الأمم المتحدة

CCPR/C/117/D/2164/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 November 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتم دتها اللجنة بموجب المادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2164/2012 * **

المقدم من : سابيتا باسنيت ( يمثلها المحامي فيليب غرانت ، من الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب )‬‬‬

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ وميلان نيبالي (زوجها)

الدولة الطرف: نيبال

تاريخ تقديم البلاغ : ٢١ أيار/مايو ٢٠١٢ (تاريخ الرسالة الأولى)

الموضوع: الاختفاء القسري

المسائل الموضوعية : الحق في الحياة؛ وحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية؛ حق الفرد في الحرية والأمن؛ واحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان؛ وحق كل إنسان في أن يُعترف له بالشخصية القانونية؛

مواد العهد : 2 (3) و6 و7 و9 و10 و16‬‬‬‬‬‬

مواد البروتوكول الاختياري : ‬ المادتا ن 2 و5(2) (ب)‬‬‬‬‬‬

١ - صاحبة البلاغ هي سابيتا باسنيت ، وتقدم البلاغ باسمها ونيابة عن زوجها، ميلان نيبالي. وكلاهما مواطن نيبالي ، ولدت هي في 8 آب/أغسطس 1970 وولد هو في 22 أيار/مايو 1968.

٢ - ١ طرأ تراجع ملحوظ على حالة حقوق الإنسان في الدولة الطرف نتيجة النزاع المسلح الذي بدأ عام 1996 في البلد. ف ارتفع كثيراً عدد حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب والاختفاء القسري. ومع أن الدولة الطرف لم تعلن الحزب الشيوعي النيبالي - الماوي "منظمة ً إرهابية" غير قانونية إلا في عام 2001، فقد كانت الشرطة النيبالية تحتجز الأشخاص الذين يشتبه في انخراطهم في الحزب بموجب قانون الأمن العام 2046 (1989) ؛ وكان هؤلاء يودعون الحبس الانفرادي ويختفون . واستنادا ً إلى تقارير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وقع معظم حالات الاختفاء العالقة التي أبلغ بها خلال الفترة الممتدة بين عامي 1998 و2004 في سياق عمليات مكافحة التمرد التي شنَّتها قوات الأمن ضد أعضاء الحزب ومناصريهم ( ) .

٢ - ٢ وكانت صاحبة البلاغ وزوجها يعيشان في بلدية كاتماندو ، لجنة تنمية قرية داباسي ، ب الدائرة 3، عندما وقعت الأحداث. وكان لهما طفلان، الأول من مواليد 1994 والثاني من مواليد 1995. وتدعي صاحبة البلاغ أن زوجها كان ي عمل صحفيا ً منذ عام 1992، في صحيفة جاناديش ، وهي صحيفة يومية يسارية (ماوية). وكانت هي تعمل مساعدة إدارية في شركة خاصة. وكان كلاهما من الأعضاء الناشطين في الحزب الشيوعي النيبالي - الماوي، وكثيراً ما شاركا في أنشطته. وكان قد سبق ل لشرطة أن اعتقلت زوج صاحبة البلاغ واحتجزته مرتين للاشتباه في كونه من الماويين ، مرةً مع صاحبة البلاغ في تموز/يوليه 1995، ومرة في آذار/ مارس 1997. وأفرج عنه بعد مرور 17 يوما ً في المرة الأولى وبعد شهر واحد في المرة الثانية.

٢ - ٣ وفي 21 أيار/مايو 1999، ذهبت صاحبة البلاغ برفقة زوجها إلى حي التسوق الرئيسي في وسط كاتماندو . وبينما هما في ساندارا ، إذ دنا منهما ستة أو سبعة من أفراد الشرطة وكانوا غير مسلحين، وبعضهم يرتدي البزة الرسمية، واعتقلوا زوج صاحبة البلاغ وأبلغوه بأن عليه أن يرافقهم لاستجوابه. وتدعي صاحبة البلاغ أن زوجها لم يكن متهما ً بارتكاب أي جريمة عندما اعتقل . وأركبوه في شاحنة صغيرة واقتادوه إلى وجهة مجهولة . وتدعي كذلك أنها لم تنبس بكلمة أمام أفراد الشرطة لأن زوجها سبق أن اعتقل وأفرج عنه مرتين. ولم تكن تش اء أيضا ً أن يعرفوا أنها زوجته كي تتفادى الاعتقال. وقصدت عدة مرات، طيلة الأيام القليلة التي تلت، كل مراكز الشرطة وأقسامها الفرعية الموجودة في كاتماندو بحثا ً عن زوجها، ولكن دون جدوى. وفي تاريخ غير محدد، أخب رها مكتب شرطة مقاطعة هانوماندوكا بكاتماندو ، أن زوجها ممنوع من استقبال الزوار، بمن في ذلك أهله، بناء على أمر من الشرطة ومن وزارة الشؤون الداخلية.

