الأمم المتحدة

CCPR/C/ALB/CO/2

Distr.: General

22 August 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لألبانيا *

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني لألبانيا (CCPR/C/ALB/2) في جلستيها 2990 و2991 (CCPR/C/SR.2990 وSR.2991)، المعقودتين في 15 و16 تموز/يوليه 2013. واعتمدت اللجنة في جلستها 3003 (CCPR/C/SR.3003)، المعقودة في 24 تموز/يوليه 2013، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني لألبانيا وبالمعلومات والواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت أمامها لتجديد الحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على ردودها الكتابية (CCPR/ALB/Q/2/Add.1) على قائمة المسائل، التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، وللمعلومات الإضافية المقدمة خطياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة اعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) القانون المتعلق بحماية حقوق الأطفال، في 2010؛

(ب) والقانون المتعلق بالحماية من التمييز، في 2010، وتعديل القانون الجنائي في 2013، الذي وسع نطاق الحماية من التمييز على أساس الميل الجنسي؛

(ج) والقانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين في المجتمع، في 2008؛

(د) والقانون المتعلق بتدابير مكافحة العنف في العلاقات الأسرية، في 2006.

4- وترحب اللجنة بالتصديق أو التوقيع على جميع معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان، وباستثناءات قليلة، وعلى بروتوكولاتها الاختيارية.

5- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسساتية والسياساتية التالية:

(أ) الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين والحد من العنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي 2011-2015، المعتمدة في 2011؛

(ب) والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار ب الأطفال وحماية الأطفال المُتّجر بهم؛

(ج) والاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالروما وعقد إدماج الروما (2010-2015).

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- يساور اللجنة القلق بشأن الموارد البشرية والمالية المحدودة المخصصة لمكتب أمين المظالم، وعدم و جود تقسيم واضح للعمل بين مكتب أم ين المظالم ومكتب المفوض للحماية من التمييز فضلاً عن المتابعة والتنفيذ المحدودين لتوصيات أمين المظالم (المادة 2).

يتعين على الدولة الطرف أن تزود مكتب أمين المظالم بالموارد المالية والبشرية اللازمة لكفالة أن يتسنى له الاضطلاع بولايته على نحو فعال ومستقل بما يتماشى مع مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). كذلك يتعين عليها أن تكفل تحسين التنسيق بين المكتبين بحيث يتم تفادي تداخل الأنشطة، وأن تكثف جهودها في الاستجابة على نحو نشط وفوري لتوصيات أمين المظالم.

7- وبينما ترحب اللجنة بزيادة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العامة، تلاحظ بقلق أن تمثيل المرأة في البرلمان ما زال تمثيلاً ناقصاً. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة قلق خاص إزا ء المواقف السائدة بين الأحزاب السياسية والتي تمانع الالتزام بالقاعدة التي تخصص حصة نسبتها 30 في المائة للنساء في قوائم المرشحين. كما تشعر اللجن ة بالقلق إزاء نقص المعلومات الم وفرة عن الشكاوى المتعلقة بالفجوة في الأجور بين الجنسين بالرغم من التقارير التي تبرز هذه الحالة، وانخفاض مستوى الوعي بشأن مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة بين الرجال والنساء، والرقابة المحدودة التي تمارسها مفتشية العمل (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لتحقيق التمثيل العادل للمرأة في البرلمان وفي أعلى المستويات في الحكومة والسلطة القضائية والخدمة العامة، بما في ذلك عن طريق تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة. وفي هذا الصدد، تُحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لجعل التدابير القائمة بالفعل أك ثر فعالية وكفالة التمثيل العادل للمرأة في البرلمان؛

(ب) ضمان تمتع المرأة بالمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، على النحو المنصوص عليه في قانون العمل، وتحقيقاً لهذه الغاية، تعزيز تدابير مراقبة أوضاع العمل فض ل اً عن معالجة أسباب عدم التنفيذ الكافي لهذا القانون، بما في ذلك انعدام الوعي، والمواقف الاجتماعية السائدة والعقبات أمام إمكانية وصول المرأة المتضررة إلى العدالة.

