانون مكافحة جريمة الاختفاء ألقسري وبالمادة 19 منه وسع من نطاق سريانه ليشمل أي عراقي ارتكب الجريمة ، إذ إنه حسب المادة ( 19 ) يسري هذا القانون في أي من الأحوال الآتية :

1- إذا ارتكب الجريمة بوصفه فاعل اً أو شريك اً أو محرض اً داخل العراق أو خارجه ؛

2- إذا كان المجنى عليه عراقيا ً؛

3- إذا ارتكبت الجريمة في العراق في أي من الحالات الخاضعة لاختصاص القضاء العراقي ؛

4- إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة موجوداً على إقليم العراق بعد إن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً للجريمة حتى وان كان قانون الدولة التي وقع فيها الفعل لا يجرم التعذيب أو الاختفاء القسري، ما لم يوافق العراق على تسليمه أي دولة تطلب ذلك رسميا ً.

أما بخصوص المادة 11 من قانون العقوبات فإنها قضت باستبعاد بعض الأشخاص المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية فقط وهو ما لا يتعار ض مع أحكام المادة 19 المذكورة آنف اً حيث إن مشروع قانون مكافحة جريمة الاختفاء ا لقسري هو قانون خاص واجب التطبيق استثناء من أحكام القانون العام (قانون العقوبات) و إ ن سريان ولاية المحاكم الجزائية ي كون على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية المرتكبة لأية جريمة إلا ما ا ستثنى بنص خاص وهو استثناء ضيق جد اً يتعلق بقضايا محددة ولا يدخ ل ضمنها قضايا الاعتداء على الحقوق والحريات .

16- ا لفقرة 1 1 من قائمة المسائل : فيما يتعلق بالفقرة 11 من قائمة المسائل لم يتم تسجيل أي حالة اختفاء قسري ارتكبت من قبل الجيش العراقي ضد أفراد عسكريين آخرين زملاء لهم أو مدنيين ضمن مناطق مسؤوليته م أو خارجها ، بل إن السلطات العسكرية وبحكم مهمتها الوطنية تقدم المساعدة الكافية والدعم المستمر للسلطات المدنية التي تقوم بالتحقيق في كافة الجرائم الجنائية التي تحدث داخل الثكنات العسكرية من خلال تحديد ساحة الجريمة والمحافظة على معالمها وتهيئة وإحضار الشهود إلى المحاكم المختصة أو أية متطلبات أخرى تفيد الوصول إلى الجناة وتحقيق العدالة .

17- ا لفقرة 1 2 من قائمة المسائل : فيما يتعلق بالفقرة 12 من قائمة المسائل فنود توضيح الآتي:

(أ) أن الجهات الرسمية المتابعة لفقدان الأشخاص هي (مجلس القضاء الأعلى ، رئاسة الادعاء العام ، دوائر الادعاء العام والهيئات العامة ، محاكم التحقيق ، وزارة حقوق الإنسان ، المفوضية العليا لحقوق الإنسان ، وزارة العدل ، دائرة الإصلاح العراقية ؛

علماً ب أن النظام القانوني العراقي قدم ضمانات أكبر من تلك التي تضمنتها الاتفاقية في مجال حماية حقوق الضحايا حول (التقادم) عندما لا يعترف بأي نظام تقادم مسقط للحق في إقامة الدعوى .

وهناك حالات اختفاء أجريت التحقيقات فيها وكمثال على ذلك الدعوى الجزائية المرقمة 298/ج/2005 المعروضة أمام محكمة جنايات الديوانية والتي تم تمييز قرارها أمام محكمة التمييز الاتحادية والتي قررت الآتي:

القرار

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم ا لاستئنافي المميز وجد أ نه صحيح وموافق للقانون وذلك ل أ ن الثابت من وقائع الدعوى والكتب الرسمية المربوطة فيها ب أ ن المميز عليه - المدعي كان قد حكم عليه بالسجن وفق المادة 405 من قانون العقوبات من قبل محكمة جنايات الديوانية وقد تم نقض قرار الإدانة والعقوبة من قبل محكمة التمييز الاتحادية بالقرار التمييزي المرقم 3890/هيئة جزائية/2005 في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005 وقضت بعدم مسؤوليته وإطلاق سراحه حالاً إن لم يكن مطلوباً عن جريمة أخرى وقد فاتحت محكمة التمييز دائرة الإصلاح المختصة لتنفيذ قرارها الكتاب المرقم 3890/هيئة جزائية/2005 في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005 وبعد وصول الكتاب ومرفقه قرار الحكم إلى دائرة الإصلاح إلا أنها لم تنفذ قرار المحكمة وتطلق سراحه إلا بعد صدور قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 ومن ذلك يظهر أن إدارة الإصلاح احتفظت بالمحكوم عليه الذي قررت محكمة التمييز الاتحادية عدم مسؤوليته وإطلاق سراحه رغم عدم وجود أي قضية أخرى عليه توجب الاستمرار بتوفيقه - ف إ ن ما قامت به دائرة الإصلاح يعدّ تجاوزاً على أحكام القانون وتنفيذ أحكام القانون وتنفيذ أحكام القضاء وتعدياً على حقوق الإنسان فالمادة 37 من دستور جمهورية العراق والتي تقرر إن حرية الإنسان وكرامته مصونة ولا يجوز توقيف أ حد إلا بموجب قرار قضائي وان المادة 322 من قانون العقوبات رتبت عقوبة جزائية على أي موظف أو مكلف بخدمة عامة قبض أو حجز أو حبس أي شخص في غير الأحوال التي يقررها القانون كما وان 329/1 من القانون قد رتبت أيضاً عقوبة على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أوقف أو عطل تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم والمكتسبة الدرجة القطعية ومن ذلك يتضح إن مسؤولية إدارة الإصلاح التقصيرية متحققة لتوافر أركانها وحيث إن كل تعد يصيب الغير بالضرر يستوجب التعويض عملاً بأحكام المادة 204 من القانون المدني ويشمل ذلك التعويض الأضرار المادية والأدبية وان المحكمة استعانت بخمسة خبراء وان تقريرهم جاء مستوفياً لشروط صحته وتقدير التعويض المادي والأدبي جاء مناسباً ومعتدلاً مما يصح للمحكمة اتخاذ تقرير الخبراء سبباً لحكمها عملاً بأحكام المادة 140 - أولاً من قانون لإثبات ولما كان المميز - وزير العدل - إضافة لوظيفته - يكون مسؤولاً عن التعويض بحكم المادة 219 من القانون المدني لأنه يكون مسؤولاً عن أخطاء تابعيه لذا تقرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأكثرية في 30 ربيع الأول 1431 هـــ الموافق 16 آذار/ مارس 2010م.