٢ - ٤ وفي 26 أيار/مايو 1999، رفع صديقٌ لزوج صاحبة البلاغ، يدعى أ. م.، طلبا ً إلى المحكمة العليا لإصدار أمر بالمثول أمام قاض باسم السيد نيبالي. وذُكِر في الطلب أن أفرادا ً من الشرطة اعتقلوا السيد نيبالي بشكل غير قانوني ونقلوه في شاحنة صغيرة في 21 أيار/مايو 1999 ؛ وأنه لم يتسنَّ لأحد رؤيته، بمن في ذلك أقاربه، على الرغم من الطلبات التي قدمت إلى الشرطة.

٢ - ٥ وتدعي صاحبة البلاغ أنها تلقت، في 4 حزيران/يونيه 1999، اتصالا ً هاتفيا ً من رجل مجهول أخبرها أن زوجها محتجز في مقر الشرطة النيبالية في ناكسال ، بكاتماندو . وفي اليوم التالي، ذهبت إلى هناك وطلبت رؤية زوجها. ورفضت الش رطة طلبها، لكنها سمحت لها بترك بعض الملابس النظيفة له . وتدعي صاحبة البلاغ أنها منعت من الوصول إلى زوجها، لكن طريقة استلام الشرطي، الذي كان في الخدمة، للملابس من أجل نقلها إليه فيها اعتراف ضمني بأن زوجها كان محتجزا ً فعلاً داخل مبنى الشرطة. وبعد ذلك التاريخ، كانت تقصد مقر الشرطة كل يوم تقريبا ً ، لكن مطالباتها برؤية زوجها كانت ترفض دائما ً .

٢ - ٦ وفي 10 حزيران/يونيه 1999، ذهبت صاحبة البلاغ برفقة صديق يدعى ك. ب. في زيارة إلى مقر الشرطة مرة أخرى وسلمت مزيدا ً من الملابس النظيفة لإيصالها إلى زوجها. وناولها الشرطي ، الذي كان في الخدمة ، ملابس وسخة تخص زوجها من أجل غسلها. وبعد ذلك، توجهت صاحبة البلاغ وصديقها إلى تلة قريبة تتيح لهما رؤية ما يجري في مبنى المجمع من الداخل. وتدعي صاحبة البلاغ أنهما رمقا، من هذا الموقع، زوجها لمدة دقيقتين تقريبا ً عندما كان شرطي واحد يقتاده إلى المرحاض ثم يعيده منه. وكان مكبلا ً ، لكنه بدا في حالة جسدية جيدة إلى حد ما. وصاحت صاحبة البلاغ للفت انتباه زوجها، لكنها كانت بعيدة جدا ً ولم يسمعها. وتؤكد صاحبة البلاغ أن هذه كانت المرة الوحيدة التي رأته فيها بعد اعتقاله . وفي 20 حزيران/يونيه 1999، قدم أقارب السيد نيبالي التماسا ً مكتوباً إلى البرلمان يطلبون فيه إعلان مكان وجوده والإفراج عنه فورا ً .

٢ - ٧ وفي 12 تموز/يوليه 1999، رفضت المحكمة العليا الطلب المقدم من أ.م. لإصدار أمر بالمثول أمام قاض لعدم ثبوت احتجاز السيد نيبالي فعلاً، باعتبار أن أ. م . لم يقدم معلومات إلى المحكمة عن مكان احتجازه. وأشارت المحكمة إلى نفي وزارة الشؤون الداخلية، ودوائر الشرطة النيبالية ومكتب إدارة المقاطعة في كاتماندو ، اعتقال السيد نيبالي ووجوده في عهدتها.