8- وفيما ترحب اللجنة بشتى التدابير التشريعية والمؤسساتية التي اعتُمدت لحماية حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، فإنها تشعر بالقلق إزاء انتشار القوالب النمطية والتحامل ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وفي هذا الصدد تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء التصريحات السلبية للموظفين العموميين بشأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي (المادتان 2 و26).

يتعين على الدولة الطرف أن تكثف جهودها لمكافحة القوالب النمطية والتحامل ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغيري الهوية الجنس ان ية، لا سيما عن طريق تنظيم حملة للتوعية موجهة إلى الجمهور العام، وإتاحة تدريب مناسب للموظفين العموميين بغية وضع حد للوصم الاجتماعي للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنس ان ية. وينبغي للدولة الطرف أن تحقق في الادعاءات بقيام موظفين عموميين بالإدلاء بتصريحات تنطوي على تمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأن تتخذ تدابير ملائمة لمنع الإدلاء بمثل هذه التصريحات في المستقبل.

9- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لم يجر حتى الآن استكمال التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان التي وقعت خلال مظاهرات كانون الثاني/يناير 2011، بما في ذلك وفاة أربعة مدنيين وفي تقارير عن إساءة معاملة ضباط الشرطة للمتظاهرين، ولأنه لم يجر تعويض الضحايا (المواد 2 و6 و7).

وينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها للانتهاء من التحقيق الذي تجريه في مظاهرات كانون الثاني/يناير 2011، ولضمان الامتثال للمعايير الدولية للتحقيق، وينبغي لها، تحقيقاً لهذه الغاية، أن تقدم الجناة إلى العدالة، وأن تعاقبهم بالشكل المناسب، في حال إدانتهم، وتعويض الضحايا.

10- وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن استحداث عقوبات أ ك ثر صرامة في القانون الجنائي على الجرائم المتصلة بالأخذ بالثأر. ومع ذلك فهي لا تزال قلقة إزاء استمرار هذه الظاهرة، فضلاً عن التقارير التي تفيد بالتنفيذ غير الكافي للقانون، وتحقيق الشرطة غير الفعال في هذه الحالات، والعدد المحدود من الإدانات. واللجنة قلقة بش كل خاص بشأن الحالة الصعبة للأسر ، ولا سيما الأطفال الذين حبسوا أنفسهم في منازلهم خوفاً من العقاب (المواد 2 و6 و12 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير أكثر فعالية لسد الفجوة القائمة بين القانون والممارسة. وينبغي لها أن تحقق على نحو فعال في جميع قضايا الجرائم المتصلة بالأخذ بالثأر، وأن تقدم الجناة إلى العدالة، وأن ت عا ق بهم بالشكل المناسب، في حالة إدانتهم، وأن تضمن تعويض الضحايا بشكل كافٍ. وينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها بغية تحديد الأسر التي حبست نفسها في منازلها نتيجة لهذه الظاهرة وأن تلبي احتياجاتها، لا سيما احتياجات الأطفال.

11- وبالرغم من أن اللجنة تثني على الدولة الطرف لتجريمها العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي في قانونها الجنائي، فهي تلاحظ بأسف استمرار التقارير التي تفيد ب حدوث عنف منزلي ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العقاب البدني . ويساور اللجنة قلق خاص إزاء المعلومات التي مفادها أن الشرطة لا تحقق على نحو فعال في الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي، مما يسفر بدوره عن الإفلات الفعلي من العقاب بالنسبة إلى الجناة. كذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الضئيل من الإدانات وعدم وجود متابعة لأوامر الحماية مما يجعلها إلى حد كبير غير مجدية. وأخيراً تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الافتقار إلى عدد كافٍ من المآوي المخصصة لضحايا العنف المنزلي (المواد 3 و7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد نهج شامل في منع ومعالجة العنف ضد النساء والأطفال بجميع أشكاله ومظاهره؛