(ب) تم تعويض المتضررين برواتب تقاعدية بموجب القانون رقم (20) لسنة 2009 وقد احتسبت هذه الرواتب بأثر رجعي من تاريخ 1 كانون الثاني / يناير 2010 وذلك من أ جل عدم الإضرار بالمتضررين نتيجة التأخر باحتساب هذه الرواتب من قبل الهيئة الوطنية للتقاعد العامة ، فضل اً عن الاتفاق المبرم بين اللجنة المركزية مع هيئة التقاعد الوطنية الذي ينص بان تقوم فروع التقاعد في المحافظات بإنجاز معاملات التقاعد في المحافظة ذاتها دون الحاجة إلى إرسال المعاملات التقاعدية إلى الهيئة التقاعدية في بغداد حيث أسفر هذا الاتفاق إلى الارتفاع الكبير في عدد المعاملات المرسلة من اللجان الفرعية إلى هيئة التقاعد خلال عام 2014 والتي بلغت (16533) معاملة في عموم محافظات العراق ، وفيما يلي الجدول الذي يبين أعداد المعاملات تقاعد المتضررين من ضحايا الإرهاب المرسلة من اللجان الفرعية في المحافظات إلى هيئة التقاعد الوطنية للفترة من 1 كانون الثاني / يناير 2014 ولغاية 31 كانون الأول / ديسمبر 2014 وحسب إحصائيات اللجنة المركزية .

ت

المحافظة

المعاملات المرسلة إلى هيئة التقاعد

1

بابل

458

2

كربلاء المقدسة

165

3

النجف الاشرف

113

4

الديوانية

289

5

واسط

87

6

ميسان

44

7

البصرة

485

8

نينوى

394

9

المثنى

26

10

ديالى

2554

11

صلاح الدين

564

12

الأنبار

-

13

كركوك

282

14

ذي قار

144

15

بغداد

10901

المجموع

16533

18- وإن ما تم الحديث عن إنجازات عمل اللجان الفرعية خلال عام 2014 نلاحظ أن عدد المعاملات التي أنجزت بلغت (18594) ملف. كان مجموع ما أنجز عن تعويض واقعة الاستشهاد هو (5291) ملف كانت اللجنة الفرعية في محافظة بغداد قد احتلت المرتبة الأولى لإنجاز تعويض (2765) ملف وكان مجموع ما أنجز عن تعويض المصابين هو (2968) ملف كانت اللجنة الفرعية في محافظة قد احتلت المرتبة الأولى بإنجاز تعويض (946) ملف . وكان مجموع ما أنجز عن تعويض الفقدان هو (110) ملف كانت اللجنة الفرعية في محافظة بابل قد احتلت المرتبة الأولى بإنجاز تعويض (36) ملف . وكان مجموع ما أنجز عن تعويض الممتلكات المتضررة هو (10225) ملف ، كانت اللجنة الفرعية في محافظة بغداد قد احتلت المرتبة الأولى بإنجاز تعويض (3904) ملف. وان مجموع المبالغ التي صرفت لتغطية التعويضات خلال عام 2014 بلغت (50.908.448.570) مليار دينار عراقي كانت محافظة بغداد في المقدمة بصرف مبلغ مقداره (19.242.946.629) مليار دينار عراقي ، وفيما يلي جدول يوضح قرارات التعويض الصادرة من قبل جميع اللجان الفرعية في المحافظات للفترة من 1 كانون الثاني / يناير 2014 ولغاية 31 كانون الأول / ديسمبر 2014 مع بيان المبالغ التي صرفت إزاءها وحسب إحصائيات اللجنة المركزية.