٢ - ٨ وتدعي صاحبة البلاغ أن رئيس الوزراء عقد، في 6 آب/أغسطس 1999، اجتماعا ً مع أعضاء في جمعية أهالي الضحايا الذين تقف الدولة ور اء اختفائهم، وهي جمعية شاركت في تأسيسها، وأن رئيس الوزراء ردَّ على طلب للحصول على معلومات بالقول إن أقاربهم المختفين، بمن فيهم السيد نيبالي، قد قتلوا بالفعل. وطلبت صاحبة البلاغ المساعدة من منظمة العفو الدولية، التي أصدرت، في 13 آب/أغسطس 1999، دعوة إلى تحرك عاجل ناشدت فيها السلطات تقديم معلومات عن مكان وجود ثمانية أفراد اعتقلوا بين تشرين الثاني/ نوفمبر 1998 وأيار/مايو 1999، بمن فيهم زوج صاحبة البلاغ.

٢ - ٩ وفي 17 آب/أغسطس 1999، قدمت صاحبة البلاغ طلبا ً باسم زوجها، إلى المحكمة العليا لإصدار أمر بالمثول أمام قاض. وأبلغ أمين وزارة الشؤون الداخلية ورئيس المقاطعة ومسؤولو ا لمقر الرئيسي ل لشرطة النيبالية المحكمةَ بعدم احتجاز السيد نيبالي. وأفاد مساعد مفتش الشرطة في مكتب شرطة المقاطعة في هانوماندوكا بأن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن احتجاز زوجها على يد الشرطة في 21 أيار/مايو 1999 كاذبة؛ وبأن الشرطة لم ترسل أحدا ً من أفرادها لاعتقاله ؛ ونفى أن تكون الشرطة قد احتجزت زوجها بصورة غير قانونية أو عذبته أو أخف ته .

٢ - ١٠ وفي 31 آب/أغسطس 1999، نشرت ماهانغار ديلي، وهي صحيفة يومية وطنية، مقالا ً ورد فيه أن السيد نيبالي وخمسة أشخاص آخرين اعتقلوا للاشتباه في انتمائهم للحركة الماوية يُحتجزون في مكان يخضع لإجراءات أمنية مشددة في مبنى الفرع الإقليمي الغربي لقوات ال شرطة المسلحة ل مكافحة الشغب في بخارى ، بمقاطعة كاسكي ، وأن بعض المصادر أشارت إلى أنهم ما زالوا على قيد الحياة ويتعرضون للتعذيب على يد الشرطة ( ) رغم أن رئيس الوزراء أكد أنهم قتلوا بالفعل. وتؤكد صاحبة البلاغ أنه لم يتسنَّ لها التحقق من هذه المعلومات وأنه تعذَّر عليها الذهاب إلى بخارى للبحث عن زوجها لأنها كانت مضطرة لرعاية طفليها الصغيرين. وتدعي كذلك أن تلك كانت آخر مرة بلغتها أخبار عن مصير زوجها ومكان وجوده.

٢ - ١١ وفي 6 أيلول/سبتمبر 1999، أبلغت صاحبة البلاغ ا لمحكمة العليا بأن السيد نيبالي نُقل، وفقا ً لما ورد في صحيفة ماهانغار ديلي، من مقر الشرطة في كاتماندو إلى مقر قوات شرطة مكافحة الشغب في بخارى .

٢ - ١٢ وفي يومي 10 و20 أيلول/سبتمبر 1999، طلب أفراد أهالي الضحايا الذين تقف الدولة وراء اختفائهم إلى رئيس الوزراء نشر المعلومات المتعلقة ب مصير ذويهم، بمن فيهم السيد نيبالي، وتقديم المسؤولين عن حالات الاختفاء إلى القضاء.

٢ - ١٣ وبناء على طلب صاحبة البلاغ، أصدرت المحكمة العليا، في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1999، أمر تفتيش إلى شرطة مكافحة الشغب في ب خارى . وفي 24 كانون الثاني/ يناير 2000، نفى نائب المفتش في كتيبة شرطة بخارى أن يكون السيد نيبالي محتجزا ً لدى الكتيبة. وفي 11 شباط/فبراير 2000، أمرت المحكمة العليا المفتش العام للشرطة أن يقدم، في غضون 15 يوما ً ، ردا ً خطيا ً عن مكان وجود السيد نيبالي. وعندما لم يرد أي رد، كررت المحكمة أمرها إلى المفتش العام في 20 آذار/مارس 2000. وفي 9 حزيران/يونيه 2000، أفادت دوائر الشرطة أمام المحكمة بأنها لم تتمكن من تحديد مكان السيد نيبالي ونفت أن يكون محتجزاً لدى الشرطة. وفي 5 تموز/يوليه 2000، بتت المحكمة العليا في طلب صاحبة البلاغ ل إصدار أمر بالمثول أمام قاض وذكرت أنه لا يمكن الجزم، بعد استنفاد جميع الوسائل الممكنة للعثور على مقدم الطلب، بأن السيد نيبالي كان محتجزا ً لدى الشرطة، وأن المحكمة ليس بوسعها أن تصدر أمرا ً دون وجود أدلة قوية واستناد ا ً إلى مجرد "افتراضات وتخمينات " .

٢ - ١٤ وتوضح صاحبة البلاغ أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنشئت عام 2000، وأنها سجلت شكوى لديها بشأن اختفاء زوجها. وقد أدرج اسمه في قائمة الأشخاص المختفين في النزاع ( ) ؛ غير أن التحقيق لم يُجر قط. وجاء إنشاء مكتب كل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر في نيبال بعد عدة سنوات من اختفاء السيد نيبالي. وأُدرج اسمه أيضاً في قاعدة بيانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخاصة بالأشخاص المفقودين ( ) .

٢ - ١٥ وبالإضافة إلى ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أن حالة اختفاء زوجها ذاع خبرها على نطاق واسع بعد سنة تقريبا ً ؛ وأن ذلك دفع رب عملها إلى فصلها من العمل بدعوى أنها تنتمي إلى الحركة الماوي ة ؛ وأنه لم يكن بإمكانها رفع أي دعوى قانونية ضد رب العمل لأنها لم تكن تشغل وظيفة دائمة؛ وأنه أصبح من الصعب جدا ً عليها أن تعيل نفسها وتعيل أطفالها. وعلاوة على ذلك، ان شغلت كل الوقت بإطلاق حملة عامة لتحديد مكان زوجها ولم تعد إلى مزاولة عمل مأجور إلا في عام 2007.

٢ - ١٦ وفي عام 2008، تلقت صاحبة البلاغ 000 100 روبية نيبالية ( ) كتعويض مؤقت قدم لأقارب ضحايا الاختفاء القسري. ‬ ولا يمكن أن يعتبر ذلك التعويض المؤقت تعويضا ً مناسبا ً أو بديلا ً عن الجبر الكامل.

٢ - ١٧ وتدعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية

الشكوى

٣ - ١ تدفع صاحبة البلاغ بأن زوجها ضحية اختفاء قسري وبأن الدولة الطرف قد انتهكت ح قوقه التي تكفلها المواد 6 و7 و9(1-4) و10 (1) و16، مقروءة على حدة وبالاقتران مع المادة 2 (3) ، فضلا ً عن انتهاك حقوقها هي المكفولة بموجب المادة 7، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 (3) من العهد. ‬

٣ - ٢ فقد حرمت قوات الأمن زوج صاحبة البلاغ من حريته تعسفا ً في 21 أيار/مايو 1999 واقتادته إلى مقر الشرطة في ناكسال ، بكاتماندو ، حيث رأته صاحبة البلاغ وصديقها ك. ب. آخر مرة. وفي 31 آب/أغسطس 1999، نشرت صحيفة ماهانغار ديلي مقالا ً ورد فيه أن رئيس الوزراء كان قد أعلن عن مقتل السيد نيبالي، ولكنه لا يزال على قيد الحياة هو وأشخاص آخرون تحتجزهم قوات الأمن في مبنى شرطة مكافحة الشغب في بخارى .

٣ - ٣ ويعتبر إيداع زوج صاحبة البلاغ الحبس الانفرادي واختفا ؤه قسراً معاملة منافية لأحكام المادة 7. و قد وضعته السلطات تحت رحمة آسريه إذ أبقت عليه قيد الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي منذ 21 أيار/مايو 1999، ما أسفر عن حالة كرب نفسي دائمة. وعلاوة على ذلك، تعرض السيد نيبالي، وفقا ً للمقال المنشور في صحيفة ماهانغار ديلي، للتعذيب أثناء احتجازه في م ب نى شرطة مكافحة الشغب في بخارى .

٣ - ٤ وتشير صاحبة البلاغ إلى أن حرمانه من الاتصال بالعالم الخارجي وعزله عنه مدة طويلة يشكل في حد ذاته معاملة قاسية ولا إنسانية تضر بسلامة الشخص النفسية والعقلية وانتهاكاً لحق أي محتجز في احترام الكرامة المتأصلة فيه كإنسان ( ) . ولذلك، فهي ترى أن إيداع السيد نيبالي الحبس الانفرادي دون أن تتاح له إمكانية الاحتكام إلى القضاء أو الاتصا ل بأهله، يشكل انتهاكا ً للمادة 10 (1) من العهد على الرغم من شح الأدلة على ظروف احتجازه.

٣ - ٥ وكان زوج صاحبة البلاغ أيضاً ضحية انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب المادة 9 (الفقرات 1 -4) من العهد. ‬ فرؤيته حيّاً آخر مرة وهو في مقر الشرطة في كاتماندو ، في سياق شهد تزايد أعداد الاعتقالات التي استهدفت أشخاصا ً يشتبه في ضلوعهم في أنشطة الحزب الشيوعي النيبالي - الماوي، يجوز معها الافتراض بأن أعوان الدولة قد حرموه من حريته في 21 أيار/مايو 1999. ولم تقدم أي أسباب قانونية لحرمانه من حريته.

٣ - ٦

٣ - ٧ وقد بادرت صاحبة البلاغ فوراً إلى الإبلاغ عن حرمان زوجها من حريته تعسفاً وعن اختفائه قسراً، ومع ذلك، لم يُ ؤد ذلك تلقائيا ً ، إلى فتح تحقيق فوري ونزيه وشامل ومستقل. ‬

٣ - ٨ وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المادة 7، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 (الفقرة 3) من العهد، لأنها كابدت التياعا ً وكربا ً شديدين جراء اعتقال زوجها تعسفاً واختفائه قسرا ً فيما بعد، وجراء ما ارتكبته السل طات من أفعال وتقصير لدى معالجة هذه القضية. ‬ ونتيجة لاختفاء زوجها، اضطرت إلى تنشئة طفليها بمفردها. ‬

٣ - ٩ وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة ال طرف بجملة أمور منها ما يلي: (أ) إصدار الأمر بإجراء تحقيق مستقل على وجه السرعة بشأن مصير زوجها ومكان وجوده، وتحديد مكان رفاته واستخراجه والتعرف عليه واحترامه وإعادته إلى أهله في حال ثبتت وفاته؛ (ب) تقديم الجناة إلى السلطات المدنية المختصة لمقاضاتهم والحكم عليهم ومعاقبتهم، وتعميم نتائج هذه الإجراءات؛ ‬ ( ج )

٤ - ١ قدمت الدولة الطرف ، في مذكرة شفوية مؤرخة 22 آب/أغسطس 2012، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ، وطعنت في مقبوليته بدعوى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ووهي أساسه الظاهر.

٤ - ٢ وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن ظروف اعتقال واحتجاز زوجها المزعومين غير مدعمة بأي أدلة مباشرة وظرفية. وفي هذا الصدد، ألغت المحكمة العليا طلبي إصدار الأمر بالمثول أمام قاض ال ل ذين ق ُ د ِّ ما باسم زوج صاحبة البلاغ لأن مقدميهما لم يتمكنا من إثبات احتجاز الشرطة له فعلاً. وعدم تحديد مصير ومكان و جود السيد نيبالي لا يمكن أن يثبت الادعاءات التي تفيد بأن الشرطة أو أي سلطة أخرى قد اعتقلته واحتجزته ثم أخفته.

٤ - ٣ و ينتاب الدولة الطرف قلق بالغ بشأن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المسلح.

٥ - ١ في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. ‬ وتدفع صاحبة البلاغ بأن ملاحظات الدولة الطرف تركز في الواقع على الأسس الموضوعية للبلاغ وليس على المقبولية. وتشير ، في هذا الصدد، إلى وجود أدلة مباشرة على اعتقال زوجها واحتجازه واختفائه القسري لاحقا ً ، على النحو المبين في رسالتها الأولى، التي ذكرت فيها من جملة ما ذكرته أنها شهدت حادثة اعتقاله، وأنها تلقت، في 4 حزيران/ يونيه 1999، اتصالا ً من مجهول أبلغها بمكان وجود زوجها، وأن شرطيا ً كان في الخدمة في مقر الشرطة النيبالية سلمها، في 10 حزيران/يونيه 1999، ملابس وسخة واستلم منها ملابس نظيفة؛ وفي اليوم نفسه، رمقته من بعيد هي وصديقها ك.ب. داخل مرافق الشرطة؛ وأفادت إحدى الصحف في وقت لاحق أنه نقل إلى مقر شرطة مكافحة الشغب في بخارى .

٥ - ٢ وفي حالات الاختفاء القسري، التي يتوقف فيها توضيح الوقائع على معلومات تملكها السلطات حصراً، تكون الدولة الطرف ملزمة بالتحقيق تلقائيا ً في الادعاءات بحسن نية، حتى في حالة عدم وجود أدلة مباشرة. وقد استندت المحكمة العليا إلى أسباب إجرائية محضة لإلغاء طلب إصدار الأمر بالمثول أمام قاض الذي قدم باسم زوج صاحبة البلاغ، لأنها عجزت عن إثبات احتجاز السيد نيبالي بالدليل.

٥ - ٣ وحتى وقت تقديم صاحبة البلاغ تعليقاتها، كان الشك يكتنف مصير لجنة الحقيقة والمصالحة ولجنة التحقيق في حالات الاختفاء القسري المزمع إنشاؤهما ، وكذلك صلاحياتهما لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة وفعالة وإقامة الدعاوى. ‬

٦ - ١ في ١٢ آب/أغسطس ٢٠١٣، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. وتكرر الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن اعتقال الشرطة ل زوجها في 21 أيار/مايو 1999 في سوندهارا ، بكاتماندو ، واختفائه لاحقا ً غير مدعمة بأي أدلة مباشرة وظرفية. ويفيد رد شرطة العاصمة في كاتماندو بأن حالة السيد نيبالي لا تتوفر بشأنها معلومات أو سجل. وفي إطار الطلب الذي قدمته صاحبة البلاغ لإصدار أمر بالمثول أمام قاض، أصدرت المحكمة العليا أمر تفتيش إلى كتيبة شرطة مكافحة الشغب، في بخارى ، وإلى المفتش العام للشرطة، لكنها لم تتوصل إلى إثبات احتجاز السيد نيبالي لدى الشرطة.

٦ - ٢ وفيما يتعلق بالنزاع المسلح، الذي نشب بين عامي 1996 و2006، تؤكد الدولة الطرف أنها ملتزمة بإجراء تحقيقات شاملة، و ب تقديم الجناة إلى العدالة وتقديم تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تكرر الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن آليات العدالة الانتقالية وتبلغ اللجنة بصدور مرسوم تنفيذي يتعلق بإنشاء لجنة للتحقيق في مصائر الأشخاص المختفين ولجنة للحقيقة والمصالحة.

٦ - ٣ وأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها منحت صاحبة البلاغ 000 275 روبية نيبالية وأن ه ذه ا لأخيرة سوف تتلقى مبلغا ً إضافيا ً قدره 000 50 روبية نيبالية في إطار خطة التعويض المؤقت ( ) . ويمكن أن تحصل أيضاً على مبلغ آخر على سبيل الجبر، عملا ً بالتوصيات المقبلة للجنة.

٦ - ٤ ولم تقدم صاحبة البلاغ شكوى أو تقريراً استقصائياً أولي اً ، ما من شأنه أن يسمح للشرطة بفتح تحقيق في قضية زوجها.

٧ - ١ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للبلاغ . ‬ وهي ترى أن الدولة الطرف تكرر ما أثارته بالفعل من ملاحظات في رسالتها السابقة ولا تعرض أي حجة تذكر أو مسألة لكي ينظر فيها. ويدل موقف الدولة الطرف على عدم م بالاتها بمعاناتها. فهي تقاعست في جملة أمور، عن تقديم أي معلومات عن مصير زوجها ومكان وجوده، تاركة إياها تتحمل العبء الأكبر من جهود استجلاء أية وقائع.

٧ - ٢ وتكرر صاحبة البلاغ ادعاءاتها بشأن التقارير الاستقصائية الأولية وتؤكد أنها لا تعتبر من سبل الانتصاف التي يتعين استنفادها لأغر اض المقبولية بموجب المادة 5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري. فالتقارير الاستقصائية الأولية قلما تفضي إلى فتح أي تحقيق في اختفاء الشخص المعني ( ) .

٧ - ٣ وتدعي صاحبة البلاغ أنها لم تتقاض سوى 000 100 روبية نيبالية في عام 2008 و لم تستلم المبالغ التي تقول الدولة الطرف إنها منحتها إياها (انظر الفقرة 6 - ٣ أعلاه) ، وهو مبلغ هزيل قياسا ً إلى الأذى المادي والمعنوي الذي أصابها ولا يمكن اعتباره من سبل الانتصاف الفع الة بالمعنى المقصود في المادة 2 (3) من العهد.

٨ - ١ في 10 كانون الثاني/يناير 2014، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن المحكمة العليا في نيبال أعلنت، في 2 كانون الثاني/يناير 2014، عدم دستورية المرسوم التنفيذي المؤرخ 14 آذار/ مارس 2013، الذي يقضي بإنشاء لجنة التحقيق في مصائر الأشخاص المختفين ولجنة الحقيقة والمصالحة. وأمرت المحكمة العليا السلطات النيبالية بإنشاء لجان جديدة دون إبطاء.

٨ - ٢ وأبلغت الدولة الطرف اللجنة، في مذكرتي ن شفويتين مؤرختين 11 آب/أغسطس و 11 كانون الأول/ديسمبر 2014، بسن البرلمان للقانون المتعلق بلجنة الحقيقة والمصالحة في نيسان/ أبريل 2014 وباعتزامها إنشاء لجنة للتحقيق في حالات الاختفاء القسري ولجنة للحقيقة والمصالحة قريباً. وقدمت أيضاً وصفا ً موجزا ً للأحكام الرئيسية للقانون واعتبرته صكا ً تاريخيا ً يتيح معالجة مسألة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها في الماضي الدولة الطرف وجهات فاعلة من غير الدول. وأكدت الدولة الطرف أيضاً صياغة مشاريع القوانين الخاصة بتجريم التعذيب والاختفاء القسري وأنها بصدد إعادة عرضها على البرلمان. ولا يمكن أن يوفر نظام العدالة الجنائية الجبر الكامل لضحايا النزاع المسلح من دون آليات العدالة الانتقالية. وفي هذا الصدد، ستُعالج ادعاءات صاحبة البلاغ بالكامل بعد إنشاء الآليتين المذكورتين. وكررت أيضاً أن صاحبة البلاغ قد منحت 000 275 روبية نيبالية كتعويض مؤقت.

٨ - ٣ وفي 2 أيلول/سبتمبر 2014 و 12 كانون الثاني/يناير 2015، كررت صاحبة البلاغ ادعاءاتها بشأن آليات العدالة الانتقالية ودفعت بأن عدة أحكام في القانون تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ( ) ولن توفر لها سبيل انتصاف فعالا ً .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٩ - ١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقا ً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا ً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٩ - ٢

٩ - ٣ وفيما يتعلَّق بشرط استنفاد سُبل الانتصاف المحلية، تحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية، إذ لم تقدم تقرير معلومات أولية إلى الشرطة؛ وبأن قضية زوجها سيُنظر فيها في إطار آليات العدالة الانتقالية المنشأة وفقاً للدستور المؤقت لعام 2007. ‬ وتحيط اللجنة علماً أيضاً ، بادعاءات صاحبة البلاغ ومفادها أن تقديم تقرير بالمعلومات الأولية ليس من سبل الانتصاف المناسبة لأنه يقتصر على الجرائم الواردة في الملحق الأول بقانون قضايا الدولة لعام 1992، وهي لا تشمل جرائم الاختفاء القسري والتعذيب؛ وأن قانون التعويض عن التعذيب لا ينص على المساءلة الجنائية، بل ينص فقط على دفع تعويض بقيمة 000 100 روبية نيبالية كحد أقصى؛ وأن آليات العدالة الانتقالية لا تحل محل الاحتكام إلى القضاء ولا يمكن أن تعتبر سبيل انتصاف فعالا ً يتعين استنفاده.

٩ - ٤ وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف بشأن وهْي ادعاءات صاحبة البلاغ الظاهر. لكن اللجنة ترى أن صاحبة البلاغ قد دعَّمت ادعاءاتها بما يكفي من الحجج المعقولة لأغراض المقبولية. وفي ضوء استيفاء جميع شروط المقبولية، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية. ‬ ‬

النظر في الأسس الموضوعية

١٠ - ١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الط رفان، حسبما تقتضيه المادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري. ‬

١٠ - ٢ وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ بشأن اعتقال أفراد من الشرطة ل زوجها بتاريخ 21 أيار/مايو 1999 في س و ندهارا ، بكاتماندو ، واقتياده إلى مقر الشرطة في ناكسال ، بكاتماندو ؛ وتمكنها من رؤيته من بعيد داخل مبنى الشرطة، في 10 حزيران/يونيه 1999، رغم أنه كان في الحبس الانفرادي، وكانت تلك آخر مرة تراه فيها؛ وبشأن تقاعس السلطات عن فتح تحقيق فوري ونزيه وشامل ومستقل رغم أنها سارعت إلى إبلاغها باعتقاله واختفائه وقدمت طلبا ً لإصدار أمر بالمثول أمام قاض. وحتى الآن، لا يزا ل مصيره ومكان وجوده مجهولين ولم يُستدعَ أحدٌ أو يدن بسبب ذلك. وفي ظل هذه الظروف، يعتبر زوجها ضحية من ضحايا الاختفاء القسري.

١٠ - ٣

١٠ - ٤ وتذكّر اللجنة بأن الاختفاء القسري يشكل مجموعة فريدة ومتكاملة من الأفعال التي تمثل انتهاكاً متواصلاً لمختلف الحقوق المعترف بها في العهد رغم أن مصطلح "الاختفاء القسري" لا يرد صراحة في أي من مواد هذه المعاهدة ( ) .

١٠ - ٥ وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ بحثت عن زوجها في عدة مراكز للشرطة في كاتماندو حالما فقدت الاتصال به في أيار/مايو 1999؛ وأنها منعت، في مقر الشرطة الرئيسي في ناكسال ، بكاتماندو ، من الوصول إلى زوجها، ومع ذلك، فإن شرطيا ً ، كان في الخدمة ، سلمها ملابس زوجها الوسخة واستلم منها ملابس نظيفة؛ وأنها لم تتوقف، بعد رؤيتها المزعومة له من بعيد، في 10 حزيران/يونيه 1999، عن الاستعلام عن مصيره ومكان وجوده، لكنها حصلت على معلومات متناقضة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن مقالا ً نُشر في جريدة ماهاناغار ديلي في 31 آب/أغسطس 1999، قدمته صاحبة البلاغ، أفاد بأن، السيد نيبالي حي يرزق ومحتجز لدى شرطة مكافحة الشغب في بخارى حيث يتعرض للتعذيب رغم أن رئيس الوزراء آنذاك كان قد صرح بأنه قتل؛ في حين أن السلطات نفت، في إطار الطلب المقدم إلى المحكمة العليا لإصدار أمر بالمثول أمام قاض، أن تكون الشرطة قد احتجزته قط.

١٠ - ٦

١٠ - ٧ وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما كابدته صاحبة البلاغ من التياع وضيق جراء اختفاء زوجها.

١٠ - ٨ وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 9 (1-4) ومفادها أن زوجها احتُجز دون صدور أمر باعتقاله، وأنه لم يمثل أبد ا ً أمام قاض أو أي مسؤول آخر يخوله القانون ممارسة ال سلطة القضائية، و أنه لم يكن بوسعه رفع دعوى أمام المحكمة للطعن في قانونية احتجازه. ‬

١٠ - ٩ وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 16، تحيط اللجنة علماً ب ادعاءات صاحبة البلاغ ومفادها أن أفرادا ً من الشرطة اعتقلوا زوجها في حضورها؛ وأن الدولة الطرف تقاعست، منذ ذلك الحين، عن تزويدها بأي معلومات تتصل بمصير زوجها ومكان وجوده؛ وأن سلطات الدولة الطرف لم تجر أي تحقيق فعال لمعرفة مكان وجوده، وتركته بالتالي محروما ً من الحماية القانونية منذ ذلك الحين. وترى اللجنة أن تعم ُّ د حرمان الشخص من الحماية القانونية يشكل رفضاً للاعتراف بشخصيته القانونية، لا سيما في حالة العمل بصورة منهجية على عرقلة جهود أقاربه من أجل الوصول إلى سبل انتصاف فعالة ( ) .

١٠ -10 وتستشهد صاحبة البلاغ بالمادة 2 (3) من العهد، التي تفرض على الدول الأطراف التزاماً بضمان توفير سبيل انتصاف فعال لجميع الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. ‬ وتولي اللجنة أهمية لحرص الدول الأطراف على إنشاء آليات قضائية وإدارية ملائمة للبت في الشكاوى المتصلة بانتهاكات الحقوق.

١١ - و اللجنة، إذ تتصرف وفقاً للمادة 5 (4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمواد 6 و7 و9 و16 من العهد؛ والمادة 2 (3)، مقروءة بالاقتران مع المواد 6 و7 و9 و16 من العهد فيما يتعلق بالسيد نيبالي.

١٢ - ووفقاً لأحكام المادة 2(3) (أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمةٌ بأن توفر لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. ‬

١٣ - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبل انتصاف فعالة إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ‬