الأمم المتحدة

C ED/C/IRQ/CO/1/Add.1

الاتفاقية الدوليـة لحمايـة جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

31 May 2017

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدَّم من العراق بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية

إضافة

المعلومات الواردة من العراق بشأن متابعة الملاحظات الختامية *

[تاريخ الاستلام: 15 شباط/فبراير 2017]

الرد الرسمي على الملاحظات الختامية لتقرير العراق الخاص باتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

1- أولا ً، فيما يتعلق بالفقرة رقم (14) من الملاحظات نصت على (اعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة كي تضمن في أقرب وقت ما يلي:

1- إدراج الاختفاء القسري في قانونها المحلي باعتبارها جريمة مستقلة وفقا للتعريف الوارد في المادة (2) من الاتفاقية وأن تضع لهذه الجريمة العقوبات الملائمة التي تأخذ في الحسبان خطورتها الشديدة

2- تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة (5) من الاتفاقية بغض النظر عن تاريخ ارتكابها.

2- وفيم ا يلي الإجابة على الفقرة أعلاه:

3- إن قانون العقوبات العراقي الحالي رقم 111 لسنة 1969 المعدل يخلو من نص واضح وصريح يعرف جريمة الاختفاء القسري طبقا للتعريف الوارد في المادة (2) من الاتفاقية المذكورة حيث عرفت الاختفاء القسري بأنه (الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون باذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون) لكن هناك أفعال تندرج تحت وصف الاختفاء القسري من (الخطف/ الاحتجاز/الاعتقال من دون أوامر قضائية) المرتكبة من قبل كيانات من غير الدول والمطبق على هذه الأفعال لا يختلف كثيرا عن النصوص الواردة في قانون العقوبات العراقي في المواد (322 و324 و421 و423 و424 و425 و426) كذلك المادة (92) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 التي نصت على ان (لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه الا بمقتضى امر صادر من قاضي أو محكمة أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك). مع العرض ان نص المادة أعلاه يتطابق مع نص المادة (421) من قانون العقوبات المذكور انفا حيث نصت على ان (يعاقب بالحبس من قبض على شخص او حجزه أو حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر سلطة مختصة في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين والأنظمة بذلك).

4- وبناء على ما تقدم أعلاه فإن هناك مشروع قانون لجريمة الاختفاء القسري غير إن قرار الغاء وزارة حقوق الإنسان قد أدى إلى تأخير الإجراءات الخاصة به وبعد أن تم استلام الملف من قبل وزارة العدل بدأت الإجراءات الخاصة بالمشروع وبالتالي الى إدراجه في القانون المحلي العراقي.

5- ثانيا ً، بالنسبة للفقرة رقم (29) من الملاحظات الختامية لتقرير العراق الخاص بالاتفاقية أعلاه والتي تتعلق (بالاحتجاز والحرمان من الحرية) حيث ورد في الفقرة (12) من المادة (19) من الدستور العراقي نصا مهما لمنع الاحتجاز السري وهو (أ ) يحضر الحجز ؛ ( ب ) لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية الخاضعة لسلطات الدولة ونصت الفقرة (13) من ذات المادة على أن (تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعة وعشرون ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها).

6- إضافة إلى ذلك فقد وردت عده مواد بمذكرة سلطة الائتلاف الموقتة (المنحلة) رقم 2 لسنة 2003 الخاصة (بإدارة السجون ومرافق الاحتجاز) خاصة بمنع الاحتجاز السري من خلال وضع ضوابط شديدة لتوثيق سجن أي شخص بموجب إجراءات قانونية منها وجود سجل في كل مركز احتجازي مرقم الصفحات تدون فيه البيانات الكاملة عن كل سجين يتم استلامه من قبل المركز وكذلك وضع قواعد مهمة لتنظيم وضع السجناء من كافة النواحي القانونية والصحية والتنظيمية إضافة لوضع مجموعة من الالتزامات على ادارة السجن لحماية المودعين في السجون كما ان قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 بموجب الفقرة (ثانيا) من المادة (7) منه نصت على (يقوم الادعاء العام بتفتيش المواقف وأقسام دائرة إصلاح الكبار ودائرة إصلاح الأحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها الى الجهات المعنية).

7- ومما تقدم اعلاه فانه هناك مشروع قانون جديد لدى مجلس النواب خاص بإدارة السجون ليحل محل مذكرة سلطة الائتلاف المذكورة أنفا يتضمن أحكاما ونصوصا خاصة بإدارة السجون ومرافق الاحتجاز.

8- ثالثا ً، فيما يتعلق بالتوصية رقم (34) من الملاحظات الختامية لتقرير العراق الخاص بالاتفاقية انفا التي تتضمن التفتيش عن جميع الأشخاص المختفين قسرا والأشخاص الذين لا يزال مصيرهم مجهولا وتحديد أماكن وجودهم دون تأخير وأن تكفل في حال وفاتهم التعرف على رفاتهم واحترامها وإعادتها وفي هذا السياق ينبغي ان تضمن ايضا التنسيق والتعاون بفعالية بين السلطات المعنية بالتفتيش عن الاشخاص المختفين والكشف عن رفاتهم في حال وفاتهم والتأكد من حصولها على الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة لتمكينها من اداء عملها بسرعة وفعالية وبالاضافة الى ذلك ينبغى ان تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان سرعة بدء سريان مفعول التعديل على قانون حماية المقابر الجماعية (القانون رقم 13 لسنة 2015) فضلا عن تنفيذ الاطار التشريعي المتعلق بالمقابر الجماعية تنفيذا فعالا وتذكر اللجنة انه في ضوء المادة رقم 24(6) من الاتفاقية ينبغى ان تضمن الدولة الطرف مواصلة التحقيقات الى حين اتضاح مصير الشخص المختفي).

9- وبخصوص التوصية أعلاه فان مجلس القضاء الأعلى ممثلا برئاسة الادعاء العام يقوم بالتعامل الجاد مع كافة الطلبات المقدمة من ذوي المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم حيث يتم استلام هذه الطلبات من قبل (شعبة حقوق الإنسان) التي تم استحداثها في رئاسة الادعاء العام حيث يتم مفاتحة كافة الجهات ذات العلاقة من قبل الشعبة المذكورة للوقوف على مصير المفقودين وإعلام ذويهم بذلك علما انه تم استحداث محكمة تحقيق في مركز كل منطقة استئنافية مختصة بالتحقيق بالشكاوى المحالة عليها من رئاسة الادعاء العام .

10- كما ان مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع تقوم باستلام الشكاوى والطلبات من المواطنين من خلال خطوطها الساخنة والتي تخص البحث والتقصي عن مصير المفقودين بالتعاون مع القطاعات العسكرية والتنسيق مع الدوائر الأمنية بإجراءات سريعة دون تأخير لإنهاء معاناة ذوي الضحايا كما وان ملف الأسرى والمفقودين نقل الى وزارة الدفاع بموجب الامر الصادر من الامانه العامة لمجلس الوزراء رقم 40 في 3/1/2016 وكذلك تم نقل ملفات (المقابر الجماعية، توثيق الانتهاكات، ضحايا الإرهاب) بموجب الأمر انف الذكر الى مؤسسة الشهداء حيث ان هناك دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية من ضمن تشكيلات المؤسسة .

11- كما ونشير إلى التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم 13 لسنة 2015 حيث نصت المادة (2 فقرة ب) على أن (المقبرة الجماعية الأرض التي تضم رفات أكثر من شهيد تم دفنهم أو إخفائهم على نحو ثابت دون إتباع الأحكام الشرعية والقيم الإنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها إخفاء معالم جريمة إبادة جماعية يقوم بها فرد أو جماعة أو هيئة وتشكل انتهاكا لحقوق الإنسان) وهو نص واضح يبين واقع جريمة الاختفاء القسري ويعمل على القضاء عليها والوصول الى معرفة الضحايا والكشف عن مصيرهم ونصت الفقرة (ثانيا) من ذات المادة أعلاه على ان (تسري أحكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام البعثي الدكتاتوري البائد والجرائم التي ارتكبتها العصابات الإرهابية والبعثية قبل وبعد عام 2003) حيث شمل القانون ضحايا الجرائم المرتكبة من قبل العصابات الإرهابية أيضا بقانون المقابر الجماعية.