الأمم المتحدة

CED/C/IRQ/AI/1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

21 August 2019

Original: Arabic

Arabic, English, Frenchand Spanish only

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الدورة السابعة عشرة

30 أيلول/سبتمبر - 11 تشرين الأول/أكتوبر 2019

البند 7 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطرا ف في الاتفاقية

معلومات إضافية مقدمة من العراق بموجب المادة 2 9 (4) من الاتفاقية *

[تاريخ الاستلام: 1 آب/أغسطس 2019 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

اولاً - 3

ألف- المقدمة 1-5 3

باء- عملية اعداد التقرير 6-7 4

ثانياً - معلومات بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة 8-101 4

ا ولاً -

أ لف - المقدمة

1- ناقش العراق تقريره الاو ل امام اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري وفقاً للفقرة (1) من المادة (29) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري في جلستيها (140 و141) المعقودتين في 7 و8/ايلول/2015، وقد نتج عن هذه المناقشة جملة من التوصيات.

2- كما قدم العراق تقرير المتابعة الى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بموجب الوثيقة (CED/C/13/4) والتي تتضمن المعلومات الخاصة بالخطوات التي اتخذها العراق لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات (14، 29، 34) من الملاحظات الختامية.

3- اجريت انتخابات نيابية في العراق بتاريخ 12/5/2018 وسبقها بيومين الانتخاب الخاص لقوى الأمن العراقية والحالات الخاصة المتمثل بالسجناء، والانتخاب الخارجي للجالية العراقية المتواجدة في مختلف دول العالم، حيث بلغ عدد الناخبين الكلي في العراق (24,352,253) مليون ناخب، منهم (9,952,264) مليون ناخب مشارك في التصويت العام، و(709,396) الف ناخب مشارك في التصويت الخاص، و(179,329) الف ناخب مشارك في تصويت الخارج، ليصبح عدد المشاركين الكلي في الانتخابات هو (10,840,989) مليون ناخب، وبنسبة مشاركة بلغت (44,52%) ، وشهد إقليم كوردستان يوم 30 أيلول/سبتمبر  2018، انتخابات تشريعية حيث أدلى الناخبون بأصواتهم في 1200 مركز انتخابي بواقع 5933 محطة اقتراع موزعة على محافظات الإقليم، بلغ عدد المحطات المؤهلة لاستقبال الناخبين 3933 محطة تصويت ، نافس في هذه الانتخابات 709 مرشح من جميع المحافظات على (111) مقعداً في البرلمان، يخصص منها (11) للأقليات القومية والدينية والتي تُسمى بالكوتا، وهي موزعة كالتالي: (5) مقاعد للتركمان و(5) للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن بلغت ن سبة المشاركة في انتخابات (التصويت العام بلغت: (57,96 %)، كما بلغت نسبة مشاركة في الانتخابات (التصويت الخاص) نحو (80%).

4- دأبت جمهورية العراق على تقديم تقاريره ا التعاهدية في وقتها المحدد، ومتابعة ما يصدر من توصيات من الهيئات التعاهدية، وبعد نقل ملف حقوق الانسان الى وزارة العدل، صدر الامر الوزاري (11/1/1/496) في 19/6/2016 بتشكيل لجنة مركزية دائمة برئاسة السيد وزير العدل، ومثلت فيها وزارات (العدل، الخارجية، الداخلية، التربية، الصحة، العمل والشؤون الاجتماعية) فضلاً عن ممثلين من مكتب السيد رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء ومستشارية الأمن الوطني تختص بأعداد التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الانسان، وصدر الامر الوزاري الصادر بالعدد (قانونية/أ/م/ع/1) في 5/2/2018 برفع مستوى اللجنة الى لجنة وطنية لكتابة التقارير.

5- ووفقاً للفقرة (4) من المادة (29) من الاتفاقية يقدم العراق تقريره حول الملاحظات الختامية للجنتكم الموقرة.

باء - عملية اعداد التقرير

6- مرت عملية اعداد التقرير بعدة مراحل على النحو الاتي:

( أ ) مرحلة التحضير: ركزت هذه المرحلة على تشكيل لجنة وزارية فرعية بالامر الوزاري الصادر بالعدد (11/1/3/ت/ش/11) في 10/1/2017 برئاسة وزارة العدل وعضوية عدد من الوزارات المعنية وعممت الملاحظات الختامية الصادرة من اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري على الجهات والوزارات المعنية ؛

( ب ) مرحلة جمع المعلومات: في اطار هذه المرحلة تم توفير المعلومات اللازمة التي يتطلبها التقرير وعقدت عدة اجتماعات للجنة الفرعية لمراجعة المعلومات المتوفرة وتجدر الاشارة الى ان عملية جمع المعلومات ظلت مس تمرة حتى تاريخ تقديم التقرير وذلك من اجل تحديث المعلومات ؛

( ج ) مرحلة الصياغة: خلال هذه المرحلة عملت اللجنة على تضمين المعلومات المتوفرة في المواضيع المناسبة من التقرير وصياغتها وقد خلصت هذه المرحلة الى اعداد مسودة التقرير من قبل اللجنة الفرعية ورفعها الى اللجنة الوطنية ؛

( د ) مرحلة المراجعة والمصادقة: خلال هذه المرحلة عقد اجتماع للجنة الوطنية لمناقشة مسودة التقرير واقرت ورفعت الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وارسالها الى لجنتكم الموقرة.

7- يمثل هذا التقرير الاجراءات المتخذة من قبل جمهورية العراق لتنفيذ الملاحظات الختامية.

ثانياً - معلومات بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة

فيما يتعلق بالتوصية (8)

8- انضم العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري بموجب القانون رقم (17) لسن ة 2009، والتزم من خلالها بتقديم تقرير عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماته بموجب المادة 29 من الاتفاقية، كما التزم بموجب المادة (30) من الاتفاقية المذكورة أعلاه، ويمكن أن نبين الية العمل المتبعة من قبل وزارة العدل كونها الجهة ذات الأختصاص ، وعلى النحو الأتي :

9- استحداث قسم المفقودين وتوثيق الانتهاكات في دائرة حقوق الانسان في وزارة العدل تتولى الاجابة على الاسئلة الواردة وفقا لإجراءات العاجلة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية.

10- تشكيل لجنة خاصة لحسم ملفات الاختفاء القسري برئاسة وزارة العدل وعضوية الجهات المعنية تعمل على حل ومتابعة كافة حالات الاختفاء القسري المزعومة.

11- لغرض الأسراع بإنجاز العمل تم استحداث البريد الإلكتروني الرسمي للجنة ((urgent-action@moj.gov.iq في وزارة العدل لتلقي الرسائل والإجابات من الجهات المعنية فيما يخص متابعة وحسم ملفات الاختفاء القسري.

12- نظمت مديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية استمارة معلومات خاصة للمدعين باختفاء ذويهم قسرياً يتم اعتمادها كأحد المتطلبات الرئيسية الخاصة بإجراءات التحقيق ومعرفة مصير الشخص المختفي.

فيما يتعلق بالتوصية (10) من ملاحظاتكم الختامية

13- ان العراق ومن خلال منظومته القضائية والتنفيذية يعمل على تنفيذ مهام تلقي الشكاوى الخاصة ب اختصاص اللجنة، وعلى الرغم من ان القبول باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى اختياريا دون ان يخل ذلك في التزام العراق في تنفيذ بقية نصوص الاتفاقية، وما زال العراق يضع قيد نظره الاتفاقيات والبروتوكولات المعنية بحقوق الانسان التي لم ينضم اليها وتهيئة الظروف المناسبة في المجالات التشريعية والمؤسساتية.

14- ان قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان المرقم (53) لسنة 2008 يمنح ولاية واسعة للمفوضية اذ حدد هذا القانون اهداف ووسائل عمل المفوضية بــ:

تلقي الشكاوي من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لحقوق الانسان.

القيام بالتحقيقات الأولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على المعلومات.

التأكد من صحة الشكاوي الواردة إلى المفوضية وإجراء التحقيقات الأولية إذا اقتضى الأمر.

تحريك الدعاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج.

القيام بزيارات للسجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي والمواقف وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء بالمحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الإنسان وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

15- ونشير الى المواد (45-47) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018.

فيما يتعلق بالتوصية (12) من ملاحظاتكم الختامية

16- تم اطلاق حملة وطنية لجمع المعلومات عن المفقودين والمغيبين قسراً وبدأت هذه الحملة بتاريخ 15/2/2012 وشملت جميع محافظات العراق عدا اقليم كوردستان واعتباراً من عام 1968 بمشاركة المركز الوطني لتوثيق جرائم البعث في مؤسسة الشهداء وبالتنسيق والتعاون مع دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة ودائرة شؤون حماية المقابر الجماعية في وزارة حقوق الانسان (الملغاة) وقد تضمنت الحملة اعداد استمارة خاصة (قاعدة بيانات) مع اخذ عينات دم من ذوي المفقودين تودع لدى دائرة الطب العدلي تمهيداً لأجراء المطابقة مع العينات التي تؤخذ من عظام رفاة شهداء المقابر الجماعية ويتم تحديد الهوية وقد سجلت الاحصائية (13993) استمارة مفقود واحيل الملف الىمؤسسة الشهداء وان دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية التابعة للمؤسسة مستمرة في اعمال البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية وعن المفقودين ولا زالت الاخبارات ترد من قبل القوات الامنية والقطعات العسكرية على اكتشاف مواقع مقابر جماعية جديدة تم التعامل معها استناداً الى قانون حماية المقابر الجماعية رقم (13) لسنة 2015 المعدل.

17- قام المركز الوطني لتوثيق جرائم البعث في مؤسسة الشهداء بتشكيل لجنة لتدقيق (16000) اسم من أسماء الاشخاص المختفين قسرياً وقد توصلت اللجنة الى تحديد مصير (7031) اسم وبالتفصيل الاتي:

اسماء الذين تم المصادقة على اسمائهم كشهداء في اقليم كوردستان (4252).

اسماء الذين تم المصادقة على اعتبارهم شهداء في مؤسسة الشهداء (1071).

اسماء الذين قدم ذويهم معاملات وتم رفضها من قبل المؤسسة لعدم ثبوت إنهم شهداء (45).

اسماء الذين لا زالت معاملاتهم قيد الانجاز (38).

اسماء الذين وجدت لهم وثائق (مقتبس حكم) في قسم الارشيف في المؤسسة (1625).

18- يعمل قسم المفقودين وتوثيق الانتهاكات الوارد ذكره في الفقرة (9) على ارشفة المعلومات الكترونيا لكافة حالات وطلبات الاجراء العاجل الواردة اليه، وسوف يمثل هذا القسم الالية المشار اليها في اعلاه (سجل وطني للمفقودين) بناءً على توجيه الامانة العامة لمجلس الوزراء.

فيما يتعلق بالتوصية (14) من ملاحظاتكم الختامية

19- ان قانون العقوبات الحالي رقم (111) لسنة 1969 المعدل يخلو من نص واضح وصريح يعرف جريمة الاختفاء القسري وفق التعريف الوارد في المادة (2) من الاتفاقية لكن هناك افعال تندرج تحت وصف الاختفاء القسري من (الخطف، الاحتجاز، الاعتقال من دون اوامر قضائية) المرتكبة من موظف عام او من قبل كيانات من غير الدول والمطبق على هذه الافعال في النصوص الواردة في قانون العقوبات العراقي في مواد (322، 324، 421، 422، 423، 424، 425، 426).

20- نصت المادة (92) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 على (لا يجوز القبض على اي شخص او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من قاضي او محكمة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك) مع العرض ان نص هذه المادة يتطابق مع نص المادة (421) من قانون العقوبات المذكور انفاً حيث نصت على (يعاقب بالحبس من قبض على شخص او حجره او حرمه من حريته بأي وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين والانظمة بذلك).

21- ان القانون العراقي يتعامل مع جرائم تدخل في تعريف الاختفاء القسري الوارد في المادة (2) من الاتفاقية (الاعتقال، الاحتجاز، الاختطاف، او اي شكل من اشكال الحرمان من الحرية) حيث يتضمن عقوبات شديدة على مرتكبي هذه الجرائم والمحرضين والمساهمين والشركاء.

22- هناك مشروع قانون مقدم من هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء بموجب اللجنة الصادرة بالامر الديواني (475) لسنة 2017 خاصة بتقديم مشروع قانون الجرائم الدولية حيث جاء في الاسباب الموجبة للتشريع (وذلك لغرض سد النقص الحاصل في النظام التشريعي الجنائي العراقي فيما يخص الجرائم الخطيرة ولملاحقة ومعاقبة مرتكبيها اينما وجدوا وانسجاما مع التطور الحاصل في القانون الجنائي الدولي وموائمة التشريعات العراقية بما ينسجم مع التزامات العراق بموجب الاتفاقيات التي وقع عليها وحفظا لحقوق الضحايا والتماسا لتحقيق العدالة).

23- اعدت وزارة العدل مشروع قانون خاص بمكافحة الاختفاء القسري اخذ بنظر الاعتبار الملاحظات الختامية للجنة حالات الاختفاء القسري عن مناقشة تقرير العراق عام 2015 وتنفيذا ل لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء وتمت مناقشة المشروع امام المستشار المختص في مجلس الدولة منتصف عام 2018 بعد الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات المؤسسات المعنية بموضوع القانون وان الإجراءات الخاصة بمناقشة المشروع امام مجلس الدولة مستمر ة تمهيدا لإرساله الى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب

24- عرفت المادة (2) من مقترح مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري: بانه الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية الذي يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من الحرية أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون، ويعد كذلك اختفاءاً قسرياً في الحالات الاتية:

اولاً- انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسريأ والذين يخضع أحد أبويهم أو من يمثلهم قانوناً لاختفاء قسري، أو الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في الحجز نتيجة لاختفاء قسري.

ثانياً - قيام اشخاص او مجموعات باعتقال او احتجاز او اختطاف الاشخاص او حرمانهم من الحرية باي شكل من الاشكال دون اذن او دعم او موافقة الدولة.

25- بينت المادة (5) من مقترح مشروع القانون على:

اولا- يعاقب بالسجن 15 خمسة عشر عاماً كل من ارتكب جريمة الاختفاء القسري.

ثانيا - تكون العقوبة السجن المؤبد اذا اقترن ارتكاب الجريمة بظرف مشدد.

ثالثا - دون الاخلال بأي عقوبة اخرى، يعزل عن الوظيفة كل ثبتت مسؤوليته عن جريمة. الاختفاء القسري اذا كان موظفاً بأي صفة، وتصادر امواله المنقولة وغير المنقولة.

26- اشارت المادة (6/ثانيا) من مقترح مشروع القانون الى انه يعد ظرفاً مشدداً اذا تضمنت جريمة الاختفاء القسري الافعال الاتية:

1- وفاة الشخص المختفي قسرياً.

2- اذا ارتكبت جريمة الاختفاء القسري في حق امرأة حامل، أوقاصر ، أومعاقة .

3- اذا رافق ارتكاب جريمة الاختفاء القسري:

( أ ) تعذيب بدني أو نفسي أو أي شكل من أشكال الاكراه مع الشخص المختفي قسرياً.

( ب ) اغتصاب الشخص المختفي قسرياً، أو حدوث أجهاض ، أو عاهة مستديمة له.

27- ان العراق لم يصبح بعد طرفا في نظام روما الاساس الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 والذي وضع اسس ومعايير وتصنيف الجرائم ضد الانسانية لكن مع ذلك فان قانون (المحكمة الجنائية العراقية العليا) اعتمد في صياغته على ما ورد في نظام روما الاساس باعتباره افضل التطبيقات القانونية في مجال القانون الجنائي الدولي حيث ورد في المادة (12) من قانون المحكمة الفقرة اولا منها بيان للجرائم ضد الانسانية منها الاختفاء القسري للأشخاص وفي الفقرة ثانيا من المادة ذاتها تم تعريف المصطلحات الوارد ذكرها في الفقرة اولا من المادة منها مصطلح (الاختفاء القسري للأشخاص) الذي يعني القاء القبض على اشخاص او احتجازهم او اختطافهم من قبل الدولة او منظمة سياسية او بأذن او دعم منها لهذا الفعل او بسكوتها عنه، ثم رفضها الاقرار بحرمان هؤلاء الاشخاص من حريتهم او اعطاء معلومات عن مصيرهم او عن اماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون مدة زمنية طويلة وبهذا يكون القانون العراقي اعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة ضد الانسانية لكن هذا لا يمنع من اقتراح أي تعديل تشريعي يؤكد ويدعم هذا المفهوم في القوانين ذات العلاقة.

28- اشارت المادة (3) من مقترح مشروع قانون على تعد ممارسة جريمة الاختفاء القسري العامة او الممنهجة جريمة ضد الانسانية استناداً لتعريفها في هذا القانون والاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري التي انضمت اليها جمهورية العراق بالقانون رقم (17) في 12/1/2010 او اي اتفاقية اخرى ذات صلة يكون العراق طرفاً فيها.

فيما يتعلق بالتوصية (16)

29- تطرق قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 في فرعه السابع الخاص بجرائم اساءة استعمال نفوذ السلطة على معاقبة الآمر الاعلى رتبة في احدى الحالات التالية:

اذا طلب من المادون القيام بأعمال او منفعة شخصية لا علاقة لها بالوظيفة.

اذا امر المادون بارتكاب جريمة ويعد فعلاً اصلياً اذا تمت او شرع فيها.

30- لا يوجد لدى المؤسسة العسكرية ما يسمى بـ (الاحتجاج بالأوامر) عند ارتكاب جريمة ما، حيث تنص المادة (24) من قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 على:

أولاً - ((إذا كوَن الأمر الصادر لتنفيذ واجب عسكري جريمة، فتترتب المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة على الآمر)).

ثانياً - يعد الأدنى رتبة شريكاً في ارتكاب الجريمة في إحدى الحالات التالية:

(1) إذا تجاوز حدود الأمر الصادر إليه.

(2) إذا عَلم أن الأمر الذي تلقاه يُقصد به ارتكاب جريمة عسكرية أو مدنية.

وما جاء ايضاً في المادة (52/اولاً) من ذات القانون :

( أ ) يعاقب بالحبس كل من استعمل نفوذ وظيفته أو مكانته أو رتبتها وأمرَ الأدنى رتبة بارتكاب الجريمة.

( ب ) يعد الآمر فاعلاً أصلياً للجريمة إذا ارتُكبت الجريمة أو شُرع فيها.

31- اشارت المادة (9) من مقترح مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري لأغراض هذا القانون يعد الرئيس الأعلى شريكا في الجريمة في الحالات التالية:

اولا - إذا علم بان احد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته أو رقابته الفعليتين قد ارتكب أو شرع بارتكاب جريمة، أو تعمد إغفال أو إخفاء معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح.

ثانيا - كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط به الجريمة.

ثالثا - لم يتخذ التدابير اللازمة أو المناسبة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب الجريمة أو منع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة.

32- اشارت المادة (4) من مقترح مشروع قانون مكافحة حالات الاختفاء القسري على:

أولا- لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي او حالة طوارئ، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأي حالة استثنائية أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.

ثانيا- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو أية تعليمات صادرة عن سلطة عامة سواء كانت مدنية أو عسكرية أو غيرها كمبرر للجريمة.

ثالثا- لا جريمة على من رفض تنفيذ أمر أو توجيهات تفرض الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه

فيما يتعلق بالتوصية (18) من ملاحظاتكم الختامية

33- ان القانون العراقي عالج ما تتطلبه المادة (9) من الاتفاقية بفقرتيها وحسب ما اشار اليه في احكام المواد (6 الى 13) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل معززاً ذلك بأحكام المواد من (357 الى 368) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971.

فيما يتعلق بالتوصية (20) من ملاحظاتكم الختامية

34- توجد هيئة تحقيقية متخصصة في التحقيق بجرائم الاختفاء القسري مرتبطة بمجلس القضاء الاعلى حيث جرى تدريبها من قبل المنظمات الدولية وبمساعدة خبراء في الجرائم الدولية.

35- استناداً الى توصيات اللجنة العليا الدائمة للتعايش والسلم المجتمعي المشكلة عام 2017 فقد صدر الامر الديواني رقم 46 لسنة 2018 بتشكيل لجنة برئاسة قاضي من مجلس القضاء الاعلى وعضوية ممثلين من مختلف الاجهزة الامنية والوزارات المعنية تتولى النظر في النزاعات والدعاوى الكيدية للمعتقلين والمخطوفين والمفقودين والمقبوض عليهم احترازياً في المحافظات المحررة وتنظيم قوائم خاصة بهم لمعرفة مصيرهم وحسم ملفاتهم ضمن سقف زمني محدد حسب الاصول وفقاً للقانون على ان تتولى لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية متابعة اعمال هذه اللجنة ورفع تقارير دورية عن اعمالها الى السيد الامين العام لمجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا الدائمة للتعايش والسلم المجتمعي، ومازالت لجنة الامر الديواني رقم 46 لسنة 2018 تعمل بالتنسيق مع مجالس المحافظات المحررة في ضوء استمارة تم تعميمها لتحديد تفاصيل الحالات المعروضة بطلب رسمي من ذوي الضحايا.

36- اشارت المادة (8) من مقترح مشروع القانون على يتولى قاضي التحقيق أو المحقق القضائي حصرا ، بموافقة قاضي التحقيق او علمه, التحقيق في جميع الجرائم , ويعد باطلاً كل إقرار صدر عن المتهم أمام أية جهة أخرى

37- ان وزارة الداخلية مستمرة بمهماتها في متابعة منسوبيها لغرض الحيلولة دون حدوث حالات اختفاء قسري ومقاضاتهم ومعاقبتهم في حال وجدت مثل هذه الجريمة اذا ثبتت ادانتهم.

38- بموجب التشريعات العقابية العراقية لا يجوز إعتقال أو تقييد حرية أي شخص بدون مذكرة قبض صادرة من جهة قضائية مختصة وبخلاف ذلك يعاقب المخالف بالحبس أو السجن إستناداً لأحكام المادة (421) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 "يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون أمر من السلطة المختصة في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين والأنظمة بذلك". وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة في الأحوال الآتية:

إذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتنحل علامة رسمية مميزة لهم أو أتصف بصفة عامة كاذبة أو ابرز أمراً مزوراً بالقبض أو الحجز أو الحبس مدعياً صدوره من سلطة مختصة.

إذا صحِب الفعل تهديد بالقتل أو تعذيب بدني أو نفسي.

إذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على 15 يوم.

39- بالإضافة إلى التعليمات التي صدرت من رئاسة الوزراء بموجب الأمر الديواني (57) في 1/12/2014 التي تضمنت الفقرات التالية:

لا يجوز القاء القبض أو توقيف أي شخص الا بمقتضى أمر صادر من قاضٍ مختص أو من محكمة مختصة أو في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك بما فيها المادتان (102 ، 103) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

تقوم الجهة التي نفذت القاء القبض أو التوقيف بتسجيل أسم الموقوف ومكان الايقاف وسببهُ والمادة القانونية الموقوف بشأنها خلال مدة (24) ساعة من وقت التوقيف في سجل مركزي الكتروني ويدوي تتولى وزارة العدل أستحداثه وادارته.

تتولى وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الامن الوطني وضع ضوابط واليات قيام الامرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي.

لا يجوز قيام أي جهة غير الجهات المذكورة في اعلاه من هذا الامر بالقاء القبض أو التوقيف.

يعد القبض على الاشخاص خارج الحالات المنصوص عليها في هذا الامر من اختطاف وأحتجاز الاشخاص من الحالات الجرمية ويحال المسؤول عنها الى القضاء.

فيما يتعلق بالتوصية (21) من

40- نحيلكم الى الفقرة (34) من التقرير.

فيما يتعلق بالتوصية (23) من ملاحظاتكم الختامية

41- ان مجلس القضاء الاعلى افتتح واعاد العمل بالمحاكم ضمن المناطق التي تم تحريرها وحاليا يتم قبول الاخبارات والشكاوى بخصوص الجرائم المرتكبة من قبل تنظيم داعش الارهابي في تلك المناطق.

42- تعرض العراق الى هجمة عنيفة من قبل عصابات داعش الارهابية في عام 2014 وقد قامت عصابات داعش الارهابية بمجموعة واسعة من الانتهاكات ارتكبتها ضد ابناء الشعب العراقي عموما ومجموعات إثنية ودينية عديدة على وجه الخصوص.

43- كما قامت هذه العصابات بأعمال القتل والتعذيب والاختطاف والاغتصاب والاستعباد الجنسي والإرغام على التحول من دين إلى آخر وتجنيد الاطفال والانتحاريين من الاطفال والنساء والدروع البشرية وسياسة الارض المحروقة والاشهار بالقتل امام الناس وان هذه الانتهاكات تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

44- ومارست هذه العصابات الاجرامية انتهاكات ضد المجموعات الإثنية الأخرى، بما في ذلك مجموعات المسيحيين والتركمان والصابئة المندائيين والايزيديين ، ومنها:

الجرائم الماسة بالحياة وسلامة البدن (قتل، تعذيب).

التهجير والنزوح القسري.

استهداف الاقليات.

تدمير الاثار التراث والمعالم الدينية.

التضييق على الحريات العامة.

انتهاكات للجوانب الاقتصادية والصحية.

الاستعباد الجنسي.

الاسترقاق وفتح اسواق للنخاسة (اتجار البشر).

المتاجرة بالموارد الطبيعية (النفط) وتهريبه والمتاجرة بالاثار .

45- كما مارست عصابات داعش ومنذ دخولها مدينة الموصل واجزاء من محافظة صلاح الدين مطلع شهر حزيران 2014 وقرى من محافظة كركوك وديالى ابشع جرائم القتل والتعذيب منها قتل 450 سجين في سجن بادوش ، واعدام مئات الجنود في محافظة نينوى واعدام 1700 جندي في قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين، واعدام 175 طالب في كلية القوات الجوية العراقية في احدى القواعد في مدينة تكريت والقاء جثث البعض منهم في نهر دجلة بالإضافة الى ابشع الجرائم ضد أبناء الأقليات وخصوصاً الايزيديين والمسيحيين والشبك، وجرائم الاستعباد الجنسي لألاف النساء من الايزيدي ات و من الأقليات الأخرى، وعند عمليات التحرير قامت تلك العصابات باستعمال المدنيين دروعاً بشرية لإعاقة تقدم القوات الحكومية التي اضطرت في كثير من الاحيان الى القتال الراجل للمحافظة على حياة المدنيين.

46- تعرضت النساء في المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش الارهابية الى ممارسات وحشية من قتل واختطاف والبيع كسبايا واجبارهن على تغيير ديانتهن وتعرض العديد منهن الى اغتصاب وغيرها من العنف الجنسي.

47- ان تنظيم داعش الارهابي مارس وبشكل ممنهج في المناطق التي سيطر عليها عمليات اختطاف واسر نساء وفتيات ايزيديات بالإضافة الى نساء من التركمان والمسيح والشبك حيث استطاع عدد من النساء الايزيديات المحتجزات الفرار وهن يواجهن معاناة نفسية سيئة للغاية ادت الى انتحار بعضهن بسبب ما تعرضن له من عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية وتزويج قسري وما نتج عنه من حالات حمل واسقاط الامر الذي اثر على صحتهن بشكل سيء.

48- ان ما يقارب (400) امراة تعرضت لعقوبة الاعدام والتعذيب بحجة عدم امتثالهم لأوامر داعش بعضهن طبيبات واخريات تدريسيات ومحاميات وصحفيات واخريات امتنعن عن ممارسة جهاد النكاح .

49- ان تنظيم داعش الارهابي اتخذ ممارسات وحشية ضد المدنيين لم يفرق بين الرجال والنساء وبين الاطفال والشيوخ حيث استخدم الجميع كدروع بشرية واستخدام القناصة لقتل الرجال والنساء والاطفال الذين حاولو ا الوصول الى اماكن امنة والواقعة تحت سيطرة الحكومة كما يستهدف ال مناطق المدنية المحررة بقذائف الهاون.

50- تمكنت القوات المسلحة العراقية بكافة صنوفها من طرد عصابات داعش الارهابية في المناطق التي سيطرت عليها تلك العصابات الاجرامية وكان اخرها تحقيق النصر على هذه العصابات في مدينة الموصل لينتهي بهذا فترة الظلم الذي عاشه ابناء الموصل ابان سيطرة كيان داعش الارهابي عليها، وان هذا النصر تحقق بجهود الوحدة العراقية وبالقيادة الحكيمة للحكومة والقوات المسلحة العراقية التي اثنى عليها المجتمع الدولي حيث كان شعار الحكومة العراقية تحرير الانسان قبل تحرير الارض.

51- تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني بموجب الامر الديواني رقم (10) لسنة 2015 برئاسة الامانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية المؤسسات والوزارات المعنية تتولى هذه اللجنة:

وضع الخطط والبرامج الهادفة لنشر مبادى القانون الدولي الانساني وتطبيقه على الصعيد الوطني .

تحديد الاليات والتدابير والاجراءات الكفيلة بتنفيذ مضامين القانون الدولي الانساني ووضع احكامه موضع التطبيق العلمي.

تعزيز وتفعيل قواعد القانون الدولي الانساني بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات والهيئات والجمعيات العاملة في مجال القانون الدولي الانساني.

توثيق الروابط مع اللجان العربية والاجنبية للقانون الدولي الانساني.

متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الانساني وتقديم الدراسات بشأن الانضمام اليها لاستفادة منها ومن تجارب الدول في تطبيق احكامها.

للجنة الصفة الاستشارية للحكومة العراقية في مجال القانون الدولي الانساني. وتعد اللجنة المرجع الرئيس في القانون الدولي الانساني.

52- وفي اقليم كوردستان قام المكتب الخاص لرئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان يوم 25/11/2014 بتشكيل لجنة خاصة لجمع المعلومات ومتابعة ملف الاختطاف وتخصيص ميزانية لتحرير المخطوفين.

53- تشكيل هيئة جمع الادلة خاصة في الجرائم التي ارتكبها الارهابيين من قبل وزارة الداخلية في الاقليم .

54- تشكيل لجنة في اقليم كوردستان لتوثيق الجرائم التي ارتكبت ضد ابناء الطائفة الايزيدية من قبل ارهابيي داعش وقد انجزت اللجنة المذكورة خطوات كبيرة لتسجيل تلك الجرائم وتحديدا ضد النسا ء.

55- تمكنت اللجنة من تسجيل (4206) ملفات لدى المحاكم بشأن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي ضد الايزيديين وتحديدا النساء منهم، خلال فترة احتلاله لقضاء سنجار ومحافظة الموصل، منها (1778) ملف اعد لها تحقيق متكامل لتقديمها للمحكمة، لان (1191) ملفا من تلك الجرائم التي مارسها التنظيم كانت ضد النساء الايزيديات ، وهناك (2428) ملف اخر مازال تحت التحقيق ولم يتم استكمالها وبلغ عدد الناجيات والناجين من قبضة ارهابيي داعش من الايزيديين لغاية يوم 2/5/2019 كالتالي: المجموع (3451) منهم : النساء (1178) الرجال (337) الأطفال الإناث (1010 ) الأطفال الذكور (926) عدد الباقين (2966) الاناث (1360). الذكور : (1606).

فيما يتعلق بالتوصية (25) من ملاحظاتكم الختامي ة

56- صدر قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017 وبموجبه توفر حماية خاصة للشهود والمخبرين والمجنى عليهم والخبراء في الدعاوى الجزائية والدعاوى الارهابية واقاربهم حتى الدرجة الثانية وتحدد الدعاوى الجزائية والمشمولة بهذا القانون بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس القضاء وهيئة النزاهة على ان لا يتجاوز اصداره (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون، وللمشمول ان يقدم طلب وضعه تحت الحماية المنصوص عليها في هذا القانون اذا كان هناك خطر على حياته او سلامته الجسدية او مصالحه الاساسية او حياة افراد اسرته او اقاربه او سلامتهم الجسدية او مصالحهم الاساسية اذا ما ادلى بشهادته او خبرته او اقواله في دعوى جزائية او دعوى ارهابية تمس أمن الدولة وحياة المواطن، ووفقا لأحكام القانون ي ؤسس في وزارة الداخلية قسم يسمى (قسم حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم) ويرتبط بمديرية حماية المنشأت والشخصيات، ويوفر القانون الحماية اللازمة للفئات المشمولة بأحكامه والبيانات الخاصة بهم ويعاقب في كثير من نصوصه عن الافعال التي تعد مجرمة بموجبه ونصت المادة (2) منه على (تسري احكام هذا القانون على الشهود والمخبرين والمجني عليهم والخبراء في الدعاوى الجزائية والدعاوى الارهابية، واقاربهم حتى الدرجة الثانية وتحدد الدعاوى الجزائية والمشمولة بهذا القانون بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس القاء الاعلى وهيئة النزاهة على ان لا يتجاوز اصداره (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون).

57- نصت المادة (3) من قانون حماية الشهود على (للمشمول بأحكام هذا القانون ان يطلب وضعه تحت الحماية المنصوص عليها بهذا القانون اذا كان هناك خطر على حياته او سلامته الجسدية او مصالحه الاساسية او حياة افراد اسرته او اقاربه او سلامته الجسدية او مصالحهم الاساسية اذا ما ادلى بشهادته او خبرته او اقواله في دعوى جزائية او دعوى ارهابية تمس امن الدولة وحياة المواطن).

58- كما نصت المادة (10/) من القانون ذاته على:

اولاً - يؤسس في وزارة الداخلية قسم يسمى قسم حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم ويرتبط بمديرية حماية المنشآت والشخصيات.

ثانياً - للقسم فتح مكاتب بمستوى شعبة في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.

59- ونصت المادة (11) على (يتولى القسم المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون توفير الحماية للمشمولين بأحكامه بناء على قرار قاضي التحقيق او المحكمة وتلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتقديم كافة اشكال الدعم للقسم).

فيما يتعلق بالتوصية (27) من ملاحظاتكم الختامية

60- ان المحاكم العراقية المختصة ومديرية الاقامة التابعة الى مديرية الجنسية العامة تعتبر هي الجهات المسؤولة عن الابعاد او الطرد او العودة او التسليم بالنسبة للأشخاص المخالفين لأحكام قانون الاقامة رقم (76) لسنة 2017.

61- تجري آلية الطرد او الابعاد بعد انتهاء مدة محكومية الشخص المخالف لأحكام القانون المذكور اعلاه بعد ان يتم تسليمه لمديرية الاقامة لغرض اكمال اجراءات الابعاد الاصولية بضمنها تأمين الحصول على جواز سفر او وثيقة سفر يتم اصدارها من قبل القنصلية او السفارة المسؤولة في العراق وكذلك تأمين أجور النقل بالطائرة ثم بعد ذلك تقوم قوة تابعة الى مديرية الاقامة بنقل الشخص المبعد الى المطار وتسليمه الى مكتب الجوازات في المطار بموجب وصل استلام رسمي يتسنى للشخص المبعد او المطرود مغادرة البلاد بسلام.

62- بينت المادة (21) من مقترح مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري:

أولا -

1- لا يجوز طرد أو إبعاد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولته الأصلية أو دولة أخرى إذا توافرت أسباب مقنعة تدعو إلى الاعتقاد بان هناك خطر من تعرضه للاختفاء القسري.

2- يراعى في تحديد خطر التعرض للاختفاء القسري جميع الاعتبارات ذات الصلة بما فيها وجود حالات ثابتة أو الانتهاكات المنهجية الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.

ثانيا- لأغراض تسليم المجرمين، لا تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأي حال من الأحوال جرائم سياسية أو جرائم متصلة بجريمة سياسية أو جرائم تكمن ورائها دوافع سياسية غير موجبة للتسليم.

فيما يتعلق بالتوصية (29) من ملاحظاتكم الختامية

63- ان الدستور العراقي الدائم لعام 2005 وفي احكام المواد (14، 15، 19/أ) منه منع احتجاز اي شخص دون امر او قرار قضائي كما كفل الحريات في المعتقد والمذهب والدين والحياة والامن ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص كما اشارت احكام المادة (1) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل الى ترسيخ هذا المبدأ بعدم جواز معاقبة او احتجاز اي شخص الا بناء على نص قانوني يجرم ويعاقب فعله وذلك ايمانا منه بمبادئ العدالة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وان القضاء العراقي ملتزم بالقانون الذي يوجب مراعاة حقوق المشتكين او المجنى عليهم.

64- ورد في الفقرة (12) من المادة (19) من الدستور العراقي الدائم نص لمنع الاحتجاز السري وهو (أ ) يحظر الحجز. ( ب ) لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية ىالصحية والاجتماعية الخاضعة لسلطات الدولة) كما ونصت الفقرة (13) من المادة نفسها على (تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز اربعة وعشرين ساعة من حيث القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة والمدة ذاتها).

65- صدر القانون رقم (14) لسنـة 2018 قانون إصلاح النزلاء والمودعين , والذي بموجب المادة (63) منه الغى القوانين والقرارات الآتية: (قانون إصـلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين اصدار ما يحل محلها او يلغيها, قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (20) في 25/5/1993. مذكرة سلطة الأتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (2) لسنة 2003 إدارة السجون ومرافق احتجاز النزلاء والمودعين والموقوفين. اوامر سلطة الأتلاف المؤقتة (المنحلة) الآتية) رقم (10) لسنة 2003 إدارة مراكز الاحتجاز والتوقيف والسجون. رقم (98) لسنة 2004 دائرة تفتيش المعتقلات والسجون العراقية. رقم (99) لسنة 2004 اللجان المشتركة للمعتقلين).

66- وتشير الفقرة اولا من المادة (1) الى ان الوزارة التي ترتبط بها دائرة الاصلاح أو مراكز التوقيف اداريا وماليا وهي وزارة العدل ووزارة الداخلية فيما يختص بواجباتهما بشأن النزلاء والمودعين أو الموقوفين وفقا للقانون، ويحظر إنشاء أي سجون أو مراكز توقيف غير تابعة لهاتين الوزارتين غير خاضعة لاشرافهما وإدارتهما ورقابتهما.

67- ونصت المادة -2- أولاً: ترتبط بوزارة العدل دائرتا الإصلاح العراقية وإصلاح الاحداث وجميع الاقسام التابعة لهما. ثانياً: ( أ ) يفك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتلحق بوزارة العدل بجميع حقوقها والتزاماتها وموظفيها وموجوداتها عدا بناية مقر الدائرة العامة. ( ب ) تستثنى دور تأهيل الاحداث المشردين من احكام البند (أولاً) من هذه المادة وتلحق هذه الدور بدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويبقى المشردين في هذه الدور من الذكور البالغين لحين اكمالهم الدراسة الجامعية والاناث لحين الحصول على مأوى مناسب لها او الحصول على فرصة عمل او زواجها. (ج) تنقل ملكية العقارات المشغولة من دائرة اصلاح الاحداث وتشكيلاتها الى وزارة العدل بدون بدل. ( د ) يحل وزير العدل محل وزير العمل والشؤون الاجتماعية في ممارسة الاختصاصات المتعلقة بإصلاح ورعاية الاحداث.

68- واضحت المادة -3 اهداف هذا القانون بانها - يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يأتي: (أولاً: تقويم النزلاء والمودعين الذين تصدر بحقهم احكام بعقوبات او تدابير سالبة للحرية من محكمة مختصة قانونا باصدارها ، وذلك بفحصهم وتصنيفهم وتأهيلهم سلوكيا ومهنيا وتربويا. ثانياً: وضع مناهج لتوعية النزلاء والمودعين دينياً واجتماعياً وتأهيلهم تربوياً. ثالثاً: ادارة مرافق التوقيف والتسفيرات والسجون ومدارس تأهيل الاحداث بما يؤمن رعاية الموقوف خلال مدة توقيفه وتأمين نقله واحضاره امـام المحكمة المختصة، وضمان تمتع النزلاء والمودعين والموقوفين بحقوقهم وشروط تنفيذ التوقيف والاحتجاز وتقييد الحرية. رابعاً: عدم التمييز بين الموقوفين او النزلاء او المودعين لاي سبب من الأسباب. خامساً: دراسـة احـوال أسـر النـزلاء والمودعين وتقديم المساعدة والعون لها لضمان عدم جنوحها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني سادساً: الاسهـام في دعم الرعاية اللاحقة للنزيل والمودع بالتعـاون مع الجهات المختصة للعمل على الحد من الجريمة ومعالجة اثارها. سابعاً: متابعة ومراقبة شؤون النزلاء والمودعين والموقوفين وفقا لتعليمات يصدرها الوزير المختص. ثامناً: التركيز على تأهيل النزلاء والمودعين من خلال إنشاء أقسام للتأهيل النفسي والإجتماعي تعمل على إصلاح النزلاء أو المودعين وتأهيلهم وإعادة دمجهم بالمجتمع. تاسعاً: تمثل الاحكام والإجراءات الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لقواعد معاملة المسجونين والمعايير الدولية لحقوق الانسان قيد الإيقاف والسجن والإيداع. عاشراً: حظر التعذيب والمعاملة المهينة واستعمال القسوة والسخرة والاعمال الشاقة ضد الموقوفين والمودعين والنزلاء ويعد ارتكاب أي من هذه الجرائم ضدهم ظرفاً مشدداً.

69- كما بينت المادة (4) نطاق سريان احكام هذا القانون بانه (تسري أحكام هذا القانون على النزلاء والمودعين في دائرة الإصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث، والموقوفين في مراكز التوقيف والتسفيرات حسب مقتضى الحال، دون تمييز بسبب الجرائم من طبيعتها أو جسامتها أو نوع العقوبة أو الانتماء العرقي او اللغة او الانتماء الديني او الراي السياسي أو الانتماء القومي أو المركز الاجتماعي او السياسي أو المعتقد الديني.

70- واضحت المادة -45 الجهات المختصة بالتفتيش واجراءات التفتيش بالقول - أولاً: تخضع دائرتا الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث للتفتيش من الجهات الآتية: ( أ ) مجلس النواب. ( ب ) الادعاء العام. (ج) مفوضية حقوق الانسان. ( د ) المفتش العام في الوزارة المختصة. (ه) مجلس المحافظة محل موقع السجن أو الموقف. ( و ) اية جهة مخولة قانوناً بالتفتيش. ثانياً: تلتزم دائرتا الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث بتسهيل مهمـة المفتشين بالدخول الى اقسام الاصلاحية والحصول على المعلومات التي تقتضيها طبيعة عملهم. ثالثاً: تشكل في جميع السجون واقسام أصلاح النزلاء والمودعين التابعة لدائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الاحداث لجنة تنفيذ العقوبات برئاسة المدعي العام وعضوية مدير السجن ومدير القسم الإصلاحي تتولى الرقابة والاشراف على مشروعية تنفيذ العقوبات واجراءات وتدابير تقدير العقوبة وتصنيف وتقسيم النزلاء والمودعين. رابعاً: يسمح لاعضاء جهات التفتيش المذكورة في البند (أولاً) من المادة (45) من هذا القانون دخول السجن أو الموقف في مواعيد يتفق عليها مع دائرة الاصلاح كلما طلبت اللجنة المكلفة بالتفتيش ذلك ويسمح لهم كذلك تفقد الاجراءات الصحية في السجن او الموقف وأجراءات النظافة الصحية وظروف المعيشة ومقابلة جميع النزلاء والمودعين والموقوفين على انفراد كما يسمح لهم بتسجيل المعلومات المتعلقة بالشخص النزيل أو المودع أو الموقوف ونقل رسائل منه الى اسرته وبالعكس بحضور الموظف المكلف باستقبال ومرافقة اللجنة.

71- كما اوضحت المادة -46 الاجراءات التي تتخذها جهة التفتيش بالقول - لجهة التفتيش اتخاذ الاجراءات الآتية: أولاً: دخول وتفتيش السجون والمواقف التابعة لدائرتي الاصلاح العراقية وإصلاح الاحداث وطلب تزويدها بأية وثائق أو أوليات أو تقارير تخص النزلاء والمودعين والموقوفين. ثانياً: التحقيق مع أي شخص له علاقة بموضوع الشكوى أو مخالفة أحكام القانون التي تنظم قواعد التعامل مع النزلاء والمودعين والموقوفين. ثالثاً: يحق للمستجوَب والشهود عدم الاجابة على اي سؤال او تقديم وثيقة او شيء اخر أو الكشف عن معلومات تتعلق بخصوصية وسمعة وأسرار النزلاء والمودعين الموقوفين.

72- رابعاً: لجهة التفتيش ان تستمع بصورة شفهية أو بشكل تحريري لشكوى النزيل أو المودع أو الموقوف. خامساً: على جهة التفتيش تحديد توصياتها في تقرير التحقيق باحالته الى الجهة المختصة والوزير المختص أو غلق التحقيق في الشكوى إذا كانت كيدية أو أن الاجراء المشكو منه تم وفقاً للقانون ويبلغ المشتكي جهة التفتيش. سادساً: يحظر على جهة التفتيش او الموظف في دائرة الاصلاح ان يفشي اية معلومات يتم الحصول عليها بشان الشكوى المقدمة اليها من النزيل أو المودع أو الموقوف والتحقيق المترتب عليها أو المعلومات التي يطلعون عليها بسبب تولي الاعمال المكلفين بها أو أثناء أداء واجباتهم ويستثنى من ذلك تبليغ السلطة أو الجهة المختصة بوقوع مخالفة لأحكام القانون أو ارتكاب جريمة.

73- واشارت المادة -47 الى التفتيش المفاجئ بالقول - على دائرة الاصلاح المختصة أجراء التفتيش الدوري والمفاجئ للمؤسسات الاصلاحية والنزلاء والمودعين من حيث إقامتهم في أقسام الإصلاح للتأكد من خلوها من المواد والأشياء المحظورة، وتوفر الشروط الصحية والمعيشية المنصوص عليها في هذا القانون.

74- واخذ القانون بمجمل المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان للنزلاء والمودعين في اطار مواده ال‍‍ (66) وجاءت الاسباب الموجبة لهذا القانون لتوضح ذلك بالقول ( إنسجاماً مع القواعد النموذجية للحد الأدنى لمعاملة المسجونين والمعايير الدولية لحقوق الانسان التي أقرتها هيأة الأمم المتحدة عام 1977، وبغية توحيد القواعد القانونية المنظمة لعمل دائرتي اصلاح الكبار وإصلاح الاحداث ومراكز التوقيف وتوفير قدر اكبر من اجراءات وتدابير الرعاية والتأهيل للنزلاء والمودعين لكونها الوسائل الضرورية التي تساهم في إعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع، وخلق الظروف الملائمة المنسجمة مع إحكام القانون، والمعايير والقواعد التي تؤدي الــى أن تغرس في نفس المتهم والمحكوم عليه إتباع الطريق السوي، وتنمية الشعـــــــــور بالمسؤولية لديه تجاه نفسه والمجتمع، وبغية تحقيق الهدف الاسمى وهو الإصلاح والتهذيب وتوفير الحياة الكريمة للنزيل والمودع بعد انهاء مدة محكوميته، شُــرع هـــذا القانون).

75- تقوم مديرية حقوق الانسان في مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية بتفقد اوضاع الاشخاص الموقوفين في مراكز التوقيف التابعة لوزارة الداخلية وبشكل دوري مستمر وعلى مدار السنة ومن خلال هذه الزيارات يتم رصد وتشخيص جميع الحالات السلبية بضمنها عدم ابلاغ عوائل الموقوفين بأماكن احتجازهم ليتسنى بعد ذلك اخبار ذويهم بهذه الاماكن وتسهيل اجراءات زيارتهم بمواعيد محددة.

76- تلتزم وزارة الدفاع بالمادة (92) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والتي تنص على ما يلي ((لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه إلا بمقتضى أمر صادر من قاضي أو محكمة)) والمخالف لذلك النص يقع تحت طائلة القانون ويحاسب وفق المادة (52) من قانون العقوبات العسكري وهي تقع ضمن جرائم تجاوز حدود الوظيفة لضمان تطبيق القانون بشكل عادل، وتنفذ القوات العسكرية واجباتها في هذا المجال من خلال قيامها بالقبض على الاشخاص المشتبه بتورطهم بارتكاب اعمال ارهابية، بموجب مذكرات توقيف قضائية صادرة من المحاكم المختصة وايداعهم فوراً الى جهة الطلب.

77- كما تلتزم وزارة الدفاع بالمادة (19/ثاني عشر/ب) من الدستور الوطني العراقي والتي تنص "لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة" واقع الحال هو وجود مركز توقيف احتياطي وحيد معلن تابع لوزارة الدفاع هو السجن المركزي في مطار المثنى وهو خاضع للتفتيش الدوري من قبل لجان مديرية حقوق الانسان بالاضافة الى الزيارات التفقدية المستمرة من قبل اللجان الوطنية والدولية، تتواجد فيه هيئة تحقيقية مكونة من قاضي تحقيق ومدعي عام ومحققين عدليين تقوم بالنظر في قضايا الموقوفين على ذمة وزارتنا وحسمها.

78- ان مراكز التوقيف الموجودة في مقرات الفرق والتشكيلات العسكرية تكون مقتصرة على تنفيذ العقوبات الانضباطية بحق العسكريين فقط ولا يجوز استقبال اي موقوف مدني فيها ويتعرض المخالف الى المساءلة القانونية.

فيما يتعلق بالتوصية (30) من ملاحظاتكم الختامية

79- ان الدستور العراقي الدائم لعام 2005 وفي احكام المادة (19/ب) منع احتجاز او توقيف اي شخص في غير الاماكن المخصصة لذلك وان جميع مراكز الاحتجاز رسمية وخاضعة لرقابة واشراف وزارة العدل ويتم زيارتها بشكل دوري من قبل مجلس القضاء الاعلى وان السجون مشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية.

80- لا توجد مقرات سرية ومرافق احتجاز سرية غير معلن عنها وان جميع السجون التابعة الى دائرة الاصلاح العراقية مفتوحة لاستقبال المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان.

81- لا توجد سجون سرية في اقليم كوردستان و ان "الاعتقال يتم حسب القوانين وبمذكرة رسمية من المحكمة" كما ان ابواب سجون الاقليم مفتوحة للمنظمات والجهات الدولية وكل راغب بزيارتها للاطلاع على احوال السجناء المقيمين فيها ، غير أن الجهات الامنية تتحفظ أحيانا على اعلان مكان اقامة متهمين بقضايا ارهاب خوفا على حياة اسرهم وعائلاتهم وتتخذ إجرائات امنية محددة اثناء محاكماته ، كما ان المنظمات المعنية بحقوق الانسان يحق لها زيارات مراكز التوقيف حسب تعليمات الجهات المعنية، على هذا الاساس قامت منظمات متعددة (168) زيارة تلك المراكز في عام 2018 لمتابعة وضع الموقوفين والمحكومين وقامت الجهات المعنية في حكومة الاقليم بالتعاون معهم على اكمل وجه.

فيما يتعلق بالتوصية (32) من ملاحظاتكم الختامية

82- بينت المادة (11) من مقترح مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري على تلتزم الدولة استناداً لأحكام القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل بالاتي :

اولاً -

1- التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية الناشئة عن الجرائم الواردة في احكام هذا القانون.

2- انشاء مؤسسات ومراكز صحية لإعادة تأهيل الجسدي والنفسي وادماج الضحايا في المجتمع وتتحمل الدولة تكاليف العلاج والتأهيل والادماج.

3- للدولة الرجوع بمبلغ التعويض التي إلزمت بدفعه للضحية والتكاليف التي تحملتها فعلاً في سبيل علاجه وتأهيله وادماجه في المجتمع.

ثانياً- يعد الضحية وفقاً لاحكام هذا القانون الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به الضرر او خطر من جراء الاختفاء القسري.

83- حددت المادة (12) من مقترح مشروع القانون مقدار التعويض المادي والمعنوي عن مدة الاختفاء القسري بواسطة خبير او خبراء من المختصين بما يؤمن جبر الاضرار المادية والمعنوية الحقيقية التي تعرضت لها الضحية.

84- بينت المادة (13) من مقترح مشروع القانون على: يستمر صرف الراتب والمخصصات طيلة مدة غياب الموظف المختفي قسرياً، ويعاد اليه، من اضطر الى ترك وظيفته لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون.

85- اشارت المادة (14) من مقترح مشروع القانون على: اذا توفي الشخص جراء الاختفاء القسري من غير الموظفين يستحق خلفه راتباً تقاعدياً بما لا يقل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي الممنوح للمتقاعد استثناء من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

86- بينت المادة (15) من مقترح مشروع القانون على: اذا اصيب غير الموظف جراء الاختفاء القسري بعجز كلي او جزئي بناءً على تقرير من لجنة طبية مختصة يستحق راتباً تقاعدياً بما لا يقل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي الممنوح للمتقاعد استثناء من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

87- اشارت المادة (16) من مقترح مشروع القانون على: يعاد الطالب الذي حرم من الدراسة لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون الى مقاعد الدراسة وفق الية تحددها الجهات التعليمية ذات العلاقة.

88- اشارت المادة (17) من مقترح مشروع القانون على :

اولا - دون الاخلال بحق ذوي المفقود بطلب الحصول على قرار حكم بوفاته وفقا لاحكام القوانين ذات العلاقة , لذوي المفقود الحق في الحصول على اعلان بفقدان شخص مفقود وافتراض حياته لحين تأكد وفاته حقيقة.

ثانيا - يترتب على اعلان الفقدان ، الحقوق المشار اليها في اتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري.

فيما يتعلق بالتوصية (34) من ملاحظاتكم الختامية

89- تعمل وزارة العدل على التنسيق مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لاستحداث قسم خاص بالمفقودين يكون نواة مستقبلية للمركز الوطني للمفقودين، وتنفيذ مشروع خاص بالمركز الخاص بالمعلومات المتعلقة بالمفقودين الذي قدمته اللجنة اثناء لقاءها بالسيد وزير العدل خلال شهر آذار 2018.

90- نظمت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ورش عمل حول حالات الاختفاء القسري والفقدان في العراق والاليات الخاصة بالتعاون والتنسيق بين المؤسسات العراقية المعنية بموضوع الفقدان ومنها وزارة الدفاع والداخلية ومؤسسة الشهداء ووزارة الشهداء والمؤنفلين في اقليم كردستان ومعهد الطب العدلي ومركز فحص الحمض النووي في جامعة النهرين وبعض منظمات المجتمع المدني واعضاء من لجان الشهداء وحقوق الانسان في البرلمان العراقي وكانت على النحو الاتي:

الاولى- 23/11/2017 ناقشت الورشة تنفيذ المادة (19) من الاتفاقية وتعديل قانون مؤسسة الشهداء والاجراءات الحكومية اللازمة لضمان التعاون بين المؤسسات المعنية بالموضوع.

الثانية- 17/4/2018 ناقشت الورشة مشروع قانون خاص بتعديل قانون المقابر الجماعية والتنسيق بين المؤسسات ووضع مقترحات مناسبة لذلك.

الثالثة- 2/5/2018 كانت ورشة عمل حول المفقودين من النساء والاطفال جراء اعمال داعش الارهابي شارك فيها ممثلون عن الامانة العامة لمجلس الوزراء والمؤسسات المعنية والمجتمع المدني وتنفيذ قرار مجلس الامن 1325 لسنة 2000.

91- نظمت منظمة ام اليتيم للتنمية خلال عام 2017 ورشة عمل خاصة لموظفي مؤسسة الشهداء الين يتعاملون مع ضحايا الفقدان للتعريف بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري واليات التعويض بموجبها وبشكل خاص لذوي ضحايا المفقودين جراء الاعمال الارهابية وشارك في هذه الورشة ذوي الضحايا وموظفوا مؤسسة الشهداء.

92- ان قانون حماية المقابر الجماعية رقم (13) لسنة 2015 المعدل يسري على جميع المقابر الجماعية المرتكبة قبل عام 2003 من قبل النظام البعثي المقبور وكذلك المقابر المرتكبة بعد عام 2003 من قبل القاعدة وعصابات داعش الإرهابية والمجاميع الارهابية المسلحة وقد اوكل هذا القانون مهمة احصاء المقابر الجماعية والبحث والتنقيب فيها الى دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية (في وزارة حقوق الانسان سابقا) والتي هي حاليا احدى دوائر مؤسسة الشهداء وتوجد لديها احصائية عن جميع المقابر التي تم التوصل اليها من خلال تلقي الاخبار او من خلال التحري والبحث وتوجد لديها قاعدة بيانات متكاملة بهذا الخصوص كما ان الدائرة قامت بفتح العديد من المقابر التي تخص جرائم البعث وعددها (76) مقبرة مفتوحة وشهداء جرائم الارهاب وعددها (2) مقبرة مفتوحة وجرائم عصابات داعش وعددها (12) مقبرة مفتوحة وتم رفع رفاة العديد من الشهداء بمشاركة الكوادر الطبية المتخصصة في دائرة الطب العدلي وقد تم تسليم العديد من الشهداء الى ذويهم.

93- ان جملة اهداف قانون حماية المقابر الجماعية رقم (13) لسنة 2015 المعدل هو تحديد هوية الضحاي ا وتسليمها الى ذويهم اضافة الى على المقابر الجماعية المكتشفة من العبث والنبش العشوائي وتوثيق محتوياتها واحصاء اعدادها، وان تنفيذ هذا القانون يستلزم تظافر جهود مؤسسات الدولة الاخرى وهذا التنسيق والتناغم بين المؤسسات متحقق على ارض الواقع لكن حجم واعداد المقابر وكذلك اعداد الرفاة التي تحتويها والطبيعة الجغرافية لبعض مواقع القبور الجماعية يستلزم توافر دعم دولي في مجال بناء القدرات وتقديم الاستشارات اضافة الى الدعم المالي واللوجستي.

94- ان مجلس القضاء الاعلى ممثلاً برئاسة الادعاء يقوم بالتعامل الجاد مع كافة الطلبات المقدمة من ذوي المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم حيث يتم استلام هذه الطلبات من قبل شعبة حقوق الانسان التي تم استحداثها في رئاسة الادعاء العام حيث يتم مفاتحة كافة الجهات ذات العلاقة من قبل هذه الشعبة للوقوف على مصير المفقودين واعلام ذويهم بذلك.

95- كما ان مديرية حقوق الانسان في وزارة الدفاع تقوم باستلام الشكاوى والطلبات من المواطنين من خلال خطوطها الساخنة والتي تخص البحث والتقصي عن مصي ر المفقودين بالتعاون مع القطعات العسكرية والتنسيق مع الدوائر الامنية باجراءات سريعة دون تأخير لانهاء معاناة ذوي الضحايا، كما وان ملف الاسرى والمفقودين نقل الى وزارة الدفاع بموجب الامر الصادر من لامانة العامة لمجلس الوزراء رقم (40) في 3/1/2016 وكذلك نقل ملفات (المقابر الجماعية، توثيق الانتهاكات، ضحايا الارهاب) بموجب الامر انف الذكر الى مؤسسة الشهداء .

96- يعمل قسم المفقودين التابع لمديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية على استلام الشكاوى والطلبات من المواطنين من خلال استمارة تم اعدادها لهذا الغرض .

97- ونشير الى التعديل الاول الى قانون المقابر الجماعية رقم (13) لسنة 2015 حيث نصت المادة (2 فقرة ب) على (ان المقبرة الجماعية الارض التي تضم اكثر من شهيد تم دفنهم او اخفائهم على نحو ثابت دون اتبعاء الاحكام الشرعية والقيم الانسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها اخفاء معالم جريمة ابادة جماعية يقوم بها فرد او جماعة او هيئة وتشكل انتهاكاً لحقوق الانسان) وهو نص واضح يبين واقع جريمة الاختفاء القسري ويعمل على القضاء عليها والوصول الى معرفة الضحايا والكشف عن مصيرهم ونصت الفقرة (ثانياً) من نفس المادة على (ان تسري احكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام البعثي الدكتاتوري البائد والجرائم التي ارتكبتها العصابات الارهابية والبعثية قبل وبعد عام 2003) حيث شمل القانون الجرائم المرتكبة من قبل العصابات الارهابية ايضاً بقانون المقابر الجماعية.

فيما يتعلق بالتوصية (36) من ملاحظاتكم الختامية

98- اشارت المادة (85) من قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 المعدل بأن الغائب (هو الشخص الذي غادر العراق او لم يعرف له مقام فيه مدة تزيد على السنة دون إن تنقطع اخباره وترتب على ذلك تعطيل مصالحة او مصالح غيره).

99- واشارت المادة (86) من نفس القانون اعلاه على ان (المفقود هو الغائب الذي انقطعت اخباره ولا تعرف حياته او مماته)، وان قانون رعاية القاصرين رسم الكيفية التي يتم بيان مصير المفقود اذ اشارت المادة (93) فقرة (ثانيا) من قانون رعاية القاصرين على للمحكمة ان تحكم بموت المفقود في احدى الحالات التالية ( اذا مرت اربعة سنوات على اعلان فقده) ويتم ذلك بطلب من ذوي المفقود يقدمونه الى المحكمة المختصة وبعد تقديم الاثباتات القانونية تصدر المحكمة قرار قضائي بالاعلان عن الفقدان، انطلاقا في حماية الحقوق المالية لهم ولذويهم وعدم ترك الوضع القانوني لهم ولذويهم دون معالجة قانونية لفترة طويلة من الزمن خلافا لمبادى استقرار المعاملات والاوضاع القانونية.

100- ان الاجراءات المقرّة للتعامل مع حالات الفقدان بموجب القوانين العراقية تستند الى قواعد الشريعة الاسلامية لغرض حسم الملفات المرتبطة بالحالة الشخصية للمفقود والارث وغيرها ولا يخل ذلك بالتزام الدولة الطرف بالبحث عن المفقود وتحديد مصيره.

101- ان المشرع العراقي شرع القوانين اللازمة التي تكفل حماية حقوق الانسان ولا سيما الاطفال منهم كما جاء في احكام المواد (421 الى 425) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لمرتكبي تلك الجريمة وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004.

102- اشارت المادة (2) اولا من مقترح مشروع القانون يعد اختفاء قسريا: انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسريأ والذين يخضع أحد أبويهم أو من يمثلهم قانوناً لاختفاء قسري، أو الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في الحجز نتيجة لاختفاء قسري .