ت

المحافظة

عدد اللجان الفرعية

المعاملات المنجزة

المجموع

المبالغ

1

بغداد

4

شهداء

2756

7615

19.242.946.629.00

مصابي ن

946

مفقودين

-

ممتلكات

3904

2

واسط

1

شهداء

71

390

1.384.924.500.00

مصابين

108

مفقودين

2

ممتلكات

209

3

المثنى

1

شهداء

17

75

382.097.264.00

مصابين

17

مفقودين

-

ممتلكات

41

4

نينوى

3

شهداء

166

1649

4.025.746.750.00

مصابين

491

مفقودين

3

ممتلكات

989

5

البصرة

1

شهداء

168

362

978.324.750.00

مصابين

108

مفقودين

8

ممتلكات

78

6

صلاح الدين

3

شهداء

167

474

2.649.914.750.00

مصابين

87

مفقودين

-

ممتلكات

230

19- ا لفقرة 1 3 من قائمة المسائل : فيما يتعلق بالفقرة 13 من قائمة المسائل نظرت المحكمة الجنائية العراقية العليا المكلفة بمحاكمة المسؤولين في النظام الدكتاتوري البائد والمتهمين بارتكاب جرائم بحق أبناء الشعب العراقي في ا ثني عشر قضيه و أصدرت قرارات ها بالإدانة وال حكم بحق مرتكبي جريمة الاختفاء ا لقسري كجريمة ضد الإنسانية في (5) خمسة من هذه القضايا وفق اً لإحكام ا لمادة (12 / أولا ً / ط) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنه 2005 ، وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك قسم المقابر الجماعية في وزارة حقوق الإنسان يقوم بإجراء فحص (DNA) على الجثث التي يعثر عليها عند فتح المقابر وإجراء التحقق عن الأشخاص المفقودين خلال تلك الفترة واخذ عينات من ذويهم ومطابقتها.

20- ا لفقرة 1 4 من قائمة المسائل : فيما يتعلق بالفقرة 14 من قائمة المسائل فإن التبليغ عن حالات الاختفاء القسري يكون في مراكز الشرطة في البداية ومن ثم تحال إلى قاضي التحقيق في مجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى ما تم الإشارة إليه في الرد على الفقرة 2 من قائمة المسائل، وفيما يخص كفاءة الضباط المسؤولين عن التحقيق في حالات الاختفاء القسري فانه يتم تدريب الضباط على ذلك وقد تم تدريب بعض الضباط ويجري تدريب البعض الأخر حالياً.

21- ا لفقرة 1 5 من قائمة المسائل : بخصوص الفقرة 15 من قائمة المسائل ف إ ن قانون العقوبات العراقي وقانون أصول المحاكمات الجزائية وفرت الغطاء قانوني عام لحماية المشتكين والشهود والذي يتولى الدفاع عن المجني عليه لكافة الجرائم ولا يوجد فراغ تشريعي للحالات المشار إليها آنفاً ومع ذلك فإن وزارة حقوق الإنسان أعدت وقدمت مشروع قانون خاص بحماية الشهود واكتمل تدقيقه من مجلس شورى الدولة وأرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لأجل عرضه على مجلس النواب بغية تشريعه وذلك لضمان توفير الحماية للمشتكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم وكذلك الأشخاص المشاركين بالتحقيق في جريمة الاختفاء القسري و إ ن هذا التشريع من شانه القضاء على كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف ضد الأشخاص المذكورين آنفاً .

22- ا لفقرة 1 6 من قائمة المسائل : بخصوص الفقرة 16 من قائمة المسائل فإن قانون انضباط موظفي الدولة يطبق على موظفي الخدمة المدنية أما العسكريين فقد أوجبت الفقرة ثانياً من المادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008 وهو القانون الواجب التطبيق على أفراد الشرطة بضرورة قيام الجهة المختصة التي يتبع لها رجل الشرطة المتهم بجريمة عقوبتها السجن ( يدخل بضمنها جريمة الاختفاء القسري ) والتي تقوم بالتحقيق معه ب أ ن تصدر قرارها بسحب يده من الوظيفة طيلة مدة توقيفه وهو أ مر ملزم وليس سلطة تقديرية لجهة التحقيق . وجاء في المادة ( 15 ) ما يلي:

أولاً : يجب توقيف المتهم في إحدى الحالات الآتية إذا كانت:

(أ) التحقيقات تتعلق بجريمة عقوبتها السجن ؛

(ب) هناك أسباب تحمل على الاعتقاد بهروب المتهم أو قيامه بتغير معالم الجريمة أو إتلافها أو تلقينه الشركاء أو التأثير على الشهود ؛

( ج ) الجريمة مخالفة للآداب العامة.

ثانيا ً : يعد رجل الشرطة الموقوف مسحوب اليد طيلة مدة التوقيف ويستحق إنصاف رواتبه ومخصصاته مدة سحب اليد.

23- و إ ن تشكيلة أعضاء اللجنة التحقيقية ت كون بأمر من الوزير أو من يخوله وتتكون من ثلاثة ضباط وكما مبين بالمادة 6 من القانون المذكور آ نفا ً ( لوزير الداخلية تشكيل مجلس تحقيقي في مركز وزير الداخلية من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيس اً له على أن يكون احدهم من القانونيين حاصل اً على الشهادة الجامعية الأولية في القانون على الأقل ، للتحقيق في القضايا التي يحيلها إليه الوزير أو من يخوله ، وبعد انتهاء التحقيق ترسل الأورا ق التحقيقية إلى المستشار القانوني لتدقيقها وإرسالها إلى أمر الإحالة المختص لإحالتها إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة أو إعادتها إلى المجلس التحقيقي لإجراء التحقيق فيها مجدد اً لإكمال النواقص فيها إن وجدت) ولا وجود لأي نص قانوني باستثناء أ ية سلطة تحقيقية سواء كانت مدنية أو عسكرية من نفاذ القانون اتجاها بحالة ارتكابها أو تورطها بجريمة الاختفاء القسري .

24- كذلك ف إن العسكريين في الجيش العراقي غير مشمولين بأحكام قانون انضباط موظفي الدولة كونهم يخضعون لقانون خاص يعنى بخدمتهم العسكرية وينظمها هو قانون العقوبات العسكري المرقم (19) لسنة 2007 وقانون أصول المحاكمات العسكري رقم (30) لسنة 2007 الذي يحتوي على مواد قانونية تخدم نفس المعنى وتؤدي الغرض عينه ، حيث تشير المادة (1- خامسا ً ) من الفرع الثاني (المجلس التحقيقي) لقانون أصول المحاكمات أعلاه على (للقائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي أن يأمر بتوقيف المتهم إذا رأى ما يدعوا إلى ذلك ، على أن يدون سبب التوقيف في المحضر وان يراعي الفترة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون) ، وكذلك المادة (9- سابعا ً ) من القانون أعلاه تنص على (يمارس آمر الوحدة وضابط التحقيق والمجلس التحقيقي السلطات والصلاحيات المقررة لقاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل فيما يخص التوقيف والإجراءات الاحترازية) كما انه في حالة توقيفه يعتبر بديهياً مسحوب اليد .

رابعا ً- تدابير منع الاختفاء القسري ( المواد 16-23)

25- ا لفقرة 1 7 من قائمة المسائل : بخصوص ما ورد في الفقرة 17 من قائمة المسائل فنبين الآتي :

أولاً : إن المحاكم المدنية المختصة ومديرية الإقامة التابعة إلى مديرية الجنسية العامة تعتبر هي الجهات المسؤولة عن الإبعاد أو الطرد أو العودة أو التسليم للأشخاص المخالفين لإحكام قانون الإقامة رقم 118 لسنة 1978 المعدل .

ثانياً : تجري آلية الطرد أو الإبعاد بعد انتهاء مدة محكومية الشخص المخالف ل أ حكام القانون المذكور أعلاه ، حيث يتم تسليمه إلى مديرية الإقامة لغرض إكمال إجراءات الإبعاد الأصولية بضمنها تأمين الحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر يتم إصدارها من قبل القنصلية أو السفارة المسؤولة في العراق ، وكذلك تأمين أجور النقل بالطائرة ، ثم بعد ذلك تقوم قوة تابعة إلى مديرية الإقامة بنقل الشخص المبعد إلى المطار وتسليمه إلى مكتب الجوازات في المطار بموجب وصل استلام رسمي ليتسنى بعدها مغادرة البلاد بسلام .

26- ا لفقرة 1 8 من قائمة المسائل : بخصوص ما ورد في الفقرة 18 من قائمة المسائل فإ نه لا توجد أماكن سرية لاحتجاز الأ شخاص، و إ ن الادعاء بوجود م ع سكر العدالة في شمال غرب بغداد هو في الحقيقة الأمر (سجن العدالة) وليس (معسكر) و إ ن المودعين فيه هم من المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية وفقا ً للقوانين النافذة ، و إ ن السجن المذكور يتضمن ثلاثة أقسام و إ ن كافة المرافق فيه خاضعة للجان التفتيشية والرقابية في حقوق الإنسان واللجان البرلمانية والمنظمات الدولية المعنية بهذا الجانب ، أما بشأن الادعاء الخاص بمعسكر الشرف في المنطقة الخضراء ، فنود أن نبين بأن هذا المعسكر قد تم غلقه منذ عام 2011 .

27- ا لفقرة 1 9 من قائمة المسائل : فيما يخص الفقرة 19 من قائمة المسائل فنشير هنا إلى أنه صدر أمر ديواني ب العدد (57) في 1 كانون الأول/ديسمبر 2014 ينص على الآتي :

1- لا يجوز إلقاء القبض أو توقيف أي شخص إلا بمقتضى أمر صادر من قاض مختص أو من محكمة مختصة أو في الأحوال التي يجيز فيها ذلك بما فيها المادتان (102 ، 103) من قانون أصول المحاكمات الجزائية؛

2- تقوم الجهة التي نفذت إلقاء القبض أو التوقيف بتسجيل اسم الموقوف ومكان الإيقاف وسببه والمادة القانونية الموقوف بشأنها خلال مدة (24) ساعة من وقت التوقيف في سجل مركزي إلكتروني ويدوي تتولى وزارة العدل استحداثه وإدارته؛

3- تتولى وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز الأمن الوطني وضع ضوابط وآليات قيام الأمرين بت سجيل الموقوفين في السجل المركزي؛

4- لا يجوز قيام أي جهة الجهات المذكورة في أعلاه من هذا الأمر بإلقاء القبض التوقيف؛

5- يعد القبض على الأشخاص خارج الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر من اختطاف واحتجاز الأشخاص من الحالات الجريمة ويحال المسؤول عنها إلى القضاء؛

6- الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت أوامر قضائية بالإفراج عنهم خلال مدة أقصاها شهر واحد للتأكد من عدم مطلوبيتهم على ذمة قضايا أخرى، ويتولى وزير العدل تنفيذ ذلك على أن ير فع تقرير شهري؛

7- مع عدم الإخلال بالنصوص القانونية النافذة، لا يجوز أن يزيد مجموع مدد التوقيف على رفع الحد الأقصى للعقوبة ولا يزيد بأية حال على ستة أشهر ولا يصح تمديد التوقيف أكثر من ستة أشهر إلا بإذن من محكمة الجنايات على أن لا تتجاوز ربع الحد الأقصى للعقوبة، أو تقرر إطلاق سراحه بكفالة أو بدونها مع مراعاة إحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (109) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.

28- توجد كذلك في دائرة وأقسام إصلاح الأحداث سجلات وأضابير أصولية توثق كافة المعلومات القانونية والاجتماعية الخاصة في الأحداث (الموقوفين ، المحكومين ، المشردين) الذين يتم توقيفهم بموجب مذكرة توقيف أصولية أو إيداعهم بموجب قرار حكم أصولي في الدور والمدارس الإصلاحية التابعة لدائرة إصلاح الأحداث وفق اً للقانون والأنظمة والتعليمات النافذة بالإضافة إلى متابعة التحديث الدوري لجميع السجلات والأضابير في حالة وجود معلومات مستجدة تخص فئة الأحداث المشار إليها آ نفا ً وبالتنسيق مع مركز الدائرة العامة ضمن قاعدة البيانات الأساسية.

29- ا لفقرة 2 0 من قائمة المسائل : بخصوص ما ورد في الفقرة 20 من قائمة المسائل ف نود أن نبين أ ن عبارة القيود الواردة في النص المشار إليه آ نف اً لا يقصد بها السجين الذي لم يقدم للمحاكمة بعد ، من حقه في أن يخبر أسرته بنبأ احتجازه وإنما أراد المشرع أن يراعي الجانب التنظيمي الإداري للموقع السجني من حيث أوقات الزيارة وظروف العمل الأمني في الحفاظ على النظام في السجن وهو لا يعد قيد اً مانع اً للحق بل منظم اً له ، وكذلك هو الحال فيما يتعلق بالفقرة (3) من القسم (18) من مذكرة سلطة الائتلاف التي تنص على (حق السجين أن يخبر أسرته على الفور بسجنه أو نقله إلى سجن أخر)،حيث إن النص جاء مطلق اً وغير مقيد إلا انه يجب يراعي فيه الجانب التنظيمي للعمل السجني وبما يؤمن حق السجين في الأخبار أسرته بسجنه أو نقله إلى سجن أخر ، أما بشأن التعليق على الادعاءات الت ي تنص على عدم الضمان الفعلي لحق السجناء في أخبار ذويهم عن أماكن حجزهم فإ ن القانون قد رسم طريقاً لمثل هذه الادعاءات وذلك وفقاً لمل هو منصوص عليه في الفقرات من (1-6) من القسم (13) من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (2) لسنة 2003 والتي حددت طرق تقديم السجين للشكاوى وفرصة اللقاء بقسم التفتيش وتقديم الطلبات دون رقابة إلى الإدارة المركزية للسجن أو السلطة القضائية وطرق المعالجة والرد السريع .

30- و وفقا ً لما جاء في الأقسام ( الرابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر ) من قانون إدارة السجون ومراكز الاحتجاز . فقد منح القانون للسجناء والموقوفين الحق في الاتصال بأسرهم وأصدقائهم ذوي السمعة الحسنة وعلى فترات منتظمة عن طريق المراسلة واستقبال الزيارات منهم . وكذلك سمح لأعضاء البعثات الرسمية للصليب الأحمر الدولية دخول السجن أو مراكز التوقيف في مواعيد يتفق عليها الطرفان كلما طلبت اللجنة ذلك . يحق لكل سجين أن يخبر أسرته على الفور بسجنه أو نقله إلى سجن أخر .

31- بالإضافة إلى ما تقدم فان مديرية حقوق الإنسان التابعة إلى مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية لديها لجان تفتيشية تقوم وبشكل دوري ومستمر على مدار السنة بتفقد أوضاع الأشخاص الموقوفين في مراكز التوقيف التابعة لوزارة الداخلية . ومن خلال هذه الزيارات يتم رصد وتشخيص جميع الحالات السلبية بضمنها عدم إبلاغ عوائل الموقوفين بأماكن احتجازهم ، ليتسنى بعد ذلك إخبار ذويهم بهذه الأماكن وتسهيل إجراءات زيارتهم بمواعيد محددة .

32- كذلك تقوم دائرة إصلاح الأحداث بالسماح لجميع الأشخاص (الأحداث) الموقوفين والمحكومين بالمواجهة الرسمية مع عوائلهم وفق اً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات للدور والمدارس الإصلاحية ، وفي الوقت الحاضر يتم السماح للأحداث بإجراء مكالمات هاتفية مع ذويهم بناء ً على توجيهات وزارة حقوق الإنسان وقد تضمن مشروع قانون رعاية الأحداث الجديد هذا الحق للأحداث (الموقوفين والمودعين) .

خامساً - إجراءات ال تعويض وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (الماد تان 24 و25)

33- ا لفقرة 2 1 من قائمة المسائل : فيما يخص الفقرة 21 من قائمة المسائل ف إ ن وزارة حقوق الإنسان ومؤسسات الدولة الأخرى جادة بتحديد الأشخاص المتورطين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري وإحالتهم للمحاكم المختصة مع الحرص على حصول جميع المتضررين من هذه الجريمة على التعويض المناسب من خلال إيجاد وتشريع قانون لتعويض المتضررين من هذه الجريمة استناداً لمسؤولية الدولة العليا عن سلامة و أ من مواطنيها و أ ن هذا القانون معروض حالياً أمام مجلس النواب بغية تشريعه، يضاف لذلك أ ن الصيغة المعدة لقانون مكافحة جريمة الاختفاء القسري ألزمت الدولة وبالمادة 21 منه بتعويض المتضررين ماديا ً ومعنويا ً حيث نصت على ما يلي:

مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الجرائم في التشريعات العراقية تلتزم الدولة بال آ تي:

1- التعويض عن الأضرار الناشئة عن الجرائم الواردة في أحكام هذا القانون ؛

2- إنشاء مؤسسات ومراكز صحية لإعادة التأهيل وإدماج الضحايا في المجتمع وتحمل تكاليف العلاج والتأهيل والإدماج .