(ب) تكثيف تدابيرها الرامية إلى رفع مستوى الوعي بين أفراد الشرطة، والسلطة القضائية، والمدعين العامين، وممثلي المجتمع، والنساء وا لرجال بحجم العنف المنزلي وآثاره السلبية على حياة الضحايا؛

(ج) تشجيع الأشكال غير العنيفة للتأديب كبدائل للعقاب البدني؛

(د) ضمان قيام الشرطة بالتحقيق في حالات العنف المنزلي تحقيقاً وافياً، وملاحقة الجناة، ومعاقبتهم العقوبات المناسبة، في حال إدانتهم، وتقديم التعويضات الملائمة إلى الضحايا؛

(ه‍( اتخاذ تدابير لمتابعة أمر الحماية لضمان سلامة الضحايا، وضمان معاقبة منتهكي هذه الأوامر؛

( و) ضمان إتاحة عدد كافٍ من المآو ى المزودة بموا ر د كافية. على نحو ما ذكر خلال الحوار، وتشجع الدولة الطرف على المضي في تحقيق عزمها في هذا الصدد.

12- وبينما تعرب اللجنة عن تقديها لقيام الدولة الطرف بإدراج المادتين 86 و87 في القانون الجنائي، اللتين تجرمان أفعال التعذيب وإساءة المعاملة فهي تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من الشكاوى المقدمة ضد موظفي إن ف اذ القانون بشأن إساءة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، بمن فيهم الروما المحتجزين في سياق عمليات الإخلاء القسري من منازلهم في 2012. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن انعدام المعلومات عن القضايا التي تحتج بالمادة 86، والتقارير التي تفيد بأن ه نادراً ما تسفر التحقيقات في مثل هذه الجرائم عن إدانة مرتكبيها وتعويض الضحايا (المواد 2 و7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تؤمن التنفيذ الصارم لحظر التعذيب وإساءة المعاملة. وفي هذا الصدد ينبغي للدولة أن تضمن أن موظفي إنفاذ القانون يحصلون على تدريب في مجال التحقيق وإساءة المعاملة، وذلك بإدراج دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ض روب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) في جميع برامجها التدريبية المخصصة لموظفي إنفاذ القانون. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق على نحو فعال في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وملاحقة من يشتبه في ضلوعهم في هذه الأعمال ومعاقبة من تثبت إدانته عقاباً يتناسب مع خطورة الجريمة؛ وينبغي تقديم التعويض الملائم للضحايا.

13- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الاحتجاز التلقائي لجميع الأشخاص الذين يدخلون البلد بشكل غير قانوني، بمن فيهم الأطفال، وعدم توفر معلومات كافية وإحالة ملتمسي اللجوء مع هؤلاء الأشخاص إلى إجراءات اللجوء، يعرض الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية إلى حد كبير للإعادة القسرية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الأحوال المعيشية الرديئة في مراكز استقبال العابرين المخصصة لملتمسي اللجوء واللاجئين (المواد 6 و7 و9 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التنفيذ السليم لإجراءات الفرز الأولي على الحدود وداخل البلد من أجل ضمان تحديد الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية وإحالتهم إلى إجراءات اللجوء، بصرف النظر عما إذا كانوا دخلوا البلد بطريقة مشروعة أو غير مشروعة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتوقف عن احتجاز ملتمسي اللجوء على أساس طريقة الدخول في البلد. وينبغي لها أن تحسن الأحوال المعيشية في مراكز استقبال العابرين.

14- وبينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي وفرتها الدولة الطرف ومفادها أنها لم تعد بلد عبور للاتجار، فهي تشعر بالقلق لأنها تظل بلد المنشأ، بشكل رئيسي للنساء والأطفال المُتّجر بهم (المواد 3 و8 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير القائمة لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. وعلى وجه الخصوص، ينبغي لها أن تحدد ضحايا الاتجار بالأشخاص وأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان تقديم المساعدة الطبية والنفسانية والاجتماعية والقانونية لضحايا الاتجار. وينبغي توفير الحماية لجميع الشهود وضحايا الاتجار لكي يحصلوا على ملجأ ويتمكنوا من الإدلاء بشهادتهم ضد من تثبت مسؤوليتهم. كما ينبغي للدولة الطرف أن تخصص موارد كافية للتحقيق في حالات الاتجار بالأشخاص عن طريق تحديد هويتهم ومقاضاتهم وإنزال عقوبات تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة.

15- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأطفال المخالفين للقانون يعاملون بشكل سيئ في مخافر الشرطة بعد إلقاء القبض عليهم. وهي قلقة أيضاً لعدم وجود (أ) دوائر مصممة تحديداً للأحداث يعمل فيها قضاة متخصصون؛ و(ب) برامج إعادة تأهيل طويلة الأجل لهؤلاء الأطفال؛ و(ج) مرافق تعليمية للأطفال المدانين (المواد 7 و9 و10 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تحقق بفعالية في جميع ادعاءات إساءة معاملة الأطفال في مخافر الشرطة. وينبغي لها القيام بإصلاح نظامها القضائي للأحداث عن طريق (أ) إنشاء دوائر للأحداث مزودة بقضاة مدربين؛ و(ب) إقامة برامج لإعادة التأهيل طويلة الأجل بغية تيسير إدماج هؤلاء الأطفال في المجتمع بعد الإفراج عنهم؛ و(ج) ضمان أن حبس الأطفال هو آخر ملاذ وتوفير المرافق التعليمية للأطفال المسجونين.

16- ويساور اللجنة القلق إزاء ظروف الاحتجاز اللاإنسانية، بما في ذلك الاكتظاظ والإصحاح الرديء في مرافق الاحتجاز. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن حتى المرافق المشيدة حديثاً لا تفي بالمعايير الدولية (المادة 10).

وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء ظروف الاحتجاز اللاإنسانية، ( CCPR/CO/82/ALB ، الفقرة 16) وتحث الدولة الطرف على تحسين ظروف الاحتجاز للأشخاص المحبوسين احتياطياً والأشخاص المدانين. كما ينبغي لها أن تضمن أن المرافق الجديدة تفي بالمعايير الدولية، وذلك عن طريق رصد موارد كافية لبنائها وتشغيلها.

17- ويساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات بحدوث حالات احتجاز تعسفي متكررة، وأن إمكانية الوصول إلى خدمات محام بعد التوقيف كثيراً ما تعوّق، وأن قرارات الشرطة بشأن الإفراج عن الموقوفين قد تخضع للرُشى . كذلك تشعر اللجنة بالقلق بسبب التأخير بدون داع في إصدار قرارات المحكمة في القضايا الجنائية؛ وأن حيثيات حكم محكمة أول درجة لا تقدم في الوقت المناسب مما يعرقل قدرة الطرف المتضرر على الاستئناف؛ وأن جلسات الاستماع كثيراً ما تكون غير علنية؛ وأن إحالة الملفات إلى محكمة الاستئناف غالباً ما يتأخر. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم فعالية المساعدة القانونية المجانية للأشخاص المعوزين (المادتان 9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الاحترام الكامل للمادة 9 من العهد، وتحقيقاً لهذه الغاية ينبغي لها القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتجنب الحرمان التعسفي من الحرية وضمان تعويض ضحايا الاحتجاز التعسفي بشكل مناسب؛

(ب) كفالة إمكانية الوصول الفورية إلى خدمات محام بعد التوقيف، ومكافحة الفساد.

ينبغي للدولة الطرف أن تُفعل الحق في المحاكمة العادلة بما يتماشى مع المادة 14 من العهد. وفي هذا الصدد، ينبغي لها القيام بما يلي:

(أ) أن تعجل بتحسين أداء نظام القضاء، بوسائل تشمل زيادة عدد الموظفين القضائيين المؤهلين والمدربين مهنياً، وتدريب القضاة وموظفي المحاكم على تقنيات إدارة القضايا بكفاءة؛

(ب) ضمان منح تعويض كاف في الحالات المتصلة بطول الإجراءات؛

(ج) كفالة أن تتاح بشكل فعلي المساعدة القانونية المجانية في القضايا التي تقتضي مصلحة العدالة توفير هذه المساعدة.

