الأمم المتحدة

CCPR/C/116/D/2092/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 May 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2092/2011 * **

ال مقدَّم من: سيرجي أندروسينكو (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 20 حزيران/يونيه 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، المحال إلى الدولة الطرف في 30 آذار/مارس 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 30 آذار/مارس 2016

الموضوع: فرض غرامة بسبب تنظيم تجمع سلمي دون إذن مسبق

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحق في حرية التعبير؛ والحق في التجمع السلمي

مواد العهد: 19 و21

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 2(ب) من المادة 5

1- صاحب البلاغ هو سيرجي أندروسينكو ، وهو مواطني بيلاروسي من مواليد عام 198 8 . و هو يدَّعي أنه ضحية انتهاك بيلاروس لحقوقه بموجب المادة 19 (2) والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 16 كانون الأول/ديسمبر 2009، سلّم صاحب البلاغ وناشطون آخرون عريضة إلى ممثلي سفارة جمهورية إيران الإسلامية في مينسك يطالبون فيها بوقف معاقبة المثليين في إيران (1) . وبعد تسليم العريضة، أقام صاحب البلاغ وآخرون معه تجمعاً سلمياً (مظاهرة) حملوا أثناءه لافتة كُتب عليها (أوقفوا قتل المثليين في إيران) . ولم تمض 15 دقيقة حتى اقترب عناصر الشرطة من صاحب البلاغ واقتادوه إلى مديرية الشؤون الداخلية في المنطقة القضائية السوفييتية، حيث وُجهت إليه تهمة ارتكاب مخالفة إدارية بموجب الفقرة 2 من المادة 23-34 من قان ون المخالفات الإدارية البيلاروسي (إقامة تجمهر عام)، واتُهم بخرق الإجراء الساري لتنظيم التجمعات بموجب قانون التجمعات الجماهيرية في جمهورية بيلاروس لعام 1997. ويقتضي هذا القانون من منظمي التجمعات العامة الحصول على ترخيص مسبق من السلطات التنفيذية المحلية قبل 15 يوماً من تنظيم الحدث المنشود. ولم يسع صاحب البلاغ للحصول على هذا الترخيص.

2-2 وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2009، أصدرت محكمة المنطقة القضائية السوفي ي تية في مينسك حكماً بإدانة صاحب البلاغ بموجب المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية، وفرضت عليه غرامة بمبلغ 000  875 روبل بيلاروسي (2) . وخلصت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ و المشاركين الآخرين قد شار كوا في تجمع جماهيري غير مرخص دون تقديم طلب مسبق لترخيصه مثلما تقتضي المادة 5 من قانون التجمعات الجماهيرية.

2-3 وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2009، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى محكمة مدينة مينسك يطعن فيه في قرار محكمة المنطقة القضائية السوفي ا تية. غير أن محكمة مدينة مينسك أصدرت قراراً في 19 كانون الثاني/يناير 2010، أيدت فيه قرار محكمة المنطقة القضائية ورفضت طعن صاحب البلاغ.

2-4 وفي 17 شباط/فبراير 2010، قدّم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية رقابية لقراري المحكمتين الأدنى. غير أن نائب رئيس المحكمة العليا أبلغ صاحب البلاغ برفض طلبه في رسالة مؤرخة 7 نيسان/أبريل 2010. ويدفع صاحب البلاغ بأنه قد استنفد بذلك جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3-1 يدَّعي صاحب البلاغ أن الوقائع المعروضة تنم عن انتهاك حقوقه بموجب المادة 21 من العهد، لأن السلطات لم تقدم أي مبرر لتقييد حقوقه أو لإلقاء القبض عليه. و يدَّعي أيضاً أن القيود المفروضة لا لزوم لها في مجتمع ديمقراطي لحفظ الأمن القومي أو السلامة العامة أو الأمن العام أو ل حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو ل حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وبينما يُقر صاحب البلاغ بأنه لم يقدم طلباً للحصول على ترخيص مسبق للمشاركة في المظاهرة، فإنه يدَّعي أن النظام القانوني في بيلاروس، الذي يقتضي الحصول على إذن مسبق قبل إقامة مثل هذه المظاهرات ، يفرض قيوداً غير مقبولة على الحريات التي تكفلها المادة 21. ف وفقاً للمادة 5 من قانون التجمعات الجماهيرية، يُشترط على منظمي ا لمظاهرات إبرام عقد مع وزارة الداخلية في إدارة المنطقة القضائية من أجل ضمان الحفاظ على النظام العام أثناء المظاهرة؛ وعقد مع وزارة الصحة لضمان توفير الرعاية الطبية؛ وعقدا مع إدارة المرافق لضمان تنظيف المنطقة التي تجري فيها المظاهرة بعد الانتهاء منها . وي ُ حظر على المتظاهرين أيضاً أن يتواجدوا على بعد 50 متراً من ا لمباني الدبلوماسي ة وهو ما يراه صاحب البلاغ أمراً غير مقبو ل في حالته، لأن تنظيم المظاهرة في أي مكان آخر سيكون منافياً لغرضها .

3-2 و يدَّعي صاحب البلاغ أيضاً أن إلقاء القبض عليه وإدانته يصلان إلى درجة انتهاك حقه في حرية التعبير بموجب المادة 19 من العهد. و هو يشير إلى آراء اللجنة (3) التي خلصت فيها إلى حدوث انتهاك للمادة 19 على الرغم من أن المحاكم الوطنية المعنية قد تصرفت وفقاً للتشريعات المحلية وإلى آرائها (4) التي خلصت فيها إلى أن إعطاء الدولة الطرف الأولوية لقانونها الوطني على التزاماتها بموجب العهد هو أمر يتنافى مع العهد. و يدَّعي صاحب البلاغ كذلك أن بيلاروس لم تقدم إخطاراً بموجب الفقرة 3 من المادة 4 من العهد للاستفادة من الحق في عدم التقيد بحقوق معينة بسبب حالة طوارئ عامة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في مذكرة مؤرخة 14 شباط/فبراير 2012، طعنت الدولة الطرف في تسجيل البلاغ ومقبوليته. واحتجت بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لأنه لم يقدم طلباً لإجراء مراجعة قضائية رقابية لقراري المحكمتين المحليتين. وتؤكد الدولة الطرف خاصةً أن صاحب البلاغ لم يقدم طلباً إلى رئيس المحكمة العليا بعد أن تلقى رد نائبه، بموجب المادة 12-11 من قانون الإجراءات التنفيذية للجرائم الإدارية. وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يوجد أساس قانوني للنظر في مقبول ية هذا البلاغ أو أسسه الموضوعية.

4-2 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 4 كانون الثاني/يناير 2013 ، أكدت الدولة الطرف من جديد موقفها فيما يتعلق بمقبولية البلاغ.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5- في رسالة مؤرخة 6 أيلول/سبتمبر 2012، ذكر صاحب البلاغ أن قرار محكمة مدينة مينسك بشأن الطعن الذي قدمه أصبح نافذاً. واعترض قائلاً إن إجراء المراجعة القضائية الرقابية لا يمكن اعتباره سبيل انتصاف محلي فعال لأن طلبات الاستئناف التي تُقدم في إطار هذا الإجراء لا تؤدي تلقائياً إلى إعادة النظر في قرار المحكمة. بل ينظر عدد من المسؤولين في هذه الطلبات من طرف واحد وفي غياب الشخص المعني بالإجراءات الإدارية المتخذة. ويشير صاحب البلاغ إلى اجتهاد سابق للجنة (5) رأت فيه أن المراجعة القضائية الرقابية هي عملية مراجعة استنسابية كانت شائعة في الجمهوريات السوفياتية سابقاً، وقد سبق للجنة أن اعتبرت أن هذه المراجعة لا تشكل سبيل انتصاف فعالاً لأغراض استنفاد سبل الانتصاف المحلية . ويُذكّر في هذا الصدد بأن طلبي الطعن اللذين قدمهما لدى رئيس محكمة مدينة مينسك ورئيس المحكمة العليا في إطار إجراء المراجعة القضائية الرقابية قد رُفضا. ويشير بشكل خاص إلى أن الرد الذي تلقاه من المحكمة العليا كان موقعاً من نائب رئيسها، مع أن طلب الاستئناف كان موجهاً إلى رئيسها تحديداً. ويرى صاحب البلاغ أنه في ظل هذه الملابسات، فإن تكرار طلب الطعن لدى رئيس المحكمة العليا لن يفضي إلى نتيجة تُذكر. أما بالنسبة لإشارة الدولة الطرف إلى المادة 12-11 من قانون الإجراءات التنفيذية للجرائم الإدارية، فيذكر صاحب البلاغ أن أحكام المادة لا تقتضي تقديم طلب استئناف إلى نائب رئيس المحكمة العليا أولاً ثم إلى رئيسها. ويخلص بالتالي إلى أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة قد استُنفدت في حالته.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تحدد، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تحق ّ قت اللجنة، وفقاً لما تفتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ، بدعوى أ نه كان يتعين على صاحب البلاغ أن يطلب من رئيس المحكمة العليا إجراء مراجعة بعد أن تلقى رداً من نائبه، وذلك وفقاً لأحكام إجراءات المراجعة القضائية الرقابية لدى المحكمة العليا. غير أنه يتبين من المستندات المدرجة في الملف أن صاحب البلاغ قد وجّه طلب المراجعة القضائية الرقابية إلى رئيس المحكمة العليا بالفعل، رغم أن الرسالة التي رُفض فيها طلبه كانت تحمل توقيع نائب الرئيس (6) . وعليه، ترى اللجنة أن أحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ. ‬

6-4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد قدم أدلة كافية تدعم ادّعاءه بانتهاك حقوقه بموجب الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد لأغراض المقبولية، وتعلن من ثم مقبولية البلاغ وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 و تحيط اللجنة علماً بأن ادعاء صاحب البلاغ بأن إلقاء القبض عليه وإدانته لمشاركته في مظاهرة سلمية نُظمت دون الحصول على ترخيص مسبق يشكل ان تقييداً لا مبرر له لحقه في حرية التعبير و في حرية التجمع، على النحو الذي تحميه الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد. ولذلك يجب على اللجنة أن تنظر فيما إذا كان القيْد المفروض على حقوق صاحب البلاغ في هذا البلاغ له ما يبرره بموجب أي معيار من المعايير التي تنص عليه الفقرة 3 من المادة 19 والجملة الثانية من المادة 21 من العهد.

7-3 وتُذكّر اللجنة بأن الفقرة 3 من المادة 19 من العهد تجيز فرض قيود معينة، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم و لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة . وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، ا لذي تذكر فيه أن هاتين الحريتين شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد ودعامتان أساسيتان ل أي مجتمع. وهما ت شكلان ح جر الأساس لكل مجتمع حر وديمقراط ي . وأي قيود تُفرض على ممارسة هاتين الحريتين يجب أن تكون متلائمة مع اختبارات صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب. ولا يجوز تطبيق القيود إلاّ للأغراض التي وُضعت من أجلها كما يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست علي ه. وتُذكّر اللجنة (7) بأن الدولة الطرف هي من يجب أن يثبت أن القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 19 من العهد ضرورية ومتناسبة .

7-4 وتذك ّ ر اللجنة أيضاً بأن الحق في التجمع السلمي ، على النحو الذي تكفله المادة 21 من العهد، هو حق من حقوق الإنسان الأساسية لا بد منه لتعبير المرء عن وجهات نظره وآرائه على الملأ ولا غنى عنه في أي مجتمع ديمقراطي. و يترتب على هذا الحق إمكانية المشاركة في تجمع سلمي ، بما في ذلك الحق في تنظيم تجمع ثابت (كالاعتصام) في مكان عام. و يحق لمنظمي تجمع ما عموماً اختيار مكان يقع على مرأى ومسمع الجمهور المستهدف، ولا يجوز تقييد هذا الحق إلاّ إذا كان التقييد مفروضاً بموجب القانون وضرورياً ف ي مجتمع ديمقراطي، لصون الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وعليه، فإن الدولة الطرف ملزمة بتبرير تقييدها للحق الذي تحميه المادة 21 من العهد.

7-5 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بأنه قد ألقي القبض عليه و اقتيد إلى مركز شرطة لمشاركته في مظاهرة سلمية ولكن غير مرخصة ، ولحمله لافتة عليها عبارة " أوقفوا قتل المثليين في إيران " أمام سفارة جمهورية إيران الإسلامية في مينسك. وقد حُكم عليه في وقت لاحق ب غرامة إدارية لأنه انتهك الفقرة 1 من المادة 23- 3 4 من قانون المخالفات الإدارية في بيلاروس.

7-6 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بأنه لم يتمكن من أن يطلب ترخيصاً مسبقاً للمشاركة في المظاهرة بسبب النظام الصارم لق انون التجمعات الجماهيرية الذي يفرض قيوداً غير معقولة على الحق الذي تكفله المادة 21 من العهد. ‬ وتذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف، عند فرضها قيوداً على الحق في حرية التجمع السلمي، ينبغي أن تسترشد بهدف تيسير هذا الحق، وليس السعي إلى فرض قيود غير ضرورية أو غير متناسبة على ممارسته (8) . و تلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن القيود المفروضة في حالة صاحب البلاغ، وإن كانت قد فُرضت وفقاً للقانون، فإن الدولة الطرف لم تحاول ت برير سبب كون هذه القيود ضرورية وما إذا كانت متناسبة مع أحد الأغراض المشروعة المنصوص عليها في الجملة الثانية من المادة 21 من العهد. ‬ كما أن الدولة الطرف لم توضح كيف يمكن، من الناحية العملية في هذه الحالة، أن تكون مشاركة صاحب البلاغ في مظاهرة سلمية لم تشارك فيها إلا قلة من ال أشخاص، قد شكلت انتهاكاً لحقوق وحريات أشخاص آخرين أو تهديداً لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. ‬ وتلاحظ اللجنة أنه بينما يمكن اعتبار ضمان أمن وسلامة سفارة دولة أجنبية غرضاً مشروعاً لتقييد الحق في التجمع السلمي، فإنه يجب على الدولة الطرف أن تبرر لماذا يكون إلقاء القبض على صاحب البلاغ وفرض غرامة إدارية عليه أمراً ضرورياً ومتناسباً مع هذا الغرض. ‬ لذا، فإن اللجنة، نظراً ل عدم تقديم الدول الطرف أي تفسير وجيه ، ترى أنه يجب إعطاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ. ‬

7-7 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد ألقي القبض عليه وفُرضت عليه غرامة إدارية وفقاً للفقرة 1 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية لبيلاروس، بسبب مشاركته في مظاهرة غير مرخصة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح كيف أن إلقاء القبض على صاحب البلاغ وفرض عقوبة عليه، وإن كانا يستندان إلى القانون، كانا ضروريين ومتناسبين لتحقيق أحد الأغراض المشروعة المنصوص عليها في الجملة الثانية من المادة 21 من العهد. وتخلص اللجنة إذن إلى أن الوقائع المعروضة عليها تنم عن انتهاك الدولة الطرف حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 21 من العهد.

7-8 وبالمثل، تخلص اللجنة، في غياب أية معلومات في هذا الصدد من الدولة الطرف لتبرير القيود المفروضة على نحو يتنافى مع أحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، إلى حدوث انتهاك ل حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

8- وإن اللجنة ، إذ تتصرف بموجب ا لفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، ترى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب الب لاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 وال مادة 21 من العهد.

9- ووفقاً لأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتقديم سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي ذلك تقديم جبر كامل للأفراد عندما تتعرض حقوقهم المكفولة بموجب العهد للانتهاك. وبناءً عليه، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بتقديم تعويض كافٍ لصاحب البلاغ . والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة أنه يتعين على الدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها ولا سيما قانون التجمعات الجماهيرية المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 1997، بصيغته المطبقة في الحالة الراهنة، لكفالة التمتع على أكمل وجه بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و21 من العهد، في الدولة الطرف (9) .

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البتّ في ما إذا كان ت أحكام العهد قد انتهك ت أم لا ، وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد ، بأن تكفل لجميع الأفراد المقيمين على أراضيها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد و ب أن توفر لهم سبيل انتصافٍ فعالاً وقابلاً للإنفاذ عندما يثبت حدوث انتهاك، فإن اللجنة تودّ أن تتلقى في غضون 180 يوماً معلومات من الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ‬ وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف تعميم هذه الآراء ونشرها على نطاق واسع في الدولة الطرف باللغتين البيلاروسية والروسية.