34- ا لفقرة 2 2 من قائمة المسائل : فيما يخص الفقرة 22 من قائمة المسائل ف إ ن وزارة حقوق الإنسان ومؤسسات الدولة الأخرى جادة بتحديد الأشخاص المتورطين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري وإحالتهم للمحاكم المختصة مع الحرص على حصول جميع المتضررين من هذه الجريمة على التعويض المناسب من خلال إيجاد وتشريع قانون لتعويض المتضررين من هذه الجريمة استناد اً لمسؤولية الدولة العليا عن سلامة و أ من مواطنيها إن هذا القانون معروض حالي اً أمام مجلس النواب بغية تشريعه، يضاف لذلك أ ن الصيغة المعدة لقانون مكافحة جريمة الاختفاء القسري ألزمت الدولة وبالمادة 21 منه بتعويض المتضررين مادي اً ومعنوي اً . ويرد نص هذه المادة في الفقرة السابقة.

35- كذلك تم تعويض الأشخاص الذين تعرضو ا لجريمة الاختفاء القسري إبان النظام السابق بموجب قانوني مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين. و قد بلغ عدد الأشخاص الذين تم تعويضهم من قبل مؤسسة الشهداء 37601 سبعة وثلاث ي ن ألفاً وستمائة وواحد شخص لغاية عام 2014 ومن مؤسسة السجناء 48176 ثمانية وأربعين ألفاً ومائة وستة وسبع ي ن شخصاً لغاية عام 2014 . وقد وضع قانون المؤسسة آلية سهلة ومناسبة لضمان حصول السجين على التعويض من خلال تشكيل لجان خاصة لتلقي طلبات السجناء في بغداد والمحافظات ، حيث نصت المادة 10 على الآتي:

تكون آلية العمل في اللجنة الخاصة وفق الآتي :

أولا ً: تتولى اللجنة الخاصة البت في طلبات السجناء السياسيي ن والمعتقلين السياسيي ن بصدد تقرير شمولهم بهذا القانون ؛

ثانيا ً: تصدر اللجنة قراراته ا بالأغلبية ؛

ثالثا ً: يحق لأي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة الخاصة ضد القرار الذي أصدرته خلال مدة عشرة أيام من تاريخ التبلي غ بالقرار أو اعتباره مبلغ اً ؛

رابعا ً: تصدر اللجنة قرارها بالتظلم واعتبار قرارها نهائي اً من الناحية الإدارية ؛

خامسا ً: يحق لأي شخص ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء لإثبات شموله بهذا القرار بعد إصدار اللجنة قرارها بالتظلم ويكون قرار القضاء فاصل اً با ل موضوع .

36- ا لفقرة 2 3 من قائمة المسائل : فيما يتعلق بالفقرة 23 من قائمة المسائل فان الإطار القانوني للمقابر الجماعية في العراق هو قانون المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 وتعليمات بالرقم (1) لسنة 2007، علماً بأنه تم تعديل قانون المقابر الجماعية من قبل البرلمان ليشمل المقابر التي حدثت قبل وبعد عام 2003 وسيكون نافذاً عند نشره في الجريدة الرسمية.

جرد ب أ عداد المواقع المفتوحة وغير المفتوحة والمتبقية والمحدثة بتاريخ 16 شباط / فبراير 2015

ت

المحافظة

عدد المواقع

المواقع المفتوحة

عدد المقابر

عدد الرفات

الموقع الم تبقية

رفعت بتوصية

رفعت بالفتح

مؤكدة

غير مؤكدة

1

بغداد

6

1

2

2

7

1

2

2

نينوى

2

صفر

صفر

صفر

صفر

1

1

3

كركوك

5

2

1

3

81

2

صفر

4

الرمادي

3

1

1

31

954

1

صفر

5

الديوانية

16

7

9

23

740

صفر

صفر

6

صلاح الدين

1

صفر

1

1

158

صفر

صفر

7

ديالى

5

3

1

1

12

1

صفر

8

ميسان

14

6

6

9

62

2

صفر

9

بابل

9

5

4

8

898

صفر

صفر

10

البصرة

24

7

13

13

33

3

1

11

كربلاء

15

5

8

8

80

2

صفر

12

السماوة

19

9

10

14

160

صفر

صفر

13

واسط

7

2

5

6

14

صفر

صفر

14

النجف

17

9

8

14

284

صفر

صفر

15

الناصرية

7

5

2

2

2

صفر

صفر

16

الإقليم

4

صفر

3

5

17

1

صفر

المجموع الكلي

154

62

74

140

3502

14

4

مجموع المقابر المفتوحة = المواقع المرفوعة بتوصية + عدد المقابر = 62 + 140 = 202 .

37- ا لفقرة 2 4 من قائمة المسائل : فيما يتعلق بالفقرة 24 من قائمة المسائل ف يعرف المفقود وفقاً ل أ حكام المادة (36 /1) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 بأنه (من غاب بحيث لا يعلم أ حي هو أم ميت ، يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي ش أ ن ) كما عرفته المادة (86 ) من قانون رعاية القاصرين العراقي رقم (78) لسنة 1980 بأنه ( الغائب الذي انقطعت أخباره و لا تعرف حياته أو مماته ) و القوانين التي تنظم الأحكام القانونية للمفقود هي قانون الأحوال الشخصية والقوانين العسكرية و القانون المدني و قانون رعاية القاصرين و أ حكام الولاية على المال وال أ حكام العامة للشريعة الإسلامية التي نظمت أحوال المفقود و لا يشترط في المفقود أ ن يكون كامل الأهلية فمن الممكن إن يكون شخص اً ناقص الأهلية أو عديمها و لا عبرة بالجهل بالمكان في تعريف المفقود فالأسير إذا لم نعرف مصيره أ حي هو أم ميت يعد مفقود اً . إن الحكمة من اختصاص المفقود ببعض ال أ حكام هي التأني و الاحتياط في أمر المفقود و من له علاقة به و ذلك بوصفه حي اً إلى أ ن تثبت حياته أو السماع بوفاته مصلحة مؤكدة له إذ يبقى له ماله مع إدارته و استثماره بواسطة وكيله أو القيم عليه فالمفقود إنسان له أهلية و كان يعيش في المجتمع و له حقوق وعليه واجبات وهذه الحقوق والواجبات تكون في أمواله فهو في الغالب له أموال و يمكن أ ن تنمو تلقائي اً فلابد من تنصيب وكيل من قبل القضاء يقوم بإدارة الأموال و رعايتها حتى لا تضيع بغياب مالكها وعلى المحكمة أن تنصب قيم اً مؤقت اً للخصومة في دعاوى إثبات الزوجية و البنوة وتقوم المحكمة بإصدار حجة المفقودية وتعيين قيم لرعاية شؤون المفقود على أ لا يتصرف بأمواله إلا بإذن من مديرية رعاية القاصرين المختصة . كما قضت المادة (93 ) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 بأ ن للمحكمة أ ن تحكم بموت المفقود إذا قام دليل قاطع على وفاته، وإذا مرت أربع سنوات على إعلان فقده وتسمى هذه بحالة الحكم باعتبار المفقود ميت اً، وقد نصت ا لفقرة (ثانياً) من المادة (93 ) من قانون رعاية القاصرين على أ ن للمحكمة أ ن تحكم بوفاة المفقود إذا مرت أربع سنوات على إعلان فقده ، و إذا فقد في ظر و ف يغلب معها افتراض هلاكه و مرت سنتان على إعلان فقده كمن يفقد في حالة الحرب أو يفقد في بلد انتشر فيه وباء أو يفقد أ ثناء غرق سفينة أو سقوط طائرة في أماكن نائية و يتم الإعلان عن حالة المفقود و بهذا قضت المادة (87 ) من قانون رعاية القاصرين وان القرار الذي يصدر بوفاة المفقود موت اً حكمي اً يرسل خلال عشرة أيام تلقائي اً إلى محكمة التمييز الاتحادية و يترتب على صدور الحكم بوفاة المفقود انقضاء شخصيته القانونية و أ ن تعتد زوجته عدة الوفاة و تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم و قد نصت المادة (96) من القانون رقم ( 78 ) لسنة 1980 على أن تقسم تركة المفقود المحكوم بموته وفق المادة 95 من هذا القانون على ورثته الموجودين وقت الحكم بموته ، و القسام الشرعي لمفقود قبل صدور الحكم بموته يعد باطلا ً، و يجوز تصحيح القسام الشرع ي لمفقود إذا كانت زوجته حاملاً و أسفر الحمل عن طفل أما إذا ظهر المفقود حي اً فانه بطبيعة الحال يسترد شخصيته القانونية و تزول كل الآثار التي تترتب على صدور الحكم الذي يعده ميت اً، و تدار أموال المفقود على غرار أموال الصغير و إذا عينت المحكمة قيم اً لإدارة أمواله فيكون القيم تحت إشراف مديرية رعاية القاصرين من رعاية أموال المفقود و بيع الأموال المنقولة للمفقود و لا يجوز للقيم شراء مال باسم المفقود و تقوم مديرية رعاية القاصرين ب أ عمال الإدارة المعتادة إذا لم يكن للمفقود أو الغائب قيم تناط به الأعمال المذكورة فعند عدم وجود قيم على المفقود أو الغائب تكون مديرية رعاية القاصرين هي المختصة بإدارة أمواله وفق اً لأحكام القانون .

38- ا لفقرة 2 5 من قائمة المسائل : فيما يخص الفقرة 25 من قائمة المسائل فقد تطرق قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 في فرعه السابع الخاص بجرائم إساءة استعمال نفوذ السلطة على معاقبة الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالات التالية :

أولا ً : إذا طلب من المادون القيام ب أ عمال أو منفعة شخصية لا علاقة لها بالوظيفة ؛

ثانياً : إذا أمر المادون بارتكاب جريمة ، ويعد فاعل اً أصلي اً إذا تمت أو شرع فيها .

كما وأ نه وبالمادة 10 ، الفقرة 2 ، من مسودة قانون مكافحة جريمة الاختفاء القسري فقد شددت العقوبة المفروضة على مرتكبي جريمة الاختفاء القسري المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من نفس مشروع القانون بفرض العقوبة القصوى وهي السجن المؤبد للمدان بارتكاب الجريمة ضد طفل أو ا مرأة حيث نصت المادة (10) على:

1- يع ـــ اقب بالس ـــ جن كل من ارتك ـــ ب أ حد الأفع ــــ ال المنصوص عليها في المادتين 7 و8 ؛

2- يعاقب بالسجن المؤبد إذا وقعت الجريمة ضد طفل أو امرأة أو أدى الفعل إلى وفاة المجنى عليه ، أو ارتكبت الجريمة من مجموعة منظمة؛

3- للمحكمة تخفيف العقوبة عن المتهم إذا قدم معلومات، رغم تورطه في ارتكاب الجريمة وساهمت تلك المعلومات في كشف ملابسات الحادث أو العثور على الشخص المختفي وهو حي أو إيضاح ملابسات حالات الاختفاء القسري أو تحديد المسؤولين عن الجريمة.

39- ا لفقرة 2 6 من قائمة المسائل : بخصوص ما ورد في الفقرة 26 من قائمة المسائل ف إ ن المعلومات الواردة في الفقرات (160-162) من التقرير هي عبارة عن الإجراءات القانونية التي تقوم بها المحكمة المختصة التي تنظر في الدعوى التي يتقدم بها ذو و المفقود ، إذ يتم بعد تبليغ أطراف الدعوى التحقق من مستندات الدعوى أو ما يؤيد الادعاء بالفقدان والاختفاء و إ ن تأي ّ د لها ذلك بالأدلة القانونية المعتبرة تصدر قرارها بموت المفقود حكماً وبعد اكتساب القرار الدرجة القطعية يتم تقسيم تركة المتوفي حكماً وفقاً لما نصت عليه المادة (95) من القانون .

40- إن قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 نص في المادة (29) على :

أولاً : تهدف دور الدولة إلى رعاية الأطفال والصغار والأحداث والبالغين الذين يعانون من مشاكل أسرية أو من فقدانهم أ حد الوالدين أو كلاهما ، أو العنف الأسري وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه ، وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الآ خرين؛

ثانيا ً: تؤمن الدولة للأطفال الصغار والبالغين جميع احتياجاتهم مجان اً من سكن وملبس ومأكل ورعاية صحية وتعليم مناسب وفق اً للتعليمات التي يصدرها الوزير .

وقضى القانون الم ذكور في المادة (31) بأ ن دور الدولة تستقبل كل شخص لم يبلغ (18) سنة ولا أب له على قيد الحياة ، كما أ ن المادة (32) من ه قسمت دور الدولة إلى (4) أقسام :

1- دور الدولة ل لأطفال : لرعاية الأطفال لغاية إكمالهم الرابعة من العمر ؛

2- دور الدولة للصغار : لرعاية الصغار من عمر الخامسة ولغاية عمر الثانية عشر من العمر ؛

3- دور الدولة للأحداث : لرعاية الأحداث من عمر الثالثة عشر ولغاية إكمالهم الثامنة عشر من العمر ؛

4- دور الدولة للبالغين : لرعاية البالغين ممن أكملوا الثامنة عشر من العمر وما يزالون مستمرين على الدراسة ولحين إكمالهم الدراسة الجامعية ، ويجوز تمديد رعاية كل مستفيدة لحين إيجادها مأوى مناسب أو زواجها أو إيجاد فرصة عمل .

41- كذلك فإن قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 في المادة (1/أولاً/د) قضى بشمول اليتيم بالإعانات الاجتماعية المقدمة وفقاً لأحكامه. وألزمت المادة (29/ثالثاً) من القانون المذكور الدولة بتخصيص جزء من الإعانة كمصروف جيب يومي يحدد مبلغه بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويدخر القسم الباقي من مبلغ الإعانة باسم المستفيد لدى أحد المصارف الحكومية في حسابات توفير مغلقة لإعانته حينما يبلغ سن الرشد، على أن يصرف مجموع المبالغ المودعة باسمه والفوائد المترتبة عليها عن تلك المدة بسعر صرف الدينار مقارنة بسعر الذهب عند تسلمه رصيد حسابه استناداً لأحكام المادة (29/رابعاً) من القانون المذكور، على أن تصرف المبالغ المتجمعة وفوائدها المترتبة عليها عند بلوغه سن الرشد بعد انقطاع علاقة المستفيد بالدار على أن لا تقل عن مبلغ الحد الأدنى لقرض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لإعانته على شؤونه وضمان مستقبله ووفق المادة (29/خامساً) من القانون المذكور.

42- أما عن الأحداث فان الحدث الذي أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشر ة من عمره إ ذا وجد في حالة تشرد أو منحرف السلوك وفق المادتين 24 و 25 من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 فيحيله قاضي التحقيق إلى محكمة الأحداث التي تصدر قرارها النهائي بعد تسلم تقرير مك تب دراسة الشخصية وفقاً لما يأتي:

1- تسليم الصغير أو الحدث إلى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن سلوكه بموجب تعهد مالي مناسب ؛

2- تسليم الصغير أو الحدث عند عدم وجود ولي له أو عند إخلال الولي بالتعهد إلى قريب صالح له بناء ً على طلبه ليقوم ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب ؛

3- إيداع الصغير أو الحدث في دور الدولة المنصوص عليه في قانون الحماية الاجتماعية أو أي دار رعاية اجتماعية أخرى معدة لهذا الغرض .