18- وتعرب اللجة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بتفشي الفساد داخل القضاء. كما أن اللجنة قلقة لأن عملية اختيار القضاة، وبشكل خاص أولئك الذين يشغلون أعلى المناصب في السلطة القضائية، هي عملية مُسيّسة وطويلة للغاية (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها بغية إصلاح النظام القضائي بما فيه مجلس القضاء وأن تكفل أن يستند اختيار القضاة إلى معياري الكفاءة والاستقلالية. وينبغي للدولة الطرف أن تكافح الفساد بصرامة، بما في ذلك عن طريق وضع إجراءات لفحص أوضاع القضاة الفاسدين من جانب هيئة مستقلة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة.

19- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى المضايقات والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون أثناء تأديتهم لعملهم، والمعلومات التي تفيد برفع دعاوى ضد منظمات وسائط الإعلام كوسيلة للتخويف (المادة 19).

إن اللجنة إذ تذكر بتعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير، وكذلك ملاحظاتها الختامية السابقة ( CCPR/CO/82/ALB ، الفقرة 19)، توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة تكفل بالكامل الحق في حرية الرأي والتعبير بجميع أشكاله. كما ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات فعالة في التقارير المتعلقة بوقوع اعتداءات أو أعمال عنف ضد صحفيين وإحالة المسؤولين عن ذلك إلى العدالة. كذلك ينبغي لها أن تحظر اللجوء إلى رفع الدعاوى ضد منظمات وسائط الإعلام كوسيلة تخويف وأن تحجم عن ذلك.

20- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بعدم وجود تعاون بين الدولة الطرف والسلطات اليونانية بشأن اقتفاء أثر أطفال الشوارع من الروما الألبان البالغ عددهم 502 طفلاً، الذين اختفوا بعد أن ألقت الشرطة اليونانية القبض عليهم بسبب التسول، والذين يُدعى أنه تم إيداعهم في مؤسسة للأطفال في اليونان في الفترة ما بين 1998 و2002 (المادة 24).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل العمل مع السلطات اليونانية بغرض التوصل إلى حقيقة اختفاء هؤلاء الأطفال واقتفاء أثرهم. وينبغي للدولة الطرف، عند القيام بذلك، أن تشرك أمين المظالم ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

21- وتعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير المتخذة لتخفيض عدد الأطفال المودعين في مؤسسات تابعة للدولة، ولكنها لا تزال قلقة لأن آباء الأطفال، لا سيما الفقراء، ما زالوا يودعون أطفالهم في المؤسسات. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الأحوال المعيشية في المؤسسات سيئة؛ وتفيد تقارير أن بعض الأطفال يتعرضون للانتهاك الجنسي؛ وأن آخرين يجبرون على التسول؛ وأن الكثير من الأطفال يصبحون بلا مأوى بعد مغادرة هذه المؤسسات (المادتان 23 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتبع نهجاً شاملاً في معالجة حالة الأطفال المودعين في مؤسسات، وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي أن تقوم بما يلي:

(أ) وضع سياسة أسرية، بالتعاون الوثيق مع مؤسسة الدولة لحماية حقوق الأطفال، تهدف إلى تحسين دعم الأسر الفقيرة ومنع إيداع الأطفال في المؤسسات؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى تشجيع إيداع الأطفال في سياقات للرعاية الأُسرية البديلة؛

(ج) رصد مؤسسات الأطفال على نحو منتظم وتحسين الأوضاع المعيشية فيها، عن طريق تخصيص موارد كافية لها؛

(د) ضمان توفير الخدمات الاجتماعية لجميع الأطفال الذين يحتاجون إليها، وحمايتهم من جميع أشكال الاستغلال. وينبغي للدولة الطرف، عند قيامها بذلك، أن تحقق في الادعاءات بحدوث استغلال جنسي واقتصادي، وتقديم الجناة إلى العدالة وإعادة تأهيل الأطفال الضحايا؛

( ) تعزيز فرص التعليم، بما فيها التدريب المهني، للأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، بغية إعدادهم لحياة البالغين ومنع التشرد.

22- ويساور اللجنة القلق إزاء وجود قوانين تميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعرب عن قلقها أيضاً لأنه يغلب على الأشخاص ذوي الإعاقة أن يكون وضعهم الاقتصادي ضعيفاً، وتتفاقم حدته بدفع إعانات الإعاقة في غير مواعيدها، كما تعرب عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأنه لا يتم تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مرافق الاحتجاز. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء القيود القانونية المفروضة على الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقهم في التصويت في الدولة الطرف (المواد 2 و10 و25 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي أو تعدل أي تشريع يميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى وجه التحديد التعديلات التي أُدخلت في عام 2012 على القوانين المتعلقة بوضع المكفوفين ووضع المرضى المصابين بشلل نصفي أو بشلل جميع الأطراف. وينبغي للدولة الطرف أن تنقح تشريعها لضمان أنه لا يميز ضد الأشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية أو ذهنية أو نفسية - اجتماعية من خلال حرمانهم من الحق في التصويت لأسباب غير متناسبة أو دون ربط معقول وموضوعي مع قدرتهم على التصويت. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن في جميع الأوقات دفع إعانات الإعاقة بالكامل وفي حينها، وأن تصوغ سياسات ملائمة وتنفذها بغية تحسين الوضع الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.

23- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه بالرغم من اعتماد الاستراتيجية الوطنية للروما وعقد إدماج الروما (2010-2015)، ما زالت أقلية الروما تتعرض للتمييز في الوصول إلى السكن، وفرص العمل، والتعليم والخدمات الاجتماعية والمشاركة في الحياة السياسية (المواد 2 و25 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية، بالتشاور مع أمين المظالم، والمفوض المعني بالحماية من التمييز، ومنظمات المجتمع المدني، ومجتمع الروما من أجل:

(أ) التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للروما وعقد إدماج الروما (2010 إلى 2015)، باعتماد موارد مخصصة كافية وضمان إيجاد روابط كافية بين جميع البرامج المتصلة بالروما ؛

(ب) العمل على أن تكون مجتمعات الروما مشمولة في المشاريع السكانية، وعلى سبيل الأولوية، تزويد أولئك الذين طردوا قسراً من منازلهم في 2012 بمساكن ملائمة ودائمة؛

(ج) اتخاذ إجراءات بناءً على توصيات أمين المظالم فيما يتعلق بأقلية الروما، وخاصة التوصيات المتعلقة بتعليم أطفال الروما؛

(د) الإحجام عن حجب إمكانية وصول الروما إلى سبل كسب الرزق القائمة، وتسهيل الوصول إلى مجموعة واسعة من فرص العمل، بما في ذلك عن طريق تعزيز التدابير الخاصة المؤقتة في القطاع العام والتوسع فيها وتوفير التدريب المهني؛

( ) ضمان أن يحصل جميع أفراد أقلية الروما على بطاقات هوية بحيث تيسر لهم التمتع بحقهم في التصويت.

24- وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، ونص التقرير الدوري الثاني، والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، بغية زيادة الوعي في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الناس أيضاً. وبالإضافة إلى ذلك، تقترح اللجنة أن يترجم التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية الأخرى للدولة الطرف. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقوم، عند إعداد تقريرها الدوري الثالث، بالتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

25- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، المعلومات المناسبة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 9 و13 أعلاه.

26- وتطب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن، تقريرها الدوري المقبل، الذي يحل موعد تقديمه في 26 تموز/يوليه 2018، معلومات محددة ومحدثة عن جